﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور قناة سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.350 --> 00:00:46.700
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم امين. ففي اخر الدرس الماضي بدأنا الكلام حول العارية

3
00:00:47.400 --> 00:01:20.400
في هذا الدرس ان شاء الله سبحانه وتعالى سنأخذ احكام العارية سنأخذ تعريفها واركانها وشروطها وسنتكلم على يد المستعير وسنتكلم على نفقة العين دعارة نتكلم ايضا على نفقة رد العين المستعارة ونتكلم على ما

4
00:01:20.800 --> 00:01:51.300
ينتهي به عقد العالية ذكرنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم ان العاري من عقود التبرعات ان يتبرع الانسان بمنفعة لينتفع غيره بتلك المنفعة. ولذلك قلنا في تعريف العارية ان العارية

5
00:01:51.300 --> 00:02:31.900
عقد يتضمن اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه عقد يتضمن اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. هذا تعريفها عقد يتضمن اباحة الانتفاع من اهل التبرع يمكن ان تقول هذا اضافة

6
00:02:31.900 --> 00:03:01.950
سيأتي معنا في الشروط عقد يتضمن اباحة الانتفاع من اهل التبرع بما يحل انتفاع به مع بقاء مع بقاء عينه. هذا تعريف العارية وتقدم الكلام حول مشروعيتها في الدرس الماضي. وادلتها من القرآن الكريم ومن السنة

7
00:03:01.950 --> 00:03:33.500
النبوية ولو ضربنا مثالا على العارية فنقول لو ان شخصا قال اعرني كتابك فاعطيته فانا اسمي معير. وهو اسمه مستعير. والكتاب اسمه عين مستعارة وهنالك صيغة قوله اعرني الكتاب وتسليم الكتاب له هذا الصيغة

8
00:03:33.850 --> 00:04:03.850
اذا عندنا اركان العارية اربعة. معير ومستعير. وعين مستعارة وصيغة نبدأ بالركن الاول من اركان العالية وهو المعير. المعير هذا له شروط الشرط الاول ان يكون هذا المعير اهلا للتبرع. ما معنى اهلا للتبرع

9
00:04:03.850 --> 00:04:31.050
يعني عنده اهلية التبرع. ما معناه عنده اهلية التبرع اي انه يكون بالغا ويكون عاقلا ويكون رشيدا فالصبي لا يصح ان يكون معيرا والمجنون لا يصح ان يكون معيرا والسفيه

10
00:04:31.400 --> 00:04:56.000
المحجور عليه لا يصح ان يكون معيرا كذلك الولي على مال غيره ليس له ان يعير من مال غيره اذا يشترط في المعير ان يكون اهلا للتبرع دائما اهلا للتبرع معناها ان يكون بالغا ان يكون عاقلا ان يكون رشيدا

11
00:04:56.050 --> 00:05:19.200
وانه لا يتصرف في مال غيره تمام واظن قد شرحت لكم في درس ماضي الفرق بين اهلية التبرع واهلية التصرف اذا الشرط الاول في المعير ان يكون اهلا للتبرع الشرط الثاني في المعير ان يكون ان يكون مختارا

12
00:05:19.350 --> 00:05:41.800
ليس مكرها ان يكون مختارا ليس مكرها فالمكره لا تصح اعارته لو اكرهنا انسان على اعارة قلنا اعر فلانا كتابك والا سجناك او والا ضربناه فاعار تحت الاكراه فان هذه العارية لا تصح

13
00:05:42.100 --> 00:06:10.300
الشرط الثالث بارك الله فيكم من شروط العارية ان يكون المعير مالكا مالكا للمنفعة وان لم وان لم يكن مالكا للعين. انتبه لهذا الكلام. يشترط يشترط في المعير ان يكون مالكا للمنفعة

14
00:06:10.550 --> 00:06:39.700
وان لم يكن مالكا للعين على سبيل المثال هذا هذا بيت هذا البيت يملكه زيد اذا زيد ما اسمه؟ او ما صفة زيد؟ ما لك للبيت زيد اجر هذا البيت

15
00:06:40.050 --> 00:07:04.150
لخالد خالد ما علاقة خالد بالبيت مستأجر خالد مستأجر للبيت خالد مستأجر للبيت. وزيد هذا مالك مؤجر صح؟ طيب من الذي يملك عين البيت؟ بمعنى من الذي يملك جدران البيت

16
00:07:04.700 --> 00:07:35.650
زي من الذي يملك منفعة السكنى في البيت؟ خالي اذا خالد هذا يملك المنفعة ولا يملك المنفعة يملك المنفعة يصح ان خالد يعير السكنة لشخص اخر واضح وان كان خالد لا يملك العين لكنه يملك المنفعة. اذا الشرط في المعيد ان يكون مالكا للمنفعة. وان لم يكن مالكا

17
00:07:35.650 --> 00:07:56.800
للعين فخالد هنا يملك المنفعة وهي السكنة وان كان لا يملك  البيت العين. واضح؟ اذا تصح اعارته اذا الشرط الثالث في المعير ان يكون مالكا للمنفعة وان لم يكن مالكا للعلم

18
00:07:57.400 --> 00:08:19.900
ولذلك بناء على هذا الكلام نقول المستعير لا يجوز له ان يعير غيره المستعين لا يجوز له ان يعير غيره. يعني مثاله لو قلت مثلا لشخص اعرتك هذا الكتاب هذا مستعير هل المستعير يملك المنفعة

19
00:08:20.850 --> 00:08:42.650
او ابيحت له المنفعة ابيحت له المنفعة. اذا هو لا يملك المنفعة. فهل لهذا المستعير ان يعير الكتاب لشخص اخر لا يجوز لماذا لا يجوز له ان يعيق؟ لانه ليس مالكا للمنفعة وانما ابيحت له. بخلاف المستأجر. اذا ما الفرق بين المستأجر والمستعير

20
00:08:42.950 --> 00:09:07.050
الفرق بينهما ان المستأجر يملك المنفعة فيجوز له ان يعير اما المستعير لا يملك المنفعة فليس له ان يعير الا باذن من المعير. واضح؟ اذا هذه شروط  المعين شروط المستعيذ الشرط الاول من شروط المستعير بارك الله فيكم

21
00:09:07.600 --> 00:09:32.350
ان يكون اهلا للتصرف ان يكون اهلا للتصرف. شرط المستعير عليكم السلام ورحمة الله. ان يكون اهلا للتصرف. ما معنى ان يكون اهلا تصرف يعني لا يصح لشخص ان يعير صبيا

22
00:09:33.750 --> 00:10:01.900
لا يصح لشخص ان يعير مجنونا لا يصح لشخص ان يعير سفيها. لان هؤلاء ليسوا اهلا للتصرف اذا كان الصبي يحتاج الى شيء فاننا نعيره لولي صبي اذا كان المجنون يحتاج الى شيء فاننا نعيره نعير ولي المجنون

23
00:10:02.050 --> 00:10:24.700
واضح؟ لا نعير المجنون نفسه. لا نعير الصبي نفسه اذا شرط المستعير ان يكون اهلا للتصرف. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون المستعير معينا. فلا يصح ان يكون المستعير مبهما

24
00:10:25.550 --> 00:10:42.950
لا يصح ان يكون المستعير مبها فلو قلت مثلا اعرت واحدا منكم كتابي لا يصح اعرت واحدا منكم كتابي لا يصح لابد ان اقول اعرت زيدا منكم. اعرت عمرا منكم

25
00:10:43.150 --> 00:11:08.500
كتابي لابد ان يكون المستعير معينا نعم  سنقول الان يكون المستعير معينا ثم لا يشترط ان المستعير هو الذي يستفيد من المنفعة يمكن ان المستعير ينيب غيره ليستفيد من المنفعة. يعني اعطيك مثال

26
00:11:09.150 --> 00:11:33.550
جاءني الاستاذ نور فقال اعرني سيارتك فاعرته سيارتي يحتاج شيئا في المدينة يذهب الى المدينة بالسيارة فقال اعرني سيارتك فاعرته سيارتي ثم طلب مشرفا من المشرفين فقال خذ السيارة واذهب الى المدينة واشتري لي كيت وكيت

27
00:11:33.650 --> 00:11:54.250
يمكن هذا ولا يمكن؟ نعم يمكن الان المستعير معين لكن لا يشترط ان المستعير بنفسه يستوفي المنفعة يمكن ان يستوفي المنفعة بنفسه ويمكن ان ينيب غيره شخصا اخر ليستوفي منفعة نيابة عنه. يمكن ايضا

28
00:11:54.300 --> 00:12:14.450
لكن بشرط ان يكون الشخص الذي انبته مثلك او اقل منك يعني اعطيك مثال اوضح يعني لو كان عندي حمار مثلا فقال لي استاذ نور اعرني الحمار لاركب به الى المدينة مثلا

29
00:12:15.350 --> 00:12:35.600
فقلت اعرتك الحمار او سلمت اليه الحمار  قال لشخص اخر اركب الحمار واذهب الى المدينة انا عرضت الاستاذ نور. الاستاذ نور يعني ما شاء الله وزنه هكذا رشيق وجميل. وزنه تقريبا سبعين كيلو ثمانين كيلو ممكن

30
00:12:35.700 --> 00:12:53.550
لكنه طلب من شخص وزنه مئة وعشرين كيلو ان يركب الحمار. وهذا يضر الحمار. صح ولا؟ هذا يضر الحمار اذا هنا نقول له انت خالفت الشرط انت تكون ظامنا. هذا تعدي

31
00:12:53.900 --> 00:13:16.700
لكن لو اعار شخصا مثله او اقل منه هذا يصح اذا نقول لا يشترط في المستعين انه يستوفي المنفعة بنفسه. يمكن ان يستوفي المنفعة بنفسه. ويمكن ان ينيب غيره المنفعة بشرط ان يكون هذا الغير مثله او

32
00:13:16.750 --> 00:13:42.850
اقل لا اكثر لانه اذا كان اكثر فان هذا يضر العين المعارة. تمام؟ ثم نقول شرط العين المستعارة. ماذا يشترط في العين المستعارة؟ يشترط في العين المستعارة اربع شروط الشرط الاول ان تكون هذه العين فيها منفعة

33
00:13:43.550 --> 00:14:13.750
الشرط الثاني ان تكون هذه المنفعة منفعة مباحة الشرط الثالث ان تكون هذه المنفعة منفعة مقصودة الشرط الرابع ان تكون هذه العين تبقى بعد استيفاء المنفعة اربعة شروط. الشرط الاول ان تكون هذه العين

34
00:14:14.100 --> 00:14:38.350
لها منفعة لها منفعة الشيء الذي ليس فيه نفع لا تصح اعارته. ما مثال ذلك؟ يعني لو عندنا حمار مثلا انا عندي حمار هذا الحمار عاجز عن الحركة يسمى عند العلماء حمار زمن زمن ما معنى زمن؟ لا يتحرك مقعد

35
00:14:39.350 --> 00:14:59.250
واضح امار زمن هل يصح اعارة هذا الحمار؟ لا يصح. لانه لا يستفاد منه. يعني الحمار في ماذا يستفاد منه؟ انك تركب عليه او تحمل عليه الاشياء. هذا زمن لا يستفاد منه. اذا ليس فيه منفعة. اذا لا تصح اعارته. هذا الشرط الاول

36
00:15:00.150 --> 00:15:26.400
الشرط الثاني ان تكون هذه المنفعة منفعة مباحة فاذا كانت المنفعة منفعة محرمة او ان الشخص المستعير سيستعمل هذا الشيء في حرام فتحرم اعارته واضح ولا تصح اعارة اصلا يعني مثال احيانا بعض النساء

37
00:15:27.100 --> 00:15:51.050
تستعير من صديقتها ثوبا. وتعلم هذه المرأة ان صديقتها التي تريد الثوب تستعير الثوب ستلبس هذا الثوب امام الرجال الاجانب مثلا واضح تعلم ان صديقتها التي تريد الثوب لتستعيره ستلبس هذا الثوب ستلبس هذا الثوب امام رجال اجانب

38
00:15:51.200 --> 00:16:10.550
اذا نقول لها الان لا يجوز لك ان تعيريها. لا يجوز لك ان تعيريها ولا تصح الاعارة لان المنفعة صارت منفعة محرمة كذلك المنفعة المحرمة من يعير مثلا كتب السحر لغيره. ليتعلم منها السحر

39
00:16:10.650 --> 00:16:35.800
هادي منفعة محرمة من يعير غيره سلاحا ليقتل به مسلما هذه منفعة محرمة اذا شرط المنفعة ان تكون منفعة مباحة يستعير البيت ليسكن فيه يستعير السيارة ليركب فيها يستعير الدابة ليركب فيها يستعير الثوب ليلبسه يستعير الكتاب ليقرأ به

40
00:16:35.800 --> 00:16:59.600
هذه منفعة مباحة الشرط الثالث ان تكون هذه المنفعة مقصودة. ما معنى مقصودة؟ مقصودة يعني ذات قيمة. منفعة ذات قيمة لها قيمة فاذا كانت المنفعة تافهة واضح فان العارية لا تصح

41
00:16:59.950 --> 00:17:19.350
يعني اعطيك مثال شخص على سبيل المثال قال انا اريد ان استعير منك الف دولار انظر استعير ليس اقترض استعير استعير منك الف دولار فقط لاتزين بها اخرج هكذا في السوق

42
00:17:19.950 --> 00:17:36.500
عرفت هذي منفعة ماذا هذه منفعة هو يعني بعض العلماء قال اذا قال لاتزين بها هكذا تصح اذا لكن اذا لم ينص على هذا اذا لم ينص على الزينة لا تصح

43
00:17:36.800 --> 00:18:00.950
لان منفعة النقود ليس بالتزين وانما بالصرف بالانفاق ولذلك يقولون بئس الصديق الدينار بئس صديق الدينار لا ينفعك الا اذا الا اذا فارقك صح الدينار متى ينفعك الدينار؟ متى تنفعك الربية

44
00:18:01.100 --> 00:18:14.950
تنفعك وهي في جيبك او تنفعك بعد ان تذهب منك بئس الصديق الدينار لا ينفعك الا اذا الا اذا فارقك اذا يشترط في المنفعة ان تكون منفعة ذات قصد. تقصد

45
00:18:16.500 --> 00:18:40.650
الشرط الرابع قال ان تكون هذه المنفعة باقية او ان تكون عفوا العين باقية بعد استيفاء المنفعة ان تكون العين باقية بعد استيفاء المنفعة. فالشيء الذي يستهلك بالانتفاع لا تصح اعارته. يعني على سبيل المثال صابون تعرفون الصابون؟ الصابون هذا لو شخص قال انا استعير منك الصابون

46
00:18:40.700 --> 00:19:00.300
نقول لا لا يصح لانك اذا استعملت الصابون ينقص صح؟ ينقص. بالتالي الشيء الذي اذا انتفعت به ينقص تذهب عينه اما تذهب عينه بالكلية او تذهب عينه بالجزئية لا تصح اعارته

47
00:19:00.750 --> 00:19:16.700
لو قال شخص انا استعير منك طبقا من الارز لا ينتفع بهذا الا الا باكله ينقص. لو قال شخص انا استعير منك شمعة لا ينتفع بالشمعة الا اذا اوقدتها واذا اوقدتها نقصت

48
00:19:16.950 --> 00:19:35.750
اذا الشيء حتى القلم لا يتم الانتفاع به الا اذا الا اذا سكب صب حبره صح؟ الا اذا نقصت عينه. اذا بارك الله فيكم نقول الشيء الذي لا ينتفع به الا باستهلاك عينه

49
00:19:35.750 --> 00:19:51.150
تصح اعارته. لكن انظر الى الثوب انا اعيرك الثوب تلبسه ترده. ما تنقص عينه. انا اعيرك البيت تسكن فيها وتردها. لا تنقص عين البيت. انا اعيرك السيارة او اعيرك الحمار

50
00:19:51.550 --> 00:20:09.400
لتركبه ثم ترده لا ينقص فالعارية تكون في ماذا؟ العارية تكون في شيء ينتفع به المرء لا تنقص عينه ولذلك من الشروط في العين المعارة ان تبقى العين بعد استيفاء

51
00:20:09.500 --> 00:20:38.400
المنفعة عليكم السلام ورحمة الله. فهمنا بارك الله فيكم اذا عندنا الركن الاول المعير. الركن الثاني المستعير. الركن الثالث العين المستعارة. الركن الرابع الصيغة الصيغة يكفي فيها لفظ الصيغة يكفي فيها لفظ يشعر بالاذن. من احد الطرفين

52
00:20:38.400 --> 00:21:00.800
وفعل من الاخر. وفعل من الطرف الاخر. يعني لو قال شخص على سبيل المثال اعرني هذا الكتاب فاعطيته الكتاب يكفي يعني لا يشترط ان نقول اعرتك الكتاب يكفي ان يقول اعرني الكتاب

53
00:21:01.150 --> 00:21:22.200
اسلم اليه الكتاب يكفي هذا واضح؟ اذا هذه بارك الله فيكم اركان العارية الاربعة وهذه شروط كل ركن من الاركان. نقوم بهذا تكلمنا على النقطة في الدرس تعريف العارية تكلمنا على اركان العارية تكلمنا على شروط العارية. يبقى عند الكلام على يد المستعير

54
00:21:23.350 --> 00:21:44.600
يبقى الكلام على يد المستعير. الان عندنا نحن بارك الله فيكم معير ومستعير وعين مستعارة وصيغة. المستعير هذا نحن درسنا عندما تكلمنا على الشركة وتكلمنا على المرتهن درسنا ان يد المرتهن يده

55
00:21:44.800 --> 00:22:00.100
امانة ما معنى يده امانة؟ لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. صح ودرسنا ان يد الشريك يد امانة لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. ودرسنا ان يد الوكيل يد امانة لا يتعدى الا

56
00:22:00.100 --> 00:22:18.250
لا يظمن الا اذا تعدى او فر. ده حاجة درسناه فيما سبق. اليوم عندنا يد اخرى ليست يد امانة يد تسمى يد ظمان. ما معنى ظمان؟ يعني يظمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط

57
00:22:18.900 --> 00:22:43.900
يد المستعير يد ضمان ليست يد امانة. في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن امية دروعا في غزوة حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن امية دروعا دروعا الدرع الذي يلبسه المقاتل

58
00:22:44.550 --> 00:23:02.850
حتى يحمي صدره وظهره من ضربات السيف والرمح فقال صفوان ابن امية للنبي صلى الله عليه وسلم اغصب يا محمد؟ يعني تأخذها عنوة بغير رضا؟ اغصب يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل

59
00:23:03.000 --> 00:23:38.000
عارية مظمونة بل عارية مضمونة قال بل عارية ايش؟ مضمونة. اختلف العلماء اختلف الائمة كلمة مضمونة هذه ما هي هل كلمة مضمونة صفة مخصصة؟ او كلمة مضمونة صفة موضحة ما معنى صفة مخصصة؟ ما معنى صفة موضحة

60
00:23:38.650 --> 00:24:00.450
صفة مخصصة يعني ان العارية لا تضمن الا اذا اشترط يعني قلت لك عرني كتابك فسلمتني الكتاب لا تضمن لا يضمن الكتاب الا اذا اشترطت الا اذا قلت اذا حصل للكتاب شيء فانت فانت تضمنه

61
00:24:01.150 --> 00:24:23.150
في هذه الحالة اذا حصل الشرط اضمن اذا لم يحصل الشرط لا هذا بناء على انها صفة ماذا؟ صفة مخصصة واضح؟ بارك الله فيكم. الرأي الثاني يقول ان العارية ان كلمة مضمونة هنا صفة موضحة. ما معنى موضحة؟ يعني

62
00:24:23.150 --> 00:24:42.800
كل عارية مضمونة ليست للتخصيص كل عارية تكون مضمونة يعني لا تكون العارية الا مضمونة. يعني عبارة اخرى يقول ليست العارية قسمين عارية مضمونة وعارية غير مضمونة. لا كل كل عارية مضمونة

63
00:24:43.600 --> 00:25:02.200
فهمنا الامام ابو حنيفة رحمه الله جعل كلمة مضمونة في الحديث صفة مخصصة. هذا رأي الامام هذا رأي الامام من الامام ابو حنيفة رحمه الله. قال ان كلمة مضمونة الصفة مخصصة

64
00:25:02.900 --> 00:25:32.400
بينما الامام الشافعي رحمه الله رأى ان كلمة مضمونة هنا صفة صفة موضحة يعني عند الشافعي ماذا سيكون؟ عند الشافعي ستكون كل عارية مضمونة  كل عارية مضمونة وايد الشافعي رحمه الله تعالى ما قاله. بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديها

65
00:25:32.900 --> 00:25:53.400
يعني اي يد تأخذ شيئا تأخذ شيئا فان هذا الشيء يكون في ضمانها حتى ترده الى صاحبه على اليد ما اخذت حتى تؤديها وايضا من جهة التعليم من جهة التعليم انتبه

66
00:25:53.950 --> 00:26:18.550
لو قلنا ان الشخص اذا استعار شيئا مثلا استعرت سيارة استعرت كتابا استعرت ثوبا فتلف وكنت لا اضمن بعد ذلك لا احد من الناس يعير صح يقول انا اعيره ثم يتلف ثم يقول لي تلف بغير تعد ولا تفريط اذا لست ضامنا

67
00:26:18.950 --> 00:26:46.250
اذا كان المستعير لا يضمن اذا لا احد يعير سيقل باب الاعارة وباب البر والمعروف بين الناس صح؟ لكن لو قعدنا المستعير يظمن سنفتح باب التعاون وحينئذ المعير يعير الشيء وهو على ثقة انه سيرجع اليه حتى وان تلف فان

68
00:26:46.250 --> 00:27:03.200
المستعيرة سيضمنه اذا ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله قوي لعدة اوجه. اولا لهذا الحديث ان هذه الصفة صفة موضحة. ثانيا للحديث الاخر على اليد ما اخذت حتى تؤديه

69
00:27:03.200 --> 00:27:34.150
ايضا من جهة التعليل اذا نقول يد المستعير يد امانة او يد ضمان يد ضمان طب انتبه معي نقول حصول التلف للعين المعارة او للعين استعارة للعين المستعارة حصول التلف للعين

70
00:27:34.700 --> 00:28:06.900
المستعارة على ثلاثة اقسام. انتبه معي هذا كلام مهم جدا لا بد ان تفهمه حصول التلف العين المستعارة على ثلاثة اقسام اما ان يحصل التلف بسبب الاستعمال المأذون المأذون فيه. هذه الحالة الاولى. يحصل التلف بسبب الاستعمال المادوني فيه. ساشرح هذا واضرب له

71
00:28:06.900 --> 00:28:46.200
مثالا واما ان يحصل التلف بسبب التعدي او التفريق. التفريط هو التقصير لا فرق واما ان يحصل التلف بغير تعد ولا تفريط وبغير الاستعمال المأذون فيه. ساضرب لكم ثلاث امثلة لكل واحد من هذه الحالات مثال

72
00:28:46.200 --> 00:29:04.650
على سبيل المثال هذا الكتاب هذا الكتاب لشكران. شكرا عنده هذا الكتاب كتاب جديد. اشتراه من السوق جديد هذا الكتاب بشكران يملكه شكرا فجئت انا الى شكرا قلت عذني هذا الكتاب. فقال اعرتك

73
00:29:04.900 --> 00:29:20.700
اذا انا مستعير انا اريد ان اقرأ هذا الكتاب عندما اقرأ هذا الكتاب ماذا يحصل؟ انظر الى هذا اللون تجد فرقا بين هذا اللون وهذا اللون صح هنا يكون اللون

74
00:29:21.100 --> 00:29:37.950
بني فيه وسخ. وهنا اللون حيث لم ندرس بعد لا زال ابيض وايضا يحصل ان الكتاب يتأثر من هنا ويتأثر من هنا شيء طبيعي ويتأثر من هنا ويتأثر من هنا ويتأثر من هنا ويتأثر من هنا

75
00:29:38.200 --> 00:29:56.850
صح؟ عندما اقرأ الكتاب يحصل له هذا. هذا تلف او لا هذا تلف لكن هذا التلف ما سببه استعمال مأذون فيه. لا يمكن انتفع بالكتاب بالقراءة انه يحصل له هذا لا يمكن. صح؟ اذا هذا

76
00:29:56.850 --> 00:30:21.150
تلفون بسبب استعمال مأذون فيه. هذا القسم الاول. هنا واضح؟ القسم الثاني هنا تلف بسبب التعدي والتفريط يعني على سبيل المثال انا اخذت الكتاب استعارة من شكران فوضعت الكتاب في مكان الطعام والشراب

77
00:30:21.700 --> 00:30:38.400
هذا ليس مكان وضع الكتاب الكتاب يوضع في الدولاب يوضع في المكتب صح؟ لا يوضع في مكان الطعام والشراب. فوظعته في مكان الطعام والشراب فسقط اناء فيه ماء  فافسد الكتاب

78
00:30:39.250 --> 00:30:54.900
هذا تلف لكن هذا تلف من اي قسم ها من القسم الاول او الثاني او الثالث الثالث هذا تلف بسبب تعد او تفريط هذا بسبب تفريط هذا في القسم الثالث صح

79
00:30:55.000 --> 00:31:17.350
طيب انا وضعت الكتاب في الدولاب في مكانه المخصص له دخل لص للبيت فسرق الكتاب او ان الدولاب احترق. فاحترقت الكتب منها هذا الكتاب فحصل له تلف لكن هذا التلف

80
00:31:17.950 --> 00:31:45.450
من اي قسم من الاقسام الثلاثة القسم الاول او الثاني او الثالث الثاني احسنتم انتبه معي اذا كان التلف بسبب الاستعمار المادوني فيه هذا لا ضمان فيه لا ضمان فيه. لماذا؟ لا ضمان فيه. لان عندنا قاعدة فقهية تقول ما

81
00:31:45.600 --> 00:32:10.150
تولد عن المأذون غير مضمون. ما تولد عن المأذون غير مضمون هذا التلف الذي حصل للكتاب ما سببه سببه استعمال ما دون فيه. اذا ليس مضمونا ما تولد عن المأذون غير مضمون

82
00:32:11.000 --> 00:32:36.300
فهمنا  اذا حصل ان هذا الكتاب ثالث بسبب تقصير او تعدي. يظمن او لا يظمن يضمن لماذا؟ لان على القاعدة التي في الحديث اليد ما اخذت حتى تؤديهم. اذا اظمن

83
00:32:38.200 --> 00:32:53.650
طيب يبقى هنا الكلام. اذا حصل التلف بغير تعد ولا تفريط وبغير الاستعمال المأذون فيه كما قلت لك في المثال لو احترق الكتاب او سرق الكتاب هل يضمن او لا يضمن

84
00:32:54.650 --> 00:33:23.850
ها هنا حصل الخلاف بين الامام الشافعي والامام ابو حنيفة فقال بعض العلماء يضمن وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض العلماء لا يظمن وهو قول ابي حنيفة ومالك واضح؟ هذا هو الذي حصل فيه الخلاف

85
00:33:24.100 --> 00:33:43.450
هل يضمن او لا يضمن؟ قال الامام الشافعي واحمد يظمن قال الامام ابو حنيفة مالك لا يظن ثم كيف يضمن كيف يضمن؟ قال العلماء اذا كان هذا الشيء مثليا يظمنه بمثله

86
00:33:44.650 --> 00:34:08.400
ما معنى مثلي ما هو الشيء المثلي الشيء المثلي قديما كان العلماء يقولون الشيء المثلي هو الذي يكال او يوزن يعني مثل البر هذا مثلي مثل التمر مثل ارز يكال او يوزن هذا مثلي. الذي لا يكال ولا يوزن مثل ماذا

87
00:34:08.650 --> 00:34:37.750
كرسي ثوب قلم تمام؟ اناء لا يكال ولا يوزن قالوا هذا يسمى متقوم فلمثلي يضمن بماذا بمثله المتقوم بماذا يضمن؟ بقيمته هذا قديما تعريف المثلي والمتقاوم قديما. اليوم نستطيع ان نقول ان المثلي ما تطابقت افراده

88
00:34:37.850 --> 00:34:55.200
يعني هذا الكتاب عند المتقدمين عند المتقدمين كان يكتب بماذا؟ بالمطبعة او باليد كان يكتب باليد. تارة الخطاط الذي يكتب يكون خطه جميل. تارة يكون خطه سيء. تارة يكتبه بخط صغير. تارة نكتبه بخط

89
00:34:55.200 --> 00:35:13.300
كبير تارة يكون مزاجه جيد فيضع اللون الاحمر واللون الاسود واللون الازرق ويرتب ويصنع لك هنا وردة ويصنع لك هنا كذا وتارة يكون غاضبا منزعجا في كتب بخط سريع يختلف

90
00:35:13.750 --> 00:35:30.950
هذا قديما اليوم هذا الكتاب يطبعون لك الف نسخة تتشابه حتى في الخطأ تتشابه لانها الة واحدة تصور صح؟ الذي عندك والذي عندك والذي عندك والذي هنا وهنا وهناك كله شيء واحد

91
00:35:31.700 --> 00:35:56.550
اليوم هذا صار مثنيا او متقوما. مثلي تطابقت افراده مع انه بالتعريف القديم هذا لا يكال ولا يوزن يعني هذا متقوم عند المتقدمين لكن اليوم صار مثليا صح؟ ولذلك نقول المثلي يضمن بمثله المتقوم يضمن بقيمته. هذا هو المعتمد عند شيخ الاسلام زكريا

92
00:35:56.550 --> 00:36:16.100
عند شيخ الاسلام بن حجر عند الخطيب الشربيني ان المثلي يضمن بمثله. لكن الرملي رحمه الله يرى ان المثلي يضمن ايضا بقيمته ويجعلوا هذه الصورة مستثناة من القاعدة واضح؟ على كل حال

93
00:36:16.900 --> 00:36:36.850
نكون بهذا اخذنا النقطة الرابعة في الدرس وهي ان يد المستعير يد ايش؟ يد المستعير يد ايش؟ ضمان يده امانة بخلاف يد المرتاحين بخلاف يد الوكيل بخلاف يد الشريك هؤلاء ايديهم ايدي امانة

94
00:36:37.200 --> 00:36:54.500
ثم نقول هنا مسألة مهمة انتبه نفقة العين المستعارة. احيانا العين المستعارة بارك الله فيك تحتاج الى نفقة يعني مثلا احيانا انا استعير حمارا استعير حمارا او استعير ثورا من اجل ان يحرث لي المزرعة

95
00:36:55.050 --> 00:37:21.600
هذا الثور يبقى عندي ثلاثة ايام او اربعة ايام يحتاج الى الى طعام الطعام هذا من الذي يأتي به المستعير ام المعير واضح ولا؟ يعني مثلا استاذ شافعي عنده ثور انا عندي مزرعة احتاجه الى ثور جيت الى الاستاذ شافعي قلت له اعرني الثور

96
00:37:21.900 --> 00:37:54.050
فقال تفضل اخذت الثوب واعمل به في المزرعة نفقة الثوب طعام الثور شراب الثور هذا على من على المستعير انا او عليه قال العلماء النفقة تتبع الملك. من المالك المعير اذا النفقة عليه. النفقة تتبع الملك. قال فقهاء الشافعية النفقة

97
00:37:54.050 --> 00:38:16.650
تتبع الملك. اذا انت تملكه اذا النفقة عليك هذه قاعدة النفقة تتبع الملك. هكذا قال فقهاء الشافعية النفقة تتبع الملك. اعطيك مثال اوضح. انا استعرت منك سيارة او دراجة نارية جوال بين قوسين

98
00:38:17.700 --> 00:38:39.150
سيارة حصل لها عطل تحتاج الى اصلاح تحتاج الى المهندس على من؟ اصلاحها اصلاحها على المستعير او على المالك الذي هو المعير على من على المعير النفقة تتبع الملك هذا رأي من

99
00:38:39.350 --> 00:39:04.250
هذا رأي الشافعية رحمهم الله. لماذا قالوا ان النفقة على المعير؟ قالوا للقاعدة التي تقول ان النفقة تتبع الملك فمن الذي ينفق؟ المالك فهمنا؟ واضح؟ لكن فقهاء الحنفية قالوا لا. قالوا ان النفقة تكون على المستعير. انتبه

100
00:39:05.000 --> 00:39:20.550
ليس على المعير على المستعير. هذا قول من قول الحنفية قالوا تكون النفقة على من؟ المستعير. لماذا تقولون ان النفقة على المستعير؟ قالوا لان عندنا قاعدة فقهية اخرى تقول الغنم

101
00:39:20.600 --> 00:39:42.700
بالغرم. من الذي ينتفع بالثور المعيرة والمستعير المستعير اذا هو الذي يغنم اذا يتحمل الغرم يتحمل الخسارة. فالذي فالذي يكون له الربح والغنم هو الذي يتحمل التبع والخسارة الغرم بالغنم والغنم بالغرم

102
00:39:43.750 --> 00:40:02.550
وهذا القول قاله فقهاء الحنفية واختاره بعض الشافعية كالقاضي حسين قال به بعض الشافعية كالقاضي حسين. واضح؟ وقاضي حسين من كبار فقهاء الشافعية المتقدمين. في المئة الخامسة تمام؟ اذا نقول بارك الله فيكم

103
00:40:03.150 --> 00:40:23.200
نفقة العين المستعارة على من عند الشافعية ان نفقة العين مستعارة تكون على من؟ على المستعير او على المعير عند الشافعية انها تكون على المعير وعند الحنفية لا تكون على المستعير. لكن نفقة رد العين المستعارة اه نفقة الرد

104
00:40:23.550 --> 00:40:43.900
نفقة رد العين المستعارة. كيف نفقة الرد؟ هذا مستعارة. يعني مثلا على سبيل المثال انا سيارة من شخص ثم انتهت حاجتي للسيارة فقلت له خلاص انا لا احتاج للسيارة فقال ردها

105
00:40:44.050 --> 00:41:03.350
اذا رددت السيارة اليه تحتاج الى الى تكاليف تكاليف الرد احيانا انا مثلا استعرت من شكرا كتاب فقال لي شكرا اعد يعني اذا انتهيت من الكتاب رده علي نعم انا ارده عليك لكن حتى ارده عليك احتاج ان اخذ سيارة قراب

106
00:41:03.850 --> 00:41:27.400
اليك الجراب تقريبا بكم؟ خمسين الف ربيع حتى اصل اليك. من يدفع الخمسين الف روبية انا ولا انت؟ من يدفع عناء سارد او انت الان انتبه النفقة هذه ليست نفقة على العين. هذه نفقة الرد مؤنة الرد

107
00:41:27.550 --> 00:41:47.850
مؤنة الرد على من تكون؟ قال فقهاء الشافعية مؤنة الرد تكون على المستعير ليس على المعين مؤنة الرب تكون على المستحيل. طب لماذا لماذا مؤنة الرد تكون على المستعير؟ قالوا لانه يجب على المستعير ان يرد العين صح

108
00:41:48.050 --> 00:42:04.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديهم. يجب على المستعير ان يرد العين ولا يمكن رد العين الا بهذه النفقة وما لا يتم الواجب الا به فهو

109
00:42:04.400 --> 00:42:32.300
فهو واجب اذا قال فقهاء الشافعية ان نفقة رد العين المستعارة تكون على من تكون على المستعير. اما نفقة العين المعارة تكون على المعير. لانه المالك واضح اخر نقطة في الدرس حتى نرتاح نكمل الدرس. انتهاء عقد العارية. اولا نقول العارية بارك الله فيكم

110
00:42:32.350 --> 00:42:53.450
تصح بسورتين تصح مطلقة وتصح مؤقتة. كيف مطلقة مؤقتة؟ مطلقة اقول له مثلا اعرني هذا الثوب. يقول تفضل خذ الثوب لا نذكر وقتا هذي تسمى عارية ماذا مطلقة ليس لها وقت ليست محددة بزمن

111
00:42:53.600 --> 00:43:16.850
والنوع الثاني عالية مؤقتة. يقول مثلا اعرتك هذا الكتاب مدة اسبوع اعرتك هذا الثوب مدة يومين. هذه تسمى عارية ماذا؟ عارية مؤقتة. العارية بنوعيها سواء مؤقتة او عقد جائز عقد ماذا

112
00:43:17.150 --> 00:43:39.350
ما معنى عقد جائز ما معنى عقد جائز؟ جائز هنا ليس معناه مباح. جائز يعني لكل واحد منهما فسخه ما تشاء احفظ هذا العقد الجائز ما معنى العقد الجائز؟ هو الذي يملك العاقد فسخه متى شاء

113
00:43:39.750 --> 00:43:55.950
باي وقت يقول فسخت العارية. في اي وقت يقول رد علي الكتاب في اي وقت اقول خذ ثوبك واضح؟ اذا نقول عقد العارية عقد جائز. دائما بارك الله فيك قاعدة اخرى العقود الجائزة

114
00:43:57.400 --> 00:44:17.300
تنفسخ بالخروج عن الاهلية ما معنى بالخروج عن الاهلية؟ يعني اذا جن واحد من الاثنين المعير او المستعير او مات او اغمي عليه فسق العقد واضح او لا وكذلك يجوز لكل واحد منهما

115
00:44:17.500 --> 00:44:38.100
فسخ العريم تشاء في اي وقت يقول المعير فسخت العارية في اي وقت يقول المستعير خذ هذا الشيء خلاص انا لا احتاج اليه. ممكن  اذا لو سألنا السؤال متى ينتهي عقد العارية؟ نقول ينتهي عقد العارية واحد بفسخ

116
00:44:39.000 --> 00:45:14.450
المتعاقدين او احدهما. اثنين بالخروج عن الاهلية ما معنى الخروج على الاهلية؟ يعني بان يجن يصير مجنونا يغمى عليه يموت تمام؟ الامر الثالث  بتلف العين المستعارة بتلف العين المستعارة. هذه ثلاثة اشياء

117
00:45:14.450 --> 00:45:34.700
بها عقد ينتهي بها عقد ماذا عقد العارية اذا هذه اهم المسائل التي نبحثها في درس العارية فبعد ان شرحناها هذا الشرح نقرأ ما قاله المصنف والشارح رحمهما الله تعالى في الكتاب

118
00:45:34.850 --> 00:46:09.400
قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في احكام العارية قال وهي بتشديد الياء في الاصح نحن في لغتنا يعني عندما نتكلم في اليمن نقول عارية لا نقول العارية لكن هو يقول ان الاصح العارية بالتشديد

119
00:46:09.850 --> 00:46:30.100
قال مأخوذة من عار اذا ذهب. مأخوذة من عار اذا ذهب وعاد بسرعة ولذلك يسمى الطفل الصغير يسمى الطفل الصغير عيار لانه يذهب ويعود سريعا قال وحقيقتها الشرعية يعني تعريفها شرعا

120
00:46:30.850 --> 00:46:51.700
اباحة الانتفاع من اهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع وشرط المعير الان سيبدأ يفصل لك في شروط الاركان. نحن كم ذكرنا اركان العارية كم اركان العارية

121
00:46:51.950 --> 00:47:12.250
اربعة معير مستعير وعين مستعارة وصيغة. طيب هو ذكر لك شروط المعيرة وذكر لك شروط العين المستعارة وتكلم على الصيغة لكن لم يتكلم على المستعير وذكرناه في السبورة. تمام؟ انظر ماذا قال

122
00:47:13.150 --> 00:47:30.450
قال وشرط المعير صحة تبرعه. مذكور الشرط هذا او غير مذكور في السبورة  موجود هذا ولا شروط المعير موجود صحة التبرع او لا؟ ان يكون اهلا للتبرع. موجود او لا

123
00:47:31.150 --> 00:47:52.650
ها ان يكون اهلا للتبرع صح موجود اذا قال وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكا لمنفعة ما يعيق موجودة وغير موجود؟ موجود قال فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح اعارته

124
00:47:53.000 --> 00:48:10.950
ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح اعارته الا باذن المعير. وذكرنا هذا ورسمنا البيت هنا وقلت لكم ان خالد يملك المنفعة لكن لا تملك العين لانه مستأجر. اذا يصح ان يعير

125
00:48:12.400 --> 00:48:29.800
قال وذكر المصنف ضابطا معاري المعاري يعني العين المستعارة في قوله وكل ما امكن الانتفاع به منفعة مباحة. انظري الشرط الاول ان تكون منفعة الشرط الثاني ان تكون المنفعة ماذا

126
00:48:30.200 --> 00:48:54.850
مباحة مع بقاء عينه هذا الشرط الثالث جازت اعارته فخرج بمباح الة له. لا يصح ان تعير الة له ان تعير مزمارا او تعير طنبورا او عودا او كمان او قيتار او الى اخره. لا يصح

127
00:48:55.000 --> 00:49:16.000
لان الانتفاع بهذه الاشياء محرم تمام قال فخرج بمباح الة اللهو فلا تصح اعارتها وببقاء عينه اعارة الشمعة للوقود لا يصح لماذا لا يصح لماذا لا يصح ان تعير شمعة

128
00:49:16.450 --> 00:49:43.050
للوقود لانه لا ينتفع بها الا باستهلاك عينها تمام قال فلا تصح. وقوله اذا كانت منافعه اثارا مخرج للمنافع التي هي اعيان كاعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك فانه لا يصح. هذا الكلام على خلاف معتمد. يعني انتبه معي

129
00:49:43.300 --> 00:50:06.300
حتى تفهم سورة المسألة لو قلت لشخص على سبيل المثال اعرتك هذه الشاة لاجل لبنها يعني لتنتفع بلبنها اعرتك هذه الشاة للبنها تمام؟ هل تصح او لا تصح قال العلماء المعتمد في المذهب تصح

130
00:50:06.750 --> 00:50:29.300
لماذا تصح؟ قالوا لان قولك اعرتك هذه الشاة للبنها كانك قلت له اعرتك هذه الشاة وابحت لك ان تشرب بنها هذا يسمى في الاحاديث يسمى المنيحة ان تعطيه الشاة ليشرب لبنها. اما الشاة تبقى انت مالكا لها

131
00:50:29.750 --> 00:50:47.650
انت تملك الشاة فقط ابحت له ان يشرب اللبن فهمنا؟ هذا يسمى في الشرع يسمى المنيحة ميم نون ياء حاء تاء مربوطة تمام فقول الشارع هنا لا يصح هذا خلاف معتمل

132
00:50:47.700 --> 00:51:07.950
المعتمد انه يصح ثم ذكر انظر الى هذه الصورة شف الصورة الاولى ماذا قال قال اعرتك هذه الشاة للبنها هل ذكرت كلمة الاباحة اعرتك هذه الشاة للبنها. هل ذكرت كلمة اباحة؟ لا

133
00:51:08.300 --> 00:51:31.150
هذه حصل فيها خلاف. الشارح يقول لا تصح والمعتمد تصح الصورة الثانية لو قلتم اعرتك هذه الشاة وابحت لك لبنها. اه هذه تصح جزما لانني صرحت بالاباحة اعرتك هذه الشاة وابحت لك لبنها

134
00:51:31.500 --> 00:51:52.500
هذه تصح جزما ولذلك قال فلو قال خذ هذه الشاة فقد ابحتك درها درها يعني لبنها لبنها درها اي لبنها فقد ابحتك درها ونسلها فالاباحة صحيحة والشاة عارية تمام ثم قال

135
00:51:52.800 --> 00:52:16.950
وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بوقت ومقيدا بمدة اي بوقت كاعرتك هذا الثوب شهرا وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء

136
00:52:17.050 --> 00:52:37.500
للمعين والمستعير الفسخ ايضا لماذا لهما الفسق متى شاء لان العري عقد جائز او عقد لازم عقدهم جائز والعقد الجائز يجوز للعاقد فسخه متى شاء ثم قال وهي اي العارية اذا تلفت

137
00:52:37.800 --> 00:53:01.850
انتبه اذا تلف لا باستعمال مأذون فيه اه اين هذا اين هذا؟ هنا او هنا او هنا. قال وهي اي العرين لا تلفت لا لا باستعمال مأذون فيه. اين هذا

138
00:53:02.350 --> 00:53:27.650
هنا او هنا هنا ثاني لان الثالث بالتعدي هذا هذا بلا خلاف بين العلماء يضمن. هنا يظمن بلا بلا خلاف بين العلماء لانه متعدي هذا قال والعارية اذا تلفت لا باستعمال ما دون فيه. اخرج الاول عندما قال لا. بقي ماذا؟ بقي الثاني. تمام

139
00:53:27.650 --> 00:53:57.750
مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها قوله بقيمتها ظاهره يوافق ما اعتمده الرملي انها تضمن بقيمتها مطلقا سواء كانت العين مثلية او متقومة لكن الذي اعتمده ابن حجر والخطيب الشربيني ما يجري على القاعدة ان المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته

140
00:53:58.650 --> 00:54:19.200
قال مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها لا بقيمتها يوم طلبها ولا باقصى القيم. لان الذي يضمن اقصى القيم ضمان الغصب سيأتي معنا في الدرس القادم ان شاء الله قال فان تلفت باستعمال ما دون فيه. اين هذا

141
00:54:19.400 --> 00:54:43.400
الاول تمام؟ هل تضمن او لا تضمن انظر قال فان تلفت باستعمال ماذون فيه كاعارة ثوب للبسه فانسحق او انمحق فلا ظمان خليك من المثال تقدير الكلام فان تلفت باستعمال مأذون فيه فلا ضمان هذا هذا هو

142
00:54:43.750 --> 00:55:04.950
هذا القسم الاول بعد ذلك المثال سنشرحه اذا نقول اذا تلفت العين المستعارة باستعمال ماذون فيه لا تضمن. واذا تلفت بغير الاستعمال المادوني فيه فانها تضمن بقيمتها يوم التلف هذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله

143
00:55:06.500 --> 00:55:35.100
قال هناك كيعارة ثوب بلبسه فانسحق او انمحق. ما معنى انسحق ما معنى المحق هذه كلمات عربية اليوم صارت غير متداولة. لا تستعمل انسحق يعني نقص او تلف جزئيا ده نفاق جزء من انسحق تنف جزء منه. ان ما حق تلف كله

144
00:55:35.350 --> 00:56:02.900
واضح او لا يعني اذا استعرت شيئا فتلف جزء منه بسبب الاستعمال تمام او استعرت شيئا فتلف كله بسبب الاستعمار المادوني فيه لا يضمن فمعنى انسحق اي تنفة جزئيا. ومعنى محقة اي تلف كليا

145
00:56:03.450 --> 00:56:31.400
ثم قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الغصب وهو لغة اخذ الشيء ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا هذا ان شاء الله تعالى مفتتح  الدرس القاتل. هنا مسألة مهمة وهي بارك الله فيكم. احيانا انا احتاج الى

146
00:56:31.400 --> 00:56:54.700
ان استعير جوالة باتي لوحد منكم اقول استعيروا الجوال فيقول لي مثلا آآ تستعير الجوالة. الجوالة ليس ليس فيها بترول ها هكذا بترول ليس فيها بترول يقول لك خلاص آآ اعرتك الجوال

147
00:56:54.800 --> 00:57:20.250
مقابل ان تصب فيها البترول ما رأيكم هذه اعارة صحيحة وغير صحيحة ها غير صحيح. هذه اجارة فاسدة اجارة فاسدة. لانها فيها عوظ مقابل ان تسكب البترول مقابل ان تصب البترول مقابل ان تضع البترول

148
00:57:21.000 --> 00:57:41.450
هذا عوظ هذا مقابل عوظ ها اقرأ هذه الاجرة معلومة او مجهولة مجهولة غير محددة كم اصب بترول لم يحدد هل اصب مثلا بعشر الاف روبية بعشرين الف روبية اقل اكثر غير محدد؟ اذا هذه ايجارة فاسدة

149
00:57:41.600 --> 00:57:59.600
لا تصح لا تصح فهمنا؟ يعني كيف الحل الشرعي في هذا؟ الحل الشرعي اذا كان مثلا الجوالة الدراجة النارية. الجوال الدراجة النارية. او السيارة مثلا ليس فيها وقود قل له مثلا

150
00:58:00.100 --> 00:58:25.850
اجرتك السيارة بمثلا اه خمسين الف روبية او ثلاثين الف روبية واشتري بها بترول. خلاص تكون اجابة صحيحة ما في مشكلة اجرتك السيارة بثلاثين الف روبية اشتري بها بترول وصبه واسكبه فيها بس فقط تكون صحيحة. تمام

151
00:58:26.300 --> 00:58:49.200
لكن ان تقول له مثلا السيارة ليس فيها وقود ليس فيها بترول اعرتك اه السيارة واصب فيها بترول اه لا لا يصلح هذا ليس في اعارة لماذا ليست اعارة؟ لان الاعارة عقد تبرع ليس فيها مقابل وليست اجارة صحيحة لان شرط الايجارة الصحيحة ما هو

152
00:58:49.400 --> 00:59:19.650
ان تكون الاجرة معلومة اذا هذه ليست اعارة ولا اجارة صحيحة. هذه ايجارة فاسدة فهمنا واضح؟ طيب. هناك مسألة اخرى ممكن ايضا نذكرها احيانا تكون السيارة فيها بترول يأتي شخص مثلا يقول اه اعرني سيارتك. السيارة فيها بترول

153
00:59:20.350 --> 00:59:39.250
طيب البترول هذا اذا اخذ السيارة واستخدمها ذهب الى المدينة او ذهب الى منطقة اخرى هذا البترول ماذا يحصل له يبقى او ينقص ونحن قلنا من شرط العارية من شرط العين المستعارة ان ينتفع بها مع بقاء عينها لا ينقص منها شيء

154
00:59:40.150 --> 01:00:07.950
اذا كيف الحال في هذا  كيف الحل في هذا؟ اقول له اعرتك السيارة ووهبتك البترول الذي فيها اه انتبه اعارتك السيارة اذا السيارة عقد عارية وابحت لك مثلا مثل مثل سورة ماذا؟ مثل سورة الشاة التي ذكرناها في الاخير

155
01:00:08.200 --> 01:00:31.500
اعرتك هذه الشاة وابحت لك درها اي لبنها هكذا فانا اقول له اعرتك هذه السيارة وابحت لك البترول الذي فيها. ما في مشكلة هكذا واضح اذا طبقنا الفقه هكذا يمكن اننا لا ننسى المسائل

156
01:00:32.250 --> 01:00:52.600
اذا طبقنا الفقه هكذا في حياتنا اليومية يمكن اننا لا ننسى المسائل واضح بارك الله فيكم ان شاء الله يكون واضحا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

157
01:00:52.600 --> 01:00:53.579
بركاته