﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول رحمه الله تعالى  وسننه اي الوضوء عشرة اشياء وفي بعض نسخ المتن عشر خصال

2
00:00:32.800 --> 00:01:01.950
سنن الوضوء اكثروا من ذلك بعض العلماء اوصلها الى خمسين سنة لكن هو ذكر عشرا فقط باعتبارنا اننا في بداية طريق طلب العلم قال رحمه الله تعالى التسمية اولهم اي قول بسم الله

3
00:01:02.350 --> 00:01:19.850
في اول الوضوء وقد جاء في الحديث توضأوا بسم الله وجاء في الحديث الاخر لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على الوضوء وفي اسناده

4
00:01:20.100 --> 00:01:46.150
كلام للمحدثين فبعضهم حسنه وبعضهم ضعفه وعلى القول انه حسن المقصود لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اي لا وضوء كامل فيكون مستحبا ليس واجبا قال واقلها بسم الله اقل البسملة ان يقول بسم الله

5
00:01:47.500 --> 00:02:10.850
واكملها بسم الله الرحمن الرحيم لان هذه الصيغة الواردة في القرآن الكريم واردة في الفاتحة وواردة ايضا في كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام الى بلقيس انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:02:12.100 --> 00:02:29.000
قال فان ترك التسمية اوله اتى بها في اثنائه لو نسي مثلا ان يقول بسم الله في اول الوضوء وتذكر ذلك في اثناء الوضوء فليقل في اثناء الوضوء بسم الله

7
00:02:29.150 --> 00:02:50.350
مثل الاكل اذا نسي ان يقول بسم الله في اول الاكل وتذكر في اثناء الاكل يقول بسم الله في اوله واخره. لكن في الوضوء يقول بسم الله فقط  قال فان فرغ فرغ اي انتهى. فان فرغ من الوضوء لم يأت بها

8
00:02:50.450 --> 00:03:16.050
لو انتهى من الوضوء وبعد ذلك تذكر انه لم يقل بسم الله لا يأتي بها لان موضعها قد قد فات موضع التسمية قد فات قال رحمه الله تعالى وغسل الكفين للكوعين. قبل المضمضة ويغسلهما ثلاثا

9
00:03:16.050 --> 00:03:38.750
تردد في طهرهما قبل ادخالهما الاناء المشتمل على ماء دون القلتين فان لم يغسلهما كره له غمسهما في الاناء وان تيقن طهره طهرهما لم يكره له غمسهما. في الحقيقة هاتان مسألة

10
00:03:38.750 --> 00:04:18.250
المؤلف رحمه الله تعالى جمع بينهما وهذا الجمع بين هاتين المسألتين سبب اشكالا   عندما يقرأ بعض الطلاب هذا الكتاب. غسل الكفين مستحب  غسل الكفين مستحب في الوضوء هذا الموضع الاول ومستحب

11
00:04:18.800 --> 00:04:56.000
عند الاستيقاظ من النوم وارادة رمسهما بالاناء غسل الكفين له موضعان. طبعا له عدة مواضع يستحب غسل الكفين ايضا قبل الطعام. ويستحب غسل الكفين بعد الطعام نص على ذلك جماعة من الفقهاء لكن الذي يهمنا الان ان غسل الكفين له موضعان الموضع الاول عند الوضوء

12
00:04:56.550 --> 00:05:19.850
الموضع الثاني عند الاستيقاظ من النوم وارادة غمس اليدين في الاناء الموضع الاول تجده في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه دعا بوضوء لماذا قال بوضوء؟ لم يقل بوضوء

13
00:05:20.650 --> 00:05:45.000
لانه دعا بماء انه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاثا. هذا الغسل للكفين سنة من سنن الوضوء نقول اذا كان غسل الكفين للوضوء يستحب غسل الكفين مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء تيقن

14
00:05:45.000 --> 00:06:11.300
طهرهما او شك في طهرهما او غير ذلك. اذا اراد ان يغسل الكفين للوضوء يستحب ذلك مطلقا واضح؟ فغسل الكفين سنة من سنن الوضوء. سواء كانت الكفان قاهرتين او مشكوكا في طهرهما

15
00:06:12.050 --> 00:06:35.500
يستحب غسل اليدين مطلقا. هذا اذا كان ماذا؟ اذا كان سيتوضأ اذا كان للوضوء. اما اذا استيقظ الانسان من النوم واراد ان يغمس يده في الاناء فهنا لا يلزم منه الوضوء. قد يريد ان يغمس يده لكنه لا يريد ان يتوضأ

16
00:06:35.700 --> 00:06:50.050
وهذا هو الذي اشار اليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده

17
00:06:50.100 --> 00:07:31.950
هذه الحالة او هذا الموضع له ثلاث حالات اما ان الانسان متيقن ان يديه طاهرتان اما ان يكون متيقنا. تيقن ظهرا يديه او العكس تيقن نجاسة يديه او كان شاكا يشك

18
00:07:33.450 --> 00:08:03.950
عفوا يشك في يشك في طهرهما يشك هل هما طاهرتان ام نجلستان؟ هنا ثلاث حالات اذا كان يتيقن ان يديه طاهرتان يجوز له الغمس بدون غسل اذا كان متيقن ان يديه طاهرتان يجوز له ان يغمس في الاناء دون غسل

19
00:08:04.900 --> 00:08:30.650
اذا كان يتيقن نجاسة يديه يحرم متيقن ان يديه نجستان يحرم عليه ان يغمس قبل الغسل لابد ان يغسل اذا كان يشك في الطهر لا يدري هل هما طاهرتان ام نجستان؟ وهذا هو الذي ورد في الحديث. فلا يغمس يده في الاناء

20
00:08:30.650 --> 00:08:50.900
حتى يغسلها ثلاثة فانه لا يدري شك لا يدري اين باتت يده فانه يستحب غسلهما ثلاثا قبل غمسهما اذا نقول ما الفرق بين هذه الحالة وهذه الحالة او بين هذا الموضع وهذا الموضع

21
00:08:50.950 --> 00:09:19.300
الفرق ان نكون في الوضوء يستحب غسل الكفين مطلقا. سواء تيقن الطهر او شك في الطهر مطلقا. لكن هنا بتفصيل تارة يكون مباحا تارة يكون مستحبا تارة يكون واجبا اقصد الغسل تارة يكون مباحا الغسل

22
00:09:19.500 --> 00:09:45.800
تارة يكون الغسل مستحب. تارة يكون الغسل واجب والغمس حرام تمام هذا الفرع ولذلك هنا المؤلف رحمه الله انظر ماذا قال وغسل الكفين للكوعين قبل المظمظة ويغسلهما ثلاثا ان ترددا في طهرهما. نقول قول

23
00:09:45.800 --> 00:10:04.800
مؤلف ويغسلهما ثلاثا ان ترددا في طهرهما ليس هناك. ليس في الكلام على الوضوء وانما في الكلام على شيء اخر  اما في الكلام على الوضوء نقول يستحب غسل الكفين مطلقا. سواء تردد في طهرهما ام لا

24
00:10:05.600 --> 00:10:27.200
واضح الفرق؟ ولذلك قلت لكم هذا الموضع سبب اشكالا قال ويغسلهما ثلاث ويغسلهما ثلاثا ان تردد في طهرهما قبل ادخالهما الاناء المشتمل على ماء دون قلتين لان الماء الذي هو قلتان فصاعدا لا ينجس الا بالتغير

25
00:10:27.250 --> 00:10:47.200
اما الماء الذي هو ماء قليل اقل من قلتين فينج بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير قال فان لم يغسلهما كره له غمسهما. نقول هنا هو يتكلم على هذه الحالة. يستحب غسلهما

26
00:10:47.200 --> 00:11:30.650
ويكره غمسهما. اما هنا فيحرم غمسهما ويجب ويجب غسله واضح؟ قال رحمه الله تعالى وان تيقن طهرهما وان تيقن طهرهما لم يكره غمسهما هذه لم يكره يكون مباحا واضح واضح هذا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى

27
00:11:30.750 --> 00:12:01.600
والمضمضة بعد غسل الكفين. ايضا من سنن الوضوء. ويحصل اصل السنة فيها بادخال الماء في الفم المظمظة معناها ادخال الماء للفم سواء حرك الماء او لا وسواء اخرج الماء او ابتلعه. بمجرد ما يصل الماء الى الفم نقول هذه مضمضة. لكن الافضل

28
00:12:01.600 --> 00:12:22.900
انه يحرك الماء ويخرجه. هذا الافضل ولذلك قال ويحصل اصل السنة فيها بادخال الماء في الفم سواء اداره اداره يعني حركه في سواء اداره فيه اي في فمه ومجه ما معنى مجه

29
00:12:23.650 --> 00:12:53.150
اخرجه المجد الرمي. سواء داره فيه ومجه ام لا. فان اراد الاكمل مجه مجه يعني ايه اخرجه لهم. تمام؟ قال رحمه الله والاستنشاق بعد المضمضة ايضا من السنن ويحصل اصل السنة فيه بادخال الماء الى الانف. الاستنشاق ادخال الماء الى الانف

30
00:12:53.950 --> 00:13:25.900
المضمضة ادخال الماء الى الفم. الاستنفار اخراج الماء من الانف ثلاث اشياء مضمضة في الفم استنشاق ادخال الماء الى الانف. استنثار اخراج الماء من الانف ثلاث اشياء قال ويحصل اصل السنة فيه بادخال الماء في الانف. سواء جذبه بنفسه

31
00:13:26.650 --> 00:13:53.800
الى خياشيمه ام لا سواء جذبه بنفسه الى خياشيمه. هذا المكان هذا يسمى خياشيم يستحب للمتوضأ ان يبالغ في الاستنشاق والمضمضة كيف يبالغ؟ يعني يسحب الماء الى هنا حتى ينظف هذا المكان

32
00:13:54.000 --> 00:14:19.300
يستحب الا في الصائم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لان الصائم قد يتعرض صيامه للفساد اذا بالغ فقال هنا سواء جذبه بنفسه لا خياشيمه ونثره ما معنى نثره؟ اي اخرجه ام لا

33
00:14:19.450 --> 00:14:40.600
فان اراد الاكمل نفرهم الاستنثار اكمل افضل. ثم قال والمبالغة مطلوبة في المضمضة والاستنشاق لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما قلت لكم قال في الحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

34
00:14:41.950 --> 00:15:19.850
والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل منها ثم يستنشق افضل من الفصل بينهما. ايش معنى هذا الكلام هذا ماء  هذي مظمظة الماء المتبقي هذا استنشاق عملت مظمظة واستنشاقا بغرفة واحدة. ثم اخذت غرفة ثانية

35
00:15:21.000 --> 00:15:47.500
مضمضة استنشاق ثم اخذت غرفة ثالثة مضمضة استنشاق مضمضة واستنشاق بغرفة واحدة. فجمعت في الغرفة بين مضمضة واستنشاق. في الغرفة الاولى مظمظة واستنشقت في الثانية كذلك في الثالثة كذلك. هذا يسمى الجمع

36
00:15:48.000 --> 00:16:05.450
هذا افضل لان عثمان رضي الله عنه بحديث الوضوء قال فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاثا. هذا في عمدة الاحكام قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. هكذا

37
00:16:06.250 --> 00:16:27.700
ثلاثا بثلاث غرفات هكذا كل واحدة يتمضمض ويستنشق. ثم يتمضمض ويستنشق. ثم يتمضمض ويستنشق. فيدمع بين المضمضة والاستنشاق في واحدة هذا افضل لان دليله في الصحيحين هذا اصح حديث ورد في الوضوء حديث عثمان

38
00:16:29.200 --> 00:16:56.900
تمام والفصل كيف الفصل الحصن له طرق منها طريقتان ياخذ غرفة يتمضمض ثم يتمضمض من نفس الغرفة ثم يتمضمض بالباقي ثلاث مضمضات من غرفة واحدة. ثم يأخذ غرفة ثانية يستنشق

39
00:16:57.650 --> 00:17:20.650
ثم يستنشق بالثاني. ثم يستنشق بالثالث. فتكون غرفة خاصة بالمضمضة مفصولة عن الغرفة الاخرى الخاصة بالسجود  هذي تسمى طريقة الفصل طريقة الجمع افضل من طريقة الفصل طريقة الفصل جاءت من حديث امير المؤمنين علي رضي الله عنه

40
00:17:20.850 --> 00:17:40.850
وفي اسناده ضعف. وهو حسن لكنه ليس في الصحيحين. هو في سنن ابي داوود فيما اذكره وما كان في الصحيحين مقدم على ما كان في السنن الطريقة الثانية من طرق الفصل انه ياخذ

41
00:17:40.950 --> 00:18:02.100
غرفة ويتمضمض ثم غرفة ثانية ويتمضمض ثم غرفة ثالثة ويتمضمض ثم يأخذ غرفة رابعة يستنشق ثم خامسة ويستنشق ثم واستنشق هذا اذا انفصل وكما قلت لكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق افضل من الفصل بينهما

42
00:18:02.750 --> 00:18:26.700
ولذلك قال هنا والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل منها ثم يستنشق افضل من الفصل بينهما واضح واضح ان شاء الله  قال رحمه الله ومسح جميع الرأس

43
00:18:27.250 --> 00:18:57.200
من سنن الوضوء مسح جميع الرأس استيعاب الرأس بالمسح ومذهب ساداتنا المالكية رحمهم الله والامام مالك هو شيخ الامام الشافعي؟ يرى ان مسح جميع الرأس واجب عند الشافعي مسح جميع الراس مستحب. ما الواجب؟ مسح بعض شعرة داخلة في حد الرأس. هذا الواجب

44
00:18:57.600 --> 00:19:15.550
مسح الجميع مستحب عند اه مستحب عند الامام الشافعي واجب عند الامام مالك قال ومسح جميع الرأس وفي بعض النسخ واستيعاب الراس بالمسح اما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق

45
00:19:15.750 --> 00:19:35.950
ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها ولاحظ معي قال كمل يعني اولا يبدأ بمسح الراس ثم يكمل. لا يبدأ بمسح العمامة اولا. اولا يمسح جزء من الراس ثم يكمل على الامامة

46
00:19:35.950 --> 00:20:03.350
قال رحمه الله ومسح جميع الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. درستم النحو درستم من ناحية اولا درستم النحو صح النحو سهل او صعب سهل قال هنا سهل لمن سهله الله عليه

47
00:20:03.650 --> 00:20:48.850
قال ومسح جميع الاذنين ظاهرهما وباطنهما. ما اعراب ظاهرهما ما اعراب ظاهرهما ها احسنت بدا البعض منكن بدل احد التوابع الاربعة النعت والعطف والبذل والتوكيد بدل بعض من كل قال ومسح جميع الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. ما معنى بماء جديد؟ ليس معنى ما جديد يعني اشتريته من الدكان

48
00:20:48.850 --> 00:21:10.450
السوبر ماركت لا. معنى ماء جديد يعني غير الماء الذي تبلل من الرأس غير بلل الرأس بعد ان مسحت الراس تأخذ ماء جديدا هنا هذه تسمى المسبحة وتسمى ايضا السبابة لكن المسبحة فيه ادب

49
00:21:10.500 --> 00:21:33.500
السبابة ليس فيها ادب من السب لان الانسان عندما يسب هكذا افعل. انت بخيل انت لئيم. سموها سبابة وبعض الادباء قد نسميها مسبحة لانها تسبح هذا افضل تأخذ المسبحة وتأخذ الابهام

50
00:21:34.100 --> 00:22:09.950
تبلهما بالماء ثم تجعل هذه المسبحة في الثمار. اين السمار هذا الثقب الثقب الذي في الاذن هذا يسمى صماخ ايش يسمى بسم الله  الناس ما هل تعرفون الفرق بين الحيوان الذي يلد والحيوان الذي يبيظ

51
00:22:10.600 --> 00:22:44.400
في حيوانات تلد صح وفي حيوانات تبييض ثم البيض يفقس ويخرج كتكوت صغير كيف تعرف الحيوان الذي يبيظ من الحيوان الذي يلد كل  كل اذون ولود الذي عنده اذن يلد

52
00:22:44.900 --> 00:23:08.700
اي حيوان بما في ذلك الانسان عنده اذن يلد لا يبيظ وكل سموخ بيوض يبيض الذي ما عنده اذن عنده فقط ثقب ما عنده اذن هكذا عنده ثقب فقط هذا يبيظ

53
00:23:09.550 --> 00:23:32.050
احد العلماء لعلكم تسمعون عنهم من علماء اللغة العربية اسمه الجاحظ. مشهور الجاحظ الف كتاب ضخم يعد الحيوانات التي تبيض والحيوانات التي تلد وبعد ان اكمل الكتاب لقيه اعرابي فقال للاعرابي انا انتهيت من هذا الكتاب

54
00:23:32.450 --> 00:23:59.350
عددت الحيوانات التي تبيض الحيوانات التي تلد. فقال له الاعرابي كل اذون ولود وكل صموخ بيوض ما يحتاجش يعني كتاب. موضوع يعني منتهي قاعدة. قاعدة كل شيء عنده واذن يلد وكل شيء عنده صماخ يعني ثقب يبيض فقط. لا تعمل كتاب ولا تتعب نفسك. ما في داعي

55
00:23:59.350 --> 00:24:27.700
واضح؟ ايوا. فقلت لك ماذا يصنع عندما يتوضأ؟ يدخل  المسبحة في السماء هكذا ثم يديرها على المعاصي هكذا هذه المعاطف هكذا واضح؟ وهذه الابهام هنا في الظهر في ظاهر الاذن

56
00:24:28.800 --> 00:24:56.800
المسبحة في باطن الاذن والابهام في ظاهر الاذن هكذا  تمام هكذا ثم يفعل ذلك مرة ثانية ومرة ثالثة لان عند الشافعية ان مسح الراس ثلاثا وكذلك مسح الاذنين ثلاثا. واستدلوا بحديث

57
00:24:57.250 --> 00:25:14.650
صحيح في سنن ابي داود. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا. لكن الاحاديث الاصح التي في الصحيحين انه مسح رأسه مرة واحدة  ولذلك الذي يمسح رأسه مرة واحدة

58
00:25:15.650 --> 00:25:34.000
اخذ بما في الصحيحين وهو الذي عليه جمهور العلماء والذي يمسح ثلاثا يكون اخذا بما في سنن ابي داوود وهو ايضا صحيح. لكنه اقل صحة من ذا وهو مشى على المذهب الشافعي لا مشكلة

59
00:25:34.200 --> 00:25:58.500
واضح؟ ولو اخذت بما في الصحيحين هذا افضل على كل حال يمسح رأسه ويمسح اذنيه هكذا يعمل مثل ما قلت لكم مرة ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم الشافعي اضافوا شيئا اخر. هذا لا ادري من اين اتوا به. لكن زيادة ذكرها في الكتاب. يقول

60
00:25:58.500 --> 00:26:24.800
وبعد ذلك يبل يديه هنا ويفعل هكذا يتأكد انه مسح اذنه تماما ولذلك انظر ماذا قال ومسح جميع الاذنين ظاهرهما وباطنيهما بماء جديد اي غير بل للرأس والسنة في كيفية مسحهما ان يدخل مسبحتيه. اين المسبحتين

61
00:26:25.300 --> 00:26:58.650
هذه في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر ابهاميه على ظهورهما هذا يسمى ظاهر الاذن ظاهر الاذن وهذا يسمى باطن الاذن ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالاذنين استظهارا تمام؟ قال رحمه الله وتخليل اللحية الكثة قلت لكم اذا كانت اللحية كفاح

62
00:26:58.700 --> 00:27:29.700
يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. هكذا يخلدها هكذا تمام؟ اما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنس فيجب تخليلها. وجوبا لكن اذا كانت كثيفة يستحب وهو مشغول جدا بلحية المرأة. ما ادري هل النساء في زمانهم كان عندهم لحى او شيء؟ ما ادري. قال وكيفيته اي

63
00:27:29.700 --> 00:27:50.300
كيفية التقليل ان يدخل الرجل اصابعه من اسفل لحيته هكذا. يبلل اصابعه هكذا تمام؟ قال وتخليل اصابع اليدين والرجلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ قال وخلل بين اصابعك وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. خلل بين اصابعك

64
00:27:50.450 --> 00:28:08.950
التقرير من الاصابع فيه تفصيل اذا كان الماء يصل الى هذه المناطق بدون تخليل اذا كان الماء يصل الى هنا بدون تخليل ويصل الى ما بين الاصابع في القدمين بدون تخليل فالتخليل مستحب. اما اذا كان

65
00:28:08.950 --> 00:28:35.200
الا يصل الى هنا والى ما بين الاصابع في القدمين الا بالتخليل فيجب ان تخلله ووضعوا له واضح اذا كان الماء احيانا بعضهم عندما يغسل قدميه اصابعه هكذا متقاربة يغسل هكذا. الماء لا يصل الى هنا

66
00:28:35.450 --> 00:28:56.550
اذا كان الماء لا يصل يجب عليه ان يخلله حتى يصل الماء اما اذا كان الماء يصل فيستحب. لا يجب واضح الفرق؟ اذا التخليل فيه تفصيل. اذا كان الماء يصل بنفسه فالتخليل مستحب. اذا كان الماء لا يصل الا بالتدخين

67
00:28:56.550 --> 00:29:24.150
فالتخليل واجب. لماذا واجب؟ لان عندنا قاعدة اصولية تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا كان لا يتم واجب وصول الماء الا بالتخليل فالتخليل واجب وهذه القاعدة مرت معنا قبل قليل في قضية غسل الوجه. وانه اذا كان لا يتم غسل الوجه الا بغسل جزء من الرقبة

68
00:29:24.150 --> 00:29:54.600
جزء من الرأس فغسل ذلك واجب واضح؟ كيف يخلل؟ التخليل في اليدين بالتشبيك. بعض الفقهاء يقول شبك والافضل انه يشبك وهكذا واضح والتخليل في الرجل بخنصر اليسرى. لانه قد يصادف قد يصادف يصادف بعض الاوساخ

69
00:29:54.600 --> 00:30:15.000
ليس باليمنى باليسرى. واضح؟ باليسرى بالصبع الصغيرة الخنصر. ويبدأ من اين؟ يبدأ من اليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره شأنه كله هكذا

70
00:30:15.250 --> 00:30:48.500
هكذا ثم هكذا وينتهي الى هنا يبدأ بهذه او يخلل بهذه يبدأ من اليمين وينتهي باليسار هذا بالنسبة للقدمين. تمام؟ قال المؤلف رحمه الله  وكيفية تخرير اليدين بالتشبيك. والرجلين بان يبدأ بخنصر يده اليسرى. هنا من اسفل الرجل

71
00:30:48.500 --> 00:31:11.650
مبتدئا بقنصل الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى واضح؟ وتقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما هذا مستحب ممكن تغسل اليد اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح اجماعا ممكن تغسل الرجل اليسرى

72
00:31:13.850 --> 00:31:33.800
قبل اليمنى الوضوء صحيح اجماعا تقريبا لم يخالف في ذلك الا الزيدية. تسمعون على الزيدية الزيدية فرقة من فرق الشيعة هم موجودون في اليمن. كثيرا. تمام؟ تقريبا هؤلاء الذين خالفوا فقط والا فالعلماء مجمعون

73
00:31:33.800 --> 00:31:55.600
على انه لو قدم اليسرى على اليمنى من اليدين والرجلين صح وضوءه الافضل ان يقدم اليمين اولا طبعا يقدم اليمين على اليسار اذا كان العضو له يمين ويسار اما اذا كان العضو يغسل مرة واحدة او دفعة واحدة مثل الوضوء ليس

74
00:31:55.600 --> 00:32:19.450
فيه يمين ويسار فيغسل دفعة واحدة ولذا قال اما العدوان اللذان يسهل غسلهما معا كالخدين فلا يقدم الايمن منهما بل يطهران دفعة واحدة. وذكر المصنف سنية تثبيت العضو المغسول والممسوح. في قوله والطهارة ثلاثا ثلاثا

75
00:32:19.450 --> 00:32:43.600
عند الشافعية كما قلت لك يستحب التثليث سواء في الاعضاء المغسولة كالوجه واليدين والقدمين او في العضو كالراس والاذنين وقلت لك قبل قليل ان الجمهور قالوا بالنسبة للممسوح كالرأس والاذنين يكون مرة واحدة. قالوا

76
00:32:43.600 --> 00:33:04.000
وفي بعض النسخ والتكرار اي للمغسول والنسك والموالاة. الموالاة مستحبة ايضا ومعنى كون الموالاة مستحبة انه لو فصل فاصل زمني بين عضو وعضو حتى لو جف الماء في العضو الاول

77
00:33:04.800 --> 00:33:33.850
فالوضوء صحيح. فمثلا لو ذهب ليتوضأ فبدأ الوضوء وغسل وجهه  ثم رن الهاتف فاوقف الوضوء وذهب ليرد على الهاتف تكلم عشر دقائق عشرين دقيقة ثم عاد يصح ان يكمل الوضوء اكمالا لا يعيد مرة اخرى يصح

78
00:33:34.550 --> 00:33:57.750
هو غسل وجهه خلاص يغسل يديه الى المرفقين يمسح رأسه ويغسل قدميه لان الموالاة مستحبة وليست واجبة هذا لو فعله فالوضوء صحيح لكن الافضل ان يكون الوضوء مشتملا على الموالاة

79
00:33:59.850 --> 00:34:22.500
والموالاة جعلها الامام ما لك قرضا في الوضوء وكذلك الحنابلة جعلوها فرضا في الوضوء. حتى الشافعي نفسه في المذهب القديم عندما كان في العراق كان يرى ان الموالاة فرض لكن في المذهب الجديد رأى انها مستحبة

80
00:34:23.150 --> 00:34:45.400
وهذا يدل على ان القول بوجوب الموالاة قول قوي مالك يروجها احمد يروجها والشافعي في القديم يروبها واضح الشافعي يقول الموالاة واجبة في حالة واحدة. متى؟ قال في حقي دائم الحدث

81
00:34:45.900 --> 00:35:10.550
الذي حدثه دائم الذي عنده سلس بول مثلا او عنده سلس دم يخرج منه الدم باستمرار فهذا الموالاة في حقه واجبة يسمى صاحب الضرورة. ويسمى دائم الحدث هذا لابد ان يتوضأ دون ان يفصل فاصل في وضوءه. ويصلي مباشرة بعد الوضوء لا يتأخر

82
00:35:12.050 --> 00:35:32.800
ولذلك انظر ماذا قال والموالاة وعبر عنها بالتتابع وهي الا يحصل بين العضوين تفريق كثير بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبلهم مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان

83
00:35:33.700 --> 00:35:53.300
واذا ثلث اي اذا كان يغسل العضو ثلاثا ثلاثا فالمعتبر الماء الذي في اخر غسلة. في الغسلة الثالثة واذا ثلث فالاعتبار لاخر غسلة. وانما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة. من صاحب الضرورة

84
00:35:53.750 --> 00:36:12.550
اي ودائم الحدث. الذي قال الرافعي الذي قال قلنا اول دخول الوقت في حق صاحب الضرورة من الشروط. فلا يصح له ان يتوضأ الا بعد دخول الوقت فيتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي مباشرة بعد الوضوء لا يفصل

85
00:36:12.850 --> 00:36:35.650
لابد في حقه من الموالاة قال وانما تندب. ما معنى تندب يستحب وانما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة اما هو اي صاحب الضرورة فالموالاة واجبة في حقه وبقي للوضوء سنن اخرى مذكورات في المطولات

86
00:36:35.700 --> 00:37:00.200
من تلك السنن على سبيل المثال الدعاء بعد الوضوء ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء

87
00:37:00.500 --> 00:37:16.650
وورد ايضا ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وان من قال ذلك طبع له بطابع فلا يكسب الا في يوم القيامة هذا من المستحبات

88
00:37:16.800 --> 00:37:41.600
من المستحبات بالوضوء ان يصلي ركعتين عقب الوضوء في الصحيحين من حديث عثمان قال بعد ان توضأ ذلك الوضوء الذي وصف فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال اي النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا

89
00:37:41.600 --> 00:38:03.400
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهنالك سنن اخرى في الوضوء قلت لك اوصلها بعض العلماء الى خمسين سنة ما ذكره المؤلف من اهم السنن بعد الكلام على قروض الوضوء وسنن الوضوء

90
00:38:03.600 --> 00:38:31.200
تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الاستنجاء واحكام الاستنجاء وبقي الكلام على نواقض الوضوء بعد الكلام على الاستنجاء سيعود مرة اخرى ليتكلم على نواقض الوضوء فنمشي على ترتيبه فنحتاج الان ان نتكلم على احكام الاستنجاء. الكلام عن الاستنجاء له عدة محاور. حتى نرتب المعلومات

91
00:38:31.300 --> 00:39:12.150
اولا تعريف  الاستنجاء تمام الامر الثاني بماذا يحصل الاستنجاء. طبعا قبل هذا تعريف الاستنجاء ممكن هنا يكون حكم الاستنجاء   ثاني بما الثالث بما يحصل الاستنجاء. الرابع آآ يكون آآ شروط

92
00:39:12.450 --> 00:39:49.350
او قبل ذلك مراتب الاستنجاء الرابع شروط الاستنجاء  بالحجر خمسة بعرف لي السنجاء حكم الاستنجاء بماذا يحصل الاستنجاء؟ مراتب الاستنجاء شروط الاستنجاء بالحجر طبعا هذا الكلام على السنجاب ثم يتكلم الفقهاء بعد هذا على شيء اخر وهو اداب قضاء الحاجة. بعد ان يتكلموا عن السنجال

93
00:39:49.350 --> 00:40:19.200
على اداب قضايا الحاجة تمام؟ بعد ذلك بعد ان نكمل هذا سنتكلم عليه. المؤلف ذكر احكام الاستنجاء وذكر اداب قضاء الحاجة بالنسبة هذه المحاور الخمسة المتعلقة  بالاستنجاء نقول ما تعريف الاستنجاء؟ الاستنجاء مأخوذ من نجوته الشيء

94
00:40:19.450 --> 00:40:56.350
مأخوذ من نجوته الشاي نجوته نجوت الشيء ما معنى نجوت الشيء؟ نجوت الشيء بمعنى قطعته  قطعته  نجوته شيء بمعنى قطعته. لان الانسان يقطع النجاسة عن نفسه واضح معناها مأخوذ من نجوته الشيء بمعنى قطعته. هذا معناها في اللغة. معناها عند الفقهاء الاستنجاء هو

95
00:40:56.650 --> 00:41:30.700
ازالة لاحظ معي ازالة وانتم درستم ان من مقاصد الطهارة ازالة النجاسة اذا هذا يندرج تحت هذا المقصد. تحت مقصد ازالة النجاسة. ازالة الخارج الملوث من الفرق عن الفرج ازالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج. انتبه الى هذا التعريف

96
00:41:31.100 --> 00:41:57.650
هذا مكتوب في الكتاب لكن انتبه معي الان الاستنجاء ازالة الخارج الملوث تفهم من هذا الكلام ان الخارج غير الملوث الذي لا يلوث البدن لا يلوث الموضع عند الخروج لا يجب الاستنجاء منه

97
00:41:58.600 --> 00:42:22.200
انما يجب الاستنجاء اذا كان الخارج ملوثا مثل ماذا؟ مثلا خروج الريح هذا خارج غير ملوث. لا يجب الاستنجاء منه بل كره الفقهاء الاستنجاء منهم. لانه ربما يفضي بصاحبه للوسوسة

98
00:42:22.800 --> 00:42:51.650
واضح؟ ولانه ليس ملوثا انما يكون الاستنجاء مما به تلويث مما يلوث الموضع مثال اخر بعض الناس عنده حصى حجارة صغيرة في الكلى ربما تخرج هذه الحصى من العضو هذه الحسا تخرج

99
00:42:51.850 --> 00:43:16.550
بدون تلويث لا تسبب تلويث لا يجب الاستنجاء من ذلك لانها وان كانت خارجة من الفرد الا انها لا تلوث انما يجب الاستنجاء اذا كان الخارج ملوثا كالبول والغائط والمذي والوذي والدم وغير ذلك

100
00:43:18.300 --> 00:43:36.100
وان كان الفقهاء يناقشون هل الاستنجاء يكون في الخارج المعتاد مثل البلو الغائط فقط او حتى في الخارج النادر الذي يخرج بالنادر كالمذي هل ممكن الاستنجاء من المادي او لا؟ محل خلاف لكن ليس هذا موضعه

101
00:43:36.150 --> 00:43:55.600
المهم الذي لا بد ان تعرفه الان ان الاستنجاء انما يكون من الخارج الملوث. اما الخارج غير الملوث فبعض الفقهاء قد يباح الاستنجاء منه وبعضهم قد يكره. لانه قد يفظي بصاحبه الى الوسوسة

102
00:43:56.250 --> 00:44:14.450
تمام ان شاء الله. قال الاستنجاء وازالة الخارج الملوث من الفرد اي الذي يخرج من الفرج. اما اذا كان هنالك خارج من غير الفرق كأن خرج منه دم من يده او من ساقه. فازالة ذلك لا يسمى استنجاء

103
00:44:14.500 --> 00:44:38.750
انما يكون استنجاء اذا كان الخارج من الفرج اي من القبل او الدبر ويزيل ذلك عن الفرج. هذا تعريف الاستنجاء اذا عرفنا ما هو الاستنجاء لغة واصطلاحا فما حكمه الجواب حكم الاستنجاء انه واجب

104
00:44:39.650 --> 00:45:17.500
الاستنجاء واجب لان من شروط الصلاة ازالة النجاسة عن البدن والثوب والمكانة والاستنجاء ازالة نجاسة فكان حكم الاستنجاء واجبا واضح؟ حكم الاستنجاء انه واجب. هذا الامر الثاني الاستنجاء واجب   المحور الثالث اذا نكون اخذنا المحور الاول والمحور الثاني

105
00:45:17.950 --> 00:45:52.050
المحور الثالث بماذا يحصل الاستنجاء  نقول الاستنجاء يحصل باحد امرين اما الماء واما الحجر الشرعي   اما الماء واما الحجر الشرعي الماء الذي يحصل به الاسنجاء هو الماء الطهور القسم الاول من اقسام المياه الثلاثة التي درسناها

106
00:45:52.250 --> 00:46:15.550
هذا الذي يحصل بالاسنجة. الماء الطاهر ومن باب اولى الماء النجس لا يصح به الاستنجاء انما يصح الاستنجاء بالماء الطهور فقط تمام؟ هذا بالنسبة للماء. طيب الحجر هنا لم يقل الحجر فقط وانما قال لك الحجر الشرعي. ما الفرق بين الحجر الشرعي وغيره

107
00:46:15.550 --> 00:46:41.200
الحجر الذي نعرفه نحن هذا هذا يسمى حجر عادي. هذا الحجر العادي الذي يعبر عنه باللغة الانجليزية صح ايوة ده شيء اخر هذا يصلح في الاستنجاء لكن الحجر عند الفقهاء لما تقول للفقهاء ما معنى الحجر؟ ما تعريف الحجر الشرعي؟ يقول الحجر الشرعي كل

108
00:46:41.200 --> 00:47:12.450
جامد قاهر طالع غير محترم هذا يسمى حجر عند الفقهاء. الحجر الشيعي هذا هو كل جامد طاهر قانع غير محترم هذا هو الحجر ليس فقط هذا الذي في الارض تمام ما معنى قول الفقهاء كل جامد طاهر قالع غير محترم ما معنى هذا

109
00:47:13.150 --> 00:47:40.600
نشرحه ننظر مثلا الى هذا هذا جامد بمعنى انه ليس سائلا وقانع ما معنى قالع؟ قالع يعني مزيل يزيل الوسخ يزيل النجاسة يزيل هذا جامد وقالع وطاهر ليس نجسا وليس محترما

110
00:47:41.650 --> 00:48:05.000
اي مثلا ليس مطعوما ليس طعاما للادمي ولا طعام للجن مثلا وليس من كتب العلم ولا عليه كتابات اهل العلم فهو ليس محترما. اذا هذا جمع الشروط الاربعة جامد طاهر طالع غير محترم. هذا يسمى عند الفقهاء حجر. مع انه ليس

111
00:48:05.000 --> 00:48:33.750
ذاك الحجر لكنه حجر شرعي وان لم يكن حجرا عرفيا. اتضح لكم الفرق؟ اذا الحجر العرفي غير الحجر الشرعي الحجر الشرعي يشمل الحجر العرفي تمام؟ الحجر عند الفقهاء كل جامد طاهر قانع غير محترم. انتبه! عندما قال لك الفقهاء كله جامد

112
00:48:33.750 --> 00:48:59.300
تفهم انه يخرج السائل فلا يصح الاستنجاب اي سائل الا الماء اي سائل اخر لا يصح الاستنجاب به بقية المنظفات مثلا لو هنالك منظفات تباع مثلا في الصيدليات او ما شابه ذلك لا يصح لسنجاؤ بها

113
00:48:59.350 --> 00:49:21.850
الا من ما فقط. وليس كل الماء الا بالماء الطهور كما قلت لكم فلابد ان يكون الحجر هذا جامدا ولابد ان يكون طاهرا فالشيء النجس لا يصح الاستنجاء به. ولذلك عندما اوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بروثة

114
00:49:22.550 --> 00:49:50.000
من اجل ان يستنجي رماها وقال انها رجس. اي نجس ولا يصح الاستنجاء بالنجس الشرط الثالث ان يكون قانعا. ما معنى قانعا؟ اي مزيلا نجاسة فالشيء الذي لا يزيل النجاسة لانه رقيق. لا يصح الاستنجاء به. مثلا هذا البلاستيك هذا النوع

115
00:49:50.000 --> 00:50:26.150
من انواع البلاستيك جامد طاهر غير محترم لكنه ليس قالع لا يصح الاستنجاء به. لماذا؟ لانه ليس قالعا مثلا هذا  هذا جامد طاهر غير محترم لكنه ليس قالع لا يصح الاستنجاء به. لكن هذا قانع يزيل

116
00:50:26.550 --> 00:50:53.200
لانه يشبه القماش الى حد كبير صح؟ اذا هذا يصح للسنجاوي به لانه جمع الشروط الاربعة الشرط الرابع قال غير محترم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال انها زاد اخوانكم من الجن اي طعامهم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظام

117
00:50:53.200 --> 00:51:14.450
احتراما للجن لان هذا طعامهم فمن باب اولى انظر الى القياس. اصول الفقه. فمن باب اولى طعام الانس. لا يجوز الاستنجاء به فلا يجوز لاستنجاب الطعام لانه محترم ولا بالفواكه ولا بالخضروات ولا بشيء من هذا

118
00:51:14.550 --> 00:51:43.900
محترمة. ومن باب اولى كتب العلم واضح؟ اذا الحجر الشرعي كل جامد طاهر طالع غير محترم هذا واضح يقول لك الفقهاء جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار

119
00:51:43.900 --> 00:52:14.350
اذا كنت ستستنجي بالحجارة فاقل شيء كم ثلاثة احجار اقل شيء ثلاثة احجار او حجر واحد له ثلاثة اطراف حجر واحد لكن تستنجي بالطرف الاول تمسح الموضع بالطرف الاول ثم تمسح الموضع بالطرف الثاني ثم تمسح

120
00:52:14.350 --> 00:52:46.600
بالطرف الثالث اما ثلاثة احجار او حجر واحد له ثلاثة اطراف نفترض ان الشخص الذي ذهب ليتبول استنجى بالحجر او ذهبا ليتغوظ استنجى بالحجر فمسح المسحة الاولى والثانية والثالثة لا زال لا زالت النجاسة موجودة. نقول يمكن ان تزيد رابعة

121
00:52:46.650 --> 00:53:12.950
مش يمكن يجب ان تزيد رابعة ما زالت النجاسة موجودة يجب ان تزيد خامسة. يجب ان تزيد سادسة. حتى تزول النجاسة فاذا زالت النجاسة انتهى الوجوب  اذا زالت النجاسة انتهى الوجوب. ويستحب لك ان تختم على وتر. يعني اذا زالت النجاسة في السادسة نقول

122
00:53:12.950 --> 00:53:29.150
زد سابعا ليكون وترا. اذا زالت النجاسة في الثامنة نقول زد تاسعا ليكون وترا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قرأ اي استعمل الجمار في الاستنجاء ومن استجمر فليوتر. استحبابا

123
00:53:29.450 --> 00:53:53.200
تمام ان شاء الله اذا لابد ان يستنجي بثلاثة احجار او يستنجي بحجر واحد له ثلاثة اطراف ثم تأتينا المسألة الرابعة وهي مراتب الاستنجاء. يقول لك الفقهاء الافضل انه يجمع بين الماء والاحجار

124
00:53:53.650 --> 00:54:15.100
فيستنجي اولا بالحجر ثم يستنجي بالماء. هذا افضل المراتب وذكروا ان اهل قبا كانوا يفعلون ذلك وفيهم نزل قول الله عز وجل  وفي رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين

125
00:54:15.700 --> 00:54:35.800
واضح؟ وهذا رآه جماعة من علماء المحدثين لا يصح اسنادا وان الصحيح ان اهل قبا انما اثنى الله عليهم لانهم كانوا يستنجون بالماء اي لا يجمعون بين الماء والحجارة. يستنجون فقط بالماء

126
00:54:36.750 --> 00:54:58.250
الفقهاء يقولون المرتبة الاولى ان تجمع بين الماء والحجارة. فتستنجي بالحجر ثم بالماء. المرتبة الثانية ان تقتصر على الماء فقط تستنجي بما فقط وهو الذي عليه غالب الناس المرتبة الثالثة انك تستنجي بالحجارة فقط دون ماء

127
00:54:58.650 --> 00:55:20.200
ويجوز لك ان تستنجي بالحجارة دون ماء حتى مع وجود الماء. ليس كالتيمم في التيمم ليس لك ان تستعمل التراب الا اذا فقدت الماء لكن هنا يصح ان تستنجي بالحجارة حتى اذا كان الماء موجودا

128
00:55:21.450 --> 00:55:50.000
تمام ان شاء الله  تبقى اخر نقطة ما هي شروط الاستنجاء بالحجر يقول لك الفقهاء شروط الاستنجاء بالحجر ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. انتبه شروط الاستنجاء بالحجر ثلاثة. الشرط الاول الا يجف

129
00:55:50.100 --> 00:56:25.250
الخارج الشرط الثاني الا ينتقل عن موضعه الشرط الثالث الا يطرأ الا يقرأ غيره  الشرط الاول الا يجف الخارج والشرط الثاني الا ينتقل عن موضعه. الشرط الثالث الا يطرأ غيره. انتبه

130
00:56:25.350 --> 00:56:45.050
لو ان الشخص مثلا تبول وعندما خرج البول سيبقى اثر البول في الموضع. فبقي اثر البول اي بعض البلل. بقي في الموضع. ثم جف هذا البلل جف. اذا جف هذا

131
00:56:45.050 --> 00:57:07.000
البلل الذي هو بلل بول اذا جف حينئذ لا يجزئ استعمال الحجر يجب عليه ان يستعمل الماء انما يستعمل الحجر اذا كان البلل اذا كان البلل لا زال موجودا. اما اذا جف فلا يستعمل الحجر. وانما يستعمل الماء

132
00:57:07.000 --> 00:57:31.550
واضح؟ الامر الثاني الا ينتقل عن موضعه. هذا الشخص الذي تبول عندما تبولت طار منه رشاش البول فاصاب هذا المكان مثلا في ساقه وقدمه خرج او في فخذه. خرج البول عن موضعه

133
00:57:31.600 --> 00:57:58.500
لا يجوز له ان يستعمل الحجر في هذه المواضع يجب عليه ان يغسل ذلك بالماء واضح؟ رقم اثنين لانه انتقل عن موضعه الاستنجاء بالحجر رخصة في الفرج فقط فاذا انتقل عن الفرج تعين استعمال الماء اي وجب عليه استعمال الماء. الامر الثالث الا يطرأ غيره

134
00:57:58.500 --> 00:58:17.950
لو اختلط الخارج بشيء اخر كان اختلط البول بدم. بعضهم ربما يكون عنده مرض او شيء يخرج منه البول ثم يخرج منه فيكون الموضع متلطخ بماء ودم مثلا. نقول لمثل هذا عليك ان تستعمل الماء

135
00:58:18.100 --> 00:58:46.950
ولا يجزئك استعمال الحجر اذا عندنا كم شروط ثلاثة الا يجف الا ينتقل الا يطرع غيره اشار صاحب الزبد تعرفون صاحب الزبير الى هذه الاحكام كلها فقال تلويث فرج موجب استنجاء

136
00:58:48.800 --> 00:59:13.900
ما الذي يوجب الاستنجاء؟ يجعل الاستنجاء واجبا تلويث فرج تفهم من هذا الكلام انه اذا لم يكن هنالك تلويث فلا يجب الاستنجاء. واذا كان هنالك تلويث استنجاء واجب كما تقدم. قال تلويث فرج موجب استنجاء وسنة بالاحجار ثم الماء

137
00:59:13.900 --> 00:59:36.700
هذه افضل المراتب يجزئ ماء او ثلاث احجار يلقي بها عينا وسن الايتار. يسن الايتار ليس واجبا. لكن الواجب النقاء ازالة النجاسة. قال ولو باطراف ثلاثة حصل. اما ثلاث احجار او حجر له ثلاثة

138
00:59:36.700 --> 01:00:01.400
اطراف ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل. والشرط لا يجف ولا يطرأ غيره ولن ينتقلا جاب الشروط الثلاثة في بيت واحد. والشرط لا يجف خارج ولا يطرع غيره ولن ينتقل

139
01:00:01.750 --> 01:00:42.500
واضح يا مشايخ او لا؟ واضح؟ هذه احكام الاستنجاء باختصار على حسب ما ذكرها المؤلف. نقرأ كلامه وننظر اذا هنالك امور نشرحها    قال رحمه الله تعالى   فصل في الاستنجاء واداب قاضي الحاجة

140
01:00:44.200 --> 01:01:11.450
والاستنجاء هو من نجوت الشيء. اي قطعته فكأن المستنجي يقطع به الاذى عن نفسه هذا تعريفه في اللغة وتعريفه عند الفقهاء ازالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج. ما حكم الاستنجاء؟ قال

141
01:01:11.450 --> 01:01:31.150
من خروج البول والغائط. نقول له الاستنجاء واجب من خروج كل ملوث. سواء بول او غائط او غيرهما. واذا كان الشيء غير ملوث لا يجب الاستنجاء بل ولا يشرع الاستنجاء

142
01:01:31.500 --> 01:01:57.350
كخروج الريح وخروج الحصى كما مثلت لكم قال واجب من خروج البول والغائط بالماء او الحجر. وما في معناه. يقاس على الحجر كل ما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم. نفس الكلام اللي على السبورة

143
01:01:57.600 --> 01:02:24.100
ثم قال ولكن الافضل ان يستنجي اولا بالاحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. هذا الافضل. والى ذلك اشار صاحب الزبدة قوله وسنة بالاحجار ثم الماء تمام قال والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة اطراف حجر واحد

144
01:02:24.600 --> 01:02:48.300
اما ثلاثة احجار او حجر له ثلاثة اطراف ثم قال ويجوز ان يقتصر المستنجي على الماء او على ثلاثة احجار ينقي بهن المحل ان حصل انقاء بها والا زاد عليها وجوبا

145
01:02:48.650 --> 01:03:15.450
والا زاد عليها حتى ينقى اي حتى ينقى المحل ويسن بعد ذلك التثليث فان اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل لماذا الماء افضل من الحجر لان الماء يزيل عين النجاسة ويزيل اثرها

146
01:03:15.500 --> 01:03:42.150
يزيل عين النجاسة ويزيل لونها ويزيل رائحتها يزيل العين ويزيل الاثر الماء. اما الحجر يزيل عين النجاسة لكن لا يزيل اثرها. ربما تبقى الرائحة ربما يبقى اللوم قال فان اراد الاقتصار على احدهما فانه افضل لانه يزيل عين النجاسة واثرها

147
01:03:43.600 --> 01:04:08.100
وشرط اجزاء استنجاء بالحجر الا يجف الخارج النجس فان قفل خارج النجس ماذا يعمل يستعمل الماء وجوبا ولا ينتقل عن محل خروجه. فان انتقل عن فان انتقل عن محل خروجه. ماذا يعمل؟ استعمل الماء. والا يطرأ عليه نجس

148
01:04:08.100 --> 01:04:25.750
اخر اجنبي عنهم. فان حصل ذلك اي فان انتفى شرط من ذلك تعين الماء يكون عليه لزوما ان يستعمل الماء واضح