﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.050 --> 00:00:46.200
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم امين فهذا الدرس

3
00:00:46.250 --> 00:01:11.000
في احكام الاجارة وهو عود بعد انقطاع دام اكثر من شهر بسبب الامتحانات واجازة الطلبة اعود مرة اخرى الى هذا الكتاب المبارك فتح القريب المجيب الذي اسأل الله سبحانه وتعالى

4
00:01:11.250 --> 00:01:44.250
ان يفتح علينا في فهم مسائله واحكامه اللهم امين ودرسنا اليوم باحكام الاجارة وعقد الاجارة من العقود المهمة وطبعا هذا الدرس القيته على الاخوة ثم حصل قلل في الصوت  اردت ان اعيد تسجيله مرة اخرى في البيت

5
00:01:44.700 --> 00:02:10.050
ولذلك اعتذر انني لا استطيع ان استعمل السبورة لكن ان شاء الله عز وجل سأرسم اه بعض اه التقسيمات ببرنامج باير بوينت وارفقها اما بالفيديو او اضع له رابطا باسفل الفيديو ان شاء الله تعالى

6
00:02:11.100 --> 00:02:37.950
الاجارة من العقود المهمة دل على مشروعيتها القرآن الكريم ودل على مشروعيتها السنة النبوية وايضا اجماع المسلمين والحاجة تقتضي مشروعيتها وجوازها فاما القرآن الكريم فان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه

7
00:02:38.850 --> 00:03:06.850
فان ارضعن لكم تآتوهن اجورهن فامر الله سبحانه وتعالى اعطاء امر الله سبحانه وتعالى باعطاء المرظعة اجرها واعطاؤها اجرها لا يكون واجبا الا اذا كان هنالك عقد لانها اذا تبرعت

8
00:03:07.250 --> 00:03:35.050
بالارظاع فانه لا يجب علينا اعطاؤها اجرتها لكن الله سبحانه وتعالى لما امر بذلك  ان هنالك عقد يقتضي وجوب دفع الاجرة اليها هذا العقد هو عقد الاجارة فهذا هو محل الاستدلال بهذه الاية الكريمة

9
00:03:35.750 --> 00:03:54.550
واما من السنة فقد ثبت عقد الايجار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية اما سنته القولية فان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:54.750 --> 00:04:22.900
قال كما في صحيح مسلم او نهى كما في صحيح مسلم عن المزارعة وامر بالمؤازرة ذلك لان الغرر ابعد في الاجارة عنه في المزارعة واما السنة الفعلية فلان سيدنا صلى الله عليه واله وسلم

11
00:04:23.750 --> 00:04:47.400
عندما هاجر من مكة الى المدينة استأجر هو وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دليلا من بني الدين تريتا اي ماهرا بالطريق يدلهم على الطريق من مكة المكرمة الى المدينة المنورة

12
00:04:47.950 --> 00:05:09.950
واسمه عبدالله بن اريقي وهذا الرجل كما قال العلماء لم يثبت اسلامه الا انه لان النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الهجرة من مكة الى المدينة فهذا يدل بارك الله فيكم

13
00:05:10.050 --> 00:05:36.350
على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا للاجارة حيث استأجر هذا الرجل واجمع المسلمون على مشروعية الاجارة والحاجة داعية الى مشروعيتها لان الانسان قد يحتاج ان ينتفع ببعض الاشياء التي لا يحتاج

14
00:05:36.450 --> 00:06:00.150
ان يتملك اعيانها فينتفع بها مدة من الزمان ثم يردها الى صاحبها وهذا هو مقتضى عقد الاجارة فاذا تقرر لدينا بارك الله فيكم اذا تقرر ان الاجارة عقد ثبتت مشروعيته

15
00:06:00.600 --> 00:06:43.300
في الكتاب والسنة والاجماع فاننا نقول حينئذ الاجارة لها اركان ولها شروط فاركان الاجارة عاقد ومنفعة واجرة وسيطة عاقد ومنفعة واجرة بسيطة فالعاقد هو المؤجر والمستأجر ويمكن ان نقول المكري

16
00:06:43.550 --> 00:07:22.300
والمبتلي واما المنفعة فهي التي هي مقصود العقد  الطرف الاخر يدفع الاجرة ليحصل عليها والاجرة وهي العوظ المعلوم الذي يدفعه المستأجر مقابل حصوله على المنفعة والصيغة وكل ركن من هذه الاركان

17
00:07:22.700 --> 00:07:50.750
له شروق فالعاقد شرطه ما يشترط في البائع والمشتري فان عقد الاجارة له احكام قريبة جدا من احكام البيع ذلك لان البيع عقد على الاعيان واما الاجارة فانه عقد على

18
00:07:50.950 --> 00:08:17.500
فانها عقد على المنافع وبالتالي نقول ان عقد الاجارة له احكام تتقارب مع احكام البيع ومن ذلك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اشترطوا اشترطوا بالمؤجر والمستأجر ما يشترط بالبائع والمشتري

19
00:08:18.850 --> 00:08:44.750
غالبا الا بعض الشروط مثلا قالوا ان البائع والمشتري ان شرط المشتري اذا اراد ان يشتري عبدا مسلما ان يكون المشتري مسلما شرط مشتري الاسلام اذا اراد ان يشتري عبدا مسلما

20
00:08:45.200 --> 00:09:07.600
لكنهم لم يشترطوا هذا بالايجار فيجوز للكافر ان يستأجر مسلما بي امر ما الجوز للكافر ان يستأجر مسلما في امر ما لكن قالوا مع الكراهة اذا كانت الاجارة تجارة عين

21
00:09:07.950 --> 00:09:30.900
واما اذا كانت الاجابة اجارة ذمة فلا يكره لان ايجارة الذمة يمكن لهذا الشخص المستأجر ان يجعل غيره يقوم بهذا العمل فعلى كل حال من حيث الاصل نقول انه يشترط في

22
00:09:31.050 --> 00:09:53.450
المؤجر والمستأجر ما يشترط في البيع والمشتري واما المنفعة فيشترط فيها شروط ونحن لو نظرنا الى التعريف الى تعريف الاجارة لوجدنا ان تعريف الاجارة قد اشتمل على الاركان واشتمل على معظم الشروط

23
00:09:54.400 --> 00:10:30.700
فالاجارة هي عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم مرة اخرى نقول ان الاشارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة

24
00:10:31.300 --> 00:11:04.750
بعوض معلوم هذا التعريف تضمن الاركان فقول الفقهاء الاجارة عقد وجود العقد يستلزم وجود العاقل الذي هو المؤجر والمستأجر ووجود العقد اي وجود الصيغة التي هي الايجاب والقبول وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في التعريف

25
00:11:05.150 --> 00:11:32.400
الاجارة عقد على منفعة ذكروا شروط المنفعة وقولهم على منفعة هذا يخرج البيت لان البيع عقد على عين فمتعلق فمتعلق البيع الاعيان ومتعلق الاجارة المنافع فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى

26
00:11:32.600 --> 00:11:58.650
عقد على منفعة معلومة قولهم معلومة اخرجها لو كانت المنفعة مجهولة كان اقول على سبيل المثال من رد علي سيارتي المفقودة او من رد علي كتاب مفقود فله كذا وكذا

27
00:11:59.200 --> 00:12:19.850
فان هذا امر مجهول يمكن ان يرد السيارة من مكان قريب فيجدها فيه ويمكن ان يبحث كثيرا ولا يجدها ويمكن ان يبحث فيجدها في مكان بعيد هذا العقد له باب خاص

28
00:12:20.400 --> 00:12:43.750
يسمى باب الجعالة وسيأتي معنا ان شاء الله عز وجل قريبا. فعقد الاجارة لابد ان تكون فيه المنفعة معلومة ولابد ان تكون المنفعة فيه مقصودة ومعنى كونها مقصودة اي ذات قيمة شرعا

29
00:12:44.150 --> 00:13:10.700
او عرفا او نقول ذات قيمة شرعا وعرفا لها قيمة في الشرع والعرف هذا معنى كونها مقصودة فالاشياء التي لا كلفة في فعلها اي ان فعلها لا يستدعي كلفة ولا مشقة ولا تعبا

30
00:13:11.000 --> 00:13:34.450
او نقول فعلها لا يستدعيك الفتن ولا يستدعي تعبا هذه الاشياء لا يصح الاستئجار عليها ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يصح الاستئجار على ان تستأجر شخصا لا يصح استئجار شخص

31
00:13:34.600 --> 00:14:00.400
لاقامة الصلاة لان اقامة الصلاة كلمات قليلات لا كلفة في قولها الا اذا كانت اقامة الصلاة تابعة للاذان فالاذان يصح الاستئجار عليه بان الاذان يحتاج الى مراقبة الاوقات وقت الوقود الصلاة ووقت

32
00:14:00.550 --> 00:14:21.200
الصلاة التي بعدها ونحو ذلك ففيه نوع تعب ونوع كلفة فيصح الاستئجار على الاذان ولا يصح الاستئجار على الاقامة الا اذا كانت الاقامة تابعة الاذان اذا هذه منفعة لابد ان تكون مقصودة

33
00:14:21.550 --> 00:14:47.300
ومثل الشارب رحمه الله تعالى للمنفعة المقصودة اه مثل لما خرج عن المنفعة المقصودة بقوله كاستئجار تفاحة لشمها فان شم التفاحة منفعة تافهة فقولهم في التعريف عقد على منفعة معلومة مقصودة يخرج استئجار

34
00:14:47.700 --> 00:15:17.850
تفاحة لشمها على سبيل المثال لان هذه المنفعة ليست منفعة مقصودة قالوا في التعريف عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل معنى البذل اي الاعطاء للغير فيشترط في المنفعة ان تكون قابلة للاعطاء للغير

35
00:15:18.300 --> 00:15:40.000
فما لا يصح ان يعطى للغير لا تصحيح الاجارة او لا تصح اجارته لا يصح او لا تصح اجارته مثال ذلك بارك الله فيكم لا يصح اجارة الكلب لان الكلب

36
00:15:40.400 --> 00:16:10.350
لا يصح بذله واعطاؤه للغير ومثل الشارح رحمه الله لما يخرج بهذا القيد بقوله منفعة البضع فان الزوج في الحقيقة له الانتفاع بالبضع لكنه لا يملك منفعة البظع فبالتالي نقول

37
00:16:10.550 --> 00:16:44.000
منفعة البضع هذه غير قابلة للبذل فهذا القيد يخرجها قال قابلة للبذل وقابلة بالاباحة فالاشياء التي لا يباح بذلها لا يصح الاجارة عليها ومثل الشارك رحمه الله تعالى لما يخرج عن ذلك بقوله اباحة الجواري للوطأ

38
00:16:45.100 --> 00:17:15.550
او ايجارة الجواري للوطء فاجارة الجوار للوطء هذا لا يقبل الاباحة كذلك ايجارة الات الملاهي والمعازف ونحوها يخرج بهذا القيد اذا لو قيل لنا ما هي شروط المنفعة فنقول يشترط في المنفعة

39
00:17:15.950 --> 00:17:44.000
ان تكون متقومة وان تكون معلومة فلا يصح مثلا اجرتك احدى هاتين السيارتين لوجود الجهالة ويشترط فيها اي في المنفعة ان تكون قابلة للبذل وان تكون قابلة للاباحة كما يشترط في المنفعة

40
00:17:45.150 --> 00:18:06.950
ان يكون ان تكون للشخص المستأجر ان تكون حاصلة للشخص المستأجر لا للشخص المستأجر ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان العبادات التي تجب فيها النيح والتي لا تقبل النيابة

41
00:18:08.100 --> 00:18:31.900
لا تصح الاجارة عليها فلا يصح ان شخصا يستأجر شخصا ليصلي نيابة عنه لان نفع الصلاة عائد للشخص المستأجر وليس لشخص مستأجر ولا يصح لشخص ان يستأجر شخصا ليصوم نيابة عنه

42
00:18:33.100 --> 00:18:57.600
لان نفع الصوم للشخص المستعجل لا لشخص مستأجر وبالتالي نقول بشرط المنفعة ان تكون حاصلة للشخص المستأجر فلا تصح الاجارة على العبادات التي تجب فيها النية والتي لا تقبل النيابة

43
00:18:58.350 --> 00:19:26.800
ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يصح استهجار شخص لامامة الصلوات لا يصح استئجار شخص الامامة الصلوات لان منفعة امامته لان منفعة الامامة تكون للشخص المستأجر وبالتالي الاستئجار على امامة الصلوات لا يصح

44
00:19:27.300 --> 00:19:45.600
لكن يمكن ان يكون ليس من باب الاجارة وانما من باب الجعالة فاذا كان من باب الجعالة صح ذلك كما سيأتي معنا ان شاء الله عز وجل في موضعه ثم نقول بارك الله فيكم

45
00:19:46.050 --> 00:20:09.200
ويشترط ايضا في المنفعة ان تكون مقدورة التسليم فالشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا تصح اجارته فاذا كان المنزل مغصوبا او كانت السيارة مغصوبة فلا يصح تأجير ذلك المنزل

46
00:20:09.250 --> 00:20:35.350
وهو بيد غاصبه لانه لا يقدر على تسلمه ولا يصح تأجير تلك السيارة لانه لا يقدر على تسلمها. نعم اذا كان المستأجر قادر على انتزاعها من غاصبها والانتفاع بها صحة. كما مر معنا نظيره

47
00:20:35.450 --> 00:21:03.150
باحكام قلبي كل هذا او كل هذه شروط تتعلق بشروط المنفعة وبعد ذلك بقي عندنا الكلام على شروط الاجرة فالاجرة لها حالتان الحالة الاولى ان تكون الاجرة معينة فاذا كانت الاجرة معينة

48
00:21:03.350 --> 00:21:28.200
فانه يكفي رؤيتها واما اذا كانت الاجرة موصوفة فلا بد من كونها معلومة في جنسها اي معلومة الجنس ومعلومة القدر ومعلومة الصفة اذا نقول بارك الله فيكم ان العوظ ان العوظ لا بد ان يكون

49
00:21:28.900 --> 00:21:56.450
معلوما اذا كان موصوفا معلوم الجنس والقدر والصفة واما اذا كان معينا فانه يكفي فيه الرؤية وفي التعريف عندما عرفنا الاجارة قلنا الاجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض

50
00:21:56.450 --> 00:22:23.850
معلوم فقولهم في التعريف بعوض اخرج الاعارة لان الاعارة اباحة الانتفاع وتكون مجانا بلا عوظ وقولهم بعوض معلوم اخرج المساقاة لان العوظ في المساقى وان كان معلوم الجزئية كأن يكون الثلث او النصف او الربع

51
00:22:24.050 --> 00:22:46.000
الا انه غير معلوم المقدار اما في الاجارة فلا بد ان يكون العوض معلوم الجنسي والقدر والصفة اذا كان موصوفا او رؤيا اي ان ان يرى ان يرى العوض اذا كان العوض معينا

52
00:22:48.050 --> 00:23:12.800
والصيغة في الاجارة بارك الله فيكم قد تكون صريحة وقد تكون كناية فالصنيعة مثل اجرتك والكناية مثل اكريت عليك وما شابه ذلك عفوا الصريحة مثل اجرتك واقريت عليه. والكناية مثل ملكتك منفعة هذه الدار

53
00:23:13.250 --> 00:23:36.800
مدة شهر بكذا وكذا ملكتك منفعة هذه الدار مدة شهر بكذا وكذا. هذه كناية اما الصريح اجرتك او اجرت عليك او استأجرتك او اكريت عليك فهذه الفاظ صريحة. لفظ الاجارة ولفظ الاكراه

54
00:23:37.350 --> 00:24:00.650
اذا تقرر هذا عندنا فاننا نحتاج قبل ان نبدأ القراءة في كلام الشارح رحمه الله ان نذكر ان الاجارة تنقسم الى قسمين القسم الاول اجارة تسمى اجارة عين والقسم الثاني

55
00:24:00.850 --> 00:24:27.850
تجارة تسمى ايجارة ذمة اجارة العين ان تكون العين مقصودة بالاجارة فشخص استأجر هذا البيت شخص استأجر هذه السيارة فهذا البيت هو محل الانتفاع هذه السيارة هي محل الانتفاع فالعقد متعلق بعين معينة

56
00:24:28.300 --> 00:24:56.100
هذه تسمى اجارة عين والنوع الثاني إجارة ذمة فليس العقد متعلقا بعين معينة كأن يقول شخص الزمت ذمتك على ان توصلني الى مكان كذا وكذا بكذا وكذا او الزمت ذمتك ان تحمل لي كذا وكذا الى مكان كذا وكذا بكذا وكذا

57
00:24:56.550 --> 00:25:23.200
فلاحظ معي ان ليس هنالك عين معينة في هذا العقد ومن احسن الامثلة لاجارة العين ايجارة العقارات  الارظ والبيت فهذه لا تكون الا اجارة عين لا تكون الا اجارة عين

58
00:25:24.200 --> 00:25:49.350
ومن احسن الامثلة لاجارة الذمة ايجارة او الاستئجار في المواصلات  الاستيجار في المواصلات سواء مواصلات في الباصات في السيارات في الطائرات في القطارات هذه اجارة ذمة اذا تقرر هذا عندنا

59
00:25:49.600 --> 00:26:14.400
وعرفنا ما هي اجارة العين وما هي اجارة الذمة اذا عرفنا هذا فحينئذ نقول هنالك بعض الاحكام التي تختلف بين اشارة العين واجارة الذمة فاجارة الذمة اجرى فيها العلماء رحمهم الله تعالى احكام السلام

60
00:26:15.350 --> 00:26:39.300
وبالتالي اشترطوا ان الاجرة في ايجارة الذمة تسلم كاملة في مجلس العقد اشترطوا ان الاجرة في في في اجابة الذمة ان تسلم كاملة في مجلس العقد ولذلك عندما تكلمنا قبل قليل على شروط الاجرة

61
00:26:39.650 --> 00:27:03.950
فنقول ان شروط الاجرة كالتالي ان تكون معلومة جنس وقدرا وصفة اذا كانت موصوفة واذا كانت معينة يكفي رؤيتها والشرط الثاني ان تسلم الاجرة في مجلس العقد اذا كانت الاجارة اجارة ذمة

62
00:27:04.250 --> 00:27:26.400
واما اذا كانت الاجارة اجارة عين فلا يشرط ان تسلم في مجلس العقد بل يصح تعجيلها ويصح تأجيلها اي يصح تقديمها ويصح تأخيرها. واذا اطلق العقد فانها تحمل على التقديم اي على التعجيل

63
00:27:27.200 --> 00:27:50.250
هذا احد الفروق بين ايجارة الذمة واجارة العين وهو فرق ذكره الشارب رحمه الله تعالى في الكتاب وهنالك فرق اخر ذكره الشارع رحمه الله تعالى في الكتاب وهو ان في ايجارات العين

64
00:27:50.600 --> 00:28:15.850
اذا تلفت العين المؤجرة تلفا كليا فان هذا العقد يبطل لتعذر استيفاء المنفعة لكن في جارة الذمة اذا تلفت العين او تعيبت العين فان المؤجر ملزم بابدالها ولا ينفسق العقد

65
00:28:16.750 --> 00:28:41.750
هذا فرق اخر وهذا ايضا ذكره الشارح رحمه الله تعالى اذا نقول بارك الله فيكم نقول بعد هذا التقرير نقرأ كلام الشارفي رحمه الله تعالى وننظر الى المسائل التي اه اضافها ونؤكد المسائل التي تطرقنا اليها في هذه المقدمة

66
00:28:42.000 --> 00:29:04.000
قال الشارف رحمه الله تعالى فصل في احكام الاجارة قال وهي بكسر الهمزة في المشهور ايجارة وحكي ظمها اجارة وهي لغة اسم للاجرة اي ان الاجارة في اللغة اسم للاجرة

67
00:29:04.650 --> 00:29:32.650
لكنها اطلقت بعد ذلك على العقد وصارت مشهورة بهذا الامر فاذا قيل ايجارة فانه تبادر الى الذهن عقد الايجار قال وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم

68
00:29:35.050 --> 00:29:59.850
وهذا التعريف تقدم شرقه قال وشرعا عقد على منفعته قوله عقد فيه اشارة الى الصيغة واشارة الى العاقل وقوله على منفعة اخرج البيت لان البيع عقد على الاعيان وقوله منفعة معلومة اخرج الجعالة

69
00:30:00.350 --> 00:30:34.350
وقوله مقصودة اخرج المنفعة التافهة الذي لا قيمة لها شرعا ولا عرفا قال قابلة للبذل اي قابلة للاعطاء للغير والاباحة اي انها قابلة للاباحة بعوض معلوم قوله بعوض اخرج العارية وقوله معلوم اخرج المسقاة لان العارية تكون مجانا ولان المساقات وان كان

70
00:30:34.350 --> 00:30:54.050
معلومة يعني وان كان العوظ اه معلوم اه بالجزئية لكنه ليس معلوم المقدار قال رحمه الله تعالى وشرط كل من المؤجل والمستأجر الرشد وعدم الاكراه نستطيع ان نقول ان شرط

71
00:30:54.100 --> 00:31:21.800
العاقبين اطلاق التصرف ومعنى اطلاق التصرف ان يكون بالغا عاقلا غير مأجور عليه بسفه مختارا وهذا الذي يتضمنه كلامه فعنده فانه عندما قال الرشد نفهم انه بالغ عاقل غير مأجور عليه بسفه

72
00:31:22.300 --> 00:31:48.050
لان الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء لا يوصفون بالرشد قال وعدم الاكراه هذا شرط الاختيار فمن جمع هذه الصفات؟ يسمى مطلق التصرف. ويقال عنه ان لديه اهلية التصرف قال وخرج بمعلومة الجعالة

73
00:31:48.200 --> 00:32:16.950
والجعالة كما سيأتي مثلثة الجيم الصحيح ان تقول جعالة جعالة جعالة قال وبمقصودة استئجارها استئجار تفاحة لشمها فان هذه منفعة غير مقصودة وقد آآ مر معنا ان آآ الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا انه لا يصح الاستئجار على

74
00:32:17.100 --> 00:32:39.350
اه شخص لاقامة الصلاة لان هذه منفعة اه لا كلفة فيها ولا تعب قال رحمه الله تعالى وبقابلة للبذل منفعة البضع وبقابلة للبذر طبعا قابلة للبذل اي كما قلنا قابلة للاعطاء للغير

75
00:32:39.450 --> 00:33:04.250
فخرج له الكلب فلا يصح تأجيره وهنا الشارع رحمه الله قال وخرج بقابلة للبذل منفعة البضع فالبضع اه ليس قابلا ايضا للبذل قال فالعقد عليها لا يسمى اجارة بل يسمى عقد نكاح

76
00:33:05.300 --> 00:33:32.250
قال رحمه الله تعالى وبالاباحة اي وخرج بقيد الاباحة ايجارة الجواري للوطئ لان هذه المنفعة محرمة قال وبعوض اي وخرج بقولنا في التعريف وبعوض الاعارة وخرج بقولنا معلوم عوض المساقات وقد تقدم تقرير هذا كاملا قبل قليل

77
00:33:33.200 --> 00:33:56.600
قال رحمه الله تعالى بعد هذا ذاكرا ما يتعلق بالصيغة قال ولا تصح الاجارة الا بايجاب تاجرتك وقبول كاستأجرت وهذه الصيغة صيغة صريحة الا انها لا تتعين بهذين اللفظين فقط

78
00:33:56.800 --> 00:34:17.800
بل يصح ايضا بلفظ الاكراه وتكون صريحة وتصح ايضا بالكناية اي مع النية مثل ملكتك منفعة كذا بكذا وكذا قال رحمه الله تعالى وذكر المصنف ضابط ما تصح اجارته بقوله

79
00:34:18.000 --> 00:34:44.550
وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه كاستئجار كاستيجار دار للسكنة ودابة للركوب صحت اجارته والا فلا هذا الضابط الذي ذكره المصنف العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى حيث قال وكل

80
00:34:44.650 --> 00:35:07.800
ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت اجارته ومفهوم هذا ان الذي لا نفع فيه اصلا لا تصح اجارته ولذلك ذكرنا في التعريف ان تكون المنفعة مقصودة وايضا الذي فيه

81
00:35:07.900 --> 00:35:30.150
نفع محرم في الشرع لا تصح اجارته ولا يصح استهجاره كما مثلنا ومثل له ايضا فقهاء اه باستئجار الحائض لخدمة المسجد فان هذه المنفعة غير مقدور على تسليمها غير مقدور على تسليمها شرعا

82
00:35:30.500 --> 00:35:47.700
و قوله وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. المقصود مع بقاء عينه في مدة الاجارة المقصود مع بقاء عينه اي مدة الاجارة ليس المقصود مع بقاء عينه دائما

83
00:35:47.950 --> 00:36:08.550
وانما المقصود في مدة الاجارة فما كان لا يتم الانتفاع به الا باستهلاكه كالطعام مثلا والشراب مثلا فلا ينتفع بالطعام الا باستهلاكه ولا ينتفع بالشراب الا باستهلاكه فهذا لا تصح اجارته

84
00:36:08.700 --> 00:36:28.250
ولذلك مثل رحمه الله تعالى لما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقوله كاستئجار دار للسكنة ودابة للركوع وحد اجارته والا فلا ايوة الا بان كان لا يمكن الانتفاع به

85
00:36:28.550 --> 00:36:53.750
او امكن الانتفاع به لكن مع استهلاك عينه فلا تصح الاجابة ثم قال رحمه الله تعالى ولصحة اجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله اذا قدرت منفعته باحد امرين اما بمدة كآجرتك هذه الدار سنة

86
00:36:54.750 --> 00:37:18.100
او عمل استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب قال رحمه الله ولصحة اجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله قال شروط وظاهر هذا انها جمع لكن في الحقيقة المصنف رحمه الله ذكر شرطا واحدا

87
00:37:18.350 --> 00:37:40.100
ولذلك كان الاولى ان يقول ولصحة اجارة ما ذكر شرط ذكره بقوله كذا وكذا قال ولصحة جارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله اذا قدرت منفعته باحد امرين اما بمدة او بعمل

88
00:37:40.650 --> 00:38:06.250
نقول بارك الله فيكم الاجارة اما ان تقدر بمدة واما ان تقدر بعمل تقول اجرتك هذه السيارة مدة اسبوع هذا مقدر بمدة او تقول مثلا استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب

89
00:38:06.350 --> 00:38:27.800
او استأجرتك لتبني لي هذا الجدار او استأجرتك لتعلم ابني الفاتحة هذا عمل لكن لا يصح ان نجمع بين الامرين لا يصح ان نجمع بين المدة والعمل بان المدة قد تنتهي ولم ينتهي العمل

90
00:38:28.150 --> 00:38:46.600
ولان العمل قد ينتهي والمدة لا زالت باقية فيفضي الامر الى حصول الغرر والنزاع بين الطرفين وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يصح ان تجمع بين المدة والعمل. فلا تقل مثلا

91
00:38:47.600 --> 00:39:07.800
اجرتك او استأجرتك على ان تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم هذا لا يصح والعقد حينئذ باطل ولذا قال رحمه الله تعالى اذا قدرت منفعته باحد امرين ليس بهما جميعا

92
00:39:08.150 --> 00:39:29.800
قال اما بمدة هذا مثالها كاجرتك هذه الدار سنة او عمل فاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب لكن لو قال استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم مثلا فانه لا يصح

93
00:39:30.500 --> 00:39:54.500
ثم قال رحمه الله تعالى وتجب الاجرة في الاجارة بنفس العقد اي ان الاجرة يملكها الطرف الاخر اي الطرف الشخص المستأجر يملك آآ الشخص المؤجر. المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد

94
00:39:55.250 --> 00:40:10.550
يملك الاجرة بنفس العقد لكن ملكه للاجرة ملك مراعى كما سيأتي معنا. ما معنى ملك مراعى هو يملك الاجرة لكن لا يستقر ملكه عليها بمعنى ان هذه الاجرة قد تسقط

95
00:40:11.250 --> 00:40:32.000
فاذا تلفت مثلا العين المؤجرة في اجارة العين كما مر معنا اذا ائتلفت فانه يسقط من الاجرة قسط المدة المستقبلة وسيأتي هذا المعنى بعد قليل ان شاء الله لكن الذي لا بد ان نفهمه الان ان الاجرة

96
00:40:32.150 --> 00:40:55.450
تجب في الاجارة بنفس العقد قال رحمه الله تعالى واطلاقها اي اطلاق الاجرة يقتضي تعجيل واطلاقها اي اطلاق العقد تمام؟ اطلاق الاجرة في العقد يقتضي تعجيل الاجرة الا ان يشترط فيها التأجيل

97
00:40:55.550 --> 00:41:16.300
فتكون الاجرة مؤجلة حينئذ نقول هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبينه الشارح رحمه الله تعالى يتعلق بإجارة العين لا بإجارة الذمة اما ايجارة الذمة فانه قد تقرر عندنا

98
00:41:16.450 --> 00:41:44.150
انها لابد ان شرطها تعجيل الاجرة وتسليمها في مجلس العقد كاملة لان اجارة الذمة سلم في المنافع وشرط السلم ان نرى سلمان يسلم في مجلس العقد وفي ذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى في باب السلام الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائل

99
00:41:44.150 --> 00:42:06.700
تمام فما ذكره مصنف والشارع رحمهم الله تعالى هنا هذا يتعلق باجارة العين فاجارة العين اذا اشترط الطرف الاول ان اجرة تكون معجلة مقدمة فانها تكون مقدمة واذا اشترط الطرف الثاني ان الاجرة تكون

100
00:42:07.050 --> 00:42:29.900
مؤجلة اي مؤخرة فانها تكون بحسب الشرع واذا اطلق العقد فلم يذكر التعجيل ولا التأجيل فعلى ماذا تحمل قال رحمه الله اطلاقها يقتضي تعجيل الاجرة فعند الاطلاق تكون الاجرة معجنة

101
00:42:30.400 --> 00:42:52.400
ثم قال رحمه الله تعالى ولا تبطلوا الاجارة بموت احد متعاقدين في هذا المقطع ذكر الشارح رحمه الله ما الذي يبطل الاجارة؟ وسيأتي بعد قليل؟ وما الذي لا يبطلها الاجارة من العقود اللازمة

102
00:42:52.700 --> 00:43:12.900
ونحن تقرر معنا اكثر من مرة ان العقد اللازم هو العقد الذي لا يملك العاقد فسخه بعد انعقاده لا يملك العاقل فاسقه بعد انعقاده فنقول ان الاجارة من العقود اللازمة

103
00:43:13.150 --> 00:43:33.400
واذا كانت الاجارة من العقود اللازمة فحين اذ نقول لا تنفسخ بموت العاقل بل احد العاقلين بل لو مات كلاهما لا تنفسخ واضح؟ هذا شأن العقود اللازمة بخلاف العقود الجائزة. فالعقود الجائزة

104
00:43:33.850 --> 00:44:02.450
اذا خرج احد العاقدين من الاهلية فان العقد ينفسخ قال رحمه الله تعالى ولا تبطلوا الاشارة بموت احد متعاقدين اي المؤجر والمستأجر وقوله بموت احد المتعاقدين قد يفهم انه اذا مات الاثنان فانها تنفسخ وتبطل. ولذلك قال الشارح رحمه الله تعالى دفعا لهذا الايهام

105
00:44:02.450 --> 00:44:22.600
ولا بموت متعاقدين بل تبقى الاجارة بعد الموت الى انقضاء مدتها ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة نفترض على سبيل المثال انه استأجر دارا مدة سنة وبعد اربعة اشهر

106
00:44:22.900 --> 00:44:50.400
مات فان الوارث يقوم مقامه في استيفاء المنفعة وكذلك نقول ان وارث المؤجر يقوم مقامه في قبض الاجرة اذا كانت لم تقبظ في بداية العقد. بحسب ما بين ثم ذكر ما يفضل ما يبطل آآ عقد الايجار

107
00:44:50.600 --> 00:45:15.100
قال رحمه الله تعالى وتبطلوا اي تنفسخوا الاجارة بتلف العين المستأجرة وتبطل الاجارة اي تنفسخ الاجارة بتلف العين المستأجرة كانهدام الدم هنا لابد ان نفهم قبل ان نقرر هذه المسألة

108
00:45:15.250 --> 00:45:43.150
نفهم شيئا وهو ان عقد الاجارة  يبطل بتلف العين المؤجرة بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون هنالك تلف لا لا مجرد تعيب فمجرد التعيب لا يبطل عقد الايجار. انما يبطلها التلف

109
00:45:44.050 --> 00:46:04.600
الشرط الثاني ان يكون هذا التلف تلافا كليا لا جزئيا فلو كان التلف جزئيا ومع وجود التلف الجزئي يمكن الانتفاع بالعين المستأجرة فان العقد لا يبطل الشرط الثالث ان تكون هذه اجارة اجارة عين لا اجارة ذمة

110
00:46:04.850 --> 00:46:28.100
هذه ثلاثة شروط الشرط الاول نقول الشرط الاول ان تكون اه ان يكون هنالك تلف لا مجرد تعيب. فمثلا شخص استأجر سيارة مدة خمسة ايام. هذه السيارة مثلا آآ حصل لها آآ صدمة

111
00:46:28.450 --> 00:46:46.000
صدم فحصل لها تلف بسيط او حصل لها عيب بسيط. تمام؟ لكن هذا العيب اه ليس تلفا في الحقيقة هو يعني مثلا اه اصابها اخداد اتفضل يا فندم. اذا ليس له ان يفسخ العقد

112
00:46:46.350 --> 00:47:00.800
وكذلك اذا حصل لها عيب لكن لا زالت السيارة مثلا صالحة للانتفاع كأن آآ حصل لها انعطاف في آآ الحديد او ما شابه ذلك لكن صالحة للانتفاع ايضا لا ينتسخ العقد

113
00:47:01.350 --> 00:47:19.300
وكذلك يكون هذا في اجابة العين لا في اجارة الذمة. فلو كان في اجارة الذمة فنقول لا ينفسك العقد لان المؤجر ملزم بابدال العين اذا لابد من الامور الثلاثة الامر الاول ان يكون هنالك تلف لا مجرد تعيب

114
00:47:19.400 --> 00:47:40.200
الامر الثاني ان يكون هذا التلف كليا والامر الثالث آآ ان آآ ان يكون هذا في اجارتي ان يكون هذا في اجارة العلة في اجارتي ذمة ولذلك قال هنا وتبطل الاجارة بتلف العين المستأجرة. انظر ماذا قال؟ العين بتلف العين يعني كل العين

115
00:47:40.500 --> 00:48:03.500
وقال بتلف لتفهم ان الاجارة لا تبطل بتعيب العين قال وتبطل الاجارة بتلف العين المستأجرة كانهدام الدار. لم يقل انهدام بعض الدار. قال كانهدام الدار وموت الدابة المعينة. لاحظ معي قال كانهدام الدار وموت الدابة المعينة

116
00:48:03.550 --> 00:48:26.750
لم يقل كانهدام الدار المعينة لان الدار عقار والعقار لا يكون الا لان الدار عقار والعقار لا يكون الا ماذا لا يكون الا في اجارة العين ولذلك لم يقل كانهدام الدار المعين لكن الدابة قد تكون الاجارة فيها المتعلقة المنفعة المتعلقة بها قد تكون

117
00:48:26.750 --> 00:48:47.350
اه في اجارة العين وقد تكون في اجارة الذمة. ولذلك قال وموت الدابة المعينة وقد تقدم الاشارة الى هذا قال رحمه الله تعالى وبطلان الاجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل لا للماضي. فلا تبطلوا الاجارة في

118
00:48:47.350 --> 00:49:07.900
في الازهر يعني اه نضرب بذلك مثال على سبيل المثال انا استأجرت سيارة من شخص لانتفع بها مدة ثلاثة ايام واستأجرت هذه السيارة بمبلغي ست اعطيته مبلغا مبلغا قدره ستمئة دينار

119
00:49:08.300 --> 00:49:28.100
وان تدعو بالسيارة ثلاثة ايام يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء. هنا في اندونيسيا يوم الاحد هذا يوم آآ اجازة رسمية حكومية يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ثم انا انتفعت بها في يوم الاحد وانتفعت بها في يوم الاثنين

120
00:49:28.250 --> 00:49:54.650
ثم في يوم الثلاثاء عاصرا للسيارة تلف عصر للسيارة تلف. ايوا. الان نقول ينفسق عقد الاجارة في المستقبل يعني فيما يتعلق بيوم الثلاثاء ينتصر ولا ينفسخ في الماضي لانني انتفعت بالسيارة في هذين اليومين

121
00:49:54.950 --> 00:50:27.200
اذا ينفسخ العقد في المستقبل لا في الماضي وبالتالي نقول اجرة الماضي تكون للشخص المؤجر واما اجرة المستقبل فانها تعود للشخص المستأجر واضح لكن انتبه معي يقول لك هنا قال وبطلان الاجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل. الذي هو في المثال يوم الثلاثاء

122
00:50:27.400 --> 00:50:44.300
لا للماضي الذي هو يوم الاحد ويوم الاثنين فلا تبطلوا الاجارة فيه اي لا تبطلوا الاجارة فيه اي في الماضي تمام في الازهر اي من اه في الاظهر اي في المعتمد في المذهب

123
00:50:44.500 --> 00:51:06.250
قال بل يستقر قسطه بل يستقر قسطه يستقر قسطه اي قسط الماضي من المسمى باعتبار اجرة المثل يستقر اي ان هذا الاجرة المتعلقة بالماضي يملكها من يستقر ملكه المؤجل عليها

124
00:51:06.300 --> 00:51:22.300
يستقر ملك المؤجر عليها. قال بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار اجرة المثل. ما معنى باعتبار اجرة المثل؟ ننتبه نحن او انس تاجرت السيارة ثلاثة ايام قلنا بست مئة آآ دينار

125
00:51:23.200 --> 00:51:47.250
حصل التلف في يوم الثلاثاء نقول اذا يوم الاحد يوم اجازة رسمية عادة ايجار السيارات في يوم الاجازة يكون اعلى من ايجار سيارات او اجرته السيارة في في يوم الاجازة

126
00:51:47.700 --> 00:52:08.050
يكون اعلى من اجرتها في الايام العادية نفترض على سبيل المثال ان اجرة السيارة في يوم الاحد ضعف اجرات السيارة في يوم الاثنين اذا نقول اذا كان الضعف اه اجرة السيارة في يوم اثنين

127
00:52:08.250 --> 00:52:34.900
فان ست مئة الف معنى ذلك ان يوم الاحد ايجار السيارة سيكون ثلاث مئة الف فقط ليوم الاحد ومئة وخمسين اليوم الاثنين  تبقى مئة وخمسين آآ التي هي كانت مقابل يوم الثلاثاء اليوم الذي آآ ينفسخ فيه العقل

128
00:52:35.350 --> 00:52:58.400
فانا المستأجر استحق من الستمئة مئة وخمسين فقط لا يأتي شخص يقول عندنا ست مئة دينار وعندنا ثلاث ايام اذا مئتين مئتين مئتين لا ليس هكذا تنظر الى اعتبار اجرة المثل. اجرة المثل في يوم الاحد اعلى. لماذا اعلى؟ لانه يوم اجازة مثلا

129
00:52:58.450 --> 00:53:19.050
وايجار السيارات فيه اغلى فتنظر بحسب القسط. ولذلك قال لك هنا بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار اجرة المثل. باعتبار اجرة المثل فتقوم المنفعة فتقوم المنفعة حال حال العقد في المدة الماضية

130
00:53:19.200 --> 00:53:41.100
فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية. فاذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى. فايجار يوم الاحد مثلا ضعف ايجار يوم الاثنين. فناخذ من الست مئة ضعف تمام ايجار ناخذه من الست مئة ليوم الاحد ضعف

131
00:53:41.300 --> 00:54:01.300
ايجار يوم الاثنين عندنا ست مئة سناخذ منها ثلاث مئة يوم الاحد سناخذ منها مئة وخمسين ليوم الاثنين سيبقى مئة او خمسين يوم الثلاثاء. اذا المؤجر يستحق اربعمية وخمسين. المستأجر يستحق مائة و

132
00:54:01.300 --> 00:54:20.300
خمسين. قال رحمه الله وما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة وبعد مضي مدة لها اجرة والا ان فسق في المستقبل والماظي. الان تقرر عندنا

133
00:54:20.950 --> 00:54:43.700
ان ايجارة العين تنفسخ بتلف العين المؤجرة تنفسخ بتلف العين المؤجرة بشروط قلنا اولا ان هذا في اجابة العين اه ان هذا في في اجابة اه العين ليس باجارة الذمة. وان يكون هنالك تلف. وان يكون هذا التلف كليا ثلاث شروط

134
00:54:43.950 --> 00:55:05.800
ثم قال لك الاجرة تستحق للمدة الماضية دون المدة المستقبلة هذا واضح لكن بشرط تستحق للمدة الماضية اذا قبض المستأجر العين المؤجرة هذا الشرط الاول اذا قبض انا استأجرت السيارة وقبضت السيارة

135
00:55:06.200 --> 00:55:27.200
اما اذا استأجرت السيارة وقبل ان اقبضها حصل لها تلف كلي فان الشخص المؤجر لا يستحق شيئا من الاجرة بشرط انه اي المستأجر يقبض العين المؤجرة هذا الشرط الاول. والشرط الثاني ان تنظيم الدهر لها اجرة

136
00:55:27.400 --> 00:55:47.750
اما اذا قبضتها مثلا وبعد لحظات حصر لها تلف كلي فان المؤجر لا يستحق شيئا من الاجرة. ولذلك قال قالوا ما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة

137
00:55:48.550 --> 00:56:18.000
وبعد مضي مدة لها اجرة والا اي وان لم يقبض العين المؤجرة او قبض العين المؤجرة ولم تنظيم مدة لها اجرة ان فسخ العقد في المستقبل والماظي وحينئذ لا يستحق وحينئذ لا يستحق آآ الشخص المؤجر ان آآ شيئا من

138
00:56:18.000 --> 00:56:38.900
الاجرة فلا يجب دفع شيء من الاجرة في هذه الحالة. ثم قال رحمه الله تعالى وخرج بالمعينة ما اذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة وخرج بالمعينة ما اذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة. وهذا الشرط الثالث

139
00:56:38.950 --> 00:56:54.400
الذي ذكرناه آآ وقلنا هذه شروط انفساخ عقد الايجار. الشرط الاول ان يحصل تلف والشرط الثاني ان يكون التلف كليا للعين والشرط الثالث بارك الله فيكم ان تكون الاجارة اجارة

140
00:56:54.500 --> 00:57:15.100
عين لا اجارة ذمة. فاجارة الذمة انظر ماذا قال. وخرج بالمعينة ما اذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة فان المؤجر اذا احضرها وماتت في اثناء المدة فلا تنفسخ الاجارة بل يجب على المؤجر ابدالها

141
00:57:15.150 --> 00:57:35.750
يجب على المؤجر ابدالها كما هو في حالة التلف كما قال هنا وماتت في اثناء المدة وكذلك يجب عليه ابدالها في حالة التعيب ثم قال رحمه الله تعالى واعلم ان يد الاجير على العين المؤجرة يد امانة

142
00:57:36.300 --> 00:57:53.900
يد الاجير يد امانة سواء كان هذا الاجير اجيرا خاصا وهو الذي يعمل لك وحدك او كان هذا الاجير اجيرا مشتركا وهو الذي يعمل لك ولغيرك من الناس كالخياط مثلا يأتيه هذا اصنع لي ثوبا صفته كذا

143
00:57:53.900 --> 00:58:16.550
وهذا يستأجره في كذا وهذا يستأجره فهذا يسمى اجير مشترك قال واعلم ان يد الاجير على العين المؤجرة يد امانة وحينئذ لا يضمن لا ضمان على الاجير الا بعدوان فيها. اي في العين كأن ضرب الدابة فوق العادة او اركبها شخصا

144
00:58:16.550 --> 00:58:37.900
اثقل منه ضرب الدابة فوق العادة هذا يعتبر تعدي او ارتبها شخص آآ اركب الدابة شخصا اثقل منه هذا ايضا يعتبر تعدي فاين اذ يكون ظامنا؟ والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. بقيت بعض المسائل

145
00:58:37.900 --> 00:58:57.900
المتعلقة بالاجارة ان شاء الله في مفتتح الدرس القادم اه نذكرها واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى انه جواد كريم وظرور رحيم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

146
00:58:57.900 --> 00:59:11.400
معين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته