﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:19.400 --> 00:00:38.850
اما بعد فهذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول العلامة ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله و قد كنا فرغنا من بعض مسائل خبر الواحد

3
00:00:39.400 --> 00:00:59.550
ووقفنا عند قول المصنف انتهينا الى قول المصنف رحمه الله والجرح والتعديل يثبت بالواحد وقيل لا الجرح والتعديل اه لما كان الكلام في خبر الواحد وكان من شرط خبر الواحد

4
00:00:59.700 --> 00:01:27.200
العدالة اه من شرط قبول خبر الواحد العدالة آآ جرى ذكر المسائل المتعلقة التعديل والجرح قال والجرح والتعديل يثبت بالواحد وقيل لا اي ان الجرح اذا صدر من عالم واحد فهو جرح مؤثر

5
00:01:28.350 --> 00:01:57.600
انخرموا به عدالة الراوي وكذلك التعديل اذا صدر من امام واحد فهو تعديل معتبر ويحصل به تحصل به الكفاية في قبول الرواية هذا هو الصحيح وقيل لا قيل لابد من اثنين كالشهادة

6
00:01:58.900 --> 00:02:24.250
يعني حتى نقبل الجرح لابد من اثنين ونأوى كذلك التعديل وان كان الظاهر ان هذا او ان قوله آآ وقيل لا انه خاص بالتعديل  لان الجرح قد حتى في الشهادة قد يحصل بالواحد

7
00:02:25.500 --> 00:02:53.200
لكن التعديل وفي الشهادة لابد فيه من اثنين اذا وقيل لا يعني لابد من اثنين كالشهادة فالتأفى فالشاهد اذا كان غير معلوم العدالة لابد لتزكيته من من اثنين يزكيانه والاول والقول الاول هو الصحيح وهو قول الاكثر

8
00:02:53.250 --> 00:03:19.950
من اهل العلم لماذا لان الجرح والتعديل شرط لماذا؟ للرواية يعني انها انهما فرع عن الرواية والرواية تثبت بواحدة اذا روى الراوي العدل خبرا قبل خبره اذا روى الراوي العدل خبرا

9
00:03:20.850 --> 00:03:48.650
ولو كان واحدا قبل خبره فجرح الراوي وتعديله يقبل من واحد ايضا والا للزم ان يزيد الشرط على المشروط ثبوت العدالة بشرط ثبوت العدالة شرط فنحتاج الى  الجرح والتعديل او التزكية والجرح

10
00:03:51.150 --> 00:04:06.700
طيب هي شرط لماذا؟ ثبوت العدالة شرط للرواية. الرواية اليس يقبل فيها خبر الواحد بلى يقبل فيها خبر اه خبر الواحد الفرد فكذلك في فرعها. فرعها التزكية والجرح يقبل فيها مزك واحد

11
00:04:07.500 --> 00:04:31.050
وجارح واحد قال المصنف رحمه الله ويشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل يعني اذا جرح الجارح لابد ان يكون الجرح مفسرا لابد ان يكون الجرح مفسرا يقول هو فاسق لانه يفعل كذا وكذا

12
00:04:31.350 --> 00:04:48.950
ومنخرم العدالة لانه يفعل كذا وكذا وليس بعدل لانه كذا وكذا لماذا لان اسباب الجرح قد تختلف من انسان من عالم الى عالم فقد يجرح هذا هذا العالم قد يجرح

13
00:04:49.350 --> 00:05:13.200
بما ليس بجارح يعني قد يعتقد ان هذا الفعل الذي اه وصف به هذا الراوي انه مما يجرح به والواقع انه ليس مما يجرح به ليس مما يجرح به ومما يمثلون لذلك على سبيل الطرافة

14
00:05:14.550 --> 00:05:41.100
انهم اه تكلموا في راو ان احدا من العلماء ما تكلم في راو آآ فقيل له لماذا ما سبب جرحك له؟ فقال رأيت الامام فلان اظنه شعبة هم عطس او امتخط عفوا امتخط

15
00:05:41.550 --> 00:06:04.150
عندما ذكر اسم فلان وهذا جرح عجيب لعله اتفق لي هذا العالم انه امتخط عند ذكر هذا هذا الراوي هل يدل امتخاطه على انه على انه حينما سمع هذا ذكر هذا الراوي

16
00:06:04.350 --> 00:06:28.950
اه اراد ان يلمح اه بجرحه بهذا الامتخاط هذا عجيب  ونحو ذلك يعني قد يقول مثلا قائل آآ رأيته مثلا آآ يعني اه يدخل السوق كثيرا مثلا ليس مما يجرح به

17
00:06:29.500 --> 00:06:45.950
تم يجرح به يعني في الاصل هناك امور تختلف من زمان الى زمان وهكذا ما تنخرم به المروءة على اية حال لابد ان يكون سبب الجرح مفسرا لابد ان يكون سبب الجرح مفسرا ما يقول

18
00:06:46.000 --> 00:07:02.350
هو منحرف هو منخرف العدالة او هو مجروح او هو ليس بعدل ويسكت لا يقبل هذا قال لا التعديل يعني ان التعديل لا يشترط فيه ذكر سببه لماذا؟ قالوا استصحابا لحال العدالة الاصل ان العدالة

19
00:07:02.850 --> 00:07:23.400
يعني هي المستصحبة ولان اسباب التعديل مشهورة ومعروفة ما هي اسباب التعديل؟ رجل حافظ للسانه آآ آآ ايضا اه يعني محافظ على الفرائض ومبتعد عن كبائر في الظاهر فيما يظهر لنا

20
00:07:23.450 --> 00:07:48.800
وايضا آآ يعني محافظ على اسباب المروءة هذه هذه اسباب مشهورة فالاصل العدالة هكذا وقيل عكسه ما هو عكسه العكس اي انه اشترط ذكر سبب التعديل لماذا قالوا لان العدالة قد تلتبس

21
00:07:49.700 --> 00:08:14.900
لكثرة التصنع يعني كثير من الناس يتصنع العدالة ويتظاهر بالعدالة والتقى الصلاح فقد يغتر هذا العالم بتعديله يغتر بالظاهر فيسارع فيسارع الى تعديله. قد يغتر بظاهره ويسارع لا تعديله واما الجرح فلا يشترط قالوا

22
00:08:14.950 --> 00:08:38.400
اه اما الجرح خلاص اذا اتهمه فلابد ان يكون معه علم مطلع عليه اه فيكفي ان يجرحه فيكفي جرحه ولو لم يفسره هذا القول الثاني وقيل يشترط فيهما يعني يشترط ذكر السبب في الجرح والتعديل جميعا

23
00:08:39.550 --> 00:08:55.550
اما الجرح فنظرا الى التعليل في المسألة الاولى لانه قالوا لانه قد يختلف فيه قد قد الجرح قد يختلف فيه فقد يجرح بما ليس بجارح واما التعديل فنظرا الى الى التعليل في المسألة الثانية

24
00:08:55.900 --> 00:09:14.150
لان العدالة قد تلتبس لكثرة التصنع ولانه قد يغتر بالظاهر فيساعد على تعديله هذا القول الثالث وعنه يعني عن الامام احمد رحمه الله عكسه عكس ايش؟ عكس الثالث. يعني لا يشترط ذكر السبب هو في الجرح

25
00:09:14.150 --> 00:09:30.050
هنا التعديل اكتفاء بقول الثقة فيهم يعني ما دام ان الجارح ثقة خلاص نصدقه ولو لم يبين لنا السبب. ما دام ان المعدل اه ثقة فنصدقه ولو لم يبين السبب

26
00:09:31.250 --> 00:09:59.550
هكذا لماذا هكذا من غير يعني ثقة وهو غالبا انه مطلع على اسباب. مطلع الاسباب مستند لهذا الجرح او التعديل قال المصنف والمختار هذا قول خامس ان كان عالما كفى الاطلاق فيهما والا فلا

27
00:10:00.100 --> 00:10:31.750
يعني القول المختار والصحيح ان كان الجارح او ان كان المعدل عالما والمقصود بالعالم هنا يعني من اهل العلم والمعرفة بالرجال النقاد اهل المعرفة الرجال فلا يشترط ذكر سبب في الجرح والتعديل. لماذا؟ لان هذا خبير

28
00:10:32.000 --> 00:11:04.750
لانه خبير بما يقول ان كان عالما يعني مثل الامام احمد وابو زرعة والامام مالك ويعني  يحيى آآ آآ القطان وآآ علي بن مديني وغيرهم من ائمة النقد هؤلاء ان كانوا

29
00:11:04.800 --> 00:11:29.200
اطلقوا الجرح او اطلقوا التعديل من غير ذكر السبب فيقبل قولهم لانه اهل وحين معين والا فلا يعني والا فلا يكفي الاطلاق فيهما بل لا بد من ذكر المستند. لان هذا الذي يطلق الجرح او التعديل قد لا يكون عالما

30
00:11:29.750 --> 00:11:46.400
فان كان جرحا قد يجرح بما ليس بجارح بخلاف هؤلاء الائمة لا يجرحون الا بالشيء الجارح فقط وان كان تعديلا فقد يعدله اغترارا بالظاهر وهكذا قال المصنف رحمه الله والجرحى مقدم

31
00:11:46.550 --> 00:12:09.350
والجرح مقدم يعني اذا تعارض الجرح والتعديل فهل نقدم قول الجارح او قول المعدل الاصح يقدم قول الجارح. لماذا لان المعدل ينفي الجرح. والجارح مثبت والمثبت مقدم على النافي لان معه زيادة علم

32
00:12:09.900 --> 00:12:36.050
يعني غاية ما عند المعدل نفي علمه بما يجرح والذي عند الجارح هو امر ثبوتي وجودي يعني هو علمه بما يجرح فاذا تعارض عدم العلم والعلم وقدموا العلم اذا المثبت مقدم مقدم على النافي

33
00:12:37.000 --> 00:12:59.300
لان معه زيادة علم. لكن هذا يقولون يقولون هذا بشرط ماذا الا يكون للمعدل ما يبطل سبب الجرح الا يكون عند المعدل ما يبطل سبب الجرح كيف ذلك قد لا يكون مستند المعدل امرا

34
00:12:59.800 --> 00:13:24.350
اه يعني امرا عدميا وانما قد يكون امرا ثبوتيا او بعبارة اخرى قد يكون عند المعدل ما يبطل السبب سبب الجرح الذي ذكره الجارح مثل ماذا كان يقول الجارح مثلا فلان

35
00:13:25.400 --> 00:13:55.550
فاجر فاسق رأيته وقد قتل فلانا المسلم يعني يوم الجمعة فكيف تقبلون الرواية من شخص قاتل يا يستحل دماء المسلمين فيقول معدل دعواك ان فلانا قد ان فلانا الراوي قد قتل فلانا يوم الجمعة

36
00:13:56.300 --> 00:14:23.150
غير صحيحة لاني رأيت فلانا المدعى قتله حيا يوم السبت الاحد جالسناه مثلا او رأيناه او اه نحو ذلك حيا اه لم لم يصبه شيء فهنا ما الذي حصل هل نحن هنا في هذه الحال سنقبل قول المعدل وخلاص اذا والجارح مخطئ

37
00:14:24.200 --> 00:14:44.000
او نقول لا بل نصدق الجارح وهنا تعارض الجرح والتعديل لا في هذه الصورة تعارض الجرح والتعديل فتساقط تعارضا فتساقطا لماذا لان الذي تعارض هنا اثبات مع اثبات وليس نفي معنى فيه

38
00:14:46.200 --> 00:15:16.450
الجارح يدعي الجارح يدعي ثبوت القتل او علمه بثبوت القتل علمه بثبوت القتل والمعدل يدعي علمه بانتفاء القتل فهنا علم عارض علما فتساقط. ما ماذا نصنع؟ نتركهما ونبحث عن مرجح اخر. نبحث عن مرجح اخر هكذا

39
00:15:16.450 --> 00:15:34.350
اذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح هذا هو الاصل لانه مثبت والمعدل ناف ناف لماذا؟ ناف لعلمه بما يجرح. ينفي علمه بما يجرح والمثبت مقدما على النافل ان معه زيادة علم. الا اذا كان للمعدل

40
00:15:34.550 --> 00:16:01.300
اه علم بما يبطل سبب الجرح. كما بينا قال والجرح مقدم وقيل التعديل ان كثر المعدلون يعني قيل يقدم التعديل ان كثر المعدلون يعني الترجيح بالكثرة ننظر كم عدد الجارحين؟ واحد. كم عدد المعدلين؟ ثلاثة خلاص التعديل مقدم

41
00:16:01.400 --> 00:16:18.100
هذا على هذا القول كم عدد الجارحين؟ اثنان كم عدد المعدلين خمسة خلاص يقدم التعديل كم عدد الجارحين ثلاثة كم عدد المعدلين اثنان مقدم الجرح صار الترجيح بالكثرة الترجيح بالكثرة

42
00:16:18.650 --> 00:16:42.650
وهذا ليس ليس بقوي هو ليس بسديد. لماذا لان المعدلين اذا كان مستندهم جميعا نفي علمهم بما يجرح كلهم سندهم شيء واحد هو نفي علمهم نفي العلم نفي سواء مصدرا من واحد او اثنان او ثلاثة

43
00:16:42.950 --> 00:17:01.300
غاية ما عندهم لا نعلم والجارح مثبت لانه مطلع على ما خفي عليه الجارح مثبت مطلع على شيء قد خفي عليهم. والمثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي. فالاصح ان الجرح

44
00:17:01.300 --> 00:17:32.150
دم ولو كثر المعدلون ولو كثر المعدلون قال رحمه الله وحكم الحاكم المشترط العدالة وحكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته او روايته تعديل وليس ترك الحكم بها جرحا يعني هذي اشارة الى

45
00:17:32.850 --> 00:17:52.200
اه كيفية اه معرفة العدالة او ما هي الاسباب التي آآ تحصل بها يحصل بها التعديل انواع التعديل او طرق التعديل قد يكون التعديل بتزكية المزكين الائمة وقد يكون التعديل باشتهار

46
00:17:52.500 --> 00:18:13.100
رجل اشتهر بالعلم والفضل والصلاح وان لم تنقل لنا كلمة في في في تزكيته كلمة مباشرة انه عدل وكذا وكذا ولكنه عرف بالفضل والامامة والدين وقد يكون التعديل وهذا الذي ذكره المصنف

47
00:18:13.500 --> 00:18:41.900
بحكم الحاكم يعني القاضي بشهادته او روايته يعني القاضي نحن عندنا قاضي حكم بشهادة زيد زيد هذا شهد عند القاضي فقبل القاضي شهادته وحكم بها اليس القاضي يشترط العدالة في الشهود

48
00:18:43.000 --> 00:19:02.300
اذا هو لم يحكم بحكم هذا اه بشهادة هذا بشهادة زيد الا بعد ان ثبتت له عدالته الا بعد ان ثبتت له عدالته فاذا حكم القاضي بمقتضى شهادة زيد علمنا انه عدل. اذا هو تعديل

49
00:19:03.500 --> 00:19:35.650
اذا هو تعديل لان الشهادة يشترط فيها العدالة فاذا ثبتت عدالته في الشهادة ثبتت في الرواية كذلك حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته او روايته لو قظى الحاكم وعمل اه برواية زيد

50
00:19:38.300 --> 00:19:59.800
يعني لو فرضنا ان اماما من الائمة آآ اخذ تلقى الخبر من زيد خبر من الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او حديث فعمل به هم هل هذا تعديل

51
00:20:01.050 --> 00:20:22.650
هذا تعديل هذا تعديل وعلى اية حال في آآ في هذه المسألة آآ يعني بعض المناقشات والاقوال ونحو ذلك لماذا هو تعديل لانه لا يعمل بالرواية الا بعد ان تثبت له عدالة الراوي

52
00:20:23.700 --> 00:20:46.000
لا يعمل بالرواية الا بعد ان تثبت له عدالة الراوي فاذا عمل بها علمنا انه يرى عدالته فكأنه زكاه فكأنه زكاه قال وليس ترك الحكم بها جرحا كذلك ليس ترك العمل بها جرحا

53
00:20:46.850 --> 00:21:09.650
يعني لو فرضنا ان القاضي لم يقضي بمقتضى شهادة زيد. رد شهادته. شاهد عند القاضي فرد  فهل رد شهادته يعتبر جرحا بحيث لا نقبل روايته الجواب ان مجرد رد الشهادة لا يعتبر جرحا. لماذا

54
00:21:11.650 --> 00:21:30.650
لان الرد رد الشهادة اعم من ان يكون بسبب الخلل في العدالة قد يكون بسبب اه عدم العدالة وقد يكون بسببي بسبب اخر مثل ماذا؟ كأن تنقص البينة مثلا يعني

55
00:21:30.850 --> 00:21:45.800
قضية يشترط فيها شاهدان فشهد واحد فلم يقضي القاضي بالشهادة. بسبب ان ان الشهادة ناقصة هل معنى ان ان القاضي هنا حينما رد شهادة الواحد هذا انه يرى انه فاسق او انه ليس بعدل لا

56
00:21:46.150 --> 00:22:04.900
لكن القاضي قال البينة ناقصة وانا لابد يعني حتى احكم بمقتضى الشهادة لابد من شاهدين ولم اجد الا شاهدا واحدا مثلا او في قضايا مثلا في الزنا مثلا شهد ثلاثة والرابع تلكأ

57
00:22:05.450 --> 00:22:19.850
يجلدون الثلاثة حد القذف لكن اذا شهدوا بلفظ الشهادة اذا اذا يعني قذفه بلفظ الشهادة كما تقدم هنا آآ هذا لا يعتبر قدحا في عدالتهم ولذلك تقبل روايتهم كما تقدم

58
00:22:21.450 --> 00:22:44.850
اذا لو لم يحكم القاضي بمقتضى الشهادة فلا يعد جرحا وكذلك الامام من الائمة اذا لم يعمل بمقتضى الرواية لا يعد هذا جرحا لماذا لان المجتهد او العالم او الامام اذا ترك هذه الرواية فقد يكون تركه لها لوجود معارض

59
00:22:45.600 --> 00:23:11.000
لوجود معارض او نحو ذلك او نحو ذلك اذا الحكم بمقتضى الشهادة والعمل بالرواية تعديل وتركها ليس جرح وتركها وتركه يعني ترك الحكم او ترك العمل به ليس بجرح ثم قال مصنف رحمه الله تعالى

60
00:23:12.350 --> 00:23:37.900
والصحابة عدول وقيل الى حين زمن الفتن وقيل كغيرهم وقيل كغيرهم هذه من المسائل المهمة بعد الكلام عن اه العدالة وما يتعلق بالعدالة وانواع التعديل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عدول

61
00:23:38.950 --> 00:23:58.150
هذا الذي عليه جميعا عدول على تفاوت مراتبهم وهذا الذي عليه سلف الامة وجمهور الخلف عدول بتعديل الله تعالى لهم بل حكي بذلك الاجماع قال ابن الصلاح وغيره الامة مجمعة

62
00:23:58.300 --> 00:24:27.450
على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم ولا يعتد بخلاف من خالفهم وكذلك حكى الاتفاق والاجماع غير واحد آآ امام الحرمين وابن عبد البر وغيرهم و من الايات التي جاءت في اه تعديل الله تعالى اه في اه في تعديلهم في القرآن

63
00:24:27.950 --> 00:24:51.500
قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقال جل وعز محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا

64
00:24:51.600 --> 00:25:11.250
بما هم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره ونظف استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما

65
00:25:13.150 --> 00:25:31.800
وايضا اه هناك عمومات هم اولى الناس بالدخول فيها كقوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس كذلك جعلناكم امة وسطا تكونوا شهداء على الناس وهذا كله في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:25:31.950 --> 00:25:54.600
اه لو انفق احدكم مثل احد ذهبا او لينفق احدكم مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه و كذلك اه قوله آآ عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم

67
00:25:54.850 --> 00:26:16.500
وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اذية الصحابة اه لا تسبوا اصحابي وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام وانا امانة على اصحابي فاذا ذهبت واتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة

68
00:26:17.050 --> 00:26:36.700
الامة فاذا آآ ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون فهذا كله اه نعم انا مثل لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانة الامة واذا اذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون

69
00:26:37.150 --> 00:26:58.000
وهذا كله وغيره كثير مما جاء في تعديل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قال طبعا هذا لا ينفي هذا الذي ذكرنا لا ينفي تفاوتهم لا شك ان بين الصحابة اه تفاوتا

70
00:26:58.200 --> 00:27:26.000
بالفظل والمنزلة  ابو بكر آآ ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة واهل بدر واصحاب الشجرة بيعة الرضوان وهكذا وهكذا ومنهم الذي لازمه آآ مدة طويلة ومنهم الذي صحبه مدة قصيرة

71
00:27:28.700 --> 00:27:47.400
وقيل الى حين زمن الفتن وهذا وقيل كغيرهم وقيل ان الحين زمن الفتن هذا قول بعض المعتزلة وهو قول باطل محجوج بالاجماع ودعواه انه انه بعد زمن الفتن يعني انتفت عدالتهم

72
00:27:47.600 --> 00:28:07.300
اه بسبب ما وقع بينهم وهذا كلام آآ لا يؤبه به ما يباه به لانهم كانوا رضي الله عنه وارضاهم متأولين ومجتهدين بين الاجر والاجرين بين الاجر والاجرين ثم ان الذين

73
00:28:07.600 --> 00:28:33.900
آآ يعني حصل بينه الاقتتال  يعني آآ قد لحقهم ما لحقهم من اه الفتنة اقل ممن اعتزل مات قبل ذلك ويعني لم يصيبه شيء من من اه يعني يمس الفتن

74
00:28:36.000 --> 00:28:52.900
فالكلام هنا عن عن الصحابة عامة من الصحابة عامة  فلا وجه لهذا التقييد وقيل كغيرهم وهذا هذا ابطل من الذي قبله انه لا فرق بين الصحابة وغير الصحابة وهذا مناف لي

75
00:28:53.350 --> 00:29:23.600
النصوص المتوافرة والمتضافرة والاجماع وبناء على ذلك فائدة هذه المسألة ان الصحابي سواء علم او جهل ما دام انه صحابي فانه يقبل خبره يقبل خبره ولذلك لو قيل في حديث ما عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا خلاص هذا يكفي

76
00:29:23.950 --> 00:29:41.300
جهالة الصحابة لا تضر. المهم ان يتحقق لنا انه صحابي ثم عرف الصحابي وقالوا الصحابي من رآه مسلما واجتمع به من رآه مسلما واجتمع به يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:42.000 --> 00:29:59.550
وهو مسلم واجتمع به ولو لم يره يعني قيده سمع به او فائدة كلمة واجتمع به ان بعض الصحابة قد لا قد لا اه يرى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب

78
00:29:59.800 --> 00:30:16.750
فقد البصر فهذا ايضا يعد صحابيا بالاجتماع باجتماعه بالنبي عليه الصلاة والسلام اذا من رآه وهو مسلم من رآه مسلما اما من رآه كافرا واسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام

79
00:30:16.950 --> 00:30:36.250
هذا لا يكون لا يكون لا يعد في الصحابة لا يعد الصحابة قال واجتمع به اه نعم وزاد بعضهم قيد ومات على ذلك ليخرج من ارتد عن الاسلام ليخرج من ارتد عن الاسلام

80
00:30:38.000 --> 00:30:59.200
طيب لو ان رجلا لو ان صحابيا آآ مسلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد فاسلم هل يكون صحابي؟ هل يعد في الصحابة؟ نعم كما قال ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح

81
00:31:00.450 --> 00:31:22.850
هذا التعريف الصحابي هو الاشهر وقيل من طالت صحبته له عرفا يعني قيل من هو الصحابي من طالت صحبته له عرفا. يعني كأن قائل هذا القول نظر الى ان المراد بالصحابي هنا هو من يحتج لقوله

82
00:31:23.050 --> 00:31:38.800
الذي يحتج بنقله وقوله هو من طالت صحبته. اما من لقيه وهو مار عابر آآ او في مثلا في حجة الوداع او في موقف من المواقف مع قومه وهكذا فهذا

83
00:31:38.800 --> 00:31:58.450
ايعد صحابيا ان كان هذا مراده فله وجه ان كان مراده من من يعني يؤخذ عنه العلم والفتية والرواية الى اخره فهذا له وجه وان كان المراد بالاطلاق فهذا مخالف

84
00:31:58.850 --> 00:32:20.950
ليه آآ ما استقر عليه يعني اه فهم الامة لان الصحابي من لقيه عليه الصلاة والسلام او يعني من قال ما قال به جماهير العلماء. وقيل وروى عنه يعني من طالت صحبته له عرفا وروى عنه

85
00:32:23.900 --> 00:32:45.750
يقولون لانه لا يقال في العرف فلان وصاحب فلان الا لمن طالت صحبته و تلقى عنه شيئا حتى يعني من العلم ونحو ذلك فيقال انه صاحبه هذا التعريف مردود لانه قد يقال فلان صاحب فلان وهو خادمه لا يروي عنه شيئا. ومع ذلك قال

86
00:32:45.950 --> 00:33:05.200
فلان خادم آآ فلان صاحب فلان وقيل سنتين وغزا معه غزاتين يعني صحبه سنتين وغزا معه غزاتين وهذا تقييد لا وجه له وهذا التقييد لا وجه له نسب لبعض التابعين ولا وجه له

87
00:33:06.600 --> 00:33:22.450
قال ويعلم يعني يعلم انه صحابي باخبار غيره عنه كأن يقول احد الصحابة هذا هذا فلان صحب النبي صلى الله عليه وسلم معي او يقول تابعي من الائمة سعيد المسيب او

88
00:33:22.650 --> 00:33:31.750
اه رأيت فلانا وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم او هو عن نفسه يعني هو يقول انا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا

89
00:33:31.900 --> 00:33:48.150
اه غزوت معه كذا الى اخره وهذا فرع من فروع عدالته. يعني اذا كان اذا كنا نحكم بانه عدل فاخباره عن نفسه مصدق. لا يقول قائل انه متهم في اخباره عن

90
00:33:48.150 --> 00:34:11.250
هو يزكي نفسه وقد يعني يلبس على الناس نقول اذا اه يعني اخبر عن نفسه وهو ثقة اذا اخبر عن نفسه وهو ثقة فبمقتضى عدالته بمقتضى عدالته اه نصدقه يعني اولا

91
00:34:11.500 --> 00:34:28.350
لحتى لا يلزم الدور اولا نقول هذا المخبر عدل او ليس بعدل بغض النظر الان الان نحن لا لم نعلم هو صحابي او لا. ننظر هل هو عدل او ليس بعدل؟ بمقتضى القواعد التي درسناها في عدالة الرواة

92
00:34:28.600 --> 00:34:47.300
عدل ثبتت عدالته ثم هو اخبر عن نفسه انه صحابي خلاص نصدق لانه عدل لانه عدل ولا نقول انه يعني حتى لا يفهم من كلامي الاول ان بمقتضى انه صحابي نصدقه انه صحابي مقتضى عدالته اه عدالة

93
00:34:47.300 --> 00:35:00.600
الصحابة نصدقه انهم صحابي هذا يلزم منه دور لا لا نقول هذا بل نقول اذا كان هو المخبر اذا كان عدلا اذا عرف عرفت عدالته ثم اخبر عن نفسه بانه صحابي قبل

94
00:35:00.750 --> 00:35:25.100
قبل يقول المصنف رحمه الله وللرواية الصحابي الفاظ ولرواية الصحابي الفاظ الان دخلنا في طريقة النقل طريقة النقل وصيغ الاداء صيغ الاداء الناقل او المؤدي او المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون صحابيا او غير صحابي

95
00:35:25.550 --> 00:35:51.450
فان كان صحابيا فاء له طرق واحكام في النقل او صيغ صيغ نقول صيغ في الاداء وان كان غير صحابي فله صيغ كذلك وقد تشترك اه بعظ الصيغ. قالوا ولرواية الصحابي الفاظ اعلاها سمعت وحدثني واخبرني وانبأني وشافهني. هذه اعلى صيغ الرواية

96
00:35:51.450 --> 00:36:08.900
اعلى صيغ نقل الحديث. نقل الصحابي الحديث. سمعت هو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني رسول الله. اخبرني رسول الله. انبأني شافه  هذه الالفاظ اعلى مراتب الرواية لماذا

97
00:36:08.950 --> 00:36:34.600
لانها تدل على النقل المباشر والسماع المباشر والتلقي المباشر نضر الله امرأ او نظرا اه الله امرأ سمع مقالتي فنظر الله امرأ اه نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها. فرب مبلغ او عام سامع

98
00:36:36.550 --> 00:36:54.950
هل هذه الطبقة الاولى فيها احتمال انه آآ سمع من غيره مثلا؟ لا قوله سمعت رسول الله حدثني رسول الله اخبرني انبأني شاذهني رسول الله هذه تنفي اي احتمال انه سمع من غيره

99
00:36:57.200 --> 00:37:15.500
طيب هل بين هذه الالفاظ تفاوت؟ نعم. هنا يعني حدثني ليس كما سمعتم. حدثني واخبرني يوم بان يشافاني ليس كما سمعتم هناك احتمال يسير في كلمة سمعتوا انه لم لم يكن مقصودا بالكلام بس

100
00:37:16.200 --> 00:37:30.900
يعني ماذا لما يقول حدثني رسول الله اخبرني رسول الله انبأني شافهني هذا كله يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصده بالكلام اما كلمة سمعت قد لا يكون مقصودا بالكلام

101
00:37:32.850 --> 00:37:50.800
كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته يقول كذا وهو على المنبر يقول كذا فقد لا يكون قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا. وهذا الاحتمال لا يؤثر. وهذا الاحتمال لا يؤثر. اذا هذه الالفاظ هي اعلى درجات

102
00:37:50.800 --> 00:38:15.900
او اعلى رتب رواية الصحابي لعدم احتمال الواسطة طيب ثم يعني المرتبة الثانية قال يعني ان يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول سمعت ولا حدثني

103
00:38:17.050 --> 00:38:32.550
هذه في في الرتبة الثانية لماذا لان هذه ظاهرها السمع. الظاهر انه سمع ليست صريحة في السماع. هذه ظاهرة في السماع فقط والاصل انه انه يحمل على السماع اذا قاله الصحابي

104
00:38:32.750 --> 00:38:51.500
الا انها نزلت عن المرتبة الاولى لاحتمال انه سمعه بواسطة وهذا وقع كما في صحيح مسلم ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد او ازداد فقد اربى. وكان يعزوه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له ان ابن عباس

105
00:38:51.650 --> 00:39:04.850
يقول غير هذا. يقول الراوي فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت ارأيت هذا الذي تقول اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال لم اسمعه من رسول الله

106
00:39:04.850 --> 00:39:23.100
ولم اجده في كتاب الله ولكن حدثني اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة وكذلك ما ما روي عن ابي هريرة اه انه كان آآ

107
00:39:23.900 --> 00:39:44.850
اه انه كان يقول اه من اصبح جنبا  فلا صوم له او فليس عليه صوم او نحو ذلك لا لا لا يصح له صوم فلا صوم له اه او هو بمعناه في صحيح مسلم على اية حال

108
00:39:46.500 --> 00:40:09.450
فلما رجع قال سمعت الفضل بن عباس اخبرني فضل بن عباس برنيء الفضل ابن عباس هذا موجود لكنه قليل وهو خلاف الاصل وهو خلاف الاصل. فلذلك نقول ان ان قوله قال ظاهره السماع

109
00:40:09.450 --> 00:40:30.350
الاصل ان يحمل عليه وقد آآ وقد اتفق السلف على قبوله فيحمل عليه حتى يدل على انه حتى يأتي ما يدل على خلافه ما يدل على خلافه. وقيل لا يحمل على السماع لوجود هذه الواسطة التي ذكرناها

110
00:40:30.650 --> 00:40:50.700
وهو خلاف الصحيح. الصحيح انه يحمل على السماع قال ثم امر يعني المرتبة الثالثة الان ثم امر او نهى وامرنا ونهانا فهو حجة. امر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة

111
00:40:51.250 --> 00:41:14.250
مم هذه المرتبة حجة لكنها نزلت وصارت مرتبة ثالثة لماذا لانه يرد عليها احتمالان. الاحتمال الاول هو الذي ورد على الرتبة الثانية عندما اه قلنا اه ثم قال ثم قوله قال

112
00:41:15.900 --> 00:41:37.200
ما هذا الاحتمال؟ ان يكون سمع الامر او النهي بالواسطة ان يكون الامر والنهي قد بلغه بالواسطة والاحتمال الثاني وهو الذي نزل هذه المرتبة هو انهم يقولون ان الصحابي حينما يقول امر رسول الله او نار رسول الله

113
00:41:37.600 --> 00:41:52.250
قد يرى ما ليس بامر امرا وما ليس بنهي نهيا يعني قد يقول امر رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر وانما يعني حث على سبيل الندب او يعني الاباحة

114
00:41:52.400 --> 00:42:09.850
او يقول انها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وانما يعني ارشد الى الافضل او نحو ذلك  يعني يقولون ان الصيغة صيغة الامر والنهي وقع فيها خلاف في دلالتها فلذلك

115
00:42:09.900 --> 00:42:35.100
يعني قد يكون الصحابي فهم ما ليس امرا اه امرا وما ليس بنهي نهيا وهكذا وهذا الكلام غير صحيح الصحيح انه لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم اطلاق ذلك يعني قول ان يقول امرنا رسول الله ونهانا رسول الله الا اذا تحقق لهم الامر والنهي

116
00:42:35.850 --> 00:42:57.150
واما احتمال الغلط في فهمهم الامر او النهي فبعيد لانهم هم اهل المعرفة التامة بالعربية ولانهم هم المعاصرون للتنزيل فهم الاعلم بالتأويل فلا يظن بالصحابي انه يفهم ما ليس بامر امرا

117
00:42:58.100 --> 00:43:12.700
واه ما ليس بنهي نهيا واما قضية ان ان الدلالة اه قد اختلف فيها هل تحمل على الوجوب او الندب ودلالة النهي هل تحمل على التحريم او الكراهة او الاباحة

118
00:43:12.700 --> 00:43:32.500
او نحو ذلك هذا خلاف جاء بعدهم. فهذا خلاف جاء بعدهم نعم هو من حيث المعنى موجود. فهناك اوامر تحمل على الوجوب وهناك اوامر تحمل على الندب وهناك نواهي تحمل على التحريم ونواهي تحمل على الكراهة. موجود في

119
00:43:32.500 --> 00:43:54.750
في نفس الادلة موجود ولكن الصحابة حينما يسوقون آآ هذه الالفاظ امر ونهى فانهم يريدون بها الاحتجاج فان ويقصدون بها الامر ويقصدون بها النهي يقصدون بها اهي  وكذلك امرنا او نهانا رسول الله

120
00:43:54.950 --> 00:44:13.050
قال ثم امرنا ثم اميرنا وهذه المرتبة الرابعة امرنا او نهينا فيرد عليها الاحتمالان سابقا ان يكون قد بلغه بلغه الامر بالواسطة وكذلك الاحتمال الثاني ان يكون فهم ما ليس بامر امرا

121
00:44:14.050 --> 00:44:30.950
واحتمال ثالث وهو ماذا؟ لماذا قال امرنا؟ لماذا لم يقل امرنا اه يقول لما بني للمجهول احتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم. ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:44:31.400 --> 00:44:47.500
ولكن هذا وكذلك الناهي ولكن هذا الاحتمال ضعيف. اذ يبعد ان يقول الصحابي امرنا او نهينا ويريد به امر  ونهي غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي كيف يقول امرنا ونهينا ويقصد به

123
00:44:47.800 --> 00:45:04.150
اه اه امر آآ مثلا آآ من تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء مثلا نعم هذا قد يوجد ان ان الخليفة ابو بكر او عمر يأمر بامر

124
00:45:04.300 --> 00:45:25.250
اه او ينهى عن النهي ويلتزم الناس من باب السياسة الشرعية ونحو ذلك ولكن حينما يسوق الصحابي آآ هذه الالفاظ لتقرير حكم من الاحكام الشرعية فهو يريد به من قوله حجة يريد به امر ونهي من قوله حجة

125
00:45:26.750 --> 00:45:43.850
لانه يريد اثبات شرع الان فلابد ان يكون ساقهما ساق الاحتجاج فيحمل على قول من يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام قال ثم امرنا او نهينا فحج وقيل لا. وقيل لا للاحتمالات

126
00:45:44.250 --> 00:46:07.100
التي آآ ذكرنا التي ذكرنا والصحيح اه انه حجة كما قررنا قال ومثله من السنة او جرت السنة يعني ومثل هذه المرتبة مثلها في الحكم مثل امرنا ونهينا قول الصحابي من السنة كذا او جرت السنة بكذا

127
00:46:08.600 --> 00:46:22.750
فهي حجة ولا تحمل الا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد ان يكون المقصود من سنة خليفة فلان الخليفة فلان وكذا بل اذا قال الصحابي من السنة كذا

128
00:46:22.800 --> 00:46:41.700
او جرت السنة بكذا فانه في الظاهر والغالب وغالب الظن يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد قرار شرع يسوقوا مساق الاحتجاج اذا هو يريد سنة من

129
00:46:42.000 --> 00:47:03.550
تجب بقوله وانما ساوتها في مرتبة لانها يرد عليها الاحتمالات الثلاثة لانه قد يكون قوله من السنة ان السنة بلغته بالواسطة وقد يكون اه اهم ما ليس بسنة سنة وقد يكون

130
00:47:04.400 --> 00:47:21.650
السنة سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذي الاحتمالات كلها ضعيفة قال المصنف رحمه الله او كنا نفعل او كانوا يفعلون كأن المصنف جعل هذه المرتبة مع ما قبلها شيء واحد

131
00:47:21.950 --> 00:47:43.600
يعني تابع المرتبة الرابعة فعطف بقو والظاهر انه كما فعل آآ بعض المصنفين جعلها مرتبة خامسة جعلها مرتبة خامسة  ولماذا صارت مرتبة خامسة؟ لان قوله كنا نفعل او كانوا يفعلون

132
00:47:43.700 --> 00:48:01.800
ليست صريحة في نقل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بل تحتمل ان النبي صلى الله عليه انهم كانوا يفعلون او الصحابي حينما يقول كنا نفعل مع احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه

133
00:48:02.200 --> 00:48:13.550
مع احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه طيب التفصيل الذي ذكره المصنف ما هو؟ قال ان اضيف الى عهد النبوة فحجة وقيل لا. وان لم يضع فخلاف

134
00:48:13.600 --> 00:48:33.950
يعني ان اضيف قول الصحابي كنا نفعل الى عهد النبوة بان يقول كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او كانوا يفعلون يعني الصحابة او او تابعي حتى يحكي هذا

135
00:48:34.000 --> 00:48:48.450
مع ان الان طبعا سيأتي الكلام في التابعين ومن بعدهم لكن آآ هناك مسألة ان الصحابي والتابعي آآ في ذلك سواء. على اية حال اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

136
00:48:49.400 --> 00:49:15.300
فهذا يدل على ماذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام اطلع عليه فاقره فيكون حجة سنة نبوية يعني اقرارية سنة اقرارية سنة اقرارية وهذا فيه احاديث كثيرة اه من ذلك

137
00:49:16.350 --> 00:49:28.250
اه حديث معاذة انها سألت عائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأمر بقضاء آآ الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

138
00:49:28.450 --> 00:49:45.250
مم آآ كنا نتكلم في عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين ونحو ذلك اذا هذا على عهد رسول الله

139
00:49:45.600 --> 00:50:14.050
كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رافع بن خديج وغيرها طيب اه ان نضيف الى عهد النبوة فحجة وقيل لا. يعني وقيل ان اضيف الى عهد النبوة ليس بحجة. لماذا؟ احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:50:14.050 --> 00:50:39.100
يطلع عليها لم يطلع عليه استشهدوا بي واقعة حصلت في اول اه الاسلام وهي ماذا اه آآ قصة الانصار لما قالت الانصار لعمر لما في الاكسال في قضية الاكسال يعني اذا جامع

141
00:50:39.300 --> 00:50:57.100
الرجل آآ امرأته فاكسل فلم ينزل. مم اه انهم ما كانوا يغتسلون فقالوا كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ولا نغتسل فقال لهم عمر او علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فقيل لا فقال فما

142
00:50:57.500 --> 00:51:23.700
مم وهذه القصة اه ذكرها الهيثمي و الطحاوي وغيرهما وهذه القصة في اول الامر فما نسخ الامر على اية حال هو حجتهم قول عمر او علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فقيل لا فقال فما

143
00:51:24.550 --> 00:51:45.900
الجواب ماذا نقول اولا ان هذا التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء الاسلام ثم نسخ فلم يعلمه قوم وعلمه اخرون يعني لم يعلم بالنسخ قوم وعلمه اخرون الذي لم يعلم

144
00:51:46.450 --> 00:52:03.750
قد استمر على الحكم الاول حتى تبين له الناسخ ثم اننا على التسليم نقول اذا تحقق لنا عدم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حينئذ نقول ليس بحجة

145
00:52:04.100 --> 00:52:20.500
اما اذا لم يتحقق لنا فالظاهر انه اذا كان امرا شائعا انه حجة انه انه عليه الصلاة والسلام طلع عليه اطلع عليه فاقره هذا اذا ظيف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:52:20.650 --> 00:52:45.250
وان لم يضاف يقول كنا نفعل كذا كانوا يفعلون كذا ما حكم ذلك يعني هنا لم يظف ما يقولون كنا نفعل على عهد رسول الله بل يقول كانوا يفعلون ولا يقولون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
00:52:45.700 --> 00:53:15.750
فما حكم ذلك ذكر المصنف قال وان لم يضف فخلاف هكذا وان لم يضفها خلاف من امثلة هذا النوع قول آآ عائشة رضي الله عنها وارضاها آآ كانوا لا يقطعون

148
00:53:16.850 --> 00:53:44.550
الشيء التافه كانوا لا يقطعون بالشيء التافه اه نعم  اذا لم يضف الى النبي صلى الله عليه الى عهد النبوة فنقول  لانه لا يقطع الشيء يعني كانوا يقطعون اليد. كانوا لا يقطعون اليد

149
00:53:45.300 --> 00:54:01.850
بالشيء التافه وهذا الحديث اه في مصنف من ابي شيف وعبدالرزاق وغيرهما وغيرهما هو الان في هذه الصورة لم يوظف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع ان نقول حجة اقرارية فلا نستطيع ان نقول حجة اقرارية اذا ماذا نقول

150
00:54:01.950 --> 00:54:33.600
نقول اليس هذا اللفظ يدل على حكاية الاجماع كانوا يفعلون كذا اه اذا القول الاول وهو الاصح ان هذا اللفظ يدل حجة لماذا لان الصيغة تفيد الاجماع العملي والظاهر ان الصحابي لا يقول ذلك الا وهو يقصد اقامة الحجة

151
00:54:34.550 --> 00:54:53.550
فيجب ان يحمل قوله كانوا يفعلون او كنا نفعل على قول من يحتج بقوله اهل الاجماع يعني انه الان يحكيها حكاية الاجماع والمخالف يقول لا ما يكون حجة لان الصيغة

152
00:54:53.600 --> 00:55:11.650
هي محتملة لا يلزم انها تدل على فعل الجميع حتى يتحقق الاشتهار حتى يتحقق الاشتهار او يصرح الصحابي بانهم مجمعون بانهم مجمعون ونحن نقول يكفي انه يقول كانوا يفعلون كذا

153
00:55:12.150 --> 00:55:29.850
كنا نفعل كذا ولا يوجد لنا دليل يعارضه. اذا هو الان يحكي لنا الاجماع العملي. يحكي لنا الاجماع العملي. وما دام ان الصحابي يسوق مساق الاحتجاج اذا ولا اه لا يسوق هكذا الا

154
00:55:29.950 --> 00:55:49.350
وهو يريد به الاجماع وهو يريد به الاجماع العملي ولا لا كان هناك مخالف او لا قال له خالف فلان وانكر فلان ونحو ذلك هذا هو الاصح هذا والاصح قال المصنف رحمه الله وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته سواء

155
00:55:50.250 --> 00:56:07.100
يعني ان قول الصحابي لهذه الالفاظ انتهت انتهت الان مراتب الرواية. مراتب رواية الفاظ رواية الصحابي انتهت جاءت مسألة يقول قول الصحابي والتابعي في حياة الرسول بعد موته سواء. قول الصحابي هذه الالفاظ

156
00:56:07.200 --> 00:56:23.450
يعني استعماله لهذه الالفاظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستعماله لها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام سواء يعني في الاحتمالات المذكورة لا فرق بين ان يقولها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او يقولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

157
00:56:24.450 --> 00:56:41.050
وكذلك اذا قالها التابعي مع ان الان الفاظ الرواية عند الصحابة لكن هذا مما يقرن به بين في المسائل كذلك اذا قالها التابعي اذا قال التابعي مثلا امرنا او نهينا او من السنة كذا مم

158
00:56:43.800 --> 00:57:03.700
فان فانه يقبل كذلك انه يقبل الا ان الاحتمالات تقوى اذا كان اذا كان القائل هو اذا كان القائل تابعيا ليس بصحابي لان الواسطة متحققة وهناك احتمال الواسطة احتمال الواسطة هذا متحقق في التابعين

159
00:57:04.050 --> 00:57:19.000
يبقى قضية ماذا اذا قال كانوا يفعلون كنا اه لا كانوا يفعلون مثلا وكذلك من السنة كذا امرنا او نهينا هل يحتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم

160
00:57:19.200 --> 00:57:32.850
هل يحتمل ان يكون فهم ما ليس بامر امرا هل اه يحتمل ان تكون سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يريد بقوله كانوا يفعلون الاجماع نقول ام ما كانوا يفعلون فالظاهر انه يريد الاجماع

161
00:57:33.200 --> 00:57:43.050
واما من السنة كذا فالظاهر انه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الا انه قد الاحتمال ان يكون سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم اقوى في حقه من

162
00:57:43.150 --> 00:58:00.800
حق الصحابي وكذلك اذا قال اه امرنا او نهينا فالاصل انه يريد امر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وهكذا اه نكتفي بهذا ونقف عند اه مراتب الرواية اه عند غير الصحابة

163
00:58:00.950 --> 00:58:06.150
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين