﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.000
واختاره بعض الشافعية ثم ذكرنا شروط الجمع وقلنا شروط الجمع اما شروط عامة ما معنى عامة يعني في كل سبب من الاسباب شروط بجمع بسبب السفر شروط الجمع بسبب المطر وشروط الجمع بسبب المرض اذا قلنا به

2
00:00:23.200 --> 00:00:45.100
تمام وهنالك شروط خاصة وسيأتي ذكرها بالنسبة للشروط العامة فقد تكون الشروط جمع التقديم وقد تكون شروط جمع التأخير شروط جمع التقديم ثلاثة اولها البدء بالصلاة الاولى فاذا اراد ان يجمع بين الظهر والعصر

3
00:00:45.750 --> 00:01:04.400
اولا يصلي الضهر ثم يصلي العصر فلو قدم العصر على الظهر في جمع التقديم فان العصر لا تصح العصر لا تصح الشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين. ما معنى الموالاة المتابعة

4
00:01:04.550 --> 00:01:27.350
يعني يصلي الصلاة الاولى وبعدها مباشرة يصلي الصلاة الثانية بدون فاصل يصلي الظهر وبعد الظهر يصلي العصر لا يفصل بينهما بتنفل واضح؟ لا يفصل بينهما بتنفل يصلي الظهر ثم مباشرة يصلي العصر

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.750
ثم الشرط الثالث نية الجمع في الصلاة الاولى اي انه ينوي في الصلاة الاولى وهي صلاة الضهر او صلاة المغرب ينوي في اثناء الصلاة الاولى انه سيجمع الصلاة الثانية واضح

6
00:01:49.050 --> 00:02:06.500
ينوي في الصلاة الاولى انه سيجمع الصلاة الثانية فلو سلم من الصلاة الاولى يعني صلى الظهر وسلم وبعد ان سلم من الظهر قرر انه يجمع لا يصح لماذا لا يصح

7
00:02:06.550 --> 00:02:27.450
لانه قرر الجمع بعد سلامه من الصلاة الاولى فلا بد ان تكون نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى واضح او لا واضح وبالتالي ساذكر لكم مسألة لا يصح فيها الجمع

8
00:02:27.750 --> 00:02:53.000
وقولوا لي لماذا لا يصح فيها الجمع شخص مسافر نزل في مسجد فصلى صلاة المغرب صلى صلاة المغرب وبعد ان صلى صلاة المغرب والقى للناس خاطرة القى للناس نصيحة تمام

9
00:02:53.600 --> 00:03:12.650
القى للناس نصيحة مدة عشر دقائق مثلا او ربع ساعة وبعد ذلك اراد ان يصلي صلاة العشاء جمع تقديم يصح هذا او لا يصح ما رأيكم يصح ان يجمع الان او لا؟ يصح ان يجمع العشاء مع المغرب او لا

10
00:03:14.050 --> 00:03:29.800
ها لا يصح لماذا لا يصح بعدم الموالاة مع ان هذا يحصل كثيرا. لكن لا يصح لا يصح لعدم الموالاة لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع بين الصلاتين

11
00:03:31.000 --> 00:03:53.700
في عرفة صلى صلاة الظهر ثم اقام الصلاة فصلى العصر مباشرة لم يتنفل بينهما لم يصلي النافلة صلى الضهر اقام الصلاة صلوا العصر اذا اذا فصل بينهما بفاصل اكثر من مقدار ركعتين لا تصح

12
00:03:55.300 --> 00:04:22.200
طيب اسألكم سؤال اخر الشخص المتيمم قلنا من قبل ان المتيمم يجب عليه ان يتيمم لكل فريضة صح ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد صح فهذا الشخص صلى الظهر وبعد ان صلى الظهر صلى الظهر بالتيمم وبعد ان صلى الظهر يريد ان يصلي العصر

13
00:04:22.400 --> 00:04:50.400
ماذا تقولون لهم نقول له تيمم ثم صلي العصر تيمم ثم صلي العصر اليس هذا التيمم فاصل نقول هذا فاصل يسير لا يؤثر هذا فاصل يسير لا يؤثر ولانه لا يجوز لك ان تجمع بين صلاتي فرض بين ظهر وعصر مثلا بتيمم واحد. اذا تصلي الظهر

14
00:04:50.500 --> 00:05:12.500
ثم تتيمم تيمما اخر فتصلي العصر واضح تمام الثالث قال نية الجمع في الصلاة الاولى. لاحظ معي نية الجمع هنا في الصلاة الاولى لم يقل مثل القصر لم يقل نية الجمع عند تكبيرة الاحرام

15
00:05:13.650 --> 00:05:31.900
نية الجمع في الصلاة الاولى يمكن عند تكبيرة الاحرام في الاولى ويمكن في اثناء الاولى المهم قبل ان تسلم من الصلاة الاولى تنوي الجمع. هذا المهم فلو سلمت من الصلاة الاولى سلمت من صلاة الظهر

16
00:05:32.300 --> 00:05:49.750
وبعد ان سلمت من صلاة الظهر نويت ان تجمعنا قل لا يصح الجمع  ولو سلمت من صلاة المغرب وبعد ان سلمت نويت الجمع نقول لا يصح الجمع واضح اذا هذه ثلاث شروط

17
00:05:49.850 --> 00:06:24.550
شروط جمع التقديم ما شروط جمع التأخير نقول جمع التأخير له شرط واحد فقط وهو نية تأخير الصلاة للجمع في وقت اولى في وقتي الاولى يعني عندما يكون هو سيؤخر الظهر

18
00:06:24.650 --> 00:06:39.600
متى سيصلي الظهر في وقت ماذا في وقت العصر سيصلي الظهر في وقت العصر. سيصلي المغرب في وقت العشاء صح؟ نقول له عندما تكون في وقت الضهر تنوي تنوي انك

19
00:06:39.600 --> 00:07:00.100
تأخر الضهر عندما تكون في وقت المغرب تنوي انك تؤخر المغرب. اذا يجب عليك ان تنوي تأخير الصلاة متى تنويه؟ في وقت الصلاة الاولى فقط لكن هل يشترط الترتيب لا اشارة الترتيب

20
00:07:00.200 --> 00:07:25.050
هل يشترط الموالاة لا يشرط الموالاة هل يشترط نية الجمع لا يشترط نية الجمع هذه الثلاثة الثلاث شروط لا تشترط في جمع التأخير. ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان الشخص الذي سيصلي الظهر والعصر في وقت العصر تأخير. انظر سيصلي الظهر والعصر متى؟ في وقت العصر

21
00:07:25.450 --> 00:07:40.750
لا يشترط الترتيب يمكن انه يصلي العصر ثم الضهر ممكن لكن لو كان جمع تقديم لابد يصلي الظهر اولا ثم العصر واضحة وغير واضح اذا في جمع التأخير لا يشترط الترتيب

22
00:07:41.050 --> 00:08:03.850
يمكن انه يصلي الظهر اولا ثم العصر ويمكن ان يصلي العصر ثم الضهر في جمع التأخير ولا يشترط الموالاة يمكن ان يصلي الظهر ثم يبقى هنالك وقت فاصل ثم يصلي العصر ممكن

23
00:08:04.000 --> 00:08:24.500
لا يشترط الموالاة في جمع التأخير ولا تشترط نية الجمع في الصلاة الاولى هذا في الجمع التأخير هذه الشروط الثلاثة لا يشترى لا تشترط في جمع التأخير انما تشترط فقط في جمع التقديم

24
00:08:25.300 --> 00:08:46.100
تمام هذا بالنسبة للشروق العامة وهنالك شروط خاصة هناك شروط تختص مثلا بالمطر شروط خاصة بالمطر قال لك الفقهاء اذا اردت ان تجمع بين صلاتين في المطر فهنالك شروط خاصة

25
00:08:47.000 --> 00:09:11.600
اول شرط من هذه الشروط ان يكون المطر مستمرا ما معنى مستمرا اي ان يكون المطر في بداية الصلاة الاولى وعند نهاية الصلاة الاولى وفي بداية الصلاة الثانية انت ستجمع بين الظهر والعصر

26
00:09:11.650 --> 00:09:31.850
بسبب المطر لابد ان يكون المطر موجود في بداية صلاة الضهر وعند نهاية صلاة الظهر وفي بداية صلاة العصر فاذا كان المطر موجودا في هذه الثلاث الاوقات اجمع اما اذا لم يكن موجودا في واحد منها لا يجوز الجمع

27
00:09:33.000 --> 00:10:07.000
اذا الشرط ان يكون المطر مستمرا بان يوجد في اول الاولى واخرها واول الثانية واضح اول الاولى واخر الاولى واول الثانية فاذا كان موجودا في هذه الاوقات الثلاثة يجوز لك ان تجمع

28
00:10:07.100 --> 00:10:22.750
واذا كان غير موجود في واحد فقط لا يجوز يعني لو كان المطر ان كبرت لصلاة الضهر المطر موجود وعندما سلمت من صلاة الظهر المطر انتهى. لا يجوز لك ان تجمع

29
00:10:23.300 --> 00:10:39.950
اذا كنت عندما كبرت في صلاة الضهر المطر غير موجود وعندما سلمت من صلاة الظهر المطر موجود. لا يجوز لك ان تجمع لابد ان يكون المطر موجود في الاوقات الثلاثة

30
00:10:40.800 --> 00:11:10.350
اول الاولى واخرها واول الثانية تمام الشرط الثاني ان ان يكون المطر يبل الثوب يبل الثياب مطر يبل الثياب. اما اذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب فلا يجوز لك الجمع

31
00:11:11.250 --> 00:11:43.200
لابد ان يكون المطر يبل الثوب  المطر الخفيف لا يجوز الجمع بسببه طيب الشرط الثالث الجمع بسبب المطر لمن يصلي في جماعة لمن كان يصلي في جماعة يعني سيخرج من بيته وسيذهب الى مكان يصلي جماعة

32
00:11:43.500 --> 00:11:58.500
هذا الذي يجوز له الجمع اما اذا كان يصلي في بيته ونزل المطر فلا يجوز الجمع ولذلك على سبيل المثال المرأة في البيت لا يجوز لها ان تجمع اذا نزل المطر

33
00:11:58.850 --> 00:12:15.600
لانها لا تذهب الى الجماعة. اما اذا كان الشخص يذهب الى الجماعة سواء الجماعة كانت في المسجد او في مكان اخر نقول له يجوز لك ان تجمع بين الصلاتين اذا لاحظ معي

34
00:12:15.750 --> 00:12:49.400
ان الجمع بسبب المطر خاص بمن يصلي في جماعة  اما من يصلي منفردا فلا يجوز له ان يجمع بسبب المطر  تمام؟ الشرط الرابع  اذا كان مكان الجماعة بعيدا عرفا اذا كان مكان الجماعة بعيد

35
00:12:50.250 --> 00:13:11.450
اما اذا كان المكان قريب هنا بيته بجانب المسجد سبعة متر فقط من بيته للمسجد هذا لا يجوز له ان يجمع واذا كان يسكن في غرف بجانب المسجد ايضا لا يجوز له ان يجمع بسبب المطر

36
00:13:12.350 --> 00:13:34.750
واضح لان هذا لا يبل المطر ثيابهم ولا يتعب وليس عليه اي مشقة فهذا لا يصح له ان يجمع بين الصلاتين تمام اذا كان مكان الجماعة بعيد عرفا. اما اذا كان قريب فلا يجوز له الجمع

37
00:13:36.700 --> 00:13:59.000
واضح هذا؟ وهذا يقع فيه خطأ كبير تجدهم هم يسكنون في غرف للمعاهد في المساجد يعني ثم يجمعون لا يصح لهم ان يجمعون هذا منتشر كثير هنا في بلادكم تمام هذا شرط مهم

38
00:13:59.250 --> 00:14:25.350
هذا الشرط الرابع اذا هذه شروط خاصة بجمع المطر الشرط الاول ان يكون المطر مستمرا الشرط الثاني ان يكون المطر يبل الثياب الشرط الثالث ان يكون مصليا في جماعة. الشرط الرابع اذا كان مكان الجماعة بعيدا عرفا. هذي كم؟ اربعة. اربعة زائدا هذه ثلاثة

39
00:14:26.100 --> 00:14:48.900
العامة كم يصير كم سبعة تمام ثلاثة زائد اربعة سبعة طيب لاحظ معي هذي مسألة مهمة نحن قلنا الان ان الجمع يكون لمن يصلي ماذا لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد

40
00:14:49.250 --> 00:15:16.200
طيب اذا كان يوجد في المسجد اناس جاءوا من بعيد واناس بيوتهم قريبة كلهم في المسجد كحالنا اليوم بعض الناس بيوتهم قريبة وبعضهم بيوتهم بعيدة كيف نعمل  كيف نعمل؟ نقول الذين بيوتهم بعيدة يجمعون

41
00:15:16.900 --> 00:15:39.050
الذين بيوتهم قريبة لا يجوز لهم الجمع هذا المعتمد واضح الذين بيوتهم قريبة لا يجوز لهم الجمع لان الاصل انهم يصلون الصلاة بوقتها والجمع على خلاف الاصل رخصة ولم يتوفر في حقهم الشرط

42
00:15:39.400 --> 00:16:02.650
اذا لا يجمعون معهم طيب هذا بالنسبة للناس لكن الامام نقول الامام الراتب الذي هو امام راتب. الامام الرسمي يعني الامام الرسمي رخص له الفقهاء ان يصلي بمن كانت بيوتهم بعيدة. اي بالذين سيجمعون

43
00:16:02.800 --> 00:16:27.450
فقط اما غيره لا اي اما غير الامام الراتب ممن بيوتهم قريبة كحالكم لا يجمعون تمام ان شاء الله اذا هذا يتعلق برخصة الجمع بسبب المطر بالشروط الخاصة بالمطر. نقرأ كلام المؤلف

44
00:16:27.800 --> 00:16:57.100
وننظر الى ما ذكر من احكام قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز قوله ويجوز اشارة الى ان الافضل ترك الجمع  قال ويجوز للمسافر ما المقصود بقوله للمسافر ما معنى المسافر

45
00:16:57.850 --> 00:17:18.700
ماذا شرح المسافر من قبل مم احسنت. المتلبس بالسفر المتلبس بالسفر. ولذلك من الذي يجمع؟ الذي يجمع هو الشخص الذي قد فارق البنيان. قد تلبس بالسفر فقوله للمسافر اي المتلبس بالسفر

46
00:17:19.500 --> 00:17:42.250
قال ويجوز للمسافر سفرا طويلا مسيرة ستة عشر فرسخا اي اربعة برود هنا في الهامش قال اثنين وثمانين كيلو متر ونصف. قال سفرا طويلا مباحا. تقدم ما معنى مباحا مباح اي مشروع سواء كان واجبا

47
00:17:42.500 --> 00:18:02.700
او مستحبا او مباحا يعني جائزا او مكروها علوي يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا ان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. اذا هو الان يتكلم عن الجمع باي سبب

48
00:18:03.200 --> 00:18:24.400
ها السفر ممتاز. يتكلم عن الجمع بسبب السفر. السبب الاول فبسبب السفر يجوز الجمع تقديما وتأخيرا قال وهو معنى قوله في وقت ايهما شاء. وان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. وهو معنى قوله في وقت

49
00:18:24.400 --> 00:18:42.650
ما شاء وشروط جمع التقديم ثلاثة الاول ان يبدأ بالظهر قبل العصر. هذا الشرط يمكن ان تختصره وتقول الترتيب. ان يرتب. فيبدأ بالضهر قبل العصر ومن مغرب قبل العشاء فلو عكس

50
00:18:42.750 --> 00:19:00.600
كأن بدأ بالعصر قبل الظهر لم يصح اي لم تصح العصر اذا بدأ بالعصر قبل الظهر العصر لا تصح وقوله لا تصح اي لا تصح لا فرضا ولا نفلا ان كان متعمدا

51
00:19:01.250 --> 00:19:19.550
لا تصح لا فرضا ولا نفلا ان كان متعمدا قال كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لم يصح. ويعيدها بعدها اذا اراد الجمع شخص صلى العصر ثم صلى الظهر نقول له

52
00:19:19.900 --> 00:19:39.400
العصر لا تصح يجب عليك ان تعيد العصر متى يعيدها؟ بعد ان يصلي الظهر يعيد العصر تمام قال والثاني الشرط الثاني نية الجمع اول الصلاة الاولى. انظر هذا الذي عندنا في السبورة هو الثالث

53
00:19:39.700 --> 00:19:58.000
لكن هنا قال اول الصلاح اول الصلاة. وهنا قلنا في اثناء الصلاة سيأتي التنبيه الى هذا. قال نية الجمع اول الصلاة الاولى بان تقترن نية الجمع بتحرمها اي بتكبيرة الاحرام

54
00:19:58.150 --> 00:20:17.350
فلا يكفي تقديمها على التحرم ولا تأخيرها عن السلام من الاولى لا يكفي بعد ان يسلم ينوي الجمع لا يصح قال وتجوز اي وتجوز نية الجمع في اثنائها على الاظهر

55
00:20:17.450 --> 00:20:38.100
واضح؟ ولذلك نقول نية الجمع نية الجمع يجوز في الاثناء ولا تجب ان تكون عند تكبيرة الاحرام في الاولى واضح؟ بخلاف نية القصر نية القصر لا يجب ان تكون عند تكبيرة الاحرام

56
00:20:39.050 --> 00:21:02.950
نية القصر يجب ان تكون عند تكبيرة الاحرام. اما نية الجمع يجوز ان تكون في اثناء الصلاة الاولى والافضل انها تكون عند تكبيرة الاحرام تمام؟ ولذلك قال وتجوز في اثنائها اي في وتجوز نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى على الاظهر

57
00:21:03.300 --> 00:21:26.000
قال والثالث الموالاة بين الاولى والثانية. بالا يطول الفصل بينهما. فان طال عرفا ولا ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية الى وقتها وتقدم ان الشخص الذي يريد ان يجمع بين صلاتين

58
00:21:26.250 --> 00:21:45.350
فصلى الصلاة الاولى ثم القى كلمة او القى نصيحة للناس ثم اراد ان يجمع الصلاة الثانية انه لا تصح الصلاة الثانية لماذا لا تصح؟ لانه لم يوالي بين صلاتين وهذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:21:45.450 --> 00:22:06.750
والاصل في الرخص الاتباع الاصل في الرخص الاتباع. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي الصلاة الاولى ثم تقام الصلاة فيصلي الثانية ولا يسبح بينهما لا يفصل بينهما. تمام؟ قال ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا. قلت لك مثل

60
00:22:06.750 --> 00:22:29.650
تيمم لانه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد ثم قال واما جمع التأخير. طبعا هذه الشروط الثلاثة كلها شروط جمع التقديم قالوا واما جمع التأخير فيجب فيه ان تكون نية الجمع فيجب فيه ان يكون بنية الجمع

61
00:22:29.900 --> 00:22:48.300
وتكون النية هذه في وقت الاولى وهو نية تأخير الصلاة للجمع في وقت الاولى قال ويجوز تأخيرها اي تأخير النية الى ان يبقى من وقت الاولى زمن لو ابتدأت فيه كانت اداء

62
00:22:48.300 --> 00:23:07.550
يعني يمكن ان يؤخر النية نية الجمع الى اخر وقت الصلاة الاولى تمام قال ولا يجب في جمع التأخير ترتيب لجمع التأخير يمكن ان يقدم العصر على الظهر في جمع التأخير يمكن ان يقدم العشاء على المغرب

63
00:23:07.650 --> 00:23:25.300
لا يشترط الترتيب ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة ولا نية الجمع على الصحيح في الثلاثة. ولذلك قلت لك هنا ان هذه الشروط الثلاثة شروط جمع التقديم وانها

64
00:23:25.300 --> 00:23:44.800
تشترط في جمع التأخير طبعا هنالك شروط اخرى ايضا ليس هذا مقام ذكرها. يمكن ان تراجعوها في كتب اخرى. لكن نقتصر على ما ذكره المؤلف قال رحمه الله ويجوز للحاضر الحاضر ما معنى الحاضر

65
00:23:45.800 --> 00:24:01.900
الموقف غير المسافر صح؟ قال ويجوز للحاضر اي المقيم في وقت المطر ان يجمع بينهما هذا اشارة الى السبب  الثاني من اسباب الجمع. بعد ان تكلم على السبب الاول وهو السفر

66
00:24:02.050 --> 00:24:22.800
تكلم على السبب الثاني وهو المطر. لكن المطر يجوز الجمع فيه تقديما فقط لا يجوز الجمع فيه تأخيرا تمام؟ فقال هنا ويجوز للحاضر اي المقيم في وقت المطر ان يجمع بينهما اي بين الظهر والعصر

67
00:24:23.200 --> 00:24:40.000
وبين المغرب والعشاء لا في وقت الثانية. ليس في وقت الثانية يعني ايش؟ ما معنى لا في وقت الثانية يعني ليس جمع تأخير. لا في وقت الثانية بل في وقت الاولى منهما. يعني جمع تقديم فقط

68
00:24:40.450 --> 00:25:00.750
والى ذلك اشار صاحب الزبد فقال كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم تمام الان سيذكر لك هذه الشروط الاربعة. التي هي شروط خاصة لجمع المطر سيذكرها الاربعة كلها. فقال

69
00:25:01.150 --> 00:25:17.750
ان بل المطر اعلى الثوب واسفل النعل. اذا هذا الشرط الاول ان يكون المطر يبل الثياب اما اذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب. او كان الشخص يمشي في طريق مسقوفة

70
00:25:18.150 --> 00:25:39.550
مثلا فهذا لا يجوز له لا يجوز له ان يجمع او كان في السيارة مثلا يذهب الى المسجد بالسيارة ويعود السيارة كما في بعض الدول الغنية يذهبون بالسيارات ويعودون بالسيارات. هؤلاء لا يجوز لهم الجمع. لماذا؟ لان المطر لا يبل ثيابهم

71
00:25:39.850 --> 00:26:04.150
تمام؟ قال ان بل المطر اعلى الثوب واسفل النعل هذا شرط رقم كم عندنا هذا الشرط في السبورة الشرط الثاني ممتاز قال ان بل المطر اعلى الثوب واسفل النعل. ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم هذه الثلاثة. واحد اثنين ثلاثة

72
00:26:04.600 --> 00:26:34.100
تمام ويشترط ايضا وجود المطر في اول صلاتين يعني في اول الصلاتين في اول الصلاة الاولى وفي اول الصلاة الثانية انظر في اول الصلاتين اول الاولى واول الثانية تمام قالوا يشترط ايضا وجود الصلاة في او وجود المطر في اول الصلاتين. ولا يكفي وجوده في اثناء الاولى منهما

73
00:26:34.100 --> 00:26:54.800
ويشترط ايضا وجوده عند السلام من الاولى هنا في اخر الاولى. اذا يشترط وجوده في اول الصلاة الاولى وفي اخر الصلاة الاولى وفي اول الصلاة الثانية في ثلاثة اوقات لابد ان يكون المطر موجودا. قال

74
00:26:55.000 --> 00:27:13.900
سواء استمر المطر بعد ذلك ام لا حتى لو جمع بين الظهر والعصر. كان المطر موجودا عند الضهر. في اول الضهر وموجودا في اخر الظهر. وموجودا عندما كبر للعصر ثم انقطع

75
00:27:14.050 --> 00:27:36.800
خلاص لا يضر. تمام؟ ثم قال وتخصيص رخصة الجمع انتبه لهذا الكلام وتخصيص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة. عندكم خطأ مطبعي  عندكم خطأ مطبعي ايش كتب؟ بالمصلي من مصلى لا بالمصلي

76
00:27:37.200 --> 00:27:55.000
اي بالشخص الذي يصلي هذه الرخصة تتعلق بالشخص الذي يصلي بالمصلي ليس بالمصلى تمام وتخصيص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة سواء كان في مسجد او في غيره. يعني سواء كانت الجماعة في مسجد

77
00:27:55.000 --> 00:28:18.950
او كانت الجماعة في غير مسجد مثلا في ساحة او ما شابه ذلك. قال وتخصيص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد او غيره من مواضع الجماعة بعيد عرفا لاحظ هذا اشارة الى الشرط الثالث واشارة الى الشرط الرابع

78
00:28:19.200 --> 00:28:38.400
اذا كان مكان الجماعة بعيد عرفا قلت لكم اما اذا كان مكان الجماعة قريب. هم يسكنون بجوار المسجد بينه وبين المسجد عشرة متر. هذا لا يجوز له ان يجمع  واضح؟ قال بعيد عرفا

79
00:28:38.850 --> 00:28:54.050
ويتأذى ويتأذى الذاهب للمسجد او غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه اما اذا كان لا يتأذى لا يجوز له الجمع وقلت لكم اذا كان المسجد فيه ناس بعيدون وناس قريبون

80
00:28:54.800 --> 00:29:12.200
تمام؟ فان الناس البعيدين لهم ان يجمعوا. اما الناس القريبين ليس لهم ان يجمعوه وان الامام اذا كان راتبا يجوز له ان يجمع مع الناس البعيدين اما اذا كان غير راتب فلا يجوز له نجمة

81
00:29:13.100 --> 00:29:29.700
واضح واضح وهذا مما يحصل به الخطأ كثيرا فيجمعون رأيتهم في بعض الاماكن هنا في المسجد عندهم حلقات قرآن يصلون المغرب مطر يصلون المغرب والعشاء ويجلسون في المسجد الى بعد العشاء

82
00:29:29.750 --> 00:29:46.700
لماذا جمعتم انتم داخل المسجد لماذا جمعتم الاصل قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الاصل ان الصلاة تصلى في وقتها انتم داخل مسجد لم تخرجوا منه اصلا

83
00:29:46.850 --> 00:30:12.750
فلماذا جمعتم؟ قالوا مطر لكن ليس كل مطر يجوز الجمع لابد ان يكون ان تكون هنالك شروط ان تتوفر تلك الشروط فهنالك شروط عامة ثلاثة وهنالك شروط خاصة. اربعة واشار اليها صاحب الزبد فقال كما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم

84
00:30:13.700 --> 00:30:37.700
ان امطرت عند ابتداء البادية عند ابتداء البادية اي في البداية الاولى ان امطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. انظر بداية الاولى نهاية الاولى بداية الثانية. ان امطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في

85
00:30:37.700 --> 00:31:00.650
جماعة اذا جه من بعيد مسجدا نال الاذى بل الثياب فذكر الشروط الاربعة واضح؟ كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم ان مطرت في نسخة ان امطرت عند ابتداء البادية

86
00:31:00.650 --> 00:31:17.850
وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة المنفرج في البيت لا يجمع لا يصلي في جماعة لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد مسجدا نال الاذى عندنا في اليمن

87
00:31:18.000 --> 00:31:41.100
الزيدية عندهم يجوز الجمع بدون سبب الزيدية فرقة من فرق الشيعة يجوز عندهم الجمع بدون سبب يكون الواحد جالس منهم يسمع اذان المغرب يقوم يصلي مغرب وعشاء وخلاص ينتهي يكن جالس يسمع اذان الظهر يصلي ظهر وعصر وخلاص

88
00:31:41.650 --> 00:32:04.550
عندهم الجمع بدون سبب واضح هذا هذا غير صحيح هذا غير صحيح وهذه الصلاة لا تصح لان الاصل ان الله عز وجل جعل لكل صلاة وقتا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واضح؟ نكن بهذا انتهينا من احكام

89
00:32:05.250 --> 00:32:27.100
صلاة المسافر احكام القصر والجمع ونبدأ الان في احكام صلاة الجمعة. وهي ايضا مهمة جدا. هذه الابواب كلها ابواب مهمة  صلاة الجمعة يمكن ان نرتب الكلام فيها على عدة محاور. اولا نتكلم على حكم

90
00:32:28.200 --> 00:33:10.400
صلاة الجمعة ثانيا نتكلم على شروط وجوب الجمعة ثم نتكلم على شروط صحة الجمعة  واثناء الكلام على شروط الصحة نتكلم على احكام الخطبتين ثم على سنن الجمعة تقريبا هذي اهم المحاور المذكورة هنا في المتن. هناك اشياء اخرى لكن لم تذكر في المتن

91
00:33:11.000 --> 00:33:31.350
لا نستطيع اليوم اننا نكمل جميع هذه الاشياء في هذا الدرس الوقت الباقي بالكاد يسعفنا لهذا وهذا بالكاد واضح؟ اولا حكم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة حكمها فرض عين فرض عين اجماعا في قول عامة اهل العلم

92
00:33:33.200 --> 00:33:55.600
فرض عين اجماعا دل على فرضيته القرآن يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذر البيع اي اتركوا البيع ومثل البيع كل عقد

93
00:33:57.500 --> 00:34:23.250
يقاس عليه واضح فالبيع وقت الجمعة بعد النداء الثاني حرام وكذلك الزواج في هذا الوقت حرام قياسا عليه ومثل ذلك عقد الايجار واي عقد اخر واضح وليس هنالك ليس هنالك صلاح

94
00:34:24.050 --> 00:34:45.050
يحرم البيع عندها الا صلاة الجمعة واضح هذا من خصائص الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. دل على وجوب الجمعة

95
00:34:45.550 --> 00:35:01.200
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم وقال عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه

96
00:35:01.300 --> 00:35:26.200
ونقل الاجماع على ان الجمعة فرض عين. هذا من حيث الحكم. انتهينا من هذه المسألة  المسألة الثانية ما هي شروط وجوب الجمعة ما هي شروط وجوب الجمعة يمكن هنا ان اصنع جدولا حتى تتضح المسألة بشكل اكبر

97
00:35:26.250 --> 00:37:10.800
لاحظ معي الجمعة لها شروط وجوب شروط اذا توفرت في الانسان كانت واجبة عليه ولها شروط صحة اي شروط اذا توفرت تصح منه ولها شروط انعقاد اي ان هذا الشخص اذا توفرت فيه الشروط تنعقد به واذا لم تتوفر لا تنعقد به

98
00:37:10.950 --> 00:37:34.200
اذا عندنا شروط وجوب وشروط صحة وشروط انعقاد كم هذه ثلاثة شروط وجوب وشروط الصحة وشروط انعقاد. انتبه معي تماما شروط الوجوب انا سأذكر الشروط هنا ثم نضع علامة تدل على ان هذا شرط في هذا الموضع او لا

99
00:37:35.100 --> 00:38:27.750
الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة  الصحة الاستيطان واضح    الاسلام شرط وجوب او لا شرط وجوب. لا تجب صلاة الجمعة على الكافر اذا الاسلام شرط وجوب شرط صحة او لا الصحة

100
00:38:27.800 --> 00:38:48.500
الجمعة لا تصح من الكافر  اذا الاسلام شرط وجوب وشرط وشرط صحة وشرط انعقاد فلا تنعقد الجمعة بالكافر. ما معنى لا تنعقد يعني هم يقولون ان الجمعة لابد فيها من اربعين

101
00:38:49.350 --> 00:39:11.400
لابد فيها من اربعين. الشافعية والحنابلة يقولون لابد ان يكون العدد في الجمعة اربعين واضح هؤلاء الاربعين لابد فيهم من شروط من ضمنها الاسلام تمام؟ اذا الاسلام شرط وجوب وشرط صحة وشرط انعقاد

102
00:39:12.050 --> 00:39:34.800
تمام  البلوغ هل هو شرط وجوب هل تجب الجمعة على غير البالغ هل تجب الجمعة على غير البالغ لا اذا هو شرط وجوب نعم تجب الجمعة على البالغ ولا تجب على غير البالغ

103
00:39:35.350 --> 00:40:09.000
هل هو شرط صحة ليس شرط صحة لان الجمعة تصح من الصبي المميز صح؟ اذا تكتب هنا ليس  صحة فتصح من صبي مميز اذا هو ليس شرط صحة البلوغ شرط وجوب لكن ليس شرط صحة. في فرق او ما في فرق؟ في فرق

104
00:40:09.100 --> 00:40:27.400
البلوغ هل هو شرط انعقاد يعني الاربعين هؤلاء الذين لا بد منهم في الجمعة هل لا بد ان يكونوا بالغين او يمكن ان يكون مثلا بعضهم صغار هل لا بد ان يكونوا كلهم بالغين او يمكن مثلا لو كانوا ثمانية وثلاثين رجال

105
00:40:27.600 --> 00:40:56.200
ثمانية وثلاثين رجال. واثنين عمرهم عشر سنوات  ممكن لا لابد ان يكونوا كلهم بالغين اذا البلوغ شرط انعقاد واضح؟ لابد ان يكون الاربعين جميعهم بالغون حتى لو كان في واحد عمره عشر سنوات تسع سنوات هدعشر سنة ليس بالغا

106
00:40:56.400 --> 00:41:19.000
لا تنعقد الجمعة لابد من ان يكونوا جميعا بالغين. اذا البلوغ شرط انعقاد  واضح واضح العقل شرط وجوب اولى  شرط وجوب المجنون لا تجب عليه صلاة الجمعة شرط صحة ام لا

107
00:41:19.750 --> 00:41:43.800
شرط صحة المجنون لا تصح منه الجمعة حتى لو صلى الجمعة صح شرط انعقاد ام لا؟ شرط انعقاد ممتاز فالمجنون لا تنعقد به الجمعة الحرية شرط وقوب فرض وجوب ام لا؟ نعم شرط وجوب. العبد لا تجب عليه

108
00:41:44.500 --> 00:42:05.250
العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. اذا هي شرط وجوب شرط صحة العبد لو صلى الجمعة تصح او لا تصح تصح اذا ليست شرط تصحة العبد تصح منهم صلاة الجمعة

109
00:42:06.400 --> 00:42:25.300
اذا ليست شرط صحة صح شرط انعقاد يعني هل العبد يحسب من الاربعين او لا يحسب يحسب او لا يحسب لا يحسب. اذا شرط انعقاد لابد ان يكون حرا حتى يحشى ابن الاربعين

110
00:42:25.650 --> 00:42:46.150
لابد ان يكون حرا حتى يحسب للاربعين. فالعبد لا يحسب. لا تنعقد به الجمعة تمام؟ واضح الذكورة شرط وجوب او لا؟ شرط وجوب ممتاز شرط صحة هل المرأة لو جاءت الجمعة يجوز لها

111
00:42:46.250 --> 00:43:09.050
يصح منها ان تصلي الجمعة مع الرجال او لا يصح اذا ليس شرط صحة. فالمرأة تصح منها صلاة الجمعة تمام شرط انعقاد يعني هل تحسب المرأة من الاربعين او لا تحسب؟

112
00:43:09.750 --> 00:43:30.950
لا تحصى. اذا الذكور شرط انعقاد تمام تعبتم  ليس هنالك شيء فقط قليل تفكير الصحة ما معنى الصحة؟ اي انه يكون قادرا على الصلاة ليس مريضا. الصحة عكس المرض. تمام

113
00:43:31.450 --> 00:43:49.300
هل هي شرط وجوب؟ نعم فتجب الجمعة على الصحيح. اما المريض لا تجب عليه المريض مرضا يشق عليه حضور الجمعة لا تجب عليه يجب على الصحيح تمام هل هي شرط صحة

114
00:43:50.850 --> 00:44:13.450
بمعنى لو جاء المريض الى المسجد وصلى تصح ولا ما تصح اذا ليست شرط صحة. فتقول فالمريض المريض تصح منه الجمعة  هل هي شرط انعقاد هل المريض يحسب من الاربعين او لا يحسب؟

115
00:44:14.750 --> 00:44:47.450
يحسب او لا يحسب يعني هل هو شرط انعقاد او ليس شرط انعقاد ليس شرطا ليس شرط انعقاد ليس  انعقاد المريض كالصحيح يحسب مين الاربعين تمام اذا نقول الصحة ليست شرطا عقاب

116
00:44:48.600 --> 00:45:19.050
تمام بمعنى لو كان عندنا ثمانية وثلاثين شخص اصحاء واثنين مرضى تنعقد الجمعة ولا تنعقد عندنا ثمانية وثلاثين شخص اصحاء واثنين مرضى تنعقد او لا تنعقد تنعقد نحسبهم واضح؟ لكن لو كان عندنا ثمانية وثلاثين شخص بالغ

117
00:45:19.150 --> 00:45:41.550
واثنين ليسوا بالغين. تنعقد او لا تنعقد لا تنعقد شوف الفرق اذا نقول الصحة ليست شرطا في الانعقاد لكن البلوغ مثلا شرط في الانعقاد الذكورة شرط في الانعقاد. العقل شرط في الانعقاد. الحرية شرط في الانعقاد

118
00:45:42.400 --> 00:46:09.100
لكن الصحة ليست شرطا في الانعقاد واضح وغير واضح اوضح اكثر او تمام قليلا انتبه عند الشافعية والحنابلة لا يصح ان العدد في الاربعين في الجمعة لا يصح ان العدد في الجمعة اقل من اربعين اقل شيء اربعين

119
00:46:09.600 --> 00:46:29.700
لو كانوا خمسة وعشرين لو كانوا ثلاثين لا يصلون جمعة يصلون ضهر هكذا في المذهب واضح؟ في المذهب ان العدد لو كان اقل من اربعين يصلون ظهر تمام؟ طيب هؤلاء الاربعين الذين قال الشافعية لابد ان يكونوا اربعين

120
00:46:30.600 --> 00:46:46.400
تمام؟ يشترط فيهم هذه الشروط. يشترط فيهم ان يكونوا مسلمين يشترط فيه من يكونوا بالغين يشترط فيه من يكونوا عقلاء يشترط فيه من يكون احرارا ان يكون ذكورا لا يشترط فيهم

121
00:46:46.650 --> 00:47:09.950
ان يكون اصحاء حتى ولو كانوا مرضى لا يشترط فيهم الصحة فالصحة ليست شرطا في الانعقاد تمام وان كانت شيطان في الوجوب سيتضح اكثر. تمام؟ الاستيطان ما معنى الاستيطان لا ليس المقيم

122
00:47:10.800 --> 00:47:41.900
عندما درسنا دورة المختصر اللطيف قسمنا الناس الى ثلاثة اقسام الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام مستوطن  مقيم مسافر هنالك فرق بين المقيم والمستوطن وهنالك فرق بين المقيم والمسافر انتبه انتبه

123
00:47:43.450 --> 00:48:05.800
ما معنى مستوطن؟ مستوطن معناه انه اتخذ البلد بلدا له خلاص استقر عنده بيت تزوج يعمل عنده وظيفة استقر في هذا المكان هذا يسمى ماذا مستوطن نعم اه استاذ برهان

124
00:48:06.100 --> 00:48:28.350
انت من اين ها  نعم لكنك انتقلت الى هنا واستوطنت صار وظيفته هنا بيته هنا مستقر هنا هو واسرته. اذا هذه صارت بلده لا ينوي ان يعود الى هناك مرة اخرى. هذا يسمى مستوطن

125
00:48:29.750 --> 00:48:54.250
لكن انا جئت من اليمن الى هنا ابقى سنتين سنة ونصف ثلاث سنوات ثم اعود الى بلدي انا لست مستوطنا انا مقيم حتى لو بقيتوا هنا اربع سنوات خمس سنوات سبع سنوات ما دام انني عازم انني اعود الى بلدي انا لست مستوطن انا مقيم

126
00:48:54.450 --> 00:49:20.950
هذا الفرق المستوطن يتخذ المكان وطنا. خلاص. يستقر المقيم ياتي اما لطلب علم حتى سيبقى خمس سنوات كان يرحلون الناس الى مكة والمدينة يبقون سنوات في طلب العلم يرحلون الى الازهر سنوات في طلب العلم. هؤلاء مقيمين ليسوا مستوطنين. لانهم عازمون على الرجوع الى بلدانهم بعد طلب العلم

127
00:49:21.600 --> 00:49:39.600
او جاء للعلاج او جاء للتجارة نفس الكلام. هذا يسمى ماذا هذا يسمى مقيم المسافر من هو؟ المسافر الشخص الذي يمشي في السفر او الشخص الذي بقى في مكان اقل من ثلاثة ايام كما شرحت لكم قبل قليل

128
00:49:41.300 --> 00:49:56.900
قلت لكم اذا اقام اربعة ايام فاكثر هذا خلاص ينتهي احكام السفر. لكن اذا كان سيبقى اقل من ثلاثة ايام ثلاثة ايام فاقل هذا حكمه حكم المسافر. صح؟ هذا يسمى مقيم

129
00:49:56.900 --> 00:50:24.000
عفوا هذا يسمى مسافر واضح؟ واضح؟ اذا الان عندنا الناس كم اقسامهم  ثلاثة مستوطن ومقيم ومسافر  تمام ايوة نريد ان نعرف الفرق بينهم الفرق بينهم ان المستوطن هذا  عليه الجمعة

130
00:50:24.950 --> 00:50:56.100
او قبل ذلك في شيء مهم  هم يتساوون فيه   مستوطن المستوطن تصح منه الجمعة تصح منه الجمعة المقيم تصحيح منه الجمعة المسافر لو صلى جمعة تصحيح منه الجمعة من حيث الصحة

131
00:50:56.850 --> 00:51:20.450
كلهم تصح منهم الجمعة تصح من المسافر تصح من المقيم تصح من المستوطن واضح؟ هذا من حيث ماذا؟ من حيث الصحة من حيث الانعقاد  الانعقاد يعني ما معنى الانعقاد؟ هل يحسب من الاربعين او لا يحسب

132
00:51:20.950 --> 00:51:46.250
الانعقاد المستوطن تنعقد به يعني يحسب للاربعين المقيم لا لا يحسب نحن مثلي انا لا نحسب من الاربعين يعني لو كنت انا في مسجد عددهم تسعة وثلاثين وانا اربعين الجمعة لا تجب عليهم

133
00:51:46.950 --> 00:52:13.550
لا تنعقد بي واضح؟ يعني هؤلاء لا تصح جمعتهم يصلون ظهرا لانني مقيم لست مسافر عفوا لانني مقيم لست مستوطن تمام اذا المقيم هذا لا تنعقد لا تنعقد به الجمعة. من باب اولى المسافر لا تنعقد به الجمعة

134
00:52:13.600 --> 00:52:31.700
اذا كان المقيم لا تنعقد من باب اولى المسافر لا تنعقد به. واضح طيب الوجوب المستوطن تجب عليه  المستوطن تجب عليه الجمعة المقيم هل تجب عليه الجمعة او لا تجب

135
00:52:31.800 --> 00:52:48.200
مثل مثلي انا يجب علي ان اصلي الجمعة ولا يجب يجب  لكن اصلي لكن لا تنعقد انتبه اصلي دون انعقاد طبعا اذا كانت لا تنعقد يعني انت لا تحسب من الاربعين

136
00:52:48.300 --> 00:53:22.450
اذا كنت مقيما تجب علي. اذا كنت مسافرا لا تجب واضح عندنا ثلاثة اشياء الصحة الانعقاد الوجوب المستوطن تصح وتنعقد ثلاثة اشياء اما المقيم يصح منه وتجب عليه لكن لا تنعقد به

137
00:53:23.400 --> 00:53:41.650
اما المسافر تصح منه لكن لا تنعقد به ولا تجب عليه واضح او لا واضح ساكتبه لكم هكذا مرة اخرى حتى يبقى واضح بشكل اكبر اذا بالنسبة للاستيطان هل الاستيطان شرط وجوب او لا

138
00:53:42.200 --> 00:54:01.750
شرط وجوب هل الاستيطان شرط صحة او لا شرط صحة او ليس شرط صحة انا اراه ليس شرط الصحة ايه رأيكم وزارة الصحة يعني تصح فقط للمستوطن او تصح حتى من غير المستوطن

139
00:54:02.850 --> 00:54:20.750
نصيحة من غير المستوطنين الاستيطان ليس شرط صحة ما معنى شرطة صحة؟ يعني لو قلنا ان الاستيطان شرط صحة اي انها لا تصح من المقيم ولا تصح من المسافر. هل تصح من المقيم وتصح من المسافر؟ اذا ليس شرط صحة. اذا نقول ليس

140
00:54:21.700 --> 00:54:54.900
ليس الاستيطان  صحة لماذا ليس شرط صحة لانها تصح  المقيم والمسافر واضح هل الاستيطان شرط انعقاد شرط انعقاد عفوا هنا قلنا ماذا؟ عفوا هل آآ هل نسيت ان شرط وجوب؟ لا ليس شرط وجوب

141
00:54:54.950 --> 00:55:25.100
لانها تجب ايضا على المقيم ها ليس شرطة  لانها تجب على المقيم  كثير من طلاب العلم في هذا الموضع يخطئون لا يفرقون بين هذا وهذا لا يفرقون بين شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الانعقاد. لا يفرقون بين هذه الاشياء

142
00:55:25.550 --> 00:55:43.650
ولا يفرقون بين المقيم والمستوطن ويحصل عندهم خلط الان انتبه معي لا تكتب. نريد ان نلخص هذه المعلومات لو قلت لكم ما هي شروط الوجوب؟ نريد ان نكتب كل واحد على حدة

143
00:55:45.000 --> 00:56:10.100
شروط الوجوب نريد ان نكتب هنا شروط الصحة ونريد ان نكتب هنا شروط الانعقاد حتى نرتبها بشكل اكثر ما هي شروط الوجوب قولوا لي الاسلام صح وماذا البلو احسنتم وماذا

144
00:56:10.350 --> 00:56:40.400
العقل ممتاز الحرية صح الذكورة صح الصحة صح وماذا الاستيطان شرط وجوب لا طيب ما هو شرط الوجوب الاقامة الاقامة شرط وجوب لان صلاة الجمعة تجب على المقيم تجب على المقيم ولو وجبت على المقيم من باب اولى تجب على المستوطن

145
00:56:41.450 --> 00:56:59.400
اذا كانت تجب علي وانا مقيم من باب اولى انها تجب عليكم وانتم مستوطنين اذا شرط الوجوب هو الاقامة واضح شرط الوجوب هو الاقامة. اتضح او لا نعم ما هي الشروط الصحة

146
00:57:00.400 --> 00:57:32.850
الاسلام البلوغ صح لا ليس البلوغ ماذا العقل احسنتم الحرية لا الذكورة؟ لأ. الصحة لا الاقامة لا فقط اثنان الصحة لها شرطان فقط ما هما الاسلام والعقل فقط فقط تصح من المسلم العاقل فقط

147
00:57:33.300 --> 00:57:59.400
هكذا عفوا يعني شرطها الاسلام والعقل فلا تصح من الكافر ولا تصح من المجنون وتصح من غيرهما هكذا تمام؟ شروط الانعقاد ما هي شروط الانعقاد الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة

148
00:58:00.450 --> 00:58:33.300
ها الصحة شرط ماذا الاستطاعة الاستيطان الاستيطان احسنت الاستيطان. انظر الاستيطان شرط انعقاد لكنه ليس شرط وجوب الاقامة شرط وجوب. لكنها ليست شرط  واضح واضح الفرق او لا ولذلك قد يقولون لك

149
00:58:33.500 --> 00:58:54.050
لغز احيانا تجد الفقهاء يذكرون الغازا من الغاز شخص تجب عليه صلاة الجمعة ولا تنعقد به من هو شخص تجب عليه صلاة الجمعة يجب ان يصلي الجمعة لكن لا تنعقد به. من هو

150
00:58:54.800 --> 00:59:15.750
من؟ اه المقيم. تجب علي صلاة الجمعة  واجبة لكن لا تنعقد بي. واضح؟ انظر الاقامة شرط وجوب لكن ليست شرطة انعقاد يجب عليه صلاة الجمعة لكن لا تنعقد لا تنعقد بهم

151
00:59:16.650 --> 00:59:36.250
اذا عرفنا شروط الوجوب عرفنا شروط الصحة عرفنا شروط شروط الانعقاد. ممتاز وعرفنا الفرق وهذا مهم بين المستوطن والمقيم والمسافر من حيث هذه الاحكام الثلاثة هل اظع هذي في جدول او واظحة هكذا

152
00:59:37.300 --> 01:00:29.350
واضحة    نكتب هنا المستوطن نكتب هنا المقيم نكتب هنا المسافر ونكتب هنا شرط او نكتب هنا هكذا الوجوب الانعقاد الصحة  الصحة تصح منهم جميعا تمام الوجوب يجب على المستوطن وتجب على المقيم. لكن لا تجب على المسافر

153
01:00:32.800 --> 01:00:50.900
صح الوجوب هذا الوجوب تجب على المقيم وعلى المستوطن لكن لا تجب على المسافر. الانعقاد تنعقد بالمسافر فقط. لكن لا تنعقد  من مقيم ولا تنعقد من باب اولى بالمسافر هكذا

154
01:00:53.400 --> 01:01:24.750
تمام واضح ايوه نقرأ الان قبل ان تكتب نقرأ كلام المؤلف ونطبق هذا على ما جاء في السبورة    قال المصنف رحمه الله تعالى فصل كلام المصنف في الاعلى. انا سأقرأ كلام المصنف وانتبه

155
01:01:24.850 --> 01:01:40.600
ما هو عنده خطأ؟ قل لي ما هو الخطأ قل لي ما هو الخطأ ممكن نسميه خطأ مجازا يعني هو عبارة جوازن لكن بالنسبة لما درسناه ليس على المعتمد قل لي ما هو

156
01:01:41.150 --> 01:02:05.550
قال المصنف وشرائط وجوب الجمعة. اذا هو يتكلم على شروط الوجوب او شروط الصحة او شروط الانعقاد الوجوب انتبه وشرائط وجوب الجمعة سبعة اشياء الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورية الصحة

157
01:02:05.850 --> 01:02:41.800
الاستيطان الاستيطان الاستيطان ليس شرط وقو الاستيطان شرط انعقاد  فقوله الاستيطان هذا مجازا لكن لو حررنا العبارة نقول والصحة والاقامة لا نقول الاستيطان تمام واضح نقرأ كلام الشارح انظر ماذا سيقول الشارع

158
01:02:42.550 --> 01:03:12.750
عال وشرائط وجوب الجمعة سبعة اشياء الاسلام والبلوغ والعقل وهذه الشروط وهذه شروط ايضا لغير الجمعة من الصلوات تقدم هذا. في بداية كتاب الصلاة قال والحرية والذكورية طبعا لما يقول الذكورية هذا خلاف الفصيح في اللغة العربية

159
01:03:12.950 --> 01:03:41.100
الفصيح ان تقول الذكورة ليست ذكورية بدون ياء قال والحرية والذكور والذكورية والصحة والاستيطان انظر ماذا قال الشارح قال فلا تجب الجمعة على كافر اصلي. خرج بالاسلام الكافر. صح وصبي خرج بالبلوغ الصبين. ومجنون خرج بالعقل

160
01:03:41.400 --> 01:04:06.800
ورقيق خرج بالحرية وانثى خرج بالذكورة. وصحيح خرج وعفو ومريض. خرج بالصحة ومسافر مسافر لم يقل ومقيم مسافر لماذا لم يقل وهو مقيم؟ لان المقيم تجب عليه الجمعة. هو قال فلا تجب الجمعة على كذا وكذا وكذا

161
01:04:06.800 --> 01:04:30.600
ومسافر. المسافر لا تجب عليه. لكن المقيم يجب عليه ولذلك انظر هنا في المقيم في هذا الجدول قلنا المقيم تجب عليه وتصح منه لكن لا تنعقد به المستوطن تجب عليه. وتنعقد به وتصح منه. المسافر

162
01:04:30.750 --> 01:04:57.900
لا تجب عليه ولا تنعقد به لكن تصح منه تمام  ايوة نكون انتهينا من هذا كله هذا مهم فهمتم هذا واعيد شيئا فهمتم طيب بعد ذلك قال وشرائط صحة فعلها

163
01:04:58.150 --> 01:05:23.900
ثلاثة اي شرائط صحة فعل الجمعة ثلاثة. طبعا ثلاثة باعتبار هذا المختصر والا فهي اكثر من ذلك لكن باعتبار هذا الكتاب وباعتبارنا بداية طلب العلم. ذكر لنا ثلاثة فقال الاول دار الاقامة التي يستوطنها العدد المجمعون. المجمعون اي الذين يصلون الجمعة

164
01:05:24.250 --> 01:05:49.300
سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا وعبر المصنف عن ذلك بقوله ان تكون البلد مصرا مصرا يعني مدينة كانت البلد او قرية. انتبه المقصود بهذا الشرط ان الجمعة تجب على اصحاب المدن والقرى

165
01:05:50.850 --> 01:06:08.950
الناس الذين هم مستقرون عندهم بيوت سواء هذي البيوت بيوت طين او بيوت مثلا خشب او بيوت حجر عندهم بيوت وهم مستقرون لا يرحلون. اما الناس الذين في الصحاري في الصحراء

166
01:06:10.600 --> 01:06:25.000
يجلسون في هذا المكان شهر او شهرين ثم ينتقلون الى مكان اخر ثم الى مكان ثالث يبحثون عن الماء ويبحثون عن الزراعة ولا يستقرون في مكان هؤلاء لا تجب عليهم جمعة

167
01:06:26.100 --> 01:06:43.400
ويعبر عنهم بعض الفقهاء بقوله اصحاب الخيام اي الذين بيوتهم من القماش من الخيام. واضح؟ تعرفون الخيمة هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لماذا لا تجب على يوم الجمعة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم

168
01:06:43.700 --> 01:07:04.200
لم يأمر الاعراب الذين كانوا يسكنون  اطراف المدينة واضح في صحاري الجزيرة العربية لم يأمرهم باقامة الجمع ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل اليهم الخطباء ولو كانت الجمعة واجبة عليهم

169
01:07:04.550 --> 01:07:19.150
لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيموها ولا ارسل اليهم صلى الله عليه وسلم الخطب وارسل اليهم من يحثهم على اقامة الجمعة فلما لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دل على ان الجمع لا تجب

170
01:07:19.450 --> 01:07:35.850
لا تجب اقامتها في هؤلاء الناس. اي في اصحاب الخيام الذين لا يبقون في مكان وانما يتنقلون من مكان الى اخر وانما تجب اقامة الجمع وانما يجب اقامة الجمعة في المدن والقرى

171
01:07:36.900 --> 01:08:04.900
واضح وهذا معنى قوله ان الجمعة تقام في مصر او قرية مثل هذه مساكن وبيوت واناس مستقرين. اما الذي يوجد في بعض الصحاري خاصة مثلا في الجزيرة العربية الصحراء الناس ينتقلون من مكان الى اخر في البوادي لا يستقرون هؤلاء لا يجب ان تقام فيهم الجمع

172
01:08:05.250 --> 01:08:26.550
ولا يصح انهم يصلون جمعة في تلك الاماكن واضح طيب هذا الشرط الاول وهو الذي اشار اليه بقوله دار الاقامة اي ان تكون الدار دار اقامة. دار استقرار الشرط الثاني قال ان يكون العدد

173
01:08:26.650 --> 01:08:53.350
في جمعة الجماعة اربعين وهذا من خصائص الجمعة بقية الصلوات الجماعة يكفي فيها اثنان اثنان جماعة صح في صلاة الضهر الجماعة اثنان في صلاة العصر المغرب العشاء اثنان فقط لكن في الجمعة قال الشافعية والحنابلة لابد ان يكون العدد

174
01:08:54.300 --> 01:09:19.500
اربعين فلو كان اقل من اربعين لا تصح الجمعة. طيب ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا واضح؟ هذا المعتمد في المذهبين الشافعي والحنبلي قال هنا ان يكون العدد في جماعة الجمعة اربعين رجلا. طيب اربعين رجل. ليسوا اي اربعين. لابد اربعين لا

175
01:09:19.500 --> 01:09:50.500
هم صفات محددة هذه صفاتهم الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة الاستيطان هذه صفاتهم فاذا كان بينهم  صبية لا يحسبون اذا كان بينهم مجانين لا يحسبون. اذا كان بينهم عبيد لا يحسبون. اذا كان بينهم نساء لا يحسبون. اذا كان بينهم مقيمين

176
01:09:50.600 --> 01:10:12.850
او مسافرين لا يحسبون واضح؟ انظر ماذا قال؟ ان يكون العدد في جماعة الجمعة اربعين رجلا من اهل الجمعة من هم قال لك وهم المكلفون. ما معنى مكلفون مكلف يعني بالغ

177
01:10:13.100 --> 01:10:42.100
عاقل وهم المكلفون الذكور هذا الشرط الاحرار هذا الشر المستوطنون هذا الشرع بحيث لا يطعنون. ما معنى لا يطعنون؟ يطعن بمعنى يرحل لا يطعنون يعني لا يرحلون. لا يطعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا الا لحاجة. يعني لو واحد مسافر يسافر لحاجة ويعود. لكنه

178
01:10:42.100 --> 01:11:04.250
في هذا المكان تمام. طبعا لم يذكر لك الاسلام لانه واضح. الاسلام شرط وجوب وانعقاد وصحة واضح فهذه تسمى شروط الانعقاد لم يذكر من بينها الصحة لان الصحة ليست شرطا في الانعقاد. فتنعقد الجمعة بالمريظ

179
01:11:04.450 --> 01:11:27.000
كما تقدم في الجدول تمام لاحظ معي هذا الشرط اليوم لو طبقناه على كثير من القرى ربما لا تصح جمعة صح خاصة  ان احيانا تجد قرية صغيرة وتقام فيها ثلاث اربع جمع

180
01:11:27.250 --> 01:11:45.850
لان بينهم خلافات كل واحد لا يريد ان يصلي الجمعة عند الثاني هذا يصلح جمعة وهذي عنده جمعة ثانية. وهذا عنده جمعة ثالثة وهذا الخلاف لا يعلمون ان سببه او ان نتيجته ان الفقهاء بعد ذلك

181
01:11:46.050 --> 01:12:04.900
يبطلون مثل هذه الجمع هذي مشكلة لماذا لا يجتمعون ولو يوما واحدا في الاسبوع واذا كان هذا ينتمي لتيار معين وهذا لتيار معين وهذا لتيار معين يمكن ان يصطلحوا هذا يخطب جمعة وهذا يخطب جمعة ثانية وهذا

182
01:12:04.900 --> 01:12:26.000
الجمعة الثالثة وهذا جمعة رابعة لكن يجمعون الناس فاحيانا الخلافات التي بين الائمة والخطباء يتحمل الناس نتائجها ويؤدي ان جمعتهم حتى وان صحت على بعض المذاهب لكنها لا تصح على مذاهب اخرى. فتكون جمعة مختلف فيها بين العلماء

183
01:12:26.500 --> 01:12:48.750
علماء يصححون وعلماء لا يصححون  واضح؟ هذي اشكالية. ولذلك من الشروط التي لم يذكرها في الجمعة ان الجمعة يجب انها لا تتعدد الا لحاجة. يعني لا تقام الجمع. اليوم كل مسجد فيه خمس صلوات فيه جمعة

184
01:12:49.550 --> 01:13:08.700
عندنا في بلادنا في اليمن في بعض المناطق خاصة في حضرموت لانهم يلتزمون المذهب الشافعي في تريم يوجد اكثر من مئة سبعين مسجد بعضهم يقول ثلاث مئة وستين مسجد واضح؟ لكن الجمع الى زمن قريب كانت تقام فقط في ثلطعشر مسجد

185
01:13:09.650 --> 01:13:25.900
بقية المساجد تغلق يوم الجمعة وتبقى المساجد الكبيرة يجتمع فيها الناس يوم الجمعة يجتمع الناس في المساجد الكبيرة وغيرها من المساجد تغلق لماذا؟ لان الشرط الا تتعدد الجمع الا لحاجة

186
01:13:26.000 --> 01:13:45.500
يعني كأن يكون الناس كثير والمساجد ضيقة. هنا يمكن نعدد الجمعة هنا وهنا وما شابه. بقدر الحاجة فقط اما ان كل واحد يريد ان يصنع جمعة هذا جمعة هنا وهذا جمعة حتى بعضهم يريد ان يصنع جمعة في الشارع. المهم انه يريد ان يخطب هذا غير صحيح

187
01:13:46.250 --> 01:14:07.900
هذا غير صحيح واضح؟ اذا نقول هذا الشرط اليوم يكاد يكون منعدم وبالتالي اذا وجد في قرية مثلا عدد لكن ليسوا اربعين لكن عدد اقل مثلا عشرين ثمانية عشر خمسة وعشرين في قرية

188
01:14:08.150 --> 01:14:29.800
فبعض الشافعية المتأخرين جوزوا في هذه المسألة الخروج عن المذهب وتقليد الامام ابي حنيفة لان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى ان الجمعة تصح باربعة احدهم الامام الامام واحد وجنبه ثلاثة. الامام ابو حنيفة يجوز. فافتى

189
01:14:29.850 --> 01:14:45.500
افتى بعض علماء الشافعية المتأخرين انه يجوز تقليد الامام ابي حنيفة لكن في حق اصحاب القرى ليس في اصحاب المدن الذين يعددون الجمعة كما يريدون. واضح؟ في اصحاب القرى هؤلاء

190
01:14:45.650 --> 01:15:07.000
يقول يقول لهم فقهاء شافعين داخرين يجوز لكم تقليد الامام ابي حنيفة فاذا كنتم اربع فصاعدا قيموا جمعة واضح؟ والا على المعتمد فان هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة بل ولا تنعقد فلابد ان يصلوا ظهرا

191
01:15:07.200 --> 01:15:34.250
تمام واضح واضح؟ ان شاء الله. ولذلك عندما سألني بعضهم هنا في بعض القرى يكون عددنا لا يصل الى اربعين. نحن بالكاد بالكاد نصل الى ستة وعشرين سبعة وعشرين نقول يمكنكم ان تقلدوه قول الامام ابو حنيفة وقد الف العلامة ابو بكر الدمياطي صاحب حاشية اعانة

192
01:15:34.250 --> 01:15:51.250
الطالبين الف رسالة تجوز تقليد الامام ابي حنيفة في هذه المسألة واضح؟ يسعهم تقليد الامام ابي حنيفة لكن مذهب الشافعي مذهب احمد لابد ان يكون العدد اربعين فصاعدا. وليس اي اربعين

193
01:15:51.250 --> 01:16:18.050
من هؤلاء من اهل الكمال يسمونهم يسمونهم اهل الكمال اي مسلمين بالغين عقلاء احرار ذكور مستوطنين تمام نعم واما المشكلة الثانية تعدد الجمع في المدن هذه لابد ان ان يوجد لها حل. هذا ليس ليس في بلادكم. هذا حتى في بلادنا. تقريبا في اليمن الا في حضرموت

194
01:16:18.400 --> 01:16:39.900
الا في تريم خاصة وسيئون هكذا يغلقون المساجد يوم الجمعة الا المساجد الكبيرة اما في بقية بلاد اليمن كل خمسة يصلحوا مسجد يصلحوا جمعة وهكذا موجود في اكثر اكثر الدول الاسلامية للاسف هذا يفرق المسلمين

195
01:16:40.600 --> 01:16:56.150
هذا يفرق المسلمين. ويجعل احيانا خلافات في مسائل اجتهادية يعني نعطيها حجم خلافات في اصول الدين. هي مسائل اجتهادية. بعض العلماء قال جائز. بعض العلماء قال حرام. بعضهم قال سنة بعضهم

196
01:16:56.150 --> 01:17:18.500
المكروه مسائل لو التقى الائمة الذين اختلفوا لما اختلفوا اصلا لكن للاسف نحن الاتباع بسبب الجهل سبب التعصب نختلف ولا يصحح بعضنا الصلاة خلف بعض فهذا لا يريد ان يصلي خلف هذا وهذا حتى لو سألته تصح الصلاة خلف فلان

197
01:17:18.500 --> 01:17:40.150
يقول لك يصح لكن هو يقول يصح ثم لا يصلي خلفه يعني بالقول تصح، لكن بالفعل لا انا ساصنع جمعة لوحدي، لا اريد ان اكون معه واضح؟ هذي مشكلة انت تمارس انت تمارس عمليا انها لا تصح. وان كنت تقول بلسانك انها

198
01:17:40.400 --> 01:18:04.600
تصح هذه اشكالية على كل حال هذه من المسائل التي ينبغي الاعتناء بها. طيب اه قال بعد ذلك والثاني ان يكون العدد في جماعة الجمعة اربعين رجلا من اهل الجمعة وهم المكلفون الذكور الاحرار المستوطنون بحيث لا يطعنون اي لا يرحلون

199
01:18:04.600 --> 01:18:36.700
عما استوطنوه شتاء ولا صيفا. اقف هنا الشرط الثالث له اه يعني عليه كلام كثير اريد ان اذكر مسألة فاتتني في القصر والجمع   اقسام الصلوات الخمس من حيث القصر والجمع

200
01:18:37.600 --> 01:19:25.550
هنالك ثروات هنالك صلوات يجوز قصرها وجمعها واضح هنالك صلوات لا يجوز قصرها ولا جمعها صح وهنالك صلوات يجوز جمعها ولا يجوز قصرها صح واضح هنالك صلوات يجوز جمعها وقصرها ما هي؟

201
01:19:26.700 --> 01:19:57.000
ها الضهر العصر ها العشاء يجوز قصرها ويجوز جمعها  الظهر العصر العشاء. صح هنالك صلوات لا يجوز لا قصرها ولا جمعها. ما هي صلاة الصبح لا يجوز فيها قصر ولا يجوز فيها جمع

202
01:19:57.350 --> 01:20:19.800
لا تجمع لا الى ما قبلها ولا الى ما بعدها. صح هنالك صلوات يجوز جمعها لكن لا يجوز قصرها وهي صلاة المغرب اذا الصلوات الخمس تنقسم الى ثلاثة اقسام  لا يجوز جمعهم وقصره الظهر والعصر والعشاء

203
01:20:20.200 --> 01:20:45.800
ما لا يجوز جمعه ولا قصره وهو الصبح ما يجوز جمعه ولا يجوز قصره وهو صلاة وهو صلاة المغرب واضح هذا تقسيم يتعلق بما سبق  قصر الجمع امر ثاني الفرق

204
01:20:46.500 --> 01:21:22.500
بين القصر والجمع ما الفرق بينهما  في اثناء الدرس ذكرت لكم بعض الفروق هنا القصر وهنا الجمع القصر رخصة صح والجمع رخصة صح؟ وكلاهما يكون في السفر الطويل  يكون في السفر الطويل القصر ويكون الجمع في السفر الطويل صح

205
01:21:22.550 --> 01:21:48.950
القصر بالاجماع قطعا الجمع على الصحيح في خلاف ما الفرق بين هذا وهذا هل يوجد فروق او لا يوجد مثل احسنت. القصر له سبب واحد وهو السفر الجمع له اكثر

206
01:21:49.650 --> 01:22:24.900
مين سبب قد يكون السفر قد يكون المطر وفي قول المرض صح ممتاز فرق اخر القصر خاص الصلاة الرباعية الجمع لا يختص لذلك فيصح حتى في صلاة المغرب تجمع المغرب مع العشاء

207
01:22:25.550 --> 01:23:09.400
اذا لا يختص بالصلاة الرباعية فرق ثالث نية القصر تكون عند تكبيرة الاحرام لكن نية الجمع متى تكون تكون نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى  درسنا هذا ولا درسنا هذا

208
01:23:10.900 --> 01:23:28.650
اذا حاول ان تفكر عندما تقرأ بعد ان تعود الى السكن ان توجد بعض الفروق هذه ثلاثة يمكن ان تضيف اثنين وهي اكثر من كذا لكن حاول ان تضيف ولو اثنين

209
01:23:30.350 --> 01:23:57.550
تمام في الاسبوع الماضي طلبت منكم واجبا يتعلق بالقواعد الفقهية ان تقرأ مبحث انعزال القاضي من الفقه المنهجي   اذا لم تقرأوا فاقرأوا تمام ان شاء الله نقف هنا كم الساعة الحادية عشرة؟ نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

210
01:23:57.600 --> 01:24:05.550
واله وصحبه اجمعين. درس اليوم مهم حاول ان تذاكره مرة اخرى حتى تثبت المعلومات