﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فيقول والمصنف رحمه الله تعالى وفرائضه اربعة اشياء النية فرائض التيمم اي اركان التيمم

2
00:00:30.150 --> 00:00:59.400
واركانه اربعة اشياء كما ذكر المصنف وبعض الفقهاء اظاف ركنا خامسا وهو نقل التراب نقل التراب وهذا اشار اليه الشارح رحمه الله تعالى ايضا قال رحمه الله وفي بعض نسخ المتن

3
00:01:00.000 --> 00:01:28.750
اربع خصال نية الفرض فان نوى المتيمم الفرظ والنفل استباحهما بمعنى انه عندما تيمم عندما تيمم نوى استباحة الفرظ والنفل فاذا نوى استباحة الفرض والنفل يجوز له ان يصلي بهذا التيمم الفرض ويجوز له ان يصلي النفل

4
00:01:29.450 --> 00:01:50.400
لانه نوى استباحة الامرين. الفرض والنفل هذه الحالة الاولى اذا الحالة الاولى ان المتيمم ينوي استباحة الفرض والنفل فاذا نوى استباحة الفرض والنفل اذا نوى استباحة الفرض والنفل جاز له ان يصلي الفرض

5
00:01:50.550 --> 00:02:10.150
والنفل الحالة الثانية انه عندما يتيمم ينوي استباحة الفرض فقط ينوي استباحة الفرظ فقط اي ولا ينوي استباحة النفل فهذا الذي نوى استباحة الفرض فقط هل يجوز له ان يصلي النفل

6
00:02:11.150 --> 00:02:31.050
نقول يصح له ان يصلي الفرض والنفل ايضا لانه عندما استباح الفرظ وهو الاعلى يجوز له ما هو ادنى من الفرظ تنفني واضح الحالة الثالثة لو تيمم واستباح النفل فقط

7
00:02:31.850 --> 00:02:53.500
تيم مثلا واستباح ان يصلي به سنة الظهر القبلية فقط ولم ينوي به استباحة الفرض فهل يصح له ان يصلي به الفرض؟ لا واضح في هذه السورة لا يباح له ان يصلي بهذا التيمم الفرض

8
00:02:53.750 --> 00:03:16.450
اذا تكون عندك ثلاث حالات الحالة الاولى انه يتيمم بنية استباحة الفرض والنفل فيباح له ان يصلي الفرض وان يصلي النفل الصورة الثانية انه يتيمم بنية استباحة الفرض فقط فيباح له ان يصلي الفرض

9
00:03:16.550 --> 00:03:36.650
والنفلة ايضا الصورة الثالثة انه يتيمم بنية استباحة النفل فقط فيصلي به النفل لكن لا يصلي به الفرض واضح وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى الصور الثلاث فقال فان نوى المتيمم

10
00:03:36.800 --> 00:04:04.250
الفرض والنفل استباحهما. هذه السورة الاولى او الفرض فقط تقدير الكلام او نوى المتيمم استباحة الفرض فقط استباح معه النفل وصلاة الجنازة ايضا هذه الصورة الثانية او نوى النفل فقط تقدير الكلام او نوى المتيمم استباحة النفل فقط

11
00:04:04.850 --> 00:04:25.000
لم يستبح معه الفرظ واضح وكذا لو نوى الصلاة بمعنى لو ان المتيمم عندما تيمم نوى استباحة الصلاة هكذا الصلاة ولم يحدد فرضا او نفلا نوى استباحة الصلاة فهل له ان يصلي بها الفرض

12
00:04:25.100 --> 00:04:44.800
لا يصلي النفل فقط واضح؟ قال او نوى النفل فقط لم يستبح معه الفرظ. وكذا لو نوى الصلاة. اذا عندنا اربع صور الصورة الاولى لو نوى استباحة الفرض والنفل فيستبيح الفرض والنفل

13
00:04:44.950 --> 00:05:09.900
الصورة الثانية لو نوى استباحة الفرض فقط يستبيح معه النفل الصورة الثالثة لو نوى استباحة النفل واضح فانه ايضا يستبيح النفل لكن لا يستبيح الفرض الصورة الرابعة لو نوى استباحة الصلاة فانه يستبيح النفل فقط ولا يستبيح الفرض

14
00:05:10.400 --> 00:05:34.700
واضح قال بعد ذلك ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين ويجب قرن. ما معنى قرن؟ يعني مقارنة لو تذكرون عندما عرفنا النية ماذا قلنا في تعريف النية قصد الشيء

15
00:05:35.150 --> 00:05:55.400
مقترنا بفعله فلا بد ان تكون النية مقارنة للفعل واضح يقول هنا الشارح رحمه الله لا بد ان تكون النية مقارنة لنقل التراب لان نقل التراب هو الركن الاول من اركان التيمم

16
00:05:55.700 --> 00:06:14.400
نقل التراب هو الركن الاول وبهذا يشير الشارح رحمه الله الى ان نقل التراب هو الركن الاول وان كان المصنف لم يذكر ذلك لان جعل الاركان اربعة النية ومسح الوجه ومسح اليدين

17
00:06:14.600 --> 00:06:34.000
والترتيب ولم يذكر نقل التراب فاراد الشارح رحمه الله ان يستدرك عليه بان هنالك ركن اخر لم يذكره وهو نقل التراب. فقال ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين

18
00:06:35.300 --> 00:07:01.050
واضح؟ اذا عندما تنقل التراب تكون النية حاضرة واضح هذا؟ بعد ذلك قال واستدامة هذه النية الى مسح جزء من الوجه يعني عندما تنقل التراب تنوي وتبقى هذه النية موجودة

19
00:07:01.750 --> 00:07:23.400
تبقى مستحضرا للنية حتى تمسح الوجه هو الزمن قصير وقت قصير لكن انظر ماذا يقول؟ يقول ان النية تكون عند النقل وعندما ترفع تكون النية موجودة حاضرة وعندما تمسح النية لا زالت باقية. يعني تكون عند النقل

20
00:07:24.150 --> 00:07:44.500
وعند رفع اليدين وعند المسح بثلاثة مواضع عند النقل وعند رفع اليدين وعند المسح. في ثلاثة مواضع هذا قاله الشارح لكن المعتمد في المذهب ان هذا ضعيف وان النية تكون في موضعين فقط

21
00:07:44.750 --> 00:08:07.550
تكون عند النقل وعند مسح الوجه ولا يشترط استحضارها عند النقد عند عند رفع اليدين واضح؟ تكون عند النقل يعني عند اخذ التراب وعند المسح. اما عند الرفع لا لا يشترط ان تكون النية حاضرة

22
00:08:07.750 --> 00:08:25.600
قال واستدامة هذه النية الى مسح شيء من الوجه قلنا هذا ضعيف والمعتمد الاكتفاء بوجود النية عند النقل وعند مسح الوجه ثم قال ولو احدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك

23
00:08:26.150 --> 00:08:46.900
التراب بل ينقل غيره وهذا ايضا ضعيف في المذهب والمعتمد انه يجوز له ان يمسح بذلك التراب بشرط ان يجدد النية سورة المسألة ان هذا الشخص اخذ التراب اخذ التراب ليتيمم

24
00:08:47.200 --> 00:09:06.650
قبل ان يمسح قبل ان يمسح احدث تمام قبل ان يمسح احدث هل يعود مرة اخرى ويأخذ ترابا جديدا او يمسح بنفس التراب قبل ان نتكلم عن التيمم خلونا نضرب مثال في الوضوء

25
00:09:07.550 --> 00:09:32.900
شخص يتوضأ وعندما احد الماء مثلا ليغسل وجهه احدث تمام؟ او غسل وجهه مثلا وبعد ان غسل وجهه احدث يستمر الوضوء او يعيده غسل الوجه اه سيعيد غسل الوجه بانه قد دخل في الركن الاول

26
00:09:33.850 --> 00:09:51.500
وهو غسل الوجه هنا قلنا ان النقل النقل هنا هو الركن الاول من اركان التيمم فهذا اخذ التراب قبل ان يمسح الوجه بهذا التراب احدث هل يجب عليه ان يأخذ ماء جديدا

27
00:09:52.650 --> 00:10:07.900
او يمسح بذلك التراب. هنا يقول له الشارح يجب عليك ان تأخذ ماء ان تأخذ ترابا جديدا لكن هذا ضعيف في المذهب والمعتمد انه يجوز له ان يمسح بذلك التراب لكن بشرط

28
00:10:08.200 --> 00:10:26.800
ان يجدد النية واضح؟ ولذلك عندما قال ولو احدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره نقول هذا ضعيف. والمعتمد ان له المسح بذلك التراب بشرط بان يجدد النية قبل المسح

29
00:10:27.950 --> 00:10:46.650
الفرض الثاني والثالث من فروض التيمم ان يمسح الوجه وان يمسح اليدين الى المرفقية طبعا مسح اليدين الى المرفقين هذا محل خلاف بعض المذاهب يرى ان مسح اليدين الى الكفين

30
00:10:47.200 --> 00:11:04.500
واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بالارض فمسح وجهه وكفيه واضح لكن مذهب الشافعية واظن كذلك مذهب المالكية

31
00:11:04.650 --> 00:11:30.700
ان المسح يكون الى المرفقين وهؤلاء الذين قالوا ان المسح للمرفقين اخذوا ذلك من حديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التيمم ظربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين

32
00:11:31.200 --> 00:11:45.750
هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما واختلف العلماء في رفعه ووقفه هل هو مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ او موقوف من كلام ابن عمر

33
00:11:47.550 --> 00:12:06.250
والصحيح الذي قاله المحدثون انه من كلام ابن عمر صحيح الى ابن عمر اي من موقوف على ابن عمر وبالتالي يكون هذا هو الذي اعتمد عليه فقهاء الشافعية رحمهم الله عندما استدلوا ان التيمم يكون مسح اليد في

34
00:12:06.250 --> 00:12:32.800
الى المرفق وايضا بعض الشافعية قاس التيمم على الوضوء. قال كما ان الوضوء تغسل اليد الى المرفق كذلك التيمم يكون المسح فيه الى المرفق لان اية التيمم اطلقت فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه مطلق

35
00:12:32.850 --> 00:12:49.900
واية الوضوء قيدت والمطلق يحمل على المقيد. وطبعا هذا فيه تفصيل متى يحمل المطلق عن مقيد اذا اتحد الحكم اذا اختلف الحكم اذا اتحد السبب اذا اختلف السبب وسيأتي ذكره ان شاء الله عز وجل عندما ندرسه في اصول الفقه

36
00:12:50.450 --> 00:13:06.100
المقصود ان هذا ليس اي الدليل الثاني ليس هو دليل قرره كل فقهاء الشافعية لكن بعض فقهاء الشافعية قرر هذا يقول هنا والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين

37
00:13:06.200 --> 00:13:28.100
وفي بعض نسخ المتن الى المرفقين ويكون مسحهما بضربتين ولو ويكون مسحهما اي مسح الوجه واليدين بضربتين فلا تكفي ضربة واحدة فيضرب الضربة الاولى ويمسح الوجه ويضرب الظربة الثانية ويمسح اليدين المرفقين ودليل ما تقدم

38
00:13:28.200 --> 00:13:47.900
التيمم ظربتان ظربة للوجه وظربة لليدين للمرفقين بينما حديث عمار ابن ياسر الذي في الصحيحين به ان التيمم يكون ضربة واحدة. لكن قلت لكم كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لو صح حديث عمار لقلت به

39
00:13:48.650 --> 00:14:04.300
يقول لو صح حديث عمار لقلت به فالشافعي رحمه الله تعالى لم يبلغه حديث عمار باسناد صحيح واضح؟ وبالتالي لم يبني الاحكام وفق ما جاء في حديث عمار بن ياسر

40
00:14:07.000 --> 00:14:25.350
قد يقول قائل كيف لم يبلغه حديث عمار باسناد صحيح وحديث عمار مخرج في البخاري ومسلم فالجواب ان الامام الشافعي رحمه الله متقدم على البخاري ومسلم فوفاة الامام الشافعي سنة مئتين واربعة

41
00:14:26.900 --> 00:14:43.600
وكان حين ذاك الامام البخاري عمره عشر سنوات لان الامام البخاري ولد سنة مئة واربعة وتسعين فلما مات الشافعي كان البخاري رحمه الله تعالى لا زال في العاشرة من عمره

42
00:14:44.750 --> 00:15:00.650
واضح واظن مسلما لم يولد بعد او كان صغيرا يعني لان مسلم اصغر من البخاري يعني بنحو عشر سنوات واضح؟ اذا البخاري اذا الامام الشافعي رحمه الله لم يبلغه حديث عمار باسناد صحيح

43
00:15:00.950 --> 00:15:20.600
وبالتالي لم يبني الاحكام عليه وانما بناها على ما سمعتم بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين قال رحمه الله ويكون مسحهما اي مسح الوجه واليدين بضربتين

44
00:15:21.400 --> 00:15:38.450
ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق به تراب من غير ضرب كفى بمعنى يريد ان يقول لك الشارح لا يشترط الضرب هكذا لا يشترط هكذا يكفي ان تضع يدك

45
00:15:39.250 --> 00:16:02.200
وضعا ثم تأخذ التراب وتمسح الوجه ثم تضع يدك وضعا لطيفا وتأخذ التراب وتمسح اليدين المرفقين واضح قال رحمه الله والترتيب اي ان الفرض الرابع بحسب ما ذكر المصنف والفرض الخامس بحسب ما

46
00:16:02.350 --> 00:16:27.800
تم تقريره هو الترتيب والترتيب المقصود به الترتيب في المسح اي تمسح الوجه اولا وتمسح اليدين ثانيا فالترتيب المشترك الترتيب في المسح وليس الترتيب في اخذ التراب بمعنى لو اخذت التراب

47
00:16:28.350 --> 00:16:46.950
دفعة واحدة هكذا مع بعض اخذت التراب مع بعض ثم بيد واحدة مساحة الوجه وباليد الاخرى مسحت اليدين. لاحظ معي انك الان رتبت في المسح مسحت الوجه اولا ثم اليدين صح

48
00:16:47.000 --> 00:17:01.950
لكن لم ترتب في اخذ التراب لانك اخذت التراب في نفس الوقت فهل يصح التيمم او لا يصح؟ نقول يصح التيمم لان الشرط هو الترتيب في المسح وليس الشرط هو الترتيب في اخذ التراب

49
00:17:02.350 --> 00:17:22.550
ولذلك قال هنا فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث اصغر او اكبر اذا نقول التيمم يشترط فيه الترتيب وبهذا يكون التيمم موافقا للوضوء. لان الوضوء يشترط فيه الترتيب

50
00:17:22.800 --> 00:17:41.350
لكن التيمم بهذا يختلف عن الغسل. لان الغسل لا يشترط فيه الترتيب قال رحمه الله سواء تيمم عن حدث اصغر او اكبر ولو ترك الترتيب لم يصح لو ترك الترتيب اي لم يرتب

51
00:17:41.800 --> 00:17:58.750
لا يصح التيمم. بمعنى لو لو مسح يديه اولا ثم مسح الوجه لا يصح التيمم واما اخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب فلو ظرب بيده دفعة على تراب

52
00:17:58.800 --> 00:18:25.950
ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز واضح؟ يعني لو اخذ التراب دفعة واحدة مثل ما مثلت لكم ثم مسح وجهه باحدى يديه ومسح باليد الاخرى يده الاخرى واضح؟ فانه يجوز. لماذا يجوز؟ لان الترتيب انما يشترط في المسح ولا يشترط الترتيب في اخذ

53
00:18:26.050 --> 00:18:48.250
التراب نكون بهذا انتهينا من فرائض التيمم بعد ان تكلم على فرائض التيمم تكلم على سنن التيمم فقال رحمه الله وسننه اي التيمم ثلاثة اشياء وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال

54
00:18:48.900 --> 00:19:04.900
التسمية اي ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم او يقول بسم الله. والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم اوله وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى وهذا مستحب كما في الوضوء

55
00:19:05.350 --> 00:19:30.950
اما الوجه فانه يمسح دفعة واحدة كما انه في الوضوء يغسل دفعة واحدة قال وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما وتقديم اعلى الوجه على اسفله والموالاة وقد سبق معناها في الوضوء وهي المتابعة في مسح الاعضاء. اي لا يفصل

56
00:19:31.100 --> 00:19:52.200
بين مسح الوجه ومسح اليدين وبقي للتيمم سنن اخرى مذكورة في المطولات منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الاولى اذا كان على اصبعه خاتم بنت اذا كان على اصبعه خاتم

57
00:19:53.400 --> 00:20:24.900
فهل يجب عليه نزعه اولى نقول في الظربة الاولى يستحب لك ان تنزعه لكن في الظربة الثانية يجب عليه لماذا لانه في الظربة الاولى التيمم ليس لليدين للوجه اما في الظربة الثانية فالتيمم لليدين. واذا كان التيمم لليدين فلابد من استيعاب جميع اليد بالمسح

58
00:20:25.050 --> 00:20:43.800
بما في ذلك هذه المنطقة واضح ونفس هذا الكلام سنقرره في الوضوء. نقول اذا كنت في الوضوء وكان الماء يصل الى تحت الخاتم بمجرد التحريك لا يجب عليك ان تنزع الخاتم

59
00:20:44.450 --> 00:21:09.950
لكن اذا كان الماء لا يصل الا اذا نزعت الخاتم فيجب عليك ان تنزعه تمام والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله في باب التيمم ونزع خاتم لاولى تضربه. اي ويستحب ان تنزع الخاتم للضربة الاولى

60
00:21:09.950 --> 00:21:35.600
ونزع خاتم لاولى تضرب اما لثاني ظربة فيجب اي للظربة الثانية يجب لماذا يجب للظربة الثانية لان التيمم حينئذ يكون لليدين وليس للوجه قال رحمه الله تعالى ومنها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الاولى. اما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها

61
00:21:37.250 --> 00:21:58.600
وبعد ان انتهى من الكلام على سنن التيمم وطبعا سنن التيمم كثيرة لم يذكرها هنا كلها منها مثلا الدعاء بعد التيمم كما انه يستحب الدعاء بعد الوضوء بعد الكلام على سنن التيمم بدأ الكلام على

62
00:21:59.100 --> 00:22:21.000
مبطلات التيمم فقال ان مبطلات التيمم ثلاثة اولها ما ابطل الوضوء بعبارة اخرى نقول هذا ضابط فقهي كل ما ابطل الوضوء فانه يبطل التيمم ما الذي يبطل الوضوء يبطل الوضوء الخارج من السبيلين

63
00:22:21.550 --> 00:22:46.850
النوم غير ممكن مقعده من الارظ زوال العقل مس الفرج لمس الرجل المرأة الاجنبية تمام غير المحرم كل شيء يبطل الوضوء يبطل التيمم واضح؟ هذا الضابط رقم واحد ولذلك قال احدها كل ما ابطر الوضوء

64
00:22:47.600 --> 00:23:08.900
وسبق بيانه في اسباب الحدث فمن كان متيمما ثم احدث بطل تيممه المبطل الثاني من مبطلات التيمم الردة الردة من مبطلات التيمم واظن قد ذكرت لكم هذا في درس سابق

65
00:23:11.700 --> 00:23:33.750
وقلت لكم اذا كان الشخص متيمما ثم ارتد عن الاسلام وعاد اليه واراد ان يصلي بالتيمم السابق فانه لا يصح لابد ان يتيمم مرة اخرى لان التيمم طهارة ضعيفة اما لو كان الشخص متوضئا

66
00:23:34.250 --> 00:23:56.350
ثم ارتد عن الاسلام وعاد اليه واراد ان يصلي بالوضوء السابق فان صلاته تصح واضح؟ وهذا احد الفروق واظنه الفرق السابع بين التيمم  وضوء واضح؟ فان قال قائل اليست الاعمال

67
00:23:56.600 --> 00:24:17.900
تبطل بالردة لان الله عز وجل يقول لئن اشركت ليحبطن عملك فحبوط العمل متعلق بالشرك والردة فالجواب اننا نقول ان اية سورة البقرة بينت ان حبوط العمل يكون بالردة مع الموت عليها

68
00:24:17.950 --> 00:24:37.000
وليس بمجرد الردة بان الله عز وجل قال في سورة البقرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم فاشترطت الاية لحبوط العمل شرطين. الشرط الاول حصول الردة والشرط الثاني ان يموت عليها

69
00:24:37.200 --> 00:24:53.650
اما اذا ارتد ولم يمت على الردة فان العمل لا يحبون وبناء على هذا جاء تعريف الصحابي في كتب مصطلح الحديث بان الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:24:54.700 --> 00:25:13.300
مؤمنا به ومات على ذلك ايش قالوا ولو تخللته ردة في الاصح اي لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام هل يسمى صحابيا او لا؟ يسمى صحابيا

71
00:25:13.400 --> 00:25:34.600
لماذا؟ وقد ارتد نقول انما الردة تحبط العمل اذا مات عليها اما اذا لم يمت على الردة فلا تحبط العمل وبناء على هذا نقول ان التيمم يبطل بالردة لانه طهارة ضعيفة. اما الوضوء فلا يبطل بالردة وهذا احد

72
00:25:34.600 --> 00:25:59.500
بين التيمم والوضوء المبطل الثالث من مبطلات التيمم رؤية الماء ورؤية ما تحتاج الى تفصيل وتحتاج الى سبورة وقلم حتى نستطيع ان نستوعب المسألة المبطل الثالث من بطولات التيمم رؤية الماء

73
00:26:01.700 --> 00:26:33.600
واضح قبل ان اشرح هذا احتاج اني اشرح شيء هو كالقاعدة عند الشافعية الشافعي رحمهم الله تعالى يقسمون الاعذار الى قسمين الى عذر غالب وعذر نادر يقولون الاعذار في اعذار غالبة ما معنى غالبة؟ اي تقع كثيرا

74
00:26:34.900 --> 00:26:57.300
تقع في الغالب لكن هنالك قسم اخر من الاعذار اعذار نادرة لا تقع الا في النادر لبعض الناس لا تقع دائما اعطيكم مثال للعذر الغالب ومثال للعذر النادر عدم وجود

75
00:26:57.900 --> 00:27:18.800
الماء في الصحراء عدم وجود الماء في الصحراء. هذا غالب او نادر الغالب الغالب ان الصحراء لا يوجد فيها ماء الغالب ان المسافر ليس عنده ماء يكفيه. هذا الغالب هذا عذر غالب

76
00:27:20.200 --> 00:27:45.950
نقول عدم وجود الماء في السفر او في الصحراء هذا عذر غالب هذا في الغالب يحصل لكن عدم وجود الماء في الحضر ما رأيكم هذا نادر واضح؟ هذا نادر اسألكم سؤال اخر

77
00:27:46.900 --> 00:28:08.800
التيمم بسبب شدة البرد هل هذا نادر او غالب ها هذا نادر لان حتى لو كان هنالك برد فالانسان يجد ما يسخن به الماء واضح؟ هذا عذر نادر التيمم بسبب شدة البرد

78
00:28:11.100 --> 00:28:31.800
التيمم سببي البرد هذا نادر طيب نقول لفقهائنا الشافعية رحمهم الله ما فائدة هذا التقسيم لماذا قسمتم العذر الى قسمين؟ الى عذر نادر وعذر غالب لماذا؟ ما الفائدة يقول لك الفائدة

79
00:28:32.100 --> 00:28:53.750
انه في العذر الغالب اذا صليت فلا يجب عليك بعد ذلك عند زوال العذر ان تعيد الصلاة اذا صليت في العذر الغالب ثم زال العذر انتهى العذر ووجدت الماء لا يجب عليك ان تعيد الصلاة

80
00:28:55.000 --> 00:29:14.050
اما في العذر النادر فاذا صليت ويجب عليك ان تصلي في الوقت ثم زال العذر يجب عليك ان تعيد الصلاة لان هذا نادر وعندنا قاعدة فقهية تقول النادر ايش لا حكم له

81
00:29:14.700 --> 00:29:34.100
واضح؟ النادر لا يلتفت اليه النادر لا عبرة به فقالوا اذا كان العذر نادرا فانك تصلي لحرمة الوقت ثم اذا زال العذر يجب عليك ان تعيد الصلاة بمعنى اذا لم تجد الماء في الحظر

82
00:29:34.200 --> 00:29:59.900
يجب عليك ان تصلي. ثم اذا وجدت الماء تعيد الصلاة اذا تيممت بسبب شدة البرد يجب عليك ان تصلي حتى لا يخرج الوقت بدون صلاة ثم اذا زال العذر ووجدت ما تسخن به الماء يجب عليك ان تعيد الصلاة. لان هذه لان هذه الاعذار نادرة

83
00:30:00.050 --> 00:30:19.350
والنادر لا حكم له. بخلاف لو كان العذر غالبا. فيجب عليك ان تصلي ولست مطالبا باعادة الصلاة واضح ولا واضح؟ اذا فقهاء الشافعية يقررون هذا التقرير وهذا التقرير سنحتاجه الان عندما نتكلم على

84
00:30:19.500 --> 00:30:41.750
هذا المبطل الثالث من مبطلات التيمم وهو رؤية الماء اذا تقرر هذا فنقول ان رؤية الماء يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام يمكن ان نقسم رؤية الماء الى ثلاثة اقسام

85
00:30:42.400 --> 00:31:04.150
فمن المحتمل ان الشخص المتيمم يرى الماء قبل الصلاة تيمم وقبل ان يشرع في الصلاة قبل ان يبدأ في الصلاة يرى الماء ومن المحتمل انه يرى الماء او يعلم بوجود الماء في اثناء

86
00:31:05.050 --> 00:31:33.400
الصلاة ومن المحتمل انه يجد الماء بعد فراغه من الصلاة كم هذه ثلاث حالات الحالة الاولى اذا رأى الماء قبل ان يشرع في الصلاة تيمم وقبل ان يبدأ في الصلاة

87
00:31:33.600 --> 00:31:53.350
رأى الماء رأى الماء يعني وجد الماء يقينا رأى الماء او ظن وجود الماء او شك في وجود الماء او توهم وجود الماء حتى لو توهم هنا ادنى المراتب التوهم

88
00:31:54.000 --> 00:32:13.350
ليس بعدها الا الجهل يقول سواء توهم او شك او غلب على ظنه او تيقن وجود الماء قبل ان يشرع في الصلاة قبل ان يبدأ في الصلاة يبطل التيمم سواء توهم

89
00:32:13.700 --> 00:32:27.700
ومن باب اولى لو شك من باب اولى لو غلب على ظنه ومن باب اولى لو لو تيقن. اذا حصل هذا قبل دخوله في الصلاة يبطل التيمم. طبعا انا اتكلم على شخص

90
00:32:28.050 --> 00:32:48.550
على شخص تيمم لفقدان الماء يعني تيمم لماذا تيمم؟ لانه لم يجد الماء اما لو كان الشخص تيمم لعجزه عن استعمال الماء. الماء موجود وهو عاجز عن استعماله. فهذا لا يبطل حتى لو كان الماء موجود لا يبطل

91
00:32:48.900 --> 00:33:03.900
لانه حتى لو قال ما هو لن يستطيع استعماله واضح؟ انما نتكلم الان عن شخص تيمم لفقدان الماء اذا نقول هذا الشخص اذا رأى الماء لا يخلو من ثلاث حالات

92
00:33:04.400 --> 00:33:22.450
ان يكون ذلك قبل الصلاة سواء تيقن وجود الماء او غلب على ظنه او شك في وجوده بل ولو توهم حتى لو رأى سرابا يبطل التيمم الحالة الثالثة اذا وجد الماء

93
00:33:23.200 --> 00:33:43.450
بعد ان صلى تيمم وصلى وبعد ان فرغ من الصلاة بعد ان اكمل الصلاة جاء الماء هذا لا يطالب بالاعادة لا يعيد الصلاة اذا عرفنا الحالة الاولى وحكمها وعرفنا الحالة الثالثة وحكمها ماذا بقي

94
00:33:43.800 --> 00:34:04.950
بقي الحالة الثانية اذا حصل انه في اثناء الصلاة ظن وجود الماء كان يصلي وفي اثناء الصلاة سمع صوت اناس قادمين وغلب على ظنه ان معهم ماء او شك في وجود الماء معهم

95
00:34:06.550 --> 00:34:35.900
او تيقن ان الماء موجود معهم ما الحكم هنا سنقول في هذه الحالة بالتفصيل ان كان صلاته في الحضر له حكم وان كان صلاته بالسفر له حكم اخر ان كان صلاته في الحضر يعني العذر هنا نادر او غالب

96
00:34:38.150 --> 00:34:53.750
هنا العذر نادر او غالب في الحظر نادر اذا هذا في العذر النادر هو اصلا حتى لو صلى سيطالب بالاعادة صح؟ لاننا قلنا قبل قليل انه في العذر النادر لا عبرة به

97
00:34:53.900 --> 00:35:09.500
وانه يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد هذا الشخص يصلي في الحضر لماذا تصلي في الحضر بالتيمم؟ قال لم اجد الماء ثم رأى الماء او غلب على ظنه ان الماء موجود

98
00:35:09.950 --> 00:35:30.450
وهو في الحظر نقول له ما دمت في الحظر فيجب عليك ان تقطع الصلاة يجب ان تقطع الصلاة وتخرج وتتوضأ وتصلي بالوضوء. لماذا هنا يجب لانك حتى لو اتممت الصلاة

99
00:35:31.200 --> 00:35:51.350
فانك ستطالب بالاعادة لان هذا عذر نادر وفي العذر النادر تصلي ثم تعيد واضح اما ان كان في السفر وهذا عذر غالب اي انه فقدان الماء في السفر عذر غالب

100
00:35:52.400 --> 00:36:24.700
ونقول له انت مخير انت مخير ان شئت تستمر في الصلاة انشيتا تستمر في الصلاة وان شئت تقطع الصلاة وتتوضأ وتصلي مرة اخرى واضح ان شئت هذا اذا كان في السفر لان العذر هنا غالب

101
00:36:24.900 --> 00:36:41.550
فنقول له ان شئت تستمر تكمل صلاتك وان شئت تقطع الصلاة وتتوضأ وتصلي لو قال لنا ما الافضل هل افضل استمر او الافضل اقطع الصلاة واتوضأ واصلي نقول له هذا الافضل

102
00:36:45.300 --> 00:37:05.800
والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله انتبه معي ضع القلم قال صاحب الزبد وهو يذكر مبطلات التيمم وقلت لكم مبطلات التيمم ما ابطل الوضوء صح والردة ورؤية الماء ثلاثة قال لكم صاحب الزبد مبطلهم

103
00:37:06.450 --> 00:37:30.500
اي مبطل التيمم قال مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع. اي يتوهم وجود الماء بلا شيء يمنعه من استعماله اما لو كان به شيء يمنع من استعمالك ان يكون عاجزا عن استعمال الماء او يكون على الماء يوجد عدو او حيوان مفترس

104
00:37:31.100 --> 00:37:46.900
لا يلتفت الى هذا المال قال مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة هنا هنا يبطل التيمم اذا كان قبل ابتداء الصلاة اما فيها ما معنى اما فيها

105
00:37:47.100 --> 00:38:08.800
اي اما اذا رأى الماء في اثناء الصلاة اما فيها فمن عليه واجب يقضيها هذا الذي عليه واجب يقضيها. اذا كانت في الحضر اذا كان عذره نادرا الصلاة اما فيها فمن عليه واجب يقضيها ابطل. هنا يبطل التيمم

106
00:38:10.700 --> 00:38:26.900
قبل ابتداء الصلاة اما فيها فمن عليه واجب يقضيها ابطل والا لا اي والا ان كان في مكان لا تبطل فيه الصلاة كان عذره غالبا لا تبطل الصلاة. والا لا ولكن

107
00:38:26.900 --> 00:38:46.200
افضل ابطالها كيد الوضوء تفعل. هذا افضل لكن ليس واجبا واضح؟ قال لكم مبطله ما ابطل الوضوء معه توهم المائي بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة اما فيها. فمن عليه واجب يقضيها

108
00:38:46.400 --> 00:39:05.350
ابطل والا لا ولكن افضل ابطالها كي بالوضوء كيب الوضوء تفعل. هذا من باب الافضل لكن لا تبطل الصلاة ان شاء الله يكون واضحا ثم قال بعد ذلك وردة تبطل لا توظي

109
00:39:05.550 --> 00:39:29.200
اي الردة تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء. وردة تبطل لا التوظي جدد تيمما لكل فرظ اي انك لا تجمعوا بين فرظين بتيمم واحد وهذا احد المسائل التي تختلف فيها يختلف فيها التيمم عن الوضوء انك بوضوء واحد يمكن ان تصلي

110
00:39:29.200 --> 00:39:48.800
فاكثر لكن بالتيمم لا تصلي الا فرضا واحدا. فاذا اردت ان تصلي فرضا اخر لابد ان تتيمم مرة اخرى وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله لاحقا بشكل اوسع اذا نكون بهذا انتهينا من

111
00:39:49.250 --> 00:40:11.700
انتهينا من مبطلات التيمم. نقرأ كلام الشارح وننظر قال الشارح رحمه الله والذي يبطل التيمم ثلاثة اشياء. احدها ما كل ما ابطل الوضوء وسبق بيانه في اسباب الحدث فمتى كان متيمما ثم احدث بطل تيممه

112
00:40:12.200 --> 00:40:29.700
والثاني رؤية الماء وفي بعض النسخ وجود الماء في غير وقت الصلاة فمن تيمم لفقد الماء ثم انظر من تيمم لماذا لفقد ما وليس للعجز لانه اذا تيمم العجز الماء

113
00:40:29.800 --> 00:40:45.550
للعجز عن استعمال الماء ثم رأى الماء فان وجود الماء وعدمه سواء لا يؤثر واضح؟ قال فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء او توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه

114
00:40:46.000 --> 00:41:00.750
هذا التوهم اذا كان قبل الدخول في الصلاة. اما لو توهم وجود الماء بعد ان دخل في الصلاة فالتوهم هنا لا يلتفت اليه انما العبرة حينئذ بالظن او بالشك قال

115
00:41:01.100 --> 00:41:21.450
او توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه. فان رآه بعد دخوله فيها. وهذه هي الحالة الثانية. اذا رأى الماء في اثناء الصلاة وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم وهي الصلاة في الحضر التي ذكرتها لك على

116
00:41:21.450 --> 00:41:49.500
بحيث يكون العذر نادرا قال وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال او مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر. الحالة الثانية فلا تبطل بل هو مخير ان شاء استمر في صلاته وان شاء قطع الصلاة وتوضأ وصلى وهذا افضل. قال فلا تبطلوا

117
00:41:49.500 --> 00:42:12.050
فرضا كانت الصلاة او نفلا هذا اذا تيمم فاقدا للماء اما اذا تيمم الشخص لعجزه عن استعمال الماء فهو الذي ذكره بقوله وان كان تيمم وان كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا اثر لرؤيته

118
00:42:12.050 --> 00:42:37.700
بل تيممه باق على حاله لان الماء حينئذ وجوده وعدمه سواء والثالث من بطولات التيمم الردة وهي قطع الاسلام سواء قطع الاسلام بقول او بفعل او باعتقاد واضح نكون بهذا انتهينا من درس التيمم الحمد لله

119
00:42:39.000 --> 00:43:03.200
لكن بقي ما يتعلق بمسح الجبيرة ومسح الجبيرة قصير جدا سنأخذه الان حتى نختم درسنا واضح قال الشارع رحمه الله تعالى تريدون استراحة واذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو

120
00:43:03.550 --> 00:43:22.800
فان لم يكن عليه ساتر انتبه لهذا هذا مهم جدا مسح القبائل ودائما يكثر السؤال الناس يسألون عليه تمام قال فان لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح

121
00:43:26.100 --> 00:43:42.750
فان لم يكن عليه ساترا وجب عليه التيمم وغسل الصحيح. ولا ترتيب بينهما للجنب اما المحدث فانما يتيمم وقت دخول غسل العضو العنين فان كان على العضو ساترا فحكمه مذكور في قول المصنف. اه انتبه

122
00:43:42.750 --> 00:44:07.050
نفترض على سبيل المثال شخص يتوضأ وفي قدمه مثلا حرق حرقت قدمه واصابها حريق فهذا المكان فيه حريق مثلا اذا اراد ان يتوضأ هذا الشخص او مثلا رأسه اصيب بكسر

123
00:44:07.700 --> 00:44:24.400
به جرح في الرأس تمام او فيه حرق في القدم اراد ان يتوضأ طبعا هذا الكسر الذي في الرأس او هذا الحريق الذي في القدم كان مكشوفا اي ليس عليه ستار ليس عليه غطاء

124
00:44:25.400 --> 00:44:47.350
فاراد ان يتوضأ نقول له توضأ وضوءا عاديا تغسل اليدين تتمضمض وتستنشق تغسل الوجه تغسل اليدين مرفقين ثم تأتي الى الرأس مثلا الراس اذا كان ليس كله مصابا يمكن ان تمسح البعض الاخر. اتيت بالفرظ

125
00:44:47.750 --> 00:45:02.300
واضح؟ ثم جاء الى القدم. القدم فيها حرق وليس عليها ساتر ماذا يصنع نقول له اذا جيت الى القدم انت الان لا تستطيع ان تمسح ولا تستطيع ان تغسل ممنوع عليك

126
00:45:02.350 --> 00:45:28.550
اذا تتيمم تتيمم وتغسل القدم الاخرى انتهيت اذا اذا لم يكن عليه ساتر المطالب بماذا؟ مطالب بالوضوء ومطالب بالتيمم متى يتيمم يتيمم في وقت غسل العضو هذا الحرق في القدم

127
00:45:29.150 --> 00:45:50.100
متى سيتيمم؟ عندما يصل الى القدم يتيمم واضح من الخطأ انه يتيمم قبل الوضوء ومن الخطأ انه يكمل الوضوء ثم يتيمم اعطيك مثال اوضح لو كان الحرق هنا واراد الوضوء

128
00:45:50.550 --> 00:46:07.000
انتبه نتكلم الان عن الوضوء اراد الوضوء والحرق في اليد سيبدأ بالوضوء يغسل الكفين يتمضمض ويستنشق يغسل الوجه يغسل اليد اليمنى الان جاي الى هنا لا يستطيع ان يغسل فيه حرق ماذا سيصنع؟ نقول هنا

129
00:46:07.200 --> 00:46:21.450
اذا كان هنالك مكان صحيح الكاف صحيحة ليس فيها حرق تغسل هذا الصحيح لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. انت تستطيع هنا

130
00:46:21.750 --> 00:46:43.700
تغسل هذا الصحيح هذا الذي فيه حرق تتيمم الان لا تقل انا سأنتهي من الوضوء ثم اتيمم لا تيمم الان لماذا الان نقول لان الترتيب في الوضوء واجب واضح؟ انت ستتيمم من اجل طهارة ماذا

131
00:46:43.750 --> 00:47:01.750
من اجل طهارة اليد اذا لابد ان تكون طهارة اليد قبل طهارة الرأس الترتيب في الوضوء واجب. تيمم الان نشف جفف اليد وجفف الوجه وتيمم ثم امسح رأسك واغسل رجليك

132
00:47:02.500 --> 00:47:20.900
هذا اذا كان ماذا هذا اذا كان سيتوضأ طيب اذا كان سيغتسل عليه جنابة نقولها في الجناب الامر اوسع يمكن في الجنابة ان تتيمم اولا ثم تغتسل ممكن وممكن ان تغتسل ثم تتيمم

133
00:47:21.650 --> 00:47:48.450
اركن لماذا لانه في غسل الجنابة لا يشترط الترتيب ففرائض الغسل اثنان النية وتعميم البدن بالماء لا يوجد ترتيب بخلاف الوضوء واضح والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله وليتيمم محدث طبعا لما يقول الفقهاء غالبا كلمة محدث مقصود به حدث اصغر

134
00:47:49.100 --> 00:48:09.850
الغالب في كلمة المحدث اي الحدث الاصغر. والحدث الاكبر يقولون جنب قال وليتيمم محدث اذ غسل اذ ظرف زمان يعني متى يتيمم اذ غسل عليله اي العضو المصاب متى يتيمم؟ يتيمم عند غسل عضو المصاب

135
00:48:10.050 --> 00:48:35.800
فاذا كان العضو مصاب هنا يتيمم قبل ان يمسح الرأس وليتيمم محدث اذ غسل عليله ثم الوضوء كمل يكمل الوضوء بعدين واضح هذا بالنسبة للوضوء طيب بالغسل؟ قال وجنبا هذا في الحدث الاكبر وجنبا خيرهم ان يقدم الغسل او يقدم التيمم

136
00:48:35.850 --> 00:48:56.950
يعني ممكن يقول انا ساقدم التيمم ثم اغتسل صح؟ ويمكن يقول انا ساقدم التيمم ثم اغتسل او اقدم الغسل ثم اتيم كله ممكن واضح؟ اذا هذا اذا كان ماذا؟ اذا لم يكن على العضو

137
00:48:57.000 --> 00:49:16.400
ساتر العضو مكشوف الجرح مكشوف الحالة الثانية اذا كان على العضو ساتر اذا كان على العضو ساتر يقول له فقهاء الشافعية سيجب عليك ثلاثة اشياء سيجب عليك ثلاثة اشياء. نفترض على سبيل المثال

138
00:49:17.350 --> 00:49:37.450
وانتبه معي هذه مسألة تحتاج الى تركيز واذا انتهينا منها انتهينا من الدرس تمام نفترض ان هذه قدم بين تمام هذا الرجل مثلا فيها اصابة الاصابة هنا هذا مكان الاصابة

139
00:49:39.350 --> 00:50:02.350
نتوسع قليلا اكتب هنا اصابة هذا مكان الاصابة اما جرح اما كسر اما حرق هذا مكان الاصابة فعملنا لها ساتر غطينا هذا بساتر الساتر هذا له ثلاث حالات اما ان يكون الساتر على قدر الاصابة

140
00:50:02.950 --> 00:50:30.000
هكذا فقط على قدر الاصابة تماما دون اي زيادة واما ان يكون الساتر يزيد قليلا من اجل ان يمسك في العضو واضح يزيد مثلا الاصابة هنا لكن هذا الغطاء هذا الساتر يزيد هنا قليلا وهنا قليلا حتى يمكن شده حتى يثبت

141
00:50:30.250 --> 00:50:52.650
واضح واحيانا بعضهم الاصابة هنا في فعل الساتر هكذا يزيد كثيرا اذا كم هذه حالات ثلاث حالات اما ان يكون الساتر قدر الجرح واما ان يكون اكثر قليلا من اجل الاستمساك واما ان يكون اكثر من ذلك

142
00:50:53.850 --> 00:51:13.150
ثلاث حالات كل حالة لها حكم هذا الشخص الان اصابته في اي عضو من الاعضاء في الراس او في اليد او في الصدر او في القدم. اين اصابته بالقدم هل القدم من اعضاء التيمم

143
00:51:14.500 --> 00:51:45.150
هل القدم من اعضاء التيمم؟ ليست من اعضاء التيمم. اذا نقول حالات الاعادة في الجبيرة نقول الجبيرة اما ان تكون على عضو تيمم مثل لو كانت الجبيرة في الوجه هذا عضو تيمم

144
00:51:45.600 --> 00:52:12.550
او كانت الجبيرة في اليد هذا عضو تيمم انتبه معي اذا كانت الجبيرة في عضو تيمم يقول لك فقهاء الشافعية تفعل ثلاثة اشياء تغسل الاعضاء الصحيحة تمسح على الجبيرة تتيمم

145
00:52:13.500 --> 00:52:32.950
ثلاثة اشياء تغسل الاعضاء الصحيحة تصل للجبيرة تمسح على الجبيرة وتتيمم وطبعا تمسح على الجبيرة وتتيمم عند غسل العضو المصاب اذا كان في الوضوء وتقدم او تؤخر في التيمم اذا كان في

146
00:52:33.250 --> 00:52:52.550
بدل الجنابة نفس الكلام الذي قلناه قبل قليل. تفعل ثلاث اشياء تغسل الاعضاء الصحيحة تمسح على الجبيرة تتيمم وتصلي ثم بعد ان يمن الله عليك بالشفاء والعافية يعيد جميع الصلوات

147
00:52:54.600 --> 00:53:12.200
شديد هنا مذهبهم شديد تمام لماذا؟ قالوا لان الجبير الان على عضو تيمم انا ساقرر لكم ما يقول فقهاء الشافعية. بعد ذلك في اختيار ببعض الشافعية ساذكره لكم. لكن نقرر الان

148
00:53:12.250 --> 00:53:27.750
المقرر في الكتاب المقرر في المذهب اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم على الوجه هذا عضو تيمم او على اليدين الى المرفقين هذا عضو تيمم فيقوم لك يجب عليك ثلاثة اشياء

149
00:53:28.100 --> 00:53:49.750
تغسل الصحيح تمسح على الجبيرة تتيمم تمام؟ تصلي ممتاز بعد الشفاء والعافية تعيد الصلوات كلها. كم جلست اسبوع؟ شهر شهرين تعيد الصلوات واضح هذا اذا كانت القبيلة على عضو تيمم

150
00:53:49.800 --> 00:54:14.350
طيب اذا كانت على غير عضو تيمم كأن تكون الجبيرة في القدم هذا ليس من اعضاء التيمم قالوا ها اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم فثلاث حالات عندنا اذا كانت الجبيرة ليست على عضو تيمم عندنا كم حالة؟

151
00:54:14.600 --> 00:54:58.450
ثلاث حالات ننظر هذا الساتر الذي وضعناه هل اخذ زائدا هل اخذ قدرا زائدا عن آآ حد الاستمساك او احد قدر الاستمساك فقط او احد مقدار الاصابة فقط ننظر في هذا الساتر

152
00:54:59.350 --> 00:55:20.000
ننظر في هذا الساتر الاصابة هنا هل هذا الساتر على مقدار الاصابة فقط لم يأخذ شيئا من الاجزاء الصحيحة هذه الحالة او ان هذا الساتر اخذ جزءا من الصحيح من اجل ان يثبت

153
00:55:20.650 --> 00:55:42.750
هذي الحالة الثانية او ان الطبيب لم يكن فقيها فعندما فعل الساتر اخذ مقدارا كبيرا من القدم فوق مقدار المعتاد اليه الاستمساك هذه الحالة الثالثة ننظر هل اخذ قدر الاصابة

154
00:55:43.000 --> 00:56:01.600
او اخذ من الصحيح مقدارا من اجل ان يثبت الساتر او اخذ مقدارا اكثر من الحاجة فاذا اخذ مقدارا اكثر من الحاجة ايضا تعيد الصلوات اخذت مقدار اكثر من الحاجة

155
00:56:01.850 --> 00:56:22.800
يعني مثلا الاصابة هنا وانت تحتاج الى ساتر الى هنا وهنا من اجل ان يثبت لماذا تأخذ الى هنا وهنا اخذت له اكثر من حاجة اذا تعيد الصلوات ولذلك ينبغي لك انت مثلا اذا اردت ان تلتزم بالمذهب الشافعي ان تنبه الطبيب

156
00:56:22.900 --> 00:56:42.100
تقول له لا تأخذ الا مقدار الحاجة فقط تمام؟ او يكون الطبيب اصلا هو درس الفقه الشافعي سيفعل هذا دون كلام منك الحالة الثانية اذا اخذ قدر الاستمساك فقط يعني اخذ من الصحيح

157
00:56:42.200 --> 00:57:16.700
مقدار الاستمساك فقط فحين اذ ننظر هذا اخر شيء اذا وضع الجبير على طهارة لا يعيد واذا لم يضعها على طهارة وانما كان محدثا عندما وضعت الجبيرة فانه يعيد واضح؟ الحالة الثالثة والاخيرة اذا اخذ مقدار الاصابة فقط يعني كان الساتر مقدار الاصابة هنا فقط

158
00:57:17.600 --> 00:57:56.250
فهذا لا يعيد مطلقا كم صارت الحالات الان خمس حالات كيف خمس حالك؟ هذي الحالة الاولى وهذه الحالة اه الثانية وهذه الحالة الثالثة هنا وهذي الحالة الرابعة هنا وهذه الحالة الخامسة

159
00:57:57.800 --> 00:58:18.900
سنعيدها حالة ونذكر حكمها الحالة الاولى اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم نقول اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فانه يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد هذا الحكم الحالة الثانية اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم

160
00:58:20.300 --> 00:58:41.400
نقول اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذ الساتر قدرا زائدا على حد الاستمساك فانه يعيد الصلاة الحالة الثالثة اذا كانت الجبير على غير عضو تيمم واخذت قدر الاستمساك فقط

161
00:58:41.700 --> 00:59:02.100
ووضعها على طهارة فانه لا يعيد الحالة الرابعة اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذ قدر الاستمساك فقط لكنه وضعها على حدث فانه يعيد الحالة الخامسة اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم

162
00:59:02.750 --> 00:59:26.400
واخذت قدر الاصابة فقط دون اي زيادة فانه يتيمم ويصلي لكن لا يعيد اذا خمس حالات نجد انه في ثلاث حالات يعيد وفي حالة لا يعيد. في الحالة الاولى يعيد في الحالة الثانية

163
00:59:26.500 --> 00:59:42.200
يعيد في الحالة الثالثة وهي اذا كان على غير عضو تيمم واخذ قدر الاستمساك فقط لكنه وضعها على حدث فانه يعيد ولا يعيد في حالتين متى؟ اذا كانت على غير عضو تيمم

164
00:59:42.300 --> 01:00:02.050
واخذ قدر الاستمساك فقط ووضعها على طهارة فانه لا يعيد. وكذلك اذا كانت على غير عضو تيمم واخذ مقدار الاصابة فقط فانه لا يعيد واضح او لا واضح انا كنت لا احب ان اذكر لكم هذا التفصيل لكن

165
01:00:02.600 --> 01:00:15.850
هو في الكتاب ذكره واذا ذكره في الكتاب يجب علي ان اشرح ذلك حتى تفهموا والا هو ربما يكون متعبا لكم قليلا لكن اظن انكم لو قرأتم هذا مرة اخرى

166
01:00:16.000 --> 01:00:35.150
ورسمتم هذه الخريطة التي رسمتها انا بسرعة على السبورة رسمتوها بترتيب انكم ستفهمون هذا مائة في المائة واضح؟ نقرأ كلامه ثم نطبق وبعد ذلك سأذكر لكم رأيا اخر لجماعة من فقهاء الشافعية يخالف هذا المعتمد

167
01:00:35.350 --> 01:01:05.250
وهو قول قوي تمام يقول المؤلف رحمه الله فان كان على العضو ساتر انتم معي صفحة اربعة وخمسين السطر نهاية الصدر الثاني قال فان كان على العضو على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبائر. الجبائر جمع جبيرة

168
01:01:05.600 --> 01:01:30.900
وهي التي توضع على العظم اذا انكسر ومثل الجبائر اللصوص هذا الذي يوضع نحن نسميه الشاش باللغة العربية. بعضهم يسميه بلاستر باللغة الانجليزية ها ويسمى ماذا عندكم هكذا؟ نعم قال هنا فان كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف

169
01:01:30.950 --> 01:01:51.600
وصاحب الجبيرة وصاحب الجبائر جمع جبيرة بفتح الجيم وهي اخشاب او قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم يمسح عليها بالماء. هذا الامر الاول. قلنا يجب عليه ثلاثة امور غسل الصحيح

170
01:01:52.000 --> 01:02:11.450
ومسح الجبيرة والتيمم ثلاثة اشياء واضح قال يمسح عليها بالماء ذكر المسح ان لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق. طبعا اذا كان يمكن نزعها فيجب عليه النزع اما اذا خاف الضرر

171
01:02:12.050 --> 01:02:28.700
بان خاف زيادة المرض او تأخر الشفاء او خاف ان يكون به ان يحصل على ذلك عيب شين فاحش في الاعضاء الظاهرة فلا يجب عليه قال ان لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق

172
01:02:28.750 --> 01:02:45.300
ويتيمم هذا الواجب الثاني طيب بقي واجب ثالث وهو غسل الاعضاء الصحيحة لم يذكره لانه معلوم. ما يحتاج انه يذكره لك لان هذا امر معلوم بالنسبة لك. ان الاعضاء الصحيحة يجب غسلها

173
01:02:45.350 --> 01:03:11.850
فذكر لك الامرين الاخرين وهما التيمم ومسح الجبيرة قال يمسح عليها بالماء ان لم يمكنه نزعها لخوف ضرار مما سبق ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق ويصلي قال ولا اعادة عليه. انتبه

174
01:03:13.350 --> 01:03:32.850
ولا اعادة عليه يعني ويصلي ولا يعيد الصلاة. متى لا يعيد الصلاة قال ان كان وضعها اي الجبائر على طهر وكانت في غير اعضاء التيمم والا اعاد اذا وضع الجبائر على

175
01:03:34.300 --> 01:04:01.100
ضهر تفهم من هذا انه لو وضع الجبير على حدث هنا سيعيد وتفهم من هذا انه لو وضع الجبير على عضو تيمم ايضا سيعيد ولذلك انظر ماذا قال ولا اعادة عليه ان كان وضعها اي الجبائر على طهر

176
01:04:01.500 --> 01:04:20.650
وكانت في غير اعضاء تيمم. اذا نقول اذا كانت في اعضاء التيمم وهي الحالة الاولى سيعيد واذا كانت على غير اعضاء تيمم واخذت قدر الاستمساك فقط لكنه وضعها على حدث ايضا سيعيد

177
01:04:21.200 --> 01:04:40.150
تمام قال وهذا ما قاله النووي في الروضة وهو المعتمد لكنه قال في المجموع ان اطلاق الجمهور يقصد جمهور الشافعية يقتضي عدم الفرق اي بين اعضاء التيمم وغيرها. لكن ما تقدم في الروظة

178
01:04:40.900 --> 01:05:04.300
قال ويشترط في الجبيرة الا تأخذ من الصحيح الا ما لا بد منه للاستمساك تاخذ من الصحيح مقدار الحاجة من اجل ان تثبت اما لو اخذت اكثر من ذلك وهي الحالة الثانية في السبورة اذا اخذ قدرا زائدا على حد الاستمساك فانه

179
01:05:04.300 --> 01:05:25.350
عيد الصلوات تعالوا يشترطوا في الجبيرة الا تأخذ من الصحيح الا ما لا بد منه للاستمساك ثم قال واللصوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة اذا سواء كانت جبيرة او كان لصوقا يعني يلصق

180
01:05:26.050 --> 01:05:52.650
او كان عصابة العصابة مثل العمامة لو ربط بعمامة او كان مرهما المرهم الدواء هذا كريم كريم او كان مرهما اي شيء كان فانه له نفس حكم الجبيرة قال واللصوق واللصوق والعصابة والمرهم ونحويها على الجرع كالجبير. طبعا هنا في خطأ في الكتاب

181
01:05:53.650 --> 01:06:18.150
انظر ماذا قال ويشترط في الجبيرة الا تأخذ من الصحيح الا ما لا بد منه للاستمساك كان المفترض انه هنا يعمل نقطة انتهى الكلام بعد كلمة الاستمساك انتهى الكلام ثم يبدأ كلاما جديدا هذه جملة مستقلة لا علاقة لها بالذي تقدم

182
01:06:18.450 --> 01:06:46.100
فيقول واللصوق هذا مبتدأ يكون مرفوعا. ليس مجرورا كما فعل واضح واللصوق مبتدأ والعصابة معطوف عليه والمرهم معطوف ونحوها على الجرح كالجبيرة خبر واضح؟ ولذلك الصحيح ان كلمة اللصوص مرفوعة وليست مجرورة كما فعل

183
01:06:46.350 --> 01:07:08.600
صوب تمام ثم قال ان شاء الله هذا واضح مشايخ واللي هيحتاج اعادة واضح واضح ان شاء الله ترسمونه انا عندي رسمة في البيت جاهزة يمكن ارسلها مشايخ ثم يعطونكم اياها

184
01:07:08.900 --> 01:07:26.100
توضح هذه الحالات اه صح بقي موضوع اخر الان ها بقي ان نذكر الرأي الاخر في المذهب الرأي الاخر في المذهب يقول وهو رأي المزني من المزني تلميذ الشافعي تلميذ الشافعي

185
01:07:26.550 --> 01:07:49.050
وهذا يعد من افقه تلاميذ الشافعي خاصة في مصر تمام المزني يقول كل حالة من هذه الحالات صلى فيها المتيمم لا يجب عليه ان يعيد الصلاة كل الحالات ادي الرايقة له المزني

186
01:07:49.550 --> 01:08:16.050
واختاره جماعة من فقهاء الشافعية منهم النبوي وجلال الدين المحلي وقبله وقبله ابن الملقن واخرون وجعلوا هذا كقاعدة قاعدة قالوا كل صلاة وجب فعلها في الوقت لا يجب اعادتها لان الاعادة تجب بامر جديد

187
01:08:16.900 --> 01:08:43.950
ولا يوجد واضح اذا هذا الكلام تبني عليه ان كل موضع هنا قال لك فقهاء الشافعية تصلي ثم تعيد الصلاة مرة اخرى على قول المزني الذي اختاره النووي وتبعه ابن الملقن وجلال الدين المحلي وكلهم شافعي هؤلاء وغيرهم من الشافعية

188
01:08:44.100 --> 01:09:04.400
يقولون انه كل موضع صليت فيه فانه لا يجب عليك ان تعيد الصلاة لان اعادة الصلاة انما تثبت بامر جديد اي بامر من الشارع جديد ولا يوجد امر جديد واضح؟ وهذا القول فيه متسع

189
01:09:05.500 --> 01:09:25.200
فيه متسع للناس لانه يصعب احيانا الجبيرة ربما تحتاج الى شهر او اكثر حتى يلتحم العضو من الصعب ان يعيد هذا كله ايضا ليس في كل الاوقات يتسنى للانسان انه يلبس الكبير على طهارة

190
01:09:25.500 --> 01:09:40.850
احيانا يكون في حادث ربما يكون مغمى عليه فتوضع له الجبيرة وهو غائب عن الوعي فمثل هذا يصعب ان ان يؤمر بقضاء هذه الصلوات كلها فهذا القول فيه متسع للناس

191
01:09:42.300 --> 01:10:01.300
والشافعي رحمهم الله تعالى اوجبوا كما قلت لك ثلاثة اشياء. غسل الاعضاء الصحيحة وهذا متفق عليه بين جميع الفقهاء واوجبه مسح الجبيرة وهذا يقول به جمهور الفقهاء لكن اضافوا الى هذا ايضا التيمم

192
01:10:01.800 --> 01:10:19.000
واستند الشافعية الى وجوب التيمم هنا اي في حالة الجبيرة بحديث رواه ابو داوود ان جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فواحد منهم اصابته شجة

193
01:10:19.250 --> 01:10:41.550
في رأسه كسر في رأسه ففي الصباح اصبح محتلما فسأل اصحابه هل لي من رخصة يعني ممكن اتيمم لا اغتسل قالوا له لا نجد لك رخصة ما دمت قادرا على استعمال الماء او ما دمت تجد الماء

194
01:10:42.350 --> 01:11:07.600
اغتسل فدخل الماء في شقته في الشقة فمات فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ونضرو هذه عاقبة الافتاء بغير علم قال قتلوهم قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا

195
01:11:08.550 --> 01:11:34.500
انما شفاء العي السؤال الجاهل يسأل انما يكفيه ان يتيمم هذا الحديث في مشروعية التيمم في هذه الحالة لكن هذا الحديث ضعفه كثير من المحدثين وبناء على هذا فالجمهور يقولون جمهور الفقهاء يقولون ان الواجب

196
01:11:35.300 --> 01:11:54.800
شيئان فقط غسل الاعضاء الصحيحة والمسح على الجبيرة. حتى التيمم لا يجب في هذه الحالة لكن مذهب الشافعية كما تقدم انه لابد ان تغسل الاعضاء الصحيحة وان تتيمم وان تمسح على الجبيرة

197
01:11:55.100 --> 01:12:12.200
والمسح على الجبيرة هنا ليس كالمسح على الرأس وليس كالمسح على الخف فهنا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح اما في مسح الرأس يجزئ مسح بعض شعرة ويكفي اقل المسح في الخف

198
01:12:12.250 --> 01:12:42.800
لكن هنا قالوا يجب الاستيعاب واضح اذا عرفنا ما هو تقرير كلام فقهائنا الشافعية وعرفنا رأي فقهاء اخرين لاننا قد نحتاج الى اراء هؤلاء الفقهاء في التيسير واضح؟ خاصة وان ما استند اليه هؤلاء الفقهاء ربما يكون اقوى من حيث الصحة مما استند اليه فقهاؤنا

199
01:12:42.800 --> 01:13:08.150
رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ورحم الله جميع فقهاء المسلمين واضح اذا نعود الى كتابنا قال رحمه الله تعالى ويشترط لكل فريضة ومنذورة عفوا. قال ويتيمم لكل فريضة ومنذورة. هذا ذكرته لكم قبل قليل

200
01:13:08.250 --> 01:13:30.150
وانه احد الفروق بين الوضوء والتيمم انه في التيمم لابد ان يجدد التيمم لكل فريضة لابد ان يجدد التيمم لكل فريضة قال ويتيمم لكل فريضة ومنذورة كذلك لو نذر صلاة

201
01:13:30.850 --> 01:13:49.900
فانه لا يجمع بين صلاة فرض وصلاة نذر بتيمم واحد بل يتيمم لصلاة الفرض ثم يتيمم تيمما اخر لصلاة النذر قال فلا يجمع بين صلاة فرض عفوا فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد

202
01:13:50.000 --> 01:14:05.400
حتى لو كان الشخص مسافرا انتبه كان مسافرا والمسافر سيصلي الظهر والعصر جمع وسيصلي المغرب والعشاء جمعا. نفترض انه لم يجد الماء. نقول له تيمم وصلي الظهر فتيمم وصلى الظهر

203
01:14:05.550 --> 01:14:21.900
يصلي العصر؟ لأ. تيمم مرة اخرى وصل العصر لا يجمع بين الظهر والعصر بتيمم واحد ولا يجمع بين المغرب والعشاء بتيمم واحد. ولا يجمع بين صلاة فرض وصلاة نذر بتيمم واحد. لابد من

204
01:14:21.900 --> 01:14:38.100
تيمم لكل صلاة بل لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاة الجمعة بتيمم واحد واضح؟ لان الجمعة فرض مستقل عن الصلاح. فاذا كان يوم الجمعة لم يجد الماء نقول له تيمم اولا

205
01:14:39.400 --> 01:14:57.100
واخطب الجمعة فاذا نزلت من المنبر تيمم وصل جه الجمعة واضح؟ ان شاء الله قال رحمه الله تعالى ولا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولا بين طوافي اي بين طوافي فرض

206
01:14:57.750 --> 01:15:18.450
ولا بين صلاة وطواف اي بين صلاة فرض وطواف فرض وقلت لكم من قبل ان الطواف يكون فرضا اذا كان الطواف افاضة او طواف وداع او طوافا منذورا ولا بين جمعة وخطبتيها. وهذا الذي ذكرته لكم

207
01:15:18.500 --> 01:15:38.600
الان ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وللمرأة اذا تيممت لتمكين الحنين ان تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. هذه العبارة ربما كانت مشكلة الى حد ما لكن

208
01:15:38.750 --> 01:15:57.700
جماعة من الفقهاء خرجوها بالتالي يقولون ان المرء اذا تيممت من اجل صلاة الفرض امرأة تيممت من اجل ان تصلي الظهر كانت هذه المرأة حائض وانقطع دم الحيض يجب عليها ان تغتسل من اجل الصلاة

209
01:15:58.300 --> 01:16:19.250
لكنها لم تجد الماء. ماذا نقول لها نقول لها اذا لم تجدي ما تيممي فتيممت لاجل ان تصلي الضهر نقول لها اذا تيممتي لاجل ان تصلي الظهر صلي الظهر ويجوز لزوجك ان يعاشرك بذلك التيمم

210
01:16:19.500 --> 01:16:38.550
اي لا يشترط ان تتيممي مرة اخرى للمعاشرة واضح؟ لا يشترط ان تتيممي مرة اخرى للمعاشرة. هذا توجيه كلام الشارح اه رحمه الله قال وللمرأة اذا تيممت لتمكين الحليل الحليل يعني الزوج الذي يحل له معاشرتها

211
01:16:38.900 --> 01:17:09.100
ان تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم وقوله ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ساقط من بعض من بعض نسخ المتن بقي في التيمم شيء بسيط جدا ساذكره لكم

212
01:17:10.050 --> 01:17:45.150
حتى يعني نأتي على نهاية الوقت تماما بقي ثلطعشر دقيقة  لماذا تتيمم ما هي الاشياء التي نتيمم لاجلها نتيمم من اجل الصلاة صح؟ من اجل الطواف ممكن؟ من اجل قراءة القرآن

213
01:17:46.000 --> 01:18:02.000
اذا كان الانسان محدثا حدثا اكبر حتى يجوز له قراءة القرآن ممكن يتمم الانسان مثلا من اجل سجدة التلاوة من اجل سجدة الشكر ممكن ان يتيمم الانسان من اجل خطبة الجمعة

214
01:18:02.500 --> 01:18:27.550
صح؟ المرأة ممكن تتيمم من اجل ان تحل لزوجها بعد انقطاع الحيض اذا نتيمم لاشياء كثيرة ممكن نقسم هذه الاشياء الى ثلاثة اقسام نقول الاشياء التي نتيم يمم لها تنقسم

215
01:18:31.350 --> 01:18:55.850
الى ثلاثة مراتب تنقسم الى ثلاث مراتب المرتبة الاولى رقم واحد ان تكون هذه الاشياء فرضا اما فرض صلاة او فرض طواف مثلا ويتبع هذا لو كان خطبة جمعة مثلا

216
01:18:57.450 --> 01:19:16.500
واما ان تكون هذه الاشياء نفل مثل نفل صلاة او نفل طواف ويمكن ان هذه الاشياء لا تكون لا فرض صلاة ولا نفل صلاة ولا فرض طواف ولا نفذ طواف مثل

217
01:19:17.050 --> 01:19:42.800
سجدة التلاوة مثل سجدة الشكر مثل الحل بالزوج مرأة تحل لزوجها ونحو ذلك. قراءة القرآن ونحو ذلك. هذه المرتبة الثالثة اذا كم صارت عندنا مراتب الان قسمناه الى ثلاثة مراتب

218
01:19:42.850 --> 01:20:06.350
انتبه معي اذا تيممتم اذا تيممتم قاصدا فرض الصلاة او تيممت قاصدا فرض الطواف فانا في اي مرتبة الان في المرتبة الاولى والثانية والثالثة اذا تيممتم بقصد فرض الصلاة او قصد فرض الطواف فانا في المرتبة الاولى

219
01:20:06.450 --> 01:20:23.200
يجوز لي ان افعل شيئا واحدا في المرتبة الاولى افعل شي واحد فقط اما صلاة واحدة لانها صلاة فرض. لا اجمع بين فرظين. واما طواف واحد لا اجمع بين فرظين

220
01:20:23.300 --> 01:20:35.650
لا يجوز لي ان اجمع بين صلاتي فرض تيمم ولا بين طوافي فرض بتيمم ولا بين صلاة فرض وطواف فرض بتيمم افعل شيئا واحدا من المرتبة الاولى وافعل ما اريد

221
01:20:36.650 --> 01:21:03.800
من المرتبة الثانية وافعل ما اريد من المرتبة الثالثة هذا عندما تيممت وقصدتم فرض الصلاة او فرض الطواف افعل شيئا واحدا من المرتبة الاولى وافعل اي شيء يعني ممكن اصلي عدة نوافل بذلك التيمم. وممكن اطوف

222
01:21:03.850 --> 01:21:23.150
عدة مرات الطواف نفل بذلك التيمم. وممكن اسجد للتلاوة بذلك التيمم. وممكن اسجد للشكر بذلك التيمم. وبالنسبة للمرأة ممكن تحل زوجها بذلك التيمم افعل اي شيء من المرتبة الثالثة والمرتبة الثانية وشيئا واحدا من المرتبة الاولى

223
01:21:24.000 --> 01:21:54.900
واضح هذا لكن اذا تيممتم وقصدت بالتيمم ان اصلي صلاة النفل تيممت بقصد ان اصلي صلاة الضحى الاول تيممت وقصدت فرض صلاة. الثاني تيممت وقصدت صلاة النافلة نافلة صلاة. واضح

224
01:21:55.100 --> 01:22:12.600
فهل لي ان افعل شيئا من الفرائض لا وهذا مر معكم قبل قليل قلت لكم اذا تيمم بقصد النفل لا يفعل شيئا من الفرائض. مر معكم لا افعل شيئا من

225
01:22:12.650 --> 01:22:35.850
المرتبة الاولى يجوز لي ان افعل اي شيء من المرتبة الثانية. انا تيممت من اجل ان اصلي صلاة الضحى. يمكن ان اصلي صلاة الضحى واصلي سنة الظهر القبلية واصلي مثلا آآ سنة الوضوء. ويمكن ايضا ان اطوف بالبيت. افعل اي شيء

226
01:22:37.400 --> 01:23:04.800
ويمكن ايضا ان اسجد تقول لنا ذي التلاوة وسجدة الشكر وان اقرأ القرآن الى اخر اي شيء من المرتبة الثالثة واضح الحالة الثالثة اذا تيممت بنية سجدة التلاوة كنت اقرأ القرآن فوصلتم الى اية سجدة. وانا محدث

227
01:23:04.850 --> 01:23:22.500
فتيممت من اجل ان اسجد. اذا تيممت لاجل سجدات التلاوة واضح اذا تيممت بنية في المرتبة الثالثة افعل اي شيء من المرتبة الثالثة. لكن لا يجوز لي ان افعل شيئا في المرتبة الثانية

228
01:23:22.800 --> 01:23:38.800
ولا يجوز لي من باب او لا نفعل اي شيء في المرتبة الاولى واضح وبالتالي نقول انتبه معي انتبه معي. وبالتالي نقول اذا تيمم الانسان من اجل سجدة التلاوة مثلا

229
01:23:39.000 --> 01:23:53.950
ليس له ان يصلي صلاة الضحى بذلك التيمم ومن باب اولى ليس له ان يصلي الصلاة فرض بذلك التيمم واضح هذا. طيب اسألكم سؤال المرأة التي انقطع دم الحيض منها

230
01:23:55.300 --> 01:24:12.450
حتى يجوز لزوجها ان يعاشرها لابد ان تغتسل لم تجد الماء فتيممت هذه المرأة من اجل ان تحل لزوجها تيممت من اجل ان تحل لزوجها اذا هي لماذا تيممت لتحل لزوجها

231
01:24:13.950 --> 01:24:32.400
اين في اي مرتبة بالثالثة فتيممت من اجل ان تحل لزوجها. هل اسألكم هل يجوز لها ان تصلي صلاة فرض هل يجوز لها ان تصلي صلاة النفل لأ اذا لا يجوز لها ان تصلي لا فرض ولا نفل

232
01:24:33.600 --> 01:24:55.850
نقرأ عبارة المؤلف اعود اليها مرة اخرى انظر ماذا قال قال وللمرأة اذا تيممت لتمكين الحليل ان تفعله مرارا يعني لو تيممت من اجل ان يعاشرها زوجها يمكن يعاشرها مرة ومرتين وثلاث بنفس التيمم. لانه في نفس المرتبة

233
01:24:57.300 --> 01:25:13.650
واضح؟ وللمرأة اذا تيممت لاجل تمكين الحديد ان تفعله مرارا. وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم هل هذا الكلام صحيح لا غير صحيح اذا نقول عبارة صاحب الكتاب هذا فيها اشكال

234
01:25:14.650 --> 01:25:31.600
لان المقرر انها اذا تيممت لتمكين الحليل ليس لها ان تجمع بين ذلك وبين صلاح هذي العبارة فيها اشكال ولأجل هذا ايش قال العلماء؟ ماذا قلت لكم قبل قليل اذا اردنا ان نوجه العبارة نقول

235
01:25:31.950 --> 01:26:06.500
هي هذه المرأة تيممت لاجل الصلاة فيجوز لها ان تجمع بين الصلاة وتمكين الزوج بتيمم واحد هي تيممت الصورة يعني اذا اردنا ان ان نصححها نقول هي تيممت لاجل الصلاة

236
01:26:07.050 --> 01:26:23.350
فيصح لها ان تصلي ثم يحل لزوجها ان يعاشرها بذلك التيمم. لانها اذا تيممت بقصد الصلاة سواء كانت الصلاة نفلا او فرضا فيجوز لها ان تفعل اي شيء في المرتبة

237
01:26:23.700 --> 01:26:54.850
الثالثة واضح؟ هذا توجيه العبارة كنت تركتها لكن لما بقيت الدقائق هذه قلت اعيدها مرة اخرى واشرحها لكم الان الساعة الحداشر بالظبط لا باقي ثلاث دقائق  اذا كان المسافر لم يجد الماء ويريد الصلاة والتيمم. واراد الصلاة جمعا وقصرا. هل يتيمم مرة واحدة؟ اجبت على هذا. يتيمم مرتين

238
01:26:55.450 --> 01:27:19.700
صح طيب هنا السؤال الثاني هل يجوز التيمم على ظواهر الارض غير التراب مثل الصخور؟ اجبت على هذا. قلت مذهب الشافعية انه تراب فقط. نعم اذا نسافر الى بيوتنا في القرية بالحافلة طول يوم كامل وفيها نجد الماء في الحمام صغير. والماء فيه قليل وصعب جدا لان

239
01:27:19.700 --> 01:27:40.150
الى تتزلزل اه يعني تهتز وليس في الحافلة تراب. اه يا اخي انت يمكن ان تاخذ تراب بهذا هذا يمكن ان تضع فيه تراب. قليل تراب فقط. انت لن تأخذ تراب يعني كيلو تراب او نصف كيلو تراب. هذا فقط يعني هذا الكوب

240
01:27:40.150 --> 01:28:02.300
يمكن ان يكون نصفه فقط تراب تتيمم به فلا تحتاج الى تراب كثير تضعه في منديل وهكذا كان يفعل اباؤنا من قبل عندما كانوا يسافرون يأخذون تراب هكذا في منديل. في وقت الصلاة يفتحون المنديل هكذا يتيممون. انتهى الموضوع يعني. ثم يأخذون هذا يضعونه هنا

241
01:28:02.350 --> 01:28:22.050
هذا حزام عندهم كهذا تضع نمو ينتهي الامر انت لن تأخذ كيلو تراب يعني تراب قليل جدا مثل البودر تعرف البودر هذا مثل البودر واضح؟ فلا يحتاج انك تاخذ كمية من التراب. لكن قل لي اذا كان الانسان لن يجد لا ماء ولا ترابا

242
01:28:22.750 --> 01:28:41.250
كيف يصلي مثلا انسان محبوس في داخل غرفة حديدية ليس فيها لا تراب ولا ماء كيف سيصلي هذا يسمى عند الفقهاء فاقد الطهورين في عقد الطهورين. في عقد للماء وفاقد للتراب

243
01:28:41.300 --> 01:28:58.550
قال لكم صاحب الزبد ومن لماء او تراب فقد الفرظ صلى. يصلي الفرض فقط لا يصلي النوافل ومن لماء او تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذين فردا اذا وجد بعد ذلك

244
01:28:59.600 --> 01:29:17.800
ماء سيستعمل مباشرة لكن اذا وجد ترابا ننظر اذا وجده في مكان يغلب فيه انعدام الماء نقول له استعمله. اما اذا وجده في حضر نقول لا فائدة من استعماله. لانك حتى لو استعملته وصليت ستطالب باعادة الصلاة مرة اخرى

245
01:29:17.800 --> 01:29:32.300
كما هو مقرر عند الشافعية. قال ومن دماء او تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من دين فردا حيث يسقط القضاء عليه آآ حيث يسقط القضاء به آآ اه

246
01:29:32.400 --> 01:29:54.900
فتجديد عليه فرض اي يجدد وهذا مفروض عليه على كل حال هذا لم يذكره هنا وليس المقصود بيان تفصيله نقف في هذا المقدار والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين. اشكر لكم صبركم وانصاتكم

247
01:29:55.250 --> 01:30:15.850
عندنا يوم الجمعة مراجعة آآ اذكركم بهذا بعد صلاة العصر ان شاء الله الى اين المراجعة الى درسنا هذا ها؟ هذا درس مهم يدخل في المراجعة درس التيمم تمام ان شاء الله

248
01:30:16.600 --> 01:30:20.350
موعدنا الجمعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته