﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين

2
00:00:26.300 --> 00:00:58.650
شرعنا في الدرس الماضي في احكام صلاة الجمعة وذكرنا بعض الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة فذكرنا اه شروط وجوب صلاة الجمعة وشروط الصحة وشروط الانعقاد صح هذا  وقفنا تقريبا عند قول الشالح رحمه الله تعالى

3
00:00:59.600 --> 00:01:32.550
وشرائد الصحة شرائط صحة فعلها ثلاثة شراءة صحة فعلها ثلاثة الاول دار الاقامة التي يستوطنها العدد المجمعون سواء في ذلك سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا وعبر المصنف عن ذلك بقوله ان تكون البلد مصرا كانت البلد او قرية

4
00:01:32.900 --> 00:01:56.300
هذا تقدم شرحه الان في الثاني اظن الثاني تقدم شرحه ايضا والثاني ان يكون العدد في جماعة الجمعة اربعين رجلا من اهل الجمعة وهم المكلفون الذكور الاحرار المستوطنون بحيث لا يطعنون اي لا يرحلون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا

5
00:01:56.300 --> 00:02:20.500
الا لحاجة تقدم شرح هذا الثالث من شروط صحة الجمعة ان يكون الوقت باقيا ووقت الجمعة هو وقت الضهر وقت الظهر مر معنا انه يبدأ من زوال الشمس وينتهي بمصير ظل الشيء مثله

6
00:02:21.150 --> 00:02:46.550
دون ظل الاستواء فوقت الجمعة هو وقت الضهر واذا خرج الوقت اي اذا خرج وقت الضهر قبل ان يصلي الناس الجمعة فان الجمعة تفوت وحينئذ يصلونها ظهرا اي يصلون الصلاة ظهرا

7
00:02:46.650 --> 00:03:11.400
واضح قال هنا والثالث ان يكون الوقت باقيا فلا بد ان الجمعة تقع كلها في الوقت لابد ان تقع الجمعة كلها في الوقت ولذلك نقول حتى لو خرج الوقت قبل السلام قبل ان يسلموا من صلاة الجمعة

8
00:03:12.250 --> 00:03:35.700
لو خرج الوقت قبل ان يسلموا من صلاة الجمعة فانه يجب عليهم ان يكملوا الصلاة ظهرا واضح يعني لو كانوا في التشهد الاخير من صلاة الجمعة فخرج وقت الضهر يجب عليهم اكمال الصلاة ظهرا لابد ان تقع الجمعة كلها في الوقت

9
00:03:36.600 --> 00:03:57.400
قال ان يكون الوقت باقيا وهو وقت الظهر فيشترط انتبه لهذا. قال فيشترط ان تقع الجمعة كلها في الوقت ان تقع الجمعة كلها في الوقت حتى ولو كان باقيا من الجمعة

10
00:03:57.950 --> 00:04:14.650
مقدار يسير من الصلاة قلت لك حتى لو خرج الوقت قبل السلام قال فلو ضاق وقت الجمعة عنها بان لم يبقى منه ما لا يسع الذي لا بد منه فيها

11
00:04:14.750 --> 00:04:36.000
من خطبتيها وركعتيها صليت ظهرا ما المقصود بهذا لو ان الوقت وقت الجمعة ضاق قبل ان نبدأ بالصلاة شكر الله لك. احسنت لو ان وقت الجمعة ظاق قبل ان نبدأ بالصلاة. قبل ان نبدأ بالجمعة بالخطبتين والصلاة

12
00:04:36.600 --> 00:04:56.800
لم يبقى من وقت الجمعة الا دقائق نقول اذا كانت هذه الدقائق تتسع تتسع للواجب من الخطبة للمقدار الواجب للخطبة والمقدار الواجب من الصلاة نفعل ذلك وان كانت لا تتسع

13
00:04:57.050 --> 00:05:15.350
فاننا نصلي ظهرا. واضح قال فلو ظاق وقت الظهر عنها بان لم يبقى منه ما لا يسع الذي لا بد منه فيها من خطبتيها. اي من خطبتين تفعل الواجب فيهما فقط

14
00:05:15.550 --> 00:05:33.750
وسيأتي ما هو الواجب في الخطبة اركان الخطبة خمسة سيأتي ذكرها بعد قليل قال بان لم يبقى من الوقت ما لا يسع الذي لا بد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صلي الظهرا

15
00:05:33.800 --> 00:05:57.700
قال فان خرج الوقت او عدمت الشروط فان خرج الوقت واضح او عدمت الشروط عدمت الشروط مثلا لم يكن العدد اربعين او لم تكن الجمعة في خطة في خطة ابنية في اماكن بنيان كأن تكون

16
00:05:58.250 --> 00:06:28.900
بيوت الخيام في الصحاري قال فان خرج الوقت او عدمت الشروط اي جميع وقت الضهر يقينا او ظنا وهم فيها صليت ظهرا انتبه معي   عندنا اربع حالات تفصيلا وحالتين اجمالا. الحالة الاولى

17
00:06:30.150 --> 00:07:02.850
هذا في وقت الجمعة  الحالة الاولى حالة الشك والحالة الثانية حالة الظن واليقين في حالة الشك الشك اما ان يكون قبلها اي قبل الجمعة واما ان يكون في اثنائها اي في اثناء الصلاة

18
00:07:04.200 --> 00:07:26.100
تمام وهذا ايضا مثله اما ان يكون قبل الجمعة اي قبل ان نصلي الجمعة واما ان يكون في اثنائها طبعا المقصود الشك في ماذا الشك في الوقت الشك في الوقت

19
00:07:27.800 --> 00:07:45.700
هل خرج ام لا عندهم شك هل خرج وقت الجمعة ام لم يخرج تمام او عندهم ظن ظن اي غالب عندهم ظن غالب ان الوقت قد خرج او عندهم يقين ان الوقت قد خرج

20
00:07:46.850 --> 00:08:04.600
نقول اذا شكوا في الوقت اذا شكوا في الوقت هل خرج ام لم يخرج فانهم لا يصلون جمعة ابتداء اذا شكوا في الوقت قبل ان يبدأوا في الصلاة قبل ان يصلوا الجمعة

21
00:08:04.800 --> 00:08:23.050
شكوا هل خرج الوقت ام لم يخرج فانهم لا يصلون جمعة ابتداء وانما يصلون ظهرا. اذا اذا حصل الشك في الوقت قبل الجمعة اي قبل الشروع في الصلاة فانهم لا يصلون

22
00:08:24.200 --> 00:08:48.950
جمعة من يحرمون يعني يصلون ظهرا هذي الحالة الاولى تمام الحالة الثانية اذا حصل الشك في اثناء الصلاة هم يصلون الجمعة في اثناء صلاتهم شكوا هل خرج الوقت ام لم يخرج

23
00:08:50.150 --> 00:09:20.250
نقول اذا حصل الشك في الوقت اثناء الصلاة فانهم يتمونها جمعة  على الصحيح يكملون صلاة جمعة لان الاصل لان الاصل عدم خروج الوقت. الاصل بقاء وقت الجمعة تمام واضح اذا حصل لهم ظن

24
00:09:20.350 --> 00:09:46.300
قبل صلاة الجمعة. يعني قبل ان نصلي الجمعة الظن الغالب ان الوقت قد خرج فاننا لا نصلي جمعة فانهم لا يصلون جمعة بل ظهرا واضح اذا كانوا يصلون وفي اثناء الصلاة غلب على ظنهم ان الوقت قد خرج

25
00:09:47.800 --> 00:10:18.400
فانهم يتمونها ظهرا نفترض على سبيل المثال نصلي الجمعة الركعة الاولى وقعت الوقت. الركعة الثانية غلب على ظننا او تيقنا انها وقعت بعد انتهاء الوقت فاننا نكملها نكملها صلاة ضهر

26
00:10:19.300 --> 00:10:38.800
وتأخذ احكام الضهر مثلا في صلاة الجمعة كنا نجهر بالقراءة تمام فاذا صارت ظهرا فاننا نسر بالقراءة ولاحظ معي اننا نتمها اي نكمل على ما سبق. فلو صليت ركعة في الوقت او صلينا ركعة في الوقت

27
00:10:39.350 --> 00:10:59.750
وخرج الوقت بعد ركعة فاننا فاننا نتمها ظهرا بمعنى اننا نزيد كم ركعات ثلاث ركعات لتكون ليكون المجموع كم؟ اربع ركعات بمعنى اخر اننا لا نصلي الظهر من البداية بل نكمل على ما سبق نبني على ما سبق

28
00:10:59.800 --> 00:11:25.000
واضح اذا كم صارت عندنا حالات الان اربع حالات ساعيد قراءة كلام المؤلف ونميز كل حالة عن الاخرى. تمام قال هنا فلو ظاق وقت الظهر عنها بان لم يبقى منه ما لا يسع الذي لا بد منه فيها

29
00:11:25.650 --> 00:11:51.750
من خطبتيها وركعتيها صليت ظهرا على ماذا يتكلم فلو ضاق وقت الظهر عنها يعني قبل ان نصلي كان الوقت ضيقا لا يتسع للجمعة لا يتسع للخطبتين ولا للركعتين فاننا نصليها ظهرا عن اي حالة يتكلم

30
00:11:52.750 --> 00:12:29.000
ها قال فلو ضاق وقت الضهر الحالة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الرابعة هل هذا في اثناء الصلاة ها الثالثة احسنت يتحدث عن الحالة الثالثة فلو ضاق وقت الضهر بان لم يبق منه ما لا يسع. الذي لا بد منه فيها. يعني هم

31
00:12:29.000 --> 00:12:48.450
لم يخطبوا ولم يصلوا يعني لم يفعلوا شيئا والوقت ضيق لا يتسع لهذا لا يتسع لخطبتين ولا لركعتين يعني سيكون ماذا سيكون في الحالة الثالثة قبل الصلاة قبل الجمعة. واضح؟ حينئذ ماذا يعملون؟ قال صليت

32
00:12:48.500 --> 00:13:20.300
صليت ظهرا تمام قال فان خرج الوقت او عدمت الشروط اي جميع وقت الضهر يقينا او ظنا انتبه وهم فيها عن اي حالة يتحدث الرابعة صليت ظهرا واضح؟ لا يصلون جمعة يتمونها ظهرا. قال بناء على ما فعل منها. ما معنى قوله بناء على ما فعل منها

33
00:13:20.350 --> 00:13:37.100
ما معنى قوله بناء على ما فعل منها يعني قلت لك هو صلى ركعة في الوقت صح ثم خرج الوقت بعد الركعة هذه فانه يكمل ثلاثا يبني على ما سبق

34
00:13:37.400 --> 00:13:54.350
يحسب هذه واحدة كم يبقى من الظهر ثلاث يكمل ثلاث بمعنى اخر انه لا يزيد اربع فيكون خمس واضح؟ انما هو صلى ركعة في الوقت يزيد ثانية وثالثة ورابعة. هذا معنى البناء

35
00:13:54.750 --> 00:14:13.500
والبناء يقابله الاستئناف عندما يقول الفقهاء يستأنف الصلاة ما معنى يستأنف الصلاة؟ ما معنى يستأنف الصلاة؟ يعني يصلي من البداية يصليها من البداية. وعندما يقولون يبني على صلاته. ما معنى يبني على صلاته؟ يعني يكملها يتمها

36
00:14:13.700 --> 00:14:30.700
واضح؟ فهذا صلى ركعة هل يبني او يستأنف صلى ركعة في الوقت. هل يبني او صلوا ركعة في الوقت؟ هل يبني او يستأنف؟ نقول يبني. ما معنى يبني؟ اي انهم يصلون الثانية والثالثة

37
00:14:30.700 --> 00:14:56.350
رابعة فتكون ظهرا وقلت لك تنقلب الى ظهر من غير نية تنقلب الى دور ويفعل احكام الضهر فمثلا في الجمعة كان يجهر بالقراءة فاذا اتمها ظهرا او فاذا اتموها ظهرا فان الامام يسر بالقراءة. لان صلاة الظهر صلاة سرية وصلاة الجمعة

38
00:14:56.350 --> 00:15:19.950
صلاة جهلية نعم قال صليت ظهرا بناء على ما فعل منها. وفاتت الجمعة سواء ادركوا منها ركعة ام لا يعني سواء ادركوا ركعة من الجمعة في الوقت ام لا. ولذلك قلت لكم قبل قليل حتى لو خرج الوقت

39
00:15:20.900 --> 00:15:45.450
قبل السلام قبل السلام فانهم يتمونها ظهرا. لان الشرط ان الجمعة كلها تقع في الوقت وهذا مفهوم كلامه السابق عندما قال لك في الكلام السابق فيشترط ان تقع الجمعة كلها في الوقت

40
00:15:45.850 --> 00:16:06.200
يشترط ان تقع الجمعة كلها في الوقت. ولذلك قال سواء ادركوا منها ركعة ام لا. ثم قال ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها اتموها جمعة على الصحيح. عن اي حادث نتحدث

41
00:16:07.250 --> 00:16:31.350
ها الحالة رقم كم الثانية لو شكوا في الوقت في اثناء الصلاح فانهم يتمونها جمعة على الصحيح لان الاصل بقاء الوقت. تمام قال ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها اتموها الجمعة على الصحيح وقلت لكم لو شكوا في الوقت قبل

42
00:16:31.400 --> 00:16:55.800
الجمعة فانهم لا يصلون جمعة بل يحرمون بصلاة الضهر ثم قال وفرائضها ومنهم من عبر عنها بالشروط ثلاثة المصنف العلامة ابو شجاع تفنن في العبارة فقبل قليل قال شروط الجمعة ثلاثة

43
00:16:55.850 --> 00:17:19.150
والان قال فرائض الجمعة ثلاثة في الحقيقة الفرائض هي الشروط يعني لو قال شروط الجمعة ستة لكان اوضح لطالب العلم واضح؟ فالفروض هي ايضا شروط هو ذكر من قبل ان الشروط ثلاثة ان تقام الجمعة في خطة ابنية

44
00:17:19.650 --> 00:17:36.350
واحد اثنين ان يكون العدد في الجمعة اربعين من اهل الكمال ثلاثة ان يكون الوقت باقيا. هذه ماذا سميناه شروط وهنا قال وفرائضها ثلاثة نقول هذه الفرائض هي ايضا شروط

45
00:17:37.000 --> 00:18:05.450
وعبر اكثر فقهاء الشافعية عنها بالشروط انما فعل هذا من باب التنويع في العبارة ينوع. واضح؟ قال وفرائضها ثلاثة. اذا ممكن نكتب ممكن نكتب الفرائض هنا    او نكتب الشروط نقول شروط

46
00:18:06.550 --> 00:18:38.400
صحتي الجمعة واحد ان تقام بخطة ابنية تمام؟ مقصود ان تقام في خطة ابنه اي ان تقام في قرية او ان تقام في مدينة وليس المقصود ان تقام في خطة ابنائه انه لابد ان تقام في مسجد

47
00:18:39.550 --> 00:18:58.500
فلو اقيمت الجمعة في ساحة مثلا وسط المدينة او داخل القرية او ما شابه ذلك يعني في ابنية الناس لكنها ليست في المسجد في ساحة تصح ليس من الشرط ان تقام الجمعة في المسجد

48
00:18:58.750 --> 00:19:26.500
تمام؟ المهم انها تقام في قرية او مدينة الشرط الثاني ان يكون العدد اربعين من اهل الكمال. تعرفون ما معنى اهل الكمال صح اهلك ما يعني مسلم بالغ عاقل  ذكر

49
00:19:26.850 --> 00:20:10.100
صح مستوطن تمام مرة معنى هذا ثلاثة ان يكون او ان تكون الجمعة كلها في الوقت ان تكون الجمعة كلها في الوقت اربعة ان يكون لها خطبتان قبلها  تمام خمسة ستة

50
00:20:10.250 --> 00:20:50.050
طبعا هو قال يقوم فيهما ويقعد فيهما وذكر بعض الاشياء قال هنا طبعا ان تكون خطبتان قبلها القيام في الخطبتين مع القعود وستة اه ذكر ماذا القيام مع القعود وان تصلى جماعة

51
00:20:50.850 --> 00:21:22.100
ان تكون جماعة نعم قال هنا وفرائضها ومنهم من عبر عنها بالشروط ثلاثة احدها وثانيها خطبتان يقوم الخطيب فيهما ويجلس بينهما قال المتولي احد ائمة الشافعية قال ويجلس بينهما بقدر الطمأنينة بين السجدتين

52
00:21:22.500 --> 00:21:43.450
يعني ان الجلسة بين الخطبتين ليست جلسة طويلة انما هي جلسة قدرها الجلوس بين السجدتين. كما تجلس بين السجدتين في الصلاة. تمام قال بقدر الطمأنينة بقدر الطمأنينة بين السجدتين. ولو عجز

53
00:21:43.750 --> 00:22:08.100
اي الخطيب ولو عجز الخطيب عن القيام وخطب قاعدا او مضطجعا صحا قياسا على الصلاح لكن عبارة المؤلف فيها اشكال كان الاولى ان يقول واذا عجز الخطيب عن القيام خطب قاعدا

54
00:22:08.150 --> 00:22:33.800
فان عجز عن القعود خطب مضطجعا واضح؟ لكن هو ماذا قال؟ قال فان عجز عن القيام خطب قاعدا او مضطجعا كأنه مخير يعني كأن الشخص العاجز عن القيام اذا خطب مضطجعا مباشرة مع قدرته على الجلوس يصح. ظاهر العبارة هكذا لكن هذا غير صحيح

55
00:22:34.350 --> 00:22:52.600
انما المقصود اذا عجز عن القيام خطب قاعدا فان عجز عن القعود خطب مضطجعا اما اذا خطب مضطجعا مع قدرته على على ان يخطب قاعدا فلا يصح تمام؟ قال هنا

56
00:22:52.850 --> 00:23:13.100
ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا او مضطجعا صح وجاز الاقتداء به. اي وجاز الاقتداء به في الصلاح وجاز الاقتداء به اي في الصلاة. قال وجاز الاقتداء به ولو مع الجهل بحاله

57
00:23:13.400 --> 00:23:41.600
وجاز الاقتداء به ولو مع الجهل بحاله. انتبه معي هو خطب بنا جالسا ثم صلى بنا جالسا يجوز لنا ان نصلي خلفه ايضا وهو جالس ونحن قيام يجوز هذا قال ولو مع الجهل بحاله ما معنى قوله ولو مع الجهل بحاله؟ معنى ذلك حتى لو كنا لا نعلم هل هو صادق في كونه عاجز ام ليس

58
00:23:41.600 --> 00:24:00.150
قادم. هل هو عاجز فعلا؟ ام ليس كذلك واضح؟ فلو صلى بنا جالسا وبعد ان صلى بنا جالسا تبين لنا انه لم يكن عاجز وانه كان قادرا على القيام في الصلاة

59
00:24:00.700 --> 00:24:24.250
فان الصلاة لا تصح واضح فان الصلاة لا تصح اذا صلى بنا اذا صلى بنا جالسا وبعد الصلاة تبين لنا انه كان قادر على القيام فان الصلاة لا تصح لكن قالوا بالمقابل لو خطب بنا جالسا

60
00:24:25.000 --> 00:24:45.850
وبعد الخطبة تبين لنا انه كان يقدر على الخطبة قائما. فان الخطبة تصح. واضح الفرق واضح الفرق بين الخطبة وبين الصلاة اذا صلى بنا جالسا وبعد الصلاة تبين انه كان قادرا على القيام فان الصلاة لا تصح

61
00:24:46.000 --> 00:25:08.350
واذا خطب بنى جالسا وبعد الخطبة تبين لنا انه كان قادرا على القيام قالوا ان الخطبة تصح ذلك لان الخطبة من باب الوسائل والصلاة من باب المقاصد ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. واضح؟ ولذلك قال لكم هنا

62
00:25:09.100 --> 00:25:28.000
ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا او مضطجعا صح وجاز الاقتداء به اي في الصلاة ولو مع الجهل بحاله نقول لكن لو تبين انه كان قادرا على القيام في الصلاة ليس في الخطبة

63
00:25:28.100 --> 00:25:46.650
لو تبين لنا انه كان قادرا على القيام في الصلاة فان الصلاة لا تصح ثم قال وحيث خطب قاعدا فصل بين الخطبتين بستة لا باضطجاع نفترض انه خطب قاعدا. خطب وهو جالس

64
00:25:46.900 --> 00:26:07.000
فكيف يفصل بين الخطبة الاولى والخطبة الثانية؟ معلوم ان من خطب قائما يفصل بين الخطبة الاولى والثانية بجلوس. طيب من خطب كيف يفصل بين الخطبة الاولى والثانية هل يفصل بينهما بالسكوت؟ فيسكت قليلا او يفصل بينهما باضطجاع

65
00:26:07.700 --> 00:26:31.800
ما رأيكم؟ قال يفسد بينهما بسكوت بسكتة. واضح؟ ليس باضطجاع. قال ومن خطب قاعدا فصل بين ان الخطبتين بسكتة لا باضطجاع. طبعا الخطبة قاعدا خلاف الافضل الافضل انه اذا عجز عن الخطبة قائما ان يستنيب شخصا ليخطب مكانه

66
00:26:32.050 --> 00:26:54.100
هذا هو الافضل فالخطبة قاعدا على خلاف الافضل. ثم قال واركان الخطبتين خمسة. الان هذا الكلام كله يندرج تحت الشرط الرابع من شروط الجمعة قلنا شروط صحة الجمعة على حسب ما ذكر ستة. هذه هي

67
00:26:54.750 --> 00:27:14.900
هذه هي الستة. طبعا هناك شروط اخرى منها على سبيل المثال كما ذكرت لكم في الاسبوع الماضي الا تتعدد الجمعة من شروط الجمعة الا تتعدد الا توجد اكثر من جمعة الا لحاجة

68
00:27:15.050 --> 00:27:37.650
الا الا لحاجة تمام طيب الان في الخطبتين يقول خطبة الجمعة او خطبتا الجمعة لها خمسة اركان لها خمسة اركان. هذه الاركان يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام. لكن ساقسمها بعد قليل

69
00:27:47.050 --> 00:28:21.150
اول ركن من اركان الخطبة حمد الله تعالى الركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثالث قراءة اية الركن الرابع او الركن الثالث الوصية بالتقوى الركن الرابع قراءة

70
00:28:22.100 --> 00:28:50.050
اية الركن الخامس الدعاء للمؤمنين اول ركن من اركان الخطبة حمد الله تعالى. طبعا اركان الخطبة خمسة لا تكتب انتبه معي اركان الخطبة خمسة ما معنى اركان الخطبة خمسة يعني لو فات ركن من هذه الاركان لا تصح الخطبة

71
00:28:50.800 --> 00:29:08.800
واذا كانت الخطبة لا تصح فالجمعة لا تصح لو فات ركن من هذه الاركان لو فات هذا الحمد او الصلاة او الوصية بالتقوى او لم يقرأ من اول الخطبة الى اخرها لم يقرأ ولا اية

72
00:29:09.050 --> 00:29:32.000
او لم يدعوا للمؤمنين فان الخطبة لا تصح وبالتالي الصلاة لا تصح واضح؟ اذا لا بد من هذه الاركان الخمسة اول ركن حمد الله تعالى وهنا في هذا الركن في حمد الله تعالى لابد ان يأتي بهذا اللفظ

73
00:29:32.350 --> 00:29:56.700
حاء ميم دال باي صيغة كانت سواء بصيغة الاسم الحمد لله او بصيغة الفعل احمد الله او نحمد الله او قدم واخر فقال لله الحمد او ما شابه ذلك. لكن لابد ان يأتي بمادة حاء ميم دال

74
00:29:56.750 --> 00:30:13.600
تمام؟ فلو قال اشكر الله اعظم الله اثني على الله فلا يكفي لابد ان يأتي بمادة حا ميم دال احمد الله او نحمد الله او الحمد لله او ما شابه ذلك

75
00:30:14.150 --> 00:30:30.400
تمام الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولابد ان يأتي بمادة الصلاح فيقول اصلي على رسول الله. نصلي على رسول الله. الصلاة على رسول الله وما شابه ذلك

76
00:30:30.450 --> 00:30:48.100
ولا يشترط ذكر اسم النبي صلى الله عليه واله وسلم فيمكن ان تذكر اسمه محمد او احمد ويمكن ان تذكر صفته الرسول او النبي او ما شابه ذلك. لكن لابد ان تأتي بمادة صلى

77
00:30:48.550 --> 00:31:12.850
تمام الركن الثالث الوصية بالتقوى التقوى معناها فعل الطاعات والترك المحرمات ولذلك قال العلماء لا يشترط لفظ الوصية بالتقوى لا يشترط اللفظ يكفي ان تأمر بطاعة او تزجر عن معصية

78
00:31:13.450 --> 00:31:38.000
يكفي ان تأمر بطاعة فتقول مثلا بروا اباءكم اقيموا صلاتكم ادوا اماناتكم اي طاعة تمام؟ او تسجر عن معصية فتقول لا تأكلوا الربا. لا تقربوا الزنا لا تشربوا الخمر لا تغتابوا المسلمين وما شابه ذلك

79
00:31:38.300 --> 00:31:58.550
يكفي ان تأمر بامر شرعي او تنهى عن نهي شرعي. ان تأمر بطاعة او تزجر عن معصية يكفي هذا ولا يشترط اللفظ قراءة اية قالوا لا بد ان تكون اية كاملة كما اعتمده ابن حجر

80
00:31:59.450 --> 00:32:23.450
لابد ان تكون اية كاملة. فلا يكفي بعض اية حتى وان طال لابد ان تكون اية كاملة ولابد ان تكون اية كاملة مفهمة اي يحصل منها الفهم فلا يكفي مثلا اية ثم نظر في سورة المدثر

81
00:32:23.900 --> 00:32:44.900
واضح طه لا يكفي. تمام؟ لابد من اية كاملة مفهمة الخامس الدعاء للمؤمنين واقله اللهم اغفر لهم او اللهم اغفر للمؤمنين او ما شابه ذلك. لكن هنا في الدعاء لابد ان يكون الدعاء

82
00:32:45.850 --> 00:33:03.300
باخروي الدعاء باخروي اي بامر من امور الاخرة ليس بدنيوي. يعني مثلا لا يدعو اللهم كثر اموالهم فقط لا يكفي هذا هذا دعاء بدنيوي لا لابد ان يكون الدعاء باخروي

83
00:33:03.800 --> 00:33:24.050
هذه خمسة اركان لاحظ معي هذه اركان الخطبة الخمسة بعضها بعضها يشترط في الخطبتين الاولى والثانية وبعضها يكفي في في خطبة واحدة وبعضها لابد ان يكون في الثانية فقط تمام

84
00:33:24.100 --> 00:33:59.550
اذا سيكون ترتيبها كالاتي   الركن الاول هذا والركن الثاني هذا والركن الثالث هذا هؤلاء الثلاثة لابد منهم في الخطبتين يعني يأتي بهم في الخطبة الاولى ويأتي بهم في الخطبة الثانية

85
00:33:59.850 --> 00:34:19.500
لابد في الخطبة الاولى من حمد وصلاة على النبي ووصية بالتقوى ولابد في الخطبة الثانية من حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ووصية بالتقوى قراءة الاية هذا يكفي

86
00:34:21.000 --> 00:34:42.650
بي احدى الخطبتين الواجب اية الواجب اية كاملة مفهمة. سواء في الخطبة الاولى او في الثانية هذا الواجب. ما زاد على ذلك مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب كثيرا بالقرآن

87
00:34:42.950 --> 00:34:59.850
جاء في الحديث انه خطب بسورة قاف وهذا فيه اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويستدل به كثيرا في الخطب بعكس ما عليه كثير من خطبائنا اليوم

88
00:35:00.150 --> 00:35:23.800
خطبهم تكاد تكون فارغة من الايات وفارغة من الاحاديث انما كلام انشائي مسجون واضح اذا قراءة اية كاملة مفهمة يكفي في احدى الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات لابد ان يكون في

89
00:35:24.000 --> 00:35:48.900
الخطبة الثانية واضح واضح هذا طيب انتبه معي مسألة اخرى تتعلق باركان الخطبة هل لابد من الترتيب بين هذه الاركان او لا يعني هل لابد اولا احمد الله ثم اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:35:49.050 --> 00:36:08.850
ثم اوصي بالتقوى او يجوز تقديم بعضها على بعض هل الترتيب شرط بينها ام لا ظاهر عبارة الشارح العلامة بن قاسم رحمه الله ان الترتيب شرط لكن المعتمد في المذهب انه ليس بشرط

91
00:36:09.250 --> 00:36:31.850
وبالتالي لو بدأت الخطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم حمدت ثم حمدت الله عز وجل فان ذلك يجزئ فالمعتمد ان الترتيب بين هذه الاركان ليس بشرط وان كان ظاهر عبارته ان الترتيب شرط. ولذلك نقول هنا المعتمد

92
00:36:32.700 --> 00:37:01.200
ان الترتيب بينها ليس ليس شرطا تمام نقرأ كلام الشارح رحمه الله قالوا اركان الخطبة خمسة حمد الله تعالى ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة ثم تفيد ماذا

93
00:37:02.000 --> 00:37:26.600
تفيد الترتيب فظاهر عبارته ان الترتيب شرط قال ولفظهما متعين. ما معنى لفظهما متعين اي لفظ الصلاة ولفظ الحمد متعين. لا بد في الصلاة تأتي بالصاد واللام والالف تقول صلى الله نصلي على رسول الله

94
00:37:27.000 --> 00:37:43.100
او صلى الله على رسول الله او الصلاة على رسول الله. ولاحظ معي ان المتعين هو لفظ الصلاة. اما لفظ السلام فليس  لفظ السلام ليس متعينا بمعنى لو انك قلت

95
00:37:43.250 --> 00:38:07.600
مثلا واصلي على رسول الله ولم تقل واصلي واسلم على رسول الله فان ذلك يكفي لكن الافضل ان تأتي بالصلاة مع السلام للاية في سورة الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك قال بعض الفقهاء ان

96
00:38:07.600 --> 00:38:23.400
افراد الصلاة دون السلام او افراد السلام دون الصلاة مكروه. طبعا في غير الخطبة. اما في الخطبة لابد من الصلاح وزيادة السلام مستحب واضح قال ولفظهما متعين كذلك لفظ الحمد

97
00:38:23.750 --> 00:38:45.050
متعين فلو قلت اشكر الله او اثني على الله او اعظم الله فان هذا لا يكفي. ولا تصح الخطبة وبالتالي لا تصح الجمعة قال ورفضهما متعين. ثم الوصية بالتقوى. قال ثم يشير الى الترتيب وقلت لك ان المعتمد في المذهب

98
00:38:45.050 --> 00:39:03.950
عدم الترتيب قال ثم الوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح. لا يتعين ان تقول للناس اوصيكم بتقوى الله. لا يتعين هذا فيكفي ان تأمرهم بامر شرعي او ان تنهاهم عن امر حرمته الشريعة

99
00:39:04.000 --> 00:39:22.650
تمام؟ قال وقراءة اية في احداهما اي في احدى الخطبتين. ولابد ان تكون الاية مفهمة كاملة تمام قال والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية ولابد ان يكون الدعاء بامر من امور

100
00:39:23.000 --> 00:39:51.650
الاخرة. تمام ايوة قال بعض الفقهاء من الحسن انك تخص السامعين بدعوة الحاضرين الذين حضروا عنده في الجمعة ان تخصهم بدعاء يعني تدعو للمؤمنين والمؤمنات عموما وتخص الحاضرين بدعاء. فتقول مثلا اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة وانصت لها وو الى

101
00:39:51.650 --> 00:40:10.100
واضح بعضهم جعل هذا من الافضل وبعضهم جعل ان هذا لا بأس به وليس من الافضل صاحب الزبد يقول واسم الدعاء واسم الدعاء اي اقل ما يطلق عليه الاسم واسم الدعاء ثانية ما معنى ثانية

102
00:40:10.200 --> 00:40:27.250
اي في الخطبة في الخطبة الثانية واسم الدعا ثانية للمؤمنين وحسن تخصيصه بالسامعين يرى ان تخصيصه بالسامعين افضل. وان كان غيره يقول انه لا بأس به فقط قال ويشترط انتبه

103
00:40:27.900 --> 00:40:45.350
الان بعد ان انتهى من اركان الخطبة سيذكر لك شروط الخطبة هذه الاركان التي درسناها هذه الاركان الخمسة ليست فقط في خطبة الجمعة هذه الاركان الخمسة ايضا في خطبة العيدين

104
00:40:46.150 --> 00:41:06.800
ايضا في خطبة الكسوفين واضح فالاركان في كل خطبة بخلاف ماذا؟ بخلاف الشروط التي ستأتي. الشروط التي ستأتي بعضها في كل الخطب وبعضها خاص بخطبة الجمعة. يعني مثلا من الشروط

105
00:41:07.150 --> 00:41:21.850
الطهارة ان يكون الخطيب طاهرا. هذا في خطبة الجمعة. لكن في خطبة العيدين لا يشترط ان يكون الخطيب طاهرا. حتى لو كان الخطيب محدثا تصح خطبته لكن في الجمعة لا

106
00:41:21.900 --> 00:41:43.600
واضح كذلك في الكسوف لا يشترط ان يكون الخطيب متطهرا ولا يشترط ان يكون الخطيب ساترا لعورته بخلاف الجمعة فيشترط ان يكون متطهرا وان يكون ساترا لعورته اذا الشروط فيها خلاف بين الخطب

107
00:41:44.250 --> 00:42:02.950
قد تشترط في بعض الخطب وقد لا تشترط في البعض الاخر. اما الاركان فلا بد منها في جميع الخطب تمام قال لكم هنا المؤلف ويشترط ان يسمع الخطيب اركان الخطبة لاربعين تنعقد بهم

108
00:42:03.350 --> 00:42:23.400
الجمعة هذه الاركان التي سمعتوها التي درسناها لابد ان الخطيب يسمعها لاربعين تعرفون من هم الاربعين؟ اربعين من اهل الكمال. لابد ان الخطيب يسمعهم. هذه الاركان الخمسة ما معنى يسمعهم

109
00:42:23.500 --> 00:42:49.300
ان يرفعوا صوتهم بحيث انهم يسمعوا اذا لم يكن هنالك مانع من السماع اما اذا كان مثلا هنالك اصوات مرتفعة اعمال بجانب المسجد تمنع هذه الاعمال الناس من السماع فهذا يصح. المهم انه يرفع صوته بحيث انهم لو استمعوا له لسمعوا. هذا المقصود

110
00:42:49.400 --> 00:43:15.300
تمام؟ واقل شيء انهم يسمعوا الاركان تمام؟ قال لكم ويشترط الموالاة. يشترط الموالاة في الخطبة الموالاة بين ماذا وماذا الموالاة بين الكلمات في الخطبة فلا يفصل بين جملة وجملة او بين كلمة وكلمة بسكوت طويل

111
00:43:15.500 --> 00:43:35.350
فلا بد من الموالاة بين الكلمات واحد. ولابد من الموالاة بين الخطبتين. فلا يفصل بين الخطبة الاولى الخطبة الثانية بفاصل طويل ولذلك قدر الفاصل كما مر معكم بانه بمقدار الجلوس بين السجدتين

112
00:43:36.500 --> 00:43:58.600
كما قال المتولي بقدر الطمأنينة بين السجدتين. تمام؟ والامر الثالث الموالاة بين الخطبتين والصلاح بعد الخطبتين يصلي ولا يفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل طويل فلو فصل بفاصل طويل بعض الفقهاء قدره

113
00:43:59.000 --> 00:44:21.050
بمقدار ركعتين واضح؟ يعني خطب وانتهى من الخطبة لكنه لم يصلي. انتظروا حتى مر زمن يتسع لركعتين قالوا لا بد ان يعيد الخطبة مرة ثانية تمام؟ اذا الموالاة مطلوبة في ثلاثة اشياء

114
00:44:21.150 --> 00:44:48.200
بين الكلمات والجمل وبين الخطبتين وبين الخطبتين والصلاح واضح؟ فقال لكم هنا ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة واحد وبين الخطبتين اثنين ما الثالث وبين الخطبتين والصلاح. صح؟ هو لم يذكر الثالث. يمكن ان تضيف الثالث

115
00:44:48.450 --> 00:45:09.900
انه يشترط الموالاة ايضا بين الخطبتين والصلاح ثم قال فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت فلو فرق بين كلمات الخطبة ولو بعذر كنسيان او نوم تمام فان الخطبة تبطل

116
00:45:09.950 --> 00:45:34.850
قال فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلة ثم قال ويشترط ستر العورة اي للخطيب وطهارة الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان ولذلك نقول ان الخطيب يشترط ان يكون طاهرا من الحدث الاصغر والحدث الاكبر

117
00:45:35.050 --> 00:45:57.700
يعني ان يكون على وضوء حتى تصح خطوبته ونفترض انه في اثناء الخطبة سبقه حدث حصل له حدث فانه يتوضأ ثم يعيد الخطبة من البداية او يكمل على ما بدأ

118
00:45:58.000 --> 00:46:20.850
يبني او يستأنف ما رأيكم يستأنف يعني من البداية او يبني يواصل حصر له حدث في اثناء الخطبة لا تصح الخطبة لان من شرط الخطيب ان يكون متطهرا. يذهب يتوضأ. ذهب يتوضأ وعاد

119
00:46:21.550 --> 00:46:47.250
يعيد الخطبة من البداية يستأنف او يبني على ما خطب ما رأيكم يعيد من البداية يستأنف يستأنف الخطبة من البداية واضح نعم. قال هنا ويشترط فيهما ستر العورة وطهارة الحدث

120
00:46:47.350 --> 00:47:10.600
والخبث في ثوب وبدن ومكان ثم قال والثالث من فرائض الجمعة ان تصلى اي ان تصلى الجمعة بضم اوله ركعتين في جماعة تنعقد بهما والجمعة لابد ان يصلي ركعتين في جماعة. لان الجمعة لا تصح الا جماعة

121
00:47:10.650 --> 00:47:29.900
فالجماعة في الجمعة شر بخلاف الجماعة في سائر الصلوات صلاة الضهر تصح فرادى وتصح جماعة. صلاة العصر كذلك المغرب كذلك العشاء كذلك الفجر كذلك. الجمعة لا تصح الا جماعة  فلابد ان تصلى الجمعة جماعة

122
00:47:30.000 --> 00:47:46.350
حتى ان الشافعي يفصلون قليلا في هذا يقولون الشرط ان تصلى الجمعة جماعة ولو في الركعة الاولى في الركعة الثانية ليس من الضروري يكونوا جماعة واضح؟ المهم في الركعة الاولى يكون جماعة

123
00:47:46.850 --> 00:48:05.400
اما في الركعة الثانية لا يشترط ان يكون جماعة فلو مثلا صلى بهم الامام في الركعة الاولى ثم في الركعة الثانية نووا المفارقة. كل واحد يصلي لوحده واضح تصح صلاته تصح جمعتهم

124
00:48:05.600 --> 00:48:31.250
تصح جمعتهم. طبعا هذا تفصيل يعني لن نستطرد فيه وما الاحكام التي رتبوها عليه وعملوا بعض الالغاز عليك يكفي ان تعرفوا ان الجمعة لابد ان تكون جماعة وان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا ان الشرط ان تكون جماعة ولو في الركعة الاولى فقط

125
00:48:31.250 --> 00:48:49.650
تمام؟ قال لكم المؤلف رحمه الله ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين يشترط وقوع هذه الصلاة يعني صلاة الجمعة بعد الخطبتين. اي لا يصح ان تقدم صلاة الجمعة ثم تخطب

126
00:48:50.350 --> 00:49:10.550
لابد اولا تخطب ثم تصلي. عكس العيدين بخلاف صلاة العيدين فانها قبل الخطبتين واضح ولذلك كم عندنا خطب في الاسلام؟ كم عدد الخطب في الاسلام كم عدد الخطب؟ امسح هذا وتكتبون

127
00:49:10.850 --> 00:50:11.300
ها امسح كم عندنا خطب في الاسلام  فقط كم عندنا خطب    عدد الخطب عشر عشر كيف جاءت هذه العشر ساقول لك الان خطبة الجمعة خطبة عيد الفطر  خطبة عيد الاضحى

128
00:50:11.750 --> 00:50:57.950
صح خطبة كسوف الشمس خطبة كسوف القمر او خسوف القمر ستة خطبة  الاستسقاء سبعة خطبة  يوم السابع من ذي الحجة بالحج يوم السابع من ذي الحجة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

129
00:50:58.100 --> 00:51:37.150
تمام ثامن خطبة يوم عرفة صح التاسع خطبة يوم النحو يوم العيد بالحج ايضا. هذه الاربع الخطب الاخيرة كلها بالحج تمام؟ العاشر خطبة يوم النفر الاول الحجاج ينفرون يوم الثاني عشر من اراضي التعجل

130
00:51:37.550 --> 00:52:03.050
تمام فيوم الثاني عشر من ذي الحجة يخطب خطبة يوم النفر الاول هذه كم خطب عشر خطب كل هذه الخطب تكون بعد الصلاة كلها تكون بعد الصلاة هذه تكون بعد

131
00:52:03.400 --> 00:52:30.750
وهذه تكون بعد وهذه تكون بعد وهذه تكون بعد وهذه تكون بعد وهذه ايضا وهذه ايضا وهذه ايضا  الا خطبتين تكون قبل الصلاة. ما هما ما هما الجمعة تكون قبل

132
00:52:32.200 --> 00:52:59.750
وعرفة تكون قبل وانا الاستسقاء فالاستسقاء يصح ان تكون بعد او قبل واضح اذا نقول يمكن ان نقسم الخطب الى ثلاثة اقسام منها ما يكون شرط ما يكون تقديمه شرط

133
00:53:00.400 --> 00:53:23.600
ما يكون تقديمه شرطا وهي خطبة الجمعة وخطبة عرفة ومنها ما يكون تأخيره شرط وهي سبع خطب. خطبة عيد الفطر وعيد الاضحى وكسوف الشمس وخسوف القمر وخطبة السابع من ذي الحجة وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النفل الاول

134
00:53:23.850 --> 00:53:47.600
ومنه ما يجوز التقديم والتأخير وهو خطبة الاستسقاء واضح هذا خلاصة ما سيأتي معنا ايضا في صلاة العيدين وايضا في صلاة الكسوفين وايضا في صلاة الاستسقاء واضح؟ سيأتي معنا هذا مرة اخرى هذا قاعدته هذا ضابطه

135
00:53:47.650 --> 00:54:12.250
بعض الخطب لابد من تقديمها. بعض الخطب لابد من تأخيرها بعض الخطب وهي خطبة واحدة يجوز تقديمها وهي خطبة الاستسقاء تمام فقال لكم هنا ويشرع وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين بخلاف صلاة العيد فانها قبل الخطبتين

136
00:54:12.600 --> 00:54:51.250
ثم قال وهيئاتها وسبق معنى الهيئة هيئاتها قال وسبق معنى الهيئة ما معنى الهيئة  ما معنى الهيئة؟ مر معكم معنى الهيئة  هيئات الصلاة ما معنى هيئات الصلاة والسنن السنن غير المؤكدة. قال هنا وهيئاتها وسبق معنى الهيئة. هل المعنى الذي سبق ان هيئة السنن غير

137
00:54:51.250 --> 00:55:19.450
هو المقصود هنا هل هو المقصود هنا؟ قال وهيئاتها اربع خصال الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وآآ التطيب؟ هل هذا المقصود بالهيئة؟ سنن غير مؤكدة ليس هذا المقصود ولذلك عندما قال الشارح وسبق معنى الهيئة نقول هذا التعبير ليس دقيقا

138
00:55:20.150 --> 00:55:38.750
الهيئة التي سبق معناها هي الهيئة التي التي تكون في الصلاة هي السنن الصلاة التي داخل الصلاة صح؟ قلنا مثل دعاء الاستفتاح مثل التكبيرات الانتقال مثل التسبيح في الركوع تسبيح في السجود التعوذ قبل الفاتحة قراءة

139
00:55:38.750 --> 00:55:55.300
في السورة بعد الفاتحة الدعاء قبل السلام هذه سنن غير مؤكدة. تكون داخل الصلاة واضح؟ هذه الهيئات التي سبقت لكن المقصود بالهيئات هنا شيء اخر المقصود بالهيئات هنا سنن مؤكدة

140
00:55:56.250 --> 00:56:21.850
غسل الجمعة مؤكد واضح؟ المقصود بالهيئة هنا ما كان خارجا عن الصلاة فالغسل غسل الجمعة خارج عن الصلاة. التطيب خارج عن الصلاة. التبكير الى المسجد خارج عن الصلاة. واضح فقال لكم هنا وهيئاتها قال الشارح سبق معنى الهيئة. نقول هذا التعبير غير دقيق

141
00:56:22.100 --> 00:56:43.500
الذي سبق معناه هي السنن غير المؤكدة التي تكون في صلب الصلاة. في داخل الصلاة وليس المقصود هنا هذا تمام؟ قال وهيئاتها وسبق معنى الهيئة اربع خصال احدها الغسل الغسل

142
00:56:43.650 --> 00:56:59.700
سنة مؤكدة من سنن الجمعة جاء في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من اتى منكم الجمعة فليغتسل فليغتسل اللام هذه لام ماذا

143
00:57:01.000 --> 00:57:19.900
لام لام الامر لام الامر اذا دخلت بالفعل مضارع تدل ماذا تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب مرة معكم في اصول الفقه ان من صيغ الامر ان يدخل اللام على الفعل المضارع. صح؟ اذا هذا امر يفيد الوجوب

144
00:57:20.650 --> 00:57:40.250
خاصة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم لكن الفقهاء لم يقولوا ان لم يقولوا ان غسل الجمعة واجب وانما قالوا هو سنة مؤكدة يكره تركها

145
00:57:40.400 --> 00:57:58.850
طب لماذا لم يقولوا انه واجب قالوا لوجود الصارف فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل

146
00:57:59.000 --> 00:58:21.000
افضل واضح؟ ومن اغتسل في الغسل افضل اذا هذا الحديث صرف الاحاديث التي تدل على الوجوب صرفها من الوجوب الى الاستحباب قال الغسل غسل جمعتي مختص بمن يحضر الجمعة من كان يحضر الجمعة

147
00:58:21.250 --> 00:58:38.200
يسن له الاغتسال. اما من لا يحضر الجمعة فلا يسن في حقه الاغتسال تمام من يحضر الجمعة يسن في حقه الاغتسال. من لا يحضر لا يسن في حق الاغتسال وهذا بخلاف غسل عيدين

148
00:58:38.350 --> 00:58:56.950
فغسل العيدين يسن في حق كل احد سواء من اراد يعني من كان سيحضر صلاة العيدين او لا لان الغسل في العيدين ليس لاجل الصلاة وانما لاجل اليوم اما الغسل في الجمعة فانه لاجل الصلاة

149
00:58:57.050 --> 00:59:20.550
ولذلك في الاحاديث من اتى منكم الجمعة فليغتسل. من اتى واضح ولان غسل الجمعة شرع لقطع الرائحة الكريهة فهو غسل لنفس الصلاة لذات الصلاة وليس من اجل اليوم. فقال هنا الغسل لمن يريد حضورها. سواء كان هذا الذي يريد حضور الجمعة

150
00:59:20.550 --> 00:59:39.650
ممن تجب عليه الجمعة او ممن لا تجب عليه الجمعة ولذلك قال الغسل لمن يريد حضورها من ذكر او انثى مع ان المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة حر او عبد مع ان العبد لا يجب عليه حضور الجمعة

151
00:59:39.850 --> 01:00:03.100
مقيم او مسافر مع ان المسافر لا يجب عليه حضور الجمعة والمقيم هل يجب عليه الحضور او لا يجب المقيم يجب عليه الجمعة ولا تجب تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به. تجب عليه لكن لا تنعقد به. نعم. قال من ذكر او انثى حر او

152
01:00:03.100 --> 01:00:28.550
او عبد مقيم او مسافر ووقت غسلها من الفجر الثاني وقت غسلها من الفجر الثاني. وهذا ايضا بخلاف غسل العيدين. فان وقت غسل العيدين من نصف الليل اما وقت غسل الجمعة فمن الفجر الثاني. لان اليوم في الشرع يبدأ بطلوع الفجر الثاني

153
01:00:28.800 --> 01:00:51.800
قال ووقت غسلها من الفجر الثاني وتقريبه من الذهاب افضل اي تقريب الغسل من الذهاب الى الجمعة افضل وهنا تأتي مسالح لو تعارضت عنده مصلحتان مصلحة التبكير ومصلحة الغسل الجمعة. فايهما يقدم

154
01:00:52.200 --> 01:01:19.750
مصلحة الغسل  ومصلحة التبكير يعني يقول لك شخص انا لو اغتسلت ساتأخر ساذهب الى المسجد الساعة الحادية عشرة قبل الخطبة بنصف ساعة او بساعة واذا لم اغتسل يمكن ان اذهب الى الجمعة الساعة السادسة صباحا

155
01:01:20.550 --> 01:01:42.500
فماذا تقول له هل يحافظ على التبكير فيبكر ويترك الغسل او يحافظ على الغسل فيتأخر ويغتسل ويذهب متأخرا ما رأيكم هل انت زحمة مصلحتان فايهما تقدم هل تقدم مصلحة الغسل

156
01:01:43.050 --> 01:02:08.450
او تقدم مصلحة التبكير ما رأيكم تقدم مصلحة الغسل يعني يتأخر ويغتسل ويذهب متأخرا هكذا او نقول له اذهب مبكرا واترك الغسل ما رأيكم ها يعني يتأخر ويغتسل كلكم على هذا

157
01:02:10.800 --> 01:02:31.700
لا احد يقول يبكر قال الفقهاء يقدم الغسل بمعنى انه يتأخر ويغتسل وان ذهب متأخرا لماذا الغسل لماذا يراعي مصلحة الغسل ويهمل مصلحة التبكير. لماذا؟ لثلاثة اسباب السبب الاول لان

158
01:02:32.000 --> 01:02:55.850
الغسل مختلف في وجوبه. بعض الفقهاء يقول ان الغسل واجب اما التبكير لم يقل احد من الفقهاء انه واجب واضح ومراعاة ومراعاة المختلف فيه اولى من مراعاة ما اجمع الفقهاء على كونه سنة

159
01:02:56.600 --> 01:03:21.200
هذا مختلف في كونه واجب اوليس بواجب. اما هذا فمتفق على انه سنة هذا السبب الاول السبب الثاني قالوا لان في الغسل نفع متعد كيف نفع متعدي لان الغسل شرع اصلا لقطع الرائحة الكريهة

160
01:03:22.400 --> 01:03:46.350
حتى لا يتأذى الناس فنفع الغسل يتعدى للاخرين الناس ينتفعون باغتسالك. واضح؟ اما التبكير فمصلحته قاصرة عليك. انت المستفيد من التبكير فقط. الناس لا يستفيدون انك بكرت واضح؟ وما كان نفعه متعدي مقدم على ما نفعه قاصر

161
01:03:46.750 --> 01:04:16.350
ولذلك كان طلب العلم افضل من صلاة النافلة. لان طلب العلم نفعه متعدي وصلاة النافلة نفعها قاصر واضح او لا السبب الثالث قالوا لان الغسل مما اختصت به الجمعة فالجمعة

162
01:04:17.150 --> 01:04:35.900
اختصت بانه يسن الاغتسال لها يسن الاغتسال لصلاة الجمعة. اما بقية الصلوات فلا يسن الاغتسال لها. لا يسن ان تغتسل لصلاة الضهر ولا ان تغتسل لصلاة العصر. ولا ان تغتسل لصلاة المغرب ولا العشاء ولا الفجر. لا يسن

163
01:04:35.900 --> 01:04:55.700
لها. نعم يباح لكن لا يسن اما الجمعة فيسن الاغتسال لها اذا الجمعة اختصت بماذا اختصت بماذا؟ اختصت بانه يسن الاغتسال لها. لكن التبكير التفكير مطلوب في جميع الصلوات سواء في الجمعة او في غير الجمعة

164
01:04:56.150 --> 01:05:25.550
واضح؟ لم تغطس به الجمعة. اما الغسل فقد اختصت به الجمعة واضح؟ فهذه ثلاثة اسباب تجعل مراعاة سنية الغسل مقدم على مراعاة سنية التبكير قال لكم هنا  وتقريبه من الذهاب افضل. فان عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل لها

165
01:05:25.900 --> 01:05:46.700
اه شخص عاجز ان يغتسل للجمعة هو متوضئ هو متوضأ لكن يريد ان يغتسل ليعمل بالسنة لم يجد ماء ليغتسل به هل يجوز له ان يتيمم هل يشرع له ان يتيمم او لا يشرع

166
01:05:47.300 --> 01:06:13.600
نقول اذا كان التيمم انتبه معي اذا كان التيمم مشروع بدلا من الغسل الواجب اليس الجنب الذي لم يجد ماء يشرع له التيمم صح ولا لا الجنب الذي لم يجد ماء يشرع له التيمم. فالتيمم ينوب عن الغسل الواجب. فاذا كان التيمم ينوب عن الغسل الواجب فمن باب

167
01:06:13.600 --> 01:06:35.650
باولى ان ينوب التيمم عن الغسل المستحب كغسل الجمعة واضح؟ ولذلك نقول من كان لا يجد ماء ليغتسل غسل الجمعة فانه يشرع له ان يتيمم. وهذا ما اشار اليه الشارع الشارح بقوله فان عجز عن غسلها

168
01:06:35.650 --> 01:06:56.650
اي عن غسل جمعة تيمم بنية الغسل لها تمام ثم قال والثاني اي من السنن في الجمعة تنضيف الجسد ما معنى تنظيف الجسد؟ قال بازالة الريح الكريه منه كسونام السونان هي الرائحة الكريهة التي تكون تحت الابط

169
01:06:56.950 --> 01:07:17.550
تمام؟ قال كسونام فيتعاطى ما يزيله من مرتك ونحوه اه مرتك ماذا اقول؟ نحن نسميه عندنا شب نسميه عندنا شاب يكون ماذا مثل قطع الملح الكبيرة هكذا قطع الملح الكبيرة

170
01:07:18.450 --> 01:07:35.250
تمام قطع ملح لكن كبيرة يعني هكذا تكون حجمها مثل الحجارة لكن تكون بيضاء وهي عبارة عن املاح اظن املاح بوتاسيوم شيء من هذا القبيل. تمام؟ هذا يسمى مرتك. المقصود انه يزيل

171
01:07:35.600 --> 01:08:01.550
الرائحة باي مزيل ممكن اليوم مزيلات العطر المعاصرة المواد العطرية وما شابه ذلك تقوم مقام ذلك. نعم قال والثالث لبس الثياب البيض. فانها افضل الثياب وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه واله وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم

172
01:08:01.550 --> 01:08:18.150
فيستحب ان يلبس الثياب البيض قال الفقهاء الا اذا كان في الارض نحو وحل اذا كان في الارض اثار امطار ووحل كما يكون هنا غالبا فاذا خرج بالثياب البيضاء اتسخت

173
01:08:18.650 --> 01:08:43.750
تمام؟ فانه يلبس غير البيض قال والرابع اخد الضفر اخذ الظفر ان طال يعني تقليم الاظفار والشعر كذلك الشعر يدخل فيه شعر الابط شعر الشارب الى غير ذلك. قال فينتف ابطه اذا كان يقوى على النتف

174
01:08:44.050 --> 01:09:08.000
والامام الشافعي رحمه الله تعالى رآه بعضهم يحلق ابطه يحلقه لا لا ينتف يحلق ابطه  تعجب من ذلك فقال الامام الشافعي اني لا اقوى على النتف اني لاقوى على النت. واضح؟ قال فينتف ابطه ويقص شاربه. يقص شاربه بحيث تظهر

175
01:09:08.400 --> 01:09:33.450
عمر الشفاء هذه والشفاء احمرار الشفاء. تمام؟ قال ويقص شاربه ويحلق عانته والتطيب والتطيب باحسن ما وجد اي يتطيب باحسن ما وجد من الطيب هذه السنن التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هنالك سنن اخرى لم يذكرها

176
01:09:33.500 --> 01:10:00.100
منها قراءة سورة الكهف فقد جاء في الحديث من قرأ سورة الكهف اضاء له نور ما بين الجمعتين وايضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم ففي الحديث ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فاكثروا من الصلاة علي فان صلاتكم معروضة علي

177
01:10:01.050 --> 01:10:23.400
اشار صاحب الزبد الى هذه السنن فقال سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبس ابيض وطيب ان وجد وبكر المشي لها من فجر اي يذهب الى الجمعة من الفجر بعد صلاة الفجر يعود الى بيته يغتسل يلبس احسن الثياب ثم يأتي للمسجد

178
01:10:23.500 --> 01:10:45.100
وبكر المشي لها من فجر وازداد من قراءة وذكري. من قراءة كقراءة سورة الكهف. وذكري ككثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم واما التبكير للجمعة فايضا من السنن التي للاسف تغافل عنها كثير من الناس. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم

179
01:10:45.900 --> 01:11:08.000
من بكر وابتكر قبل ذلك قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام واستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها بكل خطوة يخطوها الى المسجد اجر سنة. صيامها وقيامها

180
01:11:08.500 --> 01:11:24.850
وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة يعني كصفة غسل الجنابة كالصفة صفة غسل الجنابة تمام؟ اصيبت غسل جنابة معروفة

181
01:11:24.900 --> 01:11:39.050
في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ميمونة في الصحيحين قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل جنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه

182
01:11:39.500 --> 01:11:59.050
اي تصدق بناقة كنت الجمل. ومن راح في الساعات الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب

183
01:11:59.700 --> 01:12:20.250
بيضة واضح؟ في بعض الروايات رواية النسائي في الساعة الرابعة قرب كأنه بطة في الساعة الخامسة دجاجة في الساعة السادسة بيضة هكذا يعني تكون ست ساعات من الصبح من بعد الفجر الى

184
01:12:21.350 --> 01:12:41.450
ان يخرج الخطيب تقسم هذا الوقت على ستة وكل ساعة لها فضلها وثوابها. والذي يذهب في اول الساعة اكثر ثوابا ممن ذهب في اخر الساعة. مثلا من راح في اول الساعة الثالثة

185
01:12:41.750 --> 01:13:00.950
قرب كبش كأنما تصدق بكبش اقرن يكون الكبش الاقرن اعظم من الكبش الاقرن الذي ذهب صاحبه في اخر الساعة الثالثة واضح او لا؟ نعم قال بعد ذلك هنا ويستحب الانصات

186
01:13:01.450 --> 01:13:20.700
اي في اثناء الخطبة يستحب الانصات لاحظ معي قال يستحب الانصات. ولم يقل يجب مذهب جمهور الفقهاء ان الانصات للخطيب واجب مذهب الشافعية وهو من مفردات المذهب ان الانصات للخطيب مستحب

187
01:13:21.100 --> 01:13:40.800
الشافعية قالوا مستحب واستدلوا بالاحاديث التي فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الحاضرين للخطبة فذلك الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع

188
01:13:40.900 --> 01:13:55.400
فاركعهما وتجاوز فيهما. تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت العيال جاع العيال وهلكت الاموال فادعوا الله ان يغيثنا تكلم مع

189
01:13:55.400 --> 01:14:13.550
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه الاحاديث التي فيها كلام بعض الحاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الانصات مستحبا وليس واجبا. هكذا قال فقهاؤنا شافعيا والجمهور يرون ان الانصات واجب

190
01:14:13.700 --> 01:14:32.150
يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت ومعنى فقد لغوت اي ذهب ثواب جمعتك ذهب الثواب ليس المقصود انك تصلي ظهرا

191
01:14:32.300 --> 01:14:52.850
لغوت اي بطل ثواب جمعتك. ذهب الاجر اذا قلت يوم الجمعة لصاحبك انصت والامام يخطب. مع ان قولك مع ان قولك له انصت يعني اسكت امر بمعروف صح هو يتكلم فانت قلت له انصت

192
01:14:53.050 --> 01:15:11.150
امر بمعروف لكن في هذا الوقت لا في هذا الوقت لا تمام؟ لا تقل له انصت اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. قال هنا ويستحب الانصات وهو السكوت مع الاصغاء

193
01:15:11.150 --> 01:15:31.150
الا يكفي السكوت فقط؟ سكوت مع اصغاء ما معنى اصغاء؟ استماع اه استماع بعناية استماع بتركيز فوكس تمام واضح؟ ايوة. قال وهو السكوت مع الاصغاء في وقت الخطبة. ويستثنى من الانصات امور مذكورة في المطولة

194
01:15:31.750 --> 01:15:48.200
منها انذار اعمى ان يقع في بئر يعني لو رأيت شخصا اعمى تخاف ان يسقط يمكن ان تتكلم او رأيت شخصا يدب اليه عقرب تمام يمكن او او ثعبان حية

195
01:15:48.350 --> 01:16:07.350
يمكن ان تتكلم. كذلك قال العلماء مما يستثنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الخطبة فاذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يجوز بل يسن للمستمع ان يقول اللهم صلي وسلم على محمد

196
01:16:07.400 --> 01:16:24.800
واله واضح هذا مما يستثنى من الكلام يمكن ان تتكلم بهذا. قال منها انذار اعمى ان يقع في بئر ومن دب اليه عقرب ثم قال ومن دخل المسجد والامام يخطب صلى

197
01:16:24.800 --> 01:16:46.950
ركعتين خفيفتين يعني اذا دخلت في اثناء الخطبة اذا دخلت في اثناء الخطبة والمقصود في اثناء الخطبة والامام لم ينتهي منها او لم يقرب من النهاية لا زال في وسط الخطبة او في بداية الخطبة. تمام؟ قال ومن دخل المسجد والامام

198
01:16:46.950 --> 01:17:11.650
يخطب صلى ركعتين خفيفتين ما معنى قوله خفيفتين يعني ركعتين يفعل فيها الاركان فقط الاركان فقط يأتي بالاركان الثلاثة عشر فمثلا لا يأتي بدعاء الاستفتاح لا يأتي بالتعوذ لا يقرأ سورة بعد الفاتحة

199
01:17:11.850 --> 01:17:33.400
واضح؟ يأتي بالاركان فقط لا يطيل فيها فقال هنا صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس وتعبير المصنف بدخل يفهم ان الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين يعني لو واحد كان جالس في اثناء الخطبة

200
01:17:34.900 --> 01:17:54.250
قال ساصلي ركعتين افضل استمع لهذا الكلام معروف اقوم اصلي ركعتين. نقول يحرم الصلاة في هذا الوقت هذا وقت تحريم صلاح الصلاة في اثناء الخطبة حرام. ان ينشئ ركعتين في اثناء الخطبة حرام

201
01:17:54.400 --> 01:18:17.350
بل قال الفقهاء لو كان في اثناء الخطبة جالسا فتذكر تذكر صلاة فرض نسيها نفترض انه في اثناء الخطبة جالس فتذكر انه لم يصلي الفجر هل يقوم يصلي ذاك الوقت؟ قالوا يحرم عليه ان يصليها في ذلك الوقت

202
01:18:18.950 --> 01:18:43.450
ومعنى يحرم اي انها لا تصح لا تنعقد واضح؟ لان ذلك الوقت ليس وقت صلاح وهذا يشبه الوقت الذي تنهى فيه عن الصلاة الذي درسناه في اوقات النهي واضح؟ ولذلك قال هنا وتعبير المصنف بدخلة يفهم ان الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين. سواء صلى

203
01:18:43.450 --> 01:19:01.300
سنة الجمعة ام لا اي سواء صلى سنة الجمعة القبلية ام لا والشافعية وكثير من الفقهاء يرون ان الجمعة لها سنة قبلية قياسا على الظهر. فكما ان الظهر لها سنة قبلية كذلك

204
01:19:02.150 --> 01:19:18.400
الجمعة لها سنة قبلية. قال سواء صلى سنة الجمعة ام لا؟ ثم قال ولا يظهر من هذا المفهوم ان فعلهما حرام او مكروه. يعني انظر ماذا قال المصنف؟ ماذا قال علام ابو

205
01:19:18.400 --> 01:19:34.450
وشجاع قال ومن دخل والامام يخطب صلى ركعتين. قال ومن دخل تفهم منه انه لو كان جالسا فاراد ان يصلحه انه لا يصلي لكن لا يصلي تحريما او لا يصلي كراهة

206
01:19:34.700 --> 01:19:57.400
قال ولا يظهر من هذا المفهوم ان فعلهما حرام او مكروه. لكن النووي في شرح مهذب صرح حرمة صرح انه حرام وهو المعتمد ونقل الاجماع ونقل الاجماع عليها عن الماوردي. الماوردي من فقهاء الشافعية توفي سنة

207
01:19:57.400 --> 01:20:18.300
اربع مئة وخمسين هجرية نقل الاجماع على ان انشاء ركعتين في اثناء الخطبة او انشاء صلاة في اثناء الخطبة حرام واضح والله اعلم نقوم بهذا انتهينا من احكام صلاة الجمعة. من المسائل المهمة المتعلقة بصلاة الجمعة

208
01:20:19.600 --> 01:20:46.050
في الخطبتين يشترط ان تكون عند الشافعية بالعربية ان تكون بالعربية لكن بالعربية للاركان فقط ليس لجميع الخطبة واضح؟ بعض الفقهاء يشترط ان تكون جميع الخطبة بالعربية تمام؟ مذهب الشافعية ان الذي يشترط ان يكون بالعربية هي الاركان الخمسة فقط

209
01:20:46.500 --> 01:21:08.350
اما غير الاركان فلا يشترط ان تكون بالعربية واضح ولذلك هم يشترطون ان تكون الاركان بالعربية ولا يشترطون ان يفهم المستمعون لغة الخطيب يعني لو على سبيل المثال الخطيب عربي

210
01:21:08.400 --> 01:21:30.500
والمجتمعون ليسوا عربا فخطب بالعربية وهم لا يفهمون ماذا يقول واضح تصح فافهام السامعين ليس شرطا افهام السامعين ليس شرطا. الشرط ان تكون الاركان على الاقل بالعربية تمام؟ ولذلك التعلم

211
01:21:31.400 --> 01:21:57.950
تعلم تأدية الاركان بالعربية هذا لابد منه هذا لابد منه ولا يعذر في ذلك الا من عجز عن التعلم فقط واضح؟ والله اعلم كم الساعة الان  لا يوجد جرس دق الجرس

212
01:21:58.450 --> 01:22:08.714
اه انا اعتذر انا لا اعرف هذا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا