﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
ورسوله اما بعد فعودا بعد انقطاع قصير دام نحو اسبوع فقط اه نستمر ان شاء الله في هذا الكتاب الذي ندرسه وارجو ان فترة الانقطاع آآ مليئة بالمذاكرة والمراجعة للدروس السابقة. ان شاء الله. ربما

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
ما نمشي بابين او ثلاثة ثم نعمل آآ اما اختبار اعطيكم اسئلة ثم عليها في السكن تعطوني اياها في اليوم التالي واما مسابقة مثل المسابقة السابقة التي كانت معنا حتى اه استطيع ان اتأكد انكم تذاكرون دروسكم اولا باول. ان شاء الله. طيب كان اخر

4
00:01:20.100 --> 00:02:00.100
درس وقفنا عنده اه صلاة الجماعة. والمؤلف الشارح تبعا للمصنف ذكر ثلاثة مسائل تتعلق بالجماعة. هذه المسائل الثلاثية كالتالي. المسألة الاولى الكلام على صلاة الجماعة مع المسألة الاولى وهي مسألة حكم صلاة الجماعة. والمسألة الثانية

5
00:02:00.100 --> 00:02:40.100
تكلم على ادراك بماذا؟ تدرك صلاة الجماعة والمسألة الثالثة الذي التي تكلم عليها مسألة شروط صحة الجماعة. طبعا عندما يقول الفقهاء صلاة الجماعة صلاة الجماعة هي اصل الكلام ليس صلاة الجماعة اصل الكلام جماعة الصلاة. يعني عندما نقول مثلا

6
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
صلاة عندما نقول مثلا صلاة الجماعة فرض كفاية كما هو المعتمد في المذهب. صلاة الجماعة فرض كفاية. ليس المقصود ان الصلاة فرض كفاية؟ واضح؟ ليس المقصود الصلاة صلاة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليست

7
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
فرض كفاية هذه فرض عين واضح؟ عندما نقول صلاة الجماعة فرض كفاية ليس المقصود ان نفس الصلاة انما المقصود جماعة او الجماعة في الصلاة فرض كفاية. نحن الان نتكلم على احكام الجماعة ليس عن حكم الصلاة. فالمقصود ان الجماعة في الصلاة فرض كفاية. واضح؟ فقولنا

8
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
صلاة الجماعة هذا فيه قلب. تقدير الكلام جماعة الصلاة. او الجماعة في الصلاة فرض كفاية واضح؟ اذا عندنا ثلاث مسائل المسألة الاولى حكم صلاة الجماعة المسألة الثانية بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ المسألة الثالثة

9
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
شروط صحة الجماعة. تمام؟ اذكر في نهاية المحاضرة الماضية تكلمنا على حكم صلاة الجماعة خلاف في ذلك منهم من قال انها سنة كفاية ومنهم من قال انها سنة عين ومنهم من قال انها فرض

10
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
ومنهم من قال انها فرض عين ومنهم من جعلها شر. في صحة الصلاة. تمام؟ فعندنا كم اقوال خمسة اقوال. اذا اليوم نقرأ كلام المؤلف الشارح رحمه الله ننظر ما الذي اتى به. ايضا ذكرنا في نهاية المحاضرة الماضية حكم الجماعة

11
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
في الصلوات الخمس وحكم الجماعة في صلاة الجمعة. وحكم الجماعة في الصلوات النوافل التي يشرع فيها الجماعة حكم الجماعة في النافلة التي لا يشرع فيها الجماعة. وذكرنا ايضا متى تكون الجماعة مكروهة؟ ومتى تكون الجماعة ممنوعة

12
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
صح تذكرون هذا ام لا؟ ساعيده لكم سريعا. تمام؟ الجماعة تكون فرض عين في صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة. تكون فرض عين وتكون الجماعة فرض كفاية طبعا على المعتمد في المذهب في الصلوات

13
00:05:40.100 --> 00:06:20.100
الخمس. وتكون الجماعة مستحبة او سنة فيما تشرع له من النوافل مثل صلاة العيدين وصلاة الكسوفين وصلاة الاستسقاء. تكون الجماعة حينئذ مستحبة. تمام؟ وتكون الجماعة مباحة في النوافل التي لا تشرع جماعة

14
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
التي لا تشرع جماعة مثل الرواتب. ومثل صلاة الضحى ومثل الوتر في غير رمضان تمام؟ وتكون صلاة الجماعة مكروهة كما لو صلى المسافر او نقول كما لو صلى صاحب الاداء المؤدي خلف

15
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
القاضي القاضي يعني الذي يقضي الصلاة لو كانت الصلاة اداء خلف القضاء او قضاء خلف الاداء. تمام وكذلك لو كان الامام فاسقا لو كان الامام فاسقا تكون الجماعة مكروهة. تمام

16
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
وتكون الجماعة محرمة وممنوعة اي لا تصح اذا اختلف نظم الصلاتين كما لو صلى مثلا الصبح خلف الكسوف او صلى الصبح خلف الجنازة فهذا لا تصح. فصارت عندنا كم حالات؟ ست حالات. ست حالات للجماعة

17
00:07:40.100 --> 00:08:20.100
الان نحن سنقرأ كلام الشارع حول المسألة الاولى. فقال الشارح رحمه الله تعالى ها قال فصل وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. انظر الى كلام الشارح. قال صلاة

18
00:08:20.100 --> 00:09:00.100
الجماعة للرجال صح؟ او في الفرائض؟ قال صلاة الجماعة في الفرائض للرجال غير الجمعة فرض كفاية صلاة الجماعة في الفرائض هذا الشرط الاول او القيد الاول للرجال هذا القيد الثاني

19
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
غير الجمعة هذا القيد الثالث. فذكر ثلاثة قيود. قال صلاة الجماعة في الفرائض يقصد بالفرائض الصلوات الخمس. لان المقصود من الكلام بيان احكام او بيان حكم الجماعة في الخمس هذا المقصود. فهو يتكلم على صلاة الجماعة في الفرائض. لا يتحدث عن صلاته

20
00:09:30.100 --> 00:10:00.100
الجماعة في النوافل. فقوله في الفرائض اخرج ماذا؟ اخرج النوافل طيب صلاة الجماعة في الفرائض فرض كفاية. طيب ما حكم صلاة الجماعة في النوافل؟ نقول في النوافل في تفصيل قد تكون مستحبة صح وقد تكون مباحة

21
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
مستحبة اذا كانت مما تشرع فيها الجماعة. كالعيدين والكسوفين. وتكون مباحة اذا كان مما لا يشرع فيها الجماعة كصلاة الضحى جماعة او صلاة سنة الضهر جماعة او ما شابه ذلك. اذا

22
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
لما قال في الفرائض نفهم ان النوافل لها حكم اخر. ما حكم النوافل؟ التفصيل. قد تكون الجماعة في النافلة مستحبة وقد تكون الجماعة في النافلة مباحة لكن الجماعة في النافلة ليست فرض كفاية. متى تكون فرض كفاية؟ اذا كانت

23
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
الجماعة في الفرائض. واضح؟ تمام؟ قال الجماعة في فرائض للرجال قوله للرجال اخرج من؟ اخرج النساء. فالجماعة في الفرائض للنساء حكمها سنة مستحبة ليست فرض كفاية. كون النساء يصلين جماعة

24
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
في صلاة الصبح او في صلاة الظهر او في صلاة العصر او المغرب او العشاء هذا مستحب. تمام قوله صلاة الجماعة في الفرائض للرجال غير الجمعة. طيب اذا كان في الجمعة ما حكم الجماعة في الجمعة؟ ايوه

25
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
جماعة الجمعة تكون جماعتها فرض عين. تكون جماعتها فرض اذا هو يتحدث عن صلاة الجماعة. تمام؟ في الفرائض للرجال غير الجمعة طبعا في مقتنزات اخرى لم يذكرها. يعني على سبيل المثال هو ايضا يتحدث عن الرجال المقيمين

26
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
اما لو كانوا مسافرين فان الجماعة في حقهم سنة. ليست فرض كفاية واضح؟ وهو يتحدث عن الرجال البالغين. وهو يتحدث عن الرجال الاحرار. اذا هنالك اشياء اخرى لم يذكرها الشارع. ذكر الشارح فقط ثلاثة قيود. ذكر حكم الجماعة اذا كانت في الفرائض

27
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
للرجال غير الجمعة. فقال صلاة الجماعة في الفرائض للرجال غير الجمعة حكمها ماذا؟ حكمها فرض كفاية. ما معنى فرضا كفاية؟ فرض الكفاية هو الذي اذا قام به البعض سقط الاثم والحرج عن الباقين

28
00:12:50.100 --> 00:13:20.100
صح ممتاز. قول الفقهاء فرض كفاية قالوا فرض كفاية فلابد ان يتأدى او بعبارة ان يحصل بها الشعار ان يظهر شعار الناس انهم يصلون جماعة. فاذا كانت المدينة واسعة لابد ان

29
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
ان الناس يصلوا جماعة بحيث يرى من جاء الى المدينة يرى الشعار يرى الناس يصلون جماعة. اما اذا كانوا دون جماعة لكن في بيوتهم كل عشرين او اربعين او سبعين او مئة يدخلون بيتا وداخل البيت

30
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
يا جماعة فالذي يأتي الى القرية او الى المدينة لا يرى صلوات الجماعة. هؤلاء لم يتحقق الشعار في حقهم ولذلك لا يكونون مؤدين لفرض الكفاية. بل قالوا يجب على الامام قتالهم

31
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
اذا امتنعوا عن صلاة الجماعة بحيث يظهر بها الشعار. اذا لا يكفي انهم يصلون جماعة فقط. لا بد ان يصلوا جماعة بحيث يظهر شعار الجماعة. واضح؟ فلو انهم صلوا جماعة في البيوت

32
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
بحيث لا يظهر شعار الصلاة فان الاثم لا يسقط عنهم. ويقاتلون حتى تقام صلاة الجماعة ويظهر بها الشعار. واضح؟ اذا عرفنا الان المسألة الاولى في الدرس حكم صلاة الجماعة. يقول الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلاة الجماعة قلت لكم صلاة الجماعة تقدير

33
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
كلام الجماعة في الصلاة. تمام؟ وصلاة الجماعة للرجال. في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. قوله سنة مؤكدة هذا على اختيار المصنف. العلامة ابي شجاع. وهو الذي اعتمده الرافعي قال عند المصنف والرافعين. والاصح عند النووي وهو المعتمد في المذهب انها فرض كفاية

34
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
وقلت لك فرض كفاية بمعنى انه لابد ان يظهر بها الشعار فلو اقاموها جماعة لكن في بيوتهم فان الفرض لا يسقط بمعنى انهم يأثمون. لا بد ان تقام بحيث يراهم الناس انهم يصلون جماعة

35
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
قال رحمه الله تعالى والاصح عند النووي انها فرض كفاية. ثم قال ويدرك المأوى الجماعة مع الامام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الاولى وان لم يقعد معه. انطلق

36
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
المسألة الثانية مسألة الادراك لكن قبل ان نخوض في مسألة ادراك قال اما في الجمعة ففرض عين. هذا اشارة الى المحترز الذي احترزه هنا. الى هذا القيد. هو يقول لك

37
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
ان الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية. اما الجماعة في الجمعة فتكون فرض عين. تمام؟ اذا انتهينا من المسألة الاولى حكم سرعة الجماعة سنبدأ في المسألة الثانية بماذا تدرك صلاة الجماعة

38
00:16:40.100 --> 00:17:30.100
فنقول صلاة الجماعة تدرك ما لم يسلم الامام الاولى وان لم يقعد معهم. سامسح هذا  في الحقيقة عندنا ستة ادراكات للصلاة. الادراكات الادراكات الستة. انا ساذكرها لكم لانها من المهم ان

39
00:17:30.100 --> 00:18:20.100
طالب العلم يعلمها لانها قد تخفى على بعض الناس. الادراك الاول الجماعة الادراك الثاني ادراك الجمعة الادراك الثالث ادراك تكبيرة الاحرام ادراك الرابع ادراك اه اول الوقت لمن حصل له مانع

40
00:18:20.100 --> 00:19:00.100
ادراك الخامس ادراك اخر الوقت لمن زان عنه المانع. تمام؟ ادراك السادس ادراك المسافر صلاة المتم. كم هذه ستة ادراكات. الذي يعنينا في هذا الدرس هو الادراك الاول. والادراك الثاني

41
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
والادراك الثالث لان لهم تعلق بصلاة الجماعة. الادراك الرابع والخامس لهم تعلق بفصل المواقيت اوقات الصلاة. الادراك السادس له تعلق بصلاة الجماعة وله تعلق ايضا بالدرس الذي سيأتي بعد هذا قصر الصلاة. تمام؟ ساذكرهم لكم

42
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
والترتيب هنا مذاكرة لما سبق ومراعاة لدرس اليوم وتنبيها على ما سيأتي في الدرس القادم. واضح ولا؟ ان شاء الله. فعندنا ادراك الجماعة متى تكون مدركا لصلاة الجماعة او الاصح متى تكون مدركا ادراك فضيلة الجماعة؟ متى تكون مدركا فضل صلاة الجماعة

43
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
صلاة الجماعة كما في الصحيحين افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وفي رواية بخمس وعشرين درجة. ما لا تكون مدركا لفضل صلاة الجماعة؟ قال لك جمهور الفقهاء ومنهم فقهاء الشافعية اذا

44
00:20:20.100 --> 00:21:00.100
ادركت اذا ادرك المأموم الامام قبل التسليمة الاولى. يعني انت جئت والامام في التشهد في الاخير. قلت الله اكبر. ثم سلم الامام. انت ادركت فظل الجماعة. قبل ان يسلم الامام التسليمة الاولى الاولى ليس الثانية. لان الثانية مستحبة. الاولى. فاذا ادركت

45
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
فاذا ادرك المأموم الامام قبل التسليمة الاولى ادرك فضل الجماعة. واضح؟ طيب اسألكم سؤال اذا ادرك المأموم الامام قبل التسليمة الاولى ادرك فضل الجماعة. ما معنى ادرك فضل الجماعة؟ بمعنى انه حصل له

46
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
وابو الجماعة خمسة وعشرين او سبعة وعشرين درجة صح؟ هل ثواب هذا كثواب من ادرك مع الامام مات من اولها او ادرك مع الامام اكثر من ذلك يعني ادرك معه ركعتين او ثلاث هل هما سواء في الثواب؟ هذا

47
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
ادرك سبعة وعشرين درجة او هذا تحصل له فضيلة سبعة وعشرين درجة. وهذا ايضا تحصل له فضيلة سبعة وعشرين درجة. هل ثوابهما سوا لا نعم من حيث العدد الثواب سواء. سبعة وعشرين درجة سبعة وعشرين درجة. لكن درجات من ادرك الصلاة قبلها

48
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
هذا ارفع من درجات من ادرك صلاة الجماعة قبل سلام الامام. من حيث العدد العدد متساوي لكن من حيث رفعت الدرجات فالذي يدرك الصلاة من اولها ارفع درجات ممن يدرك

49
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
اخر جزء من صلاة الامام. واضح؟ امر اخر. عندما قال الفقهاء رحمهم الله اذا ادرك المأموم الامام قبل التسليمة الاولى هل مقصودهم قبل التسليمة الاولى اي قبل ان يشرع في

50
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
السلام يعني قبل ان يبتدأ السلام او مقصودهم قبل ان ينتهي من السلام. يعني انت جيت والامام في التشهد الاخير. قلت الله اكبر وهو قال السلام عليكم ان تنتهيت من الراء الله اكبر قبل ان ينطق بالميم. السلام عليكم. ان تنتهي

51
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
قلت الله اكبر ثم هو قال يعني قال مين؟ عليكم. فالراء او نقول قبل ان يبتدأ. فلو ابتدأ بالهمزة اس. خلاص انتهى الفظل الجماعة هل المقصود ما لم يبدأ بالسلام او ما لم ينطق بالميم؟ هل المقصود اول السلام او اخر السلام

52
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
هنا حصل خلاف. ابن حجر الهيثمي يقول ما لم ينطق بالميم. يعني اذا ادركته في اثناء السلام اذا قلت الله اكبر في اثناء سلامك تحصل لك فضيلة الجماعة. ما دام انه لم ينطق بالميم. تمام؟ اما الرملي

53
00:24:10.100 --> 00:24:40.100
ما لم يبدأ ما لم يشرع بالسلام. تمام واضح؟ قد يتساءل شخص يقول ما الدليل على ان من على ان المأموم اذا ادرك الامام قبل التسليم الاولى يحصل له ثواب الجماعة. ما الدليل؟ المعروف عندنا في الحديث من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة

54
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
طيب انتم لا تقولون الركعة هنا. هنا تقولون ولو ادرك ماذا؟ ولو ادرك جزءا قبل النطق بالميم قبل النطق بالميم على ما اعتمده ابن حجر ولو ادرك جزءا قبل النطق بالميم يحصل له ثواب الجماعة. طب من اين اتيتم بهذا؟ اتينا بهذا من

55
00:25:00.100 --> 00:25:30.100
النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا. في الصحيح. فما ادركتم فصلوا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا هذه ماء. ماء ماذا ماء موصولة اي فالذي ادركتم فصلوا صح؟ تفيد العموم اي فالذي اي

56
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
ان ادركتم فصلوا. ولو ادركت جزءا يسيرا من الصلاح. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ادراك الجزء اليسير بيندرج تحت عموم ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ادراك الجزء اليسير ادراكا. سمى النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:25:50.100 --> 00:26:20.100
حصول الجزء اليسير مع الامام ادراكا. ولو كان يسيرا. فقام الجمهور اذا من ادرك مع الامام ولو جزءا يسيرا قبل النطق بالميم تحصل له فضيلة الجماعة. استدلالا بهذا الحديث وهذا الحديث مبني على القاعدة الاصولية ان ما تفيد العموم. تمام؟ من المهم جدا ان تستعمل ما تدرسه في الاصول

58
00:26:20.100 --> 00:26:50.100
اثناء دراسة الفقه والحديث. طيب. الامر الثاني ادراك الجماعة يحصل ادراك الجماعة عفوا ادراك الجمعة. اما ادراك الجمعة فان عامة العلماء جمهور العلماء يقولون ان ادراك الجمعة يحصل بادراك ركعة كاملة. فاذا جاء الانسان

59
00:26:50.100 --> 00:27:20.100
يوم الجمعة وادرك الامام راكعا في الركعة الثانية يكمل جمعة. واضح؟ اما فاذا جاء وقد اعتدل الامام قد اعتدل الامام من الركعة ثانية فانه يتم صلاته ظهرا. اذا جاء الامام اذا جاء المأموم والامام يقول سمع الله لمن حمده. في ركعة

60
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
من سرعة الجمعة فاننا نقول يجب عليك ايها المأموم ان تكمل صلاتك ظهرا. لا تكملها جمعة لان الجماعة في الجمعة شرط. وانت حينئذ حكمك حكم منفرد والمنفرد لا يصلي الجمعة. بل يصلي

61
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
ظهرا. تمام؟ اذا الجمعة تدرك بادراك ركعة كاملة. هذا الفرق بين الجماعة والجمعة. انظر في الجماعة ولو وادرك جزءا قبل نطق الامام بالميم. اما في هذا في الجماعة اما في الجمعة فلابد من ادراك ركعة كاملة

62
00:28:00.100 --> 00:28:30.100
الامر الثالث ادراك تكبيرة الاحرام. المقصود بادراك تكبيرة الاحرام اي ادراك فضيلة تكبيرة الاحرام. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك تكبيرة الاحرام كم اربعين صباحا اربعين يوما. كتبت له براءتان. براءة من النار وبراءة

63
00:28:30.100 --> 00:29:00.100
من النفاق. هذا الفضل الذي في هذا الحديث كيف تدركه؟ قال لك الفقهاء تدرك هذا الفضل بان تشتغل بالتكبيرة اي بتكبيرة الاحرام بعد الامام مباشرة بعد تكبيرة الامام مباشرة بدون فصل. اما لو ان الامام قال تكبيرة الله اكبر وانت واقف عند الباب ومشيت حتى دخلت الصف وكبرت

64
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
لا تكون مدركا. تكون حاضرا في الصف. فهو يقول الله اكبر ينطق بالراء انت الله اكبر. قال الفقهاء ولا بأس بتأخر يسير مثلا من اجل سنة. مثلا كالسواك اذا هذا تأخر يسير لاجل سنة كالسواك مثلا او تسوية الصف مثلا هذا لا بأس. لكن لا يتباطأ كثيرا

65
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
لا يتأخر كثيرا والى ذلك اشار صاحب الزبد فقال والفضل في تكبيرة الاحرام بالانشغال عقب الامام ما معنى عقب؟ بعد والفضل في تكبيرة الاحرام بالانشغال عقب الامام. واضح؟ اذا انتهينا من ثلاثة اشياء. الامر الرابع ادراك اول الوقت لمن حصل له مانع. شخص

66
00:30:00.100 --> 00:30:30.100
دخل عليه وقت الضهر. لم يصلي. ثم قلنا اصابه جنون الجنون مانع من الصلاة. صح؟ الجنون مانع من الصلاة. اذا هذا الشخص دخل عليه وقت الظهر ثم وبعد ايام او اشهر افاق. هل يجب عليه ان يصلي الظهر؟ التي دخل عليه وقتها

67
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
وهو عاقل ثم كن او لا يجب هذه مسألة. مسألة اخرى امرأة دخل عليها وقت العصر مثلا وبعد ان دخل عليها وقت الحاصل نزل منها الحيض. هل يجب عليها اذا طهرت

68
00:30:50.100 --> 00:31:20.100
ان تصلي العصر او لا يجب. لما دخل الوقت كان ممكن تصلي. لم يكن المانع موجودا ثم حصل المانع. تمام؟ مثل هذا يجب عليه او لا يجب ما رأيكم نقول ادراك اول الوقت لمن حصل وممانع اذا ادرك

69
00:31:20.100 --> 00:31:50.100
وقتا يتسع للصلاة وجب قضاؤها اذا هنا ليس التقدير بجزء. مثل الحالة الاولى. وليس التقدير بركعة كاملة. مثل الى الحالة الثانية. هنا التقدير بان يكون الوقت يتسع فعل جميع الصلاح. مثلا نقول

70
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
صلاة اربع ركعات ممكن بخمس دقائق ممكن. فنقول اذا دخل وقت الضهر وبعد خمس دقائق نزل الحيض من المرأة نقول لها اذا طهرت اذا طهرت يجب عليها ان تقضي الظهر. لان هذا

71
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
الوقت يتسع لفعل الصلاة. اما اذا دخل وقت الضهر وبعد دقيقة او دقيقتين نزل منها دم الحيض مثلا هل يجب عليها ان تقضي الضهر؟ ما رأيكم؟ اذا دخل الوقت وبعد

72
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
او دقيقتين فقط نزل منها دم الحيض. يجب عليها ان تقضي الظهر اذا طهرت او لا؟ لماذا لا؟ لان الوقت لا يتسع لفعل الصلاة اذا هنا لابد ان يكون الوقت متسعا لفعل الصلاة. فاذا كان الوقت يتسع لفعل الصلاة وجب قضاؤه

73
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
اذا كان لا يتسع الوقت لفعل الصلاة فلا يجب. واضح او لا؟ واضح. حالة خامسة تعبتم؟ ما زلنا بدأنا الان. طيب الحالة الخامسة اذا ادرك اخر الوقت لمن زال عنه

74
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
مثلا امرأة كانت حائض وقبل المغرب طهرت. كانت حائض وقبل المغرب طهورا. هل يجب عليها ان تقضي العصر او لا يجب؟ يجب عليها او لا بننظر اذا كان الوقت يتسع لتحريمه ما معنى لتحريمه؟ الله اكبر. ثانيتين فقط

75
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
اذا كان الوقت يتسع لتحريمه نقول يجب عليك ان تقضي العصر. وليس العصر فقط. العصر والصلاة قبلها ان كانت تجمع معها. اذا يجب عليها ان تقضي العصر وان تقضي الظهر معها. لان الصلاتين

76
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
هاتين الصلاتين الضهر والعصر والمغرب والعشاء في حق اصحاب الاعذار وقتهما كوقت صلاة واحدة اذا نقول ادراك اخر الوقت لمن زال عنه المانع اذا ادرك مقدارا او قدرا قدرا يتسع لتكبيرة الاحرام. فيجب

77
00:34:30.100 --> 00:35:10.100
عليها فيجب قضاء تلك الصلاة والتي قبل ان كانت تجمع معها. ساعطيكم ثلاث امثلة المثال الاول امرأة قبل اذان المغرب بدقيقة. طهرت من الحيض. ماذا يجب عليها؟ ماذا يجب عليها؟ طهرت

78
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
قبل اذان المغرب يعني لا زال الوقت وقت العصر. لان وقت العصر يمتد الى غروب الشمس. قبل المغرب بدقيقة طهرت اذا زال المانع في اخر الوقت. هذا الوقت الذي طهرت فيه يتسع لتكبيرة الاحرام او لا

79
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
يتسع يتسع اذا ماذا يجب عليها؟ يجب عليها ان تقضي العصر هذا واضح. لانها ادركت جزءا من وقت العصر. يجب عليه تقضي العصر. السؤال وهل يجب عليها ان تقضي الظهر ايضا ام لا؟ نعم يجب عليها ان تقضي الضهر. لماذا

80
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
لان الظهر والعصر وقتهما لاصحاب الاعذار وقت واحد. اليس المسافر ممكن ان يصلي الضهر قبل المغرب او لا؟ اذا جمع جمع تأخير ممكن او لا؟ ممكن. اذا نقول لها يجب عليك

81
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
ان تصلي الضهر والعصر. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية. امرأة قبل طلوع الفجر بدقيقة قبل طلوع الفجر بدقيقة. طبعا لما اقول بدقيقة فقط مثال والا الوقت المعتبر مقدار ما يتسع لتكبيرة الاحرام

82
00:36:30.100 --> 00:37:00.100
ثانيتين فقط. تمام؟ امرأة قبل طلوع الفجر بدقيقة طهرت ماذا يجب عليها ان تصلي؟ وقت العشاء متى ينتهي وقت العشاء؟ وقت العشاء متى ينتهي؟ بطلوع الفجر صادق صح؟ قبل الفجر الصادق بدقيقة طهرت. هل يجب عليها صلاة العشاء او لا يجب؟ يجب عليه صلاة العشاء. وهل يجب عليها ان تصلي المغرب او لا يجب

83
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
يجب عليها ان تصلي المغرب. لان المغرب والعشاء تجمعان معا. تمام؟ طبعا هذا قول جمهور وافتى به بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره. تمام؟ طيب. امرأة طهرت قبل صلاة العصر بدقيقة. طهرت قبل صلاة العصر بدقيقة

84
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
هل يجب عليها ان تصلي الظهر او لا يجب؟ يجب هل يجب عليها ان تصلي الصبح مع الضهر او لا يجب؟ لا يجب لماذا لا يجب لان الصبح لا تجمع مع الضهر. واضح وغير واضح؟ اذا تصلي الظهر فقط. تمام

85
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
نقول الشخص اذا ادرك من اخر الوقت قدرا يتسع لتكبيرة الاحرام فيجب عليه قضاء تلك الصلاة والتي قبلها بشرط ان كانت تجمع معها. اما اذا كانت لا تجمع معها فلا يجب قضاء الصلاة الثانية

86
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
بل يجب قضاء الصلاة التي ادرك وقتها فقط. ان شاء الله واضح. ممتاز. بعد ذلك ادراك المسافر صلاة المتم هذا سيأتي معنا. نقول الشخص المسافر اذا صلى خلف شخص متم يجب في قول عامة

87
00:38:30.100 --> 00:39:00.100
العلماء ونقل فيه الاجماع ان يصلي اربعا. مسافر يجوز له ان يصلي ركعتين. لكنه ادرك اي انه كبر تكبيرة الاحرام ليقتدي بامام يصلي اربعا. صح؟ المسافر اذا صلى خلف متم ولو في اخر جزء من صلاته. حتى لو قال الله اكبر فقال الامام السلام عليكم. يجب

88
00:39:00.100 --> 00:39:30.100
نصلي اربعا ولو ادركه في اخر جزء من صلاته فنقول ادراك المسافر صلاة متم فاذا ادركهم في اخر جزء من صلاته وجب الاتمام اي وجب ان يصلي اربعا. وهذا سنعيد ذكره بعد قليل عندما ندرس احكام صلاة القص

89
00:39:30.100 --> 00:40:00.100
واضح يا مشايخ ولا؟ ان شاء الله. نقرأ الان. قال الشارح رحمه الله انا ويدرك المأموم الجماعة مع الامام في غير الجمعة. ما لم يسلم التسليم الاولى ما معنى ما لم يسلم؟ هل المعنى ما لم يبتدئ؟ او المعنى ما لم ينتهي

90
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
على كلام بن حجر ما لم ينتهي. ما لم ينطق بالميم على كلام الرمل ما لم اه ما لم يبدأ ما لم يشرع احسنتم. قال ما لم يسلم التسليمة الاولى. وان لم يقعد معه. اه انتبه

91
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
المأموم كبر الله اكبر قال الامام عليكم. عادوا ماذا نقول تدرك فظل الجماعة. حتى وان لم تقعد بعد. واضح؟ تدرك فضل الجماعة ولو لم تقعد بعد قال اما الجماعة في الجمعة ففرض عين. الجماعة في الجمعة فرض عين. ما

92
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
معنى فرض عين معنى فرض عين ان الجمعة لا يمكن انها تصح فرادى. لابد ان تكون جماعة ولابد ان تكون الجماعة جماعة ذات شروط معتبرة فلابد ان يكون عددهم اربعين من اهل الكمال. وسيأتي معا. وان كان هنالك

93
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
خلاف لكن يعني خارج المذهب وفي بعض علماء المذهب قلدوا ائمة خارج المذهب لكن المذهب هكذا مذهب الشافعية والحنابلة انه في الجمعة لابد ان يكون العدد اربعين من اهل الكمال. سيأتي معا. قال اما الجماعة في الجمعة ففرض عين. ولا تحصل

94
00:41:30.100 --> 00:42:00.100
اقل من ركعة. لم يذكر لك الادراك لفضيلة تكبيرة الاحرام. وقل قلت لك ان ذلك يحصل بان يشتغل الانسان بالتكبيرة الاحرام بعد ايش؟ بعد انتهاء الامام مباشرة. ولم يذكر ادراك اول الوقت لمن حصل له مانع او ادراك اخر الوقت لمن حصل له مانع لان هذا محله في فصل المواقيت

95
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
ولم يذكر ادراك المسافر جزءا من صلاة المتم لان هذا محله سيأتي في باب قصر الصلاة وجمعها تمام ايوة ثم قال بعد ذلك ويجب على المأموم ان ينوي الائتمان. اذا نحن انتهينا من

96
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
المسألة الاولى في الدرس وهي حكم صلاة الجماعة. وانتهينا من المسألة الثانية في الدرس بماذا تدرك صلاة الجماعة واضفنا بعض الاشياء الاخرى. المسألة الثالثة ما هي شروط صحة الجماعة؟ الان بدأ فيها الشارع. تبعا للمصلي

97
00:42:40.100 --> 00:44:00.100
سامسح هذا وندرسها واحدا واحدا امسح صح   والله طبعا عندنا نوعان من الشروق انتبه بالنسبة لصلاة الجماعة شروط الجماعة عندنا نعاني من الشروط النوع الاول وهو الذي اهتم به المصنف شروط

98
00:44:00.100 --> 00:44:30.100
صحتي الجماعة. شروط ماذا؟ شروط صحة. النوع الثاني شروط حصول ثواب الجماعة. اذا هذه ليست شروط صحة هذه شروط حصول الثواب وهذه شروط صحة الجماعة. فرق بين هذا وبين هذا. في بعض السور

99
00:44:30.100 --> 00:45:00.100
تصح الجماعة لكن بدون ثواب. تصح مع بدون ثواب. تمام؟ اي انه لا يثاب ثواب الجماعة. الصلاة صحيحة لكن الثواب لا يحصل. في بعض السور لا تصح الجماعة اصلا. اي ان الصلاة

100
00:45:00.100 --> 00:45:40.100
لا تصح اصلا الصلاة باطلة. اضرب لك مثال لهذا ومثال لهذا صلاة العدل. خلف الفاسق. الامام فاسق والعدل مأموم. تمام؟ هل تصح الجماعة؟ تصح الجماعة. لكن هل يثاب عليها لا يثاب عليها. تصح بدون ثواب. واضح؟ مثال اخر صلاة

101
00:45:40.100 --> 00:46:20.100
المفترض خلف المتنفلة. صلاة اداء خلف القضاء. تصح الجماعة او لا تصح؟ تصح الجماعة. لكن مكروهة صح؟ اذا تصح بدون ثواب. واضح اذا هذه الشروط هذه الشروط شروط ماذا؟ ليست شروط صحة هذه شروط ثواب

102
00:46:20.100 --> 00:46:50.100
لكن هنا صلاة الرجل خلف المرأة هل هذا شرط صحة او شرط ثواب؟ شرط صحة لا تصح صلاة. واضح؟ صلاة القارئ اي الذي يحسن الفاتحة خلف الامي الذي لا يحسن الفاتحة

103
00:46:50.100 --> 00:47:20.100
هذه لا تصح. اذا هذه شروط صحة. وهذه شروط ثواب. فرق بين النوعين اكثر الكلام اليوم سيكون هنا. شروط صحة الجماعة. طبعا شروط صحة الجماعة او لها بعض الفقهاء الى عشرة. المصنف والشارع ذكروا اربعة فقط. باعتبار اننا ندرس في بداية طلب العلم

104
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
اذا قرأت كتبا اوسع من هذا ستجد شروطا اكثر. فنذكر ما ذكروه لن نضيف او قد نضيف واحد او اثنين فقط. لن نذكرها نعم. شروط صحة الجماعة. فقال لكم هنا ويجب على المأموم ان ينوي الائتمام او

105
00:47:40.100 --> 00:48:10.100
ده من امام هذا الشرط الاول. نقول الشرط الاول من شروط الجماعة نية المأموم للاقتداء. نية المأموم المأموم عندما يصلي صلاة الظهر ماذا ينوي؟ المصلي عموما امام او مأموم عندما يصلي

106
00:48:10.100 --> 00:48:40.100
صلاة الضهر ماذا ينوي؟ ينوي كم اشياء؟ ينوي ثلاثة اشياء صح؟ قصد الصلاة اي قصد الفعل صح؟ والتعيين انها صلاة الظهر والفرظية انها صلاة فرض. صح؟ اذا كان عموما اذا كان مأموما فانه يزيد نية رابعة. نية انه مأموم

107
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
ينوي انه مأموم. ينوي ان صلاته ترتبط بصلاة هذا الشخص. اي بصلاة الامام. واضح؟ اذا الشرط الاول ان نية ان نية المأموم للاقتداء شرط في صحة الجماعة. فاذا لم ينوي الاقتداء

108
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
فقط يقلد افعال الامام بدون نية الاقتداء بدون نية ارتباط صلاته بصلاة الامام. نقول لا تصح صلاته لا تصح الصلاة. اذا نحن نتكلم على شروط صحة الجماعة. لا تصح الصلاة. واضح؟ اذا الشرط الاول

109
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
المأموم الاقتداء. وعندما قلنا نية المأموم الاقتداء نقول نية المأموم الاقتداء شرط. عندما نقول المأموم طيب والامام هل نيته شرط او لا؟ هل الامام يجب عليه ان ينوي انه امام او لا يجب؟ لا يجب

110
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
الامام لا يجب. بمعنى انا اصلي هنا. تمام؟ فجاء اناس وصفوا خلفي وصلوا. انا اصلي لا اعرف اني امام. انا اصلي منفرد. فجاء ناس ووقفوا خلفي وصلوا. صلوا بصلاتي. هل تصح

111
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
صلاتي انا او لا تصح انا لم انوي اني امام. نقول تصح الصلاة. تصح الصلاة. لان الامام لا يجب عليه ان ينوي انه امام. اذا نية المأموم للاقتداء شرط. نقول اما نية الايمان

112
00:50:20.100 --> 00:50:50.100
ما من ايش حكمها؟ اما نية الامام للامامة ما حكمها شرط او غير شرط؟ ليش الشرط؟ طيب ما حكمها مستحب او ماذا؟ مستحبة نية الايمان للامامة مستحبة ليست واجبة. طيب نية الامام للامامة مستحبة

113
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
اذا لم ينوي تصح صلاته او لا تصح؟ تصح. هل يحصل على ثواب الجماعة او لا يحصل؟ لا يحصل لماذا لا يحصل ماذا؟ لانه لم ينوي انه امام. ما الدليل؟ الدليل

114
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
وانما لكل امرئ هذا لم ينويه. صح؟ هذا لم ينوي لكل امرئ ما نوى يحصل له الثواب بما هذا لم ينوي انه امام اذا لا يحصل له الثواب. نقول تصح صلاتك لكن لا تثاب ثواب الجماعة. لماذا لا اثاب؟ لان

115
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
لم تنوي والنبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى. والامور بمقاصدها اليست هذه قاعدة فقهية وهذا لم يقصد. اذا هذا يصلح ان يكون فرعا وتطبيقا للقاعدة الفقهية المشهورة التي تقول

116
00:51:50.100 --> 00:52:20.100
امور بمقاصدها وهذا لم يقصد اذا لا يثاب على الجماعة. وان كانت صلاته تصح لذلك نقول ايها المشائخ نية المأموم للاقتداء شرط. اما نية الامام للامامة مستحبة يكفي الى هنا نزيد شيئا بسيطا. انا في صلاتي الجمعة

117
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
فان نية الامام انه امام واجبة. اه في صلاة الجمعة يجب عليه ان ينوي انه امام يجب عليه ان ينوي الامامة. لماذا؟ لماذا؟ لان الجمعة ماذا؟ لان الجمعة لان الجمعة

118
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
افرظ عين قاربت لان الجمعة ماذا؟ لان الجمعة لا تكون الا جماعة. يعني قبل قليل قلت لكم هنا نية الامام للامام من؟ دي مستحبة. قلت لكم هل يحشر الثواب؟ قلتم لا يحصل. هل تصح صلاته؟ قلتم يصح. طيب

119
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
تصح صلاة جماعة او فرضان. فردا صح؟ طيب الجمعة مش ممكن يكون فردا. لان الجمعة لا تصلى فرادى صح؟ اذا نقول في الجمعة تكون نية الامام لكونه ما من واجبة. لانه لا يمكن ان نقول تصح

120
00:53:20.100 --> 00:53:50.100
صلاة الامام للجمعة فرادى. لا يمكن. فالجمعة لا تكون الا جماعة. صح اذا نقول نية المأموم للاقتداء شرط. شرط في صحة الجماعة. واما نية الايمان الامامة مستحبة الا في صلاة الجمعة. طبعا الا في صلاة الجمعة والصلاة المعادة والصلاة المنذورة وصلاة

121
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
جمع التقديم في المطب لن اذكر هذا كله يكفي هذا فقط. يكفي الذي ذكره الشارع. في اشياء اخرى لن نذكرها الان اشار الى هذا صاحب الزبد فقال ونية ونية المأموم اولا تجب. اه نية المأموم ايش حكمها؟ قال

122
00:54:20.100 --> 00:55:00.100
تجب ونية المأموم اولا تجب. وللامام وللامام مين؟ غير جمعة ندب. انظر ونية المأموم اولا تجب هنا. اي ان نية المأموم انه مأموم واجبة. وللامام مندوبة الا في الجمعة غير جمعة. الا في الجمعة فانها تكون واجبة. تمام؟ ونية

123
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
مأموم اولا تجب وللامام غير جمعة ندب. كم في البيت مسائل؟ ثلاث مسائل. المسألة الاولى ان نية المأموم انه مأموم واجبة. المسألة الثانية ان نية الامام للامامة مستحبة. المسألة الثالثة ان

124
00:55:20.100 --> 00:55:50.100
كالامام في صلاة الجمعة للامامة واجبة. تلات مسائل. ونية المأموم اولا تجب وللامام غير جمعة نديم. اذا نقول الا في صلاة الجمعة فان نية الامامة واجبة واضح؟ اذا نكون انتهينا من الشرط الاول. نقرأ ماذا سيقول لنا الشارع؟ قال

125
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
يجب على المأموم ان ينوي الائتمان. يعني ما معنى ينوي الائتمان؟ اي ينوي انه مأموم تمام او ينوي الاقتداء بالامام. ولا يجب تعيينه. لا يجب ان يقول مثلا في قلبه او ان

126
00:56:10.100 --> 00:56:40.100
يستحضر في قلبه انه يصلي خلف الاستاذ عبدالخالق. لا يجب هذا. لا يجب هذا. يكفي لانه ينوي الصلاة خلف الامام الحاضر. لا يشترط التعيين. استحضار الاسم اسم الامام. واضح لا يشترط هذا. طيب نفترض انه نوى الصلاة خلف هذا الامام او

127
00:56:40.100 --> 00:57:10.100
نور صلاته خلف الامام وعينه. فاستحضر في عقله مثلا انه يصلي خلفه استاذ عبد الخالق. تمام استحضر هذا في عقله. وبعد السلام تبين ان الذي صلى ناس ليس الاستاذ عبد الخالق وانما الاستاذ زين الدين فما صحة صلاته؟ نقول صلاتك باطلة

128
00:57:10.100 --> 00:57:40.100
لماذا صلاتي باطلة؟ لانك ربطت صلاتك بصلاة شخص لم يصلي بك. واضح فاتصلت انت تابع له فاذا كان هذا الاصل غير موجود فانت الفرع ايضا غير موجود ربطت صلاتك بصلاة شخص لم يصلي بك. وهذا يصلح ان يكون مثالا لقاعدة فقهية تقول اذا

129
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
فسقط الاصل سقط الفرع. اذا سقط الاصل سقط الفرع. الامام هو الاصل فاذا ربطت صلاتك بصلاة هذا الشخص اذا ربطت صلاتك مثلا بصلاتي. الاستاذ عبد الخالق ثم تبين انه لم يصلي هو بالناس

130
00:58:00.100 --> 00:58:30.100
وانما صلى بهم استاز زين الدين نقول صلاتك باطلة. مع انه لا يجب عليك تعيين الامام. لكن لاحظ معي هذه مسألة لو استحضر في عقله انه يصلي خلف هذا الامام الاستاذ عبدالخالق يعني اتى بالاشارة هذا اتى بالاشارة وبالاسم

131
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
اتى بالاشارة وبالاسم ثم تبين انه ليس الاستاذ عبدالخالق نقول تصحيح الصلاة وتكفي الاشارة. لانك عندما اشرت يكون هذا كافيا في تعيينه. واضح؟ اذا يقول هنا انتبه لهذا التفريق. قال ويجب على المأموم

132
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
ان ينوي الائتمان او الاقتداء بالامام ولا يجب تعيينه. بل يكفي الاقتداء بالحاضر وان لم يعرفه. اي وان لم يعرف اسمه فان عينه واخطأ بطلت صلاته. تمام؟ فان عينه واخطأ بطلت صلاته

133
00:59:10.100 --> 00:59:40.100
لا عبرة بالظن اذا بان خطأه. هذا ايضا يصلح هذه يصلح فرعا لهذه القاعدة الفقهية. هذا كان يظن ان الامام الاستاذ عبد الخالق ثم تبين له بطلان هذا الظن نقول اذا تبين بطلان هذا الظن فلا عبرة بالظن اذا تبين خطأه. تمام؟ نقول قال

134
00:59:40.100 --> 01:00:10.100
يكفي عفوا بطلت صلاته الا ان انضمت اليه اشارة بقوله نويت الاقتداء بزيد هذا شف بزيد هذا. اتى بالاسم واتى بالاشارة. فبان عمرا لا تصح لماذا تصح تغليبا للاشارة على الاسم؟ تمام. ايوا. وهذا يشبه لو قال مثلا

135
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
ان واحد مزوج من امرأة اسمها اسمها ماذا؟ اسمه زوجة ايه؟ فاطمة متزوج بفاطمة قال زينب هذه طالق واشار الى فاطمة. واضح او لا؟ هي ليس اسمها زينب اسمها فاطمة

136
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
لكن قال زينب هذه طالق. يقع الطلاق او لا يقع؟ يقع تغليبا للاشارة. تغليبا للاشارة الاشارة قوية وهي من اقسام المعرفة. كما ان العلم من اقسام المعرفة. واقسام المعرفة كم

137
01:00:50.100 --> 01:01:20.100
كم اقسام المعرفة؟ ها؟ خمسة ستة سبعة. كم؟ ستة اسم يعين مسمى مطلقا. علمه كجعفر وخرنق. وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق هكذا يقول ابن مالك في الالفية. صح ولا لأ؟ ايوة. رجل الالفية. طيب

138
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
على كل حال قال الا ان انظمت اليه اشارة بقوله نويت الاقتداء بزيد هذا فبان عمرا. تصح. لماذا تصح؟ نقول قريبا لجانب الاشارة ممتاز. لكن هنا في خطأ قال فبان عمرا. اه. عمرا ليس عمرا لان

139
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
ان عمر ممنوع من الصرف واذا كان ممنوع من الصرف لا ينون. صح؟ اذا هذا خطأ لماذا تضم العين ابعد الظن واعمل فتحة. فبان عمرا ليس عمرا. لان عمر ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع

140
01:02:00.100 --> 01:02:30.100
من الصرف للعالمية والعدل. صح؟ معدول عمر من عامر صح؟ او على وزن فعل عمر سحل الى غير ذلك. قال فتصح ثم قال دون الامام ما معنى قولي دون الامام اي ان نية الامامة للامام ليست واجبة. ليست شرطا. قال فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير

141
01:02:30.100 --> 01:03:00.100
الجمعة نية الامامة. بل هي مستحبة في حقه. فان لم ينوي اي فان لم ينوي الامام الامامة هذا تقدير الكلام. فان لم ينوي الامام الامامة فصلاته فرادى. اي يكون منفردا ولا ولا يحصل له ثواب الجماعة لانه لم ينوي الجماعة. وقوله هنا في غير الجمعة يشير الى انني

142
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
بنية الامام الامامة في الجمعة ما حكمها؟ واجبة. كما قلت لكم نية المأموم للاقتداء شرط. اي واجبة اما نية الايمان بالامامة مستحبة الا في صلاة الجمعة فان نية الامامة واجبة

143
01:03:20.100 --> 01:03:50.100
الى هذه الاحكام والمسائل الثلاث. صاحب الزبد فقال ونية المأموم اولا تجب وللامام غير جمعة نجيب ممتاز. ثم قال لكم بعد ذلك. ويجوز ان يأتم الحر بالعبد. هذا الشق الثاني فان الشرط الاول هذا الشرط الثاني نقول

144
01:03:50.100 --> 01:04:30.100
ان يكون المأموم انقص من العفو الا يكون الامام الا يكون الامام انقص من المأموم في فتن او ونون الفقهاء عندهم يعني اكثار من احكام الخنثى حتى بعضهم افرد كتاب مستقل في احكام الخنثى. الخنثى

145
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
عنده اعضاء رجل واعضاء امرأة. واضح؟ عنده الة الرجل والة امرأة مع بعض. هذا يسمى كنت مشكل لم يتميز هل هو رجل او هو امرأة تمام؟ على كل حال. الشرط الا يكون

146
01:04:50.100 --> 01:05:20.100
امام انقص من المأموم في انوثة ولا كنوزه. عندما تسع حالات بعضها تصح بعض لا تصح طيب امسح هنا ممكن هذا نتركه قد نحتاج اليه بعد قليل. نقول الامام وهذا هذا الامام

147
01:05:20.100 --> 01:05:50.100
هنا وهنا نقول المأموم. قد يكون الامام رجلا. قد يكون الامام انثى قد يكون الامام امرأة. الامام الرجل قد يصلي خلفه رجل اخر. وقد تصلي خلفه انثى او يصلي خلفه انثى. وقد تصلي خلفه امرأة

148
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
يعني المأموم قد يكون رجل وقد يكون انثى وقد يكون امرأة. الانثى كذلك قد يصلي خلفها رجل وقد يصلي خلفها فخنت مثلها وقد يصلي خلفها امرأة. المرأة كذلك قد يصلي خلفها رجل وقد يصلي خلفها

149
01:06:10.100 --> 01:06:40.100
خنت وقد يصلي خلفها امرأة اخرى. كم تحالت هذه الاثارة؟ كم حالة كم؟ تسع حالات صح؟ بعضها تصح بعضها لا تصح. اربع لا تصح. وخمس تصح. انظر صلاة الرجل خلف الرجل تصح. صلاة الخنثى خلف الرجل تصح ممتاز

150
01:06:40.100 --> 01:07:10.100
صلاة المرأة خلف الرجل تصحيح ممتاز. صلاة الرجل خلف الخنثى لا تصح. لان الرجل اكمل من الانثى. صلاة الخنثى خلف الخنثى. تصح. لا تصح الاحتمال الاحتمال ان هذه تكون انثى وان هذا رجل. ويحتمل العكس اذا لا تصح

151
01:07:10.100 --> 01:07:40.100
صلاة المرأة خلف الخنثى ما رأيكم؟ تصح لان المرأة انقص لان هذا ان هذا اما ان يكون امرأة يكونان متساويان. او رجل فتصح. في الحالتين تصح صح؟ صلاة الرجل خلف المرأة لا تصح. صلاة الخنثى خلف المرأة لا تصح. نعم. الاحتمال ان

152
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
لا تكن رجل صح؟ لا تصح. صلاة المرأة خلف المرأة تصح. كم صارت الحالة؟ تسع. تسع حالات كم تصح؟ خمس لا تصح وكم لا تصح؟ اربع حالات لا تصح. صح. اذا نقول الشرط الثاني الا يكون الامام

153
01:08:00.100 --> 01:08:30.100
القصة من المأموم في انوثة او انوثة. تمام؟ قال هنا ويجوز ان تم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. اما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به ولا تصح سنعود للفقرة السابقة قال ولا تصح قدوة رجل بامرأة اين هذا؟ ما معنى قدوة رجل بامرأة

154
01:08:30.100 --> 01:09:00.100
هنا يتكلم على هذه المسألة. صح؟ قال ولا تصح قدوة رجل امرأة ولا بخنثى مشكل اي لا يصح اقتداء رجل بخنثى مشكل ما معنى مشكل؟ المشكل معناه الذي لم تميز هل هو رجل او امرأة فيه اشكال؟ قال ولا بخنتها مشكل ولا خنثى مشكل بامرأة

155
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
ولا انثى مشكل بامرأة لا يصح. ولا امرأة بخنثة. ذكر لك الاربع صور التي لا تصح. ذكر لك اربع سور التي لا تصح. لتفهم ان غير هذه الصور تصح. هو

156
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
لك صور عدم الصحة لتفهم ان غيرها تصح. واضح؟ ان شاء الله. قال لكم اعيدوا مرة اخرى ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا بخنثى مشكل ولا خنثى مشكل بامرأة ولا بمشكلة

157
01:09:40.100 --> 01:09:54.638
نقف هنا تستريحون قليلا تجددون النشاط ثم تعود مرة الثانية بعد نصف ساعة. السلام عليكم ورحمة الله