كله حجر كله محجور فلا فلا يصح. واضح او لا؟ اذا صارت هذه سورة بيع الوكيل لاصله صورة بيع الوكيل لنفسه صورة بيع الوكيل الفرعي. طيب هنا لماذا لا يصح؟ طبعا هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح فتوح العارفين اللهم امين. ففي الدرس الماضي كان الكلام حول احكام الوكالة ومر انه يصح ان تقول الوكالة بفتح الواو الوكالة بكسر الواو وان الاشهر هو فتح الواو. وان اركان الفعل وان اركان الوكالة اربعة. موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. وان ما صح ان يباشره الموكلي جاز له ان يوكل فيه غيره ليقوم به. وان الوكالة لا تكون مسنودة الى ما بعد الموت. فاذا اسند التصرف الى ما بعد الموت فان هذا يسمى ايصال. يسمى لا يسمى وكالة. ولذلك قلنا ان الوكالة هي تفويض شخص غيره ليقوم بشيء يقبل النيابة لا في حال موته. وقلنا لا يحتاج ان نقول في التعريف بصيغة لان كلمة تفويض التفويض لا يكون الا بصيغة. ولذلك صاحب الياقوت عندما قال تعريف الوكالة تفويض شخص آآ غيره آآ ليقوم بشيء مما يقبل النيابة بصيغة نقول كلمة صيغة هنا لا لا نحتاجها في التعريف يعني زائدة لا تفيد شيئا جديدا لان كلمة تفويض والتفويض يكفي في وجود الصيغة. تقدم ان الوكالة عقد جائز من الطرفين يحق لكل واحد من الطرفين الوكيل او الموكل فسخها متى شاء. وان الوكالة تنتهي باربعة اشياء. تنتهي بفسخ احد المتعاقدين كما ان الوكالة تنتهي بخروج احد المتعاقدين عن اهلية التصرف بموت او جنون او اغماء كما انها تنتهي بانتهاء العمل الذي وكله فيه كان وكله ببيع شيء تبعه مثلا تنتهي الوكالة او تنتهي بخروج الشيء الموكل فيه عن ملكية الموكله ان وكله ببيع هذا البيت مثلا ثمان الموكل قال جعلت هذا البيت وقفا للايتام. في هذه المدينة مثلا فحينئذ تنتهي الوكالة لان الشيء الموكل فيه قد خرج عن ملكية الموكل. كل هذا تقدم تم بحثه في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله والوكيل امين فيما يقبضه وفيما يصرفه. ولا يضمن الا لا في التفريط ثم قال وشرحنا هذا ايضا ثم قال ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة ان يبيع ويشتري الا بثلاثة شرايط. هذا بداية درسنا اليوم. الوكالة بارك الله فيكم تنقسم الى قسمين اما ان تكون وكالة مطلقة واما ان تكون وكالة مقيدة. وما معنى مقيدة؟ مقيدة اما مقيدة بثمانية او مقيدة بمكان او مقيدة بزمان. مقيدة بثمن كأن يقول له وكلتك على ان هذا بكذا وكذا. هذا مقيد بثمنه. فلا يجوز له ان يبيع باقل من ذلك الثمن. وقد مقيدة بزمن. كان يقول وكلتك لتبيع هذا في يوم كذا وكذا او في شهر كذا وكذا. وقد قد تكون مقيدة بمكان كأن يقول وكلتك لتبيع هذه البضاعة في هذا السوق. او في سوق هذه المدينة فهذا مقيد بمكان بل وقد تكون مقيدة بشخص او اشخاص توكلتك ان تبيع لهؤلاء فقط او وكلتك ان تشتري من هؤلاء فقط او وكلتك ان تشتري من هذا. اذا اذا كانت الوكالة وكالة مقيدة فان الوكيل يلتزم بالقيد الذي وضعه له الموكل. يلتزم بالقيد الذي وضعه له الموكل هذا في الوكالة المقيدة. والامر فيها واضح. اما اذا كانت الوكالة وكالة مطلقة فحينئذ نقول للوكيل انت تتصرف نيابة عن غيرك. والاصل وهذه قاعدة مهمة ان من يتصرف نيابة عن غيره حين يتصرف الا بالاصلح والاحب. لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فالوكيل يتصرف نيابة عن الموكل فلا يتصرف الا بما هو الاصلح والاحظ. ولذلك يجوز للموكل اشياء لا تجوز للوكيل. فالموكل مثلا له ان يبيع بغبن فاحش. وله ان نسيئة وله ان يبيع بغير نقد البلد. اما الوكيل وكالة مطلقة فليس له ان يبيع بغبن فاحش وليس له ان يبيع بغير نقد البلد وليس له ان يبيع نسيئة. ولذلك قال المصنف رحمه الله ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة قوله ولا يجوز لا يجوز هذا نفي الجواز نقول ايضا ولا يصح نفي الجواز المقصود به ليس فقط نفي الجواز بل وايضا نفي الصحة. لا يجوز ولا يسق ومن الذي يضمن يضمن في هذه الحالات اذا حصل الخلل الوكيل هو الذي يضمن. فقوله ولا يجوز اي ولا يصح للوكيل لوكالة مطلقة قوله وكالة مطلقة اخرج ما لو كانت الوكالة وكالة مقيدة كما مر. قال ولا يجوز للوكيل لوكالة مطلقة ان يبيع ويشتري الا بثلاثة شرائط. احدها ان يبيع بثمن مثلي لا بدونه اين باقل من ثمن مثله؟ ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل في الغالب. قوله ولا بغبن الغبن عن الخسارة وقوله فاحش اي كثير. مفهومه ان الغبن اليسير معفو عنه ما ضابط الغم اليسير والغبن الكثير؟ ضابط ذلك يعود الى العرف. فمثلا ذكر الفقهاء انه لو شيئا قيمته عشرة بتسعة شيء هذا قيمته عشرة باعه بتسعة باعه الوكيل بتسعة هل هذا يعد غبلا فاحشا ام لا؟ قال الفقهاء اذا كان هذا في الدراهم الدراهم من الفضة اذا كان هذا في الدراهم فليس بغبن فاحش. اما اذا كان في الدنانير دنانير من ذهب هذا غم فاحش. واضح؟ اذا كان في الدنانير هذا غبن فاحش اذا كان في الدراهم هذا غبن مغتفر. اليوم نقول لو قلنا لشخص على سبيل المثال بع هذا بمئة الف فباعه مثلا بخمسة وتسعين الف ربيع ممكن خمسة الاف روبية نقول هذا غبن يسير. يصح البيع. لكن لو قلنا لشخص بع هذا بمئة دولار فباعه بخمسة وتسعين دولار. خمسة دولارات كثير. واضح؟ خمسة دولارات هذا كثير. اذا هناك سيكون هذا الغبن غبن فاحش. في مثل هذا العقد لا يصح. ويضمن الوكيل. اذا المرجع في كونه فاحشا او ليس فاحشا العرف. للقاعدة ان ما جاء في الشرع ولم يحدد فان لم يحدد شرعا ولم يحدد لغة فان المرجع فيه العرف. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة احدها يبيع بثمن المثل لا بدونه ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل في الغالب والثاني ان يكون الثمن والثاني ان يكون ثمن المثل نقدا. مقصود بالنقد يعني يدا بيد ليس نسيئة. ولذا قال فلا يبيع الوكيل نسيئة. لكن اذا قال له الموكل بع نسيئة يمكن ان تبيع نسيئة هذا عنده الاذن لا مشكلة. واضح؟ لكن لو ان الوكالة وكالة مطلقة. لم يذكر له الاذن بالبيع نسيئة فليس له ان يبيع نسيئة. قال والثاني ان يكون ثمن المثل نقدا فلا يبيع الوكيل نسيئة وان كان قدر ثمن مثلي. يعني حتى وان كان الثمن ثمن مثلي. بل قال الفقهاء ليس له ان يبيع بثمن مثل وثم راغب باكثر من ثمن المثل. واضح؟ يعني اذا كان هذه ثمن اللي فيها عشرة. فجاء شخص يريد ان يشتريها بعشرة نقدا. وهنالك شخص يريد ان يشتريها باحد عشر فليس للوكيل ان يبيعها بعشرة. لان هذا التصرف ليس هو الاصلح والاحظ للموكل. واضح قال هنا والثاني ان يكون ثمن المثل نقدا فلا يبيع الوكيل نسيئة وان كان قدر ثمن المثل والثالث ان يكون النقد بنقد البلد. ان يكون النقد بنقد البلد. لان معظم دول العالم تمنع ان يتعامل الناس فيما بينهم الا بنقد البلد لان تعاملهم بغير نقد البلد يهز الاقتصاد واضح؟ الا في اليمن. الا في اليمن. ممكن يتعامل بالسعودي بالدولار ما في مشكلة. قال والثاني ان يكون النقد بنقد البلد فلو كان في البلد نقدان. باع بالاغلب منهما. القاعدة الاعتبار بالاغلب قال فان استويا باع بالانفع للموكل. فان استويا تخيرا فان استوايا تخيرا يعني عندك ثلاث ثلاث درجات الدرجة الاولى اذا كان في البلد نقدان يبيع بالاغلب. قال فان استوي في الغلبة فيبيع بالانفع للموكل. فان استويا في النفع له تخير واضح قال ولا يبيع بالفلوس وان راجت رواج النقود. الفلوس. يعني كانت النقود قديما اما دنانير ذهبية او دراهم فضية كمان مرة معنا في درس الحج الحجر عندما تكلمنا عن المفلس. في تعريف المفلس. كانت الاموال قديما اما دنانير واما دراهم لكن احيانا انت تريد ان تشتري شيئا بسيطا تريد ان تشتري قلم او تشتري قطعة خبز. يعني لا يمكن ان تشتري قلم او قطعة رز بدينار. دينار اربعة جرامات او بدرهم هذا كثير هذا يعني الدرهم الواحد ربما يعني يأكل به يعني عصبة من الرجال انت تريد ان تشتري قليلا من اضطرت الحاجة ان الناس يتخذون عملات صغيرة مصنوعة من النحاس مصنوعة من الحديد مصنوعة من الصبغ صغيرة. سميت هذه العملات الصغيرة في الوسام. كان المتقدمون في تلك الايام كانوا لا يعتبرونها نقودا. هذه لا يعتبرونها نقودا. النقود فقط الذهب والفضة. هذه تسمى فلوس وعندما يقولون فلان معه فلوس هذا يعني انه فقير. ليس عنده ذهب ولا فضة. بخلاف المصطلح الموجود اليوم فلان عنده فلوس يعني غني لكن كان متقدمون عنده فلوس يعني عنده هذه من الحديد ومن النحاس فقط ليس عنده ذهب ولا فضة. واضح؟ فلذلك سمي المفلس مفلسا. لانه لا ذهب لديه ولا فضة ما عنده الا هذه الافلاس الفلوس. فسمي مفلسا. كما مر معنا فيما سبق. فالان يقول لك انت ايها الوكيل لا تبع بهذه الفلوس. حتى وان كانت رائجة. حتى وان تعامل الناس بها لا تبيع بها. لماذا لانه ليس فيها مصلحة للموكل. هذا طبعا كان في زمانهم. ولذلك بعض العلماء بيجوري لما جاء الى هذه العبارة قال هذا مبني على ان النقود فقط من الذهب والفضة. كانه يقول صارت النقود تتعدى الذهب والفضة حتى صارت هذه تدخل في ظل النقود. وبالتالي في يومنا هذا نقول له ان بالربيات بالريال بالدينار بالجنينة وان يبيع بهذا بالدولار او ان يبيع بهذا. المهم انه يبيع بنقد البلد لانه اذا تعامل بغير نقد البلد ربما يجر المصائب على على الموكل يعني اذا جاءت اذا جاء الامن ووجدك تبيع بغير نقد البلد وجد الوكيل يبيع بغير نقد البلد ربما يصادر المحل يغلق المحل. تمام؟ فقال رحمه الله والثالث ان يكون النقد بنقد البلد فلو كان في البلد نقدان باع بالاغلب منهما فان استويا باع بالانفع للموكل فان استوي تخير ولا يبيع بالفلوس وان راجت رواج النقود وتفهم من هذا بارك الله فيك. ان الموكل عندما يتصرف عن الغل يتصرف الا بالاصلح. وبالتالي نقول من التي تقع احيانا انت تكون وكيل له في البيع تبيعه في دكانه في محله. فيأتيك مسكين يأتيك مسكين سائل يريد مساعدة فانت تفتح صندوق المحل تأخذ بعض المال وتعطيه هذا المسكين اذان التصرف لا يصح. لا يصح. اذا كان هذا المال تحسبه على نفسك خيرا ما في مشكلة. لكن انك تتبرع بمال غيرك بغير اذنه هذا حرام فانت لا تؤجر بل تأثم. ممكن تستأذن من صاحب المال. تقول اذا جاء مسكين اعطيه يحدد لك مثلا مبلغ ممكن تعطيه الى حد كذا ممكن لا مشكلة لكن ان تتصدق من ما له بغير اذنه هذا حرام. فليس هذا تصرفا بالاحظ ولا بالاصلح للممكن. وهذي من المسائل للاسف التي يقع فيها كثير من العمال او من الوكلاء الذين يعملون في المحلات والدكاكين يأتي السائل مباشرة. ربما ليس عنده اذن من صاحب المال يخرج له المال ويعطيه قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قاله المتولي خلافا للبغوي. هذه المسألة تحتاج الى تخطيط لهذا بيع الوكيل منه بيع الوكيل لاصله. اصله لابيه لجده. بيع الوكيل لفرعهم لابنه او ابن ابنه بيع الوكيل لنفسه. هاي ثلاث حالات بيع الوكيل لاصله بيع الوكيل. لنفسه بيع الوكيل. لفرعه ما حكم بيع الوكيل لاصله؟ بيع الوكيل لاصله نقول بيع الوكيل لاصله له حالتان بيع الوكيل لفرعه ايضا له حالتان. بيع الوكيل الاصلي ان كان باذن موكل يعني الموكل قال يمكن ان تبيعه. انا وكلتك في بيع هذه السيارة. ويمكن ان تبيعها لوالدك مثلا نصوا على ذلك فاذا كان باذن موكل باذن الموكل. قال الفقهاء يصح ما معنى قطعا؟ بلا خلاف. قال الفقهاء يصح قطعا محمد القلم الاخر ها عندي عندي شكرا قال الفقهاء يصح قطعا اي بلا خلاف طيب اذا كان بغير اذن الموكل وكلني ان ابيع سيارته ان ابيع بيته ان ابيع ارضه ولم ينص على الاذن ان ابيع لاصلي لابي مثلا فبعت لوالدي يصح ولا يصح؟ ايضا هذا يصح. لكن يصح على خلاف يصح في الاصح. يصح الحب في الاصح واضح؟ فيه خلاف لكن الاصح انه يصح. اذا وكلك ان تبيع شيئا فقمت وبعت الشيء لنفسك وكلت ان تبيع السيارة. فعملت عقد تبيع السيارة لنفسك انت وكيل وكيل انت وكيل له وانت المشتري. واضح؟ هذا يصح او لا يصح؟ هذا لا يصح لماذا لا يصح؟ قال العلماء لاتحاد لماذا؟ الشيخ محمد ها ايوة الاتحاد القابل والموجب. الاتحاد القابل والموجب. انت البائع انت المشتري ما معنى اتحاد القابل والمجيب؟ نحن درسنا في اول درس ان اركان البيت ستة. بائع ومشترك اذا اختل ما في بيع. فالان البائع هو المشتري. اذا في ركن لا يوجد. اذا ما في بيع لا يصح اذا نقول لا يصح لماذا لا يصح لاتحاد القابل والموجب؟ منشئ العقد وقابل العقد لا يصح. طيب اذا فرعه لابنه مثلا لفرعه كابنه مثلا او نقول اذا باعا لفرعه او لمحجوره او ممكن نقول مباشرة اذا باعني محقورة ما معنى محقور؟ محقور قد يكون ابني قد يكون مجنون انت ولي عليه. قد يكون شخص سفيه انت الولي عليه. واضح؟ اذا باع لمحجوره يصح لا يصح نقول اذا باع لمحجوره نكتبه هكذا او نترك هذا اولا هكذا لفرعه حتى يصح التحسين اذا كان لفرعه ان كان بالغا رشيدا صحا. وان كان صغيرا او مجنونا او سفيها يمكن ان تعبر عن هذا اذا يصح الاختلاف القابل عن الموجب. طب هنا لماذا لا يصح؟ اه نفس العلة. العلة الاولى وهي العلة المعتمدة اتحاد القابل والموجب. هذي العلة الاولى. العلة الثانية تضاد التقصي للطرفين. كيف التقصي للطرفين؟ يعني انت عندما تكون وليا عن المحقور تريد ان تشتري له باقل الاسعار. صح؟ وانت عندما تكون وكيلا لهذا الشخص تريد ان تبيع له باعلى الاسعار. صح؟ اذا المصلحتان متظادتان. مصلحة الموكل ان تبيع بالاغلى مصلحة من انت ولي عليه؟ ان تشتري له بالارخاص. حصل التظاد. اذا نقول لتظاد المصلحتين هذا التعليل بارك الله فيكم هذا له نظير اخر يعني قال الفقهاء لو وكله في شيء ليهبه لنفسه قال وكلتك في هذا الكتاب لتهب هذا الكتاب لنفسك. وكلتك في هذا الكتاب لتهب هذا الكتاب لنفسك قالوا لا يصح. لماذا لا يصح؟ نفس الكلام. الاتحاد القابل والمجيب. الاتحاد القابل والمنشد وتفهم من هذا التعليل صورة اخرى وهي لو ان شكرا على سبيل المثال وكلني ان ابيع سيارته دار وين وكله هنيئا اشتري له سيارة فانا وكيل للبائع. وانا وكيل للمشتري فقمت واجريت عقد البيع بيني وبين وكيل لهذا وكيل لهذا انه لا يصح. لماذا لا يصح نفس التعليم وتفهم من هذا اليوم ان البنك احيانا يكون وكيلا للطرفين يكون وكيلا مثلا للجهة وايضا وكيلا للشركة التي يشتري منها الاجهزة. فاذا كان البنك وكيلا للطرفين يعقد العقد نيابة عن هذا ونيابة عن هذا ايضا لا يصح العقد لماذا؟ لاتحاد القابل والمجيب فهمنا بارك الله فيكم ولذلك ننظر ماذا قال ولذلك صاحب الزبد في باب الوكالة قال آآ تصح ممن جوزوا لا قال ولم يبع ما جاز ان يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل وجاز في المعلوم من وجه ولاء يصح اقرار على من وكل ولم يبع من نفسه ولا ابنه. طفل ومجنون ولو باذنه يعني هنا لا يصح حتى مع الاذن. حتى ولو اذن الموكل. لا يصح لان العلة موجودة. يعني قد تنتفي هذه العلة. تمام؟ لكن العلة الاولى موجودة. اتحاد القاب هنا لا يصح حتى مع اليد. ايضا هنا لا يصح حتى ولو اذن الموكل لا يصح لان العلة موجودة اتحاد القابل والمنشئ. ولذلك انظر ماذا قال لكم هنا. قال رحمه الله ولا يجوز ان يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير. انظر حتى ولو صرح تمام؟ كما قاله المتولي وهو المعتمد. قال خلافا للبغوي. بغوي يرى انه وصرح يصبح ان الموكل لو صرح قال يمكن ان تبيع لطفلك الصغير يمكن ان تبيع لمحجورك يصح. لكن قال المتولين لا يصح ولو صرح له بالاذن. لان لا يكون هنالك اتحاد بين الموجب والقابل. قال والاصح انه يبيع لابيه وان علا. لان اباهم عاقد مستقل ليس له ولاية على ابيه. قال ولابنه البالغ وان سفل طبعا مقصود ابني ابنه البالغ الرشيد غير المحجور عليه اما اذا كان ابنه بالغ وهو محجور عليه فليس له ايضا ان يبيع ان يبيع له. قال ولابنه البالغ وان سفل لم يكن سفيها ولا مجنونا. تمام؟ ثم قال فان صرح الموكل بالبيع منهما صح جزما. اي ان صرح الموكل بالبيع لاصل او الموكل بالبيع لابنه البالغ غير المحجور عليه. صح جزما اي بلا خلاف وتفهم من هذا انه من باب اولى ان يبيع انه يصح ان يبيع الوكيل لزوجته يصح ان يبيع الوكيل لزوجته. من باب اولى. واضح؟ يعني ها؟ يعني ايوا يعني يصح؟ خلافا للفرع يعني لو كان يبيع لفرعه لا يصح لكن لزوجته ممكن. الفقهاء يعني عند الفقهاء فصل في الذمة المالية. فصل كبير في الذمة المالية في ذمة الزوج والزوجة الماليتين فصل كبير. نعم. الفقهاء الشافعي حصل يفصلون فصلا كبيرا. على سبيل المثال اعطيك مسألة قريبة من توضح لنا هذا المعنى. في السرقة قالوا لو ان الابن سرق سرق من مال ابيه او ان الاب سرق من مال ابنه لا تقطع اليد. لماذا؟ لوجود الشبهة. لوجود الشبهة. لان للابن مين؟ حق النفقة في مال الاهل. ولان للاب حق النفقة في مال الابن. واضح؟ وتأتي الاحاديث فانت ومالك لابيك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. من يقوت. واضح؟ قالوا هذه شبهة تدفع الحد. لكن قال الفقهاء ايضا لو ان الزوجة سرقت من مال زوجها او ان الزوج سرق من مال زوجته تقطع اليد فقهاء الشافعي يقولون هذا لماذا؟ لان هنا لا شبهة. مع ان الذي في العرف اليوم توسع الزوجة في مال زوجها والزوج في مال زوجه في مال زوجته اكثر من توسع الابن في مال ابيه ومن توسع الاب في مال ابنه واضح؟ هذا الموجود في العرف لكن عند الفقهاء قالوا قال فقهاء الشافعية اذا اخذت المرأة اذا سرقت المرأة من مال زوجها او سرق الزوج من مال زوجته تقطع اليد. سيأتي معنى هذا في الحدود. ماذا؟ الزوجة يعني في انفاق يعني اه في نفقة قدره الشافعية عندهم النفقة مقدرة محددة فقط. ليست ليست مقدرة بالعرف. محددة كم مقدار النفقة ليست مطلقة. عند الشافعية مقدرة اذا كان غنيا موسرا في اليوم يعطيها مدان من قوت البلد. مع نعم بقدر كفايته وحاجته. نعم. لكن عندهم في الزوجة تقدير كما هو معروف. واضح بارك الله فيكم اذا هنا نقول بناء على هذا لو انه باع لزوجته حتى لو كان بغير اذن باذن بغير اذن الموكل يصح حتى لو بعد غير اذن الموكل يصح. ثم قام. ولا يقر الوكيل على موكله. اه. هذا يدخل في قضية ما الذي تصح فيه الوكالة؟ او ما هي الاشياء التي تقبل الوكالة؟ قلنا الاصل ان العبادات البدنية لا تقبل الوكالة واستثنينا من الصلوات ركعتا ركعتي الطواف تبعا للنسك. تمام كذلك قلنا ان الشهادة واليمين والنذر والاقرار واشياء اخرى لا تدخل الوكالة. الاقرار اذا لا يدخل الوكالة. فلا يصح ان يقول وكلتك لتقر نيابة عني. اه انت تقر عن نفسك فقال هنا ولا يقر الوكيل على موكله. فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الاقرار على الموكلي ولا الابراء من دينه ولا الصلح عنه. لا يملك ذلك. لان هذه الاشياء لا تدخل فيها الوكالة في بعض النسخ في المتن انظر ماذا قال في المتن في الاعلى؟ قال ولا يقر ولا يقر على موكله الا باذنه على ماذا عطف؟ لماذا قال ولا يقره؟ ولا يقر هكذا عندكم؟ مضبوطة كلكم؟ من عنده نسخة مختلفة من عنده نسخة مختلفة؟ لا يمكن. كلكم عبدالوهاب الجابي. اظن هذا خطأ ولا يقر لماذا ولا يقره لا يجوز ممكن هنا لو عطفناه على ولا يجوز مباشرة لماذا نقدره؟ ولا يجوز ان ولا يجوز ان يبيع والآن صح احسنت نعم ولا يجوز يدين معطوف على يبيع معطوف على يبيع احسنت نعم ولا يجوز ان يبيع اه ولا يجوز ان يبيع من نفسه نعم ولا يقر على موكله الا باذنه. قوله الا باذنه هذا موجود في بعض النساخ والاولى سقوطه لان الاقرار لا يصح حتى لو كان باذن الاقرار لا يصح حتى ولو كان باذن. ولذلك انظر ثم قال قال شارح وقوله الا باذنه ساقط في بعض النسخ. والاصح ان التوكيل في الاقراء لا يصح اي لا يصح مطلقا سواء كان باذن او بغير اذن. واضح؟ نكون بهذا انتهينا من انتهينا من الكلام حول الوكالة. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الاقرار. اظن لا تحتاجون هذا. امسح طبعا من المسائل المتعلقة وكان هل تصح الوكالة في معاملة محرمة ام لا من المسائل التي لم تذكر هنا هل تصح الوكالة في معاملة محرمة ام لا؟ يعني على سبيل المثال نضرب مثالين. شخص وكل شخصا ليبيع الخمر يصح هذي نحن لا نتكلم على بيع الخمر. نتكلم على صحة الوكالة. تمام؟ شخص وكل شخصا يبيع الخمر واحد شخص وكل شخصا ليبيع على بيع مسلم. واضح هل تصح الوكالة في معاملة محرمة؟ هذا السؤال. اين نكتب؟ هنا؟ هل تصح الوكالة في معاملة محرمة ام لا؟ نقول هذا التحريم الذي في المعاملة ينقسم الى قسمين. اما ان يكون تحريما لذات عمله. او ان يكون تحريما عارضا. تحريما عارضا فاذا كان تحريما لذات المعاملة مثل المثال الاول وكله ليبيع الخمر. فهذه الوكالة الوكالة لا تصح. تمام؟ واما اذا كان التحريم تحريما عارضا. كان وكله ليبيع على بيع مسلم او وكله ليبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة وكله ليبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة واضح؟ هذا تحريم عارظ تحريم لوجود العقد في هذا الوقت. فهذه الوكالة هذه الوكالة اصح نعم الوكيل يباشر العقد في ذلك الوقت يأثم لكن هل التصرف يصح؟ يعني هل البيع يشترط في المقر ان يكون بالغا. ان يكون عاقلا. ان يكون مختار فلا يسد اقرار اقرار مكره. واضح؟ ان يكون مختارا. ويشترط فيه شرط الرابع ان يكون رشيدا. اه رشيدا. ما معنى رشيدا؟ يعني ليس محجورا عليه بسفه يصح الوكالة تصح؟ نعم تصح واضح؟ الوكالة تصح والعقد يصح. هذه من المسائل الملحقة درس الوكالة. ثم بعد ذلك نأتي الى درس الاقرار. الاقرار معناه لغة الاثبات. الله سبحانه وتعالى ذكر جوازه مشروعيته في القرآن الكريم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. سورة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدو يا انيس الى امرأتي فان اعترظت فارجمها. فان اعترفت اقرت فارجمها. فغدى اليها فاعترفت فرجمها واجمع العلماء على مشروعية الاقرار وصحته بشروطه. بل قال رجال القانون الاقرار سيد الادلة الاقرار سيد الادلة. يعني ما تحتاج الى بينة. شخص يقول انا فعلت ذهبت تبحث عن بينة. لا يحتاج. ولذلك سموا الاقامة ماذا؟ سيد الادلة فاذا جاء الاقرار لا نحتاج الى اقامة البينات. نقول لو اردنا ان نقسم الاخبارات الاخبار ينقسم الى قسمين اما ان يكون اخبار خاص اي بامر يتعلق باحد من الناس احاد من الناس واما ان يكون اخبار عام يتعلق بكل الناس. الاخبار اما ان يكون واما ان يكون عام. هذا الذي يكون خاص شخص يخبر باخبار خاص. اما ان يكون هذا الاخبار يضره اخبار اخبار يضره. هذه الحالة الاولى. يخبر بشيء يضره. تمام؟ او يكون هذا الاخبار لا يضره. تمام؟ اذا كان هذا الاخبار يضره فهذا يسمى اقرار. اذا ما هو الاقرار؟ اقراء الاقرار هو اخبار شخص اخبار الشخص بامر يضره. اخبار الشخص بامر يضره. هذا يسمى اقرار. طيب اذا كان الاخبار لا يضره فهو ينقسم الى قسمين اما ان يجلب له نفعا. فاذا كان يجلب له نفعا هذا يسمى ماذا؟ يسمى دعوى. تسمى دعوة. انا ادعي اقول هذا الثوب الذي عليك لي يجلب لي نفعا هذا الكتاب لي. تمام؟ هذه السيارة لي. يجلب لي نفعا هذا يسمى دعوة. وان كان بارك الله فيك لا يجلب له نفعا وايضا لا يضره فهذا يسمى شهادة واضح؟ فهذا يسمى شهادة. هذا كله في الاخبار الخاص. فاذا جينا الى الاخبار العام نقول الاخبار العام اما ان يكون مسنودا الى امر محسوس محسوس بسمع محسوس برؤية واما ان يكون مسنودا الى امر شرعي اما امر محسوس واما امر شرعي. فاذا كان مسنودا الى امر محسوس فهذا يسمى رواية يسمى ماذا؟ رواية. واذا كان مسنودا الى امر شرعي فهذا ينقسم الى قسمين ان يكون مع الالزام امر عام شرعي مع الالزام. فهذا يسمى حكم وقضاء قضاء واما ان يكون بغير الزام فهذا فتواه. بيان حكم شرعي بغير الزام يأتي شخص يسأل انا طلقت زوجتي وكانت كذا وفعلت كذا وكذا وكذا. نقول له الجواب كذا وكذا. هذا جواب بدون الزام انا لست قاضيا الزمه بهذا. اذا هذه فتوى لكن اذا كان مع الالزام هذا يسمى حكم قضاء فهمنا هذا؟ اذا صارت حصيلة الاقسام عندنا ستة. عندنا اقرار وعندنا دعوة وعندنا شهادة وعندنا رواية وعندنا قضاء وعندنا فتوى. صارت عندنا ستة اقسام فنقول بارك الله فيكم الاخبار اما اخبار خاص واما اخبار عام. الاخبار الخاص اما اخبار المرء بما يضره فذلك اقرأ او اخبار بما لا يضره. فاما ان يجلب له نفعا فذلك دعوة. واما انه لا يجلب له نفعا فهذا شهادة. واما ان يكون الاخبار عن امر محسوس. فهذه رواية واما ان يكون عن امر شرعي اذا كان عن امر شرعي ننظر. اذا كان مع الالزام كان يكون قاضيا فهذا قضاء وحكم اذا كان بغير الزام فهذا فتوى. فهمنا؟ ويمكن ان نقول في تعريف الاقرار عبارة اخرى فنقول اخبار بحق عليك للغيب. ان تخبر بحق عليك للغير. واما الدعوة اخبار بحق لك الغير. واما الشهادة فهي اخبار بحق للغير على الغير اذا تقرر هذا عندنا نكون قد علمنا مشروعية الاقرار في الكتاب والسنة والاجماع وعلمنا تعريف الاقرار ومفهومه. اذا عرفنا هذا بعد ذلك يأتي عندنا الكلام عن اركان الاقرار ما اركان الاقرار؟ اركان الاقرار. نقول كان مقرار اربعة. مقر مقر له مقر به وصيدة. مقر كان اقول هذه الدار لزيد هذه الدار لزيد انا مقر زيد مقر لهم. الدار مقر به. هذا اللفظ هذه الدار لزيدين هذه الصديقة ماذا يشترط في المقر؟ ماذا يشترط في المقر له؟ ماذا يشترط في المقر به؟ ماذا يشترط في الصيغة؟ نقول ليس محجورا عليه بسفه. يشترط فيه ان يكون رشيدا. لكن انتبه. يشترط فيه ان يكون رشيدا اذا كان اقراره بالمال. اما اذا كان يقر بشيء اخر يقر بارتكاب حد بشرب الخمر. يقر بفعل الزنا يقر مثلا بالسرقة هذا لا يشترط فيه ان يكون رشيدا. لانه لا علاقة له بالمال. متى يشترط فيه ان يكون رشيدا اذا كان اقراره بالماء. ولذلك قال صاحب الزبد والرشد اذ اقراره بالمال. اي ويشترط الرشد مصحوبا اقراره بالرشد اذا كان اقراره بالمال. المقر له ماذا يشترط فيه؟ يشترط في الشخص المقر له ان يكون معينا. اه. معينا. فلو قلت على سبيل المثال هذه الدار او هذا الكتاب او هذه السيارة لواحد من اهل هذه القرية. قرية بنتول هذا هذا غير معين. اذا هذا الاقرار لا يصح. لا بد ان يكون معينا. واضح؟ فلا يصح ان تقول لواحد من اهل المدينة من اهل هذا البلد لا يصح. اذا لابد ان يكون المقر له معينا. ولابد ان يكون المقر له هذا الشرط الثاني اهلا لاستحقاق المقر به اهلا لتملك المقربين كيف معنى اهل تملك المقربين؟ يعني لا يسع ان تقول مثلا هذه هذا المال مثلا ملك لذلك القط الذي هناك مثلا او ذلك الحمار الذي هناك. الحمار لا يملك. الحمار يملك. او تقول مثلا لذلك العبد هذا المال لذلك العبد لا يصح لماذا لا يصح؟ لان هذا ليس اهلا للاستحقاق ليس اهلا التملك تمام؟ اذا يشترط ان يكون معينا ويشترط ان يكون اهلا لاستحقاق المقرب ويشترط الشرط الثالث ان الا يكذب المقر. اه. يعني لو قلته على سبيل المثال هذا الكتاب لمحمد قال لا لا هذا الكتاب ليس لي. اه. اذا هذا الاقرار لا يصح اذا الشرط الثالث ان المقر له لا يكذب لا يكذب المقر. تمام؟ ماذا يشترط في المقربين يشترط في المقرب ان يكون مملوكا ان يكون مملوكا للمقر. تمام؟ يعني لا تقر تقول مثلا السيارة التي معه. هذا لا يسمى التي مع فلان ملك لفلان هذا ليس هذا شهادة. ليست داخلا في باب الاقرار. تمام؟ والامر الثاني ان يكون اه ان يكون ان يكون تحت يده لو مآلا ان يكون تحت يده ولو ولو في المئات. يعني ولو في المستقبل. يعني مثل له الفقهاء فقالوا لو قال شخص على سبيل المثال هذا الرجل مشهور عند الناس انه عبد. مشهور عند الناس انه عبد. فقال هذا الرجل الذي تحت يد فلان الذي تحت يد فلان هذا حر. قال هذا الرجل الذي تحت يد فلان هذا حر تمام؟ نقول انت تقول انه حر. اذا حصل في المستقبل انك تملكته اما بارث او وهب لك او اشتريته فانه يصير حرا. لا تملكه. لماذا؟ لانك بانه ماذا؟ حر ولازم اقرارك انك لا تملكه. فهمنا او لا؟ واضح الصورة؟ يعني اقول مثلا هذا الشخص شخص عنده عبد شخص يقول هذا عبد انا اشتريته انا اعتقد ان هذا ليس عبدا وانه حر. نفترض على سبيل المثال والدي. ذهب واشتراه اشترى عبدا لكن انا على يقين ان هذا الذي اشتراه ابي ليس ليس عبدا هذا حر. قد يكون اخذ قهرا واستعبد قهرا. احيانا قطاع الطريق يأخذون بعض الناس ويستعبدونهم. يجعلونهم عبيد يبيعونهم ويشترونهم. هم في الحقيقة احرار فانا اقطع ان هذا الشخص حر. مات ابي. صار هذا الذي انا اقول انه ليس عبدا صار هذا من نصيبي الان مباشرة يكون حرا. لماذا؟ لانني انا اعتقد ماذا اعتقد انه حر. فاذا كان في يدك ولو مؤلا ولو مستقبلا يصير حراء. واضح؟ اذا هذه اركان الاقرار انظر ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الاقرار. وهو لغة الاثبات وشرعا اخبار بحق على المقر. اخبار بحق لك. عفوا اخبار بحق عليك للغيب. تمام كمان موضح على السبورة. قال فخرجت الشهادة لانها اخبار بحق للغير على القطة على الغير حركة ماذا؟ خرج الدعوة. تمام؟ لان الدعوة اخبار بحق لك على غيرك. ثم قال والمقر به ضربان انتبه لهذا الكلام وهذا قد مر معنا بحثه عندما تكلمنا عن الظمان. قال والمقر به ظربان المقربين. الركن الثالث ظربان ما معنى ظربان؟ نوعان. نعم. قال والمقر به ظربان احدهما حق الله تعالى حق الله تعالى قال كالسرقة والزنا السرقة زنا حد الردة حد شرب الخمر هذه حقوق الله. هذه حقوق الله عز وجل. والثاني حق الادمي كحد القذف حد القذف حق القصاص هذه حقوق الادمية. طبعا الفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الادمي ان حقوق الله عز وجل شرعت للمصلحة العامة. شرعت للمصلحة العامة اما حقوق الادمين شرعت لمصلحة فرد معين. ولذلك بارك الله فيكم في حد الزنا الله عز وجل يقول في سورة النور وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ لان المقصود ليس ردع الزاني والزانية بل المقصود ردع المجتمع. فهو شرع ليس فقط تأديبا لهما بل ولتأديب المجتمع. حتى ذكر الفقهاء في حد السرقة ان السارق بعد ان تقطع يده تعلق تعلق في رقبته ثلاثة ايام بعضهم قال اكثر بعضهم المهم على كلام الفقهاء لماذا تعلى؟ زجرا للناس اذا هذه حدود المقصود منها تأديب المجتمع. هذه حقوق لله عز وجل اما حد القصاص وحد القذف هذه يتعلق بها حق لشخص معين اذا اراد ان يستوفي حقه فله اذا اراد ان يسقط يسقط. ولذلك قلنا هنالك فروق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الادميين من الفروق ان حقوق الله عز وجل لا تصح فيها الكفالة. لماذا لا تصح فيها الكفالة؟ لان حقوق الله عز وجل تدرأ بالشبهات ما استطعنا. المقصود فيها الستر تدرأ بالشبهات. يعني يمكن ان تجعل هذا الفرق الاول ان حقوق الله عز وجل تدرأ بالشبهات. بخلاف حقوق الادميين. هذا الامر الاول. الامر الثاني حقوق الله عز وجل لا تصح فيها الكفالة. حقوق الادميين تصح فيها الكفالة. ومرة معنا هذا سواء حقوق الادميين المحضة او التي فيها شائبة لحقوق الادميين قلت لكم مثل الاشياء المالية كالزكوات الكفارات الزكاة الكفارة هذه فيها جانب من حق الله عز وجل وجانب من حق الادميين الفقراء والمساكين هذه ايضا تعتبر حكما لاحقا بحقوق الادميين. الفرق الثالث في هذا الباب انه في حقوق الله عز وجل يجوز للانسان اذا اقر ان يكذب نفسه. شخص قال انا مقر اني شربت الخمر. وعندما ارادوا ان يقيموا عليه الحد قال انا اكذب. لم اشرب الخمر ابدا. ارجع عني المقرار الذي قلته. ممكن زنا ممكن؟ في الردة ممكن؟ بل هذا هو الافضل انه يرجع. ولذلك قالوا لكم صاحب الزبد رحمه الله عن حقنا ليس الرجوع يقبل. بل حق ربي فالرجوع افضل. في حقوقنا لا يقبل الرجوع في حقوق الادميين. لكن في حق الله عز وجل من باب اولى. بل قال العلماء الافضل انك استر نفسك في حدود الله. افضل ان تستر على نفسك. ولذلك عندما جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم يقر كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم يعرض عنه يأتيه من تلقاء وجهه من هنا من هنا يقول ابيك جنون اشربت شيئا؟ قوموا فاستنكهوه. الى اخره حتى يتراجع عن اقراره وهو في كل مرة يعيد زنيته يا رسول الله فطهرني. واضح؟ ولذلك نقول هنالك فروق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الادمية ومبنى هذا كما ذكرناه فيما سبق ان عقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. وان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. وقد ذكرنا فرقا اذكر رابعا عندما تكلمنا على على الفلس. وقلنا تعريف المفلس. من زادت ديونه الحالة التي للادميين على امواله. وقلنا قولنا التي للادميين يخرجوا ما لو كانت الديون لله عز وجل فلا علي لان حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. هذه فروق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الادمية. انظر ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الاقرار به. كأن يقول من اقر بالزنا رجعت عنه هذا الاقرار او كذبت فيه يعني انظر الى التعبير. قال رجعت عن هذا اللقاء فقط. لو قال رجعت عن هذا اللقاء يكفي. او يقول كذبت فيه يكفي يعني لا يشترط في التراجع ان يقول رجعت عن هذا الاقرار وكذبت فيه. يعني لا يأتي بالجملتين. تكفي جملة. تمام او يقول لم ازني من قبل مثلا يكفي هذا. قال ويسن للمقر بالزنا ارجع عنه بل قلنا يسن عدم الاقرار اصلا. تمام؟ قال وحق الادمي لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به فرق كذا عندكم مفرقة صح؟ كلكم متساوون في النسخة؟ اظن الصواب وفرق مبني مدبول وفرق بين هذا والذي قبله ان حق الله تعالى مبني على المسامحة وحق الادميين مبني على المشاحة. ثم قال افتقروا صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط. نكمل الشرائط هذه لانها قد ذكرناها على السبورة. احدها البلوغ. فلا يصح اقرار الصبي لا يصح اقرار الصبي لان الصبي لا عبارة له شرعا. واذا اقر الصبي واضح وهو ظاهر انه صبي فاننا لا نحلفه. لا نحلفه طيب اذا اقر شخص بشيء انه اقر شخص بالغ بشيء انه فعله في ايام سباحة اقر شخص بالغ بشيء انه فعلك انه فعلوه بايام يعني قال عندما كنت صبي فعلت مثلا آآ اخذت مالا كذا وكذا او كسرت كذا او ما شابه ذلك. واضح؟ هل هذا الشخص نقبل اقراره او لا نقبل؟ ايضا لا يقبل. ايضا لا يقبل. تمام؟ قال احدها البلوغ لا يصح اقرار الصبي ولو مراهقا قوله مراهقا المراهق من قارب البلوغ ولم ولم يبلغ. قال ولو باذن وليه. اي ولو كان اقراره باذن وليه. قال والثاني العقل. فلا يصح اقرار المجنون والمغمى عليه وجاء فلا يصح اقرار المجنون والمغمى عليه والزائل العقل بما يعذر وزائل العقل بما يعذر فيه قوله وزائل العقل بما يعذر فيه كأن شرب الخمر مكرها. او تعاطى دواء فغيب عقله هذا يعذر فيه. وقوله وزائل العقل هذا من باب عطف العام على الخاص. فالمضمون زائر العقل والمغمى عليه زائل العقل. صح؟ فقوله وزائل العقل هذا عام معطوف على الخاص. قال فان لم فحكمه كالسكران حكمه كالسكراني. نعم فحكمه كالسكران. السكران ممنوع من الصرف اذا كان مؤنثه سكرع. ما كان على وزن فعلان مؤنثه فعلة ممنوع من الصرف لا في لغة حي من احياء العرب وهم بنو اسد. فعندهم سكران مؤنثه سكرانة وبالتالي عندهم مصروف ولذلك تجد في بعض عبارات العلامة بن حجر يقول ولو ولو سكرانا هكذا بالنصب. مصروف يعني الاصل على القاعدة انه غير مصروف. فحمل على انه مشى على لغة بني اسد فانهم يصرفون سكران لان مؤنثه عندهم سكرانة وليس سكران. واضح؟ لكن هنا مسوف طبعا بسبب بالتحلي بالجرة بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف او يكون بعد الف رديف. قال فان لم يعذر فحكمه حكم السكران طيب ما حكم السكر؟ عن حكم السكران ان اقراره يصح السكران لو اقر في اثناء السكر قال في ذمتي لفلان مثلا عشر الف دولار اوه هذا يصح مع ان السكران كما مر معنا في الدروس الماضية انه ليس مكلفا. لان من شرط التكليف ان يفهم الخطاب. هذا لا يفهم الخطاب في حال السكر لكن الفقهاء عاملوه معاملة مكلف تغليظا عليه. والا هو اصلا ليس مكلفا. ومن يقول البيجيرمي يقول ومن اطلق من الفقهاء ان السكران مكلف فمراده انه يعامل معاملة المكلف من قال من الفقهاء ان السكران المكلف المقصود انه يعامل معاملة المكلفة. قال والثالث الاختيار فلا يصح اقرار مكره بما اكره عليه. اه انتبه معي هذا مهم. لابد ان نفرق بين الصورتين. شخص اقره بباطن هذا لا يصح اقراره. شخص اكره بباطل لا يصدق اقراره. شخص اكره بحق. هذا يصح اقراره. فقوله هنا فلا يصح اقرار مكرهين اي مكره بغير حد. اه بغير حق. اما اذا كان مكره بحق يصح. يعني كيف يعني مكره بحق؟ يعني شخص قام علي لفلان شيء. علي لفلان شيء. شيء مجهول هذا. فسره لنا. ما هو هذا الشيء اه قال لا افسره. فرفعنا امره الى القاضي فاكره القاضي ليفسر هذا هذا اكراه بحق واضح؟ حينئذ نقول هذا الاكرام يصح لان من اقر بشيء مجهول لابد من بيانه. واشار الى ذلك صاحب الزبد فقال ومن بمجهول اقر قبل بيانه بكل ما تمول حتى لو قال يعني ماذا؟ بخمس مئة ربيع خلاص هذا هذا هذا مال هذا مال؟ قال بكل ما تمول يعني هل هل يكفي الاقرار بالمال ام لابد ان يكون المال متمولا لانه قد يكون هنالك مال لكنه غير متمول يعني مثل حبتين قمح حبتين قمح مال لكن لا يتمول قال ومن بمجهول اقره قبل بيانه بكل ما تمول. فقال هنا والاختيار فلا يصح اقرار ابو اكرهين بما اقرأ عليه. كذلك قال الفقهاء الشخص اذا ضرب اذا ضرب ننظر ان كان ضرب ليتكلم بالحق يتكلم بالذي حصل؟ فهذا يصح اقراره. وان ضرب ليقول المراد منه فلا يصح اطلاقه. واضحة ولا واضح؟ يعني شخص على سبيل المثال ضرب لماذا ضرب؟ نحن نريدك ان تتكلم قل هذا او هذا. هذا نقول اذا تكلم هذا يصح اقراره. لكن ضرب لاننا نريده ان يعترف. فقط يعني لو قال شيء اخر يستمر الضرب. هذا مكره. فهمنا الصورة؟ الفرق بين هذا وهذا. فقال هنا والثالث الاختيار فلا يصح اقرار مكره بما اقرئ عليه ثم قال وان كان الاقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد والمراد به كون مقر مطلق التصرف. بقية هذا ان شاء الله سيكون في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته