﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:19.750 --> 00:00:46.950
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وان ينفعنا بما نتعلم في الدنيا وفي الاخرة

3
00:00:46.950 --> 00:01:16.000
اللهم امين يقول العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان مر معنا الكلام على شروط الصلاة وقسمت شروط الصلاة الى شروط وجوب والى شروط الصحة

4
00:01:16.900 --> 00:01:41.850
ومر معنا ايضا الكلام على اركان الصلاة وانتهينا من ذلك في الاسبوع الماضي واليوم سنتكلم على سنن الصلاة وسنن الصلاة يشمل الكلام على السنن المؤكدة التي تسمى ابعاظ والسنن غير المؤكدة التي تسمى الهيئات

5
00:01:41.950 --> 00:02:06.000
سنتكلم اليوم على السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة والسنن المؤكدة الابعاد والسنن غير المؤكدة الهيئات هذه تكون داخل الصلاح لكن هنالك بعض السنن تكون قبل الصلاة فبدأ بها المصنف العلامة ابو شجاع

6
00:02:06.700 --> 00:02:31.400
وقال وسننها قبل الدخول فيها شيئان. الاذان والاقامة ثم الشارح بدأ يشرح ما يتعلق بالاذان والاقامة. اذا كلامنا اولا سيكون حول الاذان والاقامة ثم حول السنن المؤكدة ثم حول السنن غير المؤكدة الى ان ننتهي ان شاء الله من

7
00:02:31.800 --> 00:02:56.700
احكام الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى وسننها قبل الدخول فيها شيئان الاذان والاقامة. قال الشارح والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان الاذان وهو لغة الاعلام الاذان معناه في اللغة الاعلام. اذن بمعنى اعلم

8
00:02:57.600 --> 00:03:30.600
الاذان وهو لغة الاعلام وشرعا ذكر مخصوص للاعلام بدخول وقت صلاة مفروضة والفاظه مثنى الا التكبير اوله فاربع والا التوحيد اخره فواحد ما حكم الاذان؟ وما حكم الاقامة؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى واعني بهم فقهاء الشافعية

9
00:03:30.750 --> 00:03:55.850
قالوا ان الاذان سنة كفاية سنة كفاية بمعنى اذا اذن واحد فقد حصل المطلوب. حصلت السنة فهي سنة كفاية ليست سنة عين فرق بين سنة الكفاية وسنة العين سنة العين مطلوبة من كل احد

10
00:03:56.300 --> 00:04:15.750
مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الوتر مطلوب من كل احد طلبا مستحبا ان يصلي الضحى ومطلوب من كل احد طلبا مستحبا ان يصلي الوتر هذه تسمى سنة عين لانها مطلوبة من كل واحد بعينه

11
00:04:16.050 --> 00:04:35.100
اما سنة الكفاية فانها مطلوبة من واحد فقط من الجماعة. بمعنى انه لو حصلت من واحد من الجماعة فقد سقط الطلب فقد سقط الطلب لا نقول سقط الاثم لانها سنة ليست واجبة وانما نقول فقد سقط الطلب

12
00:04:35.150 --> 00:04:59.800
فالاذان والاقامة سنة عين. مثل ذلك مثلا ابتداء السلام ابتداء السلام ليس رد السلام ابتداء السلام سنة كفاية ايظا مثل ذلك نقول الاضحية لاهل البيت عندما يكون افراد البيت خمسة

13
00:04:59.900 --> 00:05:19.750
يكفي ان يضحي واحد منهم هذه سنة كفاية. اذا الاذان ايضا سنة كفاية واضح؟ هذا هو المعتمد في المذهب بعض العلماء قال ان الاذان فرض كفاية لكن المعتمد في المذهب ان الاذان سنة كفاية. ولذا قال لكم المصنف وسننها

14
00:05:21.100 --> 00:05:40.400
قبل الدخول فيها شيئا فجعل ذلك من السنن. تمام؟ قال والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان الاذان وهو لغة اعلام اذا عرفنا حكم الاذان وقلنا ان الاذان والاقامة ايضا حكمهما سنة كفاية. ممتاز

15
00:05:42.400 --> 00:06:02.350
المسألة الثانية ما هي شروط الاذان ما هي شروط الاذان؟ قال العلماء يشترط في الاذان عدة شروط من اهمها خمسة شروط يشترط في الاذان وطبعا عندما اقول في الاذان يعني في الاذان وفي المؤذن

16
00:06:02.800 --> 00:06:26.450
يشترط خمسة شروط هي ان يكون المؤذن مسلما فلا يصح الاذان من كافر والشرط الثاني ان يكون المؤذن مميزا ان يكون المؤذن مميزا واضح ما معنى مميز اي لا يصح اذان المجنون

17
00:06:26.700 --> 00:06:46.750
ولا يصح اذان الصبي الذي لم يميز الشرط الثالث الترتيب في الفاظه فلابد ان يرتب جمل الاذان كما هو معروف عند الناس يبدأ بالتكبيرات ثم التشهدات ثم الحيعلات ثم تكبيرتين ثم تهليلة

18
00:06:47.050 --> 00:07:14.300
فلابد ان يرتب الاذان على هذا النمط الشرط الرابع قلنا ان يكون الاذان متواليا فلو فصل بين الفاظ الاذان بفاصل طويل فان هذا الاذان لا يعتبر لا بد ان يستأنفه مرة اخرى

19
00:07:14.450 --> 00:07:33.650
واضح لابد ان يستأنف الاذان مرة اخرى. اذا لابد ان تكون كلمات الاذان متوالية الشرط الخامس لابد ان يكون المؤذن ذكرا فلا يصح اذان الانثى. شكرا جزاك الله خيرا. لا يصح اذان الانثى

20
00:07:33.900 --> 00:07:59.450
لابد ان يكون المؤذن ذكرا ايضا نقول يشترط في الاذان او في المؤذن ان يكون عارفا بالاوقات عارفا بالاوقات اي اوقات دخول الصلوات التي مرت معنا فيشترط في المؤذن ان يعرف الاوقات متى يبدأ وقت المغرب؟ متى يبدأ وقت العصر؟ متى يبدأ وقت الفجر

21
00:07:59.500 --> 00:08:15.200
واضح يشترط في المؤذن ان يكون عارفا في الاوقات. وهل هذا شرط في كل مؤذن؟ قال الفقهاء هذا شرط في المؤذن الراتب المؤذن الراتب ما معنى الراتب اي المؤذن المعين

22
00:08:15.550 --> 00:08:34.350
اليوم نقول معين رسميا من قبل الدولة في المسجد اما المؤذن المحتسب الذي يتطوع بالاذان فهذا لا يشترط فيه معرفة الاوقات يكفي انه اذا قيل له اذن يؤذن. او اذا قيل له او اذا سمع اذانا من مسجد اخر يمكن ان يؤذن

23
00:08:34.750 --> 00:08:50.400
فالمؤذن الراتب يشترط في حقه معرفة الاوقات. اما المؤذن المحتسب لا يشترط في حقه معرفة الاوقات ايضا يشترط في الاذان ان يكون بعد دخول الوقت اذا كم صارت شروط؟ اظنها سبعة الان

24
00:08:50.750 --> 00:09:11.950
صح؟ سبعة سبعة يشترط فيه الاذان ان يكون بعد دخول الوقت الا اذان الصبح الاول فهذا يكون قبل دخول الوقت للحديث ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. في الصحيحين

25
00:09:12.600 --> 00:09:31.400
هذه سبع شروط قالوا ويشترط ايضا ان يكون الاذان من شخص واحد. من رجل واحد فلا يبني احد على اذان الاخر بمعنى لو كنت اذن وفي اثناء الاذن حصل لي شراب

26
00:09:32.550 --> 00:09:48.800
لم استطع اكمال الاذان فجاء شخص اخر هل يكمل من حيثما وقفت او يعيد الاذان من البداية؟ قال الفقهاء يعيد الاذان من البداية. واظن هذه المسألة محل اجماع بين الفقهاء

27
00:09:49.150 --> 00:10:09.500
واضح؟ اظنها محل اجماع انه لا يبني على الاذان السابق اذا كم صارت عندنا الان ثمانية صح؟ يمكن ان نقسمها الى قسمين نقول بعضها يتعلق بالمؤذن وبعضها يتعلق بالاذان صح؟ نكتبها

28
00:10:09.700 --> 00:10:59.150
شروط الاذان نقسمها الى قسمين القسم الاول ما يتعلق  بالمؤذن والقسم الثاني ما يتعلق بالاذان ماذا يتعلق بالمؤذن؟ يشترط في المؤذن ان يكون مسلما صح يشترط في المؤذن ان يكون

29
00:10:59.600 --> 00:11:24.850
مميزا صح يشترط في المؤذن ان يكون ذكرا صح ممتاز يشترط في الاذان ان يكون مرتبا الترتيب يشترط في الاذان الموالاة الولاء يشترط في الاذان ان يكون بعد دخول الوقت

30
00:11:25.350 --> 00:11:50.000
صح يشترط في المؤذن يشترط في المؤذن معرفة الاوقات لكن هذا في المؤذن الراتب ليس في المؤذن المحتسب صح طيب ايضا عندنا شرط اخير ما هو ان يكون الاذان من مؤذن واحد. اذا نقول

31
00:11:51.600 --> 00:12:16.450
اتحاد المؤذن في الاذان  الواحد هذه الشروط قسمناها الى قسمين منها ما يتعلق بالمؤذن نقول يشترط في المؤذن ان يكون مسلما ان يكون مميزا ان يكون ذكرا ان يعرف الاوقات اذا كان مؤذنا راتبا

32
00:12:16.750 --> 00:12:39.650
ان يكون المؤذن واحدا في الاذان الواحد. لاحظ معي هل يشترط في المؤذن ان يكون بالغا ها هل يشترط في المؤذن ان يكون بالغا لا يشترط يمكن ان يكون المؤذن صغيرا ليس بالغ. يمكن يكون عمره ثمان سنوات تسع سنوات ممكن

33
00:12:39.800 --> 00:13:00.100
واضح؟ هل يشترط في المؤذن ان يكون طاهرا من الحدثين يشترط من مؤذن ان يكون طاهرا من الحدثين لا يشترط لان الاذان ذكر. والاذكار يجوز لمن كان محدثا حدثا اصغر او محدثا حدثا اكبر ان يأتي بها

34
00:13:00.100 --> 00:13:17.350
نعم ولذلك نقول لا يشترط في المؤذن ان يكون متطهرا لا من الحدث الاصغر ولا من الحدث الاكبر هل يشترط في المؤذن ان يكون مستقبل القبلة يشترط لا يشترط يمكن ان يؤذن وهو هكذا

35
00:13:17.850 --> 00:13:42.650
والقبلة خلف ظهره يمكن نعم يمكن هذا لا يشترط هل يشترط في المؤذن ان يكون عدلا ليس فاسقا لا يشترط واضح هذا مستحب يستحب فيه ان يكون عدلا يستحب في المؤذن ان يكون صيتا يستحب صيتا يعني حسن الصوت وعالي الصوت

36
00:13:43.100 --> 00:14:09.550
تمام؟ يستحب في المؤذن ان يكون مرتفعا يستحب في المؤذن ان يكون امينا هذه مستحبات لكن ليست شروطا. هذه الشروط واضح تمام؟ المرأة لا تؤذن لان المرأة مأمورة بالتستر والاذان فيه رفع صوت. ويطلب به نداء الاخرين. اذا عرفنا الان

37
00:14:09.550 --> 00:14:35.950
عرفنا حكم الاذان وعرفنا شروط الاذان هنا عرف المصنف رحمه الله تعالى الاذان فقال وشرعا ذكر مخصوص للاعلام بدخول وقت اتصالات مفروضة لاحظ معي قال الاذان الاذان ذكر مخصوص. لماذا؟ قال للاعلام

38
00:14:36.200 --> 00:15:02.550
بدخول وقت الصلاح اذا الاذان لماذا؟ الاذان للاعلام بدخول وقت الصلاة هنا حصل خلاف بين الفقهاء. هل الاذان للاعلام بدخول وقت الصلاة بمعنى ان الاذان هل هو حق للوقت او الاذان حق للصلاح

39
00:15:03.250 --> 00:15:30.850
هل السؤال كالتالي هل الاذان حق للوقت  ام حق للصلاح قد يقول قائل ما فائدة هذا؟ اقول لك فائدة هذا لو ان شخصا مثلا او جماعة مثلا نحن عشرة او عشرين شخص

40
00:15:30.900 --> 00:15:47.200
نريد ان نؤخر صلاة الظهر فنصلي الضهر مثلا في الابراد بالابراج نريد ان نؤخر صلاة الضهر لا نصلي الظهر في اول الوقت نريد ان نؤخرها. تمام؟ هل نؤذن عند دخول وقت الضهر

41
00:15:47.200 --> 00:16:04.250
او نؤذن عندما نريد ان نصلي واضح او لا اذا قلنا ان الاذان حق للوقت متى سنؤذن سنؤذن عند دخول وقت الصلاة صح؟ اذا قلنا الاذان حق للصلاة متى سنؤذن

42
00:16:04.700 --> 00:16:24.400
سنؤذن عندما نريد ان نصلي هذه مسألة مسألة اخرى لو فاتتك صلاة نفترض ان شخص نام عن صلاة الفجر استيقظ الساعة السابعة صباحا اراد ان يصلي الفجر هل يسن له الاذان او لا يسن

43
00:16:24.650 --> 00:16:37.200
يسن له الاذان بدليل ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر هو واصحابه في الجيش عندما عادوا من تبوك امر بلال فاذن ثم اقام

44
00:16:37.250 --> 00:16:57.900
اذا يسن له الاذان. ممتاز. لو كان الاذان حق للوقت لقلنا لا يسن الاذان لان الوقت قد قد انتهى لكن لما كان الاذان حق للصلاة نقول يسن الاذان. ولذلك يترتب على هذا الخلاف مسألة اخرى وهي هل

45
00:16:58.250 --> 00:17:19.450
يسن الاذان للصلاة الفائتة هل يسن الاذان للصلاة الفائتة ام لا يسن؟ نقول اذا قلنا ان الاذان حق للوقت فلا يسن لان الوقت قد انتهى والان هذه الصلاة تؤدى او تفعل قضاء

46
00:17:19.500 --> 00:17:40.000
تمام؟ لكن اذا قلنا ان الاذان حق للصلاة فانه يسن وهذا هو المعتمد في المذهب وهو الذي دل عليه الدليل كما ذكرت لكم في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام هو واصحابه عن صلاة الفجر امر بلالا فاذن ثم اقام

47
00:17:40.000 --> 00:17:59.100
فدل هذا على ان الاذان حق للصلاة واضح؟ اذا نقول الاذان حق للصلاة اذا عرفنا حكم الاذان وعرفنا شروط الاذان وقسمنا الشروط الى قسمين شروط تتعلق بالاذان وشروط تتعلق بالمؤذن

48
00:17:59.250 --> 00:18:22.200
وعرفنا ان الاذان حق على المعتمد للصلاة وليس للوقت وبالتالي اذا كان الاذان حق للصلاة فانه مشروع فانه مشروع حتى للصلوات الفائتة طيب ما هي الصلوات التي يشرع لها الاذان

49
00:18:23.550 --> 00:18:42.750
ما هي الصلوات التي نقول يسن لها الاذان؟ يشرع لها الاذان. هل اي صلاة يشرع لها الاذان صلاة الجنازة يشرع لها الاذان  صلاة العيد؟ لا. طيب صلاة الضحى لا طب ما هي الصلوات التي يشرع لها الاذان

50
00:18:43.550 --> 00:19:13.200
الصلوات الخمس نقول الاذان مشروع للصلوات المكتوبات الخمس صح؟ سواء كانت اداء او قضاء اداء واضح اي انها في الوقت قضاء اي انها بعد الوقت كما ذكرت لكم اذا نقول يشرع الاذان

51
00:19:13.800 --> 00:19:36.250
للصلوات الخمس طيب يشرع الاذان للصلوات الخمس. كذلك الاقامة تشرع للصلوات الخمس. صح لو ان شخصا يريد ان يصلي صلاتين معا ان يجمع بين صلاتين فيصلي الظهر والعصر او يصلي المغرب والعشاء

52
00:19:36.850 --> 00:20:02.550
او لو ان شخصا نام عن صلاة الضهر والعصر والمغرب والعشاء. استيقظ بعد العشاء. فاراد ان يقضي الصلوات الاربع. هل يؤذن لكل صلاة لا يعذب لكل صلاة ما رأيكم انتم قلتم الان ان الاذان مشروع للمكتوبات. طيب الظهر مكتوبة والعصر مكتوبة. والمغرب مكتوبة والعشاء مكتوبة

53
00:20:02.550 --> 00:20:24.550
طوبة يعني يؤذن ويقيم ويصلي الضهر يؤذن ويقيم ويصلي العصر هكذا يؤذن ويقيم ويصلي المغرب يؤذن ويقيم ويصلي العشاء هكذا ما رأيكم؟ نقول لا الاذان والاقامة مشروعان للصلوات المكتوبات اداء وقضاء

54
00:20:25.100 --> 00:21:06.150
الا اذا كان سيصلي اكثر من صلاة متواليات فانه يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة واضح؟ لذلك يمكن ان نرسم ان نرسم مخططا يوضح لنا الحالات عندنا اربع حالات         عندنا اربع حالة

55
00:21:06.200 --> 00:21:57.050
الحالة الاولى نقول ما يسن لها الاذان والاقامة الحالة الثانية ما يسن لها الاقامة فقط دون الاذان الحالة الثالثة ما يشن لها النداء  الصلاة جامعة   تمام الحالة الرابعة ما لا

56
00:21:57.250 --> 00:22:33.150
يشرع له النداء الحالة الاولى ما يسن لها الاذان والاقامة. ما هي نقول هي الصلوات المكتوبات هي الصلوات المكتوبات اذا لم تكن متوالية بمعنى انه سيصلي صلاة واحدة فهذه يؤذن لها ويقيم

57
00:22:33.600 --> 00:22:52.000
اما اذا كان سيصلي صلوات متوالية سيجمع بين الظهر والعصر هذا شيء اخر واضح اذا نقول ما يسن لها الاذان والاقامة هي الصلوات المكتوبات اذا لم تكن متوالية. اما اذا كانت متوالية

58
00:22:52.000 --> 00:23:25.600
فانه يسن لها الاقامة فقط. اذا نقول يسن الاقامة فقط في الصلوات المكتوبات المتوالية غير الاولى طبعا لان الاولى سيؤذن ويقيم. ثم الباقيات سيقيم فقط. واضح قلنا فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. سيؤذن ويقيم ويصلي الظهر. ثم يقيم ويصلي العصر. ثم يقيم ويصلي المغرب

59
00:23:25.600 --> 00:23:50.150
ثم يقيم ويصلي العشاء تمام الحالة الثالثة ما يسن لها النداء بالصلاة جامعة ينادى لها بالصلاة جامعة ما هي؟ ورد النص في صلاة الكسوف والخسوف وقاس عليه الفقهاء ما شرعت

60
00:23:50.900 --> 00:24:18.400
له الجماعة مثل صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء قالوا هذه تقاس على صلاة الخسوف والكسوف. وتقدم مناقشة هذا وقلنا فرق بين صلاة الخسوف والكسوف وصلاة العيدين والاستسقاء لان صلاة الخسوف والكسوف في العادة لان الكسوف والخسوف. في العادة يحدث فجأة

61
00:24:18.950 --> 00:24:38.400
والناس لا تعلم بذلك بموعد سابق فيشرع النداء لهما واضح؟ بخلاف العيدين العيد صلاة العيد في وقت محدد في يوم معلوم يجتمع الناس له من قبل ويتهيأ الناس له من قبل. اذا مثل هذا لا يحتاج الى نداء

62
00:24:38.900 --> 00:25:02.200
واضح؟ كذلك سرعة الاستسقاء. الناس يحددون يوما للخروج للمصلى لاداء الصلاة. فلذلك نقول لا يحتاج الى نداء. لكن علماء فقهاء الشافعية قاسوا صلاة العيدين مع انه لم يرد فيها وصلاة الاستسقاء مع انه لم يرد فيها النداء بالصلاة جامعة قاسوا ذلك على صلاة الخسوف والكسوف

63
00:25:02.550 --> 00:25:28.200
وعللوا القياس او علة القياس عندهم انها صلوات تشرع لها الجماعة واضح؟ طيب ما لا يشرع له النداء مثل صلاة الجنازة لا يشرع لها النداء لا اذان ولا اقامة ولا الصلاة جامعة ولا شيء. صح؟ ومثل

64
00:25:28.350 --> 00:25:53.350
الرواتب التي لا تسن لها الجماعة مثل الرواتب القبلية الرواتب البعدية صلاة الضحى التي لا تسن لها الجماعة صلاة الوتر هذه لا ينادى لها بشيء لا ينادى لها لا باذان ولا باقامة ولا بصلاة جامعة

65
00:25:53.550 --> 00:26:12.650
واضح هذا او لا واضح؟ اذا كم صارت عندنا حالة؟ صارت عندنا اربع حالات. حالة يشرع فيها الاذان والاقامة حالة تشرع فيها الاقامة فقط حالة ينادى لها بالصلاة جامعة حالة لا ينادى لها بشيء. الصلاة جامعة

66
00:26:13.400 --> 00:26:57.100
هكذا الصلاة جامعة او الصلاة جامعة ما رأيكم ما الصواب    الصلاة جامعة او الصلاة جامعة بالرفع او بالنصب   لو قلنا بالرفع ماذا سيكون مبتدأ وخبر طيب لو قلنا بالنصب اين الحال؟ هذا حال او هذا حال

67
00:26:57.650 --> 00:27:34.600
جامعة حال. طيب وهذا هذا منصوب على الاغراء تقدير الكلام احضروا الصلاة احضروا الصلاة او تقدير الكلام الزموا الزموا الصلاح الزموا الصلاة احضروا الصلاة حال كونها جامعة واضح واضح؟ يصح هذا ويصح هذا. يصح ان تقول الصلاة جامعة. يصح ان تقول الصلاة جامعة كله صواب

68
00:27:34.600 --> 00:28:02.650
نعم نقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان الاذان وهو لغة الاعلام وشرعا ذكر مخصوص للاعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. لاحظ معي. قال للاعلام. الاعلام يعني

69
00:28:03.650 --> 00:28:29.500
الاعلام الاخبار ولذلك قال الفقهاء يسن في الاذان رفع الصوت. يسن في الاذان رفع الصوت. الا في موضع تمام قد صلي فيه يعني اذا كنت في موضع قد صلي فيه فلا ترفع الصوت. لكن اذا كنت في موضع لم يصلى فيه ترفع الصوت. واضح؟ يعني لو دخلت

70
00:28:29.500 --> 00:28:51.450
مثلا مسجد جماعة ثانية فلا ترفع صوتك بالاذان لان الناس ربما توهمت انهم صلوا قبل الوقت واضح؟ لكن اذا كنت في مكان لم يصلى فيه فلك ان ترفع صوتك بالاذان. قال المصنف رحمه الله

71
00:28:52.400 --> 00:29:15.000
ذكر مخصوص للاعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. نقول وقت صلاة مفروضة اي من المكتوبات لان صلاة الجنازة صلاة مفروضة لكن لا يسن فيها الاذان ولا الاقامة. ايضا الصلاة المنذورة لو قال شخص نذرت ان اصلي لله ركعتين. هذه صلاة منذورة

72
00:29:15.000 --> 00:29:39.700
اي مفروضة صح؟ اذا هل يسن لها الاذان؟ لا يسن لها الاذان. اذا نقول قول الشارح رحمه الله مفروضة يقصد بالمفروضة المكتوبة ولعل هذا يأتين بعد قليل. نزيد ايضاح له. هو يقصد بقول مفروضة اي مكتوبة. لان صلاة

73
00:29:39.700 --> 00:30:00.150
جنازة مفروضة والصلاة المنذورة مفروضة ولا يسن لها الاذان تمام؟ قال والفاظه مثنى مثنى الا التكبير اوله فاربع والا التوحيد اخره فواحدة. كم الجمل في الاذان كم عدد الجمل في الاذان

74
00:30:01.350 --> 00:30:29.750
بسم الله   الذين حضروا دورة عمدة الاحكام ذكرنا هذا كم عدد الجمل في الاذان؟ كم جملة؟ قلنا خمسة عشر خمسة عشر اربع تكبيرات واربع تشهدات واربع حيعلات تمام نكتب هنا

75
00:30:30.400 --> 00:31:01.250
اربع تكبيرات صح الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بعد ذلك اربع تشهدات  شهادتان بالوحدانية وشهادتان بالرسالة. صح؟ بعد ذلك اربع حي علاء حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين. بعد ذلك تكبيرتين

76
00:31:01.650 --> 00:31:25.000
صح بعد ذلك تهليلة لا اله الا الله كم صار المجموع خمسة عشر اذا نقول عدد جمل الاذان خمسة عشر نقول عدد جمل الاذان خمسة عشر اذا لم يأتي بالترجيع

77
00:31:25.100 --> 00:31:54.050
والترجيع ثابت في الصحيحين. ما معنى الترجيع الترجيع انه يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا يعني مثلا يقول هكذا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا

78
00:31:54.050 --> 00:32:12.950
لا اله الا الله الى اخره. فيأتي بها سرا ثم يأتي بها جهرا. هذا ثابت في الصحيحين قال العلماء والحكمة من هذا ان يتذكر المسلم كيف كان الاسلام في بداية الامر سرا لا يستطيع المسلمون

79
00:32:12.950 --> 00:32:34.950
ان يجهروا بالاذان وكيف انعم الله عليهم اليوم فصاروا يجهرون بالاذان ويسمعه كل الناس. واضح؟ اذا الترجيع هذا سيكون فيه زيادة اربع جمل ولو حسبنا ايضا التثويب في الفجر الصلاة خير من النوم

80
00:32:35.050 --> 00:32:57.600
الصلاة خير من النوم. يصير كم يصير واحد وعشرين. اذا واحد وعشرين جملة واحد وعشرين جملة مع الترجيع والتثويب وبدون ترجيع والتسليم خمسة عشر ومع الترجيع فقط تسعة عشر. واضح

81
00:32:57.800 --> 00:33:19.100
واضح هذا بالنسبة للاذان طب الاقامة كم كم عدد الجمل في الاقامة بالاقامة احد عشر جملة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت

82
00:33:19.100 --> 00:33:48.300
الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله احد عشر واضح؟ قال هنا والفاظه مثنى الا التكبير اوله فاربع والا التوحيد اخره  فواحد ثم قال والاقامة وهو مصدر اقامة. اقام يقيم اقامة

83
00:33:48.700 --> 00:34:13.700
ثم سمي به الذكر المخصوص لانه يقيم الى الصلاة وانما يشرع كل من الاذان والاقامة للمكتوبة. انظر هنا قال للمكتوبة اشارة الى انه قصد بقوله قبل قليل عندما قال لك بدخول وقت صلاة مفروضة انه قصد بالمفروضة المكتوبة

84
00:34:14.250 --> 00:34:29.650
ولذلك قلت لك صلاة الجنازة مفروضة لكن لا يشرع لها الاذان صلاة الصلاة المنذورة مفروضة لكن لا يشرع لها الاذان. انما يشرع الاذان في الصلوات المكتوبات على التفصيل الذي امام

85
00:34:29.650 --> 00:34:54.850
على السبورة تمام؟ قال واما غيرها اي واما غيرها مما يشرع له الجماعة فينادى لها الصلاة جامعة. لاحظ عندك ينفس كلمة الصلاة عمل حركتين عمل ضمة وفتحة اشارة الى انه يصح الوجهان. يصح ان تقول الصلاة جامعة

86
00:34:55.000 --> 00:35:13.500
ويصح ان تقول الصلاة جامعة كله يصح تمام؟ قال المصنف رحمه الله انتهينا من الاذان الان نريد ان نصلي تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وسننها بعد الدخول فيها شيئان

87
00:35:14.200 --> 00:35:59.250
السنن التي بعد الدخول فيها شيئان           قلنا من قبل ان سنن الصلاة تنقسم الى قسمين اما ان تكون سنن الصلاة سنن مؤكدة وهي التي تسمى ابعاف واما ان تكون سنن غير مؤكدة وهي التي تسمى

88
00:35:59.350 --> 00:36:21.500
هيئات في السنن المؤكدة قال الفقهاء يشرع لمن تركها عمدا او سهوا ان يسجد للسهو اما في سنن الهيئات لا يشرع سجود السهو اذا ترك فما هي السنن المؤكدة؟ قال لك الفقهاء السنن المؤكدة كالتالي. واحد

89
00:36:21.800 --> 00:37:09.700
التشهد الاوسط  التشهد الاوسط اثنين الصلاة  على النبي صلى الله عليه وسلم فيه  تمام الثالث القعود  له الرابع الصلاة على الال الكرام في التشهد الاخير واظن اني في الاسبوع الماضي رسمت لكم جدول

90
00:37:10.250 --> 00:37:32.500
ميزنا بين الصلاة على الان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وفي التشهد الاخير. الخامس قالوا القنوت  بالصبح السادس قالوا القيام لهم. هذه عند الشافعية سنن مؤكدة

91
00:37:33.300 --> 00:37:56.300
يشرع لتاركها ان يسجد للسهو هنا ذكرها ولم يفسر فيها كثيرا طبعا هذا نحن ندرس هذا انها ستة السنن المؤكدة باعتبار مارينا مبتدئين في دراسة الفقه واضح والا فبعض فقهاء الشافعية اوصلها الى عشرين

92
00:37:58.250 --> 00:38:20.350
تمام؟ نحن ندرس هذا لاننا في بداية الطريق. تمام؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وسننها بعد الدخول فيها شيئان التشهد الاول والقنوط في الصبح. اي في الاعتدال اي في اعتدال الركعة الثانية منه

93
00:38:20.450 --> 00:38:49.250
وهو لغة اي القنوت الدعاء وهو لغة الدعاء وشرعا ذكر مخصوص وهو اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وق اني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليه. انه لا قال فانك تقضي ولا يقضى عليك

94
00:38:49.300 --> 00:39:07.500
وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك لاحظ معي انه قنوت قصير سواء كان في الصبح او كان في الوتر. قنوت قصيرة

95
00:39:09.050 --> 00:39:25.650
ولذلك قال الفقهاء يكره اطالة القنوت فما يفعل اليوم من اطالة القنوط الاطالة المبالغ فيها القنوط نصف ساعة اطول من القيام هذا مخالف مخالف للسنة النبوية وربما يعرض الصلاة للبطلان

96
00:39:25.900 --> 00:39:41.850
واضح؟ قال والقنوط في اخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. طبعا عند الشافعية ان القنوت في الوتر يكون في النصف الثاني من رمضان اما في بقية السنة لا قنوت

97
00:39:42.750 --> 00:40:05.500
واضح؟ هذا المعتمد هنالك رأي اخر في المذهب يرى ان القنوت في الوتر يكون في جميع السنة لكن المعتمد ان القنوت في الوتر انما يكون في النصف الثاني فقط من رمضان. اما في بقية السنة الذي يصلي الوتر مثلا في هذه الايام. قال الشافعية لا قنوت

98
00:40:05.600 --> 00:40:23.500
لا يستحب القنوت. تمام قال والقنوط في اخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان وهو كالقنوط وهو كقنوت الصبح المتقدم في محله ايش معنى في اي في كونه بعد الاعتدال في الركعة الثانية

99
00:40:23.750 --> 00:40:40.500
تمام؟ في محل في اي في الركعة الاخيرة. قال في محله ولفظه اي نفس القنوت هذا ثم قال ولا تتعين كلمات القنوت السابقة. يعني لا يشترط ان تأتي بهذا الدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت

100
00:40:40.500 --> 00:40:57.800
يمكن اي دعاء اخر. ولذلك قال فلو قنت باية تتضمن دعاء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت. اي اية اي دعاء حتى لو قال اللهم اغفر لنا فقط يكفي هذا ونوى القنوت تحصل سنة القنوت

101
00:40:58.200 --> 00:41:18.200
واضح؟ ثم قال وهيئاتها اي الصلاة واراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو خمسة عشر خصلة. اذا الان سيتحدث عن السنن غير المؤكدة. التي تسمى هيئات. السنن

102
00:41:18.200 --> 00:41:41.200
غير المؤكدة. وهو قال ان عددها كم قال عددها خمسة عشر طبعا قلت لكم من قبل ان عددها يصل الى كم  الى خمس مئة يصل الى خمس مئة. هنالك كتاب طبع حديثا يعني تقريبا قبل اشهر طبع

103
00:41:41.250 --> 00:41:55.700
يذكر هذه السنن سنن الصلاة اوصلها الى خمسمائة الى خمس مئة سنة. وقد ذكر ابن حبان ابن حبان صاحب الصحيح ذكر في صحيحه ان سنن الصلاة تصل الى او تزيد

104
00:41:55.700 --> 00:42:16.500
على ست مئة ابن حبان صاحب الصحيح ابن حبان متقدم مات سنة كم متى سنة كم بنحبان ثلاث مئة واربعة وخمسين هجرية. تمام ذكر ان سنن الصلاة تزيد على ستمئة سنة

105
00:42:17.000 --> 00:42:37.000
واضح؟ لكن كما قلت لك نحن على قدر علمنا نحن علمنا صغير يكفينا خمسة عشر سنة عشرين سنة يكفي هذا. تمام؟ قال المصنف رحمه الله دعانا وهيئاتها اي الصلاة. واراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو

106
00:42:37.000 --> 00:43:12.200
خمسة عشر خصلة اولها رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام قال رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام الى حذو منكبيه ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه رفع اليدين يستحب في اربعة مواضع. ذكر الشارح رحمه الله تعالى منها ثلاث

107
00:43:12.950 --> 00:43:45.100
ذكر ثلاثة مواضع فقط يشرع رفع اليدين في اربعة مواضع وهنالك موضع خامس محل خلاف في المذهب انت تستطيع ان تقول او تعمل تقسيم كالتالي مواضع رفع اليدين في الصلاح

108
00:43:46.350 --> 00:44:11.700
هنالك موضع محل اتفاق بين جميع علماء المسلمين. وهو رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام هذا محل اتفاق بين جميع المذاهب. كل المذاهب يقولون بهذا برفع اليدين عند تكبيرة الاحرام  مظع او

109
00:44:12.650 --> 00:44:49.100
الذي حصل فيه خلاف بين المذاهب رفع اليدين عند الركوع والاعتدال والقيام للركعة الثالثة   هذه حصل فيه خلاف بين المذاهب. ومع ذلك قال الجمهور قالوا يسن الرفع  الجمهور منهم الشافعية منهم الحنابلة قالوا يسن الرفع

110
00:44:49.200 --> 00:45:20.550
تمام الحنفية قالوا لا يسن واضح موضع الثالث رفع اليدين عند السجود الجمهور قالوا لا يسن عكس الثانية واضح؟ اذا في موضع محل اتفاق. رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام في موضع

111
00:45:21.250 --> 00:45:48.900
قال به الجمهور رفع اليدين عند الركوع عند الاعتدال عند القيام بالثالثة في موضع ثالث الجمهور قالوا لا يسن رفع اليدين عند السجود. واضح؟ قال المصنف رحمه الله رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام الى حذو منكبيه ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه

112
00:45:49.000 --> 00:46:12.950
ثم قال رحمه الله ووظع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته واضح قال والتوجه والمقصود بالتوجه اي دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. سواء جاء بهذه الصيغة

113
00:46:12.950 --> 00:46:32.950
او اتى باي صيغة اخرى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب او اتى بصيغة ثالثة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. او اي صيغة تقريبا ورد نحو عشرين حديث في

114
00:46:32.950 --> 00:46:54.950
الاستفتاح بايها استفتح اجزأه ذلك في تحصيل السنة. والافضل انه ينوع تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا. وافضلها كما قال الشافعية هذا الدعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين

115
00:46:55.050 --> 00:47:18.250
فقال هنا والتوجه الى قول المصلي عقب التحرم عفوا قال والتوجه الى هكذا عندكم الى ها كلكم نفس النسخة. عندك نسخة مختلفة يا استاذ كمال. نسختك مختلفة. اظن هذا خطأ

116
00:47:18.700 --> 00:47:39.900
اقرأ التوجه ما ما بعده اي صح اين؟ ها اذا هذا خطأ. التوجه اي قول المصلي ليس الى هذا لا يستقيم المعنى واضح التوجه اي قول المصلي. نعم واضح صوبوا عندكم في النسخ

117
00:47:43.700 --> 00:48:12.150
التوجه اي قول المصلي عقب اي عقب اي قول المصلي هو التوجه اي قول المصلي عقب التحرم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. وبذلك امرت وانا من المسلمين

118
00:48:12.150 --> 00:48:34.400
والمراد ان يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح. هذه الاية او غيرها مما ورد في الاستفتاح طبعا يقول العلماء اذا كان الانسان يصلي اماما باناس غير محصورين مثل المساجد الجامعة

119
00:48:34.800 --> 00:48:52.900
فانه لا يأتي بدعاء استفتاح طويل لئلا يطول على الناس فيشق عليهم اما اذا كان يصلي منفردا او يصلي بقوم لكنهم محصورين رظوا بالتطويل يعني هم خمسة او سبعة او عشرة اصحاب

120
00:48:53.150 --> 00:49:18.000
تمام؟ وراضون بالتطويل ولا يدخل احد غيرهم معهم فهذا له ان يستفتح ولو بدعاء طويل اما اذا كان يصلي اماما بالناس وهؤلاء الناس غير محصورين يعني يدخل كل واحد منهم ويخرج. تمام؟ فهذا لا يطيل في دعاء الاستفتاح. يختار دعاء استفتاح قصير لئلا يشق على

121
00:49:18.000 --> 00:49:39.450
الناس في اطالة الصلاة. قال هنا والمراد ان يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح. هذه الاية او غيرها مما ورد في الاستفتاح انتبه معي. يقول الفقهاء دعاء الاستفتاح له شروط. حتى يكون مستحبا

122
00:49:42.050 --> 00:50:50.500
شروط استحباب دعاء الاستفتاح   الشرط الاول من شروط دعاء من شروط استحباب دعاء الاستفتاح واحد ان يكون في غير الصلاة الجنازة صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح لان المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت

123
00:50:50.900 --> 00:51:09.400
واضح فلا يطال فيها بقراءة دعاء استفتاح ولا يطال فيها بقراءة سورة بعد الفاتحة  مباشرة تكبر تستعيذ تقرأ الفاتحة ثم تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر وتدعو للميت ثم تكبر وتسلم

124
00:51:09.900 --> 00:51:38.400
وبعضهم قال له تدعو قليلا ثم تسلم. واضح؟ اذا اول شرط نقول دعاء الاستفتاح مستحب في كل صلاة الا صلاة الجنازة فلا يستحب فيها ايضا نقول يشترط في استحباب دعاء الاستفتاح الا يفوت

125
00:51:38.650 --> 00:52:05.550
الا يفوت الا يفوته قراءة الفاتحة. بمعنى انه لو جاء والامام قائم فكبر ويريد ان يقرأ دعاء الاستفتاح اذا قرأ دعاء الاستفتاح الامام سيركع واضح؟ نقول لا تقرأ دعاء الاستفتاح تكبر مباشرة تقرأ الفاتحة

126
00:52:06.100 --> 00:52:26.950
تمام؟ لا تفوت قراءة الفاتحة. ايضا نقول الا يفوت او الا يفوت الوقت وقت الصلاة صلاح اذا كان الشخص اذا قرأ دعاء الاستفتاح سيخرج وقت الصلاة نقول لا تقرأ دعاء الاستفتاح. مباشرة

127
00:52:27.050 --> 00:52:57.850
تكبر تأتي بالفاتحة. تمام؟ الشرط الرابع ان يدرك الامام قائما اما لو جاء والامام راكع او لو جاء والامام معتدل او لو جاء والامام ساجد مباشرة يكبر ويدخل معهم. لا يقرأ دعاء الاستفتاح. واضح؟ واضح او لا؟ الشرط الخامس

128
00:52:57.850 --> 00:53:19.650
الا يشرع الا يشرع في التعوذ او القراءة لو انه كبر قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ يقرأ الفاتحة. في اثناء الفاتحة تذكر انه لم يقرأ دعاء الاستفتاح

129
00:53:20.300 --> 00:53:40.200
لا يعود اليه واضح؟ لان محله قد فات. اذا هذه خمسة شروط في استحباب دعاء الاستفتاح. الشرط الاول ان تكون الصلاة ليس الصلاة جنازة الشرط الثاني الا يفوته قراءة الفاتحة

130
00:53:40.250 --> 00:54:00.000
بمعنى انه اذا اتى بدعاء الاستفتاح ستفوته الفاتحة الا يفوته الوقت بمعنى انه لو اتى بدعاء الاستفتاح يخرج وقت الصلاة. ان يدرك الامام قائما فلو ادرك الامام راكع او ادرك الامام معتدلا او ادرك الامام ساجدا يكبر تكبيرة الاحرام

131
00:54:00.400 --> 00:54:19.150
ويدخل مباشرة مع الامام واضح؟ الشرط الخامس الا الا يشرع في التعوذ او القراءة فلو كبر وشرع في التعود وشرع في القراءة فانه لا يعود لدعاء الاستفتاح مرة اخرى لانه

132
00:54:19.150 --> 00:54:39.900
سنة قد فات محلها. واضح؟ هذه خمسة شروط تسمى شروط استحباب دعاء الاستفتاح. قال لكم هنا والمراد ان يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الاية او غيرها مما ورد في الاستفتاح

133
00:54:40.100 --> 00:55:02.250
ثم قال والاستعاذة بعد التوجه. الاستعاذة ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ. والافضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لاحظ معي الاستعاذة مستحبة

134
00:55:02.400 --> 00:55:23.700
ونفس الشروط التي ذكرناها في دعاء الاستفتاح في استحباب يعني هذي شروط استحباب دعاء الاستفتاح نفس الشروط هي شروط استحباب الاستعاذة. نفس الشروط هي شروط الاستعاذة ما عدا  ما عدا شرطين

135
00:55:28.000 --> 00:56:10.100
نقول هذه الشروط شروط استحباب دعاء الاستفتاح هي شروط استحباب  الاستعاذة ما عدا شرطين هذا الشرط يشترط هنا ايضا هذا الشرط يشترط هنا ايضا تمام هذا الشرط يشترط هنا ايضا بمعنى

136
00:56:10.150 --> 00:56:29.150
انه لا يشرع في القراءة لو كبر وبعد ان كبر دعا دعاء الاستفتاح وبعد دعاء الاستفتاح قال مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم لم يقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبر ودعا دعاء الاستفتاح ووعده مباشرة

137
00:56:29.300 --> 00:56:45.800
قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تذكر انه لم يأت بالاستعاذة لا يرجع سنة فات محلها. واضح؟ اذا هذه الثلاثة شروط شروط استحباب دعاء الاستفتاح وهي ايضا شروط استحباب الاستعاذة

138
00:56:46.100 --> 00:57:14.600
لكن هذا الشرط لا فالاستعاذة مشروعة في صلاة الجنازة  بخلاف دعاء الاستفتاح تمام وهذا الشرط لا قلت لك اذا جيت والامام قائم تأتي بدعاء الاستفتاح بشرط الا يفوتنا قراءة الفاتحة والا يفوت الوقت. تمام؟ لكن لو جيت والامام راكع

139
00:57:14.650 --> 00:57:29.750
او الامام معتدل او الامام ساجد هل تأتي بدعاء الاستفتاح؟ لا لا تأتي بدعاء الاستفتاح طيب نفترض على سبيل المثال جيت والامام مو راكع الله اكبر تكبيرة الاحرام ثم تكبيرة الركوع وتركع

140
00:57:29.800 --> 00:57:51.100
لا تأتي بدعاء الاستفتاح هل تأتي بالاستعاذة؟ ايضا في هذا الموضع لا تأتي بالاستعاذة لكن في الركعة الثانية عندما تقرأ الفاتحة تأتي بالاستعاذة  واضح؟ بينما دعاء الاستفتاح لانه لا يكون الا في الركعة الاولى فقط. فلا يتابع خلاص فات محله. اما الاستعاذة

141
00:57:51.100 --> 00:58:31.250
فيسن ان تكون قبل كل قراءة وبالتالي الاستعاذة تكون قبل كل قبل كل قراءة يعني تكون في كل ركعة. ولذلك نستطيع ان نقول الفروق بين دعاء الاستفتاح والاستعاذة كالتالي  الفروق بين دعاء الاستفتاح والاستعاذة كالتالي اول فرق ان دعاء الاستفتاح

142
00:58:31.300 --> 00:59:06.650
لا يسن ماذا؟ في صلاة الجنازة صح؟ صح او لا؟ صح. طيب الاستعاذة تسن في صلاة الجنازة هذا الفرق الاول  فرق الثاني نقول ان دعاء الاستفتاح لا يسن لمن ادرك

143
00:59:07.450 --> 00:59:40.100
الامام في غير القيام اذا جيته الامام ليس قائما لا يسن لك ان تقرأ دعاء الاستفتاح اما الاستعاذة يسن قراءتها في الركعة التالية  واضح الفرق الثالث ان دعاء الاستفتاح حق للصلاح

144
00:59:40.800 --> 01:00:17.500
فلا يشرع الا فيها يعني دعاء الاستفتاح لا يكون الا في الصلاة تمام اما الاستعاذة فهي حق للقراءة ليس للصلاح حق للقراءة فاذا قرأت القرآن فاستعذ. فالاستعاذة متعلقة بالقراءة فكلما قرأت القرآن تستعيذ. سواء قرأت في الركعة الاولى او في الثانية او في الثالثة او في الرابعة. سواء قرأت داخل الصلاة او خارج

145
01:00:17.500 --> 01:00:54.750
الصلاة تستعيذ ولذلك نقول الاستعاذة حق للقراءة ولذا تسن داخل الصلاة وخارجها صح فوق الرابع. نقول دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الاولى فقط  بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة. اما التعوذ

146
01:00:55.400 --> 01:01:39.000
فيكون في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة  هذه اربعة فروق بين الاستفتاح احسنتم والاستعاذة تمام؟ الفرق الاول قلنا ان دعاء الاستفتاح لا يستحب في صلاة الجنازة اما الاستعاذة تستحب في صلاة الجنازة. الفرق الثاني ان دعاء الاستفتاح لا يسن لمن ادرك الامام

147
01:01:39.000 --> 01:01:59.500
في غير القيام. اما الاستعاذة تسن في الركعة التالية الفرق الثالث ان دعاء الاستفتاح حق للصلاح وبالتالي لا يشرع في غير الصلاة. خارج الصلاة ما في دعاء استفتاح. لكن الاستعاذة حق للقراءة. وبالتالي تشرع داخل الصلاة وخارج الصلاة

148
01:01:59.500 --> 01:02:19.500
فلو قرأت القرآن خارج الصلاة يستحب لك ان تقول الاستعاذة. الفرق الرابع ان دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الاولى قط بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة. اما دعاء اما الاستعاذة فتكون في كل ركعة. في الركعة الثانية تقرأ الفاتحة

149
01:02:19.500 --> 01:02:40.200
تستعيذ قبلها في الركعة الثالثة تقرأ الفاتحة تستعيذ قبلها. في الركعة الرابعة تقرأ الفاتحة تستعيذ قبلها واضح؟ فهذه اربع او اربعة فروق بين دعاء الاستفتاح والاستعاذة. قال المصنف رحمه الله

150
01:02:40.550 --> 01:03:03.650
والاستعاذة بعد التوجه يعني بعد دعاء الاستفتاح وقوله بعد التوجه فيه اشارة الى انك لو قرأت الاستعاذة وتركت دعاء الاستفتاح فانك لا تعود اليه. وهذا قد اشرناه اشرنا اليه هنا في الشرط الخامس. الا يشرع في التعوذ او

151
01:03:03.650 --> 01:03:25.900
القراءة. قال والاستعاذة بعد التوجه وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ والافضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال والجهر في موضعه اي ويستحب الجهر في موضع الجهر وهو الصبح صلاة الصبح صلاة جهرية صح

152
01:03:27.100 --> 01:03:53.700
واولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان. هذه صلوات جهرية. ويضاف على ما ذكر الشارع صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء صلاة جهرية وصلاة التراويح صلاة جهرية وصلاة خسوف القمر صلاة جهرية فنظيف على ما ذكر صلاة الاستسقاء

153
01:03:53.750 --> 01:04:18.700
وصلاة خسوف القمر وصلاة التراويح وصلاة الوتر في رمضان الوتر في رمضان جهري. الوتر في غير رمضان سري فهذه مواضع الجهر والاصرار في موضعه وهو ما عدا الذي ذكر واضح

154
01:04:19.750 --> 01:04:42.600
فمثلا صلاة الظهر سرية صلاة العصر سرية الثالثة من المغرب سرية الثالثة والرابعة من العشاء السرية. صلاة كسوف الشمس عند الشافعية سرية ولذلك لم تذكر هنا واضح؟ فالذي لم يذكر هنا

155
01:04:42.650 --> 01:05:08.450
يكون سرية ولو سألتكم سؤال قلت لكم شخص على سبيل المثال شخص على سبيل المثال نسي صلاة الضهر فصلاها بعد العشاء هل يصليها جهرا او سرا نسي صلاة الظهر فصلاها بعد العشاء

156
01:05:08.500 --> 01:05:28.350
هل يصليها سرا او جهرا؟ وشخص اخر نسي صلاة العشاء فصلاها في الصباح في هذا الوقت مثلا. هل فيها جهرا او سرا. لاحظ معي ان الصلوات الليلية الاصل فيها الجهر

157
01:05:29.050 --> 01:05:57.050
والصلوات النهارية الاصل فيها الاسرار. تمام واضح؟ فهل عندنا شخص نسي صلاة الظهر؟ فتذكرها بعد العشاء. هل يصليها جهرا؟ او يصليها سرا  لو قلنا انه سيراعي حالة الاداء سيصليها سرا. لان اداء الظهر يكون سرا. صح؟ ولو قلنا

158
01:05:57.050 --> 01:06:18.900
انه سيراعي الوقت لان الوقت وقت ليل سنقول يصليها جهرا فماذا قال الفقهاء هنا اختلف الفقهاء قال فقهاء الشافعية عليه ان يراعي وقت القضاء. فاذا كان سيقضيها في الليل فانه يجهر

159
01:06:18.900 --> 01:06:46.050
قراءة. واذا كان سيقضي العشاء في الصباح فانه يسر بالقراءة. فيراعي وقت القضاء. هذا مذهب الشافعية وقال غيرهم كالمالكية بل يراعي وقت الاداء وعندنا قاعدة فقهية تقول الاداء يحاكي القضاء يحاكي الاداء. فكما ان صلاة الظهر

160
01:06:46.250 --> 01:07:04.800
تكون سرية في حال الاداء كذلك تكون السرية في حال القضاء. هكذا قال المالكية لكن قال الشافعية يراعي وقت القضاء واضح او غير واضح تمام تمام وبالتالي اذا صلى العشاء في الصباح سيقهر او سيسر

161
01:07:05.150 --> 01:07:33.900
على مذهب الشافعية ها؟ يسر. واذا صلى الظهر بعد العشاء سيقهر. مراعاة لوقت القضاء. نعم قال رحمه الله تعالى والتأمين اي قول امين. عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها يعني التأمين مستحب سواء كنت في الصلاة او لم تكن في الصلاة

162
01:07:34.000 --> 01:07:58.350
حتى لو كنت تقرأ الفاتحة خارج الصلاة قرأت الفاتحة بعد قراءة الفاتحة يستحب ان تقول امين. تمام؟ قال لكن في الصلاة اكد ويؤمن المأموم مع تأمين امامه ويجهر به وهذا كما قال بعض الفقهاء الموضع الوحيد الذي يكون المأموم مع

163
01:07:58.350 --> 01:08:15.400
الامام الاصل ان المأموم يكون بعد الامام يتابع الامام الا في هذا الموضع فان المأموم يكون مع الامام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان من وافق تأمينه تأمين الامام

164
01:08:15.400 --> 01:08:46.900
وفي رواية فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام؟ قال المصنف رحمه الله وقراءة السورة بعد الفاتحة لامام ومنفرد في ركعتي الصبح واولتي غيرها. وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة فلو قدم السورة عليها لم تحسب. يستحب

165
01:08:46.900 --> 01:09:23.250
للمصلي يستحب للمصلي ان يقرأ سورة بعد الفاتحة. ولاحظ معي ان المصنف العلامة ابو شجاع قال وقراءة السورة لم يقل وقراءة ايات بعد الفاتحة قال وقراءة السورة لماذا قال قراءة السورة؟ اشارة الى ان قراءة سورة كاملة افضل من قراءة

166
01:09:23.400 --> 01:09:46.450
بعض ايات من سورة طويلة دائما قراءة سورة كاملة افضل ولذلك قال وقراءة السورة بعد الفاتحة والعلماء بينوا ان الافضل ان يقرأ في هذه السورة في صلاته الفجر بطوال مفصل

167
01:09:46.850 --> 01:10:08.300
وفي صلاة المغرب بقصار مفصل وفي صلاتي العشاء يقرأ باواسط المفصل. طوال المفصل من سورة الحجرات الى سورة النبأ. هذا يسمى طوال المفصل اواسط المفصل من النبأ الى اذا زلزلت الارض زلزالها

168
01:10:10.050 --> 01:10:31.600
قصار مفصل من اذا زلزلت الارض زلزالها الى الناس ففي المغرب تكون الصلاة قصيرة فيقرأ بقصار مفصل في العشاء باواسط المفصل سبح الغاشية اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت والفجر ونحو ذلك. في صلاة الفجر يقرأ بطوال مفصل

169
01:10:31.900 --> 01:10:55.850
الطور الحاقة الملك ونحوها من السور يقول هنا طبعا هذا قالوا في غير المسافر. اما في المسافر فيسن له التخفيف. حتى قال بعض الفقهاء المسافر يقرأ الاخلاص والكافرون. واضح؟ وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم وهو مسافر قرأ بالتين والزيتون

170
01:10:55.850 --> 01:11:17.900
اشار الى ان المسافر يخفف في الصلاة قال وقراءة السورة بعد الفاتحة لامام ومنفرد. قوله لامام ومنفرد اشارة الى ان المأموم لا يقرأ سورة بعد  بل يقرأ الفاتحة فقط اذا نقول قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب للامام

171
01:11:18.600 --> 01:11:41.650
قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب للمنفرد قراءة السورة بعد الفاتحة هل مستحب للمأموم ليس مستحبا للمأموم او نقول مستحب للمأموم قلنا قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب للامام ومستحب لمنفرد طيب والمأموم

172
01:11:41.700 --> 01:12:02.850
هل يستحب له او لا يستحب قال هنا لامام ومنفرد لم يذكر المأموم نقول المأموم فيه تفصيل اذا كان المأموم يسمع قراءة الامام في الصلاة الجهرية فهذا لا يستحب له ان يقرأ سورة بعد الفاتحة

173
01:12:03.350 --> 01:12:30.100
اما اذا كان المأمون بعيدا ولا يسمع قراءة الامام كان كانت صوت الامام لا يصل الى الصفوف الخلفية الا بمبلغ. المبلغ الذي يرفع صوته الله اكبر حتى يسمع الناس هذا يكون عند التكبيرات لكن في اثناء القراءة المأموم لا يسمع في الخلف. نقول المأموم اذا كان لا يسمع قراءة الامام فانه

174
01:12:30.100 --> 01:12:49.500
تحاب له ان يقرأ سورة بعد الفاتحة اذ لا يبقى المصلي ساكتا في صلاته واضح او لا؟ اذا نقول تستحب قراءة السورة بعد الفاتحة لامام ومأموم لا يسمع قراءة الامام ومنفرد

175
01:12:50.400 --> 01:13:13.700
اما اذا كان المعموم يسمع قراءة الامام فلا يستحب له قراءة السورة واضح؟ قال هنا وقراءة السورة بعد الفاتحة لامام ومنفرد في ركعتي الصبح والاولى والثانية من غيرها. الاولى والثانية من الظهر. الاولى والثانية من العصر. الاولى والثانية من المغرب. الاولى والثانية من العشاء. تفهم من

176
01:13:13.700 --> 01:13:42.200
ان غير الاولى والثانية لا يستحب فيها قراءة السورة ثم قال وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة فلو قدم السورة عليها لم تحسب ثم قال والتكبير عند الخفض للركوع والرفع اي رفع الصلب من الركوع. جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:13:42.300 --> 01:14:01.450
يكبر في كل رفع وخفظ يكبر في كل رفع وحفظ. لاحظ معي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل كل هذه تفيد ماذا تفيد العموم ممتاز. طيب عندما يقرأ الامام اية فيها سجدة

178
01:14:01.950 --> 01:14:19.500
ويريد ان يسكت يكبر او لا يكبر بسجدة التلاوة يكبر من اين اتينا بالدليل؟ من العموم صح وعندما يسجد سجدة التلاوة ثم يريد ان يرفع ليعود للقيام. يكبر ويرفع او لا

179
01:14:19.800 --> 01:14:38.650
يكبر ويرفع من اين اتينا بالدليل؟ كان يكبر في كل رفع وخفض بالعموم. صح؟ لذلك بعض الناس عندما يقرأ اية سجدة ويسجد بدون تكبير لماذا لا يكبرون صح بعضهم عندما يقرأ

180
01:14:38.950 --> 01:15:02.500
ويأتي على اية سجدة لا تشعر الا وسجد. كيف سجن الناس لا تدري وراءك انك سقطت كيف يعرف الناس انك سكت واضح؟ وكيف يعرف الناس انك رفعت هذا غير صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. عمومه يقتضي ان الامام يكبر

181
01:15:02.500 --> 01:15:22.500
ايضا اذا سجد سجدة التلاوة. سواء كانت تكبيرات انتقال او سجدة تلاوة ايضا يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع من السجود. قال والتكبيرات عند الخفظ للركوع والرفع اي رفع الصلب من الركوع. ثم قال وقول

182
01:15:22.500 --> 01:15:44.450
سمع الله لمن حمده وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع ولو قال من حمد الله سمع له كفى مع انه خلاف الافضل لكن المعنى تأدى بهذا. قال وقوله سمع الله لمن حمده

183
01:15:44.650 --> 01:16:04.650
سمع بمعنى هنا استجاب. سمع هنا بمعنى استجاب. قال سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع ولو قال من حمد الله سمع له كفى ومعنى سمع الله لمن حمده اي تقبل الله منه حمده وجازاه عليه

184
01:16:04.650 --> 01:16:24.700
قول المصلي ربنا لك الحمد اذا انتصب قائما. لاحظ معي هنا مسألتان ينبغي ذكرهما المسألة الاولى قال فقهاء الشافعية يستحب للامام والمعموم والمنفرد ان يقول كل واحد منهم سمع الله

185
01:16:24.700 --> 01:16:48.600
لمن حمده ربنا ولك الحمد فليس التسميع خاصا بالامام او المنفرد بل حتى يستحب للمأموم فالمأموم يقول سمع الله لمن حمده عند الرفع فاذا انتصب قال ربنا ولك الحمد وقد جاء هذا في الصحيحين وذكرناه عندما قرأنا في عمدة الاحكام

186
01:16:48.750 --> 01:17:10.000
اذا يستحب للمأموم ايضا ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيجمع بين التسميع والتحميد وهذا من مفردات مذهب الشافعية. خالفهم الجمهور. فالجمهور يقولون ان المأموم يأتي بالتحميد فقط

187
01:17:10.000 --> 01:17:31.450
ولا يقول سمع الله لمن حمده لكن الشافعية قالوا يقول المأموم سمع الله لمن حمده عند الرفع. فعندما يرفع يقول سمع الله لمن حمده. فاذا قال ربنا ولك الحمد المسألة الثانية ان الصيغ التي وردت في الحديث

188
01:17:32.350 --> 01:17:58.150
اربع صيغ ورد ربنا لك الحمد بدون واو وورد ربنا ولك الحمد بالواو وورد ايضا اللهم ربنا لك الحمد باظافة اللهم تمام بدون واو وورد ايضا اللهم ربنا ولك الحمد باظافة اللهم ووجود الواو

189
01:17:58.300 --> 01:18:16.150
فالاربع الصيغ كلها ثابتة في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هنا والتسبيح في الركوع وادنى الكمال في هذا التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثا والتسبيح في السجود

190
01:18:16.700 --> 01:18:47.050
وادنى الكمال فيه وادنى الكمال فيه سبحان ربي الاعلى ثلاثا. والاكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور عشر تسبيحات ان يسبح عشر تسبيحات لكن لا يطيل اذا كان يؤم الناس لئلا يشق عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس. قال الشارح ووضع

191
01:18:47.050 --> 01:19:09.450
اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الاخير. للتشهد الاول والاخير فيضع يديه على الفخذين سواء كان في التشهد الاول او في التشهد الاخير. يبسط اليد يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوس اصابعها الركبة. ما معنى

192
01:19:09.450 --> 01:19:51.450
ام مت يعني تحاذي واضح هكذا   ايضا تمام قال رحمه الله  يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوس اصابعها الركبة ويقبض اليد اليمنى اي اصابعها الا المسبحة هذه هكذا  تمام من اليمنى فلا يقبضها. فانه يشير بها

193
01:19:51.750 --> 01:20:13.300
فانه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا. عند كلمة اشهد ان لا اله الا الله يرفعها قليلا. تمام؟ ويجعل اليها ينظر اليها حتى يقوم

194
01:20:13.650 --> 01:20:31.650
اذا كان في التشهد الاوسط وينظر اليها حتى يسلم اذا كان في التشهد الاخير. وفي غير هذا الموضع ينظر الى محل سجوده تمام؟ قال فانه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا

195
01:20:31.950 --> 01:20:51.950
وذلك عند قوله الا الله. والى ذلك اشار صاحب الزبد فقال وعند الا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له. تمام؟ قال ولا يحركها فان حركها كره. ولا تبطل صلاته في الاصح. لانها حركة

196
01:20:51.950 --> 01:21:11.900
بعضو صغير واضح؟ فهذا لا تبطل به الصلاة الذي تبطل به الصلاة هي الحركة بالاعضاء الكبيرة كاليد والرجل وما شابه ذلك. واضح؟ اما هذا وهذا هكذا هذه اعضاء صغيرة لا تبطل بها

197
01:21:12.200 --> 01:21:22.250
الصلاة. تمام؟ نقف هنا بعد الاستراحة ان شاء الله نواصل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه