بعد ان يعرف هذه الاشياء الستة وبعد ان يحفظها في حرز مثلها فانه اذا اراد تملك عرفها سنة. لاحظ معي قال اذا اراد تملكها تفهم من هذا الكلام بارك الله فيك ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين في الدرس الماضي ابتدأ الكلام معنا في احكام اللقطة واللقطة بفتح القاف اسم للشيء ملتقط. اللقط بفتح القاف اسم للشيء الملتقط. والمعروف انه اذا كان بفتح القاف فان المعروف انه اذا كان بالفتح اي بفتح العين بفتح العين فعلة هكذا فانه في اصلي يكون اسم ما يكون من الفاعل لكن هذا على خلاف الاصل قال فاصل في احكام اللقطة مر بمعنى الكلام على تعريف اللقطة وان اللقطة ما ضاع من صاحبه ما ضاع من مالكه قوله من مالكه خرج مخرج مخرج الغالب بسقوط او غفلة ونحوهما. وان الانسان اذا وجد شيئا ملتقطا في موات او طريق فله ان يأخذه وله ان يتركه. وان اطار تدور عليه الاحكام التكليفية الخمسة فقد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا وقد يكون مكروها قد يكون محرما وانه اذا اخذها فانه ينبغي له ان يعرف ستة اشياء. والمصنف رحمه الله قال وجب عليهم ان يعرف ستة اشياء لكن المعتمد في المذهب انه ليس واجبا بل مستحب. قال ان يعرف ستة اشياء وعاء وعاءها وعاءها اي الشيء الذي تكون فيه وعفاصها عفاص قيل بمعنى الوعاء وقيل العفاف الكيس الذي تغلق به تمام؟ قال يعني قلت لكم يعني اذا كان هذا الوعاء فان هذا يسمى عفاص. هذا يسمى عفاص قال وبكاءها الخيط الذي تربط به هو جنسها وعددها ووزنها. ويحفظها في حرز مثلها ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على على ابواب المساجد لاخيه ما قال. هذا بعضه مر معنا في الدرس الماضي. وصلنا في الدرس الماضي الى الشارحي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ثم بعدما ذكر اذا اراد الملتقط تملكها عن فهاذ عرفها بتجديد الراء من التعريف لا من المعرفة. يقول رحمه الله تعالى ثم بعدما ذكر اي ان الانسان اذا التقط الشيء اذا التقط اللقط فان له فان له حالتين. الحالة الاولى اما انه يريد الاحتفاظ بها لصاحبها. ولا يريد تملكها وهذه الحالة لها احكام خاصة. اذا هو وجد هذا الشيء مثلا التقطه لا يريد ان يتملكه انما يريد ان يحتفظ به لصاحبه. حتى بعد سنة بعد سنتين هو على الدوام لا يريد ان يتملكه وان انما يريد الاحتفاظ به لصاحبه. هذه الحالة الاولى وهذه حالة لها احكام تخصها. الحالة الثانية انه وجد الشيء وعندما وجده يريد ان يتملكه بعد ان يعرفه سنة. يعني يعرف به سنة ثم اذا لم يجد صاحبه يتملك هذا الشيء هذا نقول شخص التقط النقط يريد تملكها واضح ولا لا؟ اذا عندنا التقاط اللقطة له حالتان اما ان يكون هذا الشخص اللاقط قاصدا الحفظ واما ان يكون قاصدا التملك وهذا القصد اختلافه يترتب عليه اختلاف الاحكام. بالتالي نقول بارك الله فيكم. من التقط النقطة قاصدا حفظها له احكام تخصه من تلك الاحكام انه اذا عرفها اي اذا عرف النقط فان مؤنة التعريف تكلفة التعريف لا تكونوا عليه وانما تكون على بيت المال اذا فيه سعة وان لم يكن فيه سعة فانه يقترض على المالك عندما يأتي المالك يدفع مؤنة التعريف. يعني مثلا هو يحتاج انه يعمل ملصقات. انا وجدت شيئا من كان صاحب هذا الشيء فليأت الي او فليتصل بهذا الرقم او ما شابه ذلك. هذه الملصقات لها لها مؤنة تحتاج الى على من؟ نقول ما دام انك لم تقصد التملك وانما قصدت الحفظ فان مهلة التعريف ليس تعريف لكن لو كنت تقصد التملك فان مؤنة التعريف تكون عليك واضح الفرق؟ اذا هنا يقول لك ثم بعد ما ذكر ثم بعد ما ذكر اذا اراد الملتقط تملكها عرفها. ماذا تفهم من هذا الكلام تفهم انه اذا لم يرد تملكها وانما اراد حفظها مثلا واضح؟ فانه لا يعرفها. وهذا رأي في المذهب في المذهب رأي يقول اذا اراد الملتقط التملك وجب عليه التعريف اذا لم يرد التملك لا يجب عليه التعريف واضح اذا اراد الملتقط التملك وجب عليه ان يعرف اللقطاء. اذا لم يرد التملك وانما اراد الحفظ لا يجب عليه التعريف. هذا رأي في المذهب. لكن ان المعتمد في المذهب انه يجب التعريف في الحالتين. سواء اراد التملك او اراد الحفظ. في الحالتين يجب عليه ان يعرف. واضح؟ قال رحمه الله تعالى ثم بعدما ذكر اذا اراد الملتقط تملكها عرفها بتشديد الراء من التعريف لا من المعرفة. يعرفها من التعريف لا من المعرفة. قال يعرفها سنة هذه مدة التعريف. يعرفها سنة. طبعا يعرفها سنة هذا في نوع من انواع اللقطة وهو في الاشياء التي ليست محتقرة. اما الاشياء المحتقرة فلا يعرفها سنة بل يعرفه اقل من ذلك. سيأتي معنا الاشارة الى هذا لاحقا قال يعرفها سنة متى تبدأ السنة؟ سيأتي معنا متى تبدأ السنة طيب كيف يعرفها في السنة كل يوم يعرفها كل اسبوع كل شهر سيأتي معنا ايضا طيب اين يعرفها ما هو المكان؟ ايضا سيأتي معنا. اذا نحتاج ان نعرف مكان التعريف زمان التعريف كيفية التعريف؟ وما هو الشيء الذي يعرف سنة؟ وما هو الشيء الذي يعرف اقل من سنة هذا كله سيذكره لنا الشارع رحمه الله تعالى. قال رحمه الله سنة على ابواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة. وفي الموضع الذي وجدها فيه. اذا هذا بيان لمكان التعريف فقال ان الملتقط يعرف اللقطة على ابواب المساجد على ابواب المساجد. قوله على ابواب المساجد في اشارة الى انه لا يعرف النقط داخل المساجد لان المساجد لم تبنى لهذا وقد جاء في الاحاديث النهي عن انشاد الظوالي في المساجد ولذا قال العلماء ان التعريف في المسجد ان كان يشوشه فانه حرام وان كان لا يشوش يعني لا يكون مزعجا فانه مكروه. اذا قال لكم هنا يعرف على ابواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة. لانه في ذلك الوقت يكثر عدد الناس. واضح؟ قال عند ابواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة. وفي الموضع الذي وجدها فيه. اي ويعرفها في الموضع الذي فيه لان غالبا الانسان اذا فقد شيئا فانه يعود الى المكان الذي يغلب على ظنه انه فقد الشيء فيه فيبحث في ذلك المكان فيعرفها في المكان الذي وجدها فيه. طبعا قال الفقهاء يعرفها في المكان الذي وجدها فيه ما لم يكن ذلك المكان مكانا خاليا كالصحراء مثلا نفترض انه وجد ذلك الشيء في الصحراء. في مثل هذه الحالة لا نقول له عرفها في المكان الذي وجدتها فيه لماذا؟ لان هذا مكان يغلب على الظن ان احدا لا يأتي اليه. لكن اذا كان في التعريف في الصحراء فائدة فان كان هذا الطريق في الصحراء لكن طريق يمر به الناس وربما ينزل به الناس. نقول عرف في هذا المكان ثم قول المصنف رحمه الله وفي الموضع الذي وجدها فيه لو قال قائل انا وجدت هذا الشيء في المسجد انا وجدت هذا الشيء في المسجد. انا وجدت هذا القلم او وجدت هذا الهاتف في المسجد. الجوال هذا وجدته في المسجد. هل معنى ذلك انني اعرفه في المسجد لا نقول تعرفه عند عند باب المسجد. لان المسجد مكان لا يصلح للتعريف. اذا قوله هنا وفي الموضع الذي وجدها فيه هذا يحمل على السابق الكلام. على الكلام السابق. اي في غيري او في مكان يصلح للتعريف. المساجد لا تصلح لتعريف اللقطاء. قال رحمه الله تعالى وفي الذي وجدها فيه وفي الاسواق ونحوها من مجامع الناس اليوم تقول يمكن ان يعرفها عبر الملصقات عبر الاعلانات في الصحف عبر مثلا آآ الاعلانات في وسائل الاعلام ممكن في المذياع ممكن آآ في التلفاز وغير ذلك من الوسائل. تطور وراء طريقة ايصال الخبر الى الناس. اذا يمكن ان يعرفها بالطرق المعاصرة. قال رحمه الله وفي موضعي الذي وجدها فيه وفي الاسواق ونحوها من مجامع الناس ويكون التعريف ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا. يكون التعريف على العادة زمانا كما سيأتي مكانا كما مر. مكانا يعني عند ابواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه وفي اماكن تجمع الناس واضح؟ هذا بحسب العادة مكانا. بحسب العادة زمانا قال سيأتي قال وابتداء السنة من متى تبدأ السنة؟ قالوا ابتداء السنة يحسب من وقت التعريف لا من وقت الالتقاء يعني نفترض على سبيل المثال انك وجدت النقطة في تاريخ واحد رجب. الف واربع مئة وواحد واربعين لكنك بدأت التعريف في تاريخ عشرين رجب الف واربع مئة وواحد واربعين. اذا نقول لك السنة تبدأ من واحد رجب الذي هو وقت الالتقاط او تبدأ السنة من عشرين رجب الذي هو وقت بداية التعريف الثاني. قال لك وابتداء السنة يحسب من وقت التعريف لا من وقت الالتقاط حتى وان طال الفصل بينهما حتى وان طال الوقت بينهما. يعني لنفترض انك وجدت في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة وواحد واربعين بدأت التعريف في واحد رمضان الف واربع مئة وواحد واربعين بينهما تسعة اشهر نقول تبتدأ السنة من وقت التعريف لا من وقت الالتقاء. قال رحمه الله تعالى وابتداء السنة يحسب من وقت التعريف لا من وقت الالتقاء. ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف. لا يجب استيعاب السنة بالتعريف. يعني ليس معنى انك تعرف سنة انك تعرف كل يوم ليس هذا المقصود. الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا لذلك اربع مراتب قالوا في الاسبوع الاول تعرفها مرتين في طرفي اليوم. مرة في الصباح ومرة في المساء هذا في الاسبوع الاول تعرفها مرتين في طرفي اليوم صباحا مساء. هذا في الاسبوع الاول. في الاسبوع الثاني والثالث تعرفها مرة في احد الطرفين اما في الصباح واما في المساء. لكن مرة في اليوم فقط اما مرة في الصباح واما مرة في المساء. هذا متى؟ هذا في الاسبوع الثاني. وفي الاسبوع الثالث بعد ذلك الان عندنا كم اسابيع الاسبوع الاول الاسبوع الثاني والثالث بعد ذلك قالوا سبعة اسابيع تكملة العشرة سبعة اسابيع تعرفها في الاسبوع مرة او مرتين. يعني في الاسبوع الرابع مرة او مرتين الاسبوع الخامس مرة مرتين. في الاسبوع السادس مرة او مرتين هكذا. الى ان تكمل سبعة اسابيع. سبعة اسابيع مع الاولى تصير كم عشرة اسابيع بعد ذلك تعرفها في كل شهر مرة. هذه المرتبة الرابعة. تعرفها في كل شهر مرة. اذا عندنا اربعة مراتب. المرتبة الاولى بارك الله فيكم في الاسبوع الاول تعرفها مرتين مرة في طرف النهار الاول ومرة في طرف النهار يعني الاخر. يعني اول النهار واخر النهار في الاسبوع الثاني والثالث تعرفها مرة في اليوم اما في بداية النهار او في اخر النهار تمام؟ ثم سبعة اسابيع هذه المرتبة الثالثة ثم سبعة اسابيع تعرفها في خلال الاسبوع مرة او مرتين ثم بعد ذلك تعرفها في كل شهر مرة. كم صارت عندنا مراتب؟ اربع مراتب هنا لم يذكر كل المراتب ذكر لك مرتبتين فقط فقال ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف. بل يعرف اولا كل يوم مرتين طرفي النهار لا ليلا ولا في ولا وقت القيلولة. لان في الليل عادة الناس لانهم ليسوا مجتمعين. كذلك في وقت القيلولة لا يجتمع الناس اذا في الاسبوع الاول يقول لك يعرفها مرتين طرفي النهار. مرة في اول النهار ومرة في اخر النهار لا ليلا ولا وقتا قيلولة. ثم بعد ذلك كل اسبوع مرة او مرتين. اه. هذه مرتبة رقم كام هذه المرتبة رقم كم؟ الثالثة اذا هو ذكر المرتبة الاولى وذكر المرتبة الثالثة ولم يذكر المرتبة الثانية انه يعرفها مدة اسبوع او اسبوعين في كل يوم مرتان واضح؟ ولم يذكر المرتبة الرابعة انه يعرفها في كل شهر مرة بعد تعريفي السبعة الاسابيع. تمام؟ قال رحمه الله تعالى ثم يعرف بعد ذلك كل اسبوع مرة او مرتين قال رحمه الله ويذكر الملتقط في تعريف اللقطة بعض اوصافها. يعني عندما اعرف شيئا اقول مثلا وجدت هاتفا محمولا اه مثلا مستعمل اذكر بعض الاوصاف واضح؟ اذكر بعض الاوصاف ليتسنى لصاحبه ان يعرفه ليتمكن صاحبه من معرفته. لكن ننتبه انني لا اذكر جميع الاوصاف بل هنا يقول الشارح رحمه الله فان بالغ فيها ضمن ان بالغ في ذكر الاوصاف بالغ ما معنى بالغ؟ اي اكثر من ذكر الاوصاف فجاء شخص ليس صاحب اللقطة فاخذها انت تكون ضامنا هنا قال فان بالغ. يعني فان اكثر لم يحدد كم؟ بعضهم الفقهاء يقول فان استوعب ما معنى استوعبك؟ اي ذكر الاوصاف كلها تمام؟ قال فان بالغ فيها ضمن. ولا يلزمه مؤنة التعريف. انتبه لهذا ولا يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ اللقطة ليحفظها على مالكها الان التعريف له مؤنة له تكلفة من يدفع هذه الكلفة؟ من يدفع هذه المؤنة؟ نقول انت ايها الملتقط هل قصدت التملك؟ او قصدت الحفظ قال انا قصدت الحفظ فقط انا لا اريدها. انا احفظها لصاحبها على الدوام. اه ما دام تحفظها لصاحبها مؤنة التعريف ليست عليك هذه الحالة الاولى قال شخص اخر التقط لقطة اخرى قال انا التقطتها بعد تعريفها اتملكها. اريد ان اتملكها بعد تعريفها. نقول اذا مؤنة التعريف تكون عليه واضح؟ ولذلك قال ولا يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ اللغة ليحفظها على مالكها. ما مفهوم الكلام؟ مفهوم كلام يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ اللقطة ليتملكها. واضح بعد تعريفها واضح؟ قال رحمه الله ولا يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ اللقطة ليحفظها على مالكها. بل القاضي من بيت المال او يقترضها على المالك يعني اما ان تكون مؤنة التعريف من بيت المال. طبعا تكون من بيت المال ان كان في بيت المال سعة ان كان بيت المال عنده سيولة ممكن انه يغطى مؤونة التعريف. ان كان في بيت المال سعة وتكون من بيت المال تضرعا. ما معنى تبرعا؟ يعني مثلا شخص يحتاج الى وجد هاتفا هاتفا. يحتاج الى تعريس. التعريف يكلف على سبيل المثال نقول مئة الف ربيع مثلا يكلف مئة الف ربيع يقول القاضي خذ مئة الف ربيا من بيت المال مؤنة التعريف هذه المئة الف تكون تبرعا من بيت المال. ما معنى تبرعا؟ اي اذا جاء المالك بعد ذلك اذا جاء المالك بعد ذلك فان بيت المال لا يقول نريد المئة الالف. بل تكون تبرعا من بيت المال. اذا مؤنة التعريف كونوا من بيت المال بشرطين الشرط الاول ان تكون تبرعا منه الامر الثاني اذا كان في بيت مال سعة. قال رحمه الله تعالى بل يرتبها القاضي من بيت المال. او على المالك اي يقترض ثم اذا جاء ثم اذا جاء المالك نقول للمالك نحن اخذنا او اقتربنا مالا للتعريف ادفع هذا المال تمام؟ قال رحمه الله او يقترضها على المالك واذا اخذ اللقطة ليتملكها. وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها تصريح بما فهم من كلامه سابقا قال واذا اخذ النقط ليتملكها. وجب عليه تعريفها. نقول وجوب التعريف. وجوب التعريف يشترك فيه من اخذ اللقطة للتملك او اخذ اللقطة للحفظ. كلاهما يجب عليهما التعريف واضح اما مؤنة التعريف فانها تلزم من اخذ النقط للتملك دون من اخذ اللقطة للحفظ. فهمنا واضح؟ ان شاء الله. قال رحمه الله واذا اخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك ام لا. سواء لم يأت صاحبها فتملكها او جاء صاحبها فلم يتملكها في الحالتين مؤنة التعريف عليه. ما دام انه يقصد تملكها ثم قال ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة بل يعرفه زمنا يظن ان فاقده يعرظ عنه بعد ذلك الزمن هذا تقييد لكلامه سابقا عندما قال يعرف النقط سنة. قلت لكم ليس كل نقطة تعرف سنة. يعني انت يمكن ان تقسم الشيء الملتقط الى ثلاثة اقسام. الشيء الملتقط يمكن ان تقسمه الى ثلاثة اقسام ان يطول ان يطول اسفه صاحبه علي ويكثر طلبه له. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الا الا يطول اسف صاحبه عليه ولا يكثر طلبه له الحالة الثالثة ان يعرض عنه صاحبه عندنا ثلاث حالات واضح؟ في الحالة الاولى ان يطول اسف صاحبه عليه ويكثر طلبه له. هذا تعرفه سنة بحسب ما مر معنا مما هو معتاد زمانا ومكانا. هذا القسم الاول القسم الثاني الا يطول اسف صاحبه علي ولا يكثر طلبه له. يعني كانسان مثلا اضاع قلما متوسط القيمة مثلا او اضاع مثلا ماذا نقول؟ كتابا متوسط القيمة او ما شابه ذلك. فهذا تعرفه مدة يغلب على الظن ان صاحبه لا يطلبه بعد تلك المدة هذا يختلف باختلاف الشيء يمكن يكون شهر يمكن يكون عشرة ايام يمكن يكون اربعة ايام ثلاثة ايام يختلف باختلاف الشيء واضح؟ يختلف باختلاف الشيء ويختلف باختلاف المكان وباختلاف الزمن. يعني عندما كنا قديما كنا في المعاهد المعهد يبتعد عن المدينة تقريبا ساعة بالسيارة ساعة بالسيارة ولا تجد في المعهد نحن معهدنا في الصحراء في مأرب في الصحراء لا تجدوا في المعهد مكانا يبيع الاقلام فاذا اردت ان تشتري قلم تنتظر الى ان تذهب السيارة الى هناك وترسل شخصا او ترسل المال مع شخص ليشتري لك قلما واضح؟ ربما السيارة خمسة ايام اسبوع لا تذهب اذا هذا وان كان القلم في حد ذاته رخيصا. لكن بسبب ندرته في ذلك المكان يصير له قيمة. اذا مثل هذا اذا ضاع عليك في ذلك المكان يستحق ان قال والضرب الثاني ما لا يبقى على الدواء يسرع اليه الفساد يسرع اليه الفساد وهذا مثل الاطعمة مثل الاطعمة الفواكه خضار. واضح؟ قال ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطبي. فهو اي على الاقل اسبوعا لانك بعد اسبوع خلاص تيأس انك تلقاه مرة اخرى. واضح؟ اذا هذا يختلف باختلاف الشيء باختلاف زمانه باختلاف المكان القسم الثالث ان يعرض عنه صاحبه فاذا كان الشيء تافها مثلا شخص سقطت منه قطعة شوكولاتة صغيرة كان الفقهاء يمثلون قديما بتمرة يمثلون قديما بزبيبة كيف يمكن تقول قطعة شوكولاتة صغيرة هذا في الغالب ان صاحبها يعرض عنها. هذه لا تعرف بل ملتقطها يستبد بها. يأكلها مباشرة واضح؟ يستبد بها. حتى ولو حتى ولو في الحرم في مكة طبعا لقطط مكة لا تلتقط الا لمعرف لا تلتقط الا للحفظ لكن هذا اذا كان الشيء مما يعرض عنه صاحبه فهذا لا يعرف بل يستبد به الملتقط ولو كان في الحرم كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى قال رحمه الله تعالى ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة بل يعرفه زمنا بل يعرفه زمانا يظن يظن ان فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن. قوله ومن التقط شيئا حقيرا. ضابط الحقير الفقهاء المتقدمين قالوا الحقير ما يعادل دينارا. بعضهم قال ما يعادل درهمان الذي ينضبط نقول الشيء الحقير هذا. الذي لا يطول اسف صاحبه علي. ولا يكثر طلبه له هذا ضابطه وهذا هو المعتمد. واضح؟ قال رحمه الله تعالى فان لم يجد صاحبها فان لم يجد صاحبها بعد تعريفها سنة كان له ان يتملكها بشرط الظمان لها. يعني عرف اللقطة مدة سنة ولم يأتي صاحبها. حينئذ له ان يتملكها لكن قال لك له ان يتملكها بشرط ماذا؟ بشرط الظمان لها يظمنها. كيف يظمنها؟ اذا جاء صاحبها في اي وقت وقال له هذا الشيء لي. وصفه كذا وكذا وكذا وذكر اوصافه. فيجب عليه ان يدفع ذلك الشيء لصاحبه حتى ولو جاء بعد عشر سنوات قال رحمه الله ولا قال فان لم يجد صاحبها بعد تعريفها سنة كان له ان يتملكها بشرط الظمان لها ولا يتملكها الملتقط بمجرد مضي السنة بل لا بد من لفظ يدل على التملك. انتبه لهذه المسألة وجدت لقطة عرفتها سنة وكنت قاصدا تملكها بعد تعريفها. انتهت السنة ولم يأتي صاحبها هل مباشرة اكون مالكا لها او لابد من تلفظ. قال لك فقهاء الشافعية رحمهم الله لا تتملكوا الشيء الملتقط بمرور السنة. بل لابد من لفظ للتملك. تقول تملكت هذا الشيء الملتقى. تملكت هذا الشيء الملتقط. فاذا قلت ذلك كان ذلك تملكا. وليس لك ان تصرف فيه قبل ان تتملكه. ولذا قال لكم هنا ولا يتملكها الملتقط بمجرد مضي السنة. بل لا بد من لفظ يدل على التملك لابد من لفظ يدل على التملك اذا كان هذا الشيء مما يملك بان كان طاهرا منتفعا به طيب اذا كان الشيء مما لا يملك. من باب الاختصاصات. مثلا الخمر مثلا النجاسات مثلا ماذا تقول؟ تقول نقلت هذا الشيء الى اختصاصي لا تقل تملكتك لان هذا شيء لا يملك وانما تقول نقلت هذا الشيء الى اختصاصي. واضح اذا اذا كان الشيء مما يملك تقول تملكت هذا الشيء الملتقى. اذا كان هذا الشيء مما لا يملك تقول نقلت هذا الشيء الى اختصاصي. قال رحمه الله بل لا بد من لفظ يدل على التملك. نقول لا بد من لفظ يدل على التملك اذا كان الملتقى مالا واما اذا كان الشيء ملتقط ليس مالا كاختصاص مثلا فانه لا بد من لفظ يدل على انتقال الاقتصاص. لان عرفنا لو تذكرون عرفنا اللقطة بانها ما ضاع من مالكه ما ضاع قلنا كلمة ما ضاع تشمل المال والاختصاص. وهي افضل مما جاء في بعض النسخ في تعريف النقطة مال ضاع. لان النقط تشمل المال والاختصاص. قال رحمه الله بل لا بد من لفظ يدل على التملك كتملكت هذه اللقطة فان تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفقا على رد عينها او بدلها فالامر فيه واضح وان تنازع فطلبها المالك واراد الملتقط العدول الى الى بدنها اجيب المالك في الاصح وان تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها ان كانت مثلية او قيمتها ان كانت متقومة يوم التملك لها وان نقصت بعيب فله اخذها فله اخذها مع الارش في الاصح بعد التملك بعد تملك الملتقط للنقطة بعد التملك الملتقط ذو قطة جاء المالك بعد تملك الملتقط اللقطة. عندنا ثلاثة احوال الحالة الاولى بارك الله فيكم الحالة الاولى ان يأتي المالك والشيء الملتقط على حالته لم يحصل له تغير ان يكون او ان تكون اللقطة باقية على حالها. هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يأتي صاحب اللقطة والشيء الملتقط او اللقطة قد تلفت انتهت. اذا ان تكون اللقطة تلفا قد تلفا. الحالة الثالثة ان تكون اللقطة ليست باقية على حالها ولا تلفت لكنها تعيبت فعيبت حصل لها عيوب. كان عندنا حالة ثلاث حالات. ثلاث احتمالات. اما ان تكون باقية على حالها ان تكون واما ان تكون قد تعيبت واما ان تكون قد تلفت. فان كانت اللقطة باقية على حالها فعندنا احتمالين. الاحتمال الاول ان يتفق المالك والملتقط على رد عينها او بدلها اما ان يتفقوا على رد عينها او يتفقوا على رد بدلها. فما دام انهم اتفقوا على شيء فالامر واضح. اذا الحالة الاولى ان يتفقا. فالامر واضح الحالة الثانية ان يتنازع فالمالك يريد عينها الملتقط يريد اعطاءه بدلها الملك يقول هذا الشيء لي. انا اريد هذا الشيء ذاك يقول له لا انا نفسي تعلقت به ساعطيك شيئا اخر بدلا عنه من الذي يجاب هل يجاب المالك او يجاب الملتقط قال لك الاصح في المذهب ان الذي يجاب المالك الاصح ان المالك هو الذي يجاب فنعطي المالك عين ذلك الشيء. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا تعيبت اذا تعيبت نقول المالك اما ان يأخذ يأخذها مع العرش او يأخذ بدلها. اما ان يأخذها مع الارش. ما معنى الارش العرش الفارق. الفارق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة. اما ان يأخذها ويأخذ الفارق العرش تمام؟ واما ان يأخذ بدلها فان قال المالك انا اريد البدل المالك قال المالك قال اريد البدل قال المستقط بل تأخذ بل تأخذها مع الارش حصل خلاف بينهم. المالك يقول انا اريد البدل الملتقط يقول لا بل تأخذه هذا الشيء مع الفارق مع الارش. من الذي يقدم من الذي يجاب؟ قالوا يجاب الملتقط. عكس الاول يجاب الملتقى الحالة الثالثة ان تكون اللقطة تلفت فاذا تلفت فلها حالتان اما ان تكون النقط مثلية والمثلي هو ما يكال او يوزن. واما ان يكون متقوم. وهو ما لا يكال او لا. ولا يهزم فلمثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته. فهمنا؟ اذا هذا خلاصة ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في الكتاب. انظر ماذا قال قال رحمه الله اعيد قراءة العبارة مرة اخرى وتأمل فيها وبما في السبورة. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال فان تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفقا على رد عينها او فالامر فيه واضح وان تنازعا فطلبها المالك واراد الملتقط العدول الى بدلها. اجيب المالك في الاصح اجيب المالك في الاصح. قال وان تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها. ان كانت سحرية او قيمتها ان كانت متقومة. والمثل ما حصره كيل او وزن متقوم ما لا يحصره او ما لا يكال ولا يوزن قال او قيمتها ان كانت متقومة. طيب قيمتها متاع قال قيمتها يوم التملك. ليس يوم التلف قيمتها يوم التملك. قال قيمتها يوم التملك لماذا يوم التملك؟ لانه الوقت الذي دخلت فيه في ظمانه قال رحمه الله وان نقصت بعيب هذا الاحتمال الثالث فله اخذها فله بمن اي للمالك فله اي للمالك اخذها مع العرش في الاصح وله ان يأخذ بدلها. فان تنازع فقال المالك انا اريد ان اخذ بدلها. قال الملتقط بل تأخذ بل تأخذها مع العرش. من الذي يجاب يجاب الملتبط. فهمنا بارك الله فيكم؟ هذه الاحتمالات الثلاثة اذا فهمنا هذا بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى اقسام اللقطة قال الشارح رحمه الله تعالى والنقطة وفي بعض النسخ وجملة اللقطة على اربعة اضرب اي على اربعة انواع احدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة كذهب وفضة اي ما سبق فهذا اي ما سبق من تعريفها سنة وتملكها بعد السنة حكمه اي حكم ما يبقى على الدوام. يعني يقول اذا كان القسم الاول اذا كان الشيء الملتقط يبقى على الدواء مقصود على الدوام النسبي لان يعني كل من عليها فهم. واضح؟ المقصود على الدوام النسبي اذا كان هذا الشيء مما يبقى على الدوام فانه يحفظ لصاحبه يحفظ لصاحبه. قال رحمه الله فهذا اي ما سبق من تعريفها سنة يعني يعرف سنة وتملكها بعد سنة حكمه اي حكم ما يبقى على الدوام اي انه يعرف سنة ثم نقول بعد ان يعرف سنة ان اردت التملك تملكه بشرط الظمان. وان اردت الحفظ تحتفظ به صاحبه واضح؟ هذا القسم الاول وهو ما يبقى على الدوام. القسم الثاني دقق اي الملتقط له مخير بين خصلتين فهو اي الملتقط له مخير بين خصلتين. الخصلة الاولى اكله وغرمه اي غرم قيمته او بيعه وحفظ ثمنه الى ظهور مالكه. نفترض على سبيل المثال انك وجدت سلة تفاح هذه لقطاء هذا الشيء مما يسرع اليه الفساد لا يدوم طويلا. نقول انت مخير بين امرين الامر الاول اما ان تأكله وتغرم ثمنه لصاحبه. تمام؟ الامر الثاني او تبيعه وتحفظ ثمنه لصاحبه اما ان تأكله. طبعا اذا تأكله خيار هذا لابد ان تأكله بعد تملكه. وتملكه باللفظ كما مر معك واضح؟ يعني لابد ان تقول اولا تملكت هذا الشيء الملتقط ثم تأكله. لا تأكله مباشرة. واضح؟ اذا اولا تتملك ثم تأكل وتغرم الثمن لصاحبه. هذا الخيار الاول. الخيار الثاني ان تبيعه وتحفظ الثمن لصاحبه واضح؟ طيب ايهما افضل هذا او هذا؟ نقول عليك ان تختار الافضل ليس بمصلحتك. وانما لمصلحة مالك فهنا عندما قال لك هنا له قال مخير مخير ليس بالتشهي ليس بحسب ما تريد بل ليس بحسب ما تشتهي انما تكون مخير بحسب الاصلح والافضل للمالك قال رحمه الله والظرب الثاني النوع الثاني ما لا يبقى على الدواء كالطعام الرطبي فهو اي الملتقط الملتقط له مخير بين خصلته بين خصلتين بين خصلتين فتح الخاء مخير بين حصلتين اكله وغرمه اي غرم قيمته او بيعه. طبعا الافصح ان يقول وبيعه ليس او. لا بأس. قال او بيعه وحفظ ثمنه الى اما عدم اكله بل بيعه وحفظ ثمنه تمام واما حفظه. الى ظهور صاحبه ثلاث خيارات واضح هذا اذا كان مما لا يمتنع من صغار السباع. سواء كان هذا في الصحراء او كان في العمران ظهوري الى ظهور مالك. طبعا عندما قال او بيعه ليس معناه ان ليس معنى ذلك ان يبيعه من تلقاء نفسه. فقهاء يقولون يبيعوه باذن الحاكم. لكن في الحقيقة هذا في الواقع العملي هذا صعب. لان مثل هذا يسرع اليه الفساد ربما ثلاثة ايام اربعة ايام يفسد. انت اذا تذهب الى الحاكم والحاكم يعني يقوم بعملية البيع. هذا يستغرق واضح الحاكم ليس مقصود بالحاكم القاضي. القاضي ليس عنده وقت فراغ لمثل هذا. واضح؟ ثم امر اخر ربما تذهب الى القاضي يكون القاضي اصلا فاسق يأخذه ويأكله هو واضح؟ اذا في مثل هذه الحالات نقول يكفي انك انت تقوم ببيعه. لكن بشرط انك تبيعه بالاصلح والاحر الا اذا كانت يمكن ان تذهبي للحاكم والحاكم يأذن ببيعه ويكون الامر سريعا هذا لا شك انه الاولى. لكن اذا كان في مثل زمان الامر يعني متعسر حينئذ نقول يمكن ان تقوم انت بالبئر. قال رحمه الله تعالى والثالث ما يبقى بعلاج فيه اي يحتاج الى معالجة. يعني يمكن الاحتفاظ به لمدة طويلة لكن يحتاج الى علاج. يعني على سبيل المثال الرطب يمكن ان يتحول الى تمر والتمر يبقى لمدة طويلة. العنب يمكن ان يصير زبيبا. والزبيب يبقى لمدة طويلة. لكن الرطب عندما يتحول الى تمر يحتاج الى علاج العنب عندما يتحول الى زبيب يحتاج الى علاج. هذا العلاج هذا المعالجة هذه تحتاج الى يحتاج الى مؤونة. اذا نقول انت مخير بين امرين الامر الاول قال في فعل فيفعل ما فيه مصلحة من بيعه وحفظ ثمنه اذا اما ان تبيعه رطبا او تبيعه عنبا وتحفظ الثمن. هذا الخيار الاول. الخيار الثاني او تقوم بعملية التجفيف والعلاج وتحفظه بعد التجفيف والعلاج الى ان يأتي صاحبه اما هذا واما هذا. واضح؟ قال رحمه الله تعالى والثالث ما يبقى بعلاج فيه كالرطب والعنب سيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظه الى ظهور مالكه. فان قال تجفيفه يحتاج الى مؤنة نقول المؤنة هذه النفقة هذه اما ان تتبرع بها او ان الحاكم يبيع جزءا منه بمقابل ان هذا الذي باعه يستعمل المال في عملية المعالجة او يقترض الحاكم ويعطيك المال الذي تقوم به للمعالجة. فاذا جاء المالك اخذ المال منه. اذا عندك كم خيارات؟ ثلاثة. خيار اول ان تقوم انت بالتبرع بعملية تجفيف. بعملية المعالجة الخيار الثاني ان الحاكم يبيع جزءا منه وهذا المال الذي باع جزءا منه يستعمله في عملية المعالجة. الخيار الثالث ما هو الخيار؟ الخيار الثالث انك تقوم بعملية الاقتراظ باذن الحاكم طبعا تقترض مالا تقوم بعملية التجفيف اذا جاء المالك بعد ذلك يسدد هذا القرظ قال والرابعون النوع الرابع من انواع اللقطة ما يحتاج الى نفقة. هذا يحتاج الى سبورة حتى يكون واضحا ومنتهي منه سريعا قال الرابع ما يحتاج الى الى نفقة. وهذا افضل مثال له الحيوانات هذا الذي يحتاج الى نفقة ينقسم الى قسمين القسم الاول مما يحتاج الى نفقة ما يمتنع ما لا. يمتنع من صغار السباع لا يمتنع من صغار السباع. طبعا فقهاء يقولون صغار السباع مثل الذئب مثل النمر مع ان انا اظن ان النمر هذا ليس من صغار السباع. النمر هذا سبعه كبير هذا صح؟ لكن الفقهاء عندما يمثلون يقولون صغار السباع يقولون مثل الذئب مثل النمر مثل الفهد الفهد يمكن الذيب يمكن لكن حقيقة نمر التمثيل به مشكل. يقولون صغار السباع مثل هذا. كبار السباع قالوا مثل الاسد النمر احيانا حجمه يقارب حجم الاسد. على كل حال هذا ما لا يمتنع من صغار السباع. صغار السباع كما قلت لك مثل الذيب ممكن نقول مثل آآ الفهد ممكن هذا مثل الغنم الغنم لا يمتنع مثل العجل العجل لا يمتنع من هذا لكن يمكن الثور يستطيع ان يدفع عن نفسه اذا هاجمه ذئب او هاجمه مثلا فهد يمكن ان يدفع عن نفسه. تمام؟ هذا القسم الاول. القسم الثاني ما يمتنع من صغار السباع يمتنع من صغار السباع اما بقوته عنده قوة. مثل الخيل او الثور او يمتنع لعدوه يجري سريعا مثل الارنب ويمكن تقول الغزال واضح؟ او لطيرانه كالطيور هذا له حكم وهذا له حكم اخر. نقول ما لا يمتنع من صغار السباع هذا ما لا يمتنع من صغار السباع فيه ثلاث خيارات اما اكله وغرم في امانه سواء كان في الصحراء او كان في العمران فالامر لا الامر لا يختلف تمام؟ اذا كان مما يمتنع من صغار السباع فهذا نفرق فيه بين الصحراء والعمراني في الصحراء نقول اذا التقطه للحفظ جاز مطلقا فذلك جائز مطلقا. تمام؟ اذا التقطه للتملك فهذا فيه تفصيل ان خاف من يدي خيانة من يد خائنة جاز التقاطها يعني كان في الصحراء خاف ان يدا خائنة تأخذ هذا. تأخذ هذا العجل مثلا اه لا تأخذ مثلا هذا الخيل او تأخذ اذى الطائر او ما شابه ذلك. تمام جاز او الحالة الثانية ان لم يخف من يد خائنة فلا يجوز وفي العمران مخير بين امرين الامر الاول هذا بيعه وحفظ ثمنه الامر الثاني حفظه الى ظهور صاحبه وفي الحالة يعني اذا حفظه مع التبرع بالنفقة عليه وهنا ايضا مع التبرع بالنفقة عليه هذا خلاصة هذه المسألة. اذا نعيدها سريعا نقول النوع الرابع من انواع الشيء الملتقط ما يحتاج الى نفقة. هذا الذي يحتاج الى نفقة. اما ان يكون مما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالغنم كالعجل. فانت مخير فيه بين ثلاثة اشياء اما ان تأكله وتغرم ثمنه واما طبعا انت اغرمت ثمنه الافضل ان تقول تغرم قيمته. قيمته. تمام؟ واما انك لا تأكله بل تبيعه تحفظ الثمن واما انك تحفظ هذا الشيء هذا الحيوان تحفظ الحيوان وتتبرع بالنفقة عليه الى ان يأتي مالكه. تفعل من هذا اصلح هذا القسم الاول. قسمي الثاني ما يمتنع من صغار السباع اما لقوته او لعدوه او لطيرانه. فان وجدته في الصحراء فانك اذا التقطته للحفظ ليس للتملك يجوز ذلك مطلقا اما اذا اردت التقاطه للتملك ننظر اذا كان في الصحراء وانت تخاف عليه من يد خيانة تمتد اليه فيجوز لك التقاطه واما اذا كانت الصحراء الصحراء امنة بالنسبة له الناس لا يعتدون عليه لا تمتد اليه يد لاخذه فلا يجوز لك التقاطه وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ظالة الابل قال ما لك ولها؟ معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكله الشجر حتى يجدها حتى يجدها ربها اما اذا كان في العمران فاما ان تبيعه وتحفظ الثمن واما ان تحفظه الى ظهور صاحبه. اشار الى هذا الشارح رحمه الله تعالى فقال قال رحمه الله تعالى والرابع ما يحتاج الى نفقة بسم الله كالحيوان وهو ظربان احدهما حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. كغنم وعجل. فهو اي الملتقط مخير فيه بين ثلاثة اشياء اكله وغرم ثمنه. واحد او تركه بلا اكل والتطوع بالانفاق عليه. اثنين او بيعه وحفظ ثمنه الى ظهور مالكه. ثلاثة فهمنا هذا هذا اذا كان مما لا يمتنع من صغار السباع قال والثاني حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع كبعير وفرس. فان وجده الملتقط في الصحراء تركه وحرم التقاطه للتملك تمام فلو اخذه للتملك ضمنه. نقول حرم التقاته للتملك ما لم يخف امتداد يد لاخذه بهذا الشرط تمام؟ ان خاف من يد خائنة جاز ان لم يخف فلا يجوز تمام؟ قال وان وجده الملتقط في الحظر فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه. ما هي الاشياء الثلاثة؟ هي نفسها الاشياء هناك تمام لكن الشراح قالوا في الحقيقة هي ليست ثلاثة اشياء فقط مخير بين شيئين اما بيعه وحفظ ثمنه اما حفظه والتبرع بالنفقة عليه. اما الاكل في العمران لا يجوز واضح او لا؟ الاكل في العمران لا يجوز. فيكون في الحقيقة اذا وجده في العمران مخير بين شيئين فقط وليس بين ثلاثة اما اذا كان مما لا يمتنع فانه مخير بين ثلاثة اشياء ولذلك هنا عندما قال عندما قال لكم بارك الله فيكم هنا فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه. قال والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع ذكر لك في ذكر لك في الهامش تعليقا قال قال البيجوري رحمه الله بيان للمراد بحسب الظاهر والا فالمراد مجموعها اي بعضها وهو الخصلتان وهو الخصلتان الاخيرتان فقط. فهو مسايرة لظاهر المتن انتهى اي ان الخصلة الاولى وهي اكله غير مرادة هنا. هنا لا يوجد اكل. هنا لا يوجد اكل. واضح نكون بهذا انتهينا بحمد الله تعالى من احكام من احكام اللقطة ان شاء الله في الدرس القادم نأخذه احكام اللقيط قال المصنف رحمه الله فصل في احكام اللقيط وهو صبي منبوذ لا كافر له من اب او جد او ما يقوم مقامهما ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المجنون البالغ. هذا مفتتاح الدرس القادم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته