﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
اللهم امين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى العلامة القاضي ابو شجاع. فصل والجعالة جائزة وهو ان يشترط في رد ضالته عوضا معلوما. فاذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. قال رحمه الله تعالى والجعالة جائزة. معنى جائزة اي انها

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
اي انها صحيحة. اذا استوفت شروطها. وتلاحظون معي ان الذي ضرب الكتاب وضع فوق الجيم ظمة وفتحة وكسرة. وهذا لان اللغات الثلاث صحيحة. يقال جعالة ويقال جعالة ويقال جعالة. قال

5
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
رحمه الله تعالى فصل في احكام الجعالة. وهي بتثليث الجيم ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شيء يفعله. ما يجعل لشخص على شيء يفعله. الجعالة بارك الله بكم وردت في القرآن الكريم. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. في قوله

6
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
لله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اي ولمن جاء بالصواب الذي فقده الملك في القصة المشهورة الذي وضعه يوسف عليه الصلاة والسلام في رحل اخيه قال ولمن

7
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
جاء به حمل بعير. واضح؟ اذا هذا هو موضع ورود الجعالة في القرآن الكريم. الا ان فقهاء الشافعية رحمهم الله لا يستدلون على مشروعيته جعانة بهذه الاية بناء على ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حتى وان ورد شرعنا بما

8
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
فانهم لا يستدلون بشرع من قبلنا وهذه مسألة في اصول الفقه. في مبحث الادلة المختلف فيها. وان ما يستدلون على مشروعية الجعالة بما ثبت في الصحيح في قصة ابي سعيد الخدري رضي الله

9
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
الله تعالى عن انهم مروا على حي من احياء العرب. فنزلوا عليهم فلم يقوموا واجب الظيافة لم يقدموا لهم حق الضيف. فلدغ سيد ذلك الحي. لدغ سيد ذلك الحي فقام الناس وجاؤوا الى هؤلاء الصحابة وقالوا هل فيكم من راق؟ هل فيكم من يرقي

10
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
ايه؟ فقال ابو سعيد الخزي انا الا ان تجعلوا لي جعلا. انا ارقيك لكن بشرط اريد منكم مقابل فاشترط عليهم ثلاثين رأسا من الغنم. مقابل ما ان يرقي سيد ذلك الحي. فقرأ الفاتحة عليه ثلاث مرات. فقام كأنما

11
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
فيتامين انعقاد يعني قام كأن لم يكن به شيء كأنما حل من قيد من حبل. واضح فلما عادوا الى المدينة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان

12
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
حق ما اخذتم عليه اجرا؟ كتاب الله. وفي بعض الروايات قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما. فهذا حديث فيه مشروعية الجعانة. لان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه طلب جعلا

13
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
على رقيته لسيد ذلك الحي. اذا هذا الحديث يدل على مشروعية الجعالة ويستأنس لها بما مر في الاية الكريمة ولمن جاء به حمل بعير. والجعانة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم يذكرونها بعد اللقطة. بعد ان يتكلموا عن احكام

14
00:05:30.200 --> 00:06:00.200
اللقطة يذكرون احكام الجعالة. لماذا؟ لان غالب التمثيل في باب جعالة من رد علي كذا فله كذا. يعني الشيء يكون مفقودا. الشيء يكون مفقودا. انسان فقد على سبيل المثال فقد سيارته فقد آآ كتابه فقد دابته فيقول من ردها عليه فله كذا وكذا

15
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
هذا كان مناسبا ان يذكر بعد باب اللقطة. واضح؟ ولذلك عادة اكثر الفقهاء من الشافعية رحمهم الله كالنووي في المنهاج مثلا انهم بعد اللقطة يذكرون ماذا؟ احكام الجعالة وتبع النووي رحمه الله على ذلك صاحب الياقوت النفيس. فبعد احكام اللقطة ذكر احكام الجعالة. لكن هنا المؤلف

16
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
رحمه الله المصنف القاضي ابو شجاع رحمه الله ذكر الجعالة بعد احكام الاجارة. لوجود الشبح الشبح بين الاجارة والجعالة. حتى قال العلماء ان الجعالة تختلف على الاجارة في خمسة احكام الجعالة تختلف عن الاجارة في كم احكام؟ في خمسة احكام. ما هي هذه الاحكام

17
00:07:00.200 --> 00:07:30.200
خمسة اول حكم من هذه الاحكام الخمسة ان الحكم الاول ان العمل لا في الجعانة قد يكون قد يكون مجهولا العمل في الجعالة قد يكون مجهولا. واضح؟ لكن في الاجارة لابد ان يكون العمل معلوم

18
00:07:30.200 --> 00:08:00.200
الامر الثاني قالوا ان الجعالة تصح مع معين يعني مع شخص معين ومع غير معين تقول مثلا اذا كانت سيارتك مفقودة تقول ان رددت علي سيارتي فلكاك كذا وكذا. انت تخاطب شخصا

19
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
تقول لهذا الشخص اقول مثلا لشكران ان رددت علي سيارتي فلك كذا وكذا هذا مع معين مع شخص معين وقد تكون مع غير معين فاقول مثلا كلاما عاما لا اقصد به احدا بعينه من رد علي سيارتي فله

20
00:08:20.200 --> 00:08:46.350
وكذا. لكن الايجار لا تكون الا مع لا تكون الا مع معين واضح؟ هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث ان الجعل يستحب الجعل يعني العوظ. الجعل هذا العوظ. الجعل يستحق بعد تمام

21
00:08:46.350 --> 00:09:14.350
العمل. بعد اكمال العمل. الشخص الذي عمل العامل يستحق الجعل بعد اكمال العمل اما الاجارة فقد مر معنا ان الاجارة تستحق بماذا؟ بالعقد. واضح؟ ان الاجارة تستحب الحق بالعقد لكن او الجعل يستحق بماذا؟ يستحق بعد اتمام العمل

22
00:09:14.750 --> 00:09:44.750
ايضا الفرق الرابع ان عقد الجعالة لا عقد على جائز. عقله الجعالة جائز. اما عقد الاجارة فكما مر معنا انه عقد لازم من الطرفين. الامر الخامس والاخير انه لا يلزم القبول

23
00:09:44.750 --> 00:10:14.750
بي الجعالة لكن لا بد من القبول في الاجارة. هذه اشهر الخمسة بين الجعالة والاجارة. طبعا بعضهم زاد فرقا سادسا لكنه نادر في قضية آآ اسر المسلم للكافر لكن هذه اشهر الفروق. الفروق الخمسة

24
00:10:14.750 --> 00:10:44.750
بين الجعالة والاجارة. ولعل سبب التشابه الذي بين عقل جوعان او عقد الاجارة هو الذي جعل المصنف القاضي ابو شجاع يذكر احكام الجعالة بعد احكام الاجارة. اذا نقول الجعانة تختلف عن الاجارة في خمسة احكام. وما تعريف الجعالة

25
00:10:44.750 --> 00:11:16.400
عرفها هنا التزام مطلق التصرف. عندكم ماذا؟ مطلق الصرف مطلق التصرف. تمام؟ التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او مجهول معين او غيره. واضح؟ التزام مطلق التصرف. عوضا معلوما

26
00:11:16.400 --> 00:11:36.400
على عمل معين او مجهول لمعين او غيره اما لشخص معين. ما مثاله؟ اقول ان رددت علي سيارتي فلك كذا وكذا هذا شخص معين. ان رددت انت تمام؟ لكن لو قلت من رد علي سيارتي فله كذا وكذا. هذا غير

27
00:11:36.400 --> 00:11:56.400
واضح؟ هذا تعريف الجعالة ومن خلال التعريف يتضح لك ان الجعانة لها اربعة اركان. لان شخص ملتزم بالجعل ملتزم بالعوض هو الذي يقول من فعل لي كذا فله كذا هذا يسمى ماذا

28
00:11:56.400 --> 00:12:25.650
يسمى الجاعل وهنالك العامل الذي سيقوم بالعمل. وهنالك عوض تمام؟ وهنالك عمل وهنالك صيغة. كم صارت هذه؟ خمسة. اذا اردت ان تفصلها قلت خمسة. واذا واذا اردت ان تجملها قلت اربعة فتجعل الجاعل والمجعول له واحدا تقول العاقل

29
00:12:25.750 --> 00:13:13.600
واضح؟ العاقل والعمل والجعل والصيغة. كم صار؟ اربعة. اذا هذه الاربعة هي اركان الجعالة. نكتب اركان عقد الجعالة اربعة عاقد الركن الثاني او يمكن نسميه جعل الثالث عمل الرابع الرابع صيغة. واضح؟ الركن الاول من هذه الاركان العاقل

30
00:13:13.800 --> 00:13:43.800
ماذا يشترط في العاقل؟ قالوا يشترط في العاقد كما قال لك في التعريف. اطلاق التصرف وهذا ستجدوه يتكرر معكم دائما. خاصة في عقود في عقود المعاوظات. يقولون اطلاق التصرف اما في عقود التبرعات يقولون اهلية التبرع وهذا مقدار اعلى من مقدار التصرف. لان الانسان

31
00:13:43.800 --> 00:14:03.800
يتصرف في ماله ويتبرع من ماله. لكن في مال غيره له ان يتصرف بالاحسن والاحظ لكن ليس له ان يتبرع واضح؟ اذا الشرط الاول ماذا؟ اطلاق التصرف. الشرط الثاني قالوا الاختيار

32
00:14:03.800 --> 00:14:33.800
ان يكون مختارا لا مكرها. واضح؟ قالوا الشرط الثالث طبعا هذان شرطان يشترطان في من في ملتزم في ملتزم العوض. الشخص الذي يلتزم بالعوض. شرط الثالث قالوا اهلية العامل المعين اهلية العامل المعين

33
00:14:33.800 --> 00:15:01.700
للعمل. اهلية العامل المعين للعمل. العامل المعين. الان العامل قد يكون معينا كما قلت لكم وقد يكون غير معين. فاذا كان العامل معينا فلابد ان يكون اهلا للعمل واضح؟ قال اهلية عامل معين ولذلك قالوا حتى مع الصبي الصغير الذي عنده

34
00:15:01.700 --> 00:15:21.700
بعض تمييز الذي يميز صبي صغير مميز لو قلت انت فقدت مثلا ساعتك او جوالك قلت الصغير ان وجدت لي هاتفي او وجدت لي مفتاح سيارتي او وجدت لي جوالي فلك كذا وكذا. قالوا يصح معك

35
00:15:21.700 --> 00:15:51.700
واضح؟ هذا مستثنى. فهنا اهلية العامل المعين للعمل واضح؟ اي انه يستطيع ان يقوم بذلك العمل. العامل انظر هذا الشرط قد يقول قال انت قبل قليل قلت اطلاق التصرف اطلاق التصرف ان يكون بالغا عاقلا. هذا قلت لك في ملتزم العوض ليس في العامل. العامل لا يشترط فيه ان

36
00:15:51.700 --> 00:16:11.700
يكون اهلا للتصرف. العامل يمكن ان يكون صبيا صغيرا بل قالوا يمكن ان يكون مجنونا اذا كان عنده نوع تمييز. يعني اذا كان مجنون يستطيع يعني اذا قلت له اذا وجدت لي كذا يعرف. واضح؟ قالوا حتى مع هذا يصح. المهم ان يكون عنده

37
00:16:11.700 --> 00:16:41.700
النية العمل. واضح؟ الشرط الرابع قالوا العلم بالالتزام. ان يعلم العامل هذان الشرطان هذان الشرطان يتعلقان عامل. حتى تعرف تميز. واضح؟ العلم بالالتزام. ما معنى العلم بالالتزام؟ يعني ان يعلم

38
00:16:41.700 --> 00:17:11.700
ان الشخص الاول الطرف الاول قال من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. يعني اعطيكم مثال اوظح تفضل. مرحبا. اعطيكم مثال اوضح. على سبيل المثال انا فقدت قلمي. فقلت من وجد قلمي فله كذا وكذا. بحثتم فلم تجدوا. انتم الذين علمتم بالامر

39
00:17:11.700 --> 00:17:31.700
جاء واحد لا يعلم انني قلت هذا الكلام. دخل الى المكان وقلب هنا وهنا ثم قلموا من هذا؟ هو لا يعلم هل يستحق الجعل او لا يستحق؟ لا يستحق الجعل. واضح؟ لماذا لا يستحق الجعل؟ لانه عمل غير طامع. قام بالعمل

40
00:17:31.700 --> 00:17:57.800
وهو غير طامع غير راج ان يحصل عوضا على ذلك اذا يشترط في العامل ان يكون عالما بالتزام من؟ بالتزام ملتزم العوظ جعل هذه شروط ماذا؟ هذه شروط العاقل والعاقل كما قلت لك يمكن ان تجمله فتقول العاقل

41
00:17:57.800 --> 00:18:17.800
واذا اردت ان تفصل اكثر يمكن ان تجعلهما ركنين. فتقول ملتزم العوظ. والثاني العامل ثم نأتي الى الركن الثاني الذي هو العوض. الذي هو العوظ. جعل. فنقول ما يشترط فيه

42
00:18:17.800 --> 00:18:39.150
ما يشترط في الثمن. يشترط فيه ما يشترط في الثمن. يشترط في الثمن ان يكون طاهرا اذا يشترط في العوض ان يكون طاهرا يشترط في الثمن ان يكون معلوما يشترط في العوض ان يكون معلوما

43
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
يشترط في الثماني ان يكون منتفعا به. يشترط في هذا ان يكون منتفعا به. يشترط في الثمن ان يكون مقدورا على تسلمه. يشترط في هذا ان يكون مقدورا على تسلمه. اذا يشترط في العوظ ما يشترط في الثمن فيما درسناه في اول درس في كتاب

44
00:19:00.050 --> 00:19:24.800
المعاملات واضح؟ طيب نفترض على سبيل المثال ان شخصا الذي هو ملتزم العوظ جعل العوظ شيئا لا يصح ان يكون ثمنا. يعني على سبيل المثال قال اذا رد احد سيارتي فساعطيه

45
00:19:24.800 --> 00:19:53.600
مثلا او فله فله آآ قارورة خمم مثلا قارورة خمر هذه لا تصح ان تكون لا يصح ان تكون ثمنا لانها نجسة لا تصح ان تكون ثمنا. حينئذ نقول يستحق يستحق العام

46
00:19:53.600 --> 00:20:23.600
جعل المثل. جعل المثل. ننظر مثل هذا الشخص الذي قام بهذا العمل كم الجعل له في العادة؟ قالوا الجعل له في العادة كذا وكذا. اذا يستحق جعل الانسان. واضح كذلك نفس نفس الامر اذا كان الجعل مجهولا. يعني لو قال مثلا

47
00:20:23.600 --> 00:20:50.600
اذا رد احد سيارتي فله شيء ما. اذا رد احد سيارتي فله شيء ما هذا شيء فشخصه رد عليه سيارته كم يستحق؟ نقول يستحق جعل المثل فهمنا؟ اذا نقول اذا كان العوض القاعدة هذه كالتالي نقول اذا كان

48
00:20:50.600 --> 00:21:20.600
العوض مجهولا او فاسدا تقصد ما معنى يقصد؟ يعني فاسد ينتفع به مثل الخمر. الخمر ينتفع بها في ان تكون تتخلل. واضح؟ مثلا او الميتة. مثلا قال اذا رد احد سيارتي فله هذه الشاة

49
00:21:20.600 --> 00:21:42.450
هذا فاسد لكنه يقصد لان الميت ينتفع بها في ان تكون مثلا طعاما للسباع. على سبيل المثال فاذا كان العوض مجهولا او فاسدا يقصد فان العامل يستحق ماذا يستحق جعل

50
00:21:42.550 --> 00:22:10.000
جعل المثل. طيب اذا كان العوض هذا القاعدة اذا كان العوض فاسدا لا يقصد. يعني لا ينتفع به. مثل الحشرات لو قال على سبيل المثال من رد علي سيارتي اعطيه عشر بعوضات. ها هذا

51
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
عوض لا يقصد لا ينتفع به البتة. واضح؟ اذا هذا العامل لا يستحق لا يستحق شيئا لانه عمل غير طامع. واضح؟ هذا الشيء الذي هذا الشيء الذي وعد به لا يقصد

52
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
هذا بالنسبة للركن الثاني من اركان الجعالة وهو العوظ. الركن الثالث من اركان الجعانة بارك الله فيكم العمل يشترط في العمل ان يكون له كلفة. ان له كلفة. يعني فيه نوع تعب. فيه نوع مشقة. ليس عملا سهلا بسيطا. يعني لو قلت

53
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
واحد مثلا من الطلاب من حفظ نظم الزبد فله عمرة. اوه جيد هذا. هذا فيه كلفة. صح حوله هذا فيه كلفة لكن لو قلته مثلا لواحد من الطلاب من حفظ اية من القرآن فله كذا ممكن نحفظ طه

54
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
اية من القرآن ياسين اية من القرآن صح؟ هذا لا يحتاج الى كلفة. يأتي الي يقول طه حفظت هل اخذ العمرة؟ لا هذا لا يحتاج الى هذا لا يحتاج الى كلفة. ولذلك لو قال شخص لاخر اذا فعلت كذا او اذا

55
00:23:40.100 --> 00:23:58.200
تناولتني هذا الماء فلك كذا. نقول هذا لا يحتاج الى كلفة مباشرة هكذا. واضح؟ لا يحتاج الى تعب اذا الشرط الاول ان يكون العمل له كلفة فيه مشقة فيه تعب ولو يسيرا. تمام؟ ايوا. الامر

56
00:23:58.200 --> 00:24:31.300
والثاني قالوا ان هذا العمل ان العمل لا يتعين. ما معنى لا يتعين لا يتعين عليه يعني لا يكون واجبا عليه. لو كان واجبا عليه لا يصح ما مثال شخص غصب من اخر شيئا اخذ سيارته غصبا. اخذ سيارته غصبا فقلت

57
00:24:31.300 --> 00:24:54.000
اخذ سيارتي غصبا وانا لا استطيع ان انتزع سيارتي منه فقلت من رد علي سيارتي مثلا فله من يجر بها فقام وسمع الكلام هذا او كان حاضرا فجاء لي بالسيارة وقال اريد مليون. انا رددت عليك سيارة. يستحق؟ لا

58
00:24:54.000 --> 00:25:13.100
لماذا لا يستحق؟ لان هذا واجب عليه. يتعين عليه ان يرد العين المغصوبة الى صاحبها فمن كان العمل متعينا عليه من كان العمل واجبا عليه هذا لا يستحق الجعل. تمام؟ هذا الشرط الثاني. قالوا له

59
00:25:13.100 --> 00:25:34.700
الثالث بارك الله فيكم ان لا يؤقت العمل. يعني لا يجعل مدة محددة للعمل لان اذا وضعت زمنا للعمل جعلت مدة يعني من وجد لضالتي خلال يوم خلال يومين انتقد تفوت الفرصة

60
00:25:34.700 --> 00:26:00.050
على ذلك العامل في البحث واضح؟ فتجعل الشيء مطلقا. تجعل الكلام مطلقا ليس محددا او مقدرا بزمن. وبعضهم يذكر هذا الشرط في الصيغة يقول الصيغة لان هذا قد يكون في الصيغة وايضا يتعلق بالعمل فبعضهم يذكره في العمل وبعضهم يذكره في الصيغة ولا فرق يعني ما في ما في كبير اثر

61
00:26:00.050 --> 00:26:36.100
الصيغة لفظ يشعر بالالتزام بالعوض من قبل من قبل من قبل من قبل جاعل. لفظ كان يقول فله كذا. من فعل لي كذا فله كذا لفظ يشعره انه يلتزم باعطاء العوض اذا قام ذلك الشخص بالعمل. وكما قلت لكم بارك الله فيكم. قلت لكم ان

62
00:26:36.100 --> 00:27:03.850
العوظ الجعل لا يستحقه العامل الا بعد تمام العمل لا يستحق العامل الا بعد تمام العمل. هنا لاحظ معي قلت لكم ان العمل في الجعالة قد يكون مجهولا العمل في الجعالة قد يكون مجهولا لكن نحتاج النظيف قيدا نقول مجهولا عشر علمه. مجهولا

63
00:27:03.850 --> 00:27:33.650
علمه تفضل استاذ زين هنا في تفضل استاذ عبد الخالق يا شيخ هنا لفظ يشعر بالالتزام بالعوض. لعلي كتبت وادخلت بعض الحروف في بحر. تمام يشعروه بالالتزام بالعوظ من اين اللفظ؟ هل اللفظ من العامل او من الجاعل؟ من الجاعل. واضح

64
00:27:33.950 --> 00:27:53.950
هل يشترط القبول؟ يقول العامل قبلتوه لا يشترط. ولذلك قلنا هنا في الفروق لا يشترط لا يشترط في الجعالة واضح؟ فقط؟ انا اقول من رد علي سيارتي المفقودة فله كذا وكذا. بدون ان تقول قبلت. تذهب

65
00:27:53.950 --> 00:28:22.450
اذا وجدتها تستحق الجعل. لكن في الاجارة يشترط القبول. واضح؟ طيب. هنا قلت لكم في العمل ان العمل في الجعالة قد يكون مجهولا عاشور علمه مثل رد السيارة المفقودة مثل رد الشيء الضائع هذا يعسر علمه لانه قد يرده من قريب قد يرده

66
00:28:22.450 --> 00:28:42.450
من بعيد قد يحتاج الى يومين او ثلاثة هذا عصر علمه. لكن لو قلت على سبيل المثال من بنى لي هذا الجدار او من بنى لي جدارا هنا فله كذا وكذا. هل هذا يعسر علمه؟ لا لا يعسر علمه. هذا العلم به

67
00:28:42.450 --> 00:29:09.250
ممكن ولذلك في هذه السورة يجب ان نعين طول الجدار وارتفاع الجدار وسمك الجدار والصفة التي تريد الجدار عليها. لماذا؟ لان هذا يمكن تحديده يمكن علمه. اما في رد الغائب رد الضالة رد الشيء المفقود. هذا يعسر علمه. نقول في

68
00:29:09.250 --> 00:29:29.250
لهذا تصح الجعالة بالشيء المجهول. لانه يعسر علمه. اذا كان يعسر علمه. اما ما كان علمه ممكنا فانه لابد من تحديده وتبيينه لان لا يقع النزاع بعد ذلك. واضح بارك الله فيكم؟ ولذلك نقرأ بعد

69
00:29:29.250 --> 00:30:09.250
نقرأ كلام الشارخ رحمه الله تعالى حيث قال اتأكد فقط. قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الجعالة. قال وهي بتثليث الجيم ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شيء ان يفعله وشرعا التزام مطلق مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او مجهول

70
00:30:09.250 --> 00:30:32.650
نقول او مجهول عسر علمه هاه واضح؟ او مجهول عسر علمه. اما اذا كان العلم به ممكنا يمكن تحديده فهذا لابد تحديده ولابد من بيانه. قال لمعين او مجهود يعني ان عقد الجعالة قد يكون مع معين

71
00:30:32.700 --> 00:30:52.700
وقد يكون عقد الجعالة مع مع مجهود مع غير معين يعني. يعني مثلا لو قلت ان فعلت لي كذا وكذا. انا اتكلم مع شخص معين او اقول من فعل لي كذا وكذا؟ هذا ليس مع معين. تصح مع هذا ومع هذا. قال رحمه الله

72
00:30:52.700 --> 00:31:12.700
الله تعالى والجعالة جائزة من الطرفين. جائزة من الطرفين اي ان لكل واحد منهما فسخها متى شاء نعم في البداية جائزة من الطرفين. لكن بعد ان يبدأ العامل بالعمل تكون

73
00:31:12.700 --> 00:31:34.250
على الجاعل ليس له ان يفسخ. يعني لو قلت على سبيل المثال من بنى لي جدارا صفته كذا وكذا وطوله كذا وكذا وارتفاعه كذا وكذا وسمكه كذا وكذا. فله كذا وكذا. فجاء احد الناس وبدأ البناء

74
00:31:34.250 --> 00:31:54.250
بعد ذلك يصير لازما علي انا الجاعل. ليس لي ان افسخ العقد. اما بالنسبة للعامل فلا زال جائزا يمكن انه في وسط العمل يتوقف. ويقول انا فسخت العقد. لا اريد الاكمال. من حقه. فهو جائز من جهة

75
00:31:54.250 --> 00:32:14.250
العامل مطلقا في البداية وفي الاثناء. واما من جهة الجاعل فانه جائز في البداية فقط. لكن بعد في العمل يكون يكون لازما. واضح؟ فقول المصنف رحمه الله والجعالة جائزة. قال الشارح من الطرفين هذا يحتاج

76
00:32:14.250 --> 00:32:39.100
اجو الى تفصيل قال رحمه الله والجعالة جائزة من الطرفين ترى في الجاعل والمجعول له. وهو ان اشترط في رد ضالته عوضا معلوما كقول مطلق التصرف قوله كقول مطلق التصرف اشارة الى ان شرط ملتزم العوظ اطلاق التصرف. من رد

77
00:32:39.100 --> 00:32:59.100
ضالتي فله كذا. لاحظ قال من رد هذا مع غير معين. لكن لو قال ان رددت علي التي هذا معين. قال كقول مطلق التصرف من رد ضالتي فله كذا. فان ردها استحق

78
00:32:59.100 --> 00:33:29.100
ذلك العوض المشروط له. نقول فان ردها وكان عالما بالالتزام. استحق العوض المشروط لهم. هذا ما يتعلق باحكام الجعالة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في احكام المزارعة والمخابرة. ولو اضاف اليها طبعا هو جعل المزارعة بين معكوفين

79
00:33:29.100 --> 00:33:49.100
في اكثر النسخ هذي غير موجودة. فصل في احكام المخابرة. هكذا. ولو اضاف الى هذا العنوان فقال فصل في احكام المزارعة والمخابرة واكراء الارض لكان تاما. لان المصنف رحمه الله ذكر ايضا

80
00:33:49.100 --> 00:34:09.100
اقرأ الارض فذكر المسائل الثلاث. ونحن نحتاج ان نتعرف اولا ما معنى المزارعة؟ ونتعرف ما معنى المخابرة ونتعرف على حكم اكراء الامر. وهذا الذي سندرسه الان ان شاء الله تعالى

81
00:34:09.100 --> 00:34:49.100
قبل ان نبدأ بالكلام عن الاحكام لابد ان ان يكون عندنا تصور عن هذه الامور الثلاثة العقود المتعلقة الشجر والزهر طبعا العقود المتعلقة بالشقر والزرع اربعة عقد مساقاة وعقد المغارسة وعقد المزارعة وعقد المخابرات. طبعا موجود في الكتاب عندنا ثلاثة. العقد الاول

82
00:34:49.100 --> 00:35:19.100
عقد الموساقى. العقد الثاني عقد المزارعة العقد الثالث عقد المخابرة. ما الفرق بين هذه اولا من حيث التصور ثم من حيث الحكم. اما المشافاة فقد مرت معنا من قبل وكنا المساقات ومعناها دفع

83
00:35:19.100 --> 00:36:09.100
او معاملة صاحب شجر مخصوص عاملا طبعا شجر مخصوص يعني تمر وعنب او عنب تمام كاملا يقوم بسقيها وتعهدها والثمرة بينهما. بصيغة. يعني هذه المعاملة تكون بصيغة معينة بصيغة مخصوصة. هذا عقد المسابقة. اذا تفهموا من هذا ان عقد المساقاة يكون في الشجرة

84
00:36:09.100 --> 00:36:39.100
وليس بالزرع. وتفهم من هذا انه يكون في شجر مخصوص. وليس في كل شجر. فالمعتمر عند الشافعية وهو القول الجديد ان عقد المساقاة يكون في النخل والعنب. والقول القديم ان المشاقاة تكون في جميع الثمار. في جميع الثمار وهو ما اختاره الامام النووي

85
00:36:39.100 --> 00:37:14.050
رحمه الله تعالى. وهذا المرة معنا دراسته في درس خاص اما عقد المزارعة فهو معاملة صاحب الارض. عاملا يقوم بزرعها. معاملة صاحب الارض عاملا يقوم بزراعتها او بزرعها والبذر من مالك الارض. البدر من

86
00:37:14.050 --> 00:37:44.050
ما لك الارض. اذا العامل ماذا عليه؟ فقط يقوم بالزراعة. عليه العمل. صاحب الارض يدفع الارض اليه. صاحب الارض يعطيه البذر يبذر ويقوم بالزراعة. تمام؟ والمحصول بينهما بصيغة اي ان هذه المعاملة تكون بصيغة. هذه مصارعة. طيب المخابرة ما هي

87
00:37:44.550 --> 00:38:24.200
المخابرة معاملة صاحب الارض عاملا يقوم بزراعة بزراعتها او بزرعها والبذر هنا الاختلاف من العامل والمحصول بينهما. وهذه المعاملة تكون بصيغة اذا لاحظ معي هذا الفرق بين عقد المزارعة وعقد المخابرة. المخابرات

88
00:38:24.200 --> 00:38:50.350
يكون البدر من العامل. المزارع يكون البدر من من؟ المالك. ما لك الارض. لو اتينا من حيث احكام فنقول مذهب فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى ان عقد المساقى عقد جائز مشروع. واضح؟ هذا حكم العقل

89
00:38:50.400 --> 00:39:28.500
حكم العقد. وهذا تعريفه. عقد المشقاة عقد جائز مشروع اما عقد المزارعة فالاصل فيه عدم الجواز. الا تبعا للموساقى الا تبعا للموساقى. الا اذا كان تابعا للمشاقه اما استقلالا بمعنى اخر لو كان عندك ارظ هذه

90
00:39:28.800 --> 00:39:58.800
وانت تريد ان تزرعها بالذرة او بالارز. فقلت لشخصين هذه الارض البدر قم ببذر هذا الارز وازرع قم برعايته بسقيه بغير ذلك والمحصول الذي ينتج من الارز بيني وبينك مناصفة. انت عندك فقط ارض لزراعة ارز. لا يوجد

91
00:39:58.800 --> 00:40:18.800
فيها لا نخل ولا يوجد فيها عنب. قال لك فقهاء الشافعية هكذا لا يصح. المزارعة وحدها هكذا لا تصح ما لماذا لا تصح؟ قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كما مر معنا في درس في درس الاجارة

92
00:40:18.800 --> 00:40:38.800
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وامر بالمؤازرة. قال العلماء لاننا لا نحتاج الى المجارعة. المزارعة فيها غرض قد لا ينتج شيء. واضح؟ ما دام انه يمكن

93
00:40:38.800 --> 00:40:58.800
لماذا لا تعطيه الارض اجارة؟ تقول له استأجر مني الارض. استأجر مني الارض وتعطيني الاجرة نتج محصول كبير نتج محصول قليل لم ينتج شيء. انا اريد اجرة مقطوعة. وهذا قالوا ابعد من الغرر

94
00:40:58.800 --> 00:41:27.600
والنزاع واضح؟ وبالتالي قالوا لا تصحوا المصارعة. الا اذا كانت تبعا كيف تبعني الموساقى؟ مثلا كان هنا يوجد نخل على سبيل المثال كان يوجد نخل فانت اخذت عقد مشاقات مع العامل وفي نفس الوقت عقدت معه عقد مزارعة

95
00:41:28.400 --> 00:41:56.050
فانت ساقيته على هذه النخل وزرعته على الارض الخالية واضح؟ حينئذ اذا كانت المجارعة تابعة للمساقاة فهذا يصح. لانه يثبت تبعا فلا يثبت استقلالا واضح او لا؟ طيب اما المخابرات فما قول فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى

96
00:41:56.050 --> 00:42:20.900
قالوا المخابرة لا تصح عندنا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا تصح انفرادا ولا تصح طبعا لا تصح انفرادا ولا تصح تبعا للمسافرة لا هذا ولا هذا. واضح؟ اذا هذا تصور

97
00:42:20.900 --> 00:42:50.900
لكل واحد من هذه العقود الثلاثة. طبعا نحن قلنا قبل قليل قلنا ان المزارعة تصح تبعا. واذا كانت تصح تبعا يشترط واحد ان يكون عقد المساقه اولا يعني ان يتقدم عقد المشاقاة. او مقترنا

98
00:42:50.900 --> 00:43:24.650
مع عقد المزارعة. لا ان يتقدم عقد مزارعة. يعني اما ان يكونا مقترنين او يكونا مقدم. فلو قدم مزارعة ثم المساقاة لا يصح هذا الشرط الاول قالوا والشرط الثاني ان يتحد العامل

99
00:43:24.650 --> 00:43:54.650
لا يأتي بعقده مزارعة مع احمد عامل اسمه احمد. ويأتي بعقد مساقاة مع زيد واضح؟ فيشترط ان يتحد ان يتحد العامل. الشرط الثالث قالوا ان يعسر سقي النخل او العنب

100
00:43:54.650 --> 00:44:24.650
وزراعة الارظ الخالية انفرادا يعسر ان يسقي النخل لوحدها وان يزرع الارض الخالية لوحدها. بقي الشرط الرابع يمكن ان يكون داخل تحت هذا تحت الثالث انه الرابع ممكن ان لا الا الا الا

101
00:44:24.650 --> 00:44:52.500
الا يفرد كل واحدة بعقد يمكن ان يدخل تحت هذا واضح بارك الله فيكم ويمكن ان تفرده بشرط اخر. اذا هذه احكام المساقاة والمزارعة والمخابرات هذا مذهب الشافعي بل بعضهم نسب هذه للجمهور نسب ان المخابرة على وجه التحديد

102
00:44:52.500 --> 00:45:12.500
لا تصح المقابر على وجه التحديد لا تصح نسب هذه للجمهور. الامام احمد رحمه الله تعالى في مذهبه قول ان المخابرات تصح. واختاره جماعة من فقهاء الشافعية. منهم من الشافعية الذين اختاروه بصحة

103
00:45:12.500 --> 00:45:42.500
المخابرة والذين يختارون صحة المخابرة من باب او لا يختارون صحة المزارعة استقلالا. منهم من المتقدمين المنذر وهو من فقهاء الشافعية. ومنهم الامام النووي رحمه الله تعالى. وعمل به من فقهاء الشافعية في اليمن. كما ذكر ذلك العلامة

104
00:45:42.500 --> 00:46:02.500
محمد بن عبد الرحمن الاهدل في كتابه عمدة المفتي والمستفتي. لان الحاجة تدعو الى ذلك. واضح؟ وبالتالي قالوا من قلد هؤلاء الائمة اي من قال بالجواز من قال بصحة وعمل بذلك واتفقوا على شرط معين

105
00:46:02.500 --> 00:46:28.900
كأن يقول له نصف المحصور لك والنصف الثاني لي فهم على الشرط. واضح؟ اذا قلد من قال بالجوارح اذا قلد من قال بالصحة تقليدا صحيحا واتفقوا على شيء معين فان ذلك الشرط يلزمهم. واضح؟ هذا ما يتعلق بالمساقاة والمزارعة والمخابرات. طبعا عند

106
00:46:28.900 --> 00:46:46.300
يقولون نقول في المزارعة المزارعة انا اعطيه الارض واعطيه البذر. انتبه انا اعطيه الارض واعطيه البذر وهو يزرع نفترض على سبيل المثال انا اعطيت شخصا الارض واعطيته البذر وقلت له ازرع الارز

107
00:46:46.350 --> 00:47:06.350
فزرع الارز نحن لا نعلم ان المزارعة عند الشافعية استقلالا انها انها غير صحيحة لا نعلم بعد ان جرى رز حصرا محصول علمنا انها محرمة. كيف الحل؟ قال لك فقهاء الشافعية

108
00:47:06.350 --> 00:47:26.350
يكون لصاحب البدر. المحصول يكون لمن؟ لصاحب البذر. اذا المحصول نأخذه نعطيه لمن؟ لصاحب البدر الذي هو صاحب الارض. صح؟ طيب والعامل هذا ماذا له؟ قالوا والعامل له اجرة مثل. نقدر له العمل

109
00:47:26.350 --> 00:47:52.800
تم اجرة هذا العمل الذي قام به ونعطيه اجرة وتعطيه يا صاحب الارض اجرة اذا قل فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا اذا عقد عقد مساقاة عفوا اذا عقد عقد المزارعة فان المحصول يكون لمن؟ يكون لصاحب البذر الذي هو ما لك الارض

110
00:47:53.350 --> 00:48:13.350
طب والعامل ماذا له؟ له اجرة مثله. طيب في عقد المخابرة في عقد المخابرة. كيف يكون نقول ايضا المحصول لصاحب البدن. من صاحب البدر في المخابرات؟ العامل. المحصول للعامل. طيب وصاحب

111
00:48:13.350 --> 00:48:36.900
الارض ماذا له؟ صاحب الارض هذا ماذا له؟ نقول للعامل عليك ان تدفع له اجرة مثل الارض. اجرة مثل الارض. هذه الارض لو هجرت كم اجرة مثلها؟ قالوا اجرة مثلها كذا وكذا. نقول للعامل عليك ان تدفعها لصاحبها. فهمنا او لا؟ واضح؟ اذا

112
00:48:36.900 --> 00:49:13.700
نكون بهذا اتينا على اهم الاحكام المتعلقة بالمخابرة والمزارعة عندنا اكراء الارض سنذكر الان المسألة. قال رحمه الله تعالى فصل في احكام المزارعة والمخابرة قال وهي وهي الظمير يعود على ماذا؟ يعود على المخابرة. نعم

113
00:49:13.700 --> 00:49:33.200
الا وهي عمل العامل في ارض المالك ببعض ما يخرج منها. والبذر من العامل انظر هذه المخابرة. طيب لو كان البدر من المالك فهذه ماذا؟ فهذه مزارعة. قال واذا دفع شخص

114
00:49:33.200 --> 00:50:02.950
الى رجل ارضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز ذلك مرة اخرى واذا دفع شخص الى رجل ارضا ليزرعها. وشرط له جزءا معلوما من ريعها يعني من محصولها. تمام؟ لم يجوز ذلك. ما معنى لم يجوز؟ ليس معنى لم يجوز لانه حرام فقط. لا يجوز

115
00:50:02.950 --> 00:50:32.950
والنبي مع انها حرام وغير صحيح. فهو نفي للصحة ايضا. قال لم يجز ذلك. لكن النووي تبع لابن المنذر اختار جواز المخابرة وكذا المزارعة. واضح؟ الامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وايضا في روضة الطالب اختار ان المخابرة جائزة. طيب عندما قيل له

116
00:50:32.950 --> 00:50:52.950
يعني اورد كيف نجيب على الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة؟ قال هذا نهي يتعلق بقضية معينة وهي انهم كانوا في المدينة يدفع صاحب الارض ارضه لعامل ليزرع فيها. ثم يقول العامل

117
00:50:52.950 --> 00:51:12.950
نصف هذا المحصول الذي فيه لك والنصف هذا المعصور الذي فيه لي يعني يحدد واضح؟ يقول مثلا ما كان من هنا الى هنا المحصول الذي فيه لك. وما كان من هنا اله

118
00:51:12.950 --> 00:51:36.850
هنا المحصول الذي فيه لي هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الاصل ان المعسول كله يجمع ثم يكون على الجزئية يعني حصة كل واحد بالجزئية لك النصف من المحصول كاملا وله النصف من المحصول كاملا ليس ان يقول ما كان في مكان كذا

119
00:51:36.850 --> 00:51:56.850
فهو لك وما كان في مكان كذا فهو لي. فالامام النووي رحمه الله حمل النهي على هذا. على هذه السورة. وبهذا تجتمع الأدلة حتى ان بعض فقهاء الشافعية رحمه الله كالقليوبي مثلا والبيجوري يقولون ان النووي رحمه الله

120
00:51:56.850 --> 00:52:16.400
تراجع عن هذا الاختيار. يعني هو كان يرى جواز المخابرة ويرى جواز المجارعة ثم تراجع لكن العلامة محمد احمد عبد الباري الاهدل من كبار فقهاء الشافعية في اليمن في القرن الثالث عشر والعلامة محمد جمال الدين الاهدل

121
00:52:16.400 --> 00:52:36.400
محمد بن عبد الرحمن جمال الدين الاهدل قالوا ان كتب النووي لا توحي باي تراجع. لم يتراجع عن هذا الكلام. واضح ولا يعرف انه تراجع ولم نجد ذلك في من نقل عنه انه تراجع. يعني مستند صحيح في التراجع. اذا يبقى هذا اختيار للنووي

122
00:52:36.400 --> 00:52:56.400
جواز المخابرة ومن باب اولى جواز المزارعة. وفي الحقيقة هذا القول فيه سعة. فيه توسعة للناس خاصة اصحاب المزارع ويستفيد الجميع يستفيد العامل ويستفيد اه صاحب الارض وغيرهم. قال لكن النووي

123
00:52:56.400 --> 00:53:16.400
تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة. وكذا المزارعة. طيب ما هي المزارعة؟ قال وهي عمل العامل في الارض ببعض يخرج منها والبدر من المالك. واضح؟ بخلاف المخابرة. المخابرة البدر ممن؟ البذل من العامل

124
00:53:16.400 --> 00:53:41.650
البدر من المالك بعد ان انتهى من بيان المخابرة وحكمها من بيان المخابرة وحكمها ومن بيان بالمزارعة وحكمها قال لك اذا كان المذهب مذهب الشافعية لا يجوز لك المخابرة. ولا يجوز لك

125
00:53:41.650 --> 00:54:07.600
المزارعة الا تبعا للمساقاة. طيب ما هو المخرج الشرعي ما هو المخرج الشرعي؟ المخرج الشرعي اجارة. ان تؤجر الارض. ولذلك قال وان اكره اي شخص اياها اي ان شخصا اكرى ارضه ما معنى اكره؟ اكره يعني اجره. الكراء هو الاجارة. تمام

126
00:54:07.600 --> 00:54:27.600
ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي ان الصيغة الصريحة في الاجارة ان تقول اجرتك او اكريت عليك قال وان اكرهه اي شخص اياها اي ارضا بذهب او فضة. مثلا بمال بنقود

127
00:54:27.600 --> 00:54:47.600
او حتى بطعام لكن ليس من منها مما يخرج منها. يعني قال له مثلا عليك هذه الارض بمئة صاع من التمر. او اجرت عليك هذه الارض مثلا بمائة صاع من الارز

128
00:54:47.600 --> 00:55:13.250
لكن لم يقل بمئة صاع مما يخرج منها. مثلا قال رحمه الله وان اكراه اي شخص اياها اي ارضا بذهب او فضة او شرط له طعاما معلوما واضح؟ معلوما جنسا. معلوما نوعا معلوما صفة. معلوما قدرا. لابد ان يكون

129
00:55:13.250 --> 00:55:43.250
معلوم في الجنس والقدر والصفة والنوع. قال طعاما معلوما في ذمته. ليس ليس مما يخرج منها. تمام؟ قال جاز. ثم قال اما اما لو دفع لشخص ارضا فيها نخل كثير او قليل. فساقاه عليه اي ساقاه عن النخل. قال لك سواء كان

130
00:55:43.250 --> 00:56:03.950
هذا النخل كثيرا او كان هذا النقل قليلا حتى لو نقلة واحدة. واضح؟ قال ولو دفع لشخص ارضا فيها نقل كثير او قليل فساقاه عليه وزارعه على الارض فتجوز هذه المزارعة تبعا للمزارعة

131
00:56:04.000 --> 00:56:34.000
قلت لك بشروط. الشرط الاول قلت لك ان المزارعة لا تتقدم على المسابقة. واضح الشرط الثاني الا يفيد كل واحدة بعقد. والشرط الثالث اتحاد العامل. واضح؟ والشرط الرابع؟ قلنا ان يتعسر السقي للنخل او العنب انفرادا والزرع للارض الخالية

132
00:56:34.000 --> 00:57:08.800
انفرادا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في احكام احياء الموات. قصر في احكام احياء النور. المواد الارظ التي ليست عامرة ولا حريم لما هو عامر ما ليس بعامر ولا حريم لما هو عامر. ولذلك قال لكم هنا وهو كما قال الرافعي

133
00:57:08.800 --> 00:57:33.150
الله في الشرح الصغير ارض لا مالك لها ولا ينتفع بها احد. هذه تسمى مواد. لو قال لك شخص ما معنى المواد؟ فقل له ارض لا مالك لها ليس لها مالك. ولا ينتفع بها احد. واضح؟ وهذا ان شاء الله درس طويل

134
00:57:33.150 --> 00:57:51.395
يحتاج الى محاضرة خاصة به ان شاء الله تكون هي المحاضرة القادمة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته