﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد

2
00:00:20.100 --> 00:00:44.300
عبده ورسوله اما بعد في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على موجبات الغسل. وذكرنا ان موجبات الغسل تنقسم ينقسم الى قسمين القسم الاول ما كان مشتركا بين الرجال والنساء وهي ثلاثة. والقسم الثاني مكانا خاصا

3
00:00:44.300 --> 00:01:13.200
نساء وهي ثلاثة اليوم سنكمل الكلام على الغسل سيكون الكلام على فرائض الغسل ثم الكلام على سنن الغسل ثم الكلام على الاغتسالات المستحبة وبعد ان نتكلم على الغسل وننتهي منه نبدأ الكلام على احكام المسح على الخفين. ونحاول ان شاء الله عز وجل

4
00:01:13.200 --> 00:01:36.500
اليوم ننتهي من هذا كله ان شاء الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى العلامة ابن قاسم في كتابه فتح القريب المجيب قال فصل وفرائض الغسل ثلاثة اشياء  فرائض الغسل ثلاثة اشياء

5
00:01:38.650 --> 00:01:54.750
قوله فرائض الغسل شكرا جزيلا اي اركان الغسل التي لا يصح الغسل الا بها. كلمة فرائض هنا بمعنى اركان كما مر معكم في الوضوء ان فرائض الوضوء كم؟ ان فروض الوضوء ستة

6
00:01:54.900 --> 00:02:20.150
النية غسل الوجه غسل يدين المرفقين مسح بعض الرأس مسح او غسل الرجلين والى الكعبين وترتيب. بالنسبة للغسل الفرائض ثلاثة وسيأتي ان احد هذه الثلاثة فيه خلاف وان المعتمد ان فرائض الغسل اثنان فقط

7
00:02:21.000 --> 00:02:40.700
اذا ما هي فرائض الغسل؟ فرائض الغسل اولا النية والنية تقدم الكلام عليها في اكثر من مرة تقدم الكلام عليها هنا في الوضوء وتقدم الكلام عليها ايضا في القواعد الفقهية

8
00:02:41.250 --> 00:03:04.450
ذكرنا فيما سبق ان النية لها سبعة احكام يجمعها قول القائل حقيقة حكم محل وزمن. كيفية شرط ومقصود حسن يمكنكم ان تراجعوا شرح هذا بالتفصيل بانفسكم. لا يحتاج ان نعيده لكم مرة اخرى

9
00:03:05.300 --> 00:03:36.050
فاول فرض من فرائض الغسل هو النية واضح ينوي المغتسل رفع الحدث الاكبر او رفع الجنابة بالنسبة للمرأة تنوي رفع الجنابة او رفع الحيض او رفع النفاس هذا بالنسبة لكيفية النية ماذا ينوي؟ كيف ينوي؟ متى ينوي؟ ينوي عند غسل اول

10
00:03:36.250 --> 00:03:55.550
جزئين في الجسد سواء بدا من اعلى الجسد او من وسط الجسد او من اسفل الجسد في بداية الغسل ينوي. لو انه غسل جزءا من جسده قبل النية نقول هذا الجزء الذي غسلته لا يصح. يجب عليك ان

11
00:03:55.550 --> 00:04:24.300
تعيد غسله مرة اخرى لان النية تعرفها قصد الشيء مقترنا بفعله. فلابد ان تكون النية مقارنة للفعل لا تكن قبله ولا تكن بعده الفرض الثاني من فروض الوضوء ان يعمم البدن بالماء. يعمم البدن بالماء جميع البدن

12
00:04:26.100 --> 00:04:44.750
بما في ذلك اصول الشعر بما في ذلك معاطف الجسم في البطن تحت الابار وما شابه ذلك. يعمم جميع البدن بالماء الفرض الثالث من فروظ الغسل هو الذي حصل به خلاف

13
00:04:45.100 --> 00:05:18.650
وهو ازالة النجاسة هل ازالة النجاسة من فروظ الغسل ام لا؟ حصل خلاف بين الرافعي والنووي الرافع والنووي كما قلت لكم من قبل هما عمدتان في الفقه الشافعي وهما اللذان قادا التنقيح الاول للمذهب الشافعي. ولذلك يسمى الرافعي والنووي ماذا يسميان

14
00:05:19.250 --> 00:06:03.700
الشيخان احسنتم الشيخان حصل خلاف بين الرافعي والنووي. هذا الخلاف كالتالي. نقول  فرائض او فروظ الغسل. اول فرض النية. الثاني تعميم البدن بالماء. تمام؟ الفرض الثالث ازالة النجاسة. ازالة النجاسة. النجاسة هذا

15
00:06:03.700 --> 00:06:39.050
شي سندرسه لاحقا لكن اذكره الان لانه مرتبط بدرسنا. النجاسة تنقسم الى قسمين تنقسم الى نجاسة حكمية والى نجاسة عينية معنى النجاسة الحكمية هذا تعريفها هي التي ليس لها يرم. ما معنى ليس لها قرم

16
00:06:39.150 --> 00:07:05.550
يعني لا تحس ليس لها جسم واضح؟ ليس لها جرم ولا طعم ولا لون ولا رائحة تسمى نجاسة حكمية. اي ان الموضع نجس اي ان الموضع نجس حكما القسم الثاني

17
00:07:06.050 --> 00:07:40.900
النجاسة العينية هي عكسها تماما التي لها جرم وطعم ولون او  او رائحة اعطيك مثال هذا ثوب هذا الثوب اذا وقعت اذا وقع عليه دم  اذا وقع عليه دم الدم له لون مميز

18
00:07:41.300 --> 00:08:00.300
له رائحة مميزة ايضا له قرم يمكن ان ان تحسه واضح؟ ايضا له قرم اذا هذا الدم هل هو نجاسة حكمية او نجاسة عينية؟ ما رأيكم؟ ها؟ نجاسة عينية لكن

19
00:08:00.300 --> 00:08:22.300
هذا الثوب اذا وقعت عليه قطرات خمر. الخمر نجس اذا وقعت عليه قطرات خمر وتركته مدة خمسة ايام او مدة اسبوع ثم جيت الى هذا الثوب لن تجد رائحة لن تجد طعما

20
00:08:23.000 --> 00:08:40.700
لن تجد جرمان يعني لا يلمس لا يحاس اي شيء. لن تجد لونا مختلفا ولا اي شيء هذا الثوب انا رأيته عندما وقع عليه وقعت عليه قطرات الخمر هذا ثوب نجس

21
00:08:41.500 --> 00:09:02.350
لكن هل هذا نجس نجاسة عينية لا هذا نجس نجاسة حكمية. هذا نجس نجاسة حكمية. اذا النجاسة الحكمية ليس لها ليس لها جرم وليس ليس لها طعم وليس لها رائحة وليس لها لون. اما النجاسة العينية عكسها تماما

22
00:09:02.900 --> 00:09:25.800
اذا كان الانسان الجنب على بدنه نجاسة عينية. نفترض المرأة الحائض التي تغتسل من الحيض. ربما يكون على بدنها دم من دم الحيض ايضا هذه نجاسة عينية. اذا نقول هذه النجاسة العينية يجب لها

23
00:09:26.400 --> 00:10:13.200
غسلتان يجب لها غسلتان الغسلة الاولى لازالة النجاسة. الغسل الثاني لرفع الحدث اذا في النجاسة العينية الواجب الواجب غسلتان الاولى لازالة النجاسة الثانية لرفع الحدث الاكبر واضح اذا كانت النجاسة عينية وهذه النجاسة طبعا هم يقولون اذا كانت النجاسة عينية وهذه النجاسة لا تزول بغسلة واحدة يعني تحتاج اكثر من غسلة

24
00:10:13.200 --> 00:10:39.850
اذا نقول حينئذ لابد من غسلة لازالة النجاسة اولا نزيل النجاسة ثم غسلة اخرى لرفع الحدث. لا يكفي غسلة واحدة هنا لكن اذا كانت النجاسة حكمية  او كانت نجاسة عينية لكن تزول بغسلة مثلا شخص عليه قطرة دم قطرة واحدة فقط

25
00:10:40.800 --> 00:11:03.500
يعني موقع يسير من الدم او عليه مثلا موقع او قليل من الخمر هكذا يمكن بغسلة واحدة تزول هذه النجاسة هل تكفي غسلة واحدة هنا في ازالة النجاسة ورفع الحدث مع بعض

26
00:11:04.100 --> 00:11:37.500
هذه نجاسة حكمية في النجاسة الحكومية هل تكفي غسلة واحدة لازالة النجاسة الحكمية ورفع الحدث قال الرافعي الرافعي قال هنا ايضا لابد من غسلتين الرافعي حتى هنا قال لابد من غسلتين. النووي قال تكفي غسل

27
00:11:37.500 --> 00:12:07.300
واحدة  تكفي غسرة واحدة. واضح واضح خلاصة الخلاف؟ اذا عرفنا الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. وعرفنا الخلاف بين الرافع والنووي. الخلاف بين الرافع والنووي ليس  ليس هنا ليس في النجاسة العينية انما الخلاف بينهما في النجاسة الحكمية ومثلها ايضا اذا كانت النجاسة عينية لكن

28
00:12:07.300 --> 00:12:32.000
انها تزول بغسلة بغسلة واحدة. ارجو ان يكون هذا واضحا. نقرأ الان ستجدون خلاصة خلاصة ذلك في ما ذكره الشارع قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرائض الغسل ثلاثة اشياء احدها النية

29
00:12:32.200 --> 00:12:52.850
لا تكتب انتبه معي ممكن اعطيك وقت للكتابة. احدها النية فينوي الجنب رفع الجنابة فينوي الجنب رفع الجنابة او الحدث الاكبر. تقدير الكلام فينوي الجنب رفع الجنابة او رفع الحدث الاكبر

30
00:12:52.850 --> 00:13:19.100
الان هو يتكلم على ماذا؟ هل يتكلم على تعريف النية او على زمنها او على مكانها محلها او عن مقصودها او عن شروطها عن ماذا يتكلم الان او عن كيفيتها او عن مقصودها عن ماذا يتكلم. فينوي الجنب رفع الجنابة او الحدث الاكبر. عن ماذا يتكلم

31
00:13:20.400 --> 00:13:47.100
من السبعة الاحكام حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. عن ماذا يتكلم من السبعة عن مقصود تأكدوا عن ماذا يتكلم حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن عن ماذا يتكلم

32
00:13:47.600 --> 00:14:12.300
المقصود نعم احد يخالف؟ كلكم متفقون انه المقصود هو يتكلم عن الكيفية كيف ينوي كيف ينوي؟ كيف ينوي؟ ينوي رفع الحدث الاكبر ينوي رفع الجنابة هو يتكلم عن الكيفية لا يتكلم الان عن تمييز العبادة عن المعاملة العبادة عن العادة لا يتكلم عن هذا

33
00:14:12.650 --> 00:14:35.650
لو كان يتكلم عن نعم له علاقة بالمقصود لكن تحديدا هو يتكلم عن كيف ينوي ماذا ينوي؟ ماذا ينوي الجنب؟ ينوي الجنب رفع الحدث الاكبر. ينوي الجنب رفع الجنابة قال وتنوي الحائض والنفساء رفع حدث الحيض او النفاس

34
00:14:36.200 --> 00:15:02.700
واضح وتكون النية مقرونة باول الفرض عن ماذا يتكلم الان على الزمن احسنت. يتكلم على الزمن حقيقة حكم محل وزمن. قال وتكون النية مقرونة باول الفرض وهو اول ما يغسل من اعلى البدن او اسفله. فلو نوى بعد غسل جزء وجبت اعادته

35
00:15:03.250 --> 00:15:21.000
لو نوى بعد غسل جزء وجبت اعادته. ولذلك لو انه لم ينوي رفع الجنابة لا يصح الغسل وقد مرت معنا في درس امس في تحفة طلاب مسألة. لو ان الانسان

36
00:15:21.800 --> 00:15:46.300
في يوم الجمعة صلى الفجر ثم نام واستيقظ من النوم الساعة العاشرة صباحا عندما استيقظ من النوم الساعة العاشرة صباحا اغتسل بنية غسل الجمعة وبعد ان انتهى من الغسل وجد ان في ثيابه

37
00:15:46.700 --> 00:16:07.550
من يا وتذكر انه احتلم عندما نام هل يجزئه غسل الجمعة او لا هو اغتسل لكن اغتسل بنية الجمعة. لم يغتسل بنيته رفع الحدث الاكبر. لم يغتسل بنية رفع الجنابة

38
00:16:08.700 --> 00:16:30.050
هل يجزئه هذا الغسل الذي اغتسله عن غسل الجنابة او يجب عليه ان يعيد الغسل ناويا رفع الجنابة ماذا؟ عليه ان يعيد الغسل عليه ان يغتسل بنية رفع الحدث الاكبر. لماذا؟ لان

39
00:16:30.750 --> 00:16:48.850
بالغسل الاول لم ينوي رفع الحدث. ومن فروض الغسل النية ان ينوي الجنب رفع الحدث الاكبر ان ينوي الجنب رفع الجنابة. هذا لم يكن موجودا في الغسل الاول. واضح؟ قال واذا

40
00:16:48.850 --> 00:17:13.100
ازالة النجاسة هذا الفرض الثاني وازالة النجاسة ان كانت على بدنه اي على بدن المغتسل. وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا تكفي فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما

41
00:17:14.100 --> 00:17:39.250
ومحله ما اذا كانت النجاسة حكمية هنا  تمام؟ اما اذا كانت النجاسة عينية هناك وجب غسلتان عنهما. باتفاق الرافع والنووي اذا كانت النجاسة عينية تحتاج الى اكثر من غسلة حتى تزول لابد من

42
00:17:39.550 --> 00:17:58.750
من غسلتين. اولا غسلا لازالة النجاسة ثم غسلة اخرى رفع الحدث. اما اذا كانت النجاسة حكمية او كانت النجاسة يسيرة يمكن بغسلة رفع الحدث ازالتها يكفي غسلة واحدة الفرض الثالث من فروض

43
00:17:59.450 --> 00:18:18.950
الوضوء عفوا من فروظ الغسل قال رحمه الله وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة هذا الذي هو تعميم البدن بالماء. وفي بعض النسخ بدا الجميع اصول ولا فرق. انتبه ولا فرق بين شعر

44
00:18:18.950 --> 00:18:39.450
الرأس وغيره. في الوضوء فرقنا بين شعر الراس وغيره. صح؟ في الوضوء الواجب عليك في الراس المسح لا يجب عليك ان تغسله. لكن في الغسل يجب عليك ان تغسل شعر الرأس. قال ولا فرق بين

45
00:18:39.450 --> 00:18:59.450
الراس وغيره ولا بين الخفيف منه والكثيف. في الوضوء فرقنا. قلنا اذا كانت اللحية خفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها. واذا كانت كثيفة يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. لكن في الغسل يجب غسل الظاهر والباطن

46
00:19:00.150 --> 00:19:25.900
سواء كانت اللحية خفيفة او كثيفة. قال والشعر المظفور الشعر المظفور مثل شعر المرأة هكذا واضح؟ والشعر المظفور ان لم يصل الماء الى باطنه الا بالنقظ الا بفتحه وجب نقضه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

47
00:19:26.750 --> 00:19:48.900
واذا كان الواجب الذي هو الغسل ووصول الماء الى الى الشعر لا يتم الا بالنقض فالنقض واجب والمراد بالبشرة ظاهر الجلد ويجب غسل ما ظهر من صماخي اذنيه ما ظهر من ثقبي الاذن

48
00:19:49.500 --> 00:20:10.300
هذا يجب غسله ما ظهر من ثقبي الاذن ومن انف مجدوع اذا كانت انفه مقطوعة هكذا وظهر شيء منها يجب غسل هذا الذي ظهر واضح؟ ومن شقوق البدن اذا كانت هنالك شقوق احيانا في القدم هنا

49
00:20:11.150 --> 00:20:35.500
توجد شقوق في هذا المكان. يجب غسلها ايضا. تمام؟ قال ومن شقوق البدن ويجب ايصال الماء الى ما تحت الفة من الاقلف. القلفة عبارة عن جلدة تكون في راس الذكر عندما يختن الذكر تزال تلك الجلدة

50
00:20:36.000 --> 00:21:00.700
واضح عندما يفتن تزال. لكن اذا كان الشخص لم يختتم. وهذه الجلدة لا زالت باقية. نقول يجب عليك ان تغسل ما تحتها لانها حتى وان كانت ظاهر يعني حتى وان كان يعني موجودة فهي في يعني حتى وان كانت موجودة حسا الا انها من حيث

51
00:21:00.700 --> 00:21:23.700
كم تعتبر غير موجودة فيجب عليك ان تغسل ما تحتها. ان يصل الماء الى ما تحتها. لان عند الشافعية الختان واجب عندهم واجب للرجال والنساء عند الشافعية الختان واجب للرجال والنساء. طبعا واجب بالنسبة للبالغ

52
00:21:25.850 --> 00:21:47.700
وكون الختان واجب للرجال هذا مذهب جمهور العلماء لكن الخلاف كبير في النساء. الشافعي يرون انه واجب حتى للنساء وان كان جمهور العلماء يرون انه للنساء مكرمة. اي يستحب فقط وليس واجبا. واضح

53
00:21:47.950 --> 00:22:16.100
قال المؤلف رحمه الله ويجب ايصال الماء الى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها ومما يجب غسله المسربة. المسروبة بظم الراء. الراء عندكم مفتوحة. صوب ومما يجب غسله المسروبة المسروبة المقصود بها فتحة الدبر. واضح؟ اي ظاهر فتحة الدبر. لانها

54
00:22:16.100 --> 00:22:43.800
تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير من ظاهر البدن كل هذا فيه اشارة الى ان الانسان يجب عليه الا يترك موضعا من جسده ظاهر الا ويوصل الماء اليه ولذلك ينبغي ان يعتني بالاماكن التي قد يغفل عنها كثير من الناس. مثل هذا الموضع

55
00:22:43.850 --> 00:23:04.400
قد لا يصل اليه الماء مثل تحت الاباط قد لا يصل اليه الماء بعضهم اذا كان بدينا جدا ربما تكون عنده اعطاه في بطنه فيحتاج الى ايصال الماء اليها لانه اذا بقي جزء لم يصل اليه الماء لا يصح الغسل

56
00:23:05.500 --> 00:23:29.000
حتى يغسل ذلك الموضع ومعنى ان الغسل لا يصح اي ان جميع العبادات التي يعملها مما يشترط له الطهارة لا تصح. فلا تصح صلاته مثلا ولا يصح طوافه ويحرم عليه قراءة القرآن لان الجنب لا يقرأ القرآن ويحرم عليه اللبس في المسجد لان الجنب لا

57
00:23:29.000 --> 00:23:48.050
يلبث في المسجد وغير ذلك مما يحرم على الجنوب قال المؤلف رحمه الله تعالى وسننه اي الغسل خمسة اشياء بعد ان تكلم على فرائض الغسل بدأ الكلام على بدأ الكلام على السنن

58
00:23:48.500 --> 00:24:02.750
قال وسننه خمسة اشياء التسمية ان يقول بسم الله وان قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو اكمل. ويقول هذا في اوله اي في اول الغسل. قد يقول قال واذا كان

59
00:24:03.550 --> 00:24:29.850
اغتسال اليوم في الحمامات او في اماكن قضاء الحاجة كيف اقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول يمكن ان تحرك بها شفتيك فقط تحرك شفتيك فقط حتى وان لم تسمع نفسك. فقط تحرك الشفتين. واضح؟ قال التسمية والوضوء

60
00:24:29.850 --> 00:24:52.350
كاملا قبله. هذا مستحب الوضوء كاملا قبله مستحب وهذا هو الافضل ان يتوضأ قبل الاغتسال. ويجوز له ان يتوضأ بعد الاغتسال ويجوز له ان يتوضأ جزءا قبل الاغتسال وجزءا بعد الاغتسال

61
00:24:52.700 --> 00:25:14.800
وقد جاء في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكنه اخر غسل رجليه الى اخر الاغتسال في الصحيحين. اذا كل ذلك جائز قال والوضوء قبلهم والوضوء كاملا كاملا لحديث عائشة في الصحيحين هذا هو الافضل قبله. اي قبل الغسل

62
00:25:15.150 --> 00:25:38.300
هنا يأتي السؤال وهذا يحتاج منك الى تفكير فوكس ركز ماذا يلوي بهذا الوضوء؟ قال وينوي به المغتسل سنة الغسل ان تجردت جنابته عن الحدث الاصغر. والا نوى به الاصغر. ماذا يقصد بهذا الكلام

63
00:25:41.200 --> 00:26:10.550
يقصد شيئا مر معنا في الدرس الماضي قلت لكم في الدرس الماضي سامسح هذا اذا اردتم كتابته اكتبوه لا تريدون تمام يعني قده مكتوب عندكم. طيب اه   قلت لكم في الدرس الماضي

64
00:26:10.950 --> 00:26:34.150
ان الاحداث قد تجتمع وقد تنفرد. يعني الشخص قد يكون عليه حدث اصغر فقط. صح؟ وقد يكون عليه حدث اكبر فقط صح وقد يكون عليه حدث اكبر وحدث اصغر. مر معنا هذا في الدرس الماظي. عندنا شخصان

65
00:26:34.150 --> 00:27:16.750
الاول مثلا اسمه زيد. والثاني اسمه سعيد  انظر الى الفرق بين هذين الشخصين بالنسبة لزيد نظر الى النساء او فكر فانزل المني  واضح؟ نظر او فكر فانزل بالنسبة لسعيد نام فاحتلم. اي فخرج منه المني

66
00:27:16.800 --> 00:27:40.650
واضح هذا ماذا عليه من حدث وهذا ماذا عليه من حدث  ماذا عليه من حدث هذا حدث اصغر او حدث اكبر حدث اكبر هل عليه حدث اصغر؟ لا ليس عليه حدث اصغر. اذا نقول هذا عليه حدث

67
00:27:40.650 --> 00:28:18.900
اكبر. هذا ماذا عليه سعيد عليه حدث اصغر واكبر لماذا اصغر واكبر؟ النوم موجب للحدث الاصغر الاحتلام موجب للحدث الاكبر. صح زيد نظر او فكر فانزل. عندنا كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني. اذا ليس عليه حدث اصغر ولكن عليه حدث

68
00:28:18.900 --> 00:28:49.350
اكبر لخروج المني  بعد ذلك اراد هذا ان يغتسل اراد زيد ان يغتسل فقلنا لزيد يستحب لك الوضوء. اراد بدون ان يغتسل قلنا لسعيد يستحب لك الوضوء يأتي السؤال يقول زيد يستحب الوضوء لمن اراد الاغتسال ماذا انوي بهذا الوضوء

69
00:28:50.450 --> 00:29:15.600
تنوي بهذا الوضوء نقول تنوي ان هذا الوضوء سنة من سنن الغسل  هل سينوي بهذا الوضوء رفع الحدث لأ لانه ليس عليه حدث اصغر سينوي بهذا الوضوء انه سنة من سنن الغسل

70
00:29:17.350 --> 00:29:41.600
لماذا؟ لان هذا الشخص الذي هو زيد تجردت جنابته عن الحدث الاصغر. ما معنى تجردت جنابته عن الحدث الاصغر؟ يعني عليه حدث اكبر فقط وليس عليه حدث اصغر فاذا توضأ فانه ينوي بالوضوء انه سنة من سنن الغسل

71
00:29:41.650 --> 00:30:07.800
اما هذا فاذا توضأ ماذا ينوي؟ نقول تنوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر  واضح الفرق بين هذا وهذا يسأله سعيد هل هذه النية واجبة بمعنى اخر لو لم انوي لو لم انوي

72
00:30:07.950 --> 00:30:32.900
بالوضوء رفع الحدث الاصغر واغتسلت مباشرة ونويت رفع الحدث الاكبر  هل يمكن ان نصلي مباشرة؟ نقول نعم يمكن. فهذه النية مستحبة وليست وليست واجبة. تنوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر استحبابا. خروجا من خلاف من اوجبه

73
00:30:32.900 --> 00:31:00.500
الا فليس واجبا عليه واضح؟ واضح او لا؟ والى هذا اشار صاحب الزبد بقوله ونية الغسل يعني تنوي بالوضوء انه من سنن من غسل متى؟ هنا او هنا متى تنوي نية الغسل؟ هنا مع زيد او مع سعيد مع زيد ونية الغسل نوال اكبر جرد عن ضده

74
00:31:00.500 --> 00:31:16.850
يعني تنوي في حدث اكبر ليس معه ضده ليس معه حدث اصغر هنا ونية الغسل نوى لاكبر جرد عن ضد والا اي وان كان عليه حدث اصغر وحدث اكبر نوى بالوضوء

75
00:31:16.850 --> 00:31:39.400
رفع الحدث الاصغر والا الاصغر ونية الغسل نوى لاكبر برد عن ضد والا الاصغر. واضح؟ والى هذا اشار بقوله هنا وينوي به وينوي به بماذا؟ الباء الهاء يعود على ماذا؟ يعود على الوضوء. تقدير الكلام

76
00:31:39.400 --> 00:32:07.550
انوي بالوضوء المغتسل سنة الغسل ان تجردت جنابته عن الحدث الاصغر هنا في هذا الموضع قال والا اي والا بان كان عليه حدث اكبر اي جنابة وحدث اصغر فينوي به اي فينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر

77
00:32:08.750 --> 00:32:35.250
اي فينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. هل هذا وجوبا؟ لا ليس وجوبا وانما وانما استحبابا تمام؟ هذه السنة الثانية من سنن الغسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وامرار اليد على ما وصلت اليه من الجسد. ويعبر عن هذا الامرار

78
00:32:35.250 --> 00:32:58.650
والدلك عند الشافعية والجمهور مستحب. بينما يراه بعض العلماء انه فرض لا يصح الغسل الا به وهذا مذهب المالكية قال والموالاة وسبق معناها في الوضوء وهي التتابع في غسل الاعضاء وتقديم اليمنى من شقي على

79
00:32:58.650 --> 00:33:24.350
اليسرى يعني يقدم الشق الايمن عندما يغتسل الشق الايمن من الامام ومن الخلف ثم الشق الايسر من الامام ومن الخلف. وبقي من سنن الغسل مذكورة في المبسوطات اي في المطولات. منها التثليث اي اغتسل ثلاثا ثلاثا. مثلا يغسل

80
00:33:24.350 --> 00:33:48.000
رأسه ثلاثا ثم يغسل الايمن من جسده ثلاثا ثم الايسر من جسده ثلاثا. او يغتسل مرة كاملا ثم يغتسل مرة ثانية كاملا ثم يغتسل مرة ثالثة كاملة. هذا مستحب الواجب غسلة واحدة

81
00:33:48.100 --> 00:34:11.200
التثليث مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك مع ان الواجب في غسل الميت مرة واحدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الاكمل. وهذا فيه مشروعية ان يغتسل

82
00:34:11.850 --> 00:34:30.750
من عليه غسل ثلاث مرات وان ذلك افضل قال ومن السنن ايضا تخليل الشعر خاصة من كان شعره طويلا يخلل الشعر حتى حتى يتمكن الماء من الوصول الى اصول الى اصول الشعر

83
00:34:32.600 --> 00:35:13.150
ثم قال رحمه الله تعالى فصل والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا الاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا هنالك ضابط لهذه الاغتسالات المسنونة سنذكره يقول العلماء الظابط كالاتي كل غسل تقدم سببه فهو واجب

84
00:35:16.350 --> 00:35:55.850
وكل غسل تقدم على سببه فهو مستحب  واضح  كل مسلم تقدم سببه فهو واجب مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ كل غسل تقدم سببه السبب اولا متقدم يكون الغسل واجبا مثل ماذا

85
00:35:56.050 --> 00:36:17.800
مثل الاحتلام. اولا السبب الذي هو الاحتلام ثم الغسل. اذا الغسل واجب. صح؟ مثل ايضا الحيض. الحيض اولا ثم الغسل. ان اولا ثم الغسل الجنابة اولا ثم الغسل الموت اولا ثم الغسل الولادة اولا ثم الغسل واقع. كل غسل تقدم

86
00:36:17.800 --> 00:36:44.450
سببه واجب. بينما العكس وكل غسل تقدم على سببه مستحب. غسل الجمعة  تغتسل ثم من اجل الجمعة التي هي متأخرة. من اجل الصلاة صح؟ الغسل اولا ثم السبب الصلاة. اذا هذا مستحب

87
00:36:45.050 --> 00:37:13.600
متر الاحرام عندما تحرم بالحاجة والعمرة. اولا تغتسل ثم تحرم. هذا مستحب مثل صلاة الاستسقاء اولا تغتسل ثم تصلي الاستسقاء هذا مستحب. مثل صلاة الخسوف والكسوف تغتسل ثم تصلي الخسوف او تصلي الكسوف هذا مستحب. اذا نقول وكل غسل تقدم على السبب مستحب. طبعا في استثناء

88
00:37:13.600 --> 00:37:38.900
هات هنا يوجد استثناءات في هذا موضع يوجد استثناء سيأتي معنا ان شاء الله خلال خلال الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا اولها غسل الجمعة

89
00:37:39.650 --> 00:38:00.300
بدأ الكلام على غسل الجمعة لان غسل الجمعة اكد الاغتسالات وردت فيه احاديث صحيحة تؤكد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم غسل الجمعة واجب

90
00:38:00.550 --> 00:38:21.400
على كل محترم. ما معنى واجب هل المقصود بالواجب هنا الواجب الاصطلاحي الذي ندرسه في اصول الفقه؟ لا لا يمكن لا يمكن اننا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على اصطلاح الاصوليين. لماذا؟ لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان سابقا

91
00:38:21.400 --> 00:38:39.700
على اصطلاح الاصوليين فلا يمكن ان ان نحمل كلامه السابق على اصطلاح حادث اذا ما معنى كلمة واجب؟ كلمة واجب معناها متأكد بدليل انه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث

92
00:38:39.950 --> 00:38:56.250
تصرف هذا الوجوه من الوجوب الشرعي الى الاستحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. فهذا يدل على ان الغسل ليس واجبا

93
00:38:56.550 --> 00:39:17.200
وانما متأكد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى منكم الجمعة فليغتسل. هذا فليغتسل. هذا فعل مضارع. اقترن بلام الامر وهذه احدى صيغ الامر كما ستدرسون في اصول الفقه

94
00:39:17.400 --> 00:39:35.950
من اتى منكم الجمعة فليغتسل. لما كان غسل الجمعة اكد الاغتسالات بدأ به المصنف رحمه الله فذكره في رأس القائمة اول غسل بدأ به غسل الجمعة يأتي عندنا مسألتان في غسل الجمعة

95
00:39:36.200 --> 00:40:06.800
المسألة الاولى في في حق من يستحب. المسألة الثانية وقت غسل الجمعة متى وقته؟ اما بالنسبة للمسألة الاولى في حق من يستحب فغسل الجمعة يستحب لمن سيحضر الجمعة لمن سيحضر الجمعة؟ اما من لا يحضر الجمعة بان كان معذورا كالمريض كالمرأة كالمسافر

96
00:40:06.800 --> 00:40:25.700
فلا يستحب في حقه غسل الجمعة لا يستحب في حقه. ان اغتسل فبها ونعمت والا لا يستحب في حقه. انما يستحب انما يتأكد الاستحباب في حق من كان سيحضر الجمعة

97
00:40:26.150 --> 00:40:47.250
وهذا ما تدل عليه ظواهر الاحاديث. من اتى منكم الجمعة من اتى منكم الجمعة فليغتسل فالخطاب للاتين للجمعة اما من كان لن يأتي معذور من حضور الجمعة كمريض ومسافر وامرأة فليس في حقه مستحبا

98
00:40:50.100 --> 00:41:16.000
وقت غسل الجمعة من بعد الفجر. لان اليوم في الشرع يبدأ من بعد الفجر الصادق اليوم الشرعي يبدأ من الفجر الصادق. فلو اغتسل قبل الفجر فلا يصح غسله لانه اتى بعبادة قبل وقتها. مثله كمن صلى الظهر قبل وقتها

99
00:41:16.050 --> 00:41:33.950
بل قال بعض العلماء يحرم عليه لان الذي يفعل عبادة قبل وقتها يتلبس بعبادة فاسدة. والذي يصلي الظهر قبل وقتها يا اثم لانه تلبس بصلاة فاسدة. كذلك قالوا من اغتسل للجمعة قبل الفجر

100
00:41:34.600 --> 00:41:53.650
تلبس بعبادة فاسدة فهو حرام فهو اثم ارتكب حراما وهو اثم. واضح؟ اذا هذا بالنسبة لغسل الجمعة. غسل الجمعة بدأ به لانه اكد الاغتسالات. بل قال جماعة من العلماء انه واجب

101
00:41:56.000 --> 00:42:21.250
ويستحب في حق من يحضر الجمعة ووقته من طلوع الفجر الصادق. بعد غسل الجمعة يأتيك الغسل الثاني وهو غسل العيدين غسل العيدين بحسب ترتيب المؤلف والا كان الاولى انه بعد غسل الجمعة ياتي بغسل اخر حصل فيه خلاف بين العلماء هل هو واجب ام لا

102
00:42:21.250 --> 00:42:42.500
وهو غسل من غسل ميتا هذا ايضا من الاغتسالات المؤكدة بل مذهب الشافعي القديم انه اكد الاغتسالات القديم ان غسل الغسل في حق من غسل ميتا اكد الاغتسالات. لكن الجديد

103
00:42:42.700 --> 00:43:02.700
ان اكد الاغتسالات غسل الجمعة. لان الاحاديث التي تدل على تأكيد غسل الجمعة اكثر صحة في الصحيحين من الاحاديث التي تدل على تأكيد غسل تأكيد الغسل لمن غسل ميتا. كان المتوقع انه يتكلم على غسل

104
00:43:02.700 --> 00:43:21.600
من غسل ميتا لكن اخر الكلام عليه. فبدأ بعد ذلك بغسل العيدين يعني بعد الكلام على غسل جمعة تكلم على غسل العيدين. غسل عيدين في حق من يستحب في حق من يستحب نقول يستحب غسل العيدين

105
00:43:22.750 --> 00:43:40.000
في حق كل مسلم سواء كان سيحضر لصلاة العيدين ام لا سواء كان حاضرا ام ليس حاضرا. ولذلك حتى المريض الذي في البيت لن يحضر لصلاة العيدين يستحب في حقه ان يغتسل للعيدين. حتى المرأة

106
00:43:40.000 --> 00:44:03.650
اذا كانت لن تحضر يستحب في حقها ان تغتسل للعيدين. لماذا؟ ما الفرق بين غسل العيدين وغسل الجمعة فرق ان غسل العيدين غسل لاجل اليوم ليس لاجل الصلاح غسل لاجل اليوم. فيوم العيد يوم سرور وفرح. وزينة وسرور

107
00:44:03.750 --> 00:44:28.250
واضح؟ اما غسل الجمعة فهو لاجل الصلاة. فمن كان سيحضر الصلاة يغتسل ويتأكد في حقه بخلاف من كان ليس حاضرا او لن يحضر. تمام؟ اذا نقول يستحب غسل العيدين في حق كل مسلم. متى يبدأ وقته؟ قالوا يبدأ وقته من نصف الليل

108
00:44:28.750 --> 00:44:43.650
من نصف الليل لماذا قلتم هنا من نصف الليل ولم تقولوا في الجمعة من نصف الليل. قالوا لاننا لو قلنا ان وقته يبدأ من طلوع الفجر لذاق الوقت على الناس. وصلاة العيد

109
00:44:43.650 --> 00:45:12.050
يجتمع لها المسلمون من اماكن بعيدة يأتون من القرى والارياف حتى يجتمعوا في مكان واحد لاداء الصلاة. ولو كان الغسل يبدأ وقته وقتهم بعد الفجر لشق ذلك على الناس قدموا وقته الى نصف الليل. واضح؟ اذا نقول لو سألنا شخص ما الفرق بين غسل الجمعة

110
00:45:12.050 --> 00:45:38.700
وغسل عيدين ممكن نعمل جدول صغير هكذا نقول هنا غسل الجمعة وهنا غسل العيدين هنا من حيث التأكيد ايهما اكثر تأكيدا غسل العيدين اكثر وتأكيدا او غسل الجمعة اكثر تأكيدا

111
00:45:38.900 --> 00:45:58.650
غسل الجمعة اكل لانه وردت فيه احاديث صحاح كثيرة. وصلوا للجمعة واجب على كل محتلم. من اتى منكم الجمعة فليغتسل لم يرد مثل هذه الاحاديث في غسل عيدين. هذا اكد. وهذا اقل اقل تأكيدا

112
00:45:59.850 --> 00:46:21.300
في حق من يستحب نقول يستحب لمن يحضر بالنسبة للجمعة اما بالنسبة للعيدين لكل مسلم من متى يبدأ الوقت؟ نقول في الجمعة من طلوع الفجر. بالنسبة للعيدين من نصف الليل

113
00:46:21.300 --> 00:46:42.800
هكذا حاول ان تقارن بين شيء وشيء. حتى تتعود استخراج المسائل واوجه الفرق بين الابواب. هذا مهم جدا. واضح اذا عرفنا الغسل الاول وهو غسل الجمعة. الغسل الثاني وهو غسل العيدين. طبعا غسل العيدين ورد في اثار عن الصحابة

114
00:46:42.800 --> 00:47:01.950
سئل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن الغسل الذي هو الغسل يعني الذي هو مشروع فذكر بعض الاغتسالات منها غسل عرفة ومنها غسل الجمعة ومنها غسل العيدين. عيد الاضحى وعيد الفطر

115
00:47:02.100 --> 00:47:21.850
لاحظ معي لو سألنا سؤال ما هي الحكمة او ما هي العلة من استحباب الغسل في يوم الجمعة لماذا الشريعة الاسلامية استحبت ان يغتسل الناس ليوم الجمعة ما اقول استحباب

116
00:47:22.250 --> 00:47:45.700
وجه الاستحباب ان الناس كانوا يجتمعون لصلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربما اتى بعضهم من العوالي ومن اماكن بعيدة ولباسهم الصوف والحرارة في المدينة شديدة فتنبعث منهم الروائح الكريهة

117
00:47:46.000 --> 00:48:06.500
بعض الروائح تنبعث من اجسادهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا ورغبهم ان يغتسلوا لهذا اليوم. اذا قال العلماء نستنبط منها ذا فائدة. وهي ان كل عبادة

118
00:48:06.700 --> 00:48:30.500
فيها اجتماع للمسلمين يستحب الاغتسال فيها ليس هذا خاصا بالجمعة هذا في كل عبادة فيها اجتماع للمسلمين يستحب الاغتسال فيها حتى تنقطع الروائح الكريهة ولذلك قالوا ويستحب الغسل ايضا لصلاة الاستسقاء

119
00:48:31.750 --> 00:48:51.700
الاستسقاء طلب السقيا من الله وصلاة لها احكام تخصها سندرسها ان شاء الله عز وجل في موضعها صلي كعيد بعد امر الحاكم بتوبة والرد للمظالم والبر والاعتاق والصيام ثلاثة ورابع

120
00:48:51.700 --> 00:49:17.950
يامي فليخرجوا ببذلة التخشع مع صبية ورظع وركع. هكذا يقول صاحب الزبد وهو يذكر بعض الاحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء يجتمع لها المسلمون وربما تنبعث من بعضهم بعض تلك الروائح فطلب فيها الاغتسال. ولذلك قال الفقهاء يستحب الاغتسال لصلاة

121
00:49:17.950 --> 00:49:47.400
الاستسقاء. كذلك صلاة الخسوف خسوف القمر كذلك صلاة الكسوف كل هذه الصلوات يحصل فيها اجتماع وبالتالي قالوا يستحب فيها الاغتسال. نقرأ ما ذكره المؤلف ثم بعد ذلك نستمر في سرد هذه الاغتسالات. قال رحمه الله تعالى والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا

122
00:49:48.050 --> 00:50:11.700
غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق. وغسل العيدين الفطر والاضحى. ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل والاستسقاء اي طلب السقيا من الله. والخسوف للقمر والكسوف للشمس واضح الى هنا

123
00:50:12.200 --> 00:50:39.350
واضح؟ الخسوف والكسوف ثم قال بعد ذلك والغسل من اجل غسل الميت مسلما كان او كافرا الشخص الذي يقوم على تغسيل الموتى الذي يغسل الموتى يستحب له ان يغتسل سواء كان الميت الذي غسله

124
00:50:40.100 --> 00:51:03.200
مسلما او كافرا يعني اذا غسل ميتا مسلما يستحب له ان يغتسل. كذلك اذا غسل ميتا كافرا يستحب له ان يغتسل وسواء كان هذا الغاسل الذي يقوم على تغسيل الموتى سواء كان طاهرا او حائضا. يعني حتى لو كانت المرأة التي تغسل امرأة

125
00:51:03.200 --> 00:51:25.500
متلبسة بالحيض وغسلت امرأة اخرى. نقول يستحب لك ان تغتسلي حتى وان كانت حائض واضح؟ وقت تقدم قبل قليل ان الغسل لمن غسل ميتا في المذهب القديم من اكد الاغتسالات

126
00:51:26.600 --> 00:51:42.050
لكنه ليس واجبا. وقد جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل. وجاء في الاثر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل

127
00:51:42.350 --> 00:52:09.450
واضح؟ ولاحظ معي ان الغسل من اجل تغسيل الميت. هل السبب متقدم؟ على الغسل او الغسل المتقدم على  السبب متقدم السبب المتقدم ولذلك هذا مستثنى هذا مما يستثنى من هذا الظابط. قلنا في الضابط كل غسل تقدم سببه فهو فهو واجب

128
00:52:09.450 --> 00:52:42.800
كل غسل تقدم سببه فهو واجب. لكن هنالك بعض الاستثناءات. الا الغسل لمن غسل ميتا تقدم السبب غسل الميت اولا مع ذلك هذا ليس واجبا مستحبا. والا الغسل لمن اسلم اسلم يستحب له ان يغتسل

129
00:52:42.900 --> 00:53:13.300
هذا مستحب ليس واجبا والا باستثناء الثالث الغسل لمن افاق من جنون او اغماء واضح؟ هذا الضابط وهذه الاستثناءات منه. قال المؤلف رحمه الله  وغسل الكافر اذا اسلم اي يستحب

130
00:53:14.000 --> 00:53:37.250
يستحب للكافر اذا اسلم ان يغتسل وهذا ثبت من حديث قيس بن عاصم في سنن ابي داوود قال اتيت النبي صلى الله عليه اريد الاسلام فامرني ان اغتسل فدل هذا على ان الغسل

131
00:53:37.750 --> 00:54:00.350
مستحب لمن اسلم اي لمن دخل في الاسلام. لكن هذا الغسل لا يكون الا بعد ان يسلم بعد ان ينطق بالشهادتين لانه لو اغتسل قبل ذلك لا يصح غسله. بل لا يجوز لنا ان نؤخر اسلامه

132
00:54:00.350 --> 00:54:29.050
يعني لو جاءك شخص مثلا وقال لك اريد ان ادخل في الاسلام فقلت له اذهب فاغتسل قال بعض العلماء تكفر انت انت تكفر بهذه الكلمة واخرون قالوا هذا من من الكبائر العظيمة. لماذا؟ لانك رضيت ان يبقى على الكفر ولو مدة من الزمن. هو يقول

133
00:54:29.050 --> 00:54:42.800
يقول لك اريد ان اسلم تقول اذهب واغتسل. اريد ان اسلم يعني مباشرة قل له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله  ثم بعد ذلك تأمره بالاغتسال

134
00:54:43.200 --> 00:55:01.500
لا يجوز لك ان تؤخره اذا اراد الاسلام واضح فنقول الشخص الذي اسلم الكافر اذا اسلم سواء كان هذا الكافر كافرا اصليا اسلم او كان مرتدا عاد الى اسلام في الحالتين

135
00:55:02.800 --> 00:55:24.300
يستحب له ان يغتسل يستحب له ان يغتسل ان لم يكن جنبا في حال كفره اما اذا كان جنبا في حال كفره فهذا يجب عليه الاغتسال. ليس لانه اسلم. وانما لسبب اخر وهو الجنابة

136
00:55:24.300 --> 00:55:54.800
واضح وهنا تأتي مسألة لو قال لكم شخص اسلم عندما كنت كافرا وكانت تصيبني الجنابة كنت اغتسل في حال الكفر فهل يجب علي ان اغتسل الان بعد الاسلام او يكفي اني اغتسلته قبل ان اسلم؟ ما الجواب

137
00:56:00.350 --> 00:56:24.650
نقول يجب عليك ان تغتسل الان يقول انا اغتسلت عندما كنت كافرا كنت عندما تصيبني الجنابة اغتسل نقول حتى اغتسالك عند كفرك ايام كفرك لا يجزئ لان من شروط الغسل كما تقدم من فروض الغسل النية. ومن شروط النية الاسلام

138
00:56:24.850 --> 00:56:42.850
ومر معكم عندما تكلمنا على احكام النية سبعة حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ان من شروط النية الاسلام فاذا كان الاسلام منتف فالنية واذا كانت النية منتفية فالغسل غير صحيح

139
00:56:43.400 --> 00:57:12.150
بان من فروض الغسل النية ومن شروط النية الاسلام فذلك الغسل الذي كنت تغتسله غير مجزئ واضح؟ اذا لابد ان تغتسل الان وهذا فيه خلاف في المذهب لكن هذا هو المعتمد ولذلك قال الشارع رحمه الله وغسل الكافر اذا اسلم ان لم يذنب في كفره او لم تحظ الكافرة نفس الكلام

140
00:57:12.150 --> 00:57:30.650
في الحيض. والا ما معنى والا يعني والا بان اجنب في حال الكفر او حاضت المرأة في حال الكفر وجب الغسل بعد الاسلام في الاصح ما معنى قولي في الاصح

141
00:57:32.500 --> 00:58:03.150
عند الشافعية بعض التعبيرات يمكن ان تنتبهوا لها. ما الفرق بينما عندما يقول الشافعية في  وعندما يقول الشافعي في الاصح  وعندما يقول الشافعي على الصحيح  ما الفرق بين هذه التعبيرات

142
00:58:03.300 --> 00:58:30.550
هم يطلقون هذا ويقصدون الاصطلاحات خاصة. ليست ليست عبثية عندما يقول لك الشافعي في الاضهر اي ان الامام الشافعي له قولان او اقوال اي ان الامام الشافعي يعني هذا الخلاف خلاف ممن من امام المذهب ليس خلافا من الاصحاب

143
00:58:30.550 --> 00:58:56.350
عندما يقول في الازهر اي الخلاف بين اقوال الامام الشافعي اما بين قولين او بين اقوال. هذا القول هو الاظهر اذا كلمة الاطهر تفهم منها ان الخلاف في كلام الامام نفسه الامام الشافعي. عندما يقول لك الشافعي في الاصح

144
00:58:58.250 --> 00:59:26.250
في الاصح الخلاف ليس من كلام الامام الشافعي او بين اقوال الامام الشافعي. الخلاف بين كلام الاصحاب اصحاب الشافعي تلاميذه واصحاب الوجوه الذين خرجوا على اقواله وغيرهم بالاصح هذا ليس للامام الشافعي ليس بين اقوال الامام الشافعي وانما بين اوجه اصحابه اصحاب

145
00:59:26.250 --> 00:59:49.450
الوجوه طيب كذلك على الصحيح ليس من اقوال الشافعي وانما من اقوال ائمة المذهب اصحاب الوجوه. لكن ما الفرق بين الاصح والصحيح متى يقولون في الاصح او على الاصح؟ ومتى يقولون في الصحيح او على الصحيح؟ نقول اذا كان الخلاف قويا

146
00:59:49.450 --> 01:00:20.600
خلاف قوي تتجاذبه ادلة متكافئة متقاربة اذا كان الخلاف قويا يقولون في الاصح  لان الذي يقابله الاصح القول الثاني ماذا يكون؟ هذا الاصح وهذا ماذا يكون؟ الصحيح يعني القول الثاني ليس ضعيفا القول الثاني ايضا له ادلة قوية لكنه اقل رتبة من هذا القول هذا الاصح والقل

147
01:00:20.600 --> 01:00:38.700
الثاني صحيح ليس ضعيفا لكن عندما يقول فقهاء الشافعية على الصحيح هذا الخلاف ضعيف بمعنى ان هذا القول هو الصحيح او هذا الرأي هو الصحيح والقول الاخر الذي يقابله ضعيف

148
01:00:39.150 --> 01:01:02.150
ولذلك هنا نقول هذا في الخلاف القوي. وهذا في خلاف الضعيف. ويعبرون بالصحيح الاصح عندما يكون الخلاف من اقوال ائمة المذهب. اما اذا كان الخلاف بين اقوال الشافعي فيعبرون بالازهر

149
01:01:02.550 --> 01:01:29.300
واضح؟ يعبرون بالاظهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقيل يسقط اذا اسلم اي  عليه الغسل اذا اسلم حتى وان كان جنبا حتى وان اجنب في حال كفره وهذا ايضا قول كما قلت لك قول معتبر واستدلوا بقول الله عز وجل

150
01:01:31.250 --> 01:01:49.300
قل اه اه ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بداية الاية نسيت بدايتها آآ قل للذين كفروا ها قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وايضا

151
01:01:49.300 --> 01:02:06.550
بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين اسلموا يوم فتح مكة بالاغتسال ولو كان واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. على كل حال المسألة خلافية وهذا مذهب الشافعي. ايضا من الاغتسالات المستحبة

152
01:02:06.550 --> 01:02:32.700
الاغتسال للمجنون اذا عاد اليه عقله  وللمغمى عليه اذا افاق قال والمجنون والمغمى عليه اذا افاقا ولم يتحقق منهما انزال يعني كان في شك هل حصل منهما انزال ام لا

153
01:02:34.300 --> 01:02:54.000
فهذا يستحب في حقهما الاغتسال. اما اذا تحقق انهما انزلا في حال الاغماء او في حال الجنون فالاغتسال واجب واضح؟ ولذلك قال فان تحقق منهما انزال وجب الغسل على كل منهما

154
01:02:55.000 --> 01:03:19.450
ثم قال والغسل عند ارادة الاحرام سواء كان محرما بحج او محرما بعمرة او محرما بهما بحج وعمرة كما في حج القران قال ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره. اي انه يستحب في حق البالغ كما يستحب في حق الصغير. ولا بين مجنون وعاقل

155
01:03:19.450 --> 01:03:48.250
يستحب في حق المجنون وفي حق العاقل ولا بين طاهر وحائض. فيستحب للمرأة الحائض ويستحب ايضا في حق الطاهر. فان لم يجد المحرم الماء تيمم ما وجد المال للاغتسال يتيمم وهذا ليس فقط في غسل الاحرام بل في جميع هذه الاغتسالات المستحبة اذا لم يجد الماء يتيمم

156
01:03:50.000 --> 01:04:14.950
مثال ذلك في يوم الجمعة كنت على وضوء من صلاة الفجر وانت على وضوء  الى قبل الجمعة يمكن ان تصلي الجمعة بوضوء الفجر. صح؟ يمكن. لا مشكلة. تريد ان تغتسل؟ حتى تفعل المستحب لم تجد الماء

157
01:04:15.250 --> 01:04:47.700
نقول يمكنك ان تتيمم تتيمم من اجل ماذا؟ تتيمم بدلا عن الغسل المستحب لماذا ما مستند هذا في الشريعة؟ مستند هذا في الشريعة ان التيمم يكون بديلا عن غسل الجنابة. الذي هو واجب. فمن باب اولى ان يكون بديلا عن غسل الجمعة الذي هو مستحب

158
01:04:47.700 --> 01:05:11.350
اذا كان التيمم بديلا عن غسل الجنابة عن غسل الحيض وهو واجب. فمن باب اولى ان يكون التيمم بديلا عن غسل الجمعة وغسل العيدين وغيرها من الاغتسالات المستحبة. واضح؟ ولذلك قال لك هنا فان لم يجد المحرم الماء تيمم. نقول ليس

159
01:05:11.350 --> 01:05:36.950
هذا فقط في غسل الاحرام بل هذا في سائر الاغتسالات المستحبة قال المؤلف رحمه الله والغسل لدخول مكة من دخل مكة يستحب له ان يغتسل سواء كان هذا الشخص الذي يدخل مكة محرما او غير محرم. سواء كان محرما بحج او كان محرما بعمرة

160
01:05:36.950 --> 01:05:56.950
او كان هذا الشخص حلالا دخل مكة من اجل زيارة اقاربه او دخل مكة من اجل تجارة ايضا يستحب له ان يغتسل. فالغسل لكل شخص دخل مكة. ولذلك عندما قال الشارع هنا والغسل لدخول مكة لمحرم بحج او عمرة نظيف على كلامه

161
01:05:56.950 --> 01:06:23.950
ولغير المحرم ثم قال وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف. هذا يحتاج ان ابين لكم خريطة الحج. قبل ان اتكلم معكم على هذه الاغتسالات التي هي اغتسالات الحج

162
01:06:24.800 --> 01:06:44.300
من منكم حج من قبل شايف احد حق لا ما في احد ما احد يكتم من قبل ان شاء الله قريبا ان شاء الله. طيب انتم محد لم يذهب احد منكم الى الحج من قبل. ما في احد

163
01:06:44.600 --> 01:07:38.450
نعم. طيب هذه الكعبة تمام؟ هنا الصفا وهنا المروة  هنا الحجر الاسود    هنا منطقة اسمها منى  من تمام عرفة  هنا وادي صغير اسمه مزدلفة. وهنا في اخره المشعر الحرام تمام

164
01:07:38.600 --> 01:08:17.850
هنا الجمار الثلاث الحج يبدأ  بتاريخ ثمانية ذي الحجة. ذي الحجة شهر رقم كم الشهر رقم كام في السنة اثنعشر احسنت يبدأ في ثمانية اثنى عشر يستمر ستة ايام    ماذا يفعل الحجاج في ايام الحج

165
01:08:19.150 --> 01:08:35.500
في كل يوم ماذا يفعلون؟ ما البرنامج في الحج؟ الحج اشبه ما يكون برحلة تتنقل بين المشاعر واحدا واحدا كل يوم انت في مكان. وكل مكان فيه عمل. ما هو برنامج الحج

166
01:08:36.000 --> 01:09:00.600
برنامج الحق التالي في اول يوم ثمانية ذي الحجة الثامن من ذي الحجة يخرج الحجاج جميعا. يأتي الحجاج جميعا من مكة ومن غيرها يتوجهون الى الى منى  في يومكم ثمانية. يصلون الى منى قبل الظهر

167
01:09:01.350 --> 01:09:28.950
في منى يصلون الظهر يصلون العصر المغرب العشاء ينامون في منى ويصلون الفجر في منى خروجهم الى منى يوم الثامن هذا مستحب ليس واجبا. بمعنى اخر لو ان احدهم لو انهم او لو ان بعضهم لم يخرج يوم الثامن الى منى لا يؤثر هذا على صحة الحي. واضح

168
01:09:28.950 --> 01:09:47.050
اذا يتوجهون الى منى في يوم الثامن من ذي الحجة  يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ينامون في منى يصلون الفجر في منى. يبقون في منى الى قبل الظهر الى قبل الظهر

169
01:09:47.900 --> 01:10:07.100
قبل الظهر يخرجون من منى الى اين يذهبون الى عرفة هذا في اي يوم يوم التاسع احسنتم هذا في يوم التاسع  يتوجهون الى عرفة يصلون الى مسجد نمرة يصلون الضهر والعصر

170
01:10:07.500 --> 01:10:28.150
جمع تقديم الخطبة بث عبر وسائل الاعلام. انتم تشاهدونهم وهم يصلون الظهر والعصر. ثم يقفون في عرفة الى ان تغرب الشمس الى المغرب بعد غروب الشمس يتوجهون من عرفة الى

171
01:10:28.600 --> 01:10:54.500
مزدلفة في مزدلفة يصلون يصلون المغرب والعشاء  يبيتون في مزدلفة ينامون في مزدلفة. في الصباح يتوجهون الى المشعر الحرام في اخر مزدلفة ويقفون هناك للدعاء دعاء يسير ثم بعد ذلك سيكون اليوم كم الان

172
01:10:54.800 --> 01:11:17.300
اليوم العاشر ثم بعد ذلك يتوجهون الى الجمار فيرمون الجمرة وبعد رمي الجمار يتوجهون الى مكة ليطوفوا طواف الافاضة. طواف الافاضة يبدأ من الحجر الاسود سبعة اشواط وهكذا كل طواف

173
01:11:17.500 --> 01:11:40.750
سبعة اشواط وبعد الطواف يصلون ركعتين ثم يذهبون الى الصفا ليسعوا بين الصفا والمروة سبعة اشواط. يبدأون بالصفا وينتهون بالمروة كم عملوا اعمال في يوم العاشر رموا الجمرة طافوا طواف الافاضة

174
01:11:40.800 --> 01:12:02.350
سعوا بين الصفا والمروة ويحلقون رؤوسهم او يقصرون ويذبحون الهدي خمس اعمال في يوم العيد في اليوم العاشر عندهم خمسة اعمال هذه تسمى اعمال الحج او اعمال يوم اعمال يوم النحر. اعمال يوم النحر

175
01:12:02.650 --> 01:12:25.850
رمي الجمرة طواف الافاضة السعي بين الصفا والمروة حلق الشعر او تقصيره والخمس ايش؟ الذبح  انتهوا عملوا الاعمال الخمسة اين يذهبون  يعودون مرة اخرى الى منى  يبقون في منى ثلاثة ايام

176
01:12:26.900 --> 01:12:47.300
يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ماذا يصنعون في هذه الايام الثلاثة في النهار بعد الظهر بعد الزوال يرمون الجمرات في الليل ينامون يبيتون في منى المبيت في منى واجب في ليالي التشريق

177
01:12:47.500 --> 01:13:07.500
في النهار يرمون الجمار يرمون هذه سبع حصيات وهذه سبع حصيات وهذه سبع حصيات كل يوم سبع وسبع كم؟ المجموع واحد وعشرين اليوم الثاني سبع وسبع واحد وعشرين اليوم الثالث سبع وسبع وواحد وعشرين كم صار

178
01:13:07.550 --> 01:13:24.950
واحد وعشرين وواحد وعشرين وواحد وعشرين كم؟ ثلاثة وستين وفي اول يوم في يوم العيد سبع كم صار ثلاث وستين زائد سبعة كم؟ سبعين حصاة ترمى سبعين حصاة واضح؟ اذا

179
01:13:25.350 --> 01:13:41.500
هنا يبيتون في ايام التشريق يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر يوم الثالث عشر ليلة الثالث عشر يبيتون في منى ليلا ويرمون الجمار بعد الظهر بعد الزوال هذا هو الحج

180
01:13:42.400 --> 01:14:11.450
ما هي الاغتسالات المستحبة في الحج يستحب الاغتسال في يوم عرفة الغسل مستحب في يوم عرفة واضح هل يستحب الاغتسال للمبيت بمزدلفة هل يستحب ان يغتسل؟ هو سيغتسل للوقوف بعرفة يعني بعد الضهر

181
01:14:11.650 --> 01:14:28.150
هل بعد ذلك بعد المغرب سيذهب الى مزدلفة للبيات للنوم؟ هل يستحب ان يغتسل الميت من مزدلفة المعتمد في المذهب لا يستحب لماذا لا يستحب؟ قالوا لانه قريب من غسل الوقوف

182
01:14:28.450 --> 01:14:51.250
هو اغتسل قبل ذلك بساعات من اجل ان يقف بعرفة واضح؟ فلما كان قريبا من غسل الوقوف نقول لا يستحب. لكن يستحب له ان يغتسل للوقوف من مشعر الحرام الصباح عندما يقف عند المشعر الحرام للدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحب له ان يغتسل

183
01:14:51.400 --> 01:15:27.650
اذا الغسل يستحب للوقوف بالمشعر الحرام ويستحب الغسل ايضا من اجل رمي الجمار  لكن قالوا لا يستحب الغسل للطواف خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب واضح؟ ولذلك الان سنقرأ عبارته ونقارن بينه وبين هذا الذي على سبورة. قال المؤلف رحمه الله

184
01:15:27.650 --> 01:15:46.250
وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة اي يستحب الغسل للوقوف بعرفة. قد يسأل سائل ما الدليل؟ الدليل اولا ما تقدم من كلام امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عندما سئل عن الغسل. فذكر بعض الاغتسالات ومنها غسل عرفة

185
01:15:47.500 --> 01:16:08.100
والتعليل ايضا لانه موضع يجتمع فيه المسلمون لاداء عبادة فيستحب الاغتسال فيه قياسا على غسل الجمعة  واضح؟ قالوا وللمبيت بمزدلفة. قلنا المعتمد في المذهب انه لا يستحب الغسل للمبيت بمزدلفة لا

186
01:16:08.100 --> 01:16:33.800
يستحب الغسل للوقوف عند المشعر الحرام تمام؟ ولذلك هنا الذي علق على الكتاب تعقب هذا قال رحمه الله تعالى ولرمي الجمار الثلاث في ايام تشريق الثلاثة لان رمي الجمار يكون يوم الحادي عشر

187
01:16:34.250 --> 01:16:56.550
والثاني عشر والثالث عشر وهذه الايام تسمى ايام التشريق وهي المذكورة في قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. قال فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا

188
01:16:56.550 --> 01:17:13.000
اما رمي جمرة العقبة التي رماها في يوم العيد في يوم النحر في يوم العاشر فلا يغتسل لها اي فلا يغتسل له اي للرمي بقرب زمنه من غسل الوقوف اي

189
01:17:13.350 --> 01:17:41.600
من غسل الوقوف من مشعر الحرام. هذا ظاهر يعني ينبغي ان يحمل كلامه على هذا. قال رحمه الله والغسل للطواف الصادق الصادق بمعنى الشامل الطواف الذي يشمل طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع. الطواف ثلاثة انواع. ممكن تقول الطواف اربعة انواع ممكن. انواع

190
01:17:41.600 --> 01:18:13.250
الطواف انواع الطواف عندنا طواف القدوم الطواف الثاني اسمه طواف الركن او طواف الافاضة الطواف الثالث اسمه طواف الوداع الطواف الرابع طواف النفل المطلق. طواف المطلق اول ما تصل المسجد الحرام تبدأ بالطواف

191
01:18:14.400 --> 01:18:38.700
هذا يسمى طواف القدوم وحكمه انه سنة طواف القدوم مستحب طواف الركن او طواف الافاضة هذا الذي ذكرناه. الذي يطوفه الحاج يوم العيد يوم النحر هذا ركن في الحج. لا يصح الحج بدونه

192
01:18:39.400 --> 01:18:59.200
ولذلك يسمى طواف الركن طواف الوداع بعد ان ينتهي الحاج من اداء جميع المناسك يأتي الى الكعبة يطوف فيها مودعا البيت ويعود الى وطنه. هذا الطواف طواف الوداع واجب انظر

193
01:18:59.850 --> 01:19:18.250
اذا عندنا طواف مستحب وهو طواف القدوم طواف ركن وهو طواف الافاضة طواف واجب وهو طواف الوداع هذا طواف النفي المطلق يستحب للانسان في اي وقت ان يطوف في الحديث

194
01:19:18.500 --> 01:19:40.300
من طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة فهذا مستحب في اي وقت في اي ساعة من ليل او نهار. قال المؤلف رحمه الله وبقية الاغسال المسنونة كرة في المطولات. يعني بقيت اغسال اخرى لكن لم يذكرها لك الان

195
01:19:40.400 --> 01:20:20.700
وموضعها هو الكتب المطولة. نقوم بهذا انتهينا من احكام الغسل  هنا يسأل الكافر اذا مات هل يغسل ام لا  قبل قليل ذكرنا في الاغتسالات المستحبة انه يستحب للشخص اذا غسل ميتا ان يغتسل. سواء كان هذا الميت مسلما او كافرا

196
01:20:20.850 --> 01:20:38.750
بالنسبة لغسل المسلم هذا فرض كفاية بالنسبة لغسل الكافر الكافر اذا كان حربيا لا يغسل. اما اذا كان الكافر ذميا فغسله جائز ليس فرض كفاية لكن جائز يعني ان غسلته

197
01:20:40.450 --> 01:21:02.000
فبها ونعمت ان لم تغسله لا شيء عليه هذا اذا كان الكافر ذميا اي ليس من الكفار الحربيين. وقد جاء في الحديث ان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا

198
01:21:02.400 --> 01:21:24.350
ان يغسلهم مع ان ابا طالب مات كافرا كما هو معلوم. واضح؟ فهذا فيه مشروعية تغسيل الميت الكافر واضح؟ الذي لا يغسل هو الكافر الحربي. اما الذمي المعاهد مستأمن اي معصوم الدم فغسله ليس واجبا

199
01:21:24.550 --> 01:21:41.950
لكنه جائز. واضح؟ ايوة. قال ما حكم ما حكم ما الحكم في شخص عليه حدث اصغر وهو يتوضأ نسي ان يسمي فتذكر عند نهاية الوضوء هل يعيد وضوءه او يكمل؟ التسمية في الوضوء مستحبة

200
01:21:42.000 --> 01:22:02.200
ومرت معنا في سنن الوضوء مر معنا في سنن الوضوء ان التسمية مستحبة. وبالتالي لو لم يسمي اصلا الوضوء صحيح ولو نسي التسمية في اول الوضوء فتذكر في اثناء الوضوء يستحب له ان يسمي

201
01:22:02.400 --> 01:22:27.300
ولو انه نسي التسمية ولم يتذكر الا بعد انتهاء الوضوء فانه لا يسمي لانها سنة فات محلها واضح فاذا اذا تذكر بعد انتهاء الوضوء فانه لا يسمي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين. نترك الكلام على مسح الخفين

202
01:22:27.450 --> 01:22:50.000
الى المحاضرة الاتية ان شاء الله. وهو كلام يحتاج منكم الى بلا تركيز. لكن قبل ذلك قبل ان بقي معي وقت حتى باقي معي ثمان دقائق ليست هنالك استراحة قبل ذلك اريد

203
01:22:50.500 --> 01:23:21.650
ان اسألكم في شيء اه اه تمام جيد لو قلت لكم نحن درسنا الوضوء ودرسنا الغسل  من يذكر لي بعض الفروق بين الوضوء اريد بعض الفروق بين الوضوء والغسل. ما الفرق او ما هي اوجه الفرق بين الوضوء والغسل

204
01:23:21.650 --> 01:24:04.350
فكر انت درست الوضوء ودرست الوصل. يعني مثلا تقول لي الوضوء يرفع الحدث الاصغر الغسل يرفع الحدث الاكبر هذا فرق صح؟ طيب فرق اخر تفضل  بسم الله ارفع صوتك الوضوء لاعضاء مخصوصة في الجسم. احسنت. الغسل؟ بسم الله

205
01:24:06.200 --> 01:24:39.200
الوضوء لاعضاء مخصوصة في الجسم هي اربعة اما الغسل فلجميع الجسم احسنت ويترتب على هذا ان الترتيب في الوضوء واجب لان الاعضاء محددة الوجه اليدين الراس القدمين بناء على هذا الترتيب في الوضوء واجب. ولما كان الغسل لجميع الجسد كان الجسد كله كعضو واحد

206
01:24:40.150 --> 01:25:03.950
كأن الجسم كله عضو واحد فكان الترتيب مستحبا في الغسل واضح اذا عندنا الفرق الاول ان الوضوء لرفع الحدث الاصغر والغسل لرفع الحدث الاكبر. ان الوضوء له اعضاء مخصوصة هي الاعضاء الاربعة. وان الغسل

207
01:25:05.200 --> 01:25:21.600
لجميع الجسد وان الترتيب فرض في الوضوء. بينما لا يجب الترتيب في الغسل فيمكن ان تبدأ من اسفل جسدك من منتصف جسدك من اعلى جسدك كل ذلك صحيح فرق اخر

208
01:25:24.250 --> 01:25:57.100
ذكرناه في اثناء الشرح عندما تكلمنا على سنن الوضوء ذكرنا شيئا وقلنا هذا بخلاف الوضوء شيء يتعلق باللحية ما الفرق بين الوضوء والغسل فيما يتعلق باللحية  في الوضوء ما الواجب عليك في اللحية؟ في الغسل ما الواجب عليك

209
01:26:02.700 --> 01:26:24.400
نقول في الوضوء اذا كانت اللحية خفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها. واذا كانت كثيفة يجب غسل ظاهرها فقط. صح؟ اما في الغسل فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا سواء كانت خفيفة او كثيفة. صح او لا

210
01:26:24.550 --> 01:26:53.450
اذا هذا فرق او لا؟ هذا فرق بين الوضوء والغسل. فرق اخر   نقول يستحب التجديد في الوضوء  اذا صلى به يعني لو ان الانسان توضأ وصلى صلاة اما صلاة فرض او صلاة نفل

211
01:26:53.850 --> 01:27:18.950
او صلاة سنة واراد ان يصلي مرة اخرى يستحب له ان يجدد الوضوء اما في الغسل لا يستحب تجديده فالذي اغتسل من الجنابة مثلا وصلى صلاة الظهر لا يستحب له ان يغتسل مرة اخرى من اجل ان يصلي العصر. ولا يستحب له ان يغتسل مرة ثالثة من اجل ان يصلي المغرب. لكن

212
01:27:18.950 --> 01:27:37.400
الذي توضأ وصلى الظهر يستحب له ان ان يتوضأ مرة اخرى ليصلي العصر ويستحب له ان يتوضأ مرة اخرى ليصلي المغرب ويستحب له ان يتوضأ مرة رابعة ليصلي العشاء اذا كان بقي على الطهارة يستحب له ان يجدد الوضوء

213
01:27:37.950 --> 01:28:06.400
فالوضوء يستحب تجديده. اما الغسل لا يستحب تجديده واضح؟ اذا هذا احد الفروق بين الوضوء والغسل فرق اخر احسنت في الرسم احسنت في الوضوء يمسح الرأس وهو الافضل افضل من كونك تغسل الرأس

214
01:28:07.200 --> 01:28:25.550
اما في الغسل فالراس لا يمسح وانما وانما يغسل حتى يصل الماء الى اصول الراس حتى لو كان الشعر مظفورا لا يصل الماء الا بنقبه يجب نقضه. احسنت فرق اخر

215
01:28:25.900 --> 01:28:49.550
الان كم عندنا ستة او سبعة تكتب يا استاذ مسلم كم الان اكثر الموالاة الموالاة مستحبة في الغسل ومستحبة في الوضوء لكن فرق اخر يمكن ان تقول انه في الوضوء

216
01:28:50.150 --> 01:29:12.900
يجوز لك ان تمسح على الخفين اذا كنت لابسا الخفين بينما لو كان عليك غسل لا يجزئ المسح على الخفين يجب ان تخلع الخفين وان تغسل القدمين فالمسح على الخفين مشروع في الوضوء فقط. لكنه ليس مشروعا

217
01:29:13.150 --> 01:29:33.950
ليس مشروعا في الغسل. واضح؟ تقريبا هذي كم؟ سبعة او ثمانية تمام اذا اضفت اثنين في الاسبوع القادم الى عشرة وتجمعها في ورقة تكتبها في الدفتر لا تأتيني فيها انا بس قبل ان ابدأ الدرس الاسبوع القادم

218
01:29:34.100 --> 01:30:03.200
اريد ان انظر اليها في دفاتركم. تمام تكتبها بترتيب وانظر الى الدفاتر قبل ان ابدأ الدرس ومن المهم جدا ان تعتني بالفروق الفقهية الفروق الفرق بين غسل الجمعة وغسل عيدين. الفرق بين الوضوء والغسل. الفرق سيأتي معنا. الفرق بين احكام التيمم واحكام الوضوء

219
01:30:03.250 --> 01:30:34.000
الفرق بين مسح الخفين والمسح على الجبيرة ومسح التيمم والمسح على الرأس هنالك فروق لابد ان تنتبه حتى تفهم الفقه بعمق لماذا هنا كذا ولماذا هنا كذا واضح؟ لابد ان تنتبه لاوجه الفرق والجمع الساعة التاسعة تماما الان وقت استراحتكم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

220
01:30:34.000 --> 01:30:37.300
اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته