فما حكم ذلك ذكر المصنف قال وان لم يضف فخلاف هكذا وان لم يضفها خلاف من امثلة هذا النوع قول آآ عائشة رضي الله عنها وارضاها آآ كانوا لا يقطعون تم يجرح به يعني في الاصل هناك امور تختلف من زمان الى زمان وهكذا ما تنخرم به المروءة على اية حال لابد ان يكون سبب الجرح مفسرا لابد ان يكون سبب الجرح مفسرا ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول العلامة ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله و قد كنا فرغنا من بعض مسائل خبر الواحد ووقفنا عند قول المصنف انتهينا الى قول المصنف رحمه الله والجرح والتعديل يثبت بالواحد وقيل لا الجرح والتعديل اه لما كان الكلام في خبر الواحد وكان من شرط خبر الواحد العدالة اه من شرط قبول خبر الواحد العدالة آآ جرى ذكر المسائل المتعلقة التعديل والجرح قال والجرح والتعديل يثبت بالواحد وقيل لا اي ان الجرح اذا صدر من عالم واحد فهو جرح مؤثر انخرموا به عدالة الراوي وكذلك التعديل اذا صدر من امام واحد فهو تعديل معتبر ويحصل به تحصل به الكفاية في قبول الرواية هذا هو الصحيح وقيل لا قيل لابد من اثنين كالشهادة يعني حتى نقبل الجرح لابد من اثنين ونأوى كذلك التعديل وان كان الظاهر ان هذا او ان قوله آآ وقيل لا انه خاص بالتعديل لان الجرح قد حتى في الشهادة قد يحصل بالواحد لكن التعديل وفي الشهادة لابد فيه من اثنين اذا وقيل لا يعني لابد من اثنين كالشهادة فالتأفى فالشاهد اذا كان غير معلوم العدالة لابد لتزكيته من من اثنين يزكيانه والاول والقول الاول هو الصحيح وهو قول الاكثر من اهل العلم لماذا لان الجرح والتعديل شرط لماذا؟ للرواية يعني انها انهما فرع عن الرواية والرواية تثبت بواحدة اذا روى الراوي العدل خبرا قبل خبره اذا روى الراوي العدل خبرا ولو كان واحدا قبل خبره فجرح الراوي وتعديله يقبل من واحد ايضا والا للزم ان يزيد الشرط على المشروط ثبوت العدالة بشرط ثبوت العدالة شرط فنحتاج الى الجرح والتعديل او التزكية والجرح طيب هي شرط لماذا؟ ثبوت العدالة شرط للرواية. الرواية اليس يقبل فيها خبر الواحد بلى يقبل فيها خبر اه خبر الواحد الفرد فكذلك في فرعها. فرعها التزكية والجرح يقبل فيها مزك واحد وجارح واحد قال المصنف رحمه الله ويشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل يعني اذا جرح الجارح لابد ان يكون الجرح مفسرا لابد ان يكون الجرح مفسرا يقول هو فاسق لانه يفعل كذا وكذا ومنخرم العدالة لانه يفعل كذا وكذا وليس بعدل لانه كذا وكذا لماذا لان اسباب الجرح قد تختلف من انسان من عالم الى عالم فقد يجرح هذا هذا العالم قد يجرح بما ليس بجارح يعني قد يعتقد ان هذا الفعل الذي اه وصف به هذا الراوي انه مما يجرح به والواقع انه ليس مما يجرح به ليس مما يجرح به ومما يمثلون لذلك على سبيل الطرافة انهم اه تكلموا في راو ان احدا من العلماء ما تكلم في راو آآ فقيل له لماذا ما سبب جرحك له؟ فقال رأيت الامام فلان اظنه شعبة هم عطس او امتخط عفوا امتخط عندما ذكر اسم فلان وهذا جرح عجيب لعله اتفق لي هذا العالم انه امتخط عند ذكر هذا هذا الراوي هل يدل امتخاطه على انه على انه حينما سمع هذا ذكر هذا الراوي اه اراد ان يلمح اه بجرحه بهذا الامتخاط هذا عجيب ونحو ذلك يعني قد يقول مثلا قائل آآ رأيته مثلا آآ يعني اه يدخل السوق كثيرا مثلا ليس مما يجرح به هو منحرف هو منخرف العدالة او هو مجروح او هو ليس بعدل ويسكت لا يقبل هذا قال لا التعديل يعني ان التعديل لا يشترط فيه ذكر سببه لماذا؟ قالوا استصحابا لحال العدالة الاصل ان العدالة يعني هي المستصحبة ولان اسباب التعديل مشهورة ومعروفة ما هي اسباب التعديل؟ رجل حافظ للسانه آآ آآ ايضا اه يعني محافظ على الفرائض ومبتعد عن كبائر في الظاهر فيما يظهر لنا وايضا آآ يعني محافظ على اسباب المروءة هذه هذه اسباب مشهورة فالاصل العدالة هكذا وقيل عكسه ما هو عكسه العكس اي انه اشترط ذكر سبب التعديل لماذا قالوا لان العدالة قد تلتبس لكثرة التصنع يعني كثير من الناس يتصنع العدالة ويتظاهر بالعدالة والتقى الصلاح فقد يغتر هذا العالم بتعديله يغتر بالظاهر فيسارع فيسارع الى تعديله. قد يغتر بظاهره ويسارع لا تعديله واما الجرح فلا يشترط قالوا اه اما الجرح خلاص اذا اتهمه فلابد ان يكون معه علم مطلع عليه اه فيكفي ان يجرحه فيكفي جرحه ولو لم يفسره هذا القول الثاني وقيل يشترط فيهما يعني يشترط ذكر السبب في الجرح والتعديل جميعا اما الجرح فنظرا الى التعليل في المسألة الاولى لانه قالوا لانه قد يختلف فيه قد قد الجرح قد يختلف فيه فقد يجرح بما ليس بجارح واما التعديل فنظرا الى الى التعليل في المسألة الثانية لان العدالة قد تلتبس لكثرة التصنع ولانه قد يغتر بالظاهر فيساعد على تعديله هذا القول الثالث وعنه يعني عن الامام احمد رحمه الله عكسه عكس ايش؟ عكس الثالث. يعني لا يشترط ذكر السبب هو في الجرح هنا التعديل اكتفاء بقول الثقة فيهم يعني ما دام ان الجارح ثقة خلاص نصدقه ولو لم يبين لنا السبب. ما دام ان المعدل اه ثقة فنصدقه ولو لم يبين السبب هكذا لماذا هكذا من غير يعني ثقة وهو غالبا انه مطلع على اسباب. مطلع الاسباب مستند لهذا الجرح او التعديل قال المصنف والمختار هذا قول خامس ان كان عالما كفى الاطلاق فيهما والا فلا يعني القول المختار والصحيح ان كان الجارح او ان كان المعدل عالما والمقصود بالعالم هنا يعني من اهل العلم والمعرفة بالرجال النقاد اهل المعرفة الرجال فلا يشترط ذكر سبب في الجرح والتعديل. لماذا؟ لان هذا خبير لانه خبير بما يقول ان كان عالما يعني مثل الامام احمد وابو زرعة والامام مالك ويعني يحيى آآ آآ القطان وآآ علي بن مديني وغيرهم من ائمة النقد هؤلاء ان كانوا اطلقوا الجرح او اطلقوا التعديل من غير ذكر السبب فيقبل قولهم لانه اهل وحين معين والا فلا يعني والا فلا يكفي الاطلاق فيهما بل لا بد من ذكر المستند. لان هذا الذي يطلق الجرح او التعديل قد لا يكون عالما فان كان جرحا قد يجرح بما ليس بجارح بخلاف هؤلاء الائمة لا يجرحون الا بالشيء الجارح فقط وان كان تعديلا فقد يعدله اغترارا بالظاهر وهكذا قال المصنف رحمه الله والجرحى مقدم اه غزوت معه كذا الى اخره وهذا فرع من فروع عدالته. يعني اذا كان اذا كنا نحكم بانه عدل فاخباره عن نفسه مصدق. لا يقول قائل انه متهم في اخباره عن والجرح مقدم يعني اذا تعارض الجرح والتعديل فهل نقدم قول الجارح او قول المعدل الاصح يقدم قول الجارح. لماذا لان المعدل ينفي الجرح. والجارح مثبت والمثبت مقدم على النافي لان معه زيادة علم يعني غاية ما عند المعدل نفي علمه بما يجرح والذي عند الجارح هو امر ثبوتي وجودي يعني هو علمه بما يجرح فاذا تعارض عدم العلم والعلم وقدموا العلم اذا المثبت مقدم مقدم على النافي لان معه زيادة علم. لكن هذا يقولون يقولون هذا بشرط ماذا الا يكون للمعدل ما يبطل سبب الجرح الا يكون عند المعدل ما يبطل سبب الجرح كيف ذلك قد لا يكون مستند المعدل امرا اه يعني امرا عدميا وانما قد يكون امرا ثبوتيا او بعبارة اخرى قد يكون عند المعدل ما يبطل السبب سبب الجرح الذي ذكره الجارح مثل ماذا كان يقول الجارح مثلا فلان فاجر فاسق رأيته وقد قتل فلانا المسلم يعني يوم الجمعة فكيف تقبلون الرواية من شخص قاتل يا يستحل دماء المسلمين فيقول معدل دعواك ان فلانا قد ان فلانا الراوي قد قتل فلانا يوم الجمعة قضية يشترط فيها شاهدان فشهد واحد فلم يقضي القاضي بالشهادة. بسبب ان ان الشهادة ناقصة هل معنى ان ان القاضي هنا حينما رد شهادة الواحد هذا انه يرى انه فاسق او انه ليس بعدل لا غير صحيحة لاني رأيت فلانا المدعى قتله حيا يوم السبت الاحد جالسناه مثلا او رأيناه او اه نحو ذلك حيا اه لم لم يصبه شيء فهنا ما الذي حصل هل نحن هنا في هذه الحال سنقبل قول المعدل وخلاص اذا والجارح مخطئ او نقول لا بل نصدق الجارح وهنا تعارض الجرح والتعديل لا في هذه الصورة تعارض الجرح والتعديل فتساقط تعارضا فتساقطا لماذا لان الذي تعارض هنا اثبات مع اثبات وليس نفي معنى فيه الجارح يدعي الجارح يدعي ثبوت القتل او علمه بثبوت القتل علمه بثبوت القتل والمعدل يدعي علمه بانتفاء القتل فهنا علم عارض علما فتساقط. ما ماذا نصنع؟ نتركهما ونبحث عن مرجح اخر. نبحث عن مرجح اخر هكذا اذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح هذا هو الاصل لانه مثبت والمعدل ناف ناف لماذا؟ ناف لعلمه بما يجرح. ينفي علمه بما يجرح والمثبت مقدما على النافل ان معه زيادة علم. الا اذا كان للمعدل اه علم بما يبطل سبب الجرح. كما بينا قال والجرح مقدم وقيل التعديل ان كثر المعدلون يعني قيل يقدم التعديل ان كثر المعدلون يعني الترجيح بالكثرة ننظر كم عدد الجارحين؟ واحد. كم عدد المعدلين؟ ثلاثة خلاص التعديل مقدم هذا على هذا القول كم عدد الجارحين؟ اثنان كم عدد المعدلين خمسة خلاص يقدم التعديل كم عدد الجارحين ثلاثة كم عدد المعدلين اثنان مقدم الجرح صار الترجيح بالكثرة الترجيح بالكثرة وهذا ليس ليس بقوي هو ليس بسديد. لماذا لان المعدلين اذا كان مستندهم جميعا نفي علمهم بما يجرح كلهم سندهم شيء واحد هو نفي علمهم نفي العلم نفي سواء مصدرا من واحد او اثنان او ثلاثة غاية ما عندهم لا نعلم والجارح مثبت لانه مطلع على ما خفي عليه الجارح مثبت مطلع على شيء قد خفي عليهم. والمثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي. فالاصح ان الجرح دم ولو كثر المعدلون ولو كثر المعدلون قال رحمه الله وحكم الحاكم المشترط العدالة وحكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته او روايته تعديل وليس ترك الحكم بها جرحا يعني هذي اشارة الى اه كيفية اه معرفة العدالة او ما هي الاسباب التي آآ تحصل بها يحصل بها التعديل انواع التعديل او طرق التعديل قد يكون التعديل بتزكية المزكين الائمة وقد يكون التعديل باشتهار رجل اشتهر بالعلم والفضل والصلاح وان لم تنقل لنا كلمة في في في تزكيته كلمة مباشرة انه عدل وكذا وكذا ولكنه عرف بالفضل والامامة والدين وقد يكون التعديل وهذا الذي ذكره المصنف بحكم الحاكم يعني القاضي بشهادته او روايته يعني القاضي نحن عندنا قاضي حكم بشهادة زيد زيد هذا شهد عند القاضي فقبل القاضي شهادته وحكم بها اليس القاضي يشترط العدالة في الشهود اذا هو لم يحكم بحكم هذا اه بشهادة هذا بشهادة زيد الا بعد ان ثبتت له عدالته الا بعد ان ثبتت له عدالته فاذا حكم القاضي بمقتضى شهادة زيد علمنا انه عدل. اذا هو تعديل اذا هو تعديل لان الشهادة يشترط فيها العدالة فاذا ثبتت عدالته في الشهادة ثبتت في الرواية كذلك حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته او روايته لو قظى الحاكم وعمل اه برواية زيد يعني لو فرضنا ان اماما من الائمة آآ اخذ تلقى الخبر من زيد خبر من الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او حديث فعمل به هم هل هذا تعديل هذا تعديل هذا تعديل وعلى اية حال في آآ في هذه المسألة آآ يعني بعض المناقشات والاقوال ونحو ذلك لماذا هو تعديل لانه لا يعمل بالرواية الا بعد ان تثبت له عدالة الراوي لا يعمل بالرواية الا بعد ان تثبت له عدالة الراوي فاذا عمل بها علمنا انه يرى عدالته فكأنه زكاه فكأنه زكاه قال وليس ترك الحكم بها جرحا كذلك ليس ترك العمل بها جرحا يعني لو فرضنا ان القاضي لم يقضي بمقتضى شهادة زيد. رد شهادته. شاهد عند القاضي فرد فهل رد شهادته يعتبر جرحا بحيث لا نقبل روايته الجواب ان مجرد رد الشهادة لا يعتبر جرحا. لماذا لان الرد رد الشهادة اعم من ان يكون بسبب الخلل في العدالة قد يكون بسبب اه عدم العدالة وقد يكون بسببي بسبب اخر مثل ماذا؟ كأن تنقص البينة مثلا يعني لكن القاضي قال البينة ناقصة وانا لابد يعني حتى احكم بمقتضى الشهادة لابد من شاهدين ولم اجد الا شاهدا واحدا مثلا او في قضايا مثلا في الزنا مثلا شهد ثلاثة والرابع تلكأ يجلدون الثلاثة حد القذف لكن اذا شهدوا بلفظ الشهادة اذا اذا يعني قذفه بلفظ الشهادة كما تقدم هنا آآ هذا لا يعتبر قدحا في عدالتهم ولذلك تقبل روايتهم كما تقدم اذا لو لم يحكم القاضي بمقتضى الشهادة فلا يعد جرحا وكذلك الامام من الائمة اذا لم يعمل بمقتضى الرواية لا يعد هذا جرحا لماذا لان المجتهد او العالم او الامام اذا ترك هذه الرواية فقد يكون تركه لها لوجود معارض لوجود معارض او نحو ذلك او نحو ذلك اذا الحكم بمقتضى الشهادة والعمل بالرواية تعديل وتركها ليس جرح وتركها وتركه يعني ترك الحكم او ترك العمل به ليس بجرح ثم قال مصنف رحمه الله تعالى والصحابة عدول وقيل الى حين زمن الفتن وقيل كغيرهم وقيل كغيرهم هذه من المسائل المهمة بعد الكلام عن اه العدالة وما يتعلق بالعدالة وانواع التعديل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عدول هذا الذي عليه جميعا عدول على تفاوت مراتبهم وهذا الذي عليه سلف الامة وجمهور الخلف عدول بتعديل الله تعالى لهم بل حكي بذلك الاجماع قال ابن الصلاح وغيره الامة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم ولا يعتد بخلاف من خالفهم وكذلك حكى الاتفاق والاجماع غير واحد آآ امام الحرمين وابن عبد البر وغيرهم و من الايات التي جاءت في اه تعديل الله تعالى اه في اه في تعديلهم في القرآن قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقال جل وعز محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا بما هم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره ونظف استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما وايضا اه هناك عمومات هم اولى الناس بالدخول فيها كقوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس كذلك جعلناكم امة وسطا تكونوا شهداء على الناس وهذا كله في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اه لو انفق احدكم مثل احد ذهبا او لينفق احدكم مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه و كذلك اه قوله آآ عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اذية الصحابة اه لا تسبوا اصحابي وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام وانا امانة على اصحابي فاذا ذهبت واتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة الامة فاذا آآ ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون فهذا كله اه نعم انا مثل لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانة الامة واذا اذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون وهذا كله وغيره كثير مما جاء في تعديل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قال طبعا هذا لا ينفي هذا الذي ذكرنا لا ينفي تفاوتهم لا شك ان بين الصحابة اه تفاوتا بالفظل والمنزلة ابو بكر آآ ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة واهل بدر واصحاب الشجرة بيعة الرضوان وهكذا وهكذا ومنهم الذي لازمه آآ مدة طويلة ومنهم الذي صحبه مدة قصيرة وقيل الى حين زمن الفتن وهذا وقيل كغيرهم وقيل ان الحين زمن الفتن هذا قول بعض المعتزلة وهو قول باطل محجوج بالاجماع ودعواه انه انه بعد زمن الفتن يعني انتفت عدالتهم اه بسبب ما وقع بينهم وهذا كلام آآ لا يؤبه به ما يباه به لانهم كانوا رضي الله عنه وارضاهم متأولين ومجتهدين بين الاجر والاجرين بين الاجر والاجرين ثم ان الذين آآ يعني حصل بينه الاقتتال يعني آآ قد لحقهم ما لحقهم من اه الفتنة اقل ممن اعتزل مات قبل ذلك ويعني لم يصيبه شيء من من اه يعني يمس الفتن فالكلام هنا عن عن الصحابة عامة من الصحابة عامة فلا وجه لهذا التقييد وقيل كغيرهم وهذا هذا ابطل من الذي قبله انه لا فرق بين الصحابة وغير الصحابة وهذا مناف لي النصوص المتوافرة والمتضافرة والاجماع وبناء على ذلك فائدة هذه المسألة ان الصحابي سواء علم او جهل ما دام انه صحابي فانه يقبل خبره يقبل خبره ولذلك لو قيل في حديث ما عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا خلاص هذا يكفي جهالة الصحابة لا تضر. المهم ان يتحقق لنا انه صحابي ثم عرف الصحابي وقالوا الصحابي من رآه مسلما واجتمع به من رآه مسلما واجتمع به يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم واجتمع به ولو لم يره يعني قيده سمع به او فائدة كلمة واجتمع به ان بعض الصحابة قد لا قد لا اه يرى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب فقد البصر فهذا ايضا يعد صحابيا بالاجتماع باجتماعه بالنبي عليه الصلاة والسلام اذا من رآه وهو مسلم من رآه مسلما اما من رآه كافرا واسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام هذا لا يكون لا يكون لا يعد في الصحابة لا يعد الصحابة قال واجتمع به اه نعم وزاد بعضهم قيد ومات على ذلك ليخرج من ارتد عن الاسلام ليخرج من ارتد عن الاسلام طيب لو ان رجلا لو ان صحابيا آآ مسلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد فاسلم هل يكون صحابي؟ هل يعد في الصحابة؟ نعم كما قال ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح هذا التعريف الصحابي هو الاشهر وقيل من طالت صحبته له عرفا يعني قيل من هو الصحابي من طالت صحبته له عرفا. يعني كأن قائل هذا القول نظر الى ان المراد بالصحابي هنا هو من يحتج لقوله الذي يحتج بنقله وقوله هو من طالت صحبته. اما من لقيه وهو مار عابر آآ او في مثلا في حجة الوداع او في موقف من المواقف مع قومه وهكذا فهذا ايعد صحابيا ان كان هذا مراده فله وجه ان كان مراده من من يعني يؤخذ عنه العلم والفتية والرواية الى اخره فهذا له وجه وان كان المراد بالاطلاق فهذا مخالف ليه آآ ما استقر عليه يعني اه فهم الامة لان الصحابي من لقيه عليه الصلاة والسلام او يعني من قال ما قال به جماهير العلماء. وقيل وروى عنه يعني من طالت صحبته له عرفا وروى عنه يقولون لانه لا يقال في العرف فلان وصاحب فلان الا لمن طالت صحبته و تلقى عنه شيئا حتى يعني من العلم ونحو ذلك فيقال انه صاحبه هذا التعريف مردود لانه قد يقال فلان صاحب فلان وهو خادمه لا يروي عنه شيئا. ومع ذلك قال فلان خادم آآ فلان صاحب فلان وقيل سنتين وغزا معه غزاتين يعني صحبه سنتين وغزا معه غزاتين وهذا تقييد لا وجه له وهذا التقييد لا وجه له نسب لبعض التابعين ولا وجه له قال ويعلم يعني يعلم انه صحابي باخبار غيره عنه كأن يقول احد الصحابة هذا هذا فلان صحب النبي صلى الله عليه وسلم معي او يقول تابعي من الائمة سعيد المسيب او اه رأيت فلانا وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم او هو عن نفسه يعني هو يقول انا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا هو يزكي نفسه وقد يعني يلبس على الناس نقول اذا اه يعني اخبر عن نفسه وهو ثقة اذا اخبر عن نفسه وهو ثقة فبمقتضى عدالته بمقتضى عدالته اه نصدقه يعني اولا لحتى لا يلزم الدور اولا نقول هذا المخبر عدل او ليس بعدل بغض النظر الان الان نحن لا لم نعلم هو صحابي او لا. ننظر هل هو عدل او ليس بعدل؟ بمقتضى القواعد التي درسناها في عدالة الرواة عدل ثبتت عدالته ثم هو اخبر عن نفسه انه صحابي خلاص نصدق لانه عدل لانه عدل ولا نقول انه يعني حتى لا يفهم من كلامي الاول ان بمقتضى انه صحابي نصدقه انه صحابي مقتضى عدالته اه عدالة الصحابة نصدقه انهم صحابي هذا يلزم منه دور لا لا نقول هذا بل نقول اذا كان هو المخبر اذا كان عدلا اذا عرف عرفت عدالته ثم اخبر عن نفسه بانه صحابي قبل قبل يقول المصنف رحمه الله وللرواية الصحابي الفاظ ولرواية الصحابي الفاظ الان دخلنا في طريقة النقل طريقة النقل وصيغ الاداء صيغ الاداء الناقل او المؤدي او المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون صحابيا او غير صحابي فان كان صحابيا فاء له طرق واحكام في النقل او صيغ صيغ نقول صيغ في الاداء وان كان غير صحابي فله صيغ كذلك وقد تشترك اه بعظ الصيغ. قالوا ولرواية الصحابي الفاظ اعلاها سمعت وحدثني واخبرني وانبأني وشافهني. هذه اعلى صيغ الرواية اعلى صيغ نقل الحديث. نقل الصحابي الحديث. سمعت هو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني رسول الله. اخبرني رسول الله. انبأني شافه هذه الالفاظ اعلى مراتب الرواية لماذا لانها تدل على النقل المباشر والسماع المباشر والتلقي المباشر نضر الله امرأ او نظرا اه الله امرأ سمع مقالتي فنظر الله امرأ اه نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها. فرب مبلغ او عام سامع هل هذه الطبقة الاولى فيها احتمال انه آآ سمع من غيره مثلا؟ لا قوله سمعت رسول الله حدثني رسول الله اخبرني انبأني شاذهني رسول الله هذه تنفي اي احتمال انه سمع من غيره طيب هل بين هذه الالفاظ تفاوت؟ نعم. هنا يعني حدثني ليس كما سمعتم. حدثني واخبرني يوم بان يشافاني ليس كما سمعتم هناك احتمال يسير في كلمة سمعتوا انه لم لم يكن مقصودا بالكلام بس يعني ماذا لما يقول حدثني رسول الله اخبرني رسول الله انبأني شافهني هذا كله يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصده بالكلام اما كلمة سمعت قد لا يكون مقصودا بالكلام كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته يقول كذا وهو على المنبر يقول كذا فقد لا يكون قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا. وهذا الاحتمال لا يؤثر. وهذا الاحتمال لا يؤثر. اذا هذه الالفاظ هي اعلى درجات او اعلى رتب رواية الصحابي لعدم احتمال الواسطة طيب ثم يعني المرتبة الثانية قال يعني ان يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول سمعت ولا حدثني هذه في في الرتبة الثانية لماذا لان هذه ظاهرها السمع. الظاهر انه سمع ليست صريحة في السماع. هذه ظاهرة في السماع فقط والاصل انه انه يحمل على السماع اذا قاله الصحابي الا انها نزلت عن المرتبة الاولى لاحتمال انه سمعه بواسطة وهذا وقع كما في صحيح مسلم ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد او ازداد فقد اربى. وكان يعزوه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له ان ابن عباس يقول غير هذا. يقول الراوي فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت ارأيت هذا الذي تقول اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال لم اسمعه من رسول الله ولم اجده في كتاب الله ولكن حدثني اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة وكذلك ما ما روي عن ابي هريرة اه انه كان آآ اه انه كان يقول اه من اصبح جنبا فلا صوم له او فليس عليه صوم او نحو ذلك لا لا لا يصح له صوم فلا صوم له اه او هو بمعناه في صحيح مسلم على اية حال فلما رجع قال سمعت الفضل بن عباس اخبرني فضل بن عباس برنيء الفضل ابن عباس هذا موجود لكنه قليل وهو خلاف الاصل وهو خلاف الاصل. فلذلك نقول ان ان قوله قال ظاهره السماع الاصل ان يحمل عليه وقد آآ وقد اتفق السلف على قبوله فيحمل عليه حتى يدل على انه حتى يأتي ما يدل على خلافه ما يدل على خلافه. وقيل لا يحمل على السماع لوجود هذه الواسطة التي ذكرناها وهو خلاف الصحيح. الصحيح انه يحمل على السماع قال ثم امر يعني المرتبة الثالثة الان ثم امر او نهى وامرنا ونهانا فهو حجة. امر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة مم هذه المرتبة حجة لكنها نزلت وصارت مرتبة ثالثة لماذا لانه يرد عليها احتمالان. الاحتمال الاول هو الذي ورد على الرتبة الثانية عندما اه قلنا اه ثم قال ثم قوله قال ما هذا الاحتمال؟ ان يكون سمع الامر او النهي بالواسطة ان يكون الامر والنهي قد بلغه بالواسطة والاحتمال الثاني وهو الذي نزل هذه المرتبة هو انهم يقولون ان الصحابي حينما يقول امر رسول الله او نار رسول الله قد يرى ما ليس بامر امرا وما ليس بنهي نهيا يعني قد يقول امر رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر وانما يعني حث على سبيل الندب او يعني الاباحة او يقول انها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وانما يعني ارشد الى الافضل او نحو ذلك يعني يقولون ان الصيغة صيغة الامر والنهي وقع فيها خلاف في دلالتها فلذلك يعني قد يكون الصحابي فهم ما ليس امرا اه امرا وما ليس بنهي نهيا وهكذا وهذا الكلام غير صحيح الصحيح انه لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم اطلاق ذلك يعني قول ان يقول امرنا رسول الله ونهانا رسول الله الا اذا تحقق لهم الامر والنهي واما احتمال الغلط في فهمهم الامر او النهي فبعيد لانهم هم اهل المعرفة التامة بالعربية ولانهم هم المعاصرون للتنزيل فهم الاعلم بالتأويل فلا يظن بالصحابي انه يفهم ما ليس بامر امرا واه ما ليس بنهي نهيا واما قضية ان ان الدلالة اه قد اختلف فيها هل تحمل على الوجوب او الندب ودلالة النهي هل تحمل على التحريم او الكراهة او الاباحة او نحو ذلك هذا خلاف جاء بعدهم. فهذا خلاف جاء بعدهم نعم هو من حيث المعنى موجود. فهناك اوامر تحمل على الوجوب وهناك اوامر تحمل على الندب وهناك نواهي تحمل على التحريم ونواهي تحمل على الكراهة. موجود في في نفس الادلة موجود ولكن الصحابة حينما يسوقون آآ هذه الالفاظ امر ونهى فانهم يريدون بها الاحتجاج فان ويقصدون بها الامر ويقصدون بها النهي يقصدون بها اهي وكذلك امرنا او نهانا رسول الله قال ثم امرنا ثم اميرنا وهذه المرتبة الرابعة امرنا او نهينا فيرد عليها الاحتمالان سابقا ان يكون قد بلغه بلغه الامر بالواسطة وكذلك الاحتمال الثاني ان يكون فهم ما ليس بامر امرا واحتمال ثالث وهو ماذا؟ لماذا قال امرنا؟ لماذا لم يقل امرنا اه يقول لما بني للمجهول احتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم. ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا وكذلك الناهي ولكن هذا الاحتمال ضعيف. اذ يبعد ان يقول الصحابي امرنا او نهينا ويريد به امر ونهي غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي كيف يقول امرنا ونهينا ويقصد به اه اه امر آآ مثلا آآ من تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء مثلا نعم هذا قد يوجد ان ان الخليفة ابو بكر او عمر يأمر بامر اه او ينهى عن النهي ويلتزم الناس من باب السياسة الشرعية ونحو ذلك ولكن حينما يسوق الصحابي آآ هذه الالفاظ لتقرير حكم من الاحكام الشرعية فهو يريد به من قوله حجة يريد به امر ونهي من قوله حجة لانه يريد اثبات شرع الان فلابد ان يكون ساقهما ساق الاحتجاج فيحمل على قول من يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام قال ثم امرنا او نهينا فحج وقيل لا. وقيل لا للاحتمالات التي آآ ذكرنا التي ذكرنا والصحيح اه انه حجة كما قررنا قال ومثله من السنة او جرت السنة يعني ومثل هذه المرتبة مثلها في الحكم مثل امرنا ونهينا قول الصحابي من السنة كذا او جرت السنة بكذا فهي حجة ولا تحمل الا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد ان يكون المقصود من سنة خليفة فلان الخليفة فلان وكذا بل اذا قال الصحابي من السنة كذا او جرت السنة بكذا فانه في الظاهر والغالب وغالب الظن يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد قرار شرع يسوقوا مساق الاحتجاج اذا هو يريد سنة من تجب بقوله وانما ساوتها في مرتبة لانها يرد عليها الاحتمالات الثلاثة لانه قد يكون قوله من السنة ان السنة بلغته بالواسطة وقد يكون اه اهم ما ليس بسنة سنة وقد يكون السنة سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذي الاحتمالات كلها ضعيفة قال المصنف رحمه الله او كنا نفعل او كانوا يفعلون كأن المصنف جعل هذه المرتبة مع ما قبلها شيء واحد يعني تابع المرتبة الرابعة فعطف بقو والظاهر انه كما فعل آآ بعض المصنفين جعلها مرتبة خامسة جعلها مرتبة خامسة ولماذا صارت مرتبة خامسة؟ لان قوله كنا نفعل او كانوا يفعلون ليست صريحة في نقل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بل تحتمل ان النبي صلى الله عليه انهم كانوا يفعلون او الصحابي حينما يقول كنا نفعل مع احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه مع احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه طيب التفصيل الذي ذكره المصنف ما هو؟ قال ان اضيف الى عهد النبوة فحجة وقيل لا. وان لم يضع فخلاف يعني ان اضيف قول الصحابي كنا نفعل الى عهد النبوة بان يقول كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او كانوا يفعلون يعني الصحابة او او تابعي حتى يحكي هذا مع ان الان طبعا سيأتي الكلام في التابعين ومن بعدهم لكن آآ هناك مسألة ان الصحابي والتابعي آآ في ذلك سواء. على اية حال اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا يدل على ماذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام اطلع عليه فاقره فيكون حجة سنة نبوية يعني اقرارية سنة اقرارية سنة اقرارية وهذا فيه احاديث كثيرة اه من ذلك اه حديث معاذة انها سألت عائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأمر بقضاء آآ الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة مم آآ كنا نتكلم في عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين ونحو ذلك اذا هذا على عهد رسول الله كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رافع بن خديج وغيرها طيب اه ان نضيف الى عهد النبوة فحجة وقيل لا. يعني وقيل ان اضيف الى عهد النبوة ليس بحجة. لماذا؟ احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليها لم يطلع عليه استشهدوا بي واقعة حصلت في اول اه الاسلام وهي ماذا اه آآ قصة الانصار لما قالت الانصار لعمر لما في الاكسال في قضية الاكسال يعني اذا جامع الرجل آآ امرأته فاكسل فلم ينزل. مم اه انهم ما كانوا يغتسلون فقالوا كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ولا نغتسل فقال لهم عمر او علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فقيل لا فقال فما مم وهذه القصة اه ذكرها الهيثمي و الطحاوي وغيرهما وهذه القصة في اول الامر فما نسخ الامر على اية حال هو حجتهم قول عمر او علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فقيل لا فقال فما الجواب ماذا نقول اولا ان هذا التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء الاسلام ثم نسخ فلم يعلمه قوم وعلمه اخرون يعني لم يعلم بالنسخ قوم وعلمه اخرون الذي لم يعلم قد استمر على الحكم الاول حتى تبين له الناسخ ثم اننا على التسليم نقول اذا تحقق لنا عدم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حينئذ نقول ليس بحجة اما اذا لم يتحقق لنا فالظاهر انه اذا كان امرا شائعا انه حجة انه انه عليه الصلاة والسلام طلع عليه اطلع عليه فاقره هذا اذا ظيف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يضاف يقول كنا نفعل كذا كانوا يفعلون كذا ما حكم ذلك يعني هنا لم يظف ما يقولون كنا نفعل على عهد رسول الله بل يقول كانوا يفعلون ولا يقولون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء التافه كانوا لا يقطعون بالشيء التافه اه نعم اذا لم يضف الى النبي صلى الله عليه الى عهد النبوة فنقول لانه لا يقطع الشيء يعني كانوا يقطعون اليد. كانوا لا يقطعون اليد بالشيء التافه وهذا الحديث اه في مصنف من ابي شيف وعبدالرزاق وغيرهما وغيرهما هو الان في هذه الصورة لم يوظف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع ان نقول حجة اقرارية فلا نستطيع ان نقول حجة اقرارية اذا ماذا نقول نقول اليس هذا اللفظ يدل على حكاية الاجماع كانوا يفعلون كذا اه اذا القول الاول وهو الاصح ان هذا اللفظ يدل حجة لماذا لان الصيغة تفيد الاجماع العملي والظاهر ان الصحابي لا يقول ذلك الا وهو يقصد اقامة الحجة فيجب ان يحمل قوله كانوا يفعلون او كنا نفعل على قول من يحتج بقوله اهل الاجماع يعني انه الان يحكيها حكاية الاجماع والمخالف يقول لا ما يكون حجة لان الصيغة هي محتملة لا يلزم انها تدل على فعل الجميع حتى يتحقق الاشتهار حتى يتحقق الاشتهار او يصرح الصحابي بانهم مجمعون بانهم مجمعون ونحن نقول يكفي انه يقول كانوا يفعلون كذا كنا نفعل كذا ولا يوجد لنا دليل يعارضه. اذا هو الان يحكي لنا الاجماع العملي. يحكي لنا الاجماع العملي. وما دام ان الصحابي يسوق مساق الاحتجاج اذا ولا اه لا يسوق هكذا الا وهو يريد به الاجماع وهو يريد به الاجماع العملي ولا لا كان هناك مخالف او لا قال له خالف فلان وانكر فلان ونحو ذلك هذا هو الاصح هذا والاصح قال المصنف رحمه الله وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته سواء يعني ان قول الصحابي لهذه الالفاظ انتهت انتهت الان مراتب الرواية. مراتب رواية الفاظ رواية الصحابي انتهت جاءت مسألة يقول قول الصحابي والتابعي في حياة الرسول بعد موته سواء. قول الصحابي هذه الالفاظ يعني استعماله لهذه الالفاظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستعماله لها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام سواء يعني في الاحتمالات المذكورة لا فرق بين ان يقولها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او يقولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا قالها التابعي مع ان الان الفاظ الرواية عند الصحابة لكن هذا مما يقرن به بين في المسائل كذلك اذا قالها التابعي اذا قال التابعي مثلا امرنا او نهينا او من السنة كذا مم فان فانه يقبل كذلك انه يقبل الا ان الاحتمالات تقوى اذا كان اذا كان القائل هو اذا كان القائل تابعيا ليس بصحابي لان الواسطة متحققة وهناك احتمال الواسطة احتمال الواسطة هذا متحقق في التابعين يبقى قضية ماذا اذا قال كانوا يفعلون كنا اه لا كانوا يفعلون مثلا وكذلك من السنة كذا امرنا او نهينا هل يحتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتمل ان يكون فهم ما ليس بامر امرا هل اه يحتمل ان تكون سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يريد بقوله كانوا يفعلون الاجماع نقول ام ما كانوا يفعلون فالظاهر انه يريد الاجماع واما من السنة كذا فالظاهر انه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الا انه قد الاحتمال ان يكون سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم اقوى في حقه من حق الصحابي وكذلك اذا قال اه امرنا او نهينا فالاصل انه يريد امر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وهكذا اه نكتفي بهذا ونقف عند اه مراتب الرواية اه عند غير الصحابة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين