﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتاح لنا فتوح العارفين اللهم امين. فدرسنا اليوم حول الوقف. وفي الحقيقة الوقف

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
من القربات العظيمة التي يتقرب بها المسلم الى ربه سبحانه وتعالى. ومشروعية الوقف من محاسن دين الاسلام. وكم نفع الله سبحانه وتعالى بهذه الاوقاف؟ وهنالك صور عظيمة تعد من روائع الحضارة الاسلامية التي كان الوقف عاملا

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
فيها. فالوقف له تأثير على المجتمع. على الافراد على الدول. العلماء في القديم كان قوتهم يأتيه من الاوقاف. كثير من طلبة العلم حفاظ القرآن المؤذنون من الاوقاف ايضا الايتام كانت هنالك اوقاف عن الايتام اوقاف على الارامل اوقاف على المطلقات كان الوقف يساهم في حل

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع. وكان الوقف يجعل العلماء يقولون كلمة الحق ولا يخافون لان ما يحصلون عليه لا يأتي من الدولة. فهو بالتالي لا يجامل الدولة. يقول كلمة الحق

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا يخاف في الله لومة لائم. لكن بعد ذلك عطلت وظيفة الوقف. وصار حال الوقف اليوم للاسف من هو؟ جاء الاسلام وحث على الوقف. واستدل العلماء على مشروعية الوقف بقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
البر حتى تنفقوا مما تحبون. قد جاء في سبب النزول ان طلحة لما سمع هذه الاية اوقف بئر حاء وفي الصحيحين من حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اصبت مالا

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
خيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه. فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم استأمره يعني انظره مشورة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى تحبيثه. اي الى وقفه

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
الوقف يسمى حبس ويجمع على احباس حتى في بعض الدول العربية الى الان لا يقولون الاوقاف يقولون الاحباس تقول حبست او حبست بمعنى وقفت واضح؟ او اوقفته فعلى كل حال مما دل على مشروعية الوقف قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الا من ثلاث. ولد صالح يدعو له. وعلم ينتفع به وصدقة جارية. الوقف هو الصدقة الجارية. ولما كان الوقف بهذه المنزلة في الاسلام تكلم العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا حول احكامه

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
واعطانوا النفس فيها. حتى ان بعض العلماء افرد احكام الوقف بالتأليف. احكام الوقف. لاهمية الوقف وعناية الفقهاء رحمهم الله تعالى باحكام الوقف. ما سنذكره في هذا الدرس؟ انما هو باختصار وسرد لا هم الاحكام المتعلقة بالوقف. فهنا امامكم على السبورة

12
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
تعريف الوقف وذكر اركان الوقف. ثم اهم المسائل التي مرتبطة بما في كتابه. اما الوقف في اللغة هو مصدر للفعل وقف وهو افصح من اوقفه. وقف افصح من اوقفه. تمام

13
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
وقف افصح من اوقفه. تقول وقفت كذا. افصح من قولك اوقفت كذا. تمام. قال الوقف مصدر الفعل وقف. واما تعريفه فهو كما مبين كما هو مبين امامكم على السبورة حبس مال معين قابل للنقل يمكن

14
00:05:20.050 --> 00:05:39.100
الانتفاع به مع بقاء عينه مع قطع التصرف عنه. هكذا صح؟ انا لا ارى. حبس مال نعم حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مع قطع التصرف عنه

15
00:05:39.550 --> 00:06:02.250
حبس حبس هو معنى وقف حبس مال معين قوله مال معين هذا قيد اخرج غير المعين فلا يصح ان يقول مثلا وقفت احدى هاتين الدارين او احد هذين الدارين او احد هذين البستانين لابد ان يعين اما

16
00:06:02.250 --> 00:06:21.550
هذا واما هذا فقال حبس مال معين قابل للنقل. ما معنى قابل للنقل؟ اي انه يمكن ان تنتقل ملكيته من شخص الى شخص اخر فما لا يقبل نقل الملكية لا يصح وقفه

17
00:06:22.000 --> 00:06:38.200
ما لا يقبل نقل الملكية لا يصح وقفه. نظرب لذلك مثال الحمل في بطن البهيمة البقرة اذا كانت حامل مثلا الشاي اذا كانت حامل مثلا لا يصح ان تبيع الحمل دون

18
00:06:38.200 --> 00:07:02.350
الام صح اذا بعت الام وهي حامل يصح يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن ان تبيع الحمل دون الام هذا لا يصح هذا لا يقبل النقل واذا كان هذا لا يقبل النقل فلا يصح ان تقول ما في بطن هذه البقرة اجعله وقفا او جعلت ما في بطن هذه

19
00:07:02.350 --> 00:07:25.950
البقرة وقفا مثلا. لماذا؟ لان هذا وان كان عينا الا انه لا يقبل النقل. اذا نقول حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قولهم مع بقاء عينه تفهم منه

20
00:07:26.000 --> 00:07:47.750
ان الشيء الذي لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاك عينه كالطعام مثلا فليس فلا يصح ان يكون وقفا ولذلك لا نقول مثلا لا يصح ان تقول هذا التمر وقف لان التمر لا يمكنه الانتفاع به

21
00:07:47.850 --> 00:08:11.300
الا باستهلاك عينه الا باكله فالمطعوم والمشروب والشمعة على سبيل المثال هذه الاشياء لا ينتفع بها الا باستهلاك عينها ولذلك اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى ان تكون هذه العين مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

22
00:08:11.300 --> 00:08:31.450
طبعا عندما يقولون مما يمكن الانتفاع به المقصود نفعا مباحا مقصودا نفعا مباحا اخرج ما لو كان هذا النفع نفعا محرما. قالوا فلا يصح ان يجعل الانسان وقفا على عمارة الكنيسة

23
00:08:32.050 --> 00:08:57.050
مثلا لان هذا معصية قالوا ولابد ان يكون هذا النفع نفعا مقصودا لا تافها فلا يصح مثلا انه يوقف الدراهم للزينة بان الدراهم لا ينتفع بها في الزينة واضح؟ قضية ان الانسان يتزين بالدراهم هذا امر غير مقصود من الدراهم. المقصود بالدراهم انها تنفق

24
00:08:57.150 --> 00:09:13.200
انها تبذل من اجل ان تحصل بها شيئا اخر. لذلك قالوا الوقف حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مع قطع التصرف عنه. اي ان الوقف

25
00:09:13.200 --> 00:09:34.550
عن ملكية صاحبه ويصير ملكا لله سبحانه وتعالى. فصاحبه بعد الوقف لا يملك التصرف فيه لا في بيع ولا بهبة ولا بوصية ولا يورث من بعده ولا شيء بانه خرج من ملكه

26
00:09:34.650 --> 00:09:54.650
والوقف لازم وملك الباري كما يقول صاحب الزبد. يصير ملكا لله سبحانه وتعالى فيخرج عن ملكية صاحبه. اذا هذا التعريف تعريف الوقف قال حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مع قطع

27
00:09:54.650 --> 00:10:12.400
عنه اي انه اذا وقف الشيء فليس له بعد ذلك ان يتصرف فيه لا ببيع ولا بشراء ولا بارث ان ولا الى اخره ثم قال الفقهاء رحمهم الله ان الوقف له اربعة اركان

28
00:10:12.550 --> 00:10:37.900
واقف وموقوف عليه وموقوف اي الشيء الذي اوقفته وصيغة لا يتحقق الوقف الا بتحقق هذه الاركان الاربعة فاولهم الواقف وشرط الواقف ان يكون اهلا للتبرع. ومعنى كونه اهلا للتبرع اي انه بالغ

29
00:10:38.500 --> 00:11:00.750
عاقل ليس محجورا عليه بالغ عاقل ليس محجورا عليه. هذا شخص عنده اهلية التبرع فما فمن كان بخلاف هذه الصفات لا يصح منه الوقف اذا يشترط في الواقف ان يكون اهلا للتبرع

30
00:11:01.100 --> 00:11:21.350
ويشترط فيه ايضا الاختيار فلا يصح وقف الشخص اذا كان مكرها عليه ثم تلحظ معي من خلال هذين الشرطين ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يقولوا انه يشترط في الواقف الاسلامي

31
00:11:22.500 --> 00:11:47.150
لم يقولوا انه يشترط في الواقف الاسلامي. مع ان الوقف في الحقيقة هو عبادة لكنهم لم يشتردوا في صاحبها الاسلام وبناء على هذا يصح الوقف حتى من الكافر ولذا ذكرت هنا في المسائل هل يصح الوقف من الكافر ام لا؟ نعم يصح الوقف من الكافر. لان الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يشترطوا

32
00:11:47.150 --> 00:12:06.400
في الواقف ان يكون ان يكون مسلما اذا نقول شرط الواقف ان يكون اهلا للتبرع بان يكون بالغا بان يكون عاقلا بان يكون غير محجور عليه ويشترط فيه ان يكون مختارا ولا يشترط فيه الاسلام

33
00:12:06.850 --> 00:12:28.550
وشرط الموقوف عليه الا يكون معصية فكما قلت لكم لا يصح الوقف على عمارة الكنائس لا يصح الوقف على الات المعازف الات الطرب. لا يصح الوقف على كثير من الاشياء التي هي

34
00:12:28.550 --> 00:12:49.250
محرمة في ديننا تمام يعني امثلة لهذا كثيرة اي شيء محرم لا يصح الوقف عليه. تمام الا يكون الا يكون معصية ثم قال يشتاط في الوقف القبول اذا كان اذا كان الموقوف عليه معينا

35
00:12:49.400 --> 00:13:07.100
اذا كان الموقوف عليه معينا. ما معنى هذا الكلام الموقوف عليه ينقسم الى قسمين قد يكون جهة وقد يكون معينا. ما معنى جهة؟ لو قلت على سبيل المثال هذه الارض

36
00:13:07.150 --> 00:13:33.950
وقف للفقراء. هذا الجهة لو قلت مثلا هذا البيت وقف للايتام هذا جهة. لو قلت على سبيل المثال هذا البستان وقف على حفاظ القرآن هذا جهة اذا الوقف اما ان يكون على جهة واما ان يكون على معينين. فاقول مثلا هذا هذا البيت وقف على زيد وعمرو

37
00:13:35.700 --> 00:13:53.100
مثلا اقول جعلت هذا البستان وقف على فلان من الناس احمد من الناس سعيد مثلا هذا وقف على معين يقول لك الفقهاء اذا كان الوقف على جهة فلا يشترط القبول

38
00:13:53.450 --> 00:14:12.400
ابو المتعذر لو قلت هذا الدار او هذا البيت وقف على الفقراء لا يشترط القبول لكن اذا كان على معين قالوا يشترط القبول وطبعا اشتراط القبول هذا هو المعتمد في

39
00:14:12.550 --> 00:14:31.400
المذهب. اشتراط القبول هذا هو المعتمد في المذهب النووي رحمه الله تعالى اختار انه لا يشترط القبول لكن المعتمد في المذهب ذاك يقول الواقف يقول جعلت هذا البيت مثلا وقفا على فلان

40
00:14:31.600 --> 00:14:47.450
وقفا على زيد من الناس تمام؟ وقف على فلان قالوا لا بد الموقف عليه هذا اذ ما دام انه معين يقول قبلت فهمنا الامام النووي رحمه الله يختار انه لا يشترط القبول

41
00:14:48.000 --> 00:15:14.350
هذا ما يتعلق بالموقوف عليه اما الشيء الموقوف البيت مثلا الكتاب السيارة الارض فله شروط شرطه ان يكون عينا لا منفعة البيت عين السكنة منفعة السيارة عين الركوب منفعة الثوب عين

42
00:15:14.550 --> 00:15:34.050
لبسه منفعة واضح؟ قال يشترط في الشيء الموقوف ان يكون عينا لا منفعة يشترط ايضا ان تكون قابلة للبذل كما قلت لكم معنى قابلة للبذل اي قابلة للنقل ومثلنا لذلك

43
00:15:34.850 --> 00:16:02.200
الجنين في بطن البهيمة هذا لا يقبل النقل وبالتالي لا يصح وقفه يشترط ايضا انها اي ان العين الموقوفة مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فخرج بذلك الطعام فلا يصح وقفه. ومن هنا تعلم خطأ كثير حتى من اه طلبة العلم يظنون على سبيل المثال اذا

44
00:16:02.200 --> 00:16:19.100
التمر في رمضان او شيء يقول هذا وقف هذا وقف هذا لا لا يسمى وقفا شرعا هذه صدقة واضح؟ يمكن ان تكون صداقة مشروطة لمسجد معين لاناس معينين ممكن صدقة مشروطة لكن لا

45
00:16:19.100 --> 00:16:37.800
ينطبق عليها حكم الوقف لا تسمى وقفا لان هذا مما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاك الا باستهلاك عينه يشترط في العين ان تكون مباحة وان تكون مقصودة يعني المنفعة مقصودة

46
00:16:37.850 --> 00:17:00.500
وان تكون مملوكة ومن هنا تفهم انه يصح لشخص غصب ماله ان يوقف ذلك المال. يعني على سبيل المثال انا عندي دار فجاء شخص متسلط واغتصب مني هذه الدار. اخذ داري غصبا. من ملك الدار؟ انا

47
00:17:00.550 --> 00:17:24.550
هل يصح لي ان اجعل هذه الدار وقفا او لا يصح نعم يصح بانني مالك لها وبالتالي نقول يصح لمن غصبت داره غصبت سيارته غصبت ارضه ان يجعلها وقفا مع انه الان لا يستطيع ان ينتزعها

48
00:17:25.050 --> 00:17:47.500
لا يستطيع ان ينتزعها لكن هو ما دام انه ما لك اذا يصح وقفه ذلك الشيء ثم الركن الرابع الصيغة قالوا صيغة الوقف من شروطها قد تكون صيغة الوقف صريحة

49
00:17:48.000 --> 00:18:16.900
سبلتم حبستم وقفت وقد تكون كناية لابد ان تكون لفظا يشعر بالمراد. حبست كذا سبلت كذا لكن قالوا ايضا لا يصح الوقف في المذهب الشافعي الا اذا بين الا اذا بين مصرف الوقف. يعني لا يكفي مثلا انا عندي مصحف. انا عندي كتاب على سبيل المثال

50
00:18:16.900 --> 00:18:34.550
قولوا هذا وقف الى الان لا يصح لكن لابد اقول مثلا هذا وقف على طلبة العلم اه ابين المصرف. واضح؟ او اقول هذا وقف لمكتبتي المعهد كذا وكذا او اقول هذا وقف

51
00:18:34.850 --> 00:18:59.350
على فلان. اذا لابد ان ابين المصرف فمجرد انك تقول هذا الشيء وقف لا تبينوا مصرف الوقف المذهب لا يصح لابد ان تبين المصرف واضح؟ ولذلك قلنا هنا من شروطها اي من شروط الصيغة لا تظن يشعر بالمراد. التأبيد فلا يصح الوقف

52
00:18:59.350 --> 00:19:18.800
فلا يصح الوقف مؤقتا تقول جعلت هذا الشيء وقف مدة سنة حتى قال الفقهاء في بعض السور اذا وقت فان الوقت يكون باطلا ويصح الوقف يعني قالوا مثلا اذا قال جعلت هذا

53
00:19:18.950 --> 00:19:40.050
مثلا جعلت هذا البناء او وقفت هذا البناء مسجدا مدة سنة قالوا يكون مسجدا ويلغو الشر مدة السنة هذه لا اعتبار به. واضح؟ ثم بيان المصرف وقد بينت لكم معنى ذلك

54
00:19:40.150 --> 00:19:58.850
مر معنا انه يصح الوقف من الكافر مر معنا انه يصح وقف العين المغصوبة هل يصح الوقف من الامام في المال العام او لا يصح نحن اشترطنا اشترطنا في العين الموقوفة ان تكون مملوكة. الامام لا يملك

55
00:19:59.000 --> 00:20:18.750
اذا رأى الامام ان الدولة تحتاج الى اوقاف مثلا قطاع معين يحتاج الى اوقاف ايتام. كثروا الايتام بسبب حرب الايتام هؤلاء يحتاجون الى اوقاف هل للامام ان يأخذ من اموال الدولة

56
00:20:19.050 --> 00:20:37.400
جزءا ويعمل فيه وقف لهؤلاء الايتام او ليس لهم الامام هل يملك ولا يملك لا يملك لكن هذا مستثنى. قال فقهاء الشافعية رحمهم الله يجوز للامام ان يوقف مع انه ليس بمالك

57
00:20:37.400 --> 00:20:53.700
لكن بشرط اذا رأى المصلحة في ذلك رأى الامام على سبيل المثال ان هنالك ارامل كثيرة من النساء مات ازواجهن بسبب حرب بسبب او اخر فرأى ان من المصلحة ان يجعل وقف

58
00:20:53.700 --> 00:21:13.150
فن على هؤلاء الارامل نقول اذا رأى الامام المصلحة في ذلك يصح الوقف من الامام وان لم تكن هذه الاموال مملوكة له فهمنا؟ اذا نقول يصح الوقف من الامام وهذا مستثنى. مستثنى من هذا الشرط

59
00:21:13.350 --> 00:21:32.750
نقول من شرط الشيء الموقوف ان يكون مملوكا ولذلك قلنا يصح الوقف من من المغصوب. من المغصوب منه لانه مالك. لكن يستثنى الامام. فالامام يصح وقفه والا لم يكن مالكا اذا رأى المصلحة في ذلك

60
00:21:34.300 --> 00:21:55.050
مسألة كثيرة الخوض المناقشة هل يصح تغيير الوقف اذا كان اصلح يعني الشيء الذي سيغير اليه اصلح او لا يصح. يعني على سبيل المثال لو قلنا على سبيل المثال هذه الكراسي هذه الطاولات الموجودة هنا

61
00:21:55.050 --> 00:22:22.050
موقوفة في هذا المكان موقوفة في هذا المكان نحتاجها في الاسبوع مرة لكنه صاحبها جعلها وقفا في هذا المكان. في مكان اخر يحتاجها الناس كل يوم هل نقول هل لنا ان نغير الوقف من هنا الى هناك؟ لان المصلحة هناك اعظم او ليس لنا ذلك. نقول هنا صورتان. الصورة الاولى

62
00:22:22.150 --> 00:22:46.250
اذا كان اذا كان الواقف علق الامر بالمصلحة فقال مثلا اذا رأيتم ما هو اصلح فانقلوه الوقف اليه فلنا حينئذ للناظر حينئذ المسؤول عن الوقف ثم ناظر. للناظر حينئذ ان يغير الى ما هو اصلح. لماذا؟ لان الواقع

63
00:22:46.250 --> 00:23:09.700
كيف علق الأمر بالمصلحة لكن اذا لم يعلق الامر بمصلحة فليس لنا ان نغيره. شخص اوقف مثلا بستانا ثم رأينا بعد فترة ان الاصلح الافضل ان يكون دارا نغير؟ نقول اذا علق بالمصلحة

64
00:23:10.000 --> 00:23:27.400
فلنا ان نغير. اذا لم يعلقوا المصلحة ليس لنا ليس لنا ان نغير. واضح وهذا بارك الله فيكم هذا له ارتباط بقول الفقهاء رحمهم الله تعالى الوقف على ما شرطه واقفه

65
00:23:28.350 --> 00:23:49.850
حتى قال الفقهاء نص الواقف كنص الشارع. اي يتبع نصه فالواقف اذا فضل احدا على احد نتبعه في تفضيل يعني لو قال مثلا وقفت هذا على اولادي يقدم فلان ثم فلان ثم فلان. نتبع اللفظ

66
00:23:49.950 --> 00:24:12.800
لو قال وقفت هذا على اولادي تقدم البنت فتعطى مثلي الابن. نتبع نصه ليس لنا ان نغير. تكون البنت مثل الابن ليس لنا ان نغير يقدم فلان فان زاد يعطى لفلان. ليس لنا ان نغير

67
00:24:12.950 --> 00:24:36.850
واضح نص الواقف كنص الشارع يتبع لفظ الواقف من تقديم وتأخير تسوية وتفضيل الى غير ذلك ثم نقول المصنف رحمه الله تعالى العلامة ابو شجاع يقول في المتن في شروط الوقف يقول يشترط في الوقف ان يكون على اصل موجود

68
00:24:37.650 --> 00:24:58.600
يعني على ان يكون الموقوف عليه موجود. ليس معدوما سيوجد بالتالي لا يصح ان تقول وقفت هذه الدار على من سيولد لي هذا سيولد لي الان موجود او لا؟ ليس موجودا

69
00:24:59.700 --> 00:25:34.350
هذا لا يصح في المذهب واضح؟ هذا يسمى منقطع منقطع الاول. صورته ان تقول وقفت على من سيولد لي. ثم على الفقراء. لاحظ ثم على الفقراء الفقراء ينقطعون. هذا منقطع الاول. لكن لو قال وقفت على من سيولد لي

70
00:25:35.100 --> 00:25:55.950
هذا منقطع الاول والاخر من سيولد لي ليس موجودا الان منقطع الاول. بعده من ايضا منقطع في الاخر فهمنا او لا؟ ولذلك عندنا منقطع الاول عندنا منقطع هل وسط عندنا منقطع

71
00:25:56.650 --> 00:26:28.900
الاخر منقطع الوسط يا مثاله منقطع الوسط مثاله ان يقول وقفتم على زيد ثم بهيمة فلان ويقصد البهيمة واضح؟ ثم الفقراء واضح؟ هذا منقطع في الوسط زيد هذا موجود ليس منقطعا في الاول

72
00:26:29.200 --> 00:26:46.900
الفقراء في الاخير موجودون مستمرون ليس منقطع في الاخر اين منقطع في الوسط؟ لماذا في الوسط؟ لان هذا لا يصح الوقف عليه او لو قال مثلا وقفت على زيد ثم رجل

73
00:26:47.200 --> 00:27:19.650
لم يحدد من هو جعله مبهما وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء. هذا ايضا منقطع في الوسط واضح لو قال على سبيل المثال وقفتم على زيد وسكت وقفت على زيد وسكت. واضح؟ هذا يسمى منقطع الاخر

74
00:27:19.650 --> 00:27:47.050
منقطع الاخر. اذا قد يكون الوقف منقطع الاول. قد يكون الوقف منقطع الوسط. قد يكون الوقف منقطع الاخر. اذا كان الوقف  منقطع الاول فهذا في المذهب لا يصح  تمام؟ واذا كان منقطع الاخر ففيه قولان في المذهب. المعتمد

75
00:27:48.650 --> 00:28:17.000
الصحة طيب هو قال وقفت على زيد مات زيد الوقف لا زال مستمرا لمن يكون قالوا يصرف لاقارب الواقف رحما لا ارثا يصرف لاقارب الواقف رحما اقاربه من حيث الرحم لا من حيث الارث

76
00:28:17.800 --> 00:28:37.100
لاقارب الواقف رحما لا يعرفن يعني انتبه معي. ما معنى رحما؟ لا ارثا. نفترض على سبيل المثال شخص عنده ابن ابن وعنده ابن بنت ابن البنت هذا من الارحام لا يرث

77
00:28:38.250 --> 00:28:55.500
يستحق من الوقف؟ نعم يستحق من الوقف. لانه الوقف هنا يصرف لمن؟ للاقارب من ذوي الارحام. واضح لا ارتا هذا يستحق وهذا يستحق. ابن الابن يستحق. ابن البنت ايضا يستحق

78
00:28:55.950 --> 00:29:14.400
واضح؟ لكن لو كان لو كان لو كان فقط للاقارب من اصحاب الميراث نعطيه لابن الابن اما ابن البنت لا نعطيه لانه ليس وارثا. واضح؟ اذا نقول المعتمد فيه الصحة ويصرف

79
00:29:16.000 --> 00:29:43.100
لاقاربي الواقف رحما لا ارثا. واضح او لا؟ وهذا مثله وقفت على زيد ثم على بهيمة فلان ثم الفقراء. وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء. هنا فسروا تفصيلا بسيطا يعني

80
00:29:44.100 --> 00:30:02.400
قالوا هذا الذي في الوسط له حالتان. انتبه معي اما ان يكون له يعرف يعرف ان له امد له مدة او لا يعرف ان له امد اي ان له مدة

81
00:30:03.050 --> 00:30:21.750
عندنا صورتان ذكرت لك السورة الاولى لو قال وقفت على زيد ثم بهيمة فلان ثم الفقراء. بهيمة فلان هذه لها سنوات لها مدة تعيش فيها ثم تموت اولا الوقف لمن يكون اولا لزيد

82
00:30:22.100 --> 00:30:39.500
يعني اعطينا زيد غلة الوقف الى ان مات زيد بعد ان مات زيد لمن تكون تكون لهذه البهيمة لا لا يصح الوقف عليها. لمن هذه البهيمة مدة حياتها الوقف يصرف

83
00:30:40.300 --> 00:31:06.150
لاقارب الواقف رحيما مدة حياة البهيمة. ماتت البهيمة نأخذ هذا الوقف من اقارب الوارث رحما ونعطيه للفقراء فهمنا او لا هذا اذا كان الشيء يعرف له امد اذا كان لا يعرف له امد. ما مثاله؟ لو قال وقفت على زيد ثم رجل لم يعين. من هذا الرجل

84
00:31:06.200 --> 00:31:25.400
وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء نعطيه غلة الوقف زيد مات زيد نحن لا نعرف هذا الرجل من هو؟ وما المدة التي تكون له؟ اذا لا يعرف له لا يعرف له امد مباشرة من بعد

85
00:31:25.400 --> 00:31:45.550
زيد تكون غلة الوقف للفقراء فهمنا او لا واضح؟ اذا نقول اما ان يكون هذا الذي حصل فيه الانقطاع له امد او لا يكون له امد. فان كان له امد ففي فترة ذلك الامد في وقت ذلك الامد

86
00:31:45.600 --> 00:32:05.300
يصرف ريع الوقف على اقارب الواقف رحما وان لم يكن له امد مباشرة بعد الاول يصرف لمن بعده. واضح؟ يصرف للثالث. فهمنا او لا؟ هذا تقريبا مجمل المسائل التي ذكرها المؤلف

87
00:32:05.300 --> 00:32:35.800
رحمه الله تعالى في الكتاب نقرأ الكتاب وننظر ما يمكن انه اضافه عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في احكام الوقف وهو لغة الحبس وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به. يمكن الانتفاع به ولو مآلا. في الحال

88
00:32:35.800 --> 00:33:03.950
او في المآل في الحال او في المقام. في الحال واضح مثل الدار والسيارة الكتاب الثوب. في المآل قالوا كما لو جعل جحشا صغيرا جحش الحمار الصغير واضح وقفا الان لا ينتفع به لا يحمل صغير لكن في المستقبل ينتفع به. واضح؟ قال رحمه الله

89
00:33:03.950 --> 00:33:25.300
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مع بقاء عينه ولو كان البقاء مدة قصيرة تقابل باجرة. قال مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على ان يصرف في جهة خير على ان يصرف في جهة خير انتبه لهذا

90
00:33:25.500 --> 00:33:45.300
على ان يصرف في جهة خير المقصود بجهة الخير هنا انها لا تكون معصية. كما قلت لكم على السبورة لا تكون معصية وبالتالي لو قال قائل هل يصح الوقف على الاغنياء او لا يصح؟ شخص جعل وقفا على الاغنياء

91
00:33:45.300 --> 00:34:10.300
الموقوف عليهم اغنياء. يصح ولا يصح؟ يصح لانه ليس معصية واضح؟ نقول ما دام انه ليس معصية يصح الوقف فقول الشارح رحمه الله على ان يصرف في جهة خير. ما معنى جهة خير؟ انها ليست معصية. وبالتالي يصح الوقف حتى

92
00:34:10.300 --> 00:34:40.550
على الاغنياء. قال رحمه الله وشرط الواقف صحة عبارته واهلية التبرع والوقف جائز الوقف جائز جائز يعني مشروع والا فهو مستحب وقد تقدمت الادلة التي تحث عليه. قال والوقف جائز بثلاثة شروط. وفي بعض النسخ والوقف جائز وله

93
00:34:40.550 --> 00:35:09.000
ثلاثة شهور احدها ان يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه ويكون الانتفاع مباحا مقصودا. قال ان يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه ويكون الانتفاع مباحا فلا يصح وقف الة له. لماذا لا يصح

94
00:35:10.000 --> 00:35:29.100
لانه قال لا بد ان يكون مباحا فقوله مباحا اخرج وقف الة لهم واضح؟ قال فلا يصح وقف الة له. قوله الة اللهو وقف الة الله و هذا يعود لقوله مباحا

95
00:35:29.200 --> 00:35:51.350
قال ولا وقف دراهم للزينة قوله ولا وقف دراهم للزينة هذا يعود الى قوله مقصودا بان الدراهم لا تقصد بالزينة اذا هذا على طريقة اللف والنشر المرتب. ذكر كلمتين ثم ذكر ما يبنى عليهما. بترتيب

96
00:35:51.350 --> 00:36:16.900
قال ويكون الانتفاع مباحا فلا يصح وقف الة له. مقصودا فلا يصح وقف دراهم للزينة قال ولا ولا يشترط النفع في الحال فيصح وقف عبد وجحش صغيرين. وهذا بيان لما تقدم قبل قليل ان انه يشترط الانتفاع

97
00:36:16.900 --> 00:36:43.500
سواء الانتفاع في الحال او الانتفاع في المآل والمستقبل قال واما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه. الريحان هذا انتم تصنعونه احيانا في الطعام هذا. هذا لا يصح وقفه. اذا كان ماذا؟ اذا كان مقطوعا من الشجرة

98
00:36:43.500 --> 00:37:03.500
لا يصح وقفه. اما اذا كان آآ في الشجر هذا يصح وقفه. لانه ينتفع به مع بقاء عينه. ينتفع به برائحته مع بقاء عينه. فقوله هنا كمطعوم وريحان قوله وريحان هذا اذا كان مقطوعا. يعني اذا اخذ

99
00:37:03.500 --> 00:37:32.700
الشجر اما اذا كان باقيا في الشجر فهذا يصح وقفه قال والثاني اي والشرط الثاني ان يكون ان يكون الوقف على اصل موجود وفرع لا ينقطع قال على اصل موجود ما معنى اصل موجود؟ يعني متحقق عند الوقف. عندما قال وقفت هذا على كذا هذا موجود. متحقق وجوده

100
00:37:32.700 --> 00:37:53.700
واضح؟ قال وعلى فرع لا ينقطع اي يكون دائما قال رحمه الله فخرج الوقف على من سيولد للواقف. انظر الوقف على من؟ سيولد. هذا منقطع الاول او منقطع الوسط او منقطع الاخر

101
00:37:54.100 --> 00:38:14.500
منقطع الاول. قال فخرج الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء ويسمى هذا منقطع الاول فان لم يقل ثم على الفقراء كان منقطع الاول والاخر لو قال هذا او وقفت هذا على من سيولد لي

102
00:38:15.150 --> 00:38:44.400
هذا منقطع الاول والاخر تمام؟ قال وقوله لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الاخر. كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله طيب وبعدين؟ بعد زيد ونسله ماذا هذا منقطع ماذا؟ منقطع الاخرة. تمام؟ قال ولم يزد على ذلك. قال وفيه طريقان في المذهب. هل

103
00:38:44.400 --> 00:39:10.700
يصح او لا يصح الطريقة الاولى تقول انه يصح الطريقة الثانية يقول انها انه لا يصح. قال وفيه طريقان احدهما انه باطل كمنقطع اول المنقطع الاول باطل الطريق الاول يقول انه باطل منقطع الاخر باطل. قال وهو الذي مشى عليه المصنف

104
00:39:11.050 --> 00:39:35.100
القاضي ابو شجاع لكن الراجح المعتمد الصحة تمام؟ وقال لك لكن الراجح الصحة ولم يبين لمن يصرف وذكرت لكم انه يصرف لاقارب الواقف رحما لا يرفد ثم قال والثالث الا يكون الوقف في محظور

105
00:39:35.300 --> 00:39:56.450
بظاء مشانة. يعني التي تسمى ابو عصى تمام؟ اي محرم فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد اه انتبه انظر الى دقة التعبير قال فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد

106
00:39:56.500 --> 00:40:23.200
طيب اذا كانت في كنيسة مهجورة  لكن ليست للتعبد شخص اوقف عليها حتى للمارة يعني بمعنى ان الانسان المسافر في الليل عند عندما يمر فيها ينام فيها واضح؟ فهو اوقف على الكنيسة لتصلح للمارة وليس للتعبد يصح ولا يصح؟ يصح

107
00:40:23.800 --> 00:40:42.200
واضح؟ ولذلك هنا قال فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد فهمنا؟ قال وافهم كلام المصنف انه لا يشترط في الوقف ظهور القربة ظهور قصد القربة. بل الشرط انتفاء المعصية

108
00:40:42.200 --> 00:40:59.100
يعني لاحظ معي لو قال هذا وقف على الفقراء هذا يظهر فيه القربى التعبد لو قال هذا وقف على عمارتك كنيسة تعبد مثلا نقول هذا يظهر فيه المعصية طيب لو قال هذا وقف على الاغنياء

109
00:40:59.650 --> 00:41:17.650
هذا لا يظهر فيه جانب التعبد ولا يظهر في جانب المعصية. يصح او لا يصح؟ نعم يصح قال وافهم كلام المصنف انه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة بل انتفاء المعصية. سواء وجد

110
00:41:18.050 --> 00:41:39.000
عفوا سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء ام لا كالوقف على الاغنياء طبعا والمراد بالفقير هنا الفقير الذي في الزكاة. من لا يجد شيئا او يجد شيئا لا يسد حاجة او لا يسد موقعا

111
00:41:39.000 --> 00:41:56.050
في حاجته. والمراد بالغني هنا الغني في باب الزكاة وهو من وجبت عليه الزكاة واضح؟ قال ويشترط في الوقف الا يكون مؤقتا كما قلت لكم من شروط صيغة الوقف التأبيد

112
00:41:56.200 --> 00:42:16.200
فلا يصح الوقف مدة سنة مدة عشر سنوات مدة مائة سنة. لا يصح الوقف مدة محددة. قال كوقفت هذا سنة. تمام؟ واستثنى الفقهاء من هذا ما لو قال وقفت هذه الارض مسجدا مدة سنة

113
00:42:16.200 --> 00:42:34.650
قالوا يصح الوقف ويبطل الشرط. تمام؟ قال ولا والا يكون معلقا كقوله اذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا. اذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا ثم قال رحمه الله تعالى

114
00:42:34.950 --> 00:42:52.950
طبعا استثنى الفقهاء من هذا ايضا لو قال مثلا وقفت بيتي هذا على طلبة العلم بعد موتهم وقفت بيتي هذا على طلبة العلم بعد موتي. هذا علقه. انظر علقه بالموت. قالوا يصح

115
00:42:53.150 --> 00:43:19.400
ويكون وصية يعطى حكم الوصية فيحسب من الثلث. لان الوصية تكون من ثلث المال لا من جميع المال واضح؟ وسيأتي معنا مبحث الوصية. ثم قال رحمه الله تعالى وهو اي الوقف على ما شرط الواقف فيه من تقديم لبعض من تقديم لبعض الموقوف عليهم كوقفت على اولادي

116
00:43:19.400 --> 00:43:46.250
منهم ان يقدم الاورع منهم والاورع هو الذي يترك الشبهات تمام؟ او تأخير كوقفت على اولادي. فاذا انقضوا يعني فاذا ماتوا فاذا هلكوا فعلى اولادهم. او او تسوية كوقفت على اولادي بالسوية بين ذكورهم واناثهم. او تفضيل لبعض الاولاد على بعض

117
00:43:46.250 --> 00:44:13.000
فوقفت على اولادي للذكر منهم مثل حظ الانثيين واضح؟ هذا ما يتعلق بدرس الوقف. فيقول رحمه الله تعالى فصل في احكام الهبة. نأخذ ولو جزءا يسيرا من احكام الهبة. نقول الهبة مأخوذة من هبوب

118
00:44:13.000 --> 00:44:40.900
ريح مأخوذة من حبوب الريح ومعناها عند الفقهاء تمليك تطوع في حال الحياة. هذا تعريف مختصر ويكاد يكون جامعا مانعا تمليك تطوع في حال الحياة. تمليك قوله تمليك هذا قيد

119
00:44:41.700 --> 00:45:07.250
اخرج الاباحة فمثلا العارية اباحة لو اعرتك الثوب لتلبسه اعرتك الكتاب لتقرأ فيه اعرتك الدار لتسكن فيها هذا ماء اباحة وليس تمليك واضح قال تمليك تطوع اذا هذا يخرج العارية

120
00:45:07.400 --> 00:45:29.100
ويخرج ايضا الضيافة. فالطعام الذي يقدم في الضيف الضيف لا يملكه. الا اذا اكلهم اما قبل ذلك فانه لا يملكه يملكه ملكا مراعا كما يقول الفقهاء قال تطوع تمليك تطوع اخرج الزكاة

121
00:45:30.150 --> 00:46:00.350
فالزكاة فيها تمليك فيها تمليك للمستحقين لكن تمليك واجب واخرج الكفارات واخرج النذر فهذا فيه تمليك لكنه تمليك واجب تمليك تطوع في حال الحياة في حال الحياة اخرج ما لو كان هذا التمليك متى؟ بعد الموت

122
00:46:00.800 --> 00:46:26.600
بمعنى انه اخرج الوصية. لان الوصية لابد فيها من القبول. متى القبول؟ بعد الموت لا يكفي فيها القبول في حال الحياة لابد في الوصية من القبول لا تتم الوصية الا بقبول بعد الموت

123
00:46:27.450 --> 00:47:00.750
اذا الهبة تمليك تطوع في حال الحياة هذا تعريفها باختصار والشارع رحمه الله تعالى ذكرت لها تعريفا اطول لكن يعود لهذا ثم نقول اركان الهبة اركان الهيبة اربعة واهب وموهوب له

124
00:47:01.150 --> 00:47:31.900
وشيء موهوب وصيغة. الواهب يشترط فيه اهلية  التبرع ويشترط فيه الاختيار فلا تصح الهبة من الصغير. لا تصح الهبة من المجنون لا تصح الهبة من المحجور عليه بسفه ولا تصح الهبة ايضا من المكره

125
00:47:32.100 --> 00:47:57.150
ويشترط في الموهوب له اهلية تملكه ان يكون اهلا للتملك فلا تصح الهبة لعبد. لان العبد لا يملك ليس عنده اهلية التملك ولا تصح الهبة لبهيمة لان البهيمة لا تملك بل تملك كما ان العبد يملك لا يملك

126
00:47:57.900 --> 00:48:26.450
واما الموهوب هذا فيشترط فيه يشترط فيه ما يشترط في المبيع. ماذا يشترط في المبيع؟ ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا منتفعا مملوكا معلوما بطاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد مضر

127
00:48:27.200 --> 00:48:45.950
يشترط فيه اجمالا نقول ما صح بيعه صحته بتره ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. اجمالا وان كان هنالك مستثنيات واضح؟ قالوا على سبيل المثال نكتب هذا الظابط وننظر

128
00:48:46.000 --> 00:49:21.300
ما صح بيعه صحت هبته  وما لا يصح بيعه لا تصح هيبته ما صح بيعه صح هيبته لكن في بعض الاشياء يصح بيعها لا يصح هبتها ما مثال ذلك؟ قالوا بيع المكاتب لما في يديه. المكاتب من هو؟ المكاتب عبد بينه وبين سيده عقد كتابة

129
00:49:21.300 --> 00:49:41.550
يدفع له اقساطا مقابل حريته هذا المكاتب يذهب يعمل يسعى واضح؟ عنده اشياء يبيع ويشتري  يصح بيعه وشرائه؟ نعم لكن هل يصح لهذا المكاتب ان يهب غيره ان يتبرع له

130
00:49:42.600 --> 00:50:10.650
لانه المطلوب منه ان يسدد ما عليه حتى يعتق حتى يكون حرا فهذا المكاتب يصح بيع ما في ما في يده ولا تصح الهبة الهبة منهم. هذا مستثنى  هذا مستثنى هذا مستثنى من الجزء الاول من الظابط

131
00:50:10.800 --> 00:50:35.900
وطبعا هناك صور اخرى مستثنيات يعني على سبيل المثال مما ذكروا في المستثنيات قالوا المنافع المنافع يصح بيعها بيع المنفعة ماذا يسمى الاجارة الاجارة بيع منفعة واضح؟ لكن هل تصح هبة المنفعة او لا تصح؟ حصل خلاف في المذهب

132
00:50:36.900 --> 00:51:02.000
واضح؟ وما لا يصح بيعه لا تصح هيبته. يوجد استثناء. قالوا مثل الشيء المحتقر القليل مثل حبتان من القمح او من الارز. هذه لا يصح بيعها لكن يصح قيمتها لا يصح

133
00:51:02.400 --> 00:51:28.250
بيعها ويصح او نعم وتصح هبتها. انظر هنا استثناء من الجزء الاول وهذا استثناء من الجزء الثاني اذا اركان الهبة واهب موهوب له موهوب صيغة. تفهم من هذا انه لا يصح لشخص ان يهب غيره

134
00:51:29.050 --> 00:51:49.450
الاشياء النجسة ولا يصح لشيء ان يهب غيره ما هو مجهول ولا يصح لشخص ان يهب غيره ما لا يملك واضح ما يشترط في المبيع يشترط في الشيء الموهوب ثم صيغة الهبة

135
00:51:50.000 --> 00:52:23.100
قد تكون صيغة الهبة بلفظ الهبة وهبتك وقد تكون بغيرها مثل منحتك مثل ملكتك تأبيدا ونحو ذلك من ونحو ذلك من الصيغ فهمنا بارك الله فيكم هذا باختصار لمحة عن احكام الهبة لن نأخذ الدرس باكمله نقرأه فقط من الكتاب ما يتعلق بهذا ثم

136
00:52:23.100 --> 00:52:48.650
اريد ان اتشاور معكم في امر آآ يتعلق بكتاب قادم قال رحمه الله تعالى هنا فصل في احكام الهبة قال وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح ويجوز ان تكون من هب من نومه اذا استيقظ. هبأ قام

137
00:52:48.750 --> 00:53:18.400
فكأن فاعلها استيقظ للاحسان كان فاعلها كان في نوم الغفلة فاستيقظ للاحسان قال وهي في الشرع تمليك منجز التعريف الذي ذكره الشارع طويل الى حد ما. وذكر فيه بعض الضوابط هذا الذي في السبورة احصر واضبط. قال

138
00:53:18.400 --> 00:53:37.000
تمليك منجز قوله منجز يخرج ماذا؟ يخرج التمليك المعلق فلو قال مثلا اذا جاء اذا جاء شهر رمضان فقد وهبتك كذا وكذا فقد وهبتك سيارتي. لا يصح. لماذا لا يصح

139
00:53:37.000 --> 00:54:05.900
لا يصح لانه معلق. فالهبة تكون ماذا؟ تكون منجزة. قال تمليك منجز مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني ليس مقيدا بمدة. فلا يصح ان يقول وهبتك هذا مدة شهر مدة سنة لماذا لا يصح؟ لانه يستغني عن ذلك بعقد اخر هو عقد العارية

140
00:54:06.150 --> 00:54:31.500
العارية مر معنا انها تصح مطلقة وتصح مقيدة. تصح ان وقتها او اطلق في انتفاعها مع البقاء يصح ان يقول اعرتك هذا الكتاب يكون مطلق يصح اني اقول اعرتك هذا الكتاب مدة يومين. مقيد. قال رحمه الله

141
00:54:31.650 --> 00:54:58.150
تمليك منجز مطلق في عين. قوله في عين فيه اشارة الى انه لا يصح لا يصح هبة المنافع لا يصح هبة المنافع مع انه يصح بيعها او لا يصح يصح بيعها وهذا مما يصح بيعه ولا تصح هيبته. لكن المعتمد في المذهب ان هبة المنافع صحيحة

142
00:54:59.150 --> 00:55:20.200
واضح؟ قال رحمه الله تمليك منجس مطلق في عين حال الحياة حال الحياة. قوله حال الحياة يخرج الوصية. لان الوصية تكون متاع بعد الموت يعني ان الوصية لا تتم الا بالقبول والقبول متى يكون معتبرا بعد الموت

143
00:55:20.850 --> 00:55:45.950
قال بلا عوظ اي ان الهبة تكون بلا عواظ فهي عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات. ثم قال ولو من الادنى الى الاعلى هذا للادخال. يعني بعضهم يقول اذا كان الادنى الادنى يعني في رتبة الدنيا مثلا الفقير. اذا كان الفقير

144
00:55:46.400 --> 00:56:03.750
يعطي الغني فهذا ليس هبة لان الفقير اذا اعطى الغني هو يأمل ويرجوه من الغني ان يعطيه اكثر. فهذا اشبه ما يكون بالمعاوضة بعضهم يقول هكذا فقال هذا لا نسميه باء لكن

145
00:56:03.800 --> 00:56:21.750
الشارع رحمه الله يقول حتى هذا يسمى هبة. ولو من الادنى للاعلى يسمى هبة قال ولو من الادنى الى الاعلى الان بعد ان ذكر لك التعريف سيذكر لك ما يخرج بالقيود

146
00:56:21.900 --> 00:56:39.650
قال فخرج بالمنجز الوصية هو قال خرج بالمنجد للوصية قلت لكم خرج بالمنجز ما لو علق الهبة بشرط. لان الوصية خرجت بشيء اخر. خرجت بماذا؟ خرجت بقوله في حال الحياة

147
00:56:40.300 --> 00:57:00.300
فهمنا او لا واضح او لا؟ هو قال فخرج بالمنجز الوصية. نحن نقول خرج بالمنجزين ما كان معلقا بشرط فلا تصح في لو قال مثلا اذا جاء شهر رمضان فقد وهبتك كذا وكذا فقد وهبتك سيارتي

148
00:57:01.800 --> 00:57:22.800
هذا لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه ليس منجسا. قال وبالمطلق اي وخرج بالمطلق التمليك المؤقت  لو قال له وهبتك هذه الدار مدة ثلاث سنوات. قال وخرج بالعين هبة المنافع

149
00:57:23.450 --> 00:57:40.500
اتفهم من هذا انه لا يصح لا تصح هبة المنافع وقلت لك ان المعتمد في المذهب خلاف ما ذكره الشارح. صحته هبة المنافع قال وخرج بحال الحياة الوصية. اه انظر

150
00:57:41.150 --> 00:58:07.500
ثم قال ولا تصح الهبة الا بايجاب وقبول للظن لابد من ايجاب وقبول لفظا. فلو قال له وهبتك فقبض ولم يقل قبلت لا تتم الهمة. لابد من انجاب وقبول لفظا

151
00:58:07.750 --> 00:58:30.150
واضح؟ قال رحمه الله  وذكر المصنف ظابط الموهوب في قوله وكل ما جاز بيعه جازت هبته. قوله وكل ما جاز تعبير بالجواز هنا في كلام المصنف المقصود به الصحة وكل ما صح

152
00:58:30.550 --> 00:58:51.550
وكل ما صح بيعه. ما الذي يصح بيعه؟ يصح بيعه ما استجمع الشروط خمسة كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا معلوما. فما صح بيعه صح هبته او صحة هيبته قال وما لا يجوز بيعه كمجهول

153
00:58:51.650 --> 00:59:15.150
لا تجوز هبته الا حبتي حنطة ونحوهما كحبتي رز مثلا فلا يجوز بيعهما وتجوز هيبتهما وتملك ولا تملك. في طبعتك ولا تملك. في طبعتي وتملك. اي طبعة هذه؟ دار الخير. هاي طبعة دار الخير نعم اه دار الخير

154
00:59:15.150 --> 00:59:34.700
قال وتملأ ولا تملى. هذه الطبعة انا وجدتها ايضا في حاشية البيجوري. قال ولا تملاك. لكن الذي يستقيم معنى هذا وتملك اي وتملك حبتي الحنطة. يعني لا يصح بيعها لكن يصح هيبتها وتملك

155
00:59:34.800 --> 00:59:55.400
فهمنا واضح؟ في بعض الطبعات ويحتاج ان نراجع انا لم اراجع طبعا دار المنهاج. ان شاء الله ننظر في طبعات دار المنهاج. نقف هنا بقي عندنا ان الهبة لا تلزم الا بالقبض والعمرة والركبة هذا ان شاء الله فيكون في الدرس القاتل