﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:18.700 --> 00:00:38.700
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم

3
00:00:38.700 --> 00:01:10.750
ان في الدرس الماضي في نهاية الدرس الماضي كان الكلام حول اسباب الارث موانع الارث اركان الارث وشروط الارث. اخر شيء تكلمنا حول حول الوارثين من الرجال. وحول الوارثان من النساء. اعيد هذا الجزء سريعا للاخوة الذين لم يحضروا. ثم نبدأ درسنا في هذا

4
00:01:10.750 --> 00:01:53.250
ان شاء الله  نقول الوارثون الوارثون من الرجال اذا اردنا ان نحسبهم بطريق الاختصار نقول عشرة واذا اردنا ان نحسبهم بطريقة تفصيل نقول خمسة عشر هم الابن وابنه الاب وابوه الجد

5
00:01:53.900 --> 00:02:38.250
الاخ وابن الاخ العم وابن العم الزوج المعتق الابن وابنه الاب والجد اربعة الاخ وابن الاخ ستة العم وابن العم ثمانية الزوج المعتق. هذا بطريق الاختصار لو نريد بطريق التفصيل

6
00:02:38.750 --> 00:03:27.450
نقول الابن وابنه الاب والجد الاخ من الجهات الثلاث الاخ الشقيق الاخ لاب الاخ لام. ابن الاخ الشقيق ابن الاخ يقول الشقيق وابن الاخ دياب العم ايضا العم الشقيق والعم لاب. ابن العم ايضا ابن العم الشقيق

7
00:03:27.450 --> 00:04:03.900
وابن العم لاب الزوج والمعتق. نعدهم مرة اخرى واحد الابن ابن الابن الاب الجد  نقول الاخ الشقيق الاخ لاب والاخ لام ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب العم الشقيق العم لاب

8
00:04:04.400 --> 00:04:29.800
ابن العم الشقيق ابن العم لاب وهنا لدينا الزوج والمعتق. خمسة عشر. الوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا. والاخ من اي الجهات كان

9
00:04:30.200 --> 00:04:52.650
من اي الجهات كان؟ قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه بالاب. شقيق يعني الام واب باب فاسمع ما قالا ليس بالمكذبين والعم وابن العم من ابيه فاشكر لي ذي الايجاز والتنبيه والزوج

10
00:04:52.800 --> 00:05:49.850
والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء الوارثات من النساء تابع الوارثات من النساء سبع كالتالي البنت بنت الابن الام الجدة ده الاخت او الاخت الزوجة المعتقة او الايسر اجمالا سبع تفصيلا عشر. البنت بنت الابن الام الجدة

11
00:05:51.550 --> 00:06:33.700
جدة ام الام جدة ام الاب الاخت الاخت الشقيقة الاخت لاب الاخت دي ام. الزوجة المعتقة نعدهم معا جميعا يكونون عشر البنت بنت الابن الام الجد ام الام الجدة ام الاب

12
00:06:34.350 --> 00:06:56.300
الاخت الشقيقة الاخت لاب الاخت لام الزوجة المعتقة عشرة والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن

13
00:06:56.400 --> 00:07:16.800
فهذه عدته النبانة  هذا بالنسبة للوارثين للرجال وبالنسبة للواراثات والنساء يأتي السؤال اذا اجتمع عندنا الذكور فقط. هؤلاء كلهم مات شخص وترك هؤلاء جميعا. فمن الذي يرث؟ من الذي لا يأس

14
00:07:17.650 --> 00:07:51.150
نقول اذا اجتمع الذكور جميعا فالذي يرث ثلاثة فقط الذي يرث من الذكور اذا اجتمعوا جميعا ثلاثة فقط. من هم الثلاثة؟ الزوج. اين الزوج هذا والابن هذا او بالاصح هذا والاب هذا ثلاثة يرثون فقط اذا اجتمعا

15
00:07:51.150 --> 00:08:19.950
الذكور جميعا فالذين يرثون ثلاثة. الزوج الابن الاب عندما اقول الزوج تفهم مباشرة ان الذي مات امرأة وانها زوجة اذا نستطيع ان نقول المسألة كالتالي ماتت امرأة وتركت زوجا  وابنا

16
00:08:20.250 --> 00:08:52.850
وابا  واضح فالزوج له الربع. والاب له السدس وجود الفرع الوارث والابن عصبة واضح الابن عصبة. ما معنى عصبة؟ يعني يأخذ ما بقي من التركة بعد اصحاب الفروض كلها سندرس بعد قليل انواع العصبات وتعريف العصب

17
00:08:53.450 --> 00:09:16.000
ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا وابا. نقول ماتت امرأة عن جميع الذكور. من الذي يرث؟ هؤلاء الثلاثة الزوج الابن الاب هنالك قاعدة في علم الحساب والفرائض يقول العلماء لا يتقنه الا من تمكن في الحساب

18
00:09:16.050 --> 00:09:35.150
والانساب لا يتقنوا الفرائض الا من تمكن في الحساب والانسب لابد يكون عندك شوية في الحساب عندنا قاعدة في علم الحساب تقول لك الربع والسدس اذا اجتمعا في مسألة وعصر المسألة من اثني عشر

19
00:09:35.550 --> 00:10:04.750
هذي قاعدة احفظها هكذا نكتبها هنا هنا نكتبها اذا اجتمع ربع وسدس فاصل المسألة من اثني عشر فقسوا المسألة من اثني عشر. نعم اذا هذه المسألة نقول اصلها من اثني عشر

20
00:10:05.000 --> 00:10:30.350
للزوج الربع كم ربع الاثني عشر ثلاثة وللاب السدس اثنين للابن العصبة الباقي كم؟ سبعة اذا هذا نصيب كل واحد من هؤلاء الثلاثة هذا في حالة ماذا؟ في حالة اجتماع جميع الذكور. هذه الحالة الاولى

21
00:10:30.850 --> 00:10:52.350
الحالة الثانية اذا اجتمع جميع النساء اذا اجتمع جميع النساء تفهم مباشرة ان الميت ذكر وطبعا يوجد زوجة اذا الميت زوج فنقول اذا اجتمع جميع النساء فاللواتي يرثن منهن خمس

22
00:10:53.000 --> 00:11:29.050
من البنت ممكن الزوجة لا بأس الزوجة البنت بنت بنت الابن الام الاخت هؤلاء الزوجة البنت بنت الابن الام الاخت طبعا الاخت هنا اما الشقيقة واما لاب ليست لأم تمام؟ ايوا

23
00:11:29.600 --> 00:11:55.500
ننظر الزوجة كم ميراثها؟ يوجد فرع وارث اذا ميراثها الثمن  البنت ميراثها النصف بنت الابن السدس تكملة الثلثين الام السدس الاخت الشقيقة عصبة اذا بقي لها شيء تأخذ لم يبقى لها شيء تسقط

24
00:11:56.900 --> 00:12:19.600
عندنا قاعدة في علم الحساب تقول لنا اذا وجدت في مسألة ثمن وسدس فدائما اصلها اربعة وعشرين دائما مباشرة تحط اربعة وعشرين. والثمن انضم اليه السدس. فاصله الصادق فيه الحدس اربعة يتبعها عشرون

25
00:12:19.600 --> 00:12:42.750
هنا يعرفها الحساب اجمعونا يعني هذا باجماع علماء الحساب يعرفها الحساب اجمعون. اذا عصر المسألة كم؟ اربعة وعشرين. اربعة وعشرين الام الثمن كم الثمون؟ ثلاثة للبنت اثنى عشر نصف بنت الابل السدس اربعة

26
00:12:43.000 --> 00:13:11.550
الام السدس اربعة صار المجموع خمسة عشر وثمانية اه كم؟ خمسة ثلاثة وعشرين صح ثلاثة وعشرين خمسة عشر زائد ثمانية. ثلاثة وعشرين. كم يبقى واحد يعني التركة تقسم الى اربعة وعشرين جزءا متساويا

27
00:13:12.050 --> 00:13:37.850
الزوجة تأخذ ثلاثة اجزاء البنت تأخذ اثني عشر جزءا بنت الابن اربعة اجزاء. الام تأخذ اربعة اجزاء. يبقى جزء واحد لمن؟ للعصبة واضح؟ هذا اذا اجتمع ماذا النساء فقط لاحظ هذا النساء دون رجال. وطبعا اذا اجتمع النساء سيكون الذي مات رجل وهو الزوج

28
00:13:38.150 --> 00:13:54.350
لوجود الزوجة دائما اذا وجدت الزوجة الميت زوج واضح او لا بارك الله فيكم؟ اذا عندنا احتمالين الاحتمال الاول ان يجتمع جميع الورثة الذكور الاحتمال الثاني ان يجتمع جميع الورثة من النساء

29
00:13:54.950 --> 00:15:13.750
يوجد احتمال ثالث؟ نعم ان يجتمع جميع الورثة ذكورا واناثا من الذي يرث  واضح من الذي يرث؟ هذا يحتاج الى سبورة اخرى تمام؟ امسح طيب  مم    اذا اجتمع جميع جميع الورثة. ذكورا

30
00:15:14.250 --> 00:15:31.050
واناثا. كم سيكون عددهم اذا اجتمعوا جميعا كم سيكون عددهم كم؟ هنا خمسة عشر صح من الذكور وهنا عشرة. كم سيكون عددهم خمسة وعشرون اذا اجتمع جميع الورثة خمسة وعشرون

31
00:15:32.100 --> 00:16:02.700
خمسة عشر من الورثة الذكور عشرة من الورثة النساء. اذا اجتمع جميع الورثة من الذي يرث منهم قال لك الفقهاء الذي يرث منهم الابوان  الولدان احد الزوجين لا يمكن في مسألة واحدة تجد الزوج والزوجة لا يجتمعون

32
00:16:04.800 --> 00:16:35.250
بالتالي نستطيع ان نقول بطريقة اخرى الذين سيرثون هم الاب  والام والابن  والبنت والزوج. من الميت حينئذ الزوجة هذا اذا كان الميت الميت الزوجة هؤلاء الورثة او سيكون الورثة هم الاب

33
00:16:35.700 --> 00:17:07.050
الام والابن والبنت والزوجة. مازا يكون الميت؟ سيكون الميت الزوج   واضح ننظر الى المسألة الاولى ننظر الى المسألة الثانية في المسألة الاولى كم سيكون نصيب الاب نقول نصيب الاب السدس

34
00:17:07.150 --> 00:17:36.900
لانه يوجد فرع وارث فنصيب الاب السدس. نصيب الام السدس تمام الابن والبنت عصبا تمام؟ الزوج ما دام يوجد ابن وبنت كم نصيبه؟ الربع اربعة انا سارسم جدول هنا هذا الجدول سهل جدا

35
00:17:36.950 --> 00:18:17.550
نفس الترتيب فقط ليس صعبا ستنظر انه ليس صعبا نكتب هنا اب ام ابن بنت زوج  هذا نصيبه السدس هذا هذه سدس هؤلاء عصبة هذا الربع قبل قليل قلت لكم اي مسألة فيها ربع سدس؟ اصلها كم

36
00:18:18.500 --> 00:18:50.600
اثنى عشر اصلها اثنى عشر اصل بينهم الاب سدس كم ها؟ اثنين. اثنين. والام؟ اثنين. الزوج؟ ثلاثة صح كم الباقي؟ خمسة. خمسة قسمها على هؤلاء للذكر مثل حظ الانثيين خمسة قسم الثلاثة كم

37
00:18:51.700 --> 00:19:18.950
انكسار ما في لا يمكن صح؟ اه كم عدد رؤوسهم هؤلاء ثلاثة البنت واحد الابن اثنين ثلاثة ثلاثة هذه ضرب اثنى عشر ستة وثلاثين  ثلاثة ضرب اثنين ستة ثلاثة ظرب اثنين ستة

38
00:19:19.250 --> 00:19:44.950
ثلاثة ضرب خمسة خمسة عشر ثلاثة ظرب ثلاثة تسعة خمسة عشر يصير للابن عشرة البنت خمسة انقسم خلاص هذا هو واضح او لا؟ هذا متى في المسألة الاولى هذا في المسألة الاولى اذا كان ماذا

39
00:19:45.200 --> 00:20:24.400
اذا كان الميت امرأة. طيب اذا كان الميت ذكرا اكتب هنا عندنا اب ام ابن بنت زوجة  الابل سدس الام السدس الابن البنت عصبة الزوجة الثمن قلت لك قبل قليل اي

40
00:20:24.400 --> 00:20:52.550
مسألة فيها ثمن وسدس اصلها من كم؟ اربعة وعشرين اربعة اربعة وهنا ثلاثة اما الباقي  صح ستة عشر اربعة وعشرين اقسم اه عفوا هذا كان هنا هذا كان هنا عفوا

41
00:20:53.000 --> 00:21:22.600
ها تمام اقسم ثلاثة على ثلاثة يقبل القسمة لا يقبل تباين بينهم تباين ثلاثة في اربعة وعشرين اثنين وسبعين ثلاثة في اربعة اثنا عشر ثلاثة في اربعة اثنى عشر ثلاثة في ثلاثة عشر تسعة وثلاثين

42
00:21:22.700 --> 00:21:40.950
تسعة وثلاثين للابن ساهمين ستة وعشرين للبنت سهم واحد ثلاثة عشر وهنا تسعة انت اذا اردت ان تتأكد هل جوابك صحيح او لا؟ اجمع سيكون هذا الجواب اذا اثنين وسبعين الامر منضبط

43
00:21:41.450 --> 00:22:03.150
واضح؟ هذا هذه المسألة الثانية هنا وهذه المسألة الاولى اذا عندنا اما ان يجتمع جميع الذكور واما فيرث ثلاثة منهم او جميع الاناث فترث خمسة منهن. او يجتمع كل الذكور والاناث

44
00:22:03.850 --> 00:22:23.000
فياريت هؤلاء. طبعا هؤلاء لا لا يسقطون البتة الزوجان الابوان الولدان لا يسقطون البتاح لا يعجبون حجم حرمان. وبعد قليل ساذكر لكم انواع الحجب وتعريف الحجب واقسام الحجب. بعد قليل

45
00:22:23.800 --> 00:22:51.700
اذا نقرأ هذا اولا من الكتاب هذا الذي درسناه ثم نأخذ الذي بعده  قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة فاسعة قال الفرائض قال كتاب احكام الفرائض والوصايا قال والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة

46
00:22:51.900 --> 00:23:21.600
من الفرض بمعنى التقدير والفريضة شرعا اسم اسم نصيب مقدر لمستحقيه والوصايا جمع وصية من وصيت الشيء بالشيء اذا وصلته به مين وصيت الشيء بشيء اذا وصلته به؟ قالوا لان الذي اوصى وصل خير الدنيا بخير الاخرة

47
00:23:22.100 --> 00:23:50.350
واضح قال والوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد النهج  هكذا عندكم بكل النسخ تبرع بحق مضاف. او بحق مضاف. من عنده نسخة مختلفة مضاف هل هو وصف لحق او هو وصف للتبرع

48
00:23:51.650 --> 00:24:10.150
اظن هو صور لتبرع تبرع مضاف لما بعد الموت. اظنه هكذا. لكن اذا كانت نسخة دار المنهج موجودة ممكن انكم تراجعه. قال تبرع بحق مضاف هكذا قال هنا لما بعد الموت

49
00:24:10.500 --> 00:24:30.850
قال والوارثون من الرجال المجمع على ارثهم المجمع على ارثهم عشرة بالاختصار وبالبسط خمسة عشر. وعد المصنف العشرة اي ان المصنف القاضي ابو شجاع سلك طريق صعب لان المتن هذا متن مختصر

50
00:24:31.450 --> 00:25:02.300
قال بقوله الابن وابن الابن وان سفل والاب والجد وان علا والاخ وابن الاخ وان تراخى تراحة يعني تعد تمام؟ والعم وابن العم وان تباعدن. والزوج والمولى المعتق ثم قال ولو اجتمع كل الرجال هذه المسألة التي ذكرناها

51
00:25:02.600 --> 00:25:25.900
ولو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة من الاب والابن والزوج فقط فالاب له سدس والابن عصبه. والزوج له الربع. اصل المسألة من اثني عشر ان ابلغه سدس اثنان والزوج له الربع

52
00:25:26.150 --> 00:25:50.550
ثلاثة والباقي للابن سبعة تمام؟ قال ولا يكون الميت في هذه الصورة الا امرأة والمرأة هذه هي الزوجة لفرض وجود الزوج قال والوارثات من النساء المجمع على ارثهن سبع بالاختصار

53
00:25:51.800 --> 00:26:16.850
وبالبسط عشرة وعد المصنف السبع في قوله البنت وبنت الابن وان سفلة نعم  هنا يقول وبنت الابن قال وان سفلت لكن البيجوري في الحج يقول وان سفل اي وان سفل الابن

54
00:26:18.000 --> 00:26:41.400
واضح لان بنت البنت لا ترث بنت البنت لا ترث. المقصود لو في عندك بنت ابن ابن ابن ترث وان سفل اي وان سفل الابن واضح؟ ولذلك نبه على هذا في الهامش. قال

55
00:26:41.500 --> 00:27:08.750
والام والجدة وان علت ساعود الى الجدة والاخت سواء الاخت الشقيقة الاخت لاب الاخت لام والزوجة والمولى مولاة المعتقة ومعنى المولاة المعتقة اي التي صدر منها العتق. التي اعتقت والمعتقة ترث بالتحسين

56
00:27:09.100 --> 00:27:33.100
ولا يوجد امرأة ترث بالتعصيب الا المعتقة وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة قال ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن خمس البنت ثالث النصف بنت الابن

57
00:27:33.200 --> 00:27:58.100
ترث السدس الام ثالث سدس الزوجة ثالث الثمن الاخت الشقيقة بالعصبة نصيبها سهم من اربعة وعشرين ولا يكون الميت في هذه الصورة الا رجلا وهو الزوج لفرض وجود الزوجة اذا ذكر لك ما لو اجتمع جميع الذكور

58
00:27:58.150 --> 00:28:14.950
وذكر لك ما لو اجتمع جميع الاناث وذكرت لك في السبورة ايضا ما لو اجتمع جميع الذكور والاناث. ولها صورتان اما ان يكون الميت زوجا او وان يكون الميت زوجته

59
00:28:15.900 --> 00:28:39.700
فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا اذا تقرر هذا قبل ان ننطلق لما بعده عندما قال لك الجدة الجدة هكذا بعضهم يقول لماذا تنطق الجيم جيم هكذا يعلق في اليوتيوب كانها لغتين لغة قوم

60
00:28:40.000 --> 00:29:17.400
اهل مدينتنا هكذا ينطقون ينطقون الجيم جيم  وهي لغة صحيحة عند العرب يعني ليست اه ليست اه مثلا رديئة او ضعيفة صحيحة موجودة عند العرب طيب  نقول الجدة عندنا الجدة هذه لها حالات عندنا جدة عندنا جدة

61
00:29:17.700 --> 00:30:00.550
لا ترث وثلاث جدات يرثها نقول الجدة ام الام امي امها الجدة ام الاب ابي امه الجدة ام ابي الاب  ام ابي الاب. كيف هذا ابي الاب. ابوه؟ عبدالله. امه

62
00:30:00.750 --> 00:30:37.000
انا اسمي لبيب نجيب عبدالله ابي هذا؟ ابو ابي. هذا امه ام هذا ام عبد الله واضح ام ابي الاب ام ابي الاب واضح هذه الثالثة قم ابي الام مثلا

63
00:30:37.800 --> 00:31:17.100
انا اسمي لبيب امي اسمها نجاة ابوها اسمه عبده. امه اسمها زعفران لاحظ معي قم ابي الاب ام ابي الام هذي امي ابوها ام ابل ام. ام ابي الام ام ابي الام

64
00:31:17.550 --> 00:31:43.700
فاهمنا؟ ام ابي الام من من هؤلاء يرث؟ ومن من هنا لا يرث نقول الثلاث الاول ترث  الثلاثة الاول ترث. ام الام ترث. ام الاب ترث ام ابي الاب ترث

65
00:31:44.800 --> 00:32:12.050
ام ابي الام لا ترث. الفقهاء يسمونها الجد الفاسدة يسمونها اهل جدة الفاسدة لا ترث لماذا لا ترث؟ لانها ادلت بذكر بعده انثى ادلت بذكر هذا ذكر بعده انثى. وكل من ادلت بذكر بعده انثى لا ترث

66
00:32:12.350 --> 00:32:31.800
هذه قاعدة وانت اذا اردت ان تفهم علم الفرائض مثل هذه الضوابط والقواعد اجعل لها صفحة خاصة اكتب واحفظ. تمام؟ كل من ادلك بذكر بعده انثى لا ترث تمام؟ قلت لك قبل قليل

67
00:32:32.150 --> 00:32:51.700
اذا اجتمع السدس والربع فاصل مسألة اثنى عشر. قلت لك اذا اجتمع السدس والثمن فاصل مسألتي اربعة وعشرون قلت لك اذا اجتمع جميع الذكور فالذين يرثون ثلاثة. قلت لك اذا اجتمع جميع النساء فالذين يرثون خمسة. قلت لك اذا اجتمعت

68
00:32:51.700 --> 00:33:13.450
والاناث فالذين يرثونهم احد الزوجين والابوان والولدان. هذه ضوابط لابد ان تحفظها هنا اقول كل من ادلت بذكر بعده انثى لا يرث واضح؟ اذا هذه لا ترد هذا نحتاج ان نفسره عندما قال الجدة

69
00:33:13.650 --> 00:33:35.500
من الجدة التي ترث ام الام ام الاب ام ابي الاب  اما ام ابي الام لا تعرف لانها ادلت بذكر بعده انثى تمام؟ ايوة قال لكم هنا بعد ذلك ومن لا يسقط من الورثة بحال

70
00:33:35.850 --> 00:34:06.700
ومن لا يسقط من الورثة بحال خمسة من هم الخمسة قال الزوجان اي الزوج والزوجة والابوان الاب والام وولد الصلب ذكرا كان او او انثى. ذكرا كان او انثى هؤلاء لا يسقطون بحال. ما معنى لا يسقطون بحال؟ يعني لا يحجبون حجب حرمان

71
00:34:06.950 --> 00:34:27.150
يمكن ان يحجبوا حجب نقصة لكن حجب حرمان لا. وهذا يجرنا الى الكلام على الحجم وباب الحجب هذا باب مهم من ابواب الفرائض لا يجوز لشخص ان يفتي في الفرائض اذا لم يتقن باب الحجم

72
00:34:28.600 --> 00:35:50.200
امسح هذا    الحجم اولا ما تعريف الحجم؟ الحجم معناه لغة المنع  معناه لغة المنع تمام؟ معناه اصطلاحا منع من قام به سبب من اسباب  الارث قام به سبب من اسباب الارث. يعني كان قريبا او

73
00:35:50.500 --> 00:36:13.700
كانت هنالك علاقة الزوجية او كانت هنالك علاقة الولاء منع من قام به سبب من اسباب الارث من الارث. تمنعه من الارث اما بالكلية اما ان تمنعوه بالكلية او بالجزئية

74
00:36:14.500 --> 00:36:36.800
اما انه لا يرث مطلقا. واه وحدها واما انه يرث اقل مما كان سيرثه اما بالكلية او بالجزئية وبالتالي نستطيع ان نقول ان الحجب ينقسم الى قسمين اولا حجم يسمى

75
00:36:36.850 --> 00:37:10.750
حجبة وصف وحجم اخر يسمى حجم شخص  حجب وصفين وحجبوه شخص عاجبه وصف وحجمه شخص. ما معنى حجم وصف؟ حجمه وصف يكون بحصول مانع من موانع الارث ما هي موانع الارث؟ الثلاثة المعروفة القاتل الرق اختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علم

76
00:37:10.750 --> 00:37:36.150
ثلاث قتل ورق واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين. هذا حجب وصف حجم شخص ما معنى حجم شخص اي ان يوجد شخص اقرب او اقوى يوجد شخص اقرب او اقوى

77
00:37:37.650 --> 00:38:03.750
هذا الشخص الاقرب او الشخص الاقوى اما انه يسقطك بالكلية. ولا شيء واما انه ينقص نصيبك واضح ولذلك قسم العلماء هذا الحجم حجم الشخص الى قسمين اما حجم حرمان واما حجب

78
00:38:03.900 --> 00:38:41.000
نقصان  اما حجب حرمان واما حجب نقصة كيف يعني حجب حرمان؟ يعني اعطيك مثال شخص مات مات شخص وترك بنت وزوجة وعم كم نصيب البنت؟ ها؟ نصف. والزوجة الثمن الباقي لمن

79
00:38:42.200 --> 00:39:15.100
عم عصبة صح واضح هذا لكن مسألة اخرى مات شخص وترك ابن وزوجة وعم ما الذي تغير؟ هنا بنت وهنا ابن كم نصيب العم  الزوجة لها ثمن الابن عصبه العم مسكين

80
00:39:16.500 --> 00:39:40.850
اذهب يستشهد واضح لماذا هنا يسقط وجود الابن اقوى هذا اقوى فلما كان اقوى اسقطه يعني ما معنى؟ اسقطه يعني حرم. هذا يسمى حجم حرمان. لا يجد شيئا واضح؟ طيب

81
00:39:41.300 --> 00:40:18.150
لو كان هنا مثلا شخص مات وترك مات شخص وترك زوجة وعم كم نصيب الزوجة الزوجة هنا كم؟ ربع. والعم عصبة صح مرة اخرى مات شخص وترك ابن زوجة عم

82
00:40:18.600 --> 00:40:36.500
كم نصيب الزوجة؟ لماذا الثمن ناقصاه او لا نقص كان اذا لا يوجد ابن ربع اذا يوجد ابن ثمن. نقص هذا يسمى حق بنغصان. العم يسقط هذا يسمى حق بحرمان

83
00:40:37.850 --> 00:41:16.550
نقول حجم الحرمان يدخل على جميع الورثة الا تيتة منهم الستة الابوان الولدان الزوجة. هؤلاء لا يحجبون حق بحرمان لكن الاخوة ممكن الاجداد ممكن واضح الاعمام ابناء الاعمام المعتق ممكن

84
00:41:16.800 --> 00:41:48.050
لكن هؤلاء الستة لا يحجبون حجبة حرمان حجم النقصان يدخلون على جميع الورثة بلا استثناء كل الورثة يمكن ان يحجبوا حجب نقصة اذا نقول الحجم معناه لغة المنع واصطلاح المنع من قام به سبب من سبب من اسباب الارث من الارث اما بالكلية او بالجزئية وهو ينقسم الى قسمين

85
00:41:48.050 --> 00:42:11.600
اما حجب بوصف او بشخص. بوصف بان يقوم مانع من موانع الارث الثلاثة بشخص بان يوجد شخص اما اقوى واما اقرب ثم هذا الحجم بشخص اما ان يكون حجم حرمان. ويدخل على جميع الورثة الا ستة. واما ان يكون حجم نقصان فيدخل على جميع

86
00:42:11.600 --> 00:42:29.450
ان ورثة دون استثناء هذا الذي يريد ان يقوله لك هنا فقال رحمه الله تعالى ومن لا يسقط من الورثة بحال. ما معنى لا يسقط للورثة بحال يعني لا يدخل عليه حجب الحرمان. واضح

87
00:42:29.600 --> 00:42:48.150
خمسة الزوجان قال حمزة الزوجان ما المقصود احد الزوجين لان الزوجة والزوجة كما قلت لك لا يجتمعون في مسألة اي الزوج والزوجة لو كان قال اي الزوج او الزوجة كانت اعزاف

88
00:42:49.200 --> 00:43:22.800
الاولى. تمام قال والابوان اي الاب والام وولد الصلب ذكرا كان او انثى. ولده السلبي يخرجه ولد الرضاع. لا يرث تمام ثم قال ومن لا يرث بحال سبعة من لا يرث بحال سبعة. يريد ان يتكلم على ماذا؟ يريد ان يتكلم على حجب الوصف. على موانع الإف التي هي كم قلنا نحن

89
00:43:22.800 --> 00:43:42.800
نحن قلنا كم؟ ثلاثة. القتل. الرق اختلاف الدين. هو قال كم سبعة نحن قلنا ثلاثة وهو قال سبعة يعني يوجد فارق كبير. صح؟ في الحقيقة السبعة هذه هي ثلاثة هو عندما قال سبعة من هم السبعة

90
00:43:43.100 --> 00:44:13.250
قال العبد المبعض المكاتب المدبر وايش كمان وجهك ذكر اه قال هنا في المتن العبد والمدبرها ام الولد لم يذكر هذا المبعض فيه تفصيل العبد وام الولد او لا ثم قال

91
00:44:13.700 --> 00:44:38.600
والقاتل اه ثم قال والمرتد و واهل ملتين اهل ملتين في الحقيقة انت لو نظرت في هذا سترجع الاشياء الثلاثة العبد المكاتب المدبر ام الولد هذا كله يرجع الى قولك الرق

92
00:44:39.400 --> 00:45:02.450
ده سبب الرقة القاتل القتل المرتد اهل الملتين يرجعوا الى اختلاف الدين في الحقيقة هي الموانع ثلاثة ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف الدين وافهم فليس الشكوى في اليقظة

93
00:45:02.750 --> 00:45:24.300
هو فصل لك فقال سبعة والا في الحقيقة ترجع الى الثلاثة. تمام؟ فقال لكم هنا ومن لا يرث بحال سبعة العبد والامة ولو عبر بالرقيق لكان اولى الرقيق يشمل الجميع

94
00:45:25.100 --> 00:45:56.250
قال والمدبر وام الولد والمكاتب واما الذي بعضه حر اذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر ورثه قريبه الحر وزوجته ومعتق بعضه واضح او لا  واضح هذا عندنا نكتب هنا

95
00:45:56.650 --> 00:46:32.400
عندنا انواع العبيد خمسة. في عندنا العبد انواع العبيد  انواع العبيد الخمسة واحد القن. القن هذا العبد الخالص كله عبد الثاني المدبر الذي قال له سيده اذا مت فانت حر

96
00:46:33.150 --> 00:46:56.550
الثالث المكاتب الذي بينه وبين سيدي عقد كتابة الرابع ام الولد الخامس الذي هو موضوع المسألة المبعض ما معنى المبعض وبعض هذا يملكه اثنان مثلا يملكه اثنان زيد وعمرو يملكون عبدا

97
00:46:57.050 --> 00:47:18.400
زيد قال اعتقت نصيبي في هذا العبد اعتقت نصيبي في هذا العبد صار هذا العبد نصفه حر الذي اعتقه زيد نصفه الاخر الذي يملكه عمرو ما زال رقيقا. اذا هذا بعظه حر وبعظه عبد. ماذا يسمى

98
00:47:18.650 --> 00:47:41.950
يسمى مبعض. طب كيف يعملها بعضه حر بعضه نقول يوم تعمل وتتكسب والمال لك واليوم الثاني تعمل وتتكسب والمال لسيدك يوم بيوم مثلا او اسبوع باسبوع مثلا او شهر بشهر مثلا هذا يسمى عند الفقهاء المهيئة

99
00:47:42.000 --> 00:48:00.350
تسمى المهيئة. واضح؟ اذا هذا الشخص المبعض كان يعمل يوم المال له اليوم الثاني لمن لمن لسيده اليوم الثالث له اليوم الرابع المال لسيده. جمع مالا جمع مالا فيما عمل

100
00:48:00.450 --> 00:48:22.250
ببعضه الحر ثم مات من الذي يرثه يرثه اقاربه يرثه زوجته اذا كان متزوجا يرثه سيده الذي اعتق بعضهم. من؟ زيد طيب عمرو الذي لم يعتق يرث؟ لا لا يرث

101
00:48:23.000 --> 00:48:40.450
لان من موانع الارث الرق واضح او لا؟ عمرو لا يرث لكن سيده الاخر نعم يرث لان بينه وبينه علاقته الولاء سبب الولاء فيمنع ولذلك انظر ماذا قال لك في الكتاب

102
00:48:40.550 --> 00:49:02.350
قال واما الذي بعضه حر اذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر ورثه قريبه الحر وزوجته ومعتق بعظه الذي هو في المثال زيد الذي اعتق بعضه يرثه. اما الذي لم يعتق لا يرث

103
00:49:02.600 --> 00:49:31.150
واضح؟ قال رحمه الله تعالى ومعتق بعضه. اما سيده فلا يرث منه شيئا قال رحمه الله تعالى والقاتلين لا يرث ممن قتله سواء كان قتله مضمونا ام لا القاتل لا يرث ممن

104
00:49:31.750 --> 00:49:51.700
قتلهم القاتل لا يرثه ممن قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث. ليس للقاتل ميراث. فالقاتل لا يرث من من قتله. انتبه معي  يمكن ان نكتب هنا

105
00:49:52.600 --> 00:50:28.250
القاتل لا يرث. ما المقصود بالقاتل قال الشافعية سواء كان القتل  عمدا او خطأ او شبه عمد بحق او بغير حق بمباشرة او بتسبب ايا كان حتى لو حفرت بئرا

106
00:50:28.950 --> 00:50:49.150
في الطريق فمر ابوك فسقط في البئر فمات لا ترث نقول اليوم وهذي حصلت في اكثر من قضية بعض الاطفال كان يلعب في السيارة وابوه تحت السيارة يصلح فضغط فقتل اباه. يرث لا يرث

107
00:50:49.250 --> 00:51:09.950
على كلام الشافعية لا يرث حتى وان كان طفلا حتى وان كان طفلا. ليس للقاتل ميراث لم يستثني فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى من هذا الا مسألتين الا المفتي راوي

108
00:51:10.000 --> 00:51:29.550
الحديث فقط  المفتي ورعب الحديث فقط. يعني على سبيل المثال. نفترض ان الابن كان من حفاظ الحديث. فروى حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني. هو الذي روى هذا الحديث

109
00:51:30.500 --> 00:51:50.300
ابوه هذا الحافظ وقع في الزنا وهو محصن اقيم عليه الحد واضح استنادا لماذا؟ استنادا لهذا الحديث الذي رواه من الذي رواه ابنه يرث او لا يرث؟ نعم يرثه هذا مستثنى راوي الحدث

110
00:51:51.800 --> 00:52:11.100
فهمنا او لا؟ او اذا كان مفتيا فقط طيب اذا كان قاضيا قالوا لا يرث. لماذا؟ قالوا لان القاضي ملزم. بخلاف المفتي. المفتي هو الذي يبين الحكم الشرعي بدون الزام

111
00:52:11.800 --> 00:52:35.500
اما القاضي يبين الحكم الشرعي مع الالزام واضح؟ قالوا فالمفتي راوي الحديث يستثنيان فقط. اما بقية الامور بقية الاشخاص اي شخص له علاقة بالقتل بتسبب بمباشرة قتل عمد قتل خطأ شبه عمد ايا كان لا يرث

112
00:52:36.650 --> 00:52:59.250
وهذه هي المسألة الوحيدة التي اعمل الشافعية فيها قاعدة من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة الفقهية المشهورة يستعملها ارباب المذاهب الاخرى في مسائل كثيرة عند الشافعية يستعملونها فقط

113
00:52:59.450 --> 00:53:15.350
في هذه المسألة حتى قال الحافظ السيوطي رحمه الله فيما اذكره بالاشباه والنظائر ليس لنا مثال لهذه القاعدة الا هذا المثال فقط ما في عندنا مثال اخر تمام اذا كل قتل

114
00:53:16.250 --> 00:53:38.800
يمنع صاحبه من الارث الا اذا كان مفتيا او راوي حديث قال لكم هنا انظروا سواء كان قتله مضمونا ام لا اراد به الاشارة الى وجود خلاف عند بعض الفقهاء بعض الفقهاء قالوا اذا كان القتل مضمونا يرث. هذا مذهب الحنابلة

115
00:53:39.150 --> 00:53:52.900
كيف يعني اذا كان قتل مضموم؟ يعني اذا كان القتل فيه قصاص في هدية فيه كفارة يرث والا لا يهز واضح؟ على كل حال عند الشافعية كما قلت لكم مطلقا

116
00:53:53.550 --> 00:54:14.700
قال والمرتد ومثله الزنديق من الزنديق؟ قال هو من يخفي الكفر ويظهر الاسلام وبعض العلماء قال الزنديق هو الذي ليس له دين ينكر وجود الدين. ينكر وجود الله. اليوم ممكن تسميه الملحد. تمام

117
00:54:14.800 --> 00:54:36.750
قال واهل ملتين اهل منتين اي لا يتوارث اهل ملتين. قوله اهل ملتين ظاهره انه اذا اختلفت الملة لا توارث سواء مسلم وكافر او يهودي ونصراني. صح؟ قال اهل الملتين مطلقا. لكن هذا غير مراد

118
00:54:36.950 --> 00:54:59.050
مقصود بقوله اهل ملتين اي ان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. اما يهودي يرث من نصراني نصراني يرث من يهودي نعم يمكنه لان الشاف لان الامام الشافعي رحمه الله يرى ان جميع الملل

119
00:54:59.150 --> 00:55:17.100
غير الاسلام ملة واحدة فلا توجد الا ملتان. ملة اسلام وملة الكفر يهوديا نصرانيا كل هذه تدخل في ملة الكفر لان الله عز وجل استدل الامام الشافعي بقول الله عز وجل

120
00:55:17.450 --> 00:55:36.150
لكم دينكم لكم دينكم ولي دين. يعني كل الباطل دين واحد والاسلام دين واحد واضح؟ واستدل للامام الشافعي بقول الله عز وجل فماذا بعد الحق الا الظلال؟ يعني لا يوجد الا اما حق واما

121
00:55:36.150 --> 00:55:57.500
ضرعا ولذلك مذهب الشافعية ان اليهودي يرثون النصراني النصراني يرث من اليهود بخلاف مذهب الحنابلة الامام احمد رحمه الله يمنع التوريث بينهم ويستدل بحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا توارث بين اهل ملتين شتى

122
00:55:57.800 --> 00:56:24.300
واضح؟ يمنع التوارث بين اليهودي والنصراني فقال لكم هنا  فلا يرث مسلم من كافر. عندنا مسألتين المسألة الاولى مسلم يرث كافرا المسألة الثانية كافر يرث مسلما مسلمون يرث كافرا كافر يرث مسلما

123
00:56:24.400 --> 00:56:51.600
مسلم يرث كافرا هذا عند الجمهور عند الجمهور لا يرث  كافر يرث مسلما اتفاقا او اجماعا لا يرث اجماعا لا يرث لكن هنا حصل خلاف خالف بعض الصحابة كمعاذ بن جبل

124
00:56:52.150 --> 00:57:12.050
ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما فقالوا ان المسلم يرث الكافر لكن العلماء جميعا اتفقوا على ان الكافر لا يرث المشكلة فقال فلا يرث مسلم من كافر ولا عكسه. اي ولا يرث كافر

125
00:57:12.150 --> 00:57:44.700
من مسلم اجماعا ثم قال ويرث الكافر الكافر اه الكافر يا ريت الكافر وان اختلفت ملتيهما وان اختلفت من نتاهما كيهودي ونصراني مثلا يهودي متزوج بنصرانية مات ترثه؟ نعم ماتت يرثها؟ نعم. قال ولا انتبه استثناء. الكفار فيما بينهم البين

126
00:57:44.700 --> 00:58:11.100
يتوارثون ان الحربي المرتد لا يتوارثك تمام؟ قال ولا يرث حربي من ذمي او معاهد او مستأمن نفس الحكم ولا يرث حربي من دمي وعكسه اي ولا يرث ذمي او معاهد او مستأمن من حرب

127
00:58:11.950 --> 00:58:31.550
والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر فهمنا بارك الله فيكم ثم قال رحمه الله تعالى واقرب العصبات في توقيت نقرأ نستمر نكمل الفصل او تعبتم

128
00:58:33.000 --> 00:58:58.550
الان نحن اخذنا ساعة اذا كان ربع ساعة نكمل اذا تعبتم لا بأس نقف  ها؟ نستمر كيف؟ نقف طيب خلاص لا بأس نقف هنا نقف هنا ان شاء الله في آآ ان شاء الله في مفتتح الدرس القادم نأخذ احكام العصر

129
00:58:58.750 --> 00:59:16.750
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في الاسبوع القادم يوم الثلاثاء. سنبدأ في كتاب الوسيط ان شاء الله

130
00:59:16.850 --> 00:59:39.750
وسيكون هذا الدرس في كل خميس هذا في كل خميس الى ان ننتهي والوسيط سيكون في كل ثلث ساعة ان شاء الله وطبعا ما يتعلق بالنكاح فقه الاسرة نحن قد درسناه من قبل دروس موجودة. تمام؟ فبعد ان ننتهي من الفرائض

131
00:59:39.750 --> 00:59:59.950
والوصية ومباشرة الى ربع البنايات القتل والحدود والى اخره ان شاء الله فالباقي قديم بعد ان نختم هذا ان شاء الله نشرع اه اذا من الله علينا بالصحة والعافية في فتح المعين او كما اقترحنا

132
00:59:59.950 --> 01:00:16.380
ابعضكم قبل فتح المعين نأخذ الرحبية. الامر اليكم تمام؟ في وقته نتناقش. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته