وجد في دار كفر ويوجد بها مسلم واحد يمكن ان يكون هذا اللغيط منه يمكن ان يكون هذا اللقيط منه. ويحكم له بالكفر. يحكم له بالكفر اذا وجد في ذلك صح لكن قد يوجد من جهة. ابن العم يرث بنت العم. اذا ماتت بنت عم لا وارث لها الا ابن عمها يرثها لكن بنت العم لا ترث ابن العم. ليس ابن الوارثات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم وامين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى القاضي العلامة ابو شجاع. فصل واذا وجد واذا وجد لقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر انا في يد امين. فان وجد معه مال انفق انفق عليه انفق عليه الحاكم منه. وان لم يوجد معه مال فنفقته في بيت مال. في هذا الفصل يتكلم المصنف القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى على احكام اللقين. واللقيط هو صبي او مجنون لا كافل له معلوم. صبي او مجنون لا كافل له معلوم يعني قد لا يكون له كافي اصلا. وقد يكون له كافي لكنه غير معلوم هذا ويشمل هذا. اذا نقول اللقيط صبي او مجنون لا كافل له معلوم قال رحمه الله تعالى في الشرح فصل في احكام اللقيط وهو صبي منبوذ منبوذ النبذ معناه الرمي. النبذ معناه الرمل. نبذ الشيء رماه. مقصود ان هذا الطفل في الغالب يرمى في الغالب انه يرمى لكن قد يكون سبب كون هذا الطفل لقيط ليس انه رمي به وانما سبب ذلك مثلا موت اسرته بحرب او موت اسرته بكارثة طبيعية كفيضان او زلزال او ما شابه ذلك. فقال هنا صبي منبوذ لا كافر له. نقول لا اكافر له معلوم. اما لا كافر له اصلا او له كافر لكن غير معلوم. قال وهو صبي منبوذ لا كافل له من اب او جد او ما يقوم مقامهما. من اب او جد ما يقوم مقامهما كالوسيط كالقيم ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المجنون البالغ. والصبي بارك الله فيكم هو من لم يبلغ من لم يبلغ يسمى صبيا حتى ولو كان مميزا. ما دام انه لم يصل الى حد البلوغ يسمى يسمى صبي. طبعا قوله في التعريف صبي المقصود بالصبي هنا الجنس. يشمل الذكر والانثى. ليس المقصود بالصبي هنا الذكر فقط. المقصود بالصبي هنا الجنس. لان الفقهاء رحمهم الله تعالى احيانا يطلقون الصبي يقصدون الجنس يقولون مثلا ويؤمر الصبي بالصلاة اذا بلغ سبعا او اذا اكمل سبعا. يؤمر الصبي اكمل سبع سنين. المقصود بالصبي هنا ماذا؟ الذكر او الجنس. المقصود الجنس. لكن يقولون مثلا في الطهارة ان نجاسة مخففة بول الصبي. الذي لم يطعم غير اللبن. ما المقصود بالصبي هنا؟ الجنس او الذكر الذكر اذا احيانا كلمة الصبي تطلق ويراد بها الجنس. واحيانا تطلقك لتصبيب راتبها الذكر. هنا ما المراد هنا المراد بالصبي هنا المراد بالصبي الجنس يشمل الذكر والانثى. فقال وهو صبي منبوذ لا كافر له من اب او جد او ما يقوم مقامهما ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المسجون البالغ. كذلك المسجون البالغ هذا يسمى لقيطا. ولذلك اذا اردنا ان نعرف تعريفا شاملا نقول ان اللقيط صبي او مجنون لا كافل له معلوم. هذا يكون التعريف شامل. صبي او مجنون لا كافل له معلوم وطبعا اركان اللفظ ثلاثة. لقط الذي هو الفعل يسمى اللقط اللغوي ساقط ولقيط. لقط ولاقط ولقيط. هذه اركان اللفظ نقول اركان اللفظ ثلاثة لاقط ولقيط ولقد ربط لغوي ما معنى نطق لغوي؟ يعني فعل. تمام؟ اللاقط هذا الشخص الذي وجد الصبي الذي لا كافل له. تمام؟ معلوم. هذا الناقد له ثلاثة شروط شرطه العدالة شرطه الحرية ان يكون عدلا ان يكون اه ان يكون عدلا. وان يكون حرا وان يكون رشيدا. رشد الرشد ثلاثة شروط هذه شروط النقد اللقيط هذا كما قلت لكم اما صبي او مجنون لا كافر له لا كافر له الو اللقط هذا ما حكمه؟ هذا حكمه فرض كفاية. حكمه فرض كفاية. اذا قام به البعض قتل اثم والحرج عن الباقي. حكمه فرض كفاية. طبعا فرض كفاية اذا تعدد الناس لم يعلم به فان لم يعلم به الا واحد صار فرض عين عليه. واضح؟ اذا هذه اركان قطن لقيط لقط لغوي. يقول الشارح رحمه الله تعالى هنا واذا وجد لقيط بمعنى ملقوط. انظر لقيط بمعنى ملقوط لقيط. لقيط بمعنى ملقوط. لقيط هذا على وزن ماذا فعيد فعين هذا في اللغة العربية يرد فعين بمعنى فاعل ويرد فعين بمعنى مفعول يعني على سبيل المثال كريم على وزن فعيل ما معنى كريم؟ هل الكريم بمعنى فاعل او بمعنى مفعول. بمعنى فاعل احسنتم. كريم بمعنى فاعل لكن قتيل بمعنى بمعنى مقتول. جريح بمعنى مجروح. واضح فهنا يقول لك لقيط بمعنى ملقوط. يعني بمعنى اسم مفعول. فقال رحمه الله تعالى واذا وجد لقيط بمعنى ملقوط بقارعة الطريق فاخذه منها وتربيته واجبة على الكفاية اي انه فرض كفاية واضح؟ فاذا التقطه بعض ممن هو اهل لحضانته. لحضانة اللقيط سقط الاثم مو عن الباقي. قال انتبه للعبارة. قال فاذا التقطه بعض ممن هو اهل لحضانة اللقيط. ما ما يقصد بقول ماذا يقصد بقوله ممن هو اهل لحضانة اللقيط يقصد الشروط الثلاثة. التي هي الحرية والعدالة والرشد. يقصد الشروط الثلاثة. فاذا التقطه من استوفى الشروط الثلاثة فقد يرتفع الحرج عن الباقين. ماذا تفهم؟ تفهم انه اذا لم يلتقطه احد اثموا جميعا واحد او التقطه من لم تكتمل فيه الشروط كان التقطه عبد او التقطه فاسق او التقطه سفيه ايضا اثموا جميعا. اذا لابد ان يلتقطه شخص قد استوفى الشروط الثلاثة فقال فاذا التقطه بعض ممن هو اهل لحضانة اللقيط سقط الاثم عن الباقين. مفهومه اذا لم يلتقطه احد او التقطه من لم تكتمل فيه الشروط اثم الجميع. قال رحمه الله فان لم يلتقطه احد اثم الجميع. نقول ان لم يلتقطه احد او التقطه من لا يعتد بالتقاطه بتخلف شرط اثم الجميع واضح بارك الله فيكم؟ ومن هنا تعرف الفرق بين اللقطة احكام اللقطة واحكام اللقيط نحن كنا في اللقطة تدور فيها الاحكام الخمسة. الاصل في التقاط اللقطة انه مستحب. قد يجب قد يحرم قد يكره قد يباح. صح؟ لكن اخذ اللقيط ما حكمه؟ فرض كفاية. اذا لو اردنا ان نعقد مقارنة بين احكام اللقطة واحكام اللقيط. سنقول في اللقطة التقاطها ما حكمه التقاطها الاصل فيه انه مستحب اذا وثق بامانة نفسه واضح؟ لكن التقاط اللقيط اخذ اللقيط ما حكمه اخذه فرض كفاية هذا الاصل وقد يتعين واضح؟ الامر الثاني يصح في اللقطة كما مر معنا يصح التقاط الفاسق ويصح التقاط المجنون. ويصح التقاط الصبي. هؤلاء يصح التقاطهم لا تقر اللقطة في ايديهم. بل الولي ياخذ اللقط من الصبي وياخذ النقط من المجنون والحاكم ينزع اللقط من الفاسق ويضعها عند عدل. لكن هنا لا يعتد باخذ الفاسق ولا السفيه. ولا العبد. لا يعتد بالتقاطهم واضح؟ طبعا لا نقول الصبي والمجنون لان اصلا هذا هو اصلا هو الذي يلتقط فاقد الشيء لا يعطيه. تمام؟ هؤلاء لا يعتد بالتقاطهم حتى لو التقطوا فان الاثم لا زال على الاخرين. تمام؟ هذا الفرق الثاني. فرق ثالث الاشهاد الاشهاد في اللقطة مستحب يعني يستحب اذا وجدت اللقطة ان تشهد عليها. كما مر معنا في درسها. لكن الاشهاد في اللقيط واجب. لماذا جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى لاشهاد هنا واجب وجعلوا اشهاد هنا مستحب قال الفقهاء رحمهم الله انما قلنا بالوجوب هنا حفظا لنسبه حفظا لنسبه وحفظا لحريته. حتى لا يدعي الملتقط انه عبد وحتى لا يدعي الملتقط نسبه اليه فحفظا للنسب وحفظا للحرية قلنا ان الاشهاد هنا واجب طيب لماذا قلتم هنا؟ الاشهاد مستحب قالوا قلنا هنا ان الاشهاد مستحب لان هذا من باب تكسب المال. والاصل في تكسب المال ان الاشهاد فيه مستحب. بخلاف امور النسب امور النسب هذه الاشهاد فيها واجب. ولذلك قال الفقهاء. كان الاشهاد في البيع والشراء مستحب. لانه مرتكسبية. بينما الاشهاد في النكاح ما حكمه واجب لانها امور نسب امور حرية واضح؟ فكان الاشهاد في النكاح ركن واجب لابد منه. اما الاشهاد في البيع والشراء لان انه من باب تكسب الاموال مستحب ولذلك قالوا هنا في اللقيط الاشهاد واجب. لكن في اللقطة الاشهاد مستحب فهذه ثلاثة مسائل ثلاث مسائل يفرق فيها بين احكام اللقطة واحكام اللقط. قال رحمه الله تعالى واذا وجد لقيط بمعنى ملقوط بقارعة الطريق فاخذه منها وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية على الكفاية تعرفون فرض الكفاية فرض الكفاية قال جماهير الاصوليين ان فرض العين افضل منه. وزعم او قال بعض علماء الاصول كامام الحرمين ووالد امام الحرمين ان فرض الكفاية يفضل فرض العين. واضح؟ صاحب نظم جمع الجوامع الحافظ السيوطي رحمه الله قال وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. قال وزعم الاستاذ الجويني ونجله نجل امام الحرمين نجل الجويني الذي هو امام الحرمين يفضل اي ان فرض الكفاية من فرض العين. تمام؟ قال رحمه الله تعالى ولو علم به واحد فقط تعين عليه. ويجب في اصح الاشهاد على التقاطه. خوفا من الاسترقاق. وحفظا لنسبه. قال رحمه الله ويجب في الاصح الاشهاد على التقاطه واشار المصنف طبعا يجب الاشهاد على التقاطه ويجب الاشهاد على ما معه من مال تبعا ويجب الاشهاد على ما معه من مال يعني اذا كان مع هذا الصبي مال او ذهب يجب الاشهاد عليه تبعا له قال رحمه الله تعالى واشار المصنف لشرط الملتقط بقوله ولا يقر عن لقيط الا في يد امين حر مسلم رشيد. هذه الشروط الملتقطة الشرط الاول ان يكون امينا امين يعني عدل. امين يعني عدل. قال حر. كلمة حر اخرجت العبد تمام؟ قال مسلم رشيد. رشيد احرجت السفير. طيب عندما قال مسلم مسلم اشترطوا كونه مسلما الا في كافر التقط كافرا. هنا يصح. اذا التقط الكافر كافرا يصح واضح؟ اذا نستطيع ان نقول الشروط ثلاثة. الشرط الاول العدالة. الشرط الثاني الرشد. الشرط الثالث الحرية العدالة والرز والحرية. طب هنا يقول بارك الله فيكم قال ولا يقر الا في يد امين. الامين قلنا ما المقصود بالامين الحر المقصود عفوا ما المقصود بالامين؟ العدل. المقصود بالعدل هنا عدل الرواية. عدل الرواية اي من تقبل ايته من تقبل روايته. فيدخل في عدل رواية المرأة. فالمرأة يصح اخذها للنقيب واضح؟ ليس المقصود بالعدل هنا عدل الشهادة. لان عدل الشهادة يكون خاص بالرجل لا تدخل فيه المرأة. فقوله قول الفقهاء يشترط في الملتقط العدالة. المقصود بالعدالة هنا عدالة الرواية لا عدالة الشهادة وبالتالي المرأة اذا وجدت طفلا لقيطا يصح التقاطها له. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى ولا يقر الا في يد امين حر مسلم رشيد. فان وجد معه اي لقيط مال انفق عليه او انفق عليه الحاكم انفق عليه الحاكم منه انفق عليه الحاكم منه. الان يريد المصنف الشارح ان يتحدث حول مصادر النفقة لللقيب. من اين ينفق على اللقيب؟ نحن نستطيع ان نرتب المصادر كالتالي. نقول اولا اول مصدر من مصادر ولو مسلم واحد كتاجر او طالب او ما شابه ذلك. ما دام انه يوجد بها مسلم واحد يحكم لهذا اللقيط بالاسلام. اذا نقول اللقيط هذا يحكم له بالاسلام. متى يحكم له بالاسلام؟ اذا وجد في دار الاسلام واحد او الانفاق على النقيض اموالهم سواء كانت امواله خاصة او امواله العامة. ما معنى امواله الخاصة؟ امواله الخاصة المال الذي وجد معه اذا كان هنالك من وجد معه. هذا مال خاص به. ما المقصود بالاموال العامة؟ المقصود بالاموال العامة كان توجد اوقاف على اللقطاء او توجد مثلا وصايا للقطاء او توجد صدقات خاصة باللقطاء هذي اموال اما خاصة واما عامة. هذا المصدر الاول من مصادر الانفاق على اللقيط فان لم يوجد لا مال خاص ولا مال عام فانه ينفق عليه من من بيت مال المسلمين واضح؟ ينفق عليه من بيت مال المسلمين. فان لم يكن في بيت مال المسلمين او لم يكن اصلا بيت ما للمسلمين فان الحاكم يقترض عليه وينفقه. يقترض الحاكم وينفق. فان لم يحصل ذلك فان مياسير المسلمين ينفقون عليه وتكون نفقتهم عليه قرضا بمعنى انه عندما يكبر يجب عليه ان يعيد هذه النفقة لهم. الان هذه المصدر الكم؟ الرابع بتسلسل. فان بلغ هذا كله اذا لم يبلغ فان بلغ هذا الطفل فانه يعطى من الزكاة. اما من سهم الفقراء او من سهم المساكين او من سهم الغارمين مثلا. واضح بارك الله فيكم. اذا نرتب المصادر شيئا شيئا. نقول من اين ينفق على هذا اللقيب اتفقوا على هذا اللقيط. المصدر الاول من ما له الخاص او العام. ما له الخاص؟ ما المقصود بماله الخاص؟ المال الذي وجد معه. المال العام والصدقات والوصايا التي تكون ذل قطع. فان لم يكن ذلك موجودا. فانه ينفق عليه من بيت مال المسلمين فان لم يكن ذلك موجودا فانه ينفق عليه من اقتراض الحاكم. الحاكم يقترض وينفق عليه واضح؟ فان لم يكن ذلك فانه يقترب فانه يقترض له من مياسير المسلمين تكون قرضا عنيف يسدد ذلك بعد ان يكبر. الان كم هذه المصادر؟ اربعة. هذا كله اذا لم يبلغ بلغ فانه يعطى فانه يعطى من سهم الفقراء او سهم المساكين او سهم الغارمين من الزكاة. واضح؟ هذا ترتيب النفقة على اللقيط. قال رحمه الله تعالى فان وجد معه اي اللقيط مال انفق عليه الحاكم منه واضح؟ هذا اشارة الى المصدر الاول انه ينفق عليه من ماله سواء كان ماله هذا مالا خاصا او مالا عاما ثم انظر ماذا قال؟ قال ينفق عليه من؟ الحاكم. يعني كانه يقول ليس للملتقط ان ينفق عليه من المال لان ولاية المال لا تثبت الا للاب او الجن. فان عدما كانت للحاكم واضح؟ ولذلك قال ولا ينفق الملتقط عليه منه اي من المال الا باذن الحاكم اذا لا ينفق عليه الا باذن الحاكم. فان لم يوجد الحاكم قال الفقهاء انفق عليه واشهد على النفقة انفق عليه واشهد على النفقة. طبعا بعض الفقهاء ظاهر كلامهم انه يجب الاشهاد على النفقة في كل مرة ينفق عليه وهذا فيه عسر في كل مرة تنفق عليه تشهد؟ هذا صعب هذا. ولذلك قال بعض الشافعية كالعلامة الرملي يكفي ان يشهد عليه في المرة الاولى فقط. يكفيه ان يشهد عليه في المرة الاولى وهذا فيه سعة. قال رحمه الله ولا ينفق الملتقط عليه منه الا باذن الحاكم. وان لم يوجد معه اي اللقيط مال فنفقته كائنة في بيت المال. في بيت المال من سهم المصالح. هذا المصدر الثاني ان لم يكن له مال عام طبعا ان كان له مال عام فهو مقدم كما مر معكم المال العام والمال الخاص. قال كالوقف على اللقطاء الوقف على الوصية للقطاء صدقة الخاصة باللقطاء الى غير ذلك. ذكر لك المصدر الاول والمصدر الثاني واضفت لك المصدر الثالث والمصدر الرابع من مصادر الانفاق على المقاطعة. مما يتعلق باللقطات بارك الله فيكم مما يتعلق باللقيط انه يحرم التعدي على نسب اللقين. بالتبني. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الاحزاب ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في ومواليكم. فيحرموا في الاسلام تبني الشخص للقيء. فاذا فوجد لقيطا يقول هذا خلاص يكون ابنا لي ويعطيه اسما يحمل اسمه. هذا يحرم. بل هذا من الاعتداء على نسبه واضح؟ ولذلك نقول بارك الله فيكم من حق اللقيط هذا الا يعتدى على نسبه. هذه من المسائل التي من المناسب ان تذكر في هذا الباب. من المسائل التي من المناسب ان تذكر في هذا الباب. ايضا ان اللقيط يحكم له بالاسلام اذا التقط في دار الاسلام. او التقط في دار كفر يوجد بها يوجد بها مسلم. اذا وجد في دار كفر لا يوجد بها مسلم. ثم نقول اذا ادعى او اذا استلحق مسلم هذا اللقيط يلحق به. جاء مسلم يمكن ان يكون هذا اللقيط منه فقال هذا اللقط مثلا ابني قال هذا ابني هكذا قال هذا ابني. تمام يلحق به. اذا استلحقه مسلم يلحق به. يلحق به نسبا ودينا. واضح؟ واذا تنازع في الحاقه اثنان قال هذا قال الاول هذا ابني قال الثاني هذا ابني هذا يدعي نوته هذا يدعي بنوته ايضا نحكم لمن؟ فقهاء قديما قالوا يعرض على القائف. القائف هذا عند العرب ينظر الى الاقدام فيحكم ان هذه الاقدام بعضها من بعض او بعضها ليس من بعض. كما حصل في قصة زيد ابن حارثة مع ابنه اسامة واضح او لا؟ ففقاق قالوا يعرض على القاء فالقيافة هذي من القرائن في اثبات النسب. اليوم يمكن ان نقول نعمل فحص الحمض النووي دي ان ايه واضح؟ ونستعين بهذا على اثبات النسب. فهذا الحمض يثبت هل هو فعلا لهذا او هو فعلا لهذا؟ فهمنا؟ اذا هذا ما يتعلق بارك الله فيكم باحكام اللقيط. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الوديعة قال هي فعيلة وديعة فعيلة وديعة فعيلة بمعنى نقول فعيلة بمعنى فاعل او بمعنى مفعول ما بمعنى مفعول يعني موضوعة. وفي الحقيقة كلمة ودع بمعنى تركها. لان صاحبها يتركها عند ليحفظها له صاحبها يتركها عند غيره ليحفظها له فسميت وديعة. اي موضوعة قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الوديعة هي فعيلة من ودع اذا تركه. والوديعة في اللغة معناها موضع عند غير مالكه ليحفظه شرعا عقد يقتضي الاستحفاظ عقد يقتضي واستحفاظ وطبعا الوديعة لها اربعة اركان في عندنا مودع الشخص الذي وضع وفي عندنا مودع الشخص الذي وضعت عنده وفيه عندنا وديعة وفيه عندنا صيغة. اذا عندنا مودع وديعة صيغة. المودع والمودع شرطهما اطلاق التصرف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. شرطهما اطلاق التصرف. واضح اما الوديعة فشرطها كونها محترمة. وان لم تكن وان لم تكن متمولة شرطها كونها محترمة وان لم تكن متمولة. يعني وان لم تكن مالا. متمول. يعني على سبيل المثال هل يصح ايداع خمر محترمة او لا يصح؟ يصح مع انها ليست معنى. هل يصح ايداع كلب؟ يصح. هل يصح ايداع سرجين زبل؟ رؤوس حيوانات معناه ليس مالا يصح واضح؟ اذا شرط الوديعة كونها محترمة وان لم تكن متمولة وان لم تكن متمولة قال الفقاعة حتى حتى انه يصح ايداع حبة حنطة. حبة رز مع ان هذا غير متمول. لكن يصح ايداع. ما دام انه محترم يصح اذا شرط المودع والمودع اطلاق التصرف. شرط الوديعة كونها محترمة. شرط الصيغة لفظ من احد الجانبين عدم الرد من الجانب الاخر. يعني لا يشترط اللفظ من الجانبين. قد اللفظ من المودع يعني يقول مثلا وضعت هذا وديع او اجعل هذا وديعة عندك الطرف الثاني يأخذ لا يقول قبلت يكفي هذا. او يقول المودع اودعني هذا فيناوله شيء يكفي هذا اذن يكفي وجود لفظ من احد الجانبين اما من المودع واما من المودع وعدم الرد من الاخر يكفي هذا واضح؟ اذا هذه اركان الوديعة الاربعة وهذه شروط الاركان. قال لكم المؤلف رحمه الله طبعا يدل ان مشروعية الوديعة ومن باب اولى على مشروعية التقاط اللقيط قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هذه الاية فيها امر قم بكل تعاون على بر وتقوى. التقاط اللقيط هذا من التعاون على البر والتقوى قبول الوديعة هذا من التعاون على البر والتقوى. وطبعا قبول الوديعة تدور فيه الاحكام الخمسة الاصل انه مستحب. الاصل انه مستحب. لكن قد يكون واجبا. وقد يكون حراما. قد يكون واجبا اذا كان يعلم ان صاحبها لا يستطيع الحفاظ عليها. ويخشى عليها من الضياع. فيجب عليك ان تقبلها احفظها عندك. وقد يكون حراما اذا كان الشخص المودع عاجز عن حفظها. فيحرم عليه قبوله اذا كان عاجز عن حفظه يحرم عليه قبولها. قال المؤلف رحمه الله تعالى والوديعة امانة في يد الوديع. ما معنى امانة في يد الودود اي اذا حصل لها تلف بغير تعد ولا تفريط فانه لا يضمن. لانه محسن. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ما على المحسنين فكيف تشترط الضمان عليه؟ واضح؟ اذا قال الفقهاء اذا اشترط الظمان في الوديعة فان هذا شرط لا يصح ايضا من الاشياء المتعلقة بالوديعة ان المودع لا يجوز له ان ينتفع بالوديعة من سبيل. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن البيهقي من اودع وديعة فلا ضمان عليه. اي فلم يتعدى فلا ضمان عليه. قال والوديعة امانة في يد الوديع. ويستحب قبولها. يستحب قبولها لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى واضح؟ قال ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها ان كان ثم غيره. لما قوله من قام بالامانة فيها فيه اشارة. الى انه اذا كان يخاف خيانة نفسه مستقبلا ان يكون ها فانه يكره له قبولها واضح؟ اذا كان يخاف ان يكونها يكره له قبولها. قال الفقهاء اذا كان يخاف الخيانة فيها يكره له قبولها ان لم يكن المالك عالما به. اما اذا كان المالك يعلم انه قد يخون في مستقبل ومع ذلك وضعها فيباح واضح؟ قال رحمه الله تعالى ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها ان كان ثم غيره والا وجب قبولها كما اطلقه جمع يعني اذا كان الشخص يثق بامانة نفسه ولا يوجد غيره يجب عليه ان يقبل اذا كان الشخص يثق بامانة نفسه ولا يوجد غيره وخشي وخشي عليها من الضياع يجب ان يقبله. قال ما اطلقه جمع قال في الروضة كاصلها. الروضة روضة الطالبين للامام النووي رحمه الله. روضة الطالبين اختصار لماذا؟ ها باختصار للعزيز شرح الوجيز. واضح؟ اختصار للعزيز شرح الوجيز. الامام رحمه الله تعالى له خمسة كتب الفت حول الوقيس. له خمسة كتب الفاتحة يمكن ان نكتب هذا سريعا حتى يعني يكون عندكم تصور عن الكتب اذا مرت اسماؤها تعرفون مر معنا من قبل ان عمدة المذهب هو مختصر المزني احسنتم. مختصر المزني له شروح من اشهرها نهاية المطلب في دراية المذهب. نهاية المطلب هذا لمن؟ هذا لامام الامام الحرمين ابو المعالي المتوفى سنة اربعمئة وثمانية وسبعين هجرية تلميذه الغزالي رحمه الله اختصر نهاية المطلب في كتاب سماه البسيط. ثم اختصر البسيط في كتابه ان سماه الوسيط ثم اختصر الوسيط في كتاب سماه الوجيز. الوجيز هذا كان في غاية الاتقان والتحرير واعتكف عليه الامام الرافعي واعتنى به. الف حول الوجيز خمس كتب كيف خمس كتب؟ الكتاب الاول بدأ فشرح الوجيز شرحا واسعا سماه المحمول. شرح هذا الشرح بلغ ثمانية مجلدات الى كتاب الصلاة فقط. يعني الطهارة والصلاة في ثماني مجلدات. ثم رأى انه اذا استمر بهذه الطريقة لن يكمل فكتب شرحا اخسر من هذا الشرح سماه العزيز شرح الوجيز. هذا العزيز شرح الوجيز مطبوع تقريبا في ثلاثطعشر مجلد الان واضح؟ هذا تام في ثلاطعشر مجلد تقريبا. تمام؟ ثم هذا الكتاب العزيز شرح الوجيز اقبل عليه فقهاء الشافعية قراءة ومطالعة واعجبوا به ايما اعشاب بعض الفقهاء جاء الى الرافعي واقترح عليه ان يقوم هو هذا الفقيه ان يقوم باختصار العزيز فالرافعي وقع في نفسه انه لو اختصره هذا ربما اخل في اختصاره فقال انا اكتب شرحا اخر اصغر منه فكتب شرحا اخر اصغر من هذا اسمه الشرح الصغير. طبعا الامام الرافعي لم يسمه لكن اشتهر عند العلماء بانه بانه شرح الصغير ثمان الرافعي رحمه الله تعالى ما زال حول الوجيز فقام باختصار الوجيز في كتاب سماه المحرر ثم كتب كتابا اخر حول الوجيز يضبط الفاظه يعني اللفظة هذي لماذا عبر كذا ولم يعبر كذا؟ لماذا قال كذا ولم يقل كذا؟ سماه التذنيب هذه الكتب الخمسة كلها لمن؟ كلها للرافعين. امام ابو القاسم محمد بن عبد الكريم الرافعي رحمه الله. الذي هو مع النووي يسمى الشيخان في المذهب خمسة كتب كلها تتمحور حول كتاب واحد الذي هو الوجيز فجاء الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك اخذ العزيز هذا وعمل عليه مختصر سماه روضة الطالبين. وعمدة المفتين. واخذ المحرر هذا واختصره فصار المنهاج منهاج الطالبين واضح؟ اذا الامام النووي رحمه الله بنى على ما اسسه الرافعي وتمم المشروع. ولذلك تلك الحقبة تسمى حقبة تحرير المذهب الاولى المرحلة الاولى في تحرير المذهب. على كل حال الان هنا يقول لك قال في الروضة كاصلها. ما معنى في الروضة كاصلها؟ قال في الروضة الامام النووي رحمه الله كاصلها ما اصل الروضة؟ هذا واضح؟ الذي هو الشرح؟ الشرح الكبير. هذا صار يسمى الشرح الكبير وهذا الشرح الصغير. يسمى الشرح الكبير يسمى فتح العزيز وسماه امام ابو القاسم الرافعي سماه العزيز شرح الوزير. لكن الشافعية يعني لا يحبذون اسم العزيز يسمونه فتح العزيز او يسمونه الكبير واضح؟ قال رحمه الله تعالى قال في الروضة كاصلها وهذا محمول على اصل القبول دون اتلاف منفعته وحرزه مجانا. ماذا يقصد بهذا الكلام ان قبول الوديعة قد يكون واجبا. لكن لا يعني ان قبول الوديعة قد يكون واجبا انه يجب عليك ان تقبل الوديعة مجانا لا يعني من حقك مثلا ان تقول له انا اريد اجرة مقابل حفظ الوديعة حتى في حالة الوجوب. من حقك ان تقول للشخص انا اريد اجرة مقابل حفظ الوديعة. واضح؟ قد يقول قائل هل الشيء الواجب يجوز اخذ الاجرة عليه؟ نعم. ذكر الفقهاء بعض الصور قد يكون الشيء واجبا ويجوز اخذ الاجرة عليه. قالوا على سبيل المثال انقاذ الغريق شخص يغرق انقاذه واجب. ويجوز لك ان تأخذ الاجرة على ذلك ارظاع المرأة اللبا اللبا اللبن الذي يكون متخثرا يخرج بعد الولادة مباشرة واضح؟ ارظاع المرأة اللبأ للصبي هذا واجب. ولها ان تأخذ الاجرة عليه اذا بعض المسائل قد يكون الحكم واجبا ويجوز اخذ الاجرة عليها. فقوله هنا وهذا محمول على اصل القبول دون لا في منفعته وحرزه مجانا اي لا يجب عليك ان تعطي الحرز وان تعطي منفعة الحفظ مجانا بل لك ان تطلب الاجرة مقابل ذلك. ثم قال ولا يضمن الوديع الوديعة الا بالتعدي فيها لانه امين وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات. ذكر الفقهاء عشر سور. ذكر منها اثنتين. ان يودع الوديعة عند غيره بلا اذن من المالك ولا عذر من الوديع. اه. شخص على سبيل المثال. وضع الوديعة عندك فقمت ووظعتها عند شخص اخر. لم تستأذن من المالك وليس لك عذر. تفهم من هذا الكلام انك فلو استأذنت من المالك فاذن لا تكون ظامنا وتفهم من هذا الكلام وتفهم من هذا الكلام انه اذا كان لك عذر فلا تكون ظامنا. يعني على سبيل المثال شخص وضع عندك ثم جاءك امر طارئ للسفر. ولا تستطيع ان تأخذ الوديعة معك في السفر فان السفر فيه اخطاء فقمت ووضعتها عند شخص اخر. هذا لعذر. انت حينئذ اذا تلفت عند شخص اخر لا تكون ضامنا. ولذلك قال لك بلا اذن من المالك ولا عذر من الوديع. ومنها ان ينقلها من من محلة او دار الى اخرى دونها اي اقل منها في الحرز. واضح فاذا نقلتها من حرز الى حرز اقل تكون ظامنا. وتفهم من هذا الكلام انك اذا نقلتها من حرز الى حرز مماثل فلا تكون ظامنا. قال رحمه الله تعالى وقولوا المودع بفتح الدال اي الشخص الذي وضعت عنده الوديعة قول المودع مقبول في ردها مقبول اي بيمينه. مقبول مع اليمين. وقول المودع مقبول في ردها. وهذي قاعدة. يقول لك الفقهاء كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا المرتهن والمستأجر والملتقط. كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا ثلاثة المرتهن والمستأجر لانهما التقطا او لانهما اخذا لمصلحة نفسيهما. والملتقط لان في باب اللقطة الابتسام. كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه. الا المستأجر والمرتهن والملتقى قال مقبول في ردها على المودع بكسر الدال. وعليه اي الوديع ان يحفظها في حرز مثلها. اي في المكان الذي تحفظ فيه عادة. بحسب العرف. فان لم يفعل ظمنه اذا طولب الوديع الوديع يعني المودع. تمام؟ واذا طولب الوديع بها اي بالوديعة فلم يخرجها مع القدرة عليها اي لم يخرجها بغير عذر. حتى تلف الظمن. يعني جاء صاحب الوديعة. قال اعطني الوديعة التي عندك فلم يخرجها له. حتى تلفت فانه يضمن. واضح؟ قال فان اخر اخراجها لعذر مثلا ككونه في صلاة او كونه في سفر مثلا قال لم يضمن لعدم التقصير طبعا بارك الله فيكم في بعض المسائل المتعلقة بالوديعة تحتاج الى ان نذكرها في هذا المقام. المسألة الاولى كل الفقهاء من صور الايداع المحرم ان يودع مصحف عند كافر. هذا من صور الايداع المحرم ان يودع مصحف مصحف عند كافر. هذا من صور الايداع المحرمة. منصور الايداع المحرم ايضا ان يودع صيد محرم معروف في الاحرام ان المحرم يحرم عليه وضع اليد على الصيد فإيداع الصيد عند محرم بنسك ايضا من الايداع المحرم. مسألة ثانية يقول الفقهاء الله تعالى لا يصح اشتراط الظمان في الوديعة. يعني على سبيل المثال لو قال شخص اجعل وهذا وديعة عندك بشرط اذا تلف فانك ضامن. هذا شرط لا يصح بان هذا الشرط ينافي ماذا؟ ينافي مقتضى العقد مقتضى الوديعة ان المودع امين. اذا تلف الشيء بلا عد ولا تقصير فانه لا يظمن البتة لا يجوز للمودع ان ينتفع بالوديعة ابدا. فان قال المودع هو اودع عندي او اودع عندي كتابا او اودع عندي بهيمة او سيارة او جوالة واذن لي في ركوبها اذا كانت سيارة او اودع عندي ثوبا واذن لي في لبسه. مثلا اقول هذا لا يصح حتى وان اذن لك. لماذا لا يصح؟ لان هذه ليست وديعة. هذا شيء عقد يسمى عارية اذا اعطاك اياه لتنتفع به اباح لك الانتفاع هذا لا يسمى وديعة هذا يسمى ماذا معاريها. اذا نطبق عليه احكام العارية. اذا اعطاك اياه بلفظ الوديعة قال اودعت هذا الشيء عندك واذنت لك مثلا واذنت لك بالانتفاع به هذه عارية فاسدة لان اللفظ لفظ الوديعة والمعنى معنى العارية. واضح؟ هذه عارية فاسدة فانت اللي فهذا الشيء نفترض على سبيل المثال او دعا عندك سيارة واذنا لك في ركوبها تلفت السيارة نقول متى تلفت اذا تنفت قبل الاستعمال فانك لا تظمن وان تنفت بعد الاستعمال فانك تضمن لان العين المعارة كما مر معنا مضمونة على صاحبها فاذا تلف بعد الاستمعان فانك تضمن. وعندنا قاعدة تقول العقود الفاسدة كالعقود صحيحة في الظمان وعدم الظمان. العقود الفاسدة كالعقود الصحيحة في الظمان وعدم الضمان. فهذه وان كانت عارية فاسدة الا انها في باب الضمان نفس الحكم. العارية تضمن سواء كانت صحيحة او او فاسدة. طبعا من المسائل الاخيرة متعلقة بالعالية وهي اذا شخص اودع عندك وديعة ثم بحثت عن هذا الشخص فلم تجده تسأل اين فلان؟ قالوا فلان يعني سافر وغابت اخباره انقطع خبره لا نعلم مرت على ذلك فترة طويلة. انت تبحث عن صاحبها لا تجده. قال لك الفقهاء لك ان تصرف في اهم المصالح. لكن انتبه ضع خطا تحت قولهم في اهم المصالح. يعني لو صرفتها في لكن ليست هي الاهم انت مفرط. يجب ان تصرفها في اهم المصالح. ولذلك نص المندباري رحمه الله تعالى في الفتح المعين بقوله قال تصرف في اهم المصالح لا في نحو بناء مسجد الناس قد قد لا يحتاجون الى بناء المسجد ليس من اهم المصالح. ولذلك قال بعضهم اهم المصالح الثغور. لان فيها بيضات الاسلام يعني المجاهدين الذين يكونون في في ثغور البلاد الاسلامية. اهم المصالح هناك لان هؤلاء هم الذين بيضة الاسلام فان بارك الله فيكم هذه اهم الاحكام المتعلقة الوديعة. طبعا عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما ان يفسخه متى شاء. بقي تقريبا من الدس عشر دقائق. نقرأ قليلا فقط في كتاب الفرائض. امسح هذا على السبورة. خلاص الفرائس. لن نقرأ من الكتاب فقط ناخذ مقدمة تنحول الفرائض. فرائض لها اسباب لها موانع لها اركان. ولابد ان نعرف الاسباب ولابد ان نعرف الاركان ولابد ان نعرف الشروط ولابد ان نعرف اه الموانع لابد ان نعرف هذا. ولابد ان نعرف من الذي يرث من الرجال ومن الذي يرث من النساء؟ طبعا هناك في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى مجمل الاحكام في المواريث. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في سورة النساء ثلاث ايات. ايتان متتابعتان واية في اخر السورة. وجاءت احاديث تبين لنا جملة من احكام الفرائض والمواريث وهو من العلوم المهمة حتى جاء في بعض الاثار انه نصف العلم. واضح؟ وهذا من العلوم التي في الحقيقة ظلمت عند كثير من طلاب العلم فلا يعتني بدراستها مع انه كما يقول بعضهم علم ليلة يعني يمكن ان يتعلم الفرائض كله في ليلة في ليلة واحدة يعني ليس صعبا. واضح؟ عكس ما يشاع او وعكس الانطباع الذي في اذهان البعض انه صعب ليس صعبا نقول الفرائض او المواريث لها اسباب. طبعا ساذكر هذا لانه غير مذكور في الكتاب ليكون مقدمة للدرس القادم اسباب الارث عندنا اسباب الارث وعندنا موانع الارث موانعه وعندنا آآ مكانه اركانه وعندنا شروطه وعندنا الوارثون تمام؟ اما اسباب الارث فثلاثة هي واحد القرابة اثنين الزوجية الثالث الولاء. قال لكم صاحب الرحابية رحمه الله تعالى اسباب ميراث في الوراء ثلاثة. كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث شباب فالزوج يرث من الزوجة والزوجة ترث من الزوج. والقريب يرث من قريبه والسيد يرث من العبد الذي اعتقه. نقول المعتق يرث العتيق. ولو تأملت في هذه فلو وجدت ان هذه الاسباب بعضها يكون التوارث فيه من الجهتين. يعني الزوج يرث الزوجة. الزوجة ترث الزوجة او لا؟ الزوجة ترث الزوج. اذا في الزوجية من الجهتين الزوج يرث الزوجة. الزوجة ترث الزوج. صح؟ لكن هنا بين اعتق المعتق العتيق. من يرث من المعتق يرث العتيق. لكن هل العتيق يرث المعتق؟ هل العتيق يرث المعتق؟ لا. اذا التوارد هنا من الجهتين او من جهة واحدة من جهة واحدة. وهنا من جهتين. طيب في القرابة هل هو من جهة واحدة او من جهتين؟ ما رأيكم في القرابة من جهة ومن جهتين. يعني قد يوجد من جهتين وقد يوجد من جهة. مثال الابن يرث الاب. الاب يرث الابن اذا القرابة قد يكون من جهة وقد يكون من من جهتين واضح؟ اذا باختصار لان الكلام هنا مختصر عندما ندرسه ان شاء الله رحبية نفصل اكثر باختصار نقول اسباب والارث ثلاثة قرابة زوجية ولاء اسباب ميراث الورع الناس ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب عرفنا ان هذه الاسباب بعضها يكون التوارث من الجهتين وبعضها من جهة واحدة وبعضها من جهتين ومن جهة انتهينا منها قال لك موانع الارث ايضا ثلاثة. منع الاول من موانع الارث القتل فكل قتل يمنع من الارث. سواء كان هذا القتل بحق او بغير حق. عمدا او خطأ مباشرة او تسببا اي قتل يمنع من البث. حتى قال بعض العلماء صار الشافعي ظاهريا في هذه المسألة. يعني لما الى الحديث ليس للقاتل ميراث قال كل قتل يمنع الارث سواء هذا القتل بمباشرة او بتسبب كشهادة سواء كان هذا القتل بحق او بغير حق واضح؟ سواء كان هذا القتل عمدا او خطأ. كل قتل يمنعني الارث الامر الثاني من موانع الارث قال اختلاف الدين ففي الحديث المسلم لا يرث الكافر الكافر لا يرث المسلم. الامر الثالث الرق. فالحر لا يرث العبد والعبد لا يرث الحر. وفي الرحابية يقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف الدين فافهم هم فليس اشكوك اليقيني اركانه اركان الارث ايضا ثلاثة. الركن الاول وجود وارث والثاني وجود مورث. والثالث وجود تركة اذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة لا يوجد توريث اذا كان ما في وارث ما في توريث. اذا كان ما في مورث ما في توريث طيب اذا كان عندنا وارث مورث ما في تركة اصلا ما في توريث. واضح؟ اذا لا بد من وجود هذه الاركان الثلاثة لو تخلف ركن ما في ارث شروط قال لك شروط الارث ايضا ثلاثة لاحظ معي ثلاثة ثلاثة ثلاثة جميل هذا واضح طبعا في اشياء فيها خلاف يعني مثلا يقولون في الموانع يوجد مانع رابع اسمه الدور الحكمي. سنذكره لاحقا. تمام؟ يعني عندما يدرسون رحابية يعني يقولون هنا من اسباب الارث ايضا آآ بيت المال. هذا نتركه الان. تمام؟ قال لكم شروطه ثلاثة تحقق موت المورث. تحقق موت المورث تحقق حياة الوارث. العلم بجهة او بالجهة المقتضية بالجهة المقتضية للتوارث. هل هي جهة ابوة؟ جهة بنوة جهة اخوة عمومة ما هي الجهة المقتضية للتوارث هذه اسباب الارث وموانع الارث. واركان الارث وشروطه واضح؟ هذا باختصار. ثم نختم الكلام حول الوارثين. من الذين يرثون؟ عندنا اما من الرجال واما من النساء. قال لك الفقهاء رحمهم الله تعالى الوارثون من الرجال عشرة الوارثون رجالة كم؟ عشرة. من هم؟ قالوا اولا تنزل. تقول الابن وابنه وجيت ثم تصعد فتقول الاب وابوه الجد واضح؟ الابن وابنه الاب والجد. نعم ثم الاخ. وابنه ابن الاخ ثم العم وابنه ثم الزوج ويمكن ان نضيف هنا المعتق. عشرة فقط. الابن ابنه الاب ابوه الاخ وابنه العم وابنه الزوج المعتق عشرة ليس صعبا هذا سهل جدا صح؟ عشرة الوارثون عشر الوارثون عشرة يعني اسمع صاحب الرحابية وهو يقول الوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهة كان قد انزل الله به القرآن والعم وابن العم من ابيه. فاشكر لذي الايجاز والتنبيه. والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء الذكور هذا سهل جدا واضح؟ بعد ذلك تريد ان تفصل تريد ان يعني هكذا تفعل تشرح لطلاب اكثر واضح؟ يمكن ان تفصل يعني مثلا تأتي الى الاخ اه الاخ هذا عندنا ثلاثة اخ شقيق اخ لاب اخ لام. ابنه ايضا عندنا ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب فقط العم ايضا العم الشقيق العم لاب ابنه ابن العم الشقيق ابن العم لاب وهو يقول اه صعبتها الان ليه ما صعبتها؟ كلهم كلهم شقيق لاب كلهم الا واحد الا الاخ كلهم شقيق لاب شقيق لاب شقيق لاب الا الاخ. شقيق لاب لام. الاخ يزيد لام فقط. يعني ليس صعبا كم يصيرون؟ يصيرون خمسة عشر نعدهم الابن ابن الابن الاب الجد الاخ الشقيق الاخ الاب الاخ الام. ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب. صح؟ العم الشقيق العم لاب. ابن العم ايش؟ الشقيق. ابن العم لاب. الزوج المعتق. خمسة عشر. اذا انت تستطيع ان تقول الاخ او تقول نيابة عن ذلك الاخ الشقيق الاخ لاب الاخ ابن الاخ تستطيع ان تقول ابن الاخ او تقول ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب. العم العم الشقيق العم لاب. ابن العم ابن العم الشقيق ابن العم اب. سهل ليس صعبا يمكن انت تمشي تحفظهم تراجعهم مرة اخرى. الزوج المعتق هؤلاء من او لايمن؟ الرجال. صح؟ الرجال. طب النساء. النساء اسهل. لان عددهن اقل. نقول الوارثات من النساء سبع من هن السبع كالتالي البنت نبدأ بالاسفل. بنت الابن تمام؟ الام نصعد في الاعلى. من فوق الام؟ الجدة. حاشية الحاشية الاخت صح؟ بعدين الزوجة هذي مهمة جدا الزوجة. نعم ثم المعتقة ثم المعتق. اليوم ما في شيء اسمه المعتقة. المعتق. لاحظ معي. سبع بنت بنت الابن بنت الابن. بنت الابن ليس بنت البنت لا ترث. غير هؤلاء لا ترث. يعني لو جاء شخص قال الخال يرث بعضهم يكتبه في السؤال شخص مات وترك حالا. لا تكتب ترك حالا الخيل اصلا غير وارث. انت عندما تحفظ هؤلاء هل ذكرنا الخال؟ ما ذكرنا الخال لا تكتب الخال لا تكتب ابن الاخ لام غير موجود اكتب الوارثين هؤلاء الوارثون غيرهم لا يرث هنا بنت بنت الابن الام الجدة الاخت الزوجة المعتقة. قال لكم صاحب الروحابية الوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت بنت وبنت بنين. وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هذا يسمى طريقة الاجمال. تريد طريقة البسط هكذا يعني يصيرون عشرة. تأتي البنت بنت الابن الام نقول الام الشقيقة. لا لا يمكن هذا صح؟ الام لاب لا يمكن صح؟ الجدة الجدة تحتاج الى تفصيل. في عندنا جدة ام الام. وفي عندنا قدها ام الاب اه اذا القدة هذي نقعدها ثنتين. الاخت هذي تحتاج الى تفصيل. في عندنا اخت طبعا قاف رمز شقيقة. تمام؟ اخت لاب. اخت لام كم صاروا؟ ثلاث الزوجة المعتقة ما في زوجة شقيقة صح؟ لا يمكن زوجة شقيقة زوجة لاب زوج الام لا يمكن المعتق الان كم صاروا؟ صاروا عشر بنت بنت الابن الام الجدة ام الام الجدة ام الاب نكتب الاعداد حتى لا ننساه. بنت بنت ابن الام جدة ام الام جدة ام الاب اخت شقيقة اخت لاب اختي ام زوجة معتقة. واضح؟ اذا هذه فقط مقدمة مختصرة تعرف من خلالها اسباب الارث تعرف الموانع تعرف الاركان والشروط تعرف من هم الوارثون من الرجال ومن هم الوارثون من النساء. في الدرس القادم نبدأ القراءة في الكتاب. طبعا الكلام الموجود في الكتاب كلام مختصر. احاول قدر المستطاع انك من هذا الكلام تستفيد قاعدة ده آآ تبني عليها ما ستدرسه بعد ذلك في الرحبية تكون هذا ممهد لدراستنا للرحابية ان شاء الله بعد آآ ان نكمل هذا الكتاب. نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم