﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله نقوله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغرم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله

2
00:00:20.100 --> 00:00:37.550
وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح اللهم امين فدرسنا في هذا اليوم عن احياء المواهب. واحياء المواد

3
00:00:37.650 --> 00:01:01.300
ليس عقدا من العقود وانما احد اسباب التملك. قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى اسباب التملك ومنهم من قال انها ثمانية ومن اسباب التملك احياء المواد. يعني اسباب التملك منها المعاوظات كالبيع والسلم والاجارة. ومن اسباب التملك الهبة

4
00:01:01.850 --> 00:01:32.150
ومن اسباب التملك الارث ومن اسباب التملك الغنيمة ومن اسباب التملك اللقطة ومن اسباب التملك احياء الموات اذا احياء الموات احد اسباب التملك  المواد هو الارض التي ليست مملوكة لاحد ولا ينتفع بها احد

5
00:01:32.600 --> 00:01:58.100
هذا معنى المواد الارظ التي ليست مملوكة لاحد ولا ينتفع بها احد. هذا معنى المراد احياؤها اي عمارتها وهنا لاحظ معي ان هذا التعبير احياء المواد فيه تشبيه كأن الارض شيء ميت

6
00:01:58.450 --> 00:02:28.600
فيقوم الانسان باحياء هذا الميت بعمارته يقوم باحياء هذا الميت بعمارته. اذا فيها نوع من التشبيه ولذلك نقول جاء في الاحاديث الحث على احياء الموت من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا في رواية من عمر ارضا

7
00:02:29.000 --> 00:02:54.000
ميتة فهي له فهي له من عمر هكذا ليس من عمر الفعل عمر بتخفيف الميم عمر المضارع يأمره بمعنى بلاء عمر يعمر بمعنى بناء لكن عمر يعمر بمعنى طال عمره

8
00:02:54.350 --> 00:03:13.550
ليك في القرآن الكريم انما يعمر مساجد الله. ما معنى يعمر يبنيه عمر يعمره وفي القرآن الكريم في سورة ياسين ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقوب؟ من نعمره نمد له في العمر

9
00:03:13.750 --> 00:03:34.800
اذا هنا من عمر ارضا ميتة فهي له هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه ان من قام باحياء ارض فانه يتملكها بالاحياء لذلك الدرس هذا هو درس مختصر

10
00:03:35.200 --> 00:03:59.350
الكلام فيه ممكن نجعل له ثلاثة محاور. محور الاول ما معنى احياء المواد؟ المحور الثاني حكم احياء المواد المحور الثالث صفة احياء الموان المحور الاول احياء المواهب ما معنى المواد؟ قلنا المواد الارض التي

11
00:03:59.450 --> 00:04:23.800
ليست مملوكة لاحد ولا ولا ينتفع بها احد تفهم من هذا ان الارض التي هي مملوكة لاحد ليست مواتا لاحد يشمل المسلم والكافر ليست مواد اذا كان يعرف مالكها فليست مواتا

12
00:04:24.200 --> 00:04:50.050
واضح وتفهم من هذا ان الارض التي ينتفع بها احد من الناس ايضا ليست موال اذا نحن نستطيع ان نقول بارك الله فيكم نقول الارض اما ان تكون لمسلم او تكون

13
00:04:50.600 --> 00:05:25.000
لكافر اما ان تكون لمسلم او لكافر. هذا المسلم اما ان ان يعرف نعرف ان هذه الارض لزيد من الناس شخص معروف واما انه لا يعرف. احيانا يحصل اما بسبب الحروب او بسبب الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين وما شابه ذلك. ان اناسا يهجرون قرية

14
00:05:25.000 --> 00:05:48.300
يهجرون بيوتا وينتقلون الى مكان اخر تبقى هناك بيوت لهم شبه مبنية وربما بيوت هجروها بسبب حرب او بسبب اضطهاد هي مبنية يتركونها ينتقلون الى مكان اخر الى دولة اخرى. هذه البيوت التي تركوها. اذا كنا هي بيوت مسلمين. اذا كنا نعرف

15
00:05:48.300 --> 00:06:06.400
اصحابها هذا بيت زيد هذا بيت عمرو هذا بيت خالد هذا مال مسلم واضح؟ اذا كنا لا نعرف اصحابها يعني قيل لنا في هذا المكان كان قبل مئة سنة او مئة وخمسين سنة اناس مسلمون

16
00:06:06.400 --> 00:06:36.400
من هذا المكان لسبب من الاسباب طيب بيوتهم ما زالت موجودة هذا مال ضائع او هذا حكمه حكم حكم اللقطة. حكمه حكم اللقطة حكمه حكم اللقطة بمعنى اما ان يقوم ولي الامر ويحافظ عليه حتى يأتي اصحابه

17
00:06:36.400 --> 00:06:56.400
اما ان يبيعه ويحفظ ثمنه. هذا متاع اذا كان مرجوا ان اصحابه يعودون اليه يوما ما اما اصحابه واما ورثة اصحابه. اذا كان من المرجو ان يأتوا. اما اذا كان من الميؤوس

18
00:06:56.400 --> 00:07:15.500
يعني لا يرجى ان يأتي احد مرة اخرى ويطالب فان ولي الامر يجعل هذا المال في بيت مال المسلمين فهمنا او لا؟ هذا اذا كان مال لمسلم. اما اذا كان مال كافر

19
00:07:15.600 --> 00:07:35.450
اذا كان كافر معروف واضح؟ فان هذا لا يجوز لنا احياؤه لان صاحبه وان كان كافرا لكن معروف. فلان بن فلان اذا هذا مال احد. نحن قلنا في تعريف المواد. ما هو المواد

20
00:07:35.700 --> 00:08:05.300
قلنا المواد ما لا يملكه احد احد يشمل المسلم والكافر واضح؟ ما دام انه مملوك لاحد معروف اذا هذا ليس موال. فليس لنا الاحياء تمام؟ او يكون غير معروف غير معروف ومن قبل

21
00:08:05.850 --> 00:08:30.150
الاسلام يعني من زمن الجاهلية فهذا موات  اذا كان غير معروف الكافر هذا وهذا مكان قديم هذا يكون هذا يكون موعد. فهمنا بارك الله فيكم؟ نعم اذا نقول الموات ما لا يملكه احد او

22
00:08:31.350 --> 00:08:53.400
ما لا يملكه احد او لا ينتفع به احد لماذا اضاف الفقهاء هذا؟ لا ينتفع به احد لان هنالك اماكن ليست مملوكة لاحد لكن هي محل انتفاع على سبيل المثال. هذا الطريق

23
00:08:53.500 --> 00:09:08.800
من يملك الطريق لا احد يملك الطريق لكنه محل انتفاع عام لو جاء شخص وقال هذا موات ما دام انه لا يملك احد انا ابني لي مزرعة هنا. ابني لي

24
00:09:08.850 --> 00:09:24.550
زريبة للحيوانات في هذا المكان. ابن لي مسكنا في هذا الطريق. يصح يقول انا هذا مكان لا يملكه احد. نقول الشرط انه لا يملك احد واحد. ولا ينتفع به احد. هذا يحقق نفعا عاما

25
00:09:25.200 --> 00:09:48.900
فالانتفاع قد يكون انتفاعا عاما الاراضي التي تكون للمدارس للمستشفيات للمصانع للمرافق الحكومية للطرقات للجسور وقد يكون انتفاعا خاصا. فالانسان الذي عنده بيت على سبيل المثال يحتاج الى مكان يكون

26
00:09:49.900 --> 00:10:14.000
يسمى باللغة يسمى عندنا باللغة العربية حوش امام البيت. يعني هكذا بناء فناء امام البيت. واضح؟ ويحتاج الى مكان في خلف البيت يكون للمجاري. المياه المتسخة واضح؟ ويحتاج الى مكان بجانب البيت يقف فيه يضع فيه سيارته

27
00:10:14.500 --> 00:10:40.400
هذا ليس ملكا له لكن هذه من مرافق البناء هذه من توابع البيت هذه من توابع الملك. واضح؟ هذه لا تحيى. صح انت لا تملكها. لكن تنتفع بها. فهذا الانتفاع قد يكون انتفاعا شخصيا وقد يكون انتفاعا عاما. كان عادة الناس قديما اذا

28
00:10:40.400 --> 00:11:01.500
كانت هذه قرية يكون بجانب القرية خارج القرية قليلا مكان يتفق الناس انهم يجمعون القمامات والاوساخ فيه ومكان يتفق الناس انهم يجعلون فيه الرماد. الذي يكون بعد احراق النار والطبخ يرمون هنا. ومكان

29
00:11:01.500 --> 00:11:21.500
يجعله الناس كالنادي لجري الحين وسباق الابل السباق بالنصر وما شابه بالسهام وما شابه ذلك. واضح هذا كان في القرى قديما موجود. اليوم نقول في المدينة في القرية نحتاج الى ملعب كرة مثلا نحتاج الى آآ مثلا مكان للشرطة

30
00:11:21.500 --> 00:11:35.750
نحتاج الى مكان للمستوصف نحتاج الى مكان للمستشفى نحتاج الى مدرستين او ثلاث مدارس هذه مرافق عامة. مثل هذه الاراضي لو قال شخص انا احيي لا هذا ليس مكان احياء

31
00:11:36.000 --> 00:11:52.700
وان لم تكن مملوكة لاحد لكنها تتبع ماذا؟ تتبع الانتفاع. فهذه ارض ينتفع بها نفعا عاما او ونفعا خاصا اذا ما هو المواد؟ المواد ما لا يملكه احد او لا ينتفع به

32
00:11:53.050 --> 00:12:17.500
تمام او نقول هكذا ولا ينتفع به احد بدون او ولا ينتفع به احد واضح؟ هذا تعريف الموءة. اذا عرفنا المواد بانه ما لا يملكه احد ولا ينتفع به احد. عرفه بعض العلماء بقولهم الموات ما ليس

33
00:12:18.000 --> 00:12:40.700
بعامر يعني ما ليس عامرا ما ليس مبنيا ولا حريم ولا حريما لعامر عفوا ولا حريما لعامر يعني ما ليس مبنيا ولا حريم ما معنى حريم يعني تابع ولا تابعا لمبني هذا هو المواد

34
00:12:41.000 --> 00:13:00.700
ما ليس مبنيا ولا تابعا لمبني هذا هو المواهب اذا تقرر هذا عندنا عرفنا ما معنى المواد يأتي السؤال ما حكم احياء الموات؟ احياء الموات مستحب احياء المواطن مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك

35
00:13:00.750 --> 00:13:29.100
وحث عليه ولان الانسان اذا احيا الموات ينفع نفسه ويتعدى النفع الى الغير اذا احيا مزرعة ارض ارض بور احياها مزرعة ينتفع هو وينتفع العمال الذين سيعملون وينتفع المجتمع بل وينتفع الطير وينتفع ايضا الحيوان. كل الخلق ينتفعون من هذا. اذا هو ينفع نفسه

36
00:13:29.500 --> 00:13:47.400
وينفع ايضا غيره. اذا نقول احياء الموات مستحب لذلك جاء في الاحاديث الترغيب فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي فهي له. وجعل احياء الموات من اسباب التملك

37
00:13:47.750 --> 00:14:20.150
لكن احياء الموات هذا قال العلماء له له شروط ممكن نضع نقطة مستقلة نقول شروط احياء المواد شروط  احياء شروط احياء الموت. فيكون الدرس فيه اربع نقاط ثلاثة اربعة. ما هي شروط احياء الموات؟ الشرط الاول من شروط احياء الموات قال ان يكون

38
00:14:20.300 --> 00:14:44.950
المحيي للمواد ان يكون المحيي مسلما  ان يكون المحيي مسلما. الشخص الذي يحيي يحيي المواد شرطه ان يكون مسلما واضح تفهم من هذا ان غير المسلم الذمي مثلا المعاهد مثلا

39
00:14:45.000 --> 00:14:59.050
ليس له احياء الموات في ارض المسلمين بهذا الشرط له احياء الموات في ارضهم لا بأس ما في مشكلة. لكن في ارض المسلمين ليس لهم احياء الموات. لا يمكنون في اراضي المسلمين

40
00:14:59.050 --> 00:15:22.600
من احياء الموعد واضح؟ اذا الشرط الاول ان يكون المحيي مسلما الشرط الثاني قال ان تكون الارض مواتا. مواتا كما قلت لكم يعني ارض لا يملكها احد ولا ينتفع بها احد. هذا معناه الارض المواد

41
00:15:22.950 --> 00:15:51.550
هنالك شرط محل خلاف بين الفقهاء وهو هل يشترط اذن ولي؟ الامر ام لا هل يشترط اذن الدولة في احياء الموات او لا يشترط هل لابد ان الدولة تقول لك يمكن ان تحيي هذه الارض؟ ان تعمر هذه الارض او لا يشترط

42
00:15:51.800 --> 00:16:15.700
اذن ولي الامر في احياء المواهب. حصل خلاف بين الفقهاء جمهور الفقهاء الجمهور قالوا لا يشترط لا يشترط اذن الدولة لماذا لا يشترط اذن الدولة؟ قالوا كفى باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنا

43
00:16:15.750 --> 00:16:41.050
فهو الذي قال من اعمر ارضا ميتة فهي له. فكفى بهذا الاذن. فلا ننتظر اذن ولي الامر. واضح  لكن الامام ابا حنيفة رحمه الله قال يشترط يشترط اذن الدولة واظن ان للمالكية كلام قريب من كلام الحنفية

44
00:16:41.800 --> 00:17:01.650
قالوا يشترط اذن الامام يشترط اذن الدولة في الحقيقة نحن اذا نظرنا الى الدليل لوجدنا ان كلام الجمهور قوي لكن لو نظرنا الى الواقع لوجدنا ان كلام الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى اقواه

45
00:17:02.550 --> 00:17:22.950
لانه لو فتح الباب لاصحاب الاموال باحياء الموت لظاق الامر على غيرهم وصار كل انسان عنده اموال يحيي ارضا واسعة فلا يجد بعد ذلك الناس من ذوي الدخل المحدود والفقراء لا يجدون متنفسات يتنفسون فيها

46
00:17:23.650 --> 00:17:45.600
وتضيق بذلك مصالح الناس واضح او لا؟ فلذلك هذه النظرة التي نظرها نظر اليها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى حقيقة نظرة لها قوة من حيث الواقع. ولذلك القول الذي قاله الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى قول قوي من حيث التعليم

47
00:17:46.250 --> 00:18:07.850
لان الله سبحانه وتعالى جعل من المقاصد ان المال لا يكون فقط بين ايدي الاغنياء كي لا يكون دولة بين الاغنياء  اذ لو كان المال بايدي الاغنياء فقط لازداد الاغنياء غنا وازداد الفقراء فقرا

48
00:18:08.850 --> 00:18:29.500
من مقاصد الاسلام ان المال يعاد توزيعه. ولذلك من مقاصد الزكاة ان جزءا من المال يخرج للفقراء ليعمل به الفقراء ثم مرة اخرى يعود الى الاغنياء وهكذا عملية تدوير وتوزيع اعادة توزيع للمال

49
00:18:29.950 --> 00:18:49.450
على كل حال بارك الله فيكم هذه اهم ما يتعلق بشروط او هذا اهم ما يتعلق بالشروط في احياء الموت. الشرط الاول ان يكون المحيي مسلما الشرط الثاني ان تكون الارض مواتا شرط الثالث محل خلاف بين الفقهاء ومذهب الشافعية انه لا يشترط اذن ولي الامر

50
00:18:50.600 --> 00:19:12.550
اذا عرفنا هذا نأتي الى النقطة الرابعة كيفية احياء الموات احياء الموات هذه ليس لها كيفية محددة في الكتاب والسنة ليس عندنا اية قرآنية او حديث نبوي يقول اذا اردت ان تحيي مسكنا فافعل كذا وكذا وكذا. واذا اردت ان تصنع مزرعة

51
00:19:12.550 --> 00:19:32.350
فعل كذا كذا ما في هذا. هذا يعود الى العرف هذا يعود الى الحرث. ولذلك جعل العلماء في هذا الباب ظابطا قالوا الظابط في احياء الموات ان الانسان يهيئ الارض لما يقصد منه غالبا

52
00:19:33.000 --> 00:20:03.250
هو او هي صفة تهيئة الارض للشيء بما يقصد غالبا فيه. يعني على سبيل المثال ممكن ممكن نكتب هنا ممكن ان الانسان يقول انا اريد احياء هذه الارض لتكون مسكن

53
00:20:03.900 --> 00:20:21.000
شخص اخر يقول انا اريد احياء هذه الارض لتكون زريبة. ما معنى الزريبة زريبة مسكن للحيوانات ايوة مكان للحيوانات. قد يقول شخص انا قد يقول شخص انا اريد هذه الارض لتكون

54
00:20:21.050 --> 00:20:42.400
مزرعة ازرع فيها الارز مثلا او الذرة. قد يقول شخص انا اريد هذه الارض لتكون بستانا بستان للبرتقال للمنجة فواكه. تمام؟ نقول اذا كنت تريد  ان تحيي الارض لتكون مسكنا

55
00:20:42.500 --> 00:21:10.300
فانك لا تكون قد احييت الارض الا اذا فعلت ثلاثة اشياء لان العرف قرا بهذا الشرط الاول البناء انت ابني بماذا ابني؟ تبني بما جرى به العرف اذا كان الناس يبنون بيوتهم من طين تبني من طين. يبنون بيوتهم من حجر تبني من حجر. يبنون بيوتهم من خشب تبني من خشب

56
00:21:10.650 --> 00:21:32.550
فيما جرى به عرف الناس في تلك المنطقة او ذلك المكان الذي انت فيه الشرط الثاني السقف للبعض يجب ان تسقف ولو بعض البيت لان عرف الناس ان المسكن لابد ان يكون مسقوفا ولو بعضه

57
00:21:32.650 --> 00:21:52.500
اما ان يكون المسكن بلا سقف هذا لم يتعارف عليه الناس. اذا لابد ان تسقفه ولو بعض البيت. الامر الثالث قالوا نصب الباب لان المسكن لا يكون مسكنا الا اذا نصب فيه باب

58
00:21:52.700 --> 00:22:07.850
واضح؟ هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى قديما في الحقيقة اليوم يمكن ان يقال كلام اكثر من هذا. اليوم يقال ان البيت لا يكون بيتا لا يكون مسكنا الا اذا وجدت فيه الكهرباء

59
00:22:09.400 --> 00:22:33.900
اذا يمكن ان نضيف الى هذا شرط رابع وجود الكهرباء وجود الات الكهرباء المصابيح مثلا المراوح اذا كانت البلاد حارة تحتاج الى مراوح ما شابه ذلك يمكن ان نضيف بعض اليوم بعض الاشياء التي هي من الحاجيات التي لا يكون المسكن مسكنا اي صالحا للسكنة

60
00:22:33.900 --> 00:22:58.200
بها كالكهربائي مثلا ولوازم الكهرباء لكن هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى باعتبار زمانهم السابق اذا اراد زريبة للحيوان قال الفقهاء تريد زريبة للحيوان لابد من البناء. لكن هذا البناء اقل من بناء

61
00:22:58.200 --> 00:23:19.700
اقل من بناء السكنى. يعني لا يشترط ان ترفع الجدار كبناء السكنى. يكفي ان يكون الجدار مرتفعا الى حد ما، لكن ليس كبناء السكنى واضح؟ قالوا ايضا لابد من نصب الباب. لابد من نصب الباب

62
00:23:19.800 --> 00:23:41.650
انت تضع الحيوانات يعني ليس من المعقول ان تعمل زريبة للحيوانات تجعل بدون باب. يدخل الحيوان ويخرج متى شاء. واضح؟ لابد من نصب. هل لابد من السقف قالوا ننظر اذا كان عرف الناس جراح بوضع السقف ولو لبعضها يلزمك ان تضع السقف. والا يعني

63
00:23:41.650 --> 00:24:02.550
وانت عارف الناس انهم لا يضعون السقف فلا يلزمك فاذا فعلت هذا حينئذ تكون قد ملكت الارض بالاحياء. اذا فعلت هذا حينئذ تكون قد ملكت الارض بالاحياء اراد شخص ان يعمل مزرعة

64
00:24:03.300 --> 00:24:32.700
تريد ان تعمل مزرعة؟ اول شيء لابد من تحويد الارض تحوط الارض ولو بتراب ان لم يكن عادة الناس بغير ذلك يعني اذا كان عادة الناس مثلا اذا اراد مزرعة ان يضع الشوك

65
00:24:33.100 --> 00:24:48.100
او عادة الناس اذا اراد مزرعة ان يضع الشبك تمام؟ نقول التزم بعدة الناس عادة الناس انهم يضعون التراب هكذا عندما يريد ان يصنع مزرعة يأتي بالتراب هكذا حول المزرعة

66
00:24:48.200 --> 00:25:12.400
التحويل بالتراب. اذا تفعل بعدة الناس واضح؟ تحويط الارض ولو بتراب. اثنين لابد ان تهيئ الأرض كيف اهيأ الأرض؟ يعني الأرض اذا كان فيها مكان مرتفع ومكان منخفض فهذا المرتفع تعمل له كسح

67
00:25:12.900 --> 00:25:36.950
حتى ينقص. هذا المنخفظ تعمل له طم حتى يرتفع. فتكون الارض مستوية حينئذ تكون الارض قد هيأت للزراعة فهمنا؟ امر ثالث قال ولابد ان ترتب الماء ترتب او ترتيب الماء ان لم

68
00:25:37.250 --> 00:26:02.650
يكن هناك مطر معتاد ترتب الماء اما بحفر بئر اما بعمل ما يسمى آآ شبكات تقطير الماء شبكات السقي منظومات السقي الزرع اما ان تأتي بالماء عبر القنوات اي اي طريقة

69
00:26:03.100 --> 00:26:20.300
بحسب عرفه ان لم يكن هنالك مطر معتاد اذا كان هناك مطر معتاد يكفي لا يشترط هذا هذا اذا اراد ماذا ان يحيي الارض مزرعة. لاحظ معي لم يشترط الفقهاء هنا ان يبدأ بعمل الزراعة

70
00:26:20.400 --> 00:26:38.950
بخلاف ما سيأتي. يريد ان يعمل بستان. اه تريد ان تعمل بستان؟ نقول ايضا لا بد من تحويط  لابد من تحويط الارظ اثنين لا بد من ترتيب الماء ثلاثة لابد من غرس

71
00:26:39.700 --> 00:27:06.500
قدر من الشجر وتبدأ تغرس وطبعا لابد من تسوية الارض بخفظ العالي رفع المنخفظ على كل حال هذه الاشياء مجال الاجتهاد فيها مبني على ماذا؟ مبني على العرف على ما تعارف الناس عليه

72
00:27:06.900 --> 00:27:23.250
وبالتالي لما كان مبنيا على العرف نقول يختلف باختلاف العرف اليوم في بعض الدول البستان مثلا لا يحاط بتراب انما يحاط ببناء خاصة اذا كان هذا البستان تزرع فيه فواكه

73
00:27:23.300 --> 00:27:46.650
من النوع الغالي كالفراولة او مثلا برتقال او مثلا كيوي او تفاح هذا يحاط ببناء. لا يحاط هذا التراب. اذا هذا بحسب العرف فنقول هذا يختلف باختلاف الاعراف. فما كان في مكان يختلف عن عرف اناس في مكان اخر. وما كان في زمان يختلف

74
00:27:46.650 --> 00:28:10.400
عن عرف اناس في زمان اخر فهمنا؟ هذا نستطيع ان نقول الجزء الاول من درسنا. الذي يتعلق باحياء المواهب. بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى احكام ما يتعلق ببذل الماء للغيب. لكن قبل ان نبدأ في هذا اولا نقرأ في الكتاب هذه الاحكام ثم نواصل ان شاء الله بقية

75
00:28:10.400 --> 00:28:54.950
الدرس  بسم الله        قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل واحياء الموات جائز بشرطين ان يكون المحيي مسلما وان تكون الارض حرة لم يجري عليها ملك ملك لمسلم قال الشارع رحمه الله تعالى

76
00:28:55.250 --> 00:29:15.400
فصل في احكام احياء الموات. وهو كما قال الرافعي في شرح الصغير ارض لا مالك لها ولا ينتفع بها احد. ارض لا مالك لها ولا ينتفع بها احد كما شرحناه قبل قليل

77
00:29:16.450 --> 00:29:45.400
ويدخل في هذا التعريف ولا ينتفع بها احد ارض عرفة ومزدلفة ومنى فهذه الارض ليست مملوكة لاحد هل يقول شخص انا اقوم بالاحياء في عرفة في مزدلفة في لا لانه ان لم تكن مملوكة لاحد لكن ينتفع بها المسلمون. واضح؟ اذا هذه الارض ارض عرفة وارض مزدلفة وارض منى

78
00:29:45.400 --> 00:30:04.100
ليست محلا لا حياء الموت قال وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير. طبعا الرافعي احد كبار ائمة الشافعية في الشرح الصغير. الشرح الصغير احد كتبه الشرح الصغير هذا من باب الفائدة

79
00:30:04.550 --> 00:30:26.750
شرح الصغير شرح على كتاب وجيز للغزالة. غزالي له سلسلة كتب في الفقه الشافعي من اتقنها واحسنها كتاب الوجيس الرافعي كتب على كتاب الوجيس هذا في البداية شرح كبير سماه المحمود

80
00:30:27.750 --> 00:30:48.600
يقال انه وصل ثمانية مجلدات الى كتاب الصلاة فقط ثمانية مجلدات ثم رأى ان هذا مشروع كبير ربما يفنى عمره ينتهي عمره ولم يتمه فكتب شرحا احصر من هذا الشرح من المحمود احصر. سماه

81
00:30:49.100 --> 00:31:08.150
العزيز شرح الوجيز. العزيز شرح الوجيز مطبوع الان في تلاتاشر مجلد شرح الوجيز لكن ثلطعشر مجلد كبير يعني ثم بعد ان الف العزيز هذا الذي صار يسمى الشرح الكبير وصار يسمى فتح العزيز

82
00:31:08.200 --> 00:31:33.250
تمام بعد ان الف هذا العزيز جاء اليه بعض الفقهاء وقال له احب ان اختصر كتابك. هذا الشرح الكبير اختصره. لكن الرافعي خاف ان هذا الفقيه لو اختصر الكتاب ان يخل به يعني لا يحسن اختصاره. ماذا صنع؟ قام فالف شرحا اخر. صغير

83
00:31:33.250 --> 00:31:53.450
هذا الشرع الصغير استمده من الكبير لكن ذكر فيه مسائل لا توجد في الكبير هذا الان الكتاب الثالث الذي اسمه ماذا؟ الشرح الصغير وهو الذي نقل منه هنا. واضح؟ ثم جاء الى المتن الوجيز فقام باختصار مثني

84
00:31:53.450 --> 00:32:18.350
اذا الرافعي له اربعة كتب على الوجيز شرح كبير اسمه المحمود ثم شرح اخر في تقريبا ثلطعشر مجلد اسمه العزيز ثم شرح هذا هذا لم يضع له اسما اشتهر عند الناس الشرح الصغير. ثم اختصار للمتن الذي هو الوجيز فاختصره فيه

85
00:32:18.350 --> 00:32:36.750
اه كتاب اسمه التذنيب لكن لا ادري هل اتمه او لم يتمه؟ الله اعلم. قال رحمه الله وهو كما قال الرافعي في شرح الصغير ارض لا مالك لها ولا ينتفع بها احد. واحياء الموات جائز بشرطين

86
00:32:37.200 --> 00:33:04.450
احدهما ان يكون المحيي مسلما طبعا هذا الشرط اذا كانت الارظ ارض المسلمين. اذا كانت ارض المسلمين فيشترط في الشخص الذي يقوم بالاحياء ان يكون مسلما لكن اذا كان في ارض الكفار لا يشترط يمكن ان الكافر يحيي في ارضهم. ويمكن ان المسلم يحيي في ارضهم لا بأس. واضح؟ قال

87
00:33:04.450 --> 00:33:32.100
رحمه الله احدهما ان يكون المحيي مسلما فيسن. اه اذا قالوا لك ان احياء الموات ليس فقط مباح وانما مستحب قال فيسن قال فيسن له احياء الارض الميتة سواء اذن له الامام ام لا؟ اشارة الى مذهب الشافعية في الشرط الثالث الذي ذكرناه على السبورة انه لا يشترط اذن

88
00:33:32.100 --> 00:33:55.050
الامام اللهم الا كلمة اللهم تأتي احيانا بمعنى الاستثناء اللهم الا ان يتعلق بالمواد اه صوب عندك ليس بالموت وكاتب بالموت ها الا ان يتعلق بالمواد. انتبه. تمام. اللهم الا ان يتعلق بالموت حق كان

89
00:33:55.050 --> 00:34:19.850
الامام قطعة منه فاحياها شخص فلا يملكها الا باذن الامام في الاصح. انتبه لهذه المسألة احيانا الحكومة الدولة تقول هذه الارض ممنوع ان اي انسان يبني فيها لماذا؟ هذه ارض نريدها لمرفق عام. لا لا احد يبني في هذا المكان

90
00:34:20.350 --> 00:34:37.250
ثمان الحاكم او دولة اعطت هذه الارض لشخص ما او اراد شخص ان ان يحييها فنقول حينئذ يشترط اذن الدولة. اذا متى يشترط اذن الامام؟ يشترط اذن الامام في ارض

91
00:34:37.250 --> 00:34:56.500
في ارض ارادها الامام لتكون حمى حمى الابل الصدقة كما كان في ايام الخلفاء الراشدين. في ايام عمر يجعل ارضا من الاراضي بالصدقة. اذا جاءت مواشي الصدقة انعام صدقة في هذه الارض

92
00:34:56.800 --> 00:35:13.150
واضح؟ فالارض التي حماها الامام يشترط فيها اذنه حتى تملك بالاحياء. اما الارض الاخرى فلا يشترط فيها اذن الامام هذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعية. وتقدم النقاش في هذا قبل قليل

93
00:35:13.400 --> 00:35:34.650
قال رحمه الله اما الذمي والمعاهد واما الذمي والمعاهد المعاهد يصح ان تقول معاهد يصح ان تقول معاهد تمام قال اما الذمي والمعاهد والمستأمن والمستأمن ايضا يصح. فليس لهم الاحياء. لانهم ليسوا مسلمين

94
00:35:35.050 --> 00:35:55.400
ولو اذن لهم الامام يعني حتى لو اذن لهم الامام ليس لهم الاحياء. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والثاني اي الشرط الثاني ان تكون الارض حرة. ما معنى حرة؟ معنى حرة لم يجري عليها ملك

95
00:35:55.400 --> 00:36:14.400
كل مسلم يعني انها لم تملك من قبل مسلم. هذا معنى حرة. تمام؟ لم يجري عليها ملك لمسلم. وفي بعض ان تكون الارض حرة. والمراد من كلام المصنف ان ما كان معمورا

96
00:36:14.500 --> 00:36:34.500
وهو الان خراب فهو لمالكه ان عرف مسلما كان او ذميا. هذا الذي امامكم على سبورة. اذا كان معروفا سواء كان مسلما او كان ذميا فهو لمالكه. واضح ولذلك قلنا هنا اذا كان لمسلم معروف

97
00:36:34.500 --> 00:36:56.500
فهو لهم. واذا كان لكافر معروف فهو له. واضح؟ قال والمراد من كلام المصنف ان ما كان معمورا وهو الان خراب فهو لمالكه ان عرف مسلما كان او ذميا. ولا يملك هذا الخراب بالاحياء

98
00:36:56.500 --> 00:37:17.400
فان لم يعرف مالكه والعمارة اسلامية فهذا المعمور مال ضائع له احكام اللقطة ما حكمه؟ قال الامر فيه لرأي الامام في حفظه هذا الامر الاول اما ان يحفظه او الامر الثاني

99
00:37:17.400 --> 00:37:38.400
ان يبيعه ويحفظ ثمنه واضح؟ اما ان يحفظه او ان يبيعه ويحفظ ثمنه الى ان يظهر مالكه. هذا اذا كان يرجى ظهور فان كان لا يرجى ظهور مالكه فيكون لبيت مال المسلمين

100
00:37:39.550 --> 00:38:02.300
قال وان كان المعمور جاهلية ملك بالاحياء وهذا هو التقسيم الذي امامكم على السبورة. ثم قال لكم رحمه الله تعالى وصفة الاحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. وقلت لكم

101
00:38:02.300 --> 00:38:22.300
الضابط في هذا ان يهيئ الارض لما يريده منها. سواء اراد مسكنا اراد زريبة اراد هذا مزرعة اراد بستانا ايا كان. اليوم لو قالت مثلا شخص غني قال انا اريد ان احيي هذه الارض

102
00:38:22.300 --> 00:38:50.200
مصنعا نقول اذا لا بد ان تفعل الاشياء التي هي مهيئة للمصنع يعني تأتي بالالات تبني بناء المصنع تأتي بلوازم المصنع وما شابه ذلك. اذا فعلت ذلك فحينئذ انت تملك هذه الارض التي احييتها لتكون مصنعا

103
00:38:50.400 --> 00:39:17.950
تمام؟ قال رحمه الله وصفة الاحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا ويختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحين. فاذا اراد المحيي احياء الموات مسكنا. اه. الان هذي الحالة الاولى اذا اراد ماذا؟ ان يكون مسكنا. كم كم ذكرنا له شروط؟ ثلاث شروط. قال

104
00:39:17.950 --> 00:39:37.950
اذا اراد ان نحيي احياء الموات مسكنا اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حيطانها. بما جرت به عادة ذلك المكان من اجر مثل هذا الذي ترونه امامكم في في السقف تمام هذان عن

105
00:39:37.950 --> 00:40:00.750
ان محرق قال من اجر او حجر او قصب او خشب ايا كان اذا الامر الاول لابد من البناء. قال واشترط ايضا هذا الامر الثاني سقف بعضها والثالث قال ونصب باب. اذا كم اشياء؟ ثلاث اشياء

106
00:40:01.100 --> 00:40:25.500
ان يقوم بالبناء بحسب المعتاد ان يسقف البعض ان ينصب بابا ثلاثة اشياء قال وان اراد المحيي احياء الموات زريبة وان اراد المحيي احياء المواد زريبة دواب زريبة دواب فيكفي تحويط بالبناء

107
00:40:26.300 --> 00:40:49.400
دون تحويط السكنة ولا يشترط السقف واضح او غير واضح تجدون هذا في النسخ عندكم مرة اخرى قال وان اراد المحيي احياء الموت زريبة دواب فيكفي تحويط دون تحويط السكنى. ولا يشترط

108
00:40:49.400 --> 00:41:14.100
سقف موجود هذا عندكم؟ لا يوجد هذا سقط هذا سطر غير موجود في الكتاب ساكتبه لكم على السبورة تمام هذا غير موجود في الكتاب قام فيكفي تحويط دون تحويطي دون تحويط

109
00:41:14.400 --> 00:41:59.950
السكنة ولا يشترط السقف ولا يشترط السقف ثم قال وان اراد احياء المواد خلاص مزرعة موجود عندكم هذا سطر سقط. تمام؟ ثم قام مرة اخرى وان اراد المحيي احياء المواد جريمة دواب فيكفي تحويط بالبناء. يعني تحويط البناء. بالبناء اضافة من عندي. دون تحويط

110
00:41:59.950 --> 00:42:25.150
هذا الذي ذكرناه على سبورة تمام؟ ولا يشترط السقف الا اذا جرت العادة فيشترط تمام؟ لكن يشترط ان ينصب الباب قال وان اراد احياء الموات مزرعة هنا فيجمع التراب حولها. واحد هذا

111
00:42:25.800 --> 00:42:51.100
هذا تمام؟ قال فيجمع الارض حولها فيجمع عفوا فيجمع التراب حولها ويسوي الارض بكسح مستعل فيها وضم منخفض ما معنى كسح العالي هكذا هذا يسمى كسح تمام بكسح مستعلم فيها كسح

112
00:42:51.250 --> 00:43:11.250
يعني اذا كان عالي هكذا ينزله. واضح؟ بكسح مستعلم فيها وطمي منخفض. ما معنى طم؟ ضم يعني ان يملأه بالتراب المنخفض حتى يرتفع. تمام؟ قال رحمه الله تعالى بكسح مستعل فيها وضمه منخفض. هذا الامر الثاني الامر الثالث

113
00:43:11.250 --> 00:43:30.100
قال وترتيب ماء لها بشق بشق ساقية بشق ساقية من بئر او حفر قناة هذا اذا لم يكن مطر ولذلك قال فان كفاها المطر المعتاد لم يحتج بترتيب الماء على الصحيح

114
00:43:30.650 --> 00:43:53.350
هذا بالنسبة اذا اراد مزرعة. طيب اذا اراد بستان قال وان اراد المحيي احياء الموات بستانا فجمع التراب والتحويط حول ارض البستان انجرت به العادة واضح هذا الامر الاول. ويشترط مع ذلك الغرس في المذهب

115
00:43:53.450 --> 00:44:18.600
فذلك يشترط ان يقوم بترتيب الماء ان لم يكن هنالك مطر معتاد هذا هو درسنا الذي اخذناه فيما يتعلق باحياء الموانئ. بقي عندنا بارك الله فيكم الكلام حول الماء متى يجب بذله متى لا يجب بذله

116
00:44:19.150 --> 00:45:06.650
يمكن ان امسح هنا     نظم بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله شروط  وجوب  بذل الماء بلا مقابل. ما معنى بلا مقابل؟ يعني بلا مال. واضح مجانا. فقال وواجب بذلك للملفاضلين لحرمة

117
00:45:08.050 --> 00:45:48.700
الروحي بلا مقابل  فواجب لحرمة الروح بلا مقابل ان كان في بئر ونحوها  وثم قال لا مباح قد رعاه المحترم ان لم يكن  ماء مباح  والظرر ان لم يكن ماء مباح والضرر

118
00:45:49.600 --> 00:46:14.150
قد انتفى   اه عن صاحب الماء في الشجر عن صاحب الماء ما فيش شقة انتبه معي. هذه الابيات الثلاثة جمعت ست شروط يقول وواجب هذا الحكم هذه مسألة يكثر وقوعها

119
00:46:14.650 --> 00:46:42.050
قال وواجب بذلك اعطاؤك وواجب بذلك للماء الفاضل ما معنى الفاضل؟ الزائد اذا الشرط الاول من شروط وجوب اعطاء الماء ان يكون هذا الماء ان يكون هذا الماء زائدا زائدا عن حاجتك وحاجة

120
00:46:42.600 --> 00:47:09.350
بحاجة ماذا بهائمك الحيوانات وزرعك هذا الشرط الاول يعني صورة المسألة حتى تتضح لكم جيدا انا عندي مزرعة وفي مزرعتي عندي بئر  وهنا بجانب في هذا المكان يوجد كلأ مباح

121
00:47:10.400 --> 00:47:30.500
يوجد شجر اعشاب. فالناس يأتون باغنامهم مواشيهم الى هذا المكان. لترعى عادة الماشية انها اذا اكلت العشب ان يصيبها الظمأ تحتاج الى الماء فالناس يريدون ان يأخذوا الماء من البئر

122
00:47:30.850 --> 00:47:50.200
هل يجب علي ان اعطيهم او لا يجب؟ واحد وهل اعطيهم بمقابل او بدون مقابل بمال او مجانا. قال لك الفقهاء يجب عليك ان تعطيهم الماء مجانا في ستة شروط

123
00:47:51.000 --> 00:48:17.900
بستة شهور الشرط الاول ان يكون الماء زائدا عن حاجتك وحاجة بهائمك وحاجات مزرعتك الشرط الاول ولذلك قال وواجب بذلك للماء للماء الفاضل لحرمة الروح. اثنين هذا الشرط الثاني. قوله لحرمة الروح اي ان يحتاجه

124
00:48:18.050 --> 00:48:49.050
غيرك لنفسه او بهاء  لا لزرعه لا لزرعه انتبه لهذا. يعني هذا الغير الذي يحتاج الماء يكون بحاجة المال نفسه او يكون بحاجة ما لحيواناته. اما اذا كان يحتاج الماء لزرعه عنده مزرعة اخرى هنا. يريد

125
00:48:49.100 --> 00:49:05.050
ان يأخذ ماء من عندي لا يجب عليك ان تبذله له مجانا واضح؟ يقول لك مزرعتي تموت عطشا. لا يجب عليك ان تبذل الماله مجانا. لكن لحيواناته نعم يجب عليك. له

126
00:49:05.050 --> 00:49:34.250
شخصيا نعم يجب عليه لذلك قال وواجب بدلوك للمال فاضل لحرمة الروح بلا مقابل يعني مجانا اذا عندنا شرطين الشرط الثالث قال لك ان كان الماء في بئر ما معنى في بئرين؟ يعني الماء اذا اخذته يستخلف. يأتي ماء اخر. انت تأخذ الماء ياتي ماء اخر. انت

127
00:49:34.250 --> 00:50:00.300
اخذ ما تعطيه يأتي ماء اخر هذا يسمى ماء يستخلف. يأتي غيره. اما اذا لم يكن عندك بئر كان عندك مثلا صهري خزان كبير فلا يجب عليك اعطاؤه لان هذا ماء ليس مما يستخلف. اذا الشرط الثالث حتى يجب الاعطاء ان يكون الماء

128
00:50:00.300 --> 00:50:23.100
مما يستخلف مثل ماذا؟ مثل البئر. قال او نحوها مثل العين ماء العين. مثل ماء النهر. نعم اما اذا كان الماء في صهريج في خزان كبير انت ملأته فلا يجب عليك ان تعطيه. لان هذا ماء لا يستخلف

129
00:50:23.200 --> 00:50:44.050
قال اه ان كان في بئر ونحوها وثم وثم يعني بمعنى هناك. قال لا مباح. شرط الرابع ان يوجد كلا. ما معنى الكلام العشب العشب الكلى يطلق على العشب الرطب واليابس

130
00:50:44.150 --> 00:51:02.850
الحشيش العشب اليابس فقط فيقول اذا كان هنالك بالقرب منك كان امباح. اما اذا كان لا يوجد عشب فلا يجب عليك ان تبذل الماء مجانا. واضح؟ اذا الشرط الرابع وجود كلأ

131
00:51:03.200 --> 00:51:20.400
مباح ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلام يعني انت لو منعت الناس قلت لهم لا لا اعطيكم الماء. الناس لا يأتون باغنامهم الى هنا

132
00:51:20.550 --> 00:51:41.600
سيذهبون الى مكان اخر فقد لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلام وهذا الحديث استدل به فقهاء المالكية رحمهم الله على مبدأ سد الذرائع لانك لو فعلت هذا لو منعت فظل الماء الناس لا يأتون الى هنا

133
00:51:41.850 --> 00:52:05.300
واضح هذا الشرط الرابع. قال ان كان في بئر ونحوها وثم كلأ مباح قد رعاه المحترم اي الحيوانات المحترمة بهيمة الانعام ونحوها ان لم يكن ماء مباح. الشرط الخامس. الا يوجد ماء مباح

134
00:52:05.700 --> 00:52:23.450
اذا كان هناك لا لكن هنا يوجد نهر نقول لصاحب الاغنام خذ اغنامك الى النهر. لا تأتي باغنامك اليها ما دام انه يوجد ماء مباح اخر اذهب اليه فلا يجب علي ان اعطيك الماء مجانا

135
00:52:23.950 --> 00:52:45.950
واضح؟ فقال يشترط في وجوب بذلك للماء مجانا الا يوجد ماء مباح الشرط السادس والاخير قال قد انتفى عن صاحب اه والضرر قد انتفع عن صاحب الماء. لاحظ معي هذا الشخص

136
00:52:45.950 --> 00:53:05.050
هذه بئره. هنا مزرعته هذه مزرعته لو قال اصحاب الاغنام نحن نريد ان نأخذ الماء قلت لهم تفضلوا فدخلوا باغنامهم ماذا يحصل للزرع؟ يذهب الزرع كله يتلف. اذا هذا يضرني او لا؟ اه اقول

137
00:53:05.050 --> 00:53:29.300
يجب علي اذا تريدون الماء؟ تدخلون انتم بانفسكم تأخذون الماء وتخرجونه لاغنامكم لا يجب علي ان امكنكم ان امكنكم ان تدخلوا اغنامكم الى مكان ما لان هذا يصيبني بالظرر. انتم تريدون ابعاد الظرر عن اغنامكم. فلا تحملوني الظرر. لان القاعدة الفقهية

138
00:53:29.300 --> 00:53:49.300
تقول ان الظرر لا يزال بالظرر. وفي الحديث لا ظرر ولا ظرار. فكما انكم تريدون مني ان عن اغنامكم ومواشيكم فكذلك لا تلحقوا الضرر بي. اذا الشرط السادس الا يتضرر

139
00:53:49.300 --> 00:54:15.900
صاحب الماء في شجره. الا يتضرر صاحب الماء في الشجر هذه الابيات الثلاثة جمعت الشروط الستة. وواجب بذلك للمفاضل لحرمة الروح بلا مقابل ان كان في بئر ونحوها وثم مباح قد رعاه المحترم ان لم يكن ماء مباح. والضرر قد انتفى عن صاحب الماء في الشجر

140
00:54:17.700 --> 00:54:37.750
المصنف العلامة القاضي ابو شجاع ذكر من هذه الستة ثلاثة فقط الشارح اظاف بعظها. ننظر ماذا ذكر؟ وماذا اظاف الشارع؟ وماذا اظيف لكم على السبورة قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة

141
00:54:38.500 --> 00:55:01.750
واعلم  كلمة واعلم تأتي للتنبيه على ما هو مهم ينبغي ان يعلمه الطالب. ولذلك الشيء المهم يقال اعلم الشيء غير مهم لا يستحسن ان يقال واعلم يعني لا يقال على سبيل المثال واعلم ثم تعطيه ان السماء فوقنا

142
00:55:01.750 --> 00:55:20.600
واعلم ان الارض تحتنا هذا امر غير مهم. وهذا امر لا يخفى على احد فلا يستحسن قبله ان تقول واعلم. انما تقول واعلم لم اذا اردت لفت انتباه الطالب لامر مهم. قال واعلم ان الماء المختص ما معنى المختص

143
00:55:21.750 --> 00:55:40.300
المختص اي الذي يملكه الانسان او هو احق به من غيره يملكه كأن حفر بئرا في ارضه احق به من غيره كأن حفر بئرا في موان. هذا يسمى مختص. اما اذا كان

144
00:55:40.550 --> 00:56:02.550
نهر مثلا او بحر مثلا هذا ماء يشترك فيه الناس جميعا فليس احد اولى به من احد ليس الكلام على هذا الكلام على الماء المختص الذي يملكه الانسان او هو احق به من غيره. قال واعلم ان الماء المختص

145
00:56:02.550 --> 00:56:34.650
شخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا وانما يجب بذل الماء بثلاثة شرائط احدها ان يفضل عن حاجته اي صاحب الماء. نقول عن حاجته شخصيا وحاجات بهائمه وحاجة زرعه  وهنالك تفصيل لبعض الفقهاء في هذا الموضع. لكن نطوي الكلام الان. قال احدها ان يفضل عن حاجته اي صاحب الماء

146
00:56:34.650 --> 00:56:51.300
لم يفضل بدأ بنفسه ولا يجب ولا يجب بدله للغيب. طبعا دليل هذا واضح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك قبل ان تعطي غيرك ابدأ بنفسك

147
00:56:51.400 --> 00:57:11.500
قال والثاني ان يحتاج اليه غيره. اما لنفسه او لبهيمته. اين هذا الشرط؟ هذا الثاني ان يحتاج غيره اما لنفسه او لبهيمته. طيب اذا كان غيره يحتاج لزرعه؟ لا. ولذلك قال هذا اذا كان

148
00:57:11.500 --> 00:57:30.450
ذكر لك شرطا اخر هذا اذا كان هنالك كلأ قلت لكم الكلأ يشمل الزرع الرطب واليابس قال هذا اذا كان هنالك كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه الا بسقي الماء

149
00:57:30.850 --> 00:57:53.950
اين هذا الشر شرط رقم كم وجودك لئن ترعاه الماشية. رقم اربعة نعم. قال هذا اذا كان هنالك كلأ ترعاه الماشية. ولا يمكن رعيه الا بسقي الماء ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره. فقط اما له

150
00:57:54.050 --> 00:58:20.850
اي للغير او لبهائمه لا لزرعه ولا لشجره. قال والثالث ان يكون الماء في مقره   وهو مما يستخلف في بئر او عين. يعني اذا اخذت منه جاء بدله فاذا اخذ هذا الماء في اناء لم يجب بذله على الصحيح

151
00:58:21.200 --> 00:58:38.450
اذا كان اخذ الماء في صهريج في اناء في خزان لا يجب بذله على الصحيح وحيث وجب البذل للماء فالمراد تمكين الماشية من حضورها للبئر. ان تمكن ان الماشية تأتي الى البئر

152
00:58:38.450 --> 00:58:58.450
الماشية تدخل الى البئر تمام؟ قال ان لم يتضرر صاحب الماء في زرعه او ماشيته. وهذا الشرط رقم كم الشرط السادس قال فان تضرر بورودها منعت منه واستقى واستقى لها الرعاة كما قال

153
00:58:58.450 --> 00:59:25.150
الماوردي بقي شرط لم يذكره وهو الشرط الخامس عدم وجود ما مباح. اذا ذكر المصنف ثلاث وزاد الشارق شرطين واضفنا على السبورة من النظم شرطا سادسا. قال وحيث وجب البذر للماء

154
00:59:25.150 --> 00:59:42.900
امتنع اخذ العوض عليه على الصحيح. اي لا يجوز ان يأخذ العوض بل يبذله مجانا ثم قال رحمه الله فصل في احكام الوقف والوقف قربة وطاعة يأتيه الكلام عليها وعلى احكامها

155
00:59:42.900 --> 00:59:55.111
ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته