﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح وارزقنا اللهم الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. قال المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
كتاب الايمان والندور. لا ينعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة من ذاته ومن حلف بصدقة ما له فهو مخير بين الصدقة او كفارة اليمين. ولا شيء

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
في لغو اليمين ومن حلف الا يفعل شيئا فامر غيره بفعله لم يحنث. ومن حلف على فعل امرين ففعل احدهما لم يحنث. وقف وقف وكفارة اليمين هو مخير فيها بين

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
ان ثلاثة اشياء عتق رقبة مؤمنة او اطعام عشرة مساكين كل مسكين مدة او كسوتهم ثوبا ثوبا. فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان والندور. الايمان جمع يمين

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
يصنف رحمه الله تعالى جمع بين الايمان والندور. لان بعض انواع النذر تشبه اليمين في الحكم. بعض انواع النذر تشبه اليمين في الحكم. فلذلك جمع المصنف رحمه الله تعالى بينهما. فقال الايمان بفتح الهمزة جمع يمين. واصلها

7
00:02:30.050 --> 00:03:30.050
لغة اليد اليمنى ثم اطلقت على الحلف. نعم هذا مم هكذا قال جيد احسن او هكذا قال الايمان هكذا الايمان بفتح الهمزة جمع يمين. واصلها لغة اليد اليمنى ثم اطلقت على الحلف. وشرعا تحقيق ما يحتمل المخالفة. او تأكيده

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
بذكر اسم من اسماء الله تعالى او صفة من صفات ذاته. دل على مشروعية اليمين ايات في القرآن الكريم واحاديث من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى لا

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وحلف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك في احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل عدم الحلف الحصن عدم الحلف. بل بعضهم قال يكره كثرة الحلف ومنهم من قال

11
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
تكره اليمين الا لتأكيد الكلام. الا لتأكيد الكلام او اذا كانت اليمين في طاعة او اذا كانت اليمين في طاعة. واذا تقرر هذا عندنا فاليمين بارك الله فيكم لها اربعة

12
00:05:10.050 --> 00:05:50.050
اركان اليمين اربعة. حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وحرف قسم. حالف وهو الشخص. محلوف به الله عز وجل او باسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته. محلوف عليه الشيء الذي يراد تأكيده مثلا. واداة اليمين التي هي الواو او

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
الباء او التاء هذه مشهورة. اذا نقول اركان اليمين اربعة. حالف لو قلت مثلا والله لا اكلم زيدا. انا حالف. المحلوف به الله عز وجل. المحلوف عليه لا اكلم زيدا. حرف اليمين

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
الواو والله اذا هذه الاربعة ماذا تسمى؟ تسمى اركان اليمين. هذه اربعة كل ركن من له شروط. فيشترط في الحالف ان يكون مكلفا. اي ان يكون بالغا عاقلا. يشترط في الحال في ان يكون مكلفا. ويشترط في الحال في

15
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
النطق فلو حلف بغير نطق حلف في نفسه تكلم بقلبه فهذا هذا لا يعتبر يمينا. اذا يشترط ان يكون بالغا عاقلا اي مكلفا. ويشترط النطق يشترط القصد ويشترط القصد فلو خرج اليمين بغير قصد هذا لا يعتبر

16
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
يمينا تلزم منه لوازمه. هذا الذي يسمى لغو اليمين. وهو الذي جاء في الاية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. والشرط الخامس الاختيار ان يكون مختارا فلو على ان يحلف اليمين فليس يمينا معتبرا شرعا. اذا كم صارت الشروط الان

17
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
اربع شروط ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا فلا اعتبار بحلف الصبي ولا بحلف مجنون الشرط الثاني ان يكون ان يكون بالنطق. والشرط الثالث ان يكون بالاختيار والشرط الرابع ان يكون بالقصد. هذه اربعة شروط. شروط ماذا؟ شروط الحلف

18
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
هل يشترط في الحال في ان يكون مسلما؟ يشترط ان يكون مسلما. لا لا يشترط حتى الكافر لو حلف ترتبت عليه احكام اليمين. فلا يشترط في الحالف ان يكون مسلما. واضح

19
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
وكذلك سيأتي معنا في النذر لا يشترط ان يكون مسلما. ولذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. كنت نذرت

20
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال اوف بنذرك. اذا لا يشترط في الحالف ان مسلما وكذلك في النادر كما سيأتي لا يشرط ان يكون مسلما. اذا هذا الشرط او هذه الشروط تتعلق بماذا؟ تتعلق

21
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
بالركن الاول وهو الحلف. الركن الثاني المحلوف به. المحلوف به اما اسم من اسماء الله تعالى او صفة من صفات ذاته. صفة ذاته كعزة الله كعظمة الله وحينئذ نقول اسماء الله سبحانه وتعالى منها ما يطلق على الله ولا يطلق على غيره

22
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
يطلق على الله فقط ولا يطلق على غيره. كلفظ الجلالة الله لا يطلق الا عليه عز وجل والرحمن لا يطلق الا عليه عز وجل. فهذه اذا حلف بها الحالف تنعقد يمينا

23
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
مباشرة حتى ولو نوى غير ذلك هي يمين لانها لا تطلق الا على الله. واضح؟ هذا الاول القسم الثاني ما كان يطلق على الله عز وجل ويطلق على غيره لكن اطلاقه على الله هو

24
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
الغالب يطلق على الله عز وجل ويطلق على غير الله عز وجل لكن اطلاقه على الله هو الغالب كالرحيم كالرب فهذا يطلق على الله ويطلق على غيره لكن اطلاقه على الله هو الغالب. هذا اذا حلف به

25
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
الف فانه يكون يمينا معتبرا الا الا اذا نوى الحالف غير الله في هذه الحالة يعني اذا نوى الله هذا واضح اذا قصد ان المحلوف به هو الله واضح. اذا اطلق ولم يقصد شيئا

26
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ايضا ينطلق الى الله عز وجل. اذا نوى غير الله ينصرف عن كونه يمينا. واضح القسم الثالث ما يطلق على الله ويطلق على غيره على السواء. ما يطلق على الله ويطلق على غيره على

27
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
سواء مثل الحي الله عز وجل من اسمائه الحية. والمخلوق ايضا يقال له الحي. قال الله عز وجل الحية من الميت ويخرج الميت من الحي. فهذا اذا حلف به انسان فانه

28
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ايكون يمينا الا اذا قصد به الله. واضح؟ الا اذا قصد به الله. هل يوجد فرق بين الثاني والثالثة يوجد يوجد الفرق ما هو؟ الفرق انه في حالة الاطلاق في الثاني في حالة الاطلاق في الثاني يعتبر يمينا

29
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
في الثالث في حالة الاطلاق لا يعتبر يمينا. يعتبر يمينا اذا اراد به الله عز وجل. واضح؟ اذا هذا بالنسبة للركن الثاني وهو المحلوف المحلوف به. الامر الثالث او الركن الثالث المحلوف عليه. الشيء الذي تحلف

30
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
عليه. الشيء الذي تحلف عليه بارك الله فيكم قد يكون واجب الوقوع. قد يكون واجب الوقوع. ما معنى واجب وقوع يعني لابد ان يقع. لابد ان يقع. الثاني قد يكون ممكن الوقوع. ممكن الوقوع

31
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
هل يمكن ان يقع؟ وممكن ان لا يقع محتمل. الثالث مستحيل الوقوع. يعني لن يقع كم صارت هذه؟ ثلاثة. قال العلماء. الاول اذا حلف الانسان عليه لا يقع اليمين. لماذا لا يقع اليمين؟ لان اليمين ما هو؟ اليمين ان تؤكد شيئا

32
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
ان محتمل الوقوع. انظر ماذا عرفت اليمين هنا. قال تحقيق في الشرح. قال تحقيق ما يحتمل مخالفة يحتمل المخالفة لكن هذا واجب الوقوع لا يحتمل المخالفة. مثاله لو قلت على سبيل المثال والله

33
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
لاموتن. لابد ان تموت. صح؟ هل يحتمل غير ذلك؟ لا. والله لاموتن. هذا لا يعتبر يمينا. لانك لانك حلفت على شيء واجب الوقوع فهمنا؟ واليمين تأكيد ما يحتمل المخالفة. هذا لا يحتمل المخالفة. هذا القسم الاول. هذا لا لا يعتبر يمينا

34
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
اما لو حلفت على شيء ممكن الوقوع ممكن عدم الوقوع مثل لو قلت والله لاكلن هذا يعتبره يمين لانه يمكن تاكل يمكن لا تأكل والله لا اكلم زيدا هذا يعتبر يمينا لانه يمكن تكلم زيد يمكن لا

35
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
زي واضح؟ لو حلفت على مستحيل الوقوع على شيء مستحيل ان يقع. قال العلماء ايضا يكون يمين لكن تلزمك الكفارة مباشرة. تلزمك الكفارة مباشرة. لماذا؟ قالوا لان لا لا يقع مستحيل ان يقع. مثل لو قلت والله لاطيرن بيدي. هذا مستحيل ان يقع

36
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
ان تطير هكذا واضح؟ فقالوا اليمين تصح. ويلزمك الكفارة مباشرة اذا هذا يتعلق بماذا الان؟ يتعلق بالركن الثالث الذي هو المحلوف عليه. اذا عرفنا الركن الاول الحالف وشروطه عرفنا الركن الثاني المحلوف به وذكرنا اقسامه. عرفنا المحلوف المحلوف عليه

37
00:15:30.050 --> 00:16:10.050
الركن الثالث وذكرنا انه ينقسم الى ثلاثة اقسام. واجب الوقوع محتمل الوقوع مستحيل الوقوع بقي عندنا اداة القسم حرف القسم حروف القسم المشهورة ثلاثة وهي الواو والباء والتاء الواو والباء والتاء. الواو اشهر الباء اشهرها. لان الباء تدخل على الاسم الظاهر

38
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
قولوا بالله وتدخلوا على الضمير تقول بك يا الله احلف بك دخلت على الكاف على الظمير. بك يا الله احلف. فالباء تدخل على على الاسم الظاهر وعلى الظمير. اما الواو

39
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
فتدخل على الاسم الظاهر فقط. لا تدخل على الظمير. تدخل على الاسم الظاهر تقول والله وعزة الله. واما التاء فتدخل على اسماء محصورة. مثل الله وفي القرآن الكريم تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. واضح؟ اذا

40
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
بارك الله فيكم حروف القسم المشهورة ثلاثة. الباء تدخل على الاسم الظاهري والمضمر الواو تدخل على الاسم الظاهر التاء تدخل على اسماء مخصوصة منها لفظ الجلالة. اذا تقرر هذا نقرأ ما قاله الشارق رحمه الله تعالى. قال الايمان بفتح الهمزة جمع يمين

41
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
واصلها لغة اليد اليمنى. ثم اطلقت على الحلف. وشرعا تحقيق ما يحتمل مخالفة او تأكيده باسم من اسماء الله تعالى او صفة من صفات ذاته كعزة وعظمة الله وكبرياء الله. قال والندور جمع نذر وسيأتي معناه في الفصل الذي بعده

42
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
يعني سيعرف لك النذر في الدرس القادم ان شاء الله. ثم قال رحمه الله لا ينعقد اليمين الا الله تعالى اي بذاته كقول الحالف والله او باسم من اسمائه المختصة به

43
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
انظر باسم من اسمائه المختصة به التي لا تستعمل في غيره. مثل الله لا يطلق على غيره عز وجل. الرحمن لا يطلق على غيره عز وجل. واضح؟ كذلك نقول شارح ويكون باسم من اسماء الله تعالى يطلق على الله

44
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
وقد يطلق على غيره كالرحيم كالرب هذا ايضا تصح به اليمين. ونقول الشارع ايضا ويصح اليمين باسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره على السواء اذا اراد اسم الله عز وجل. فلو قال شخص والحي يريد الله عز وجل يمين. واضح

45
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
اذا هذه اضافة الى ما ذكره الشارك رحمه الله تعالى. قال او باسم من اسمائه المختصة به التي لا تستعمل في غيره كخالق الخلق. خالق الخلق هذا اسم خاص بالله. احسن الخالقين

46
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
اسم خاص بالله. قال او صفة من صفات ذاته القائمة به كعلمه وقدرته هذا بالنسبة للمحلوف به. طيب ما شرط الحلف؟ قال وضابط الحالف ضابط ما معنى الضابط بمعنى الشرط. قال وضابط الحالف كل مكلف اخرج

47
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
والمجنون. مختار اخرج المطرح. ناطق اخرج ما لو تحدث من في قلبه باليمين ولم ينطق بلسانه فلا يعتبر يمينا. بعض الناس يسأل يقول انا عزمت في قلبي على شيء حلفت لكن بقلبي ليس بلساني. لا لا يقع شيء. لا يترتب على هذا حكم

48
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
هذا كمن يطلق بقلبه دون ان يتلفظ بلسانه. لا يقع الطلاق. قال قاصد لليمين. فلو لم يقصد اليمين فلا اعتبار بذلك. قال رحمه الله تعالى ومن حلف بصدقة ما انتبه لهذا المسألة التي سيذكرها تحتاج الى بعض الانتباه. قال في المتن

49
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
اعلم. قال ومن حلف بصدقة ما له فهو مخير بين الصدقة او كفارة يمين. قال لو من حلف بصدقة ما له. فهو مخير مخير. بين الصدقة وكفارة اليمين قال الشارع ومن حلف بصدقة ماله كقوله لله علي ان اتصدق بمالي

50
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
قوله لله علي ان اتصدق بمالي هل هذا حلف؟ بالله علي ان اتصدق بمالي هل هذا حلف؟ هل هذا يمين؟ ام لا؟ ما رأيكم هل تحققت اركان اليمين السابقة؟ كلها موجودة هنا؟ لله علي ان اتصدق بمالك

51
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
ما ما فيها يعني ليس يمينا هذا ليس يمينا لا يوجد اداة اداة قسم لا يوجد باء ولا ونواه صح؟ هذا ليس يمينا. طيب ما هذا؟ هذا نذر. هذا نذر. هذا

52
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
لا ندر. واضح؟ طيب. النذر عندنا بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين الاول من اقسام النذر يسمى نذر التبرر من البر. من الطاعة نذر ماذا؟ التبرر من البر والطاعة. مثال تقول لله علي ان اتصدق بالف

53
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
هذا يسمى نذر تبرر. لله علي ان اتصدق بالف. لله علي ان اعتمر. هذا نذر تبرر تمام؟ في عندنا قسم اخر للنذر يسمى نذر اللجاج والغضب. نذر المجاج والغضب هذا النذر تقول ان كذا كذا مثاله تقول

54
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
لله علي ان اتصدق بالف ان شفي ولدي. انظر ناهي علي ان اتصدق بالف ان شفي ولدي. او لله علي ان اعتمر اذا كنت كاذبا واضح؟ لله علي ان اعتمر اذا كنت كاذبا. لله علي ان اذبح شاة

55
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
اذا كنت صادقا واضح او لا؟ هذه الشمة ماذا؟ هذا يسمى نذر اللجاج اللجاج ما معنى اللجاج من المخاصمة لان في الغالب هذا النذر يكون عند المخاصمة. عندما تخاصم شخصا تريد ان تؤكد كلامك فتقول

56
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
لله علي كذا وكذا ان كان هذا حقا. او ان كان هذا باطلا. يسمى نذر اللجاج والغضب يقال في الغالب وقت الغضب. يقال في الغالب وقت الغضب. اذا النذر كم عندنا الان؟ عندنا

57
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
ندران نذر تبرر عرفنا مثاله مثاله مثاله ان تقول نذرت لله مثلا ان اضحي هذا هذا يسمى نذر تبرر نذر طاعة ليس فيه ليس فيه مجازة ليس فيه مقارنة نعم القسم الثاني قلنا نذر ما

58
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
فنذر اللجاج والغضب. قال العلماء في نذر التبرر اذا فهمت هذا الكلام جيدا تفهموا كلام الشارع. قالوا في نذر التبرر. القسم الاول في نذر التبرر بارك الله فيكم. الواجب عليك ان

59
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
توفي بالنذر. ما في خيار ثاني. الواجب عليك ان توفي بالنذر. هذا في نذر الطاعة في نذر التبرر. الواجب عليك ان توفي بالنذر. تمام؟ طيب. في نذر اللجاج والغضب قالوا لك الواجب عليك اما ان توفي بالنذر واما ان تكفره. اذا

60
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
في اي قسم في القسم الثاني او في القسم الاول في القسم الثاني الذي هو نذر اللجاج والغضب. اذا هنا لما قال لنا المصنف رحمه الله من حلف بصدقة ما له فهو مخير بين الصدقة

61
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
او كفارة اليمين هو يتكلم على اي نذر. على النذر الذي هو نذر تبرر وطاعة او يتكلم على النذر الذي هو نذر اللجاج والغضب على الثاني الذي هو نذر اللجاج والغضب. فهمنا هذا؟ انظر ماذا قال الشارع؟ قال ومن

62
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
حلف بصدقة ماله كقوله لله علي ان اتصدق بمالي. ويعبر عن هذا اليمين ان تارة بيمين اللجاج والغضب. هل هذا الكلام الذي قاله شارح مسلم؟ على وفد ما قررتوه لكم او فيه خلل

63
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
رأيكم؟ اقرأ العبارة جيدا وانظر هل كلام الشارق هنا مسلم او فيه خلل؟ كما بينت لكم قال الشارع ومن حلف بصدقة ماله كقوله لله علي ان اتصدق بمالي ويعبر عن هذا اليمين تارة بيمين النجاة والغضب وتارة بنذر اللجاج والغضب. ما رأيكم؟ مم

64
00:27:20.050 --> 00:28:00.050
وسلم كلكم تقولون مسلم او او احدكم يعني يتوقف غير مسلم لماذا يعبر مرة اخرى اه بيمين اللجاج والغضب. اه. يعني يمين او نذر ما في مشكلة هنا لان اليمين والنذر هذا متقارب لكن في قوله لله علي ان اتصدق بمالي. هل هذا لله علي ان اتصدق بماذا

65
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
هل هذا نذر لجاج وغضب؟ ها ما هذا؟ هذا ليس هذا نزو تبرر ولذلك كان كارحوا عليه ان يقول ومن حلف بصدقة ما له كقوله لله علي ان اتصدق بمالي ان فعلت كذا

66
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
او بالله علي ان اتصدق بمالي ان قمت بكذا فهو نذر دجاج وغضب. اذا كان حتى يكون غضب ان يضيف ماذا؟ ان يضيف الشرط. ان فعلت كذا. ان قمت بكذا. ان عملت كذا. حتى

67
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
يكون الندم مزاج وغضب. واضح؟ قال ومن حلف بصدقة ما له كقوله لله علي. ان اتصدق ان فعلت كذا ويعبر عن هذا اليمين تارة طبعا هو يسميه يمين لاني قلت لك في بداية الدرس

68
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
نذر اللجاج والغضب يشبه اليمين. ولذلك يجمع بينهما في نفس الكتاب. فقال لك كالمصنف كتاب الايمان والنذور. قال ويعبر عن هذا اليمين تارة بيمين اللجاج والغضب واغتارة بنذر النجاة فهو اي الحالف او النادر مخير بين الوفاء بما حلف عليه والتزام بين

69
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
بين الوفاء بما حلف عليه والتزمه بالنذر من الصدقة بماله. او كفارة اليمين في الاظهر عندنا ثلاثة اقوال في المذهب. لو قلت مثلا لله علي ان اتصدق بمالي ان فعلت كذا وكذا. ما الواجب علي؟ قال العلماء المعتمد في المذهب انك مخير

70
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
اما ان تفعل واما ان تتصدق. هذا المعتمد في المذهب. الرأي الثاني يقول عليك ان تفعل فان عجزت تكفر. واضح؟ الرأي الاول يقول انت مخير اما ان تفعل واما ان تكفر. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني يقول لا عليك ان تفعل. فان عجزت كفرت. الرأي الثالث يقول

71
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
مباشرة. كم اراء؟ ثلاثة. انظر ماذا قال. قال في الاظهر وفي قول يلزمه كفارة يمين. هذا القول الثاني وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه. لابد ان تفهموا هذه المسألة جيدا لان الناس

72
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
فيسألون عنها كثيرا نذر اللجاج والغضب. يقول انا قلت لله علي مثلا لله علي ان اتصدق بمائة الف ان كان كلامك صحيحا. ها؟ ماذا علي؟ نقول المعتمد انك مخير ان شئت تصدقت وان شئت كفرت. هذا المعتمد. قل الاخر يقول عليك ان

73
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
كفر مباشرة. القول الثالث عليك ان تتصدق. واضح؟ المعتمد انك مخير. قال رحمه الله تعالى ولا شيء في لغو اليمين. ما معنى لغو اليمين؟ قال وفسر بما لسانه الى لفظ اليمين من غير ان يقصدها. يعني سبق لسانه الى الحلف وهو لا يقصد

74
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
تقول لشخص مثلا مر بك والله تنزل عندنا. انت لا تقصد اليمين وانما يجري على اللسان. لكن قال الفقهاء اذا قال ذلك مرة لكن تقولها مثلا عدة مرات والله تنزل عندنا والله تنزل عندنا. انت الان قاصد اليه

75
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
واضح؟ لانك كررتها اكثر من مرة. لكن لو قلتها مرة هذا لغو. ولذلك انظر ماذا قال لك الشارع؟ وفسر ما سبق لسانه الى لفظ اليمين من غير ان يقصدها. كقوله في حال غضبه او غلبته او عجلة

76
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
لا والله مرتان. لا والله مرة. تمام لا والله مرتان. وبلى والله مرة في وقت اخر. وان كان المعتمد انه لو كررها مرتين ايضا بغير قصد فانها ايضا لغو يمين. لو كررها مرتين او ثلاث بغير قصد. ايضا تعتبر لغو يمين. واضح

77
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
قال رحمه الله تعالى ومن حلف الا يفعل شيئا وهذه ايضا من المسائل المهمة تعتبر مخرج في بعض الاحيان. ومن حلف الا يفعل شيئا اي كبيع عبده فامر غيره بفعله

78
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
بان باع عبد الحلف لم يحنث ذلك الحالف بفعل غيره. قلت مثلا والله لا ابيع او قلت والله لا ابيع السيارة. والله لا ابيع الكتاب. ثم قلت وكلتك استاذ نور ابريانتو

79
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
انك تبيع الكتاب فباعه هو. واضح؟ لا كفارة علي. لا حنيف عليه. لا اكون حانثا من حلف على فعل شيء فوكل غيره ففعله لا يكون الحالف لا يكون الحالف حانفا

80
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
واضح؟ هذا في كل شيء او يوجد استثناء. قال الفقهاء يستثنوا يستثنى من ذلك النكاح. فلو قال والله لا اتزوج ثم قال وكلتك يا فلان في قبول العقد ان تقول قبلت

81
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
تمام؟ فهنا قالوا يحنث. لماذا هنا يحنث؟ قالوا لان الوكيل في النكاح سفير محظ فهو لا يأخذ شيء لنفسه. واضح؟ بدليل انه يجب عليه ان يذكر اسم الموكل. فعندما يقول قبلت لا يقول قبلت

82
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
ويسكت وانما يقول قبلت النكاح عن فلان الذي وكله. ففي النكاح لو حلفت انك لا تتزوج فوكلت غيرك ان يقبل لك النكاح فقبله تكون حنيفا. لان الوكيل في النكاح سفير محض وهذا موجود بالكتاب. انظر ماذا قال. ومن حلف الا يفعل شيئا كبيع عبده فامر غيره بفعل

83
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
ففعله بان باع بان باع عبد الحالف لم يحنث ذلك الحالف بفعل غيره ان اذا حلفت وقلت مثلا والله لا ابيع هذه السيارة. وكنت قاصدا انك لا اتبيعها لا بنفسك ولا بوكيلك. اذا قصدت هذا ثم وكلت تعتبر حانثا. واضح؟ اذا قلت

84
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
والله لا ابيع هذه السيارة لا ابيع هذا الثوب لا ابيع هذا الكتاب. تقصد انك لا تبيعه لا بنفسك ولا بوكيلك ثم كلت غيرك فباعه تكون حانفا. تمام؟ قال لكم الا ان يريد الحالف انه لا يفعل هو ولا غيره

85
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
فيحنث بفعل مأموره. اما لو حلف اما لو حلف الا ينكح فوكل غيره النكاح فانه يحنث بفعله بفعل وكيله له في النكاح. لماذا؟ لان الوكيل في النكاح سفير محظ. ولذلك اي

86
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
خالص ولذلك يجب عليه ان يذكر اسم الموكل فيقول قبلت النكاح عن فلان لو قال قبلت سكت النكاح له واضح؟ لان الشهود لا يعلمون الذين يشهدون لا يعلمون لمن قبلت. فالظاهر انك قبلت لنفسك

87
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
الا اذا قلت قبلت النكاح عن فلان اي عن موكلي. ثم قال مسألة اخرى ومن حلف على فعل امر امرين كقوله والله لا البس هذين الثوبين. ففعل اي لبس احدهما احدهما صح؟ لماذا هنا يضع الضمة؟ عندك احدهم

88
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
واستاذ دكتور راعيف احدهما الدال مفتوحة ومضمومة عندك مفتوحة؟ ها؟ مضمومة انت ليش طبعت دار المنهج؟ قال رحمه الله هي تكون مفتوحة على كل حال. قال ومن حلف على فعل امرين كقوله والله لا البس هذين الثوبين ففعلا اي

89
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
لبس احدهما لم يحنث يعني مثال قلت والله لا البس هذا الرداء وهذا الايجار. والله لا البس هذا الرداء وهذا الازار. او لا البس هذا القميص وهذه العمامة. فلبست العمامة فقط او

90
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
القميص فقط احدهما ها احسنت. واضح؟ لا احنث. قال ومن حلف على فعل امرين كقوله والله لا البس هذين الثوبين. كذلك في الطعام والله لا اكل الدجاج الدجاج الارز. فاكل

91
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
واحدا منهما لا يحنث. قال ففعل اي لبس احدهما لم يحنث. فان لبسهما معا فان لبسه هما معا او مرتبا لبسهما معا في نفس الوقت او مرتبا لبس الاول ثم الثاني. تمام

92
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
فان قال لا البس لا هذا ولا هذا. حنث بفعل احد احدهما انظر الى الصيغة لو قال في في صيغة الاولى لا البس لا البس هذين الثوب في الصيغة الثانية والله لا البس لا هذا ولا هذا. فلبس هذا يحنث. لبس الثاني يحنث. هنا

93
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
كفارة وهنا كفارة. واضح؟ قال فان قال لا البس هذا ولا هذا حنف باحدهما ولا ينحل يمينه بل اذا فعل الاخر حنث ايضا. فعليه كفارة بالاول وكفارة بالثاني ثم قال

94
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
وكفارة اليمين هو اي الحالف اذا حلف مخير فيها بين ثلاثة اشياء كفارة اليمين جمعت بين التخييد والترتيب. الله عز وجل يقول في الاية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او عتق

95
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
هذا تخيير او او فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذا ترتيب. اذا فيها تخيير في البداية وفيها في النهاية اولا انت مخير. اما انك تطعم عشرة مساكين. او تكسو

96
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
عشرة مساكين او تعتق رقبة. فمن لم يجد صام ثلاثة ايام. قال هنا. مخير فيها بين ثلاثة اشياء احدها عتق رقبة. ماذا يشترط في هذه الرقبة؟ يشترط في هذه الرقبة ثلاثة شروط

97
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
الشرط الاول ان تكون رقبة كاملة. فلو كان عنده عبد مبعظ ما معنى مبعظ يعني بعضه حر وبعضه رقيق. فهو لا يملك العبد كاملا يملك جزءا من العبد. فقال انت حر عن كفارة اليمين. مثلا لا يصح. لانه لم يعتق عبدا كاملا وانما

98
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
جزءا من عبد. اذا الشرط الاول ان تكون الرقبة كاملة. واضح؟ الشرط الثاني ان تكون مؤمنة ان تكون مؤمنة. حملا بالمطلق على المقيد. الشرط الثالث ان تكون الرقبة سليمة عما يخل بالكسب والعمل. يعني قادر على التكسب. قادرة على العمل. فلو كان اعمى او

99
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
فشل او اعرج او مقطوع الاطراف لا يستطيع العمل فهذا بارك الله فيكم لا يجزئ في العتق. قال هنا احدها عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بعمل او كسب

100
00:42:00.050 --> 00:42:32.650
وثانيها مذكور في قوله او اطعام عشرة مساكين كل مسكين مداء. المد ربع ساعة يعادل بالجرامات نحو خمسمائة وعشرة جرامات اذا كان من هذا وزنه. تمام؟ والا فهو ملء الكفين. لرجل معتدل

101
00:42:32.650 --> 00:42:52.650
ملؤوا الكفين لرجلين معتدل. قال رحمه الله تعالى كل مسكين مد. طبعا عند الشافعية وقد قلت لكم هذا ان كل الكفارات تكون مدا. كل الكفارات مد. الا فدية الاذى في الحج. تكون تكون

102
00:42:52.650 --> 00:43:22.650
نصف ساعة والا بقية الكفارات كفارة الظهار كفارة اليمين بقية الكفارات تكون للمسكين مد واحد. قال وثانيها مذكور في قوله او اطعام عشرة مساكين كل مسكين مدة اي رطلا وثلث. رطلا وثلث. تمام. الرطل يساوي تسعين مثقال

103
00:43:22.650 --> 00:44:02.650
الريتل يساوي تسعين مثقال. المثقال المثقال يساوي جرامات وربع الريق اللي كم يساوي؟ تسعين مثقال. تمام المثقال كم يساوي جرامات؟ اربعة جرام وربع. تمام؟ كم طلع عندك ثلاث مئة وثلاثة وثمانين هكذا طيب هذا هذا

104
00:44:02.650 --> 00:44:32.650
بريطانيا هذا الرقم. هو يقول لك رطل وثلث. احسب لي الثلث حقه كم؟ اعطنا الرقم الاول كم؟ ثلاث مئة. اه مرة اخرى. الرطل يساوي تسعين مثقالا. ايوة انا اعرفها ثلاث مئة واثنين وثمانين نعم احسب الثلث ايوه بيطلع خمس مئة وعشرة بعدين

105
00:44:32.650 --> 00:44:52.650
اقسم على ثلاثة هذا مئة وسبعة وعشرين ونصف ونصف هيا الان اجمع مئة وسبعة ونصف الذي هو الثلث الرطل زائدا الرطل اللي هو ثلاث مئة واثنين وثمانين فاصل خمسة. خمس مئة وعشرة. هذا ماذا

106
00:44:52.650 --> 00:45:12.650
بارك الله فيكم خمس مئة وعشرة هذا المد خمس مئة وعشرة الصاع كم سيكون الصاع؟ الصاع كم امداد؟ اربعة صح خمس مئة وعشرة زائدا خمس مئة وعشرة زائدا خمس مئة وعشرة زائدا خمس مئة وعشرة. اثنين كيلو واربعين جرام

107
00:45:12.650 --> 00:45:32.650
فاهمنا ولا لا؟ مهم جدا ان تعرف هذا. لان المد والصاع يتكرر عليك في ابواب الفقه حتى في الوضوء يوجد يوجد مد ويوجد صاع. يقولون في الوضوء يسن ان يتوضأ بمد

108
00:45:32.650 --> 00:46:02.650
وان يغتسل بصاع. كم الصاع وكم المدة؟ الصاع نصف كيلو زائدا عشرة عمات. عفوا المد نصف كيلو زائدا عشرة جرامات. الصاع يساوي اثنين كيلو جراما فهمنا؟ نعم. قال اي رطلا وثلثا. من حب قوله من حب

109
00:46:02.650 --> 00:46:32.650
هذا ليس قيدا. ليس بالظرورة ان يكون حب. الظابط في هذا ان ما كان يجزئ وفي الفطرة يجزئنا في الفطرة اذا كان التمر قوت البلد فالتمر يجزئ. اذا كان قوت البلد اذا قوله من حب الحب هنا ليس قيدا. ولذلك هنا عندما قال من حب

110
00:46:32.650 --> 00:47:02.650
من غالب قوت بلد المكفر ولا يجزئ فيه غير الحب من تمر نقول هذا يحتاج الى التمر والاقط الاقط عبارة عن اللبن المجفف. تمام؟ الاقط والتمر اذا كان قوتا لاهل البلد فانه يجزئ. وان لم يكن قوتا فانه لا يجزئ. اذا لما قال الشارح ولا يجزئ غير

111
00:47:02.650 --> 00:47:22.650
حبي من تمر واقط نقول من تمر واقط ان لم يكن قوتا. ان لم يكن قوتا. نعم لا يجزئ. اما اذا كان قوتا اذا كان اهل البلد يقتاتون التمر او يقتاتون الاقط فانه يجزئ. فهمنا؟ وهنا يقول لكم بارك الله فيكم

112
00:47:22.650 --> 00:47:52.650
من حب من غالب قوت بلد مكفر. بلد المكفر. اي الشخص الذي يخرج الكفارة. من غالب قوت بلده. فلو كان قوت بلده مثلا البر القمح وهو وهو يجلس الان في بلد جاء لزيارة او

113
00:47:52.650 --> 00:48:12.650
شابه ذلك. قوته من الارز. فماذا يخرج؟ هل يخرج قوت البلد الذي هو فيه؟ او يخرج قوت بلده قوت بلد المكفرة. واضح؟ قوت بلد المكفرة. تمام؟ قال رحمه الله وثالثها مذكور مذكورة

114
00:48:12.650 --> 00:48:32.650
في قوله او كسوتهم اي يدفع المكفر لكل المساكين لكل من المساكين ثوبا ثوبا اي لكل واحد ثوبا الاول ثوب الثاني ثوب الثالث ثوب الرابع ثوب اي شيئا يسمى كسوة

115
00:48:32.650 --> 00:48:52.650
كلمة ثوب في العرف تطلق على هذا هذا يسمى ثوب فقد يقرأ قائل قد يقرأ شخص هنا ثوبا يظن ان الواجب مثل هذا. صح؟ ليس هذا المراد. ولذلك هنا الشارع يبين

116
00:48:52.650 --> 00:49:12.650
يقول شيئا يسمى كسوة. اي شيء يسمى كسوة. قد يكون ازارا. قد يكون رداء ان قد يكون عمامة قد يكون خمارا للمرأة يصح ان يكون كفارة. فلا يشترط ان يكون ثوب

117
00:49:12.650 --> 00:49:32.650
بهذا المعنى الذي هو القميص. تمام؟ قال شيئا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه. كقميص او عمامة او خمار او كساء ايا كان. ولا يكفي خف الخف الذي يلبس في القدم لا يكفي

118
00:49:32.650 --> 00:49:52.650
ولا قفازان الذي يلبس في الايدي هذا لا يكفي. كذلك قالوا لا تكفي القلنسوة مثل هذه تمام هذه قالوا لا تكفي. واحد مثلا يشتري عشر من هذه يقول هذه كفارة يمين لا لا يكفي. واضح؟ نعم. لو كانت

119
00:49:52.650 --> 00:50:12.650
عم تكفي. قال رحمه الله ولا يشترط في القميص كونه صالحا للمدفوع له. لا يشترط في القميص ان يكون صالحا للمدفوع له. ما معنى صالحا مدفوع له؟ يعني يمكن ان تعطي

120
00:50:12.650 --> 00:50:42.650
الكبيرة قميصا يصلح للصغير. ويمكن ان تعطي الرجل قميصا يصلح للمرأة فلا يشترط ان تعطي الكبيرة قميصا صالحا له. ولا يشترط ان تعطي الرجل قميصا صالحا الرجال لا يشترى. ولذلك قال ولا يشترط في القميص كونه صالحا للمدفوع اليه. فيجزئ ان

121
00:50:42.650 --> 00:51:12.650
يدفع الرجل ثوب صغير او فيجزئ ان يدفع ايش عندكم؟ دكتور ويجزئ ان يدفع للرجل. للرجل ها صوبوا عندكم هذا خطأ قال فيجزئ ان يدفع للرجل ثوب صغير. او ثوب امرأته

122
00:51:12.650 --> 00:51:32.650
ولا يشترط هذا التنبيه الثاني. ولا يشترط كون المدفوع جديدا. يعني لا يشترط ان يكون القميص الذي تعطيه قميصا جديدا لا حتى ولو كان مستعملا. حتى ولو كان ملبوسا او مغسولا لا بأس. المهم

123
00:51:32.650 --> 00:51:52.650
انه لا يكون قديما ذهبت قوته. فان كان قديما باليا ذهبت قوته فهذا غير مجزئ ولذلك قال لكم هنا ولا يشترط كون المدفوع جديدا فيجوز دفعه ملبوسا لم تذهب قوته

124
00:51:52.650 --> 00:52:22.650
واضح؟ طيب هذه ثلاثة اشياء مخير بينها عتق رقبة اطعام عشرة مساكن. طبعا بارك الله فيكم في الاطعام لا بد ان يملكهم الطعام. يعطيهم الطعام تمليكا. فلو غداهم او عشاهم فان ذلك لا يجزئ. واضح؟ فان ذلك لا يجزئ. لا بد من التمليك. هذا مذهب

125
00:52:22.650 --> 00:52:42.650
والمالكية لابد من التنبيه. لانك اذا غديته او عشيته فانت تحجر عليه. هو لا يستفيد الا في ذلك الوقت لكن لو انك اعطيته الطعام نيئا حبوبا مثلا فهو يمكن ان يبيع ان

126
00:52:42.650 --> 00:53:02.650
ادخر ان يهبه ان يقضي به دينه يتصرف فيه بانواع التصرفات. قال فمن لم يجد او فان لم يجد المكفر فان لم يشئ. فان لم يجد المكفر شيئا من الثلاثة السابقين

127
00:53:02.650 --> 00:53:32.650
فصيامه اي فيلزمه صيام ثلاثة ايام. يلزمه صيام ثلاثة ايام ولا يجب تتابعها في الازهر. لا يجب ان تكون الايام الثلاثة ماذا؟ متتابعان. هذا الصوم يكون صوما واجبا واذا كان صوما واجبا يجب ان يبيت النية من الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل

128
00:53:32.650 --> 00:53:52.650
هل الايام لابد ان تكون متتابعة؟ قد يقول قائل في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات هذه قراءة يقوله العلماء قراءة شاذة. عندنا في مذهب الشافعية ان القراءة الشاذة حجة

129
00:53:52.650 --> 00:54:12.650
حجة القراءة الشاذة عندنا حجة. طيب اذا كانت حجة لماذا لا نقول لابد ان تكون متتابعات؟ لماذا كان معتمد انه لا يشترط التتابع. قال العلماء لان هذه القراءة وان كانت حجة الا انها

130
00:54:12.650 --> 00:54:32.650
منسوخة حكما وتلاوة يعني منسوخة نسخين. النسخ الاول منسوخة تلاوة فلا يتلى بها. والنسخ الثاني منسوخة حكما فلا يعمل بحكمها فهي منسوخة حكما وتلاوة ليست تلاوة فقط بل حكما وتلاوة. فهمنا؟ طيب. نكون بهذا

131
00:54:32.650 --> 00:54:52.650
الله فيكم انتهينا من احكام اليمين. ثم قال رحمه الله. طبعا بقيت مسألة خلاص اختم بها نقف ان شاء الله. مسألة واحدة. اذا بارك الله فيكم قال شخص والله لا اكلم زيدا

132
00:54:52.650 --> 00:55:22.650
والله لا اكلم زيدا. ثم اراد ان يكلم زيد. ثم اراد ان يكلم زيد. هل يمكن ان يكفر قبل ان يكلم زيد او يشترط ان يكلم زيد ثم يكفر واضح السؤال؟ هل يمكن ان يكفر قبل ان يكلم زيد؟ او يشترط يشترط

133
00:55:22.650 --> 00:55:52.650
انه يكلم زيد ثم يكفره. نقول ننظر في الكفارة ما هي الكفارة؟ كفارة عندنا عتق رقبة اطعام كسوة. هذه مالية. مالية. اذا كنت ستكفر كفارة مالية اذا كنت ستكفر كفارة مالية يجوز لك ان تقدم الكفارة على الحنف. اذا كنت

134
00:55:52.650 --> 00:56:22.650
ستكفر كفارة مالية بعتق او اطعام او كسوة فيجوز لك ان تقدم الكفارة على الحنف واما اذا كنت ستكفر بالصيام الصيام عبادة بدنية. فاولا تصوم ثم زيدا ثم تحنث. واضح؟ واذا كنت ستكفر بالصيام فانك تصوم اولا. تصوم اولا ثم

135
00:56:22.650 --> 00:56:42.650
وزيدان. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. ما الفرق؟ لماذا الفرق؟ الفرق لان العبادات المالية اذا كان لها سببان يجوز ان نقدمها على واحد من السببين. العبادة المالية اذا

136
00:56:42.650 --> 00:57:02.650
كان لها سببان يجوز ان نقدمها على واحد من السببين. الان اليمين كفارة اليمين. الكفارة لها سببان السبب الاول اليمين والسبب الثاني الرجوع عن اليمين الذي يسمى الحنف. فيجوز ان تقدم الكفارة على هذا

137
00:57:02.650 --> 00:57:32.650
السبب فتحلف ثم تكفر ثم تحنث. لانها عبادة مالية. في العبادة المالية يجوز ان تقدمها على احد السببين. ومثال ذلك ودائما نذكر هذا زكاة الفطر في رمضان. مذهب الشافعية يجوز انك تخرجه زكاة الفطر من اول يوم من رمضان. لماذا؟ لان زكاة الفطر لها سببان. ادراك جزء من رمضان وادراك

138
00:57:32.650 --> 00:57:52.650
جزئين من شوال فلو دخل رمضان حصل السبب الاول يجوز ان تخرج زكاة الفطر وان لم يحصل السبب الثاني لانها عبادة مالية لها سببان فيجوز ان تقدم على احد السببين. لكن هذا اذا كانت العبادة مالية. اما اذا كانت

139
00:57:52.650 --> 00:58:12.650
بدنية كالصوم فلا يجوز ان تقدم على السبب. العبادات البدنية لا يجوز ان تقدم على الثواب. ولذلك لا يصح ان يقول شخص مثلا اغتسلت من الجنابة قبل ان تحصل الجنابة. واضح

140
00:58:12.650 --> 00:58:32.650
شخص اغتسل من الجنابة ثم جامع زوجته. يجزئه الغسل السابق؟ لا لا يجزئه. لان العبادة البدنية لا تقدم على سببيها او على سببها. واضح؟ لكن العبادة المالية التي لها سببان يجوز ان

141
00:58:32.650 --> 00:58:52.650
قدم على احد السببين ولا يجوز ان تقدم على السببين معا. وهذا من القواعد الفقهية التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله. نقف هنا بعد ذلك قال المصنف رحمه الله فصل في النذر هذا مفتتح درسنا

142
00:58:52.650 --> 00:59:12.650
يوم الثلاثاء القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته. اذا رأيتم ان نستمر في المسجد يوم الثلاثاء نبقى هنا. اذا كان ليس مزعجا لكم

143
00:59:12.650 --> 00:59:27.316
ما رأيكم؟ سنحضر السبورة هنا. تمام؟ كيف السبنوب؟ جيد. ان شاء الله. بسم الله حياكم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك