﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.050 --> 00:00:47.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اما بعد   فهذا هو الدرس الحادي عشر في

3
00:00:47.850 --> 00:01:25.450
شرح فتح القريب المجيب  على متن الغاية والتقريب  وسنبدأ باذن الله تعالى شكر الله لك في فصل التيمم والتيمم  احد مقاصد الطهارة الاربعة مرة معنا في اول درس ان الطهارة لها اربعة مقاصد

4
00:01:26.000 --> 00:01:48.850
وضوء وغسل وتيمم وازالة نجاسة درسنا الوضوء ودرسنا الغسل اليوم ندرس التيمم ثم ازالة النجاسة ثم ما يتعلق باحكام الحيض والنفاس وننتهي من الطهارة ونبدأ باذن الله تعالى في كتاب الصلاة

5
00:01:51.700 --> 00:02:11.950
التيمم من خصائص هذه الامة لم يكن موجودا في الامم السابقة وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر من هذه الخمس

6
00:02:12.500 --> 00:02:32.150
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي هذا مما اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عند الانبياء السابقين فهو من خصائص هذه الامة

7
00:02:33.300 --> 00:02:59.600
وهذا بخلاف الوضوء فالوضوء كان موجودا في الامم السابقة لكن هذه الامة اختصت بان للوضوء غرة وتحجيلا يوم القيامة وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء

8
00:03:00.250 --> 00:03:22.700
فمن استطاع منكم عليكم السلام فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل والغرة هي بياظ الوجه والتحجيم الذي البياض الذي يكون في الاطراف في اليدين والرجلين  والتيمم فرض في السنة السادسة

9
00:03:23.250 --> 00:03:50.750
من الهجرة وهو يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل فاذا كان الشخص محدثا حدثا اصغر ولم يجد الماء يشرع له ان يتيمم واذا كان الشخص جنبا ولم يجد الماء

10
00:03:51.250 --> 00:04:14.650
في شرع له ايضا ان يتيمم فالتيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم ايضا مقام الغسل لكن التيمم لا يقوم مقام ازالة النجاسة بمعنى ان الشخص لو كان عليه نجاسة وهو متطهر يعني متوضئ

11
00:04:15.200 --> 00:04:37.450
لكن في بدنه نجاسة واضح شخص متوضئ في بدنه نجاسة وليس عنده ماء ليغسل هذه النجاسة فهل يشرع له التيمم ام لا لا يشرع له تيمم لان التيمم ليس بديلا عن ازالة النجاسة

12
00:04:38.250 --> 00:05:02.600
انما يكون التيمم بديلا عن الوضوء او الغسل  ثم التيمم قد يكون واجبا وقد يكون مباحا ممكن يكون احيانا مستحبا ويمكن ان يكونوا ان يكون في بعض الاحيان مكروها وممكن ان يكون في بعض الاحيان حراما

13
00:05:03.750 --> 00:05:28.700
فمثلا لو تيمم بتراب مغصوب يكون التيمم حراما كذلك لو تيمم بتراب موقوف يعني مسجد موقوف للصلاح هذا ليس محل التيمم تريد ان تتيمم تيمم من تراب اخر ليس من تراب المسجد لان هذا وقف للصلاة

14
00:05:29.150 --> 00:05:57.550
واضح حرامه تراب مسجد وماء هكذا قال صاحب الزبد اي التيمم يكون حراما اذا كان من تراب مسجد لان المسجد وترابه وقف للصلاة وليس للتيمم لكن الحكم او نقول الاغلب ان التيمم اما ان يكون واجبا او يكون مباحا. يعني في حال يكون واجبا وفي حال يكون

15
00:05:58.800 --> 00:06:22.050
مباحا وان ذلك اشار صاحب الزبد بقوله تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال وحال وجب  تيمم المحدث او من اجنب تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال وحال

16
00:06:22.450 --> 00:07:01.550
وجب   هل اكملتم حفظ الزبد ام لا ها تيمم المحدث او من  اجنب اي كان جنبا يباح في حال وحال وجب هذا البيت فيه اشارة الى المسألة التي ذكرتها لكم

17
00:07:01.850 --> 00:07:30.700
ان التيمم يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل لان موجب لان الوضوء موجبه الحدث ولان الغسل موجبه الجنابة وما يشبه الجنابة من الاشياء الاخرى موجبات الغسل الستة واضح

18
00:07:32.250 --> 00:07:52.800
فالتيمم ليس بديلا عن ازالة النجاسة هذا تقدم بيانه قبل قليل ثم بين لنا صاحب الزباد حكم التيمم فقال ان التيمم يكون مباحا في حال ويكون واجبا في حاله متى يكون مباحا ومتى يكون واجبا

19
00:07:53.250 --> 00:08:08.400
قلت لك هذا في الغالب والا قد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا يعني له احكام اخرى لكن هذا في الغالب متى يكون مباحا ومتى يكون واجبا؟ نقول اذا

20
00:08:09.050 --> 00:08:32.600
لم يجد الماء فحين اذ يكون التيمم واجبة اذا لم يجد الماء فالتيمم حينئذ يكون واجبا. لم يجد الماء وحظر وقت الصلاة التيمم يكون حينئذ واجبا متى يكون مباحا يكون مباحا اذا

21
00:08:33.450 --> 00:09:07.950
وجد الماء يباع باكثر من ثمن المثل اذا وجد الماء يباع وهو قادر على الشراء عنده مال مثلا هذا بكم يباع هذا اه الف الف خمسمئة ورخيص نقول مثلا هذا يباع بخمس مئة

22
00:09:08.100 --> 00:09:27.950
وهذا مثلا يكفي للوضوء مثلا هذا يباع بخمس مئة وانا عندي خمس مئة   يجب علي ان اشتريه اذا لم اجد الماء من اجل الوضوء لانه يباع بثمن المثل لكن لو

23
00:09:28.150 --> 00:09:50.400
كنت لا اجد الماء والتجار وجدوا فرصة فرفعوا السعر لم يبيعوه بالثمن المعتاد بخمسمائة صاروا يبيعونه بالف لان الناس لا تجد الماء استغلوا هذا انتهزوا هذا فباعوه بالف وانا عندي الف

24
00:09:50.700 --> 00:10:08.400
حينئذ يقول للفقهاء لا يجب عليك الشراء لا يجب وجوبا شرعيا لا يجب. اذا اردت ان تشتري فاشتري. لكن يجب لا لا يجب عليك لماذا؟ لانه حينئذ يباع باكثر من ثمن مثل

25
00:10:09.300 --> 00:10:27.350
ففي هذه الحالة اذا ذهبت الى التيمم فالتيمم مباح وليس واجبا عليك لماذا لماذا الفقهاء في هذه الحالة اذا كان الماء يباع باكثر من ثمانين متر لم يوجبه علينا شراء الماء

26
00:10:27.750 --> 00:10:47.250
حتى لا نساعد التجار على الجشع والطمع فاننا اذا دفعنا لهم المبلغ الكبير هذا اشتريناه هذا بالف بعد ذلك سيرفعونه الى الف وخمسمائة ثم الى الفين واضح؟ ويزيد الطمع لديهم

27
00:10:47.350 --> 00:11:08.950
فقال لكم الفقهاء اذا كان الماء يباع باكثر من ثمن مثل لا يجب عليكم الشراء يجوز لك ان تتيمم والتيمم حينئذ يكون يكون مباحا والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله يباح في حال

28
00:11:09.350 --> 00:11:32.900
وحال وجب. اي ان التيمم اي اي ان التيمم يكون في حال مباح ويكون في حال اخر واجبا واضح على كل حال هذه مقدمة بالتيمم والتيمم سنتكلم عليه بالمحاور الاتية

29
00:11:33.450 --> 00:12:09.350
سنتكلم على تعريف التيمم وعلى شروطه وسنتكلم ايضا على اركان التيمم وسنتكلم على السنن وسنتكلم ايضا على مبطلات التيمم واضح؟ اذا عندنا اولا تعريف التيمم وعندنا شروط التيمم وعندنا فروظ

30
00:12:10.600 --> 00:12:34.300
فروض التيمم او يمكن ان تسميها اركان التيمم وعندنا سنن التيمم وعندنا مبطلات اتم وبعد ان ننتهي من الكلام على التيمم سنتكلم على شيء اخر له صلة بالتيمم وهو مسح الجبائر

31
00:12:34.550 --> 00:12:56.850
احكام مسح الجبيرة تمام؟ اذا سنبدأ الكلام اولا عن التيمم فالتيمم له تعريفان كما هو معتاد تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح والتعريف اللغوي هذا يمثل الحقيقة اللغوية كما درستم في اصول الفقه

32
00:12:57.550 --> 00:13:17.800
بينما التعريف الاصطلاحي هذا يمثل الحقيقة الشرعية ايضا كما درستم في اصول الفقه. واضح؟ اذا عندنا ممكن نقول التيمم في حقيقته اللغوية كذا وفي حقيقته الشرعية كذا واضح التيمم لغة

33
00:13:18.000 --> 00:13:42.200
هو القصد التيمم لغة القصد ولاحظ معي انك عندما عرفت النية في اللغة عرفتها بانها القصد وعندما تعرف التيمم ستقول التيمم في اللغة القصد وعندما تعرف الحج ايضا ستقول الحق في اللغة

34
00:13:42.800 --> 00:14:09.550
القصد اذا هذه الثلاثة تعاريف النية والتيمم والحج معناها في اللغة متقارب معناها في اللغة القصد نويت كذا قصدت كذا تيممت فلان اي قصدت فلان تمام؟ حققت فلان اي قصدته

35
00:14:10.500 --> 00:15:01.450
معناها في اللغة متقارب التيمم في اللغة القصد واما معناه في الاصطلاح فهو مسحه اعضاء  مخصوصة بتراب  طهور بنية مخصوصة بدلا عن وضوء او غسل او غسل عضو هذا تعريفهم

36
00:15:02.350 --> 00:15:29.150
مسح اعضاء مخصوصة اعضاء مخصوصة للتيمم عدوان الوجه واليدين فقط بينما الوضوء له اربعة اعضاء. الوجه واليدين والرأس والقدمين واضح بتراب طهور وقولنا بتراب طهور قيد اخرج التراب الطاهر والتراب النجس

37
00:15:29.450 --> 00:15:52.350
وسيأتي تقسيم التراب لاحقا بنية مخصوصة هذه النية ليست كنية الوضوء نية الوضوء نية رفع حدث اما نية التيمم فهي نية السباحة صلاح لان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة

38
00:15:52.550 --> 00:16:16.400
وساذكر مستند الشافعية رحمهم الله في هذا بدلا عن وضوء اي ان التيمم يكون بديلا عن الوضوء او يكون بديلا عن غسل او يكون بديلا عن غسل عضو وغسل عضو هذا في الجبيرة في حالة وجود الجبيرة سيكون التيمم بديلا عن غسل

39
00:16:16.550 --> 00:16:35.400
عضو واضح؟ اذا تفهم من هذا التعريف ان التيمم ليس بديلا عن عن ازالة النجاسة توقع سؤال يأتيك في اختبار مثلا اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس التيمم ليس بديلا عن وضوء

40
00:16:35.950 --> 00:16:59.500
غسل ازالة نجاسة تضع الخط تحت ازالة النجاسة. واضح؟ طيب التيمم يسميه الفقهاء طهارة ظرورة يسمون التيمم طهارة ظرورة ما معنى طهارة ضرورة؟ اي انه ليس طهارة اعتيادية. ليس مثل الوضوء

41
00:17:00.700 --> 00:17:18.700
وانما هو طهارة يلجأ اليها المسلم اذا تعذر عليه استعمال الماء. اما بوضوء او بغسل فهي طهارة بديلة ليست طهارة اصلية ولما كانت ولما كان التيمم طهارة ظرورة كانت له احكام تخصه

42
00:17:19.400 --> 00:17:47.700
تختلف عن احكام الوضوء واحكام الغسل وبالتالي قال الفقهاء ان التيمم اقصد فقاعة الشافعية ان التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى التيمم يبيح الصلاة؟ معنى هذا الكلام ان الشخص اذا تيمم

43
00:17:48.900 --> 00:18:10.150
فان هذا الشخص تصير الصلاة بالنسبة له مشروعة يمكن ان يصلي وان كان لا زال محدثا وان كان لا زال محدثا هو محدث لكن بالتيمم ابيح له ان يصلي ما زال متلبسا بالحدث

44
00:18:10.300 --> 00:18:32.050
فالتيمم لم يرفع الحدث طب ماذا فعل التيمم؟ التيمم شرع له او جوز له او اباح له الصلاة طيب لماذا لم يقل الفقهاء ان التيمم مثل الوضوء يرفع الحدث قالوا عندنا ادلة على ان التيمم لا يرفع الحدث

45
00:18:33.400 --> 00:18:51.900
منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الصعيد الطيب طهور مسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين الصعيد الطيب اي التيمم طهور مسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين

46
00:18:52.100 --> 00:19:13.050
فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته لو كان التيمم يرفع الحدث ورأى الانسان الماء سنقول له لا يجب عليك ان تستخدم الماء ولا يبطل التيمم لان حدثك قد ارتفع

47
00:19:13.750 --> 00:19:33.450
لكن كون هذا الشخص المتيمم اذا وجد الماء يبطل التيمم يدل هذا على ان التيمم يرفع او يدل هذا على ان التيمم يبيح الصلاة فترة محدودة الى وجود الماء ولذلك صار من القواعد المشهورة عند الناس انهم يقولون اذا حضر الماء

48
00:19:33.750 --> 00:19:57.350
بطل التيمم فلو كان التيمم طهارة اصلية ترفع الحدث لما بطل بحضور ما لو قعدنا التيمم كالوضوء لما بطل التيمم بوجود الماء واضح؟ هذا الدليل الاول على ان التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث. الدليل الثاني

49
00:19:58.100 --> 00:20:16.500
ما جاء في سنن ابي داوود في قصة عمرو بن العاص انه خرج مع جماعة من الصحابة وكان اميرا لهم في غزوة ذات السلاسل في ليلة من الليالي الباردة اصابته جنابة احتلم

50
00:20:17.650 --> 00:20:44.500
فلما اصبح في الصباح وحان وقت صلاة الفجر خاف على نفسه انه اذا اغتسل من الجنابة ان يهلك فتيمم وصلى باصحابه. والامير صلى بهم اماما فتيمم وصلى باصحابه. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. قالوا له ان عمرا

51
00:20:45.050 --> 00:21:04.200
اصبح جنبا وتيمم وصلى بنا وهو جنب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مع انه قد تيمم فلو كان التيمم يرفع الحدث

52
00:21:04.800 --> 00:21:25.050
لما سماه جنبا قال له اصليت باصحابك وانت جنب واضح فلو كان التيمم يرفع الحدث لما سمي جنبا لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا فهذا يدل على انه موصوف بالجنابة

53
00:21:25.150 --> 00:21:41.800
حتى بعد ان تيمم قال صليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله كانت ليلة باردة وتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم فتيممت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعله

54
00:21:42.950 --> 00:22:04.050
واضح؟ اذا هذا دليل على ان الانسان حتى بعد التيمم يسمى جنبا. حتى بعد التيمم يسمى محدثا  اذا هذا فرق بين الوضوء والغسل من جهة والتيمم من جهة. فالشخص الجنب اذا اغتسل هل يسمى جنبا

55
00:22:04.300 --> 00:22:26.850
ولا يسمى جنوبا بينما الشخص الجنب اذا تيمم سم جنبا بدليل هذا الحديث الشخص المتوضئ اذا الشخص المحدث اذا توضأ لا يسمى جنبا بعد الوضوء. بينما الشخص المحدث اذا تيممت فانه يسمى

56
00:22:26.900 --> 00:22:50.350
فانه يسمى محدثا فهذا فيه دليل على ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة واضح؟ اذا نستطيع ان نقول التيمم طهارة ضرورة طهارة بديلة ليس طهارة اصلية وانه يبيح الصلاة لكنه لا

57
00:22:50.450 --> 00:23:14.050
يرفع الحدث وهذا ليس قول الشافعية فقط هو قول جمهور الفقهاء وذكرت لكم بعض ما استندوا اليه ولهم ادلة ولهم ادلة اخرى ليس هذا موضع ذكرها كلها اذا عرفنا التيمم

58
00:23:14.300 --> 00:23:39.300
معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا والتيمم لغة القصد وشرعا ايصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء او غسل او غسل عضو بشرائط مخصوصة

59
00:23:39.800 --> 00:24:00.100
هذا التعريف هو تعريف مقارب لما ذكرت لكم على السبورة وانا ازكر لكم احكام التيمم ارجو منكم انكم تفرضوا ورقة خاصة للمقارنة بين احكام التيمم واحكام الوضوء فعلى سبيل المثال ذكرت لكم الان ان التيمم طهارة

60
00:24:00.400 --> 00:24:16.950
ظرورة بينما الوضوء طهارة اصلية هذا فرق وان الوضوء يرفع الحدث كذلك الغسل يرفع الحدث بينما التيمم لا يرفع وذكرت لكم ايضا في بداية الدرس ان التيمم من خصائص الامة

61
00:24:17.000 --> 00:24:31.800
بينما الوضوء ليس من خصائص الامة وذكرت لكم في بداية الدرس ان التيمم فرض في السنة السادسة من الهجرة بينما الوضوء فرض قبل ذلك الى الان ذكرنا اربعة وذكرت لكم ايضا

62
00:24:31.950 --> 00:24:50.750
ان التيمم له عدوان الوجه واليدين بينما الوضوء له اربعة اعضاء هذا الفرق الخامس وكلما مشينا في الدرس سنذكر فروقا اخرى. ولذلك اجعل هذه الفروق في ورقة خاصة ارسم هكذا جدول

63
00:24:51.800 --> 00:25:13.400
احكام الوضوء في مربع او في مستطيل هكذا وبجانبها تماما احكام التيمم حتى تحاول ان تستوعب معظم الاحكام التي تختلف التي يختلف فيها الوضوء عن التيمم واضح الان خمسة نبهتكم عليه حتى تصنعوا هذا من البداية

64
00:25:15.100 --> 00:25:40.400
قال رحمه الله وشرائط التيمم خمسة اشياء. اذا بعد ان تكلمنا على التيمم سنحتاج ان نتكلم على شروط  نقول شروط التيمم خمسة  اول شرط من شروط التيمم وجود العذر وجود العذر

65
00:25:42.200 --> 00:26:25.600
الشرط الثاني من شروط التيمم دخول الوقت الشرط الثالث طلب الماء الشرط الرابع هو تعذر استعماله واعوازه بعد الطلب الشرط الخامس والاخير التراب الطهور الطهور هذه خمس شروط تسمى شروط التيمم. مر معكم عندما درسنا الوضوء ان الوضوء له خمس شروط

66
00:26:26.400 --> 00:26:47.850
جمعها صاحب الزبد بقوله له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة المغسول ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافعي رفع الخبث هذا بالنسبة للوضوء وذكرتها لكم واظنكم كتبتوها في الدفاتر

67
00:26:48.300 --> 00:27:07.600
مر معكم ايضا ما يتعلق بشروط الغسل. اليوم عندنا شروط التيمم المصنف رحمه الله العلامة ابو شجاع ذكر ان التيمم له خمسة شروق اول شرط من شروط التيمم على وجود العذر

68
00:27:09.250 --> 00:27:38.200
ما هو هذا العذر نستطيع ان نأتي بقاعدة نقول العذر الذي تندرج تحته معظم الصور التي يجوز فيها التيمم يجمعه قولنا عدم وجود الماء او العجز عن استعمال الماء هذا

69
00:27:38.300 --> 00:28:02.750
العذر الكلي متى يشرع التيمم؟ يشرع التيمم اذا لم نجد الماء او اذا كان الماء موجودا لكننا نعجز عن استعمال الماء هنا يشرع التيمم هذا ضابط للاعذار لكن الفقاعة اعتادوا انهم يذكروا اعذارا خاصة

70
00:28:03.050 --> 00:28:27.250
فهنا مثلا ذكر ثلاثة اعذار ذكر عذر السفر وعذر المرظ وعذر الحاجة وذكر عذر الحاجة هنا وذكر عذر المرض والسفر هنا واضح؟ فصلها فجعل هذا شرطا مستقلا ويمكن ان نذكر الاعذار كلها الثلاثة هنا

71
00:28:27.850 --> 00:28:54.250
واضح؟ اذا هذه الاعذار كلها تندرج تحت هذا عدم وجود الماء او العجز عن استعمال الماء اذا هنا يقول هو قال وجود العذر. وجود العذر قال بسفر او مرض وهنا ذكر

72
00:28:54.750 --> 00:29:20.850
الاعواز بعد الطلب. الاعواز بمعنى الحاجة ويمكن ان نضيف هذا هنا فنقول من الاعذار الحاجة الى الماء للشرب مثلا اذا وجود العذر اما ان يكون بسفر واما ان يكون بمرظ واما ان يكون بحاجة وربما هناك اعذار اخرى. لكن الذي يجمعها هذا

73
00:29:21.350 --> 00:29:44.350
عدم وجود الماء او العجز عن استعمال الماء فالله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة عندما قال وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر هذا ليس قيدا

74
00:29:45.800 --> 00:30:02.900
كليا هذا قيد غالب ليس معنى هذا انك اذا لم تكن مسافرا لا يجوز لك التيمم ليس هذا المعنى. فالتيمم يجوز في الحظر وفي السفر لكن الغالب خاصة في الزمن السابق

75
00:30:03.100 --> 00:30:20.150
الغالب ان المسافر لا يجد الماء الكافي الغالب ان المسافر خاصة في الزمن السابق انه لا يجد الماء الكافي للوضوء والغسل والشرب ما يحتاج اليه او لحيوانه دابتي التي يركب عليها

76
00:30:20.400 --> 00:30:42.600
فذكر السفر فذكر السفر خرج مخرج الغالب ليس قيدا واضح القيد انك لا تجد الماء او تعجز عن استعمال الماء او تكون محتاجا للماء في امر اهم. اذا السفر هذا المذكور في الاية قيد المذكور

77
00:30:42.600 --> 00:31:09.000
في الاية قيد اغلبي ليس ايضا كليا فاول عذر ذكره المصنف السفر وذكر ايضا المرض وذكر ايضا الحاجة الى الماء فالشخص اذا كان مسافرا   ولم يجد الماء في شرع له ان يتيمم

78
00:31:10.100 --> 00:31:28.700
واضح الشخص اذا كان مريضا ايضا وعجز عن استعمال الماء بقول الطبيب الثقة المسلم قول الطبيب ليس قول احد الناس. واحد يقول لك لا لا لا تتم لأ لابد ان يكون طبيبا

79
00:31:29.650 --> 00:31:54.450
ولابد ان يكون هذا الطبيب مسلما حتى يكون قوله مقبولا ولابد ان يكون هذا الطبيب موثوقا  اي طبيبا عدلا فليس فاسقا مثلا اذا كان هذا الطبيب فاسقا لا يبالي بامر الصلاة ممكن يقول لك لا تصلي ممكن يقول لك لا تتيمم ممكن يقول لك لا تتوضأ

80
00:31:54.700 --> 00:32:16.250
فهذا لا يعول بقوله لابد ان يكون طبيبا مسلما موثوقا ثقة فاذا اخبر هذا الطبيب ان استعمالك للماء سوف يزيد من المرض او سوف يؤخر الشفاء. يعني يقول لك اذا كنت

81
00:32:16.500 --> 00:32:47.200
ستستعمل الماء ستشفى بعد عشرين يوما لكنك اذا اجتنبت الماء واستعملت التراب ستشفى مثلا خلال اثنعشر يوم هذا عذر يجيز لك التيمم اما زيادة المرض واما تأخر الشفاء واما ان يقول لك الطبيب اذا استعملت الماء ربما يؤدي

82
00:32:47.300 --> 00:33:08.750
الى عيب في الجلد الى شيء فاحش في الاعضاء الظاهرة مثلا في اليدين او في القدمين او في الوجه ولذلك قال الفقهاء اذا كان استعمال الماء سيؤدي الى زيادة المرض او الى تأخر الشفاء او الى شين فاحش. الشين هو

83
00:33:08.750 --> 00:33:31.600
عيب الفاحش يعني الكثير الى شين فاحش في عضو ظاهر فحينئذ يجوز لك التيمم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمرض بالنسبة ما يتعلق بالحاجة قد تكون انت لديك ماء لكنك تحتاج هذا الماء للشرب

84
00:33:33.600 --> 00:33:54.150
فنقول لك اذا كنت تحتاج الماء للشرب يشرع لك ان تتيمم ويبقى هذا المال الشرب ستقول بالنسبة لي لا احتاجه للشرب. لكن احتاجه ليشرب مثلا صديقي في السفر او اولادي او زوجتي او شخص اخر

85
00:33:54.250 --> 00:34:12.200
نقول كذلك اذا وجد شخص اخر يحتاجوه للشرب فيمكن ان تتيمم وتحتفظ بهذا المال الشرب لادم سيقول لك لا يوجد ادمي احتفظ له بهذا الماء وانما الجمل الذي اركب عليه

86
00:34:12.250 --> 00:34:31.800
او الحصان الذي يسافر عليه سيحتاج الى الماء. نقول ايضا يمكنك ان تحتفظ به لهذا الحيوان اذا قد تكون قد يكون احتفاظك بالماء لحاجتك انت او لحاجة شخص اخر او لحاجته حيوان

87
00:34:32.900 --> 00:34:57.300
فاذا كنت محتاجا للماء فيجوز لك ان تترك الوضوء او تترك الغسل وتتيمم اذا التيمم مشروع للسفر ومشروع ايضا للمرض ومشروع ايضا للحاجة ويجمع هذا كله عدم وجود الماء او العجز عن استعمال الماء

88
00:34:57.300 --> 00:35:13.700
او شدة الحاجة الى الماء. اذا عدم وجود الماء غالبا يكون في السفر والعجز عن استعمال الماء غالبا يكون في المرظ والحاجة الى الماء هي ما ذكرناه في قولنا هنا الحاجة

89
00:35:14.650 --> 00:35:38.700
واضح؟ ان شاء الله. اذا نكون بهذا قد اتينا على الشرط الاول. وهو المذكور هنا في قول الشارح ومع ما من مات وشرائط التيمم خمسة اشياء وفي بعض نسخ المتن خمس خصال. احدها وجود العذر بسفر او مرض

90
00:35:38.750 --> 00:36:01.900
هو لم يذكر الحاجة هنا لانه ذكرها بعد ذلك في الشرط الرابع. قال رحمه الله تعالى الثامن دخول وقت الصلاة اي تفضل اي ان من شروط التيمم ان يدخل وقت الصلاة

91
00:36:02.200 --> 00:36:16.350
فلا يصح فلا يصح ان تتيمم قبل ان يدخل وقت الصلاة اذا كنت تتيمم لصلاة الضهر فلابد ان يدخل وقت الضهر او تتيمم لصلاة العصر فلابد ان يدخل وقت العصر

92
00:36:16.500 --> 00:36:36.800
فلو تيممت لصلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر او تيممت لصلاة العصر قبل دخول وقت العصر. وهكذا سائر الصلوات فالتيمم لا يصح ولو تيممت لراتبة اي لسنة مؤكدة قبل دخول وقت هذه السنة ايضا لا يسع التيمم

93
00:36:36.850 --> 00:36:59.500
مثلا صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس وينتهي وقتها قبل الزوال قبل الظهر فلو تيممت لصلاة الضحى وهي نافلة سنة راتبة. لو تيممت

94
00:36:59.650 --> 00:37:19.800
لصلاة الضحى قبل قبل ارتفاع الشمس لا يصح التيمم. لا تتيمم لها الا بعد دخول الوقت صلاة الجنازة لا تتيمم لها الا بعد تغسيل الميت لانه قبل تغسيل الميت لا تشرع الصلاة عليه

95
00:37:19.900 --> 00:37:40.450
لان من شروط صحة الصلاة على الميت ان يكون الميت مغسلا فقبل ان يغسل الميت لا يصلى عليه. وبالتالي لا تتيمم لصلاة الجنازة الا بعد تغسيل الميت وهذا احد الفروق بين التيمم والوضوء. فالوضوء يصح

96
00:37:40.600 --> 00:38:10.200
قبل دخول الوقت بينما التيمم لا يصح الا بعد دخول الوقت فلو قال قائل ما مستند فقهاء الشافعية في هذا فالجواب مستندهم الاية الكريمة ومستندهم الحديث النبوي اما الاية الكريمة فالله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اذا قمتم

97
00:38:10.200 --> 00:38:29.050
ما معنى اذا قمتم اي اذا وجب عليكم ان تقوموا الى الصلاة ومتى يجب عليكم ان تقوموا الى الصلاة ماذا يجب علينا ان نقوم الى الصلاة هل يجب علينا ان نقوم الى الصلاة قبل دخول الوقت

98
00:38:29.350 --> 00:38:56.400
متى بعد دخول الوقت. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم اي اذا وجب عليكم القيام الى الصلاة وهذا يكون متاع بعد دخول بعد دخول الوقت صح؟ كأن تقدير الاية يا ايها الذين امنوا اذا دخل الوقت

99
00:38:56.800 --> 00:39:14.700
واردتم القيام الى الصلاة افعلوا ماذا افعلوا الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم للكعبين. الاية تدل انتبه. الاية تدل على ان وضوء على ان الوضوء يكون بعد دخول الوقت

100
00:39:15.050 --> 00:39:30.200
الاية تدل على هذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا وجب عليكم القيام الى الصلاة ويجب علينا القيام الى الصلاة بعد دخول الوقت اذا وجب عليكم القيام الى الصلاة بعد دخول الوقت

101
00:39:30.300 --> 00:39:53.550
فاغسلوا وجوهكم اي فتوضأوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم. اذا ايضا التيمم متى سيكون؟ لان التيمم بديل عن الوضوء

102
00:39:53.550 --> 00:40:11.400
الوضوء يكون بعد دخول الوقت التيمم بديل عنهم سيكون ايضا بعد دخول الوقت اذا الاية تدل على ماذا؟ انتبه معي. الاية تدل على ان الوضوء يكون بعد دخول الوقت. وعلى ان التيمم يكون بعد دخول الوقت

103
00:40:11.700 --> 00:40:30.950
نظرنا في السنة النبوية وجدنا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوم الفتح وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد ولما سئل عن ذلك قال عمدا فعلتوه فعلتوه عمدا

104
00:40:31.650 --> 00:40:51.650
واضح؟ هذا الحديث يدل على ان الوضوء مشروع قبل دخول الوقت. لانه صلى صلاة الضهر بوضوء الفجر. وصلى صلاة العصر بوضوء الفجر وصلى صلاة المغرب بوضوء الفجر وصلى صلاة العشاء بوضوء الفجر. فدل هذا الحديث على ان الوضوء يجوز تقديمه على وقت الصلاة

105
00:40:52.050 --> 00:41:15.050
فخرج الوضوء هذا خرج بالدليل تمام؟ بقي هذا على الاصل بقي التيمم على الاصل انه لا يشرع الا بعد دخول الوقت فهمتم هو الاستدلال هذا تقرير دليل الشافعية. هذا من القرآن. طيب ما دليلهم من السنة

106
00:41:15.800 --> 00:41:32.650
ده اللي يلم الحديث في الصحيحين الذي ذكرته لكم في بداية الدرس عندما قلت لكم التيمم من خصائص هذه الامة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي

107
00:41:32.850 --> 00:41:53.000
وذكر من الخمس وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ايش قال فايما رجل من امتي ماذا ادركته الصلاة. ما معنى ادركته الصلاة ما معنى ادركته الصلاة اي دخل عليه وقت الصلاة

108
00:41:53.100 --> 00:42:18.200
لانه قبل ان يدخل الوقت لا نقول ادركته الصلاة انما تدركه الصلاة اذا دخل عليه الوقت. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة بمعنى دخل عليه وقت الصلاة فليتيمم فمفهوم الحديث انه اذا لم تدركه الصلاة هذا مفهوم المخالفة الذي سميناه دليل الخطاب في درس الاصول

109
00:42:18.300 --> 00:42:48.150
مفهوم الحديث مفهوم المخالفة انه اذا لم تدركه الصلاة اذا لم يدخل عليه وقت الصلاة فلا يتيمم واضح؟ اذا استدل فقهاء الشافعية بدليل اية وبالدليل الحديث واضح وعللوا ايضا قالوا لان التيمم كما تقدم معكم طهارة ظرورة. طهارة بديلة وليست طهارة اصلية

110
00:42:48.250 --> 00:43:12.850
لما كان التيمم طهارة ضرورة اذا لا يفعل الا عند الضرورة وقبل ان يدخل وقت الصلاة لا توجد ظرورة وبالتالي لا يتيمم فاذا جاء السبب كأن دخل وقت الصلاة سواء صلاة فرض او صلاة نفل في شرع له التيمم. اذا استدلوا باية

111
00:43:13.000 --> 00:43:33.750
واستدلوا بحديث واستدلوا او استندوا الى تعليل واضح؟ وانما ذكرت هذا لان البعض قد يظن انهم لا مستند لهم فيما ذكروا بينما لهم اكثر من مستند وما ذكرته لكم انما هو بعض ما استدلوا به والا فلهم ادلة اخرى غير التي ذكرتها لكم

112
00:43:34.450 --> 00:43:55.350
اذا نعود مرة اخرى فنقول هذا فرق يمكن ان يكون هو السادس بين الوضوء والتيمم ان الوضوء يصح قبل دخول الوقت بينما التيمم لا يصح الا بعد دخول الوقت هذا

113
00:43:55.450 --> 00:44:32.550
هذا الشرط الثاني واضح الشرط الثالث طلب الماء ما معنى طرب الماء  طلب الماء البحث عنه  صح  اه هكذا ايش اعطيه اول ايش نور صحة هكذا اه معه بدأت انساه

114
00:44:32.950 --> 00:44:52.600
البحث عن الماء البحث عن الماء شرط في التيمم بمعنى انه لا يصح له ان يتيمم قبل ان يبحث وما مستند هذا؟ مستند هذا الاية الكريمة قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا

115
00:44:52.750 --> 00:45:10.550
متى يقال الشخص لم يجد اذا بحث من قبل اذا بحث وطلب الماء هنا وهناك يقال عنه لم يجد الماء اما اذا لم يبحث لا يقال عنه انه لم يجد لانه لم يطلب اصلا لم يبحث اصلا

116
00:45:10.700 --> 00:45:27.150
واضح؟ اذا لابد اولا من طلب الماء لكن طلب معي هذا هل هو واجب هل هو مستحب وهل يطلب الماء مطلقا سواء كانت المسافة قريبة او بعيدة او هنالك تفصيل

117
00:45:28.200 --> 00:46:06.300
طلب ما هذا له اربع حالات له اربع حالات. الحالة الاولى اذا تيقن عدم وجود الماء  الحالة الثانية اذا شك في وجود الماء او غلب على ظنه وجوده مرحلة الثالثة

118
00:46:06.500 --> 00:46:44.900
اذا تيقن وجود الماء في حد القرب ساشرح هذا الحالة الرابعة اذا تيقن وجود الماء بحد البعد هذي اربع حالات الحالة الاولى اذا تيقن الشخص ان الماء غير موجود ما معنى تيقن؟ مر معكم من قبل في درس اصول الفقه ان مراتب الادراك خمسة

119
00:46:45.100 --> 00:47:05.400
اليقين غلبة الظن الشك الوهم الجهل هذه سنحتاجها هذه المراتب سنحتاجها وينبني عليها بعض الاحكام. هنا وايضا عندما نتكلم على مبطلات التيمم واضح اذا تيقن ان الماء مفقود غير موجود

120
00:47:06.700 --> 00:47:22.550
عنده يقين بنسبة مئة في المئة ان الماء غير موجود سواء كان في السفر او في الحضر نقول اذا تيقنت ان الماء غير موجود فلا يجب عليك الطلب لا يجب عليك البحث

121
00:47:23.700 --> 00:47:40.800
لان طلب الماء في حالة اليقين نوع من العبث. انت متيقن ان المغرب موجود فبالتالي لا يجب عليك الطلب هذه في الحالة الاولى في الحالة الثانية اذا شك في وجود الماء

122
00:47:41.300 --> 00:48:03.700
محتمل الماء موجود ومحتمل غير موجود او غلب على ظنه ان الماء موجود  فنقول اذا شككت في وجود الماء او غلب على ظنك ان الماء موجود فيجب  عليك الطلب في

123
00:48:04.250 --> 00:48:29.850
حد الغوث عندكن ثلاث حدود حد الغوص حد القرب حد البعد ما معنى حد الغوث نفترض على سبيل المثال اننا مسافرون وانا لم اجد الماء لكن غلب على ظني انني ربما اجده في مكان

124
00:48:30.400 --> 00:48:50.200
من من قريب منا فذهبت ابحث هنا وهناك نقول اذا غلب على ظنك ان الماء موجود او شككت في وجود الماء فيجب عليك ان تذهب للبحث عنه لكن لا تذهب بعيدا

125
00:48:50.550 --> 00:49:09.000
تذهب الى مكان لو خرج لك عدو او وجدت مثلا حيوان مفترس اسد او نمر او حية او تمساح او شيء وجدت حيوان مفترس او وجدت مثلا عدو واستغثت ما معنى استغثت

126
00:49:09.400 --> 00:49:31.700
اي صرخت اغيثوني تستشرق لمن لاصدقائك الذين معك وصرخت استطاعوا انهم يلحقوك وينقذوك من هذا العدو اذا هذه المسافة ستكون قريبة او بعيدة مسافة قريبة قدرها الفقهاء المعاصرين بحوالي مية وخمسين متر فقط

127
00:49:32.350 --> 00:49:52.900
قريبة جدا واضح؟ هذا يسمى حد الغوث. حد الغوث بمعنى انك لو استغثت باصدقائك لو استغثت برفاقك استطاعوا ان يلحقوك وان يسمعون استغاثتك يسمعون صوتك هم بالتعبير القديم قدروها بغلوة سهم

128
00:49:53.350 --> 00:50:09.550
غلوة سهم يعني رمية سهم قدروها بالتعبير المعاصر او بالتقدير المعاصر بمية وخمسين متر تقريبا. فطلب الماء في هذا في هذه البقعة يكون واجبا. لكن متى واجبا في حالة الشك او في حالة

129
00:50:09.650 --> 00:50:39.250
غلبة الظن وتبحث حينئذ بين زملائك ورفاقك تقول مثلا من كان عنده ماء ولو بالثمن فسأشتري منه واضح؟ واذا وجدت مكان فيه اشجار ربما تجد فيه ماء تذهب تتأكد واذا وجدت الطير مثلا تحلق في مكان ربما يكون فيه ماء تذهب وتنظر. واذا كان هنالك مكان عالي ترتفع وتنظر حواليك

130
00:50:39.750 --> 00:50:58.000
واذا كانت الارض مستوية تنظر في الجهات الاربع وهكذا هذا في الحالة الثانية في الحالة الثانية اعيد الكلام. يجب عليك ان تطلب الماء في حد الغوث عندما تشك او يغلب على ظنك وجود الماء

131
00:51:01.200 --> 00:51:19.600
واضح اما هنا انظر في الحالة الثانية لم يكن عندك يقين ان الماء موجود. وانما شك او غلب الظن. في الحالة الثالثة اذا حصل عندك يقين ان الماء موجود يعني اخبرك

132
00:51:20.050 --> 00:51:43.500
جماعة كثيرة من الناس ان الماء موجود في مكان هذا المكان يبعد عنك مثلا نقول ثلاثة الاف خطوة او اربعة الاف خطوة بالتقدير القديم بالتقدير المعاصر ممكن تقول على سبيل المثال

133
00:51:43.950 --> 00:52:01.750
آآ اثنين كيلو متر. اثنين كيلو متر ونصف. هذا تقريبا هذا تقريبا اثنين كيلو اثنين وقليل واضح؟ يعني الماء يقينا موجود في هذا في هذا المكان نقول اذا تيقنت وجود الماء

134
00:52:02.250 --> 00:52:21.250
اذا تيقنت وجود الماء في حد القرب هذا يسمى حد القرب وهو سمي حد القرب لان مثلا المزارعين عندما ينزلون في مزرعة او الحطابين الذين يأخذون الحطب عندما ينزلون في مكان يتفرقون في هذا في هذه المسافة

135
00:52:21.450 --> 00:52:38.950
واحد يذهب يمينا والاخر شمالا والاخر في هذا الاتجاه والاخر يتفرقون بما لا يزيد عن هذه المسافة غالبا. سمي حد القرب. ويسمي بعضهم انه يسمى بعضهم قيد من بعض فاذا كان الماء يقينا موجود الى هذه المسافة

136
00:52:39.100 --> 00:52:55.150
فيجب عليك ان يجب عليك ان تطلب الماء. اذا هنا اذا تيقن وجود الماء في حد القرب تقريبا هذه المسافة ممكن اثنين كيلو نقول اثنين كيلو متر او اثنين ونصف او اقل قليلا او اكثر قليلا هذا تقدير

137
00:52:55.250 --> 00:53:16.300
تمام يجب عليه طلبوا المال الحالة الرابعة والاخيرة اذا تيقنت مائة في المائة انتبه تيقنت مائة في المائة ان الماء موجود فوق ذلك يعني في مسافة مثلا خمسة كيلو متر

138
00:53:16.800 --> 00:53:34.050
ستجد الماء يقينا لا يجب عليك الطلب لا يجب عليك الذهاب واضح حينئذ لا يجب عليك الذهاب. وهذا يسمى حد البعد. اذا ما هو حد البعد؟ حد البعد ما زاد عن حد القرب

139
00:53:34.650 --> 00:53:57.400
حد البعد ما زاد عن حد القرب. اذا حد الغوث اصغر حد البعد اكبر كثيرا الوسط هو حد القرب. واضح؟ الحالات كما ذكرتها لكم. الحالة الاولى اذا تيقن عدم الماء فلا يجب عليه الطلب. اذا شك

140
00:53:58.050 --> 00:54:16.300
في وجود الماء او غلب على ظنه وجود الماء يجب عليه طلبه في حد الغوص من باب اولى هنا من باب اولى لقلن اذا شك او غلب على ظنه. من باب اولى اذا تيقن وجود الماء في حد الغوص يجب عليه الطلب. واضح هذا

141
00:54:17.350 --> 00:54:32.850
لا يحتاج اني اذكرهم واضح اذا تيقن وجود الماء في حد القرب اذا تيقن وجود الماء في حد القرب هل يجب عليه الطلب نعم يجب عليه الطلب. طيب اسألك سؤال

142
00:54:32.950 --> 00:54:53.300
اذا غلب على ظنه وجود الماء في حد القرب هل يجب عليه الطلب ليس تيقن غلب على ظنه غلب على ظنه ان الماء موجود في حد القرب ان الماء موجود على بعد اثنين كيلو متر. هل يجب عليه ان يذهب

143
00:54:53.450 --> 00:55:11.650
لا يجب. انما يجب عليه اذا تيقن فقط اما اذا غلب على ظنه او شك لا يجب. هذه الحالة خاصة باليقين ففي هذه الحالة لو غلب على ظنه ان الماء موجود

144
00:55:12.800 --> 00:55:30.500
او شك في وجود ما في حد القرب لا يجب عليه الطلب. اذا اراد بها ونعمة والا وجوبا شرعيا لا يجب واضح ومن باب اولى انه لا يجب عليه طلب ما اذا كان فوق حد القرب وهو حد

145
00:55:31.100 --> 00:56:23.250
البعد تمام واضح هذا   طيب تأتيكم هنا مسألة  شخص تيقن وجود الماء في اخر الوقت شخص تيقن ان الماء سيكون موجودا في اخر الوقت. يعني مثلا في صلاة العصر صلاة العصر على سبيل المثال يبدأ وقتها نقول مثلا الساعة الثالثة عصرا

146
00:56:25.000 --> 00:56:51.750
مثلا يبدأ وقت صلاة العصر الساعة الثالثة عصرا ويخرج وقتها مثلا الساعة السادسة مساء هذا الشخص في اول الوقت ليس لديه ماء لكن هو على يقين انتبه هو على يقين يعني نسبة كم

147
00:56:51.800 --> 00:57:14.100
مئة في المئة هو على يقين انه في الساعة الخامسة والنصف قبل المغرب سيجد الماء يمكن يكون في السيارة يمشي في السيارة يعرف يقينا انه في الساعة الخامسة والنصف سيصل الى مكان سيجد فيه الماء. ايش الافضل؟ هل يصلي في اول الوقت

148
00:57:14.150 --> 00:57:40.750
بالتيمم او  يؤخر الصلاة الى اخر الوقت ليصليها بالوضوء بعبارة اخرى هل يحافظ على فضيلة الوقت فالصلاة في اول الوقت افضل او يحافظ على الوضوء فيؤخر الصلاة الى اخر الوقت ليصليها بالوضوء لان الصلاة بالوضوء افضل من الصلاة بالتيمم

149
00:57:42.300 --> 00:58:08.600
هذا مثال يصلح لقاعدة تعارض المصالح وظده آآ فان تزاحم عدد المصالح يقدم اعلى من المصالح فما هو الاعلى مصلحة هل الاعلى مصلحة الصلاة بتيمم اول الوقت او الاعلى مصلحة الصلاة

150
00:58:08.950 --> 00:58:42.000
بوضوء اخر الوقت ما رأيكم  الصلاة بوضوء يعني الثاني هذا يعني نقول له يؤخر هل انتم متفقون معه او مختلفون ما رأيكم  ما رأيك اول الوقت او اخر الوقت اول الوقت يصلي بتيمم اول الوقت. اذا انت مختلف معه. ما رأيكم

151
00:58:44.150 --> 00:59:14.050
ها في اخر الوقت لانه يتعلق؟ اه ممتاز ممتاز عندنا قاعدة فقهية توضح لنا هذه المسألة بجلاء. تقول هذه القاعدة وهنا تظهر اهمية القواعد الفقهية تقول مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات

152
00:59:14.100 --> 00:59:48.300
العبادة اولى من مراعاة فضيلة الزمن الزمان والمكان مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة الوضوء يتعلق بذات الصلاة هذا مقدم على الفضيلة التي تتعلق بوقت العبادة او التي تتعلق بمكان العبادة

153
00:59:48.500 --> 01:00:06.600
وبالتالي في هذه السورة نقول اذا تيقن وجود الماء في اخر الوقت فالافضل له لكن هذا ليس واجبا هذا ليس واجبا. الافضل له انه يؤخر الصلاة الى اخر الوقت ليصليها بوضوء. هذا الافضل

154
01:00:06.700 --> 01:00:22.150
لو قال انا اريد ان اتيمم واصلي في اول الوقت لا مشكلة هذا جائز وهذا يندرج فيما قلت لكم قبل قليل ان التيمم في بعض السور قد يكون مباحا في هذه الحالة التيمم ليس واجبا

155
01:00:23.250 --> 01:00:38.300
واضح مباح. اذا اذا اراد ان يتيمم ويصلي في اول الوقت هذا مشروع. والافضل له اذا تيقن وجود الماء في اخر الوقت انه يؤخر  نأتي الى المسألة الثانية المسألة الثانية

156
01:00:38.500 --> 01:01:01.400
ليست في اليقين وانما في غلبة الظن فنقول اذا غلب على ظنه وجود الماء اخر الوقت في السورة الاولى تيقن وجود الماء. في هذه السورة غلب على ظنه او شك

157
01:01:02.700 --> 01:01:26.350
هل سيجد الماء في اخر الوقت ام لا؟ شك في وجود الماء اخر الوقت فهل الافضل الصلاح بتيمم اول الوقت او الافضل الصلاة بالماء اذا وجده على حسب غلبة الظن او الشك

158
01:01:26.550 --> 01:01:47.600
اخر الوقت. ماذا تقولون له ها في هذه الحالة الصلاة بالتيمم اول وقت افضل. لماذا لان عندنا قاعدة فقهية ايضا تقول الفضيلة المتحققة اولى بالمراعاة من الفضيلة المتوهمة الفضيلة المتحققة

159
01:01:47.750 --> 01:02:05.600
صلاته في اول الوقت فضيلة محققة واضح؟ يعني امر سيحصل سيحصل لكن صلاته في اخر الوقت بالماء قد يحصل اذا وجد وقد لا يحصل اذا لم يجد فما هو الاولى بالمراعاة

160
01:02:05.650 --> 01:02:19.500
الاولى بمراعاة الفضيلة المتحققة صلاته في اول الوقت هذا متحقق لكن صلاته بالماء في اخر الوقت قد يحصل وقد لا يحصل لانه ليس على يقين وانما على شك او غلبة

161
01:02:19.700 --> 01:02:43.700
او غلب الظن وبالتالي نقول استنادا للقاعدة الفقهية التي تقول الفضيلة المتحققة اولى بالمراعاة من الفضيلة المتوهمة نقول صلاته بتيمم اول الوقت افضل من كونه يصلي بالماء اخر الوقت اذا كان يغلب على ظنه او يشك في وجود الماء اخر الوقت

162
01:02:44.100 --> 01:03:07.300
واضح؟ ان شاء الله تعبتم ولا لا زلتم  قال المؤلف رحمه الله  قال والشرائط التيمم خمسة وفي بعض نسخ المتن خمس خصال احدها وجود العذر بسفر او مرض تقدم شرحه

163
01:03:07.550 --> 01:03:26.250
والثاني دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها. سواء صلاة فرض او صلاة نفل كما مر معكم. والثالث طلب الماء وفصلنا في طلب ما وذكرنا ان لطلب ما كم حالات؟

164
01:03:26.750 --> 01:03:41.500
اربع حالات اذا تيقن عدم الماء لا يجب عليه الطلب اذا ظن او شك في وجود الماء يجب عليه الطلب في حد الغوث تقريبا مية وخمسين متر اذا تيقن وجود الماء

165
01:03:41.700 --> 01:04:01.400
يجب عليه الطلب في حد القرب واذا تيقن وجود الماء فوق ذلك وهو يسمى حد البعد فلا يجب عليه طلب ما. قال والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه او بمن اذن له في طلبه. اما يطلب الماء بنفسه او

166
01:04:01.400 --> 01:04:32.700
ويأذن لشخص ان يطلب الماء نيابة عنه بسم الله قال فيطلب الماء من رحله رحله يعني امتعته ثيابه والاغراض التي معه تمام؟ ورفقته رفقته يعني اصدقاؤه زملائه اصحاب فان كان منفردا نظر حواليه من الجهات الاربع ينظر في الامام والخلف وعن اليمين وعن الشمال

167
01:04:33.400 --> 01:04:56.650
ان كان بمستوى من الارض كانت الارض مستوية. فان كان الارض فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره واضح قال رحمه الله تعالى والرابع تعذر استعماله. اي تعذر استعمال الماء قلت لك التعذر هذا يدخل تحت

168
01:04:58.850 --> 01:05:20.050
الشرط او قريب من الشرط الاول. التعذر اما لوجود عذر شرعي او لوجود عذر حسي او لانه يحتاج الى الماء قال رحمه الله تعذر استعماله يمكن ان نفصل التعذر قبل ان نقرأ ثم نقرأ بعد ذلك

169
01:05:20.350 --> 01:05:47.900
تفضل  ها اه اه ليس معنى قدر النظر انه يذهب الى اخر ما يرى في بصره ليس هذا المقصود انما المقصود كما ذكرت لك بقدر زمن بقدر مسافة الغوص. واضح؟ وقد بين الشراح ان قوله قدر النظر ليس المقصود اخر بصره. لو كان اخر بصره

170
01:05:47.900 --> 01:06:14.700
ابعد من حد البعد هذا هذا مسافة كبيرة تعذر استعمال الماء التعذر هذا قد يكون تعذرا شرعيا وقد يكون هذا التعذر تعذرا حسيا قد يتعذر عليه استعمال الماء بسبب شرعي

171
01:06:14.750 --> 01:06:32.650
ما معنى يصير شرعي اي انه لا يستطيع استعمال الماء لان الشرع منع من ذلك الشرع لا يجوز له ذلك مثل ماذا مثل شخص يريد ان يصلي وهو محدث فوجد ماء

172
01:06:33.250 --> 01:06:53.350
لكن هذا الماء الذي وجده ماء مسبل للشرب فقط ما معنى مسبة للشرب يعني ماء موقوف للشرب فقط معنى موقف للشرب انه لا يجوز لك استعماله في غير الشرب بالتالي نقول لهذا الشخص

173
01:06:53.700 --> 01:07:11.750
هنالك عذر شرعي يمنعك من استعمال هذا الماء ان هذا الماء مسبل للشرب وبالتالي لا يجوز لك ان تتوضأ بهذا الماء وتذهب الى التيمم واضح؟ اذا هذا العذر عذر عذر شرعي

174
01:07:12.050 --> 01:07:37.400
كوجودي ماء مسبل للشرب وقد يكون العذر عذرا حسيا كأن يكون الماء موجود لكن يخاف انه اذا ذهب الى الماء ان يرصده العدو او يخاف اذا ذهب الى الماء ان يتعرض لحيوان مفترس كاسد

175
01:07:38.250 --> 01:07:57.250
او يخاف اذا ذهب الى الماء ان شخصا يسرق متاعه يسرق حقائبه او يسرق مثلا سيارته واضح او يخاف اذا ذهب الى الماء ان شخصا يعتدي على اهله على اسرته

176
01:07:57.700 --> 01:08:20.500
حينئذ نقول هذا تعذر حسي فحينئذ لا يجب عليك الذهاب الى الماء ويجوز لك ان تتيمم. كذلك اذا كان لديه ماء لكن هذا المإن توضأ به قد يحتاجون الى الشرب ويهلك

177
01:08:21.100 --> 01:08:43.300
فنقول له احتفظ بهذا الماء للشرب وتيمم. سواء كانت الحاجة لك او لادمي اخر طبعا الفقهاء يقولون لادمي محترم يقصدون بالادمي المحترم اي الذي لا يجب قتله اما لو كان ممن يجب قتله كالمرتد مثلا قالوا لا تحتفظ بالماء

178
01:08:43.650 --> 01:08:57.450
لان هذا في حكم الميت يعني يجب قتله. يعني اذا مات قدره من الله مات واضح ولا لا لكن اذا كان معصوم الدم سواء كان مسلما او ذميا او معاهدا او

179
01:08:57.950 --> 01:09:13.650
مستأمنا واضح؟ فهذا تحتفظ بالماء له اذا او تحتفظ بالمال حيوان محترم ايضا وقالوا حيوان محترم لانه اذا كان هذا الحيوان غير محترم ككلب او خنزير فلا تحتفظ له بالماء

180
01:09:13.700 --> 01:09:35.250
لكن لو كان محترم كشاة او ثور او حصان او حمار او جمل ستحتفظ له بالماء فقال هنا والرابع تعذر استعماله اي الماء بان يخاف من استعمال الماء دعاء على ذهاب نفس او منفعة عضو

181
01:09:35.550 --> 01:09:50.750
ذهاب نفس يعني يخاف انه لو استعمل الماء ان يموت كما حصل من عمرو بن العاص قال خشيت على نفسي ان اغتسل في ليلة باردة وتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم

182
01:09:50.800 --> 01:10:07.100
سواء خشع خاف على نفسه من استعمال ما ذهاب نفس اي الموت او منفعة عضو منفعة عضو يخاف مثلا اذا استعمل الماء ان يفقد البصر ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء

183
01:10:07.200 --> 01:10:28.850
وخاف لو قصده على نفسه من سبع من سبع او عدو او خاف على ماله من سارق او غاصب فحينئذ لا يجب عليه الذهاب الى الماء ويجوز له ان ان يتيمم. قال ويوجد في بعض نسخ المتن

184
01:10:29.000 --> 01:11:14.200
في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله وهي اعوازه بعد الطلب طيب هنا يمكن ان نذكر مسألتين مهمتين المسألة الاولى شخص وجد ماء لا يكفي الا لبعض الاعضاء مثلا هذا على سبيل المثال ماء قليل جدا هذا. لو توضأت به ربما اغسل به الوجه

185
01:11:14.250 --> 01:11:30.150
واليدين فقط لا يكفي الراس ممكن امسح به الراس لكن لا يكفي مع القدمين قليل جدا هل اذا وجد الانسان ماء قليلا لا يكفي جميع الاعضاء وانما يكفي بعضها هل نقول له

186
01:11:30.250 --> 01:11:53.100
استعمل الماء في الاعضاء الممكنة ثم تيمم للباقي او نقول له اترك الماء وتيمم ابتداء ما رأيكم ماذا نقول اترك الماء او الاول نقول له استعمل الماء في الاعضاء الممكنة ثم تيمم

187
01:11:53.700 --> 01:12:12.000
نترك الماء ما رأيكم الثاني نترك الماء ابتداء فان قال لنا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ما يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت يسعك ان تستعمل هذا

188
01:12:13.500 --> 01:12:35.950
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. انت تستطيع ومأمور ان تستعمل الماء فتفعل المستطيع منه والفقهاء يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور فما رأيكم؟ هذا يقوي ماذا

189
01:12:36.300 --> 01:12:55.500
هذا يقوي انك تستعمل بعض الماء الذي تجده في الاعضاء الممكنة وتتيمم للباقي واضح؟ ولذلك نقول اذا وجد الانسان ماء لا يكفي لجميع الاعضاء وانما يكفي لبعضها نقول له استعمل الماء في الاعضاء الممكنة وتيمم للباقي

190
01:12:56.000 --> 01:13:12.050
اخذا من الاية الكريمة ومن الحديث النبوي واستدلالا او استنادا للقاعدة الفقهية الميسور لا يسقط بالمعسور ولاحظ معي ان هذي رابع قاعدة فقهية نذكرها اليوم في الدرس هذه رقم اربعة

191
01:13:12.750 --> 01:13:36.000
وسنذكر الان قاعدة رقم خمسة في هذه المسألة وهي المسألة الثانية اذا وجد الانسان ماء وهو محدث عليه نجاسة في الصلاة يشترط رفع الحدث ويشترط ازالة النجاسة. وجد ماء هذا الماء لو استعمله في الوضوء

192
01:13:36.200 --> 01:14:00.450
سيصلي بالنجاسة. ولو غسل به النجاسة سيبقى محدثا فماذا ستقولون له هل ستقولون استعمل هذا الماء في الوضوء حتى لو ان بقيت النجاسة او تقولون اغسل النجاسة بهذا الماء واضح؟ اغسل النجاسة بهذا الماء

193
01:14:00.550 --> 01:14:31.650
والوضوء ممكن تتيمم ما رأيكم  نقول اغسل النجاسة بالماء اه لان هناك تيمم اه  ايوة متيقن ازالة النجاسة نعم والوضوء يمكن ان ان نستخدم البديل وهو التيمم. هذا يندرج تحت قاعدة كلية انه عند تزاحم المصالح تقدم الاعلى

194
01:14:33.300 --> 01:14:54.050
واضح؟ وعند تزاحم المفاسد ترتكب الصغرى درءا للكبرى واضح هنا الان اين ما ينبغي ان نقدم وما ينبغي ان نؤخر لو ذكرنا قاعدة فقهية اخرى تقرب لنا وتقول هذه القاعدة

195
01:14:54.100 --> 01:15:22.100
ان ما له عفوا ان ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل ما ليس له بدل يقدم على ما له بدن ازالة النجاسة ليس لها بدل التيمم ليس بديلا عن ازالة النجاسة كما تقدم في اول الدرس

196
01:15:22.500 --> 01:15:42.050
ازالة النجاسة ليس لها بدل. صح؟ لكن الوضوء له بدل وهو تيمم فما ليس له بدل وهو ازالة النجاسة يقدم على ما له بدل وهو الوضوء فنقول هذا الماء يستعمل في ازالة النجاسة لانك

197
01:15:42.300 --> 01:16:02.500
يمكن اذا لم تتوضأ ان تأخذ البدل وهو التيمم واضح؟ وهذه ستكون القاعدة رقم خمسة التي ذكرناها في درسنا هذا اليوم مهم جدا انك تحتفظ بهذه القواعد الفقهية وان تتعلم كيف تستعملها في تطبيقاتك

198
01:16:03.150 --> 01:16:21.550
الفقهية واضح؟ لان علم القواعد الفقهية ليس علما منفصلا عن الفقه وعلم اصول الفقه ليس علما منفصل عن الفقه. انما تدرس الفقه وتدرس الاصول حتى تستخدم هذين العلمين في الفقه

199
01:16:21.900 --> 01:16:43.000
واضح؟ لا تدرس الاصول وهكذا مستقل والفقه مستقل. والقواعد مستقلة هذه علوم تخدم الفقه كما ان علم النحو يخدموا فهم النصوص يخدموا فهم القرآن وفهم السنة فليس من المعقول انك تدرس النحو

200
01:16:43.100 --> 01:17:10.000
منفصلا عن القرآن والسنة ما فائدة دراسة علم النحو اذا كذلك في اصول الفقه والقواعد الفقهية. ما فائدة الدراسة اذا كنت لن تستخدم هذا في الفقه واضح؟ اذا هذه القاعدة التي تقول ان ما ليس له بدل مقدم على ما له بدن هي ايضا تندرج في قاعدة تزاحم المصالح وتزاحم

201
01:17:10.000 --> 01:17:40.150
فاسد وفي مسألتنا نقدم هذا الماء في غسل النجاسة على استعماله في الوضوء لان الوضوء له بدل. بينما ازالة النجاسة ليس لها بدل قال المؤلف رحمه الله تعالى والخامس التراب الطهور اي الشرط الخامس من شروط الوضوء التراب الطهور. عفوا قال التراب

202
01:17:40.150 --> 01:18:13.150
قال الشارح اي الطهور غير المندى ايوة نحتاج ان نتكلم على اقسام التراب   تقدم معنا في الدروس الاولى ان الماء ينقسم الى كم قسم الى ثلاثة ماء طهور وماء نجس وماء طاهر. وهذا مر معنا ايضا في درس امس بعد صلاة العصر في تحفة الطلاب مع المشايخ

203
01:18:13.450 --> 01:18:33.150
تمام لو ابعدنا كلمة الماء وعوضا عنها عملنا التراب ينقسم الى ثلاثة اقسام يكون الكلام مستقيما جدا فالتراب ينقسم الى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس كما ان الماء ينقسم الى

204
01:18:33.200 --> 01:18:56.700
ماء طهور وماء طاهر وماء نجس الماء الذي نستعمله في رفع الحدث وازالة النجس هو الماء الطهور. التراب الذي نستعمله في التيمم وفي ازالة النجاسة المغلظة هو التراب وهو دون التراب الطاهر ومن باب اولى دون التراب النجس. فما تعريف التراب الطهور

205
01:18:58.200 --> 01:19:26.900
وكيف نعرف التراب الطاهر والتراب النجس؟ هذا سنشرحه الان فنقول التراب الطهور هو كالتالي هو التراب الطاهر الخامس غير المستعمل طبعا اول شي لا بد ان نلفت النظر الى ان التيمم انما يصح بالتراب

206
01:19:27.400 --> 01:19:46.250
لا يصح بغير التراب هذا مذهب الشافعية في الحديث وجعلت الارض لي مسجدا وطهورا هكذا الارض فهم منه جماعة من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية ان كل ما على الارض يصح التيمم به

207
01:19:46.900 --> 01:20:03.500
حتى بعضهم توسع فقال يصح التيمم بالثلج اذا كان على وجه الارض كل ما على الارض يصح التيمم به هكذا قال بعض الفقهاء لكن الشافعية نظروا الى رواية اخرى ايضا في الصحيح وجعلت

208
01:20:03.800 --> 01:20:25.150
الارض لنا مسجدا وتربتها لنا طهورا فقالوا اذا المطلق في رواية الارض طهورا يحمل على المقيد في قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها لنا طهورا وبالتالي الذي يصح التيمم به هو التراب

209
01:20:26.000 --> 01:20:47.300
ولذلك جاء في اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا قال هو تراب الحرث هو تراب الحرس. ما معنى تراب الحرث؟ اي الذي يحرث ويزرع الذي ينبت

210
01:20:47.500 --> 01:21:05.600
وتفهم من هذا ان التراب الذي لا ينبت لا يصح التيمم به واضح اما هذا الطين الذي يستخدم في الزراعة ويحرث ويزرع هو الذي يصح التيمم به وبالتالي قال الفقهاء ان ان الرمل

211
01:21:05.950 --> 01:21:30.200
الذي ليس له غبار مثل الرمل الذي يكون في الشاطئ بيتش واضح؟ او يكون في الصحاري؟ هذا لا يصح التيمم به لانه لا يسمى ترابا وليس له غبار وانما اجازب الشافعية او جماعة من الشافعية التيمم بالرمل اذا كان له غبار. اما اذا لم يكن

212
01:21:30.200 --> 01:21:55.700
له غبار فهذا لا يصح التيمم به واضح؟ اذا نقول التراب هو الذي يتيمم به ونفهم من هذا ان غير التراب كالدقيق الرماد الجس هذا الابيض مثلا يسمى جسم ويسمى قص ويسمى نورة هذا وغيره لا يصح التيمم به

213
01:21:56.000 --> 01:22:10.650
انما يصح التيمم فقط بالتراب اذا التراب ينقسم الى ثلاثة اقسام. تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. ما هو التراب الطهور؟ هو التراب الطاهر؟ لما نقول الطاهر اخرجنا  ام نجس

214
01:22:10.750 --> 01:22:37.350
ولما نقول التراب الخالص اخرجنا التراب الذي اختلط بشيء اخر فصار مختلطا ليس خالصا وعندما نقول غير المستعمل اخرجنا التراب المستعمل وبالتالي نقول القسم الثاني هو التراب المختلط بشيء طاهر

215
01:22:37.700 --> 01:22:55.900
او التراب المستعمل فالتراب لو اختلط بدقيق اخذنا دقيق وخلطناه بتراب فصار ترابا مختلطا بدقيق لا يصح التيمم به. كما انه في الماء اذا اختلط الماء بشيء طاهر فسلبه اسم الماء

216
01:22:55.900 --> 01:23:16.200
المطلق لا يصح التيمم به. عفوا لا يصح الوضوء به واضح التراب المستعمل لا يصح التيمم به. كما ان الماء المستعمل لا يصح التيمم لا يصح الوضوء به. طيب ما هو التراب المستعمل

217
01:23:16.800 --> 01:23:42.850
التراب المستعمل هو التراب الذي التصق بالعضو او تناثر من العضو التراب الذي التصق بالعضو او تناثر من العظمى مثلا اريد ان اتيمم اضرب الضربة الاولى فامسح الوجه ثم اضرب الضربة الثانية

218
01:23:42.900 --> 01:24:05.600
وامسح اليدين الى المرفقين هنالك تراب التصق بالاعضاء وهنالك تراب تناثر من الاعضاء تساقط وهنالك تراب في الطاولة هو التراب الذي اخذت منه هذا التراب الذي في الطاولة لا يسمى ترابا مستعملا

219
01:24:06.350 --> 01:24:33.650
هذا لا زال ترابا طهورا يمكن ان شخصا اخر وثالث ورابع وخامس وعاشر وعشرين نتيمم بنفس هذا التراب القليل ممكن هذا ليس مستعملا لكن التراب الذي التصق باعضاء او تساقط منها هذا تراب مستعمل. بمعنى لو اراد شخص منكم ان يتيمم فاخذ التراب من هنا

220
01:24:34.650 --> 01:24:49.250
وتيمم به نقول هنا لا يصح التيمم واضح؟ لكن لو سيأخذ من نفس المكان الذي اخذت منه يصح تيممه والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله في باب التيمم ولو غبار الرمل

221
01:24:49.700 --> 01:25:08.950
اي يصح التيمم برمل له غبار ولو غبار الرمل لا مستعمل اي لا يصح التيمم بالتراب المستعمل ولو غبار الرمل لا مستعملا. نقول له ما هو التراب المستعمل؟ قال ولو غبار الرمل لا مستعملا. ملتصقا بالعضو او منفصلا

222
01:25:08.950 --> 01:25:35.450
هذا هو التراب المستعمل الذي التصق بالعضو او انفصل من العضو واضح يا مشايخ واضح هذا؟ اذا نقول التراب الطهور يصح التيمم به التراب الطاهر لا يصح التيمم به وهو اما انه تراب اختلط بشيء طاهر كدقيق او جس او رماد او نحو ذلك

223
01:25:36.150 --> 01:25:53.200
او تراب مستعمل والتراب المستعمل هو التراب الذي التصق بالعضو او انفصل عنه ومن باب اولى اذا كان لا يصح لنا ان نتيمم بالتراب الطاهر من باب اولى لا يصح لنا ان نتيمم بالتراب النجس

224
01:25:54.700 --> 01:26:17.500
من باب اولى انه لا يصح لنا ان نتيمم بالتراب النجس. نكون هنا انتهينا من شروط التيمم الخمسة بعد شروط التيمم سنتكلم على فروظ التيمم. المقصود بفروض التيمم اي اركان التيمم

225
01:26:18.600 --> 01:27:18.950
اركان التيمم اربعة           اركان التيمم اربعة بحسب ما ذكر المصنف ابو شجاع اربعة. الشارح زاد ركنا خامسا سنحتاج الى ذكره ايضا فتكون خمسة اولها نقل التراب  ثانيها النية ثالثها مسح

226
01:27:19.850 --> 01:27:58.200
الوجه رابعها مسح اليدين خامسها الترتيب  واضح يقول الشارح رحمه الله يقول قبل ذلك قبل ان قبل كلامه على اركان التيمم قال ما لم نقرأ ما يتعلق بالتراب قال والخامس التراب الطاهر

227
01:27:58.250 --> 01:28:15.950
ما المقصود بالتراب الطاهر هنا المقصود بالتراب الطاهر اي التراب الطهور لاني قلت لك ان التراب الطاهر لا يصح التيمم به. ولذلك انظر ماذا قال الشارح قال الشارح والخامس التراب الطاهر اي الطهور

228
01:28:16.100 --> 01:28:41.150
تمام يفسر كلام المصنف يفسر كلام ابي شجاع ان مقصوده بالطاهر الطهور غير المندى ما معنى غير المندى تعرفون الندى التراب عندما يكون رطبا عندما يكون التراب رطب فيه ماء

229
01:28:41.300 --> 01:29:00.450
عندما يكون عندما ينزل مطر يكون التراب فيه ماء واضح؟ هذا التراب الذي فيه ماء لو وضعت يدك عليه ثم رفعتها لا يلتصق شيء في اليد هذا لا يصح التيمم به لماذا؟ لان الله عز وجل يقول في الاية الكريمة

230
01:29:00.950 --> 01:29:20.600
فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ايش فامسحوا بوجوهكم وايديكم ايش ؟ كمل منهم ايش معنى منهم؟ ما معنى منهم منه اي لابد ان يلتصق في الاعضاء

231
01:29:20.900 --> 01:29:42.700
جزء منه من هنا للتبعير واضح؟ هذا التراب المندى لا يلتصق لا يلتصق وبالتالي لا يصح التيمم به تمام؟ فقال هنا الطهور غير المندى ويصدق معنى قوله ويصدق اي يشمل

232
01:29:43.050 --> 01:30:02.200
ويصدق الطاهر بالمغصوب بمعنى انه يصح التيمم بالتراب المغصوب لكن التيمم حينئذ حرام يصح التيمم مع الاثم. كما لو صلى انسان بارض مغصوبة وكما لو توضأ انسان بماء مغصوب يصح مع الاثم

233
01:30:03.000 --> 01:30:29.950
قال وتراب مقبرة لم تنبش شخص وقف هذه المقبرة للدفن وقف هذه الارض لمقبرة قال هذه ارض خاصة بدفن الموتى هذه ارض وقفتها لدفن الموتى. نقول هذا مكان مسبل للدفن سبيل وقف للدفن فقط

234
01:30:30.200 --> 01:30:49.700
فلا يجوز ان يستخدم التراب لغير الدفن  حتى للتيمم نقول حتى للتيمم لا يجوز لك ان تتيمم من هنا. لماذا؟ لان هذا موقوف للدفن فقط ليس موقوفا لغير ذلك واضح

235
01:30:50.100 --> 01:31:15.500
فقال لك يكون التيمم صحيحا اذا تيممت بتراب مغصوب او تيممت بالتراب مقبرة لم تنبش وانما قال لم تنبش لان المقبرة اذا نبشت بمعنى دفن فيها ثم دفن فيها ثم دفن فيها نبشت المقبرة اذا نفشت يحكم عليها بالتنجس

236
01:31:16.050 --> 01:31:41.150
لانها تختلط بالصديد والدماء وما شابه ذلك فاذا كانت المقبرة منبوشة لا يصح التيمم ليس فقط لانها موقوفة بل ايضا لان هذا التراب تراب نجس هناك لا يصح التيمم لكن المقبرة التي لم تنبش نقول التيمم صحيح لكنه مع الاثم. لماذا مع الاثم؟ لان

237
01:31:41.150 --> 01:32:01.200
موقوف للدفن وليس مشروع ولا يشرع فيه شيء اخر مثل التيمم. كما ان ذلك الماء موقوف للشرب فلا يجوز لك الوضوء به تمام؟ قال رحمه الله ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرع

238
01:32:01.250 --> 01:32:21.450
وهي الذي له غبار. اي يصح التيمم بتراب له غبار. لان الغبار هو الذي يلصق في الاعضاء. والله عز وجل قل في الاية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. اي لابد ان يكون على اليد وعلى الوجه شيء من التراب

239
01:32:21.650 --> 01:32:43.800
قال الذي له غبار فان خالطه جس اي ان التراب اذا اختلط بجس او اختلط برمل لم يجز وقضية قوله ان التراب اذا اختلط بالرمل اذا اختلط تراب برمل فرق بين التراب والرمل. الرمل الذي تشاهدونه في الساحل في الشاطئ

240
01:32:44.200 --> 01:33:04.150
الرمل الذي تشاهدونه في الصحراء هل هذا الرمل اذا اختلط بالتراب يصح التيمم به او لا هذا فيه خلاف اذا اختلط التراب بالرمل فقط ليس اذا اختلفت اذا اختلط التراب بالدقيق لا او اذا اختلط التراب بالجص هذا لا خلاف فيه في المذهب انما الخلاف

241
01:33:04.150 --> 01:33:21.300
في المذهب اذا اختلط التراب بالرمل فقط هل يصح التيمم به ام لا؟ فقال هنا او رمل لم يجز اي لم يجز التيمم به ولا يصح اي ولم يجزئ ايضا. قال وهذا موافق لما قاله النووي

242
01:33:21.300 --> 01:33:40.650
في شرح المهذب شرح المهذب هو الذي يسمى المجموع. والمهذب تأليف ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله قال وهذا ما قاله النووي في شرح مهذب والتصحيح. التصحيح هو تصحيح التنبيه والتنبيه لابي اسحاق الشيرازي ايضا

243
01:33:41.450 --> 01:33:58.400
هذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح. لكنه في الروضة لكنه اي النووي في الروضة في روضة والفتاوى اي في فتاوى النووي جوز ذلك. اذا تقول في هذا

244
01:33:58.650 --> 01:34:24.650
ان التراب اذا خالطه رمل فقد اختلف فيه رأي نووي في بعض كتبه لم يجوز التيمم به. وفي بعض كتبه جوز التيمم به. ففي المجموع والتصحيح لم يجوز لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك. تمام

245
01:34:26.100 --> 01:34:51.050
قال رحمه الله تعالى لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك وهذا هو المعتمد في المذهب انه يجوز التيمم بالتراب الذي خالطه رمل فقهاء الشافعية يقولون ان النووي عندما يختلف الترجيح في كتبه فان كتابه الروضة يقدم على

246
01:34:51.750 --> 01:35:13.250
بقية الكتب. يقدم كتاب الروضة على بقية الكتب و بعضهم يقدم كتاب التحقيق اولا ثم كتاب الروضة. ولهم في هذا تفاصيل ليس هذا محل ذكرها ثم قال ويصح التيمم ايضا برمل فيه غبار. الرمل اذا كان ليس له غبار لا يصح التيمم به. اما اذا كان الرمل له غبار

247
01:35:13.250 --> 01:35:37.600
يصح التيمم به ثم قال رحمه الله وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة. النورة تشبه الجس. هذا تسمى نورة ويسمى جسم لا يصح التيمم به وسحاقة خزف الطين هذا عندما يصنع منه الطوب الذي يبنى به الجدار يحرق

248
01:35:38.500 --> 01:36:02.750
واضح؟ حتى يكون قويا. يصنعون هكذا مثل هذه بالطين ثم يحرقونه حتى يكون صلبا هكذا صح؟ يحرقونه هذا يسمى بعد التحريك يسمى خزف بعد التعليق يسمى في اللغة العربية خزف. هذا الخزف الذي هو طين محرق. اذا سحقناه مرة اخرى

249
01:36:03.100 --> 01:36:21.650
فصار هكذا مسحوقا هل يصح التيمم به؟ قالوا لا يصح التيمم به واضح؟ ولذلك قال وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة وسحاقة خزف وخرج بالطاهر النجس. واما التراب المستعمل فلا يصح

250
01:36:21.650 --> 01:36:40.800
فتيمم به وتقدم بيان ان المستعمل هو ما التصق بالعضو او تناثر منه نقف هنا جاء وقت استراحتكم الان بعد نصف ساعة ان شاء الله نكمل احكام التيمم ومن المهم جدا ان نكمل احكام التيمم

251
01:36:40.850 --> 01:36:54.137
اليوم تمام ان شاء الله. دق الجرس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته