﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئاتنا اعمارنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين. وان يفتح لنا فتوح العارفين

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
يرزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم امين. فيقول المصنف القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب الحدود. قال والزاني على دربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
حده مائة جلدة وتغريب عام الى مسافة القصر. وشرائط الاحسان وشرائط الاحصان اربع البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. والعبد والامة حدهما نصف حد الحر وحكم الواطي واتيان البهائم كحكم الزنا. ومن وطأ فيما دون الفرج عذر ولا يبلغ

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
وبالتعزير ادنى الحدود. هذا ما ذكره القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى في المتن. قال الشارح رحمه الله تعالى كتاب احكام الحدود جمع حد وهو لغة المنع وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
فواحش وبدأ المصنف كغيره من الحدود بحد الزنا. المذكور في اثناء قوله والزاني على ظربين محصن وغير محصن. اذا اردنا ان نقسم الدرس حتى واضحا بالنسبة لنا فاننا يمكن ان نجعل الدرس في ثلاث

7
00:02:20.050 --> 00:03:10.050
محاور محور الاول تعريف الزنا والمحور الثاني ريان عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن. والمحور الثالث من يستحق التعزير. فاما المحور الاول تعريف الزنا. فقال الفقهاء رحمهم الله وهذا ما لم يتطرق له المصنف ولم يتطرق

8
00:03:10.050 --> 00:04:00.050
الشارع فلم يتكلموا على تعريف الزنا. وهذا مهم. قال قالوا تعريف الزنا هو ايلاج مكلف حشفته او قدرها من مقطوعها في فرج محرم لعينه في نفس الامر مشتهن طبعا مع

9
00:04:00.050 --> 00:04:40.050
القلوب عن الشبهة. هذا تعريف الزنا. تعريف قال او قالوا في تعريف الزنا ايلاج مكلف. الى مكلف حشفته او قدرها من مقطوعها في فرق. هذا الفرج المولج في ايه؟ له اربعة شهور. محرم بعينه. في نفس الامر

10
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
مشتهن طبعا. مع الخلو عن الشبهة. مع الخلو اي مع خلو الايلاج عن الشبهة واضح؟ يمكن ان نقول له ثلاثة شهور لكن هذا يتعلق بالايلاج مع خلو الايلاج عن ثلاث شهور. نعم. طيب نريد ان نفصل التعريف لان اذا فهمنا التعريف سنفهم بعد ذلك ما هو من الزنا وما ليس من

11
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
تمام؟ حتى نعرف ما الذي يدخل وما الذي يخرج؟ فقال لك الفقهاء الزنا هو ايلاج. ايلاج يعني ادخال. تفهم من هذا انه اذا لم يحصل ادخال وانما فقط يعني تقبيل او ما شابه ذلك لم يحصل ايلاج لذكر في فرج هذا خارج عن حد او خارج

12
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
عن اسم الزنا الان نحن نتكلم في تقرير اسم الزنا ما هو من الزنا وما ليس من الزنا. تمام؟ فاول شرط هو الايلاج تمام؟ قال ايلاج مكلف مكلف ولو كان

13
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
تعديا بسكره. فالذي هو سكران متعدي بسكره هذا مكلف فلو حصل منه ايلاج الحشفة في فرج بهذه الشروط هذا زنا. واضح؟ اذا كلمة من مكلف تشمل السكران. المتعدي بسكره. لكن كلمة مكلف تخرج من

14
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
تخرج الصبي وتخرج المجنون. تخرج الصبي والمجنون فعلاج الصبي وطأ الصبي وطأ المجنون لا يسمى زنا. اذا نقول الزنا علاج مكلف حشفته. حشفته هذا قيد اخرج غير الحشفة كما له او لجأ

15
00:07:00.050 --> 00:07:40.050
اصبعه مثلا تمام؟ او قدرها من مقطوعها في فرج هذا اخرج ما لو اولج في غير الفرج؟ تمام؟ كالفم او ما شابه ذلك اخرج غير الفرج. قال محرم لعين اخرج الفرج المحرم لعارض. كيف لعارض

16
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
كما لو وطأ زوجته الحائض في اثناء الحيض. واضح؟ لو وطأ زوجته الحيض اي في اثناء الحيض فهذا محرم لكن محرم لعارظ لعارظ الحيظ. او وطئ زوجته هي محرمة. فالجماع الان محرم لعارض الاحرام. او وطأ زوجته وهي صائمة

17
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
فالوطء محرم لعارضي الصيام. اذا هذا اخرج اخرج الوطأ في فرج محرم لعارض هذا لا يسمى زنا. تمام؟ متى يسمى زنا؟ اذا وطأ اذا اولج في فرج محرم اذا اخرج الفرج المحرم لعارض كصائمة

18
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
محرمة وحائض. صح؟ قال في نفس الامر ما معنى في نفس الامر يعني لا يعني محرم محرم محرم في نفس الامر لا او ليس محرما في ظن الواطئ. بمعنى اخر انتبه معي

19
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
لو ان انسانا وطأ امرأة يظنها اجنبية. يعني يظن انه يفعل الزنا. وطئ امرأة يظنها اجنبية فتبين انها زوجته. اذا هو يظنها اجنبية. في ظنه ان هذا في ظنه ان هذا حرام. صح ولا لأ؟ لكن في الواقع في نفس الارض هي زوجته. هذا

20
00:09:40.050 --> 00:10:20.050
وليس زنا. تمام؟ اذا قال محرم محرم لعينه في نفس الامر مشته طبعا اخرج ما ليس مشتها طبعا ك كالبهيمة. والميتة. فوطأ البهيمة لا يسمى زنا. ووطء الميتة لا يسمى زنا. واضح؟ طيب. قال

21
00:10:20.050 --> 00:11:00.050
الخلو عن الشبهة. اي مع عدم وجود الشبهة. والشبهة بارك الله فيكم الشبهة تنقسم الى ثلاثة اقسام. اما شبهة تسمى شبهة طريق واما شبهة تسمى شبهة فاعل واما شبهة شبهة محل ما معنى شبهة طريق؟ شبهة الطريق

22
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
هي ما قال بجوازها اي بحلها احد العلماء احد الائمة مثلا رجل تزوج امرأة بلا ولي في مذهب الامام مالك في مذهب الامام الشافعي في مذهب الامام احمد هذا الزواج لا يصح. في مذهب الامام ابي حنيفة الزواج يصح. اذا حصل خلاف بين

23
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
العلماء واضح؟ لو ان انسانا تزوج امرأة بلا ولي هل هذا يسمى زنا او لا يسمى زنا؟ نقول هذا ما دام انه قال بجوازه احد الائمة احد العلماء اذا لا يسمى زنا. لوجود الشبهة ماذا تسمى هذه

24
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
تسمى شبهة طريق. قال بجوازها اي قال بجواز هذا العقد احد العلماء واضح؟ النوع الثاني شبهة فاعل. وهي ما كانت في ظن المكلف ليست محرمة يعني المكلف يظن انه لم يفعل حراما

25
00:12:20.050 --> 00:13:00.050
وطأ اجنبية يظنها زوجته عكس هذا واضح؟ وطئ اجنبية يظنها زوجته. هذا قد يحصل. واضح فحكى بعض بعض مشائخنا في في بلادنا في فترة قريبة يعني في الثمانينات والتسعينات ما زال موجود الى الان في بعض القبائل ان الرجل مثلا اذا خطب امرأة لا ينظر اليها ولا يعرفها الا بعد

26
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
ان تزف اليه ليلة الزفاف يعني. قبل ذلك حتى لو عقد عليها. بعد الزفاف فحصل ان اثنان اثنان اخوة هذا خطب اختا وهذا خطب اختا. وتم الزواج ثم وقت الزفاف اخذوا زوجة هذا الى بيت هذا. واخذوا زوجة هذا الى بيت هذا

27
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
حصل في تلك الليلة ما حصل. كل واحد يظن انه يجامع زوجته. كل واحد يظن انه يجامع ماذا زوجته اذا هو يظنها زوجته وليست اجنبية. هذه تسمى ماذا؟ شبهة فاعل. بحسب ظن الفاعل ان هذه زوجته

28
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
واضح ثم في الصباح تبين لهم ان ما حصل خطأ طبعا بعد ذلك يعني سئل بعض مشائخنا في لهذا فقال يعني ترضى توافق انك خلاص تبقى مع التي جامعتها؟ قال نعم. هذا رضي ان يكون مع التي جامعها

29
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
فهذا رضي ان يكون مع الذي جامعها. طب كيف نعمل؟ خلاص. انت طلق. طلق. تلك. الاول طلق تلك تمام وانت طلق تلك ثم نعقد عقدا جديدا لك مع من جامعته وانت

30
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
لك مع من جامعك. فيمنع له؟ اه نعم. هذي تسمى شبهات ماذا؟ شبهة فاعل. شبهة محل مثل له الفقهاء قالوا كوطء الامة المشتركة. يعني اثنان لديهم امة. هذا يملك منها وهذا يملكه جزءا منها. فظن احدهما ان انهما دام يملك جزءا منها ان له ان ان يطأه

31
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
واظع وطئ عامة مشتركة بينه وبين غيره. هذا يسمى الشبهة فين؟ اين؟ في المحل. في كون هذه الامة مشتركة بين الاثنين. اذا هذا بارك الله فيكم تعريف الزنا هو وان كان تعريفا طويلا لكن فهمه يساعده على فهم المسائل الاتية. اذا مرة اخرى نقول الزنا

32
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
هو ايلاج مكلف طبعا. الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون بعض الاشياء انا حذفتها من التعريف. لانها يعني لا تقع كثيرا ربما بعضها افتراضية يقولون مثلا يلاقوا مكلف واضح حتى يخرجوا الخنثى. تمام. او اشياء من هذا القبيل انا تركت

33
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
وهذا واتيت بما هو مهم في تصور الزنا. ما هو الزنا؟ علاجه مكلف حشفته او قدرها من مقطوعها ففي فرق محرم لعينه في نفس الامر مشته طبعا مع الخلو عن الشبه. اذا فهمنا هذا التعريف

34
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
بعد ذلك نقول ما هي عقوبة الزنا؟ عقوبة الزنا الزنا اما ان يقع من محصن او ان يقع من غير محصن صح؟ اذا عندنا الناس ينقسمون الى قسمين. نحصن ممكن نصنع جدول هكذا

35
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
محصن وغير محصن. من هو المحصن؟ قال لك الفقهاء المحصن هو ومن جمع من جمع خمسة شروط او ستة شروط يعني في شرط يمكن ان تجعله شرطا واحدا يمكن ان تجعله شرطين. الشرط

36
00:16:50.050 --> 00:17:30.050
البلوغ. الشرط الثاني العقل. الشرط الثالث الحرية تمام الشرط الرابع الوطئ في نكاح صحيح. هذا يمكن ان تجعله شرط او شرطين. يمكن ان تقول الوطء في نكاح وان تقول الخامس صحيح يمكن ان تقول الوطأ في نكاح صحيح شرط واحد. تمام. الوطء في نكاح صحيح حال على الشرط

37
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
خامس كونه بالغا عاقلا حرا قفز الشروق. هذا هو المفصل. من هو المحصن؟ المحصن هو البالغ. تفهم من هذا انه يخرج الصبي. المحصن العاقل. تفهم من هذا؟ انه يخرج المجنون. المحصن

38
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
هو الحر تفهم من هذا ان من به رق سواء كان مدبرا او مبعظا او مكاتبا ايا كان فانه لا يوصف بالاحصان. المحصن هو من وطئ في نكاح صحيح. من وطئ في نكاح

39
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ان من وطأ في ملك يمين عنده اماء ولو كان عنده مئة امة ووطأ الاماء لا اوصفو بالاحصان فلا بد ان يكون الوطأ في نكاح ما معنى في نكاح؟ يعني في زواج

40
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
في نكاح وقوله في نكاح اولا يخرجه الوطئ بملك اليمين واحد ويخرج ايضا وطأ بشبهة لان الوطء بشبهة ليس نكاحا. فلو حصل للشخص وطأ بشبهة لا يوصف بانه محصن واضح؟ وخرج بقولنا صحيح ما لو كان النكاح فاسدا. فالوطء في نكاح فاسد

41
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
لا يوصف صاحبه بانه محصن. واضح؟ اذا الوطء في نكاح صحيح قولنا في نكاح اخرج الوطأ بملك اليمين. واخرج الوطأ بالشبهة. واخرج ايضا الوطأ في بنكاح فاسد. هذا كله خرج بهذا الشرط. طيب يشترط ايضا ان يكون هذا الوضع

42
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
كون هذا الشخص بالغا فلو وطئ وهو صغير ثم بلغ بعد مدة هذا لا يصاب انه محصن. ولو وطئ وهو مجنون ثم عقل بعد مدة لا يوصف بانه محصن. ولو وطئ وهو عبد

43
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ثم صار حرا لا يوصف بانه محصن. لا بد ان يحصل منه الوطء وهو كامل ليس ناقصا. ليس ناقصا بصغر ولا ناقصا بجنون ولا ناقصا بعبودية برقة. واضح؟ هذا الشرط الخامس. ومن هنا تفهم

44
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
ان الشخص الذي كان متزوجا وهو بالغ حر وقد وطئ زوجته وهو موصوف بهذه الصفات في نكاح صحيح. ثم طلق زوجته او وماتت زوجته الان هو ليس متزوجا اما بسبب موت الزوجة او طلاقها هذا يعتبر محصن. هذا يعد

45
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
صنم لا كما يفهم بعض العوام بعض العوام عندهم اذا زنا الانسان الذي ليس متزوجا هذا ليس محصان لا دام ان هذا الشخص حصل منه وطأ حال كونه بالغا عاقلا حرا في نكاح صحيح فهذا

46
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
يعد ماذا؟ هذا يعد محصن. طيب. اما غير المحصن فهو من لم تتحقق فيه هذه الشروط. من لم من لم تتحقق فيه هذه الشهور ثم بعد ذلك ما حكم غير المحصن؟ حكم غير المحصن فيه تفاصيل. يعني مثال اذا كان صبيا او مجنون

47
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
لا حد عليه. واضح؟ وانما يؤدب يعذر. واذا كان عبدا فنصف حد الحر. واضح؟ اذا فيه تفاصيل. سيأتي معنا. لكن اذا كان هذا الشخص لم يسبق ان وطأ في نكاح صحيح فان حده جلد مائة

48
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
وتغريبه عام. جلد مائة وتغريب عام. جلد مائة يشترط في هذا الجلد ان يكون متواليا. لا متقطعا. ويشترط في هذا التغريب ان يكون الى مسافة القصر على الاقل. مسافة القصر فاكثر. ان يكون

49
00:22:40.050 --> 00:23:20.050
الى مسافة القصر فاكثر. فهمنا؟ اما اذا كان محصنا فحده الرجم بحجارة معتدلة. لا صغيرة كحصى. ولا كبيرة بل معتدلة قدر اعتدالها بان تملأ حجم الكف. هذا حجم الزاني المقصود. اذا نحن الان شرحنا ما يتعلق بالنقطة الاولى

50
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
بالنقطة الثانية المحور الاول في الدرس والمحور الثاني في الدرس. المحور الثالث في الدرس بارك الله فيكم ما او من يستحق والتعزير في هنالك صور حكم الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الذي يرتكب هذه الافعال

51
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
فانه يستحق التعزير. منها من وطئ بهيمة المعتمد في المذهب ان من وطأ بهيمة هذا لا يسمى وطؤه زنا. هذا المعتمد وهذا الذي اخرجه لنا قول الفقهاء رحمهم الله مشتهى طبعا. فكلمة مشتهى طبعا تخرج

52
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
وطأ البهيمة فهذا ليس زنا لكن من وطأ بهيمة يعزر اما ان بالضرب واما ان يعذر بالحبس. واضح؟ وايضا من وقي عمل الميتة واضح؟ ايظا ممن يستحق التعزير من وطئ دبر زوجته

53
00:24:40.050 --> 00:25:20.050
هذا يستحق التعزير. واضح؟ ايضا ممن يستحق التعزير من باشر من امرأة محرمة دون وطئ ان قبل ولمس واشياء لكن لم يحصل له وطأ. في هذه الثلاث الصور وليس هذا حصرا. قد يوجد في سور اخرى لكن هذه الصور المشهورة

54
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
في هذه الصور الثلاث لا توجد عقوبة الزنا هذه. وانما يوجد ماذا؟ يوجد تعذير. واشار اليها صاحب رحمه الله تعالى فقال ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد عذر

55
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
طبعا المصنف القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله يرى ان من وطأ بهيمة حكمه حكم الزنا اي يقام عليه حد الزنا ان كان محصنا الرجم. ان كان غير محصن الجلد. وهذا رأي في المذهب

56
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
لكن المعتمد ما ذكرته لكم انه يعزر. فهمنا؟ اذا تم هذا التقرير فاننا نعود الى الكتاب الى الدرس لنقرأ وننظر بقية المسائل. بسم الله قال الشارح رحمه الله تعالى وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا طبعا

57
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
الكلام على تحريم الزنا والتغليظ فيه والايات والاحاديث مذكور في موضعه. تمام يمكن مراجعة ذلك. قال وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في قوله تعالى والزاني على ظربين محصن وغير محصن. فالمحصن وسيأتي قريبا. يعني سيأتي بيان شروط الاحصان. انه البالغ العاقل

58
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
الحر الذي غيب حشفته او قدرها من مقطوعها بقبل في نكاح صحيح هذه الشروط التي ذكرتها لكم على السبورة. قال حده الرجم. بحجارة معتدلة كيف اعتدالها؟ بان تكون بقدر ملء الكف. قال لا بحصن صغيرة

59
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
ولا بصحبة قال ومن المحصن من رجل او امرأة غير المحصن اي سواء كان رجلا او او امرأة كذلك المحصن قد يكون رجلا او امرأة. تمام؟ حده مائة جلدة. نقول مائة جلدة

60
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
يشترط ان يكون الجلد ولاء متواليا. سميت بذلك لاتصالها بالجلد. وتغريب عام الى مسافة القصر. فلا يصح التقريب او لا يصح التغريب الى اقل من مسافة الى اقل من مسافة القصر. قال وتغريب عام الى مسافة القصر فاكثر برأي الامام. اي القاضي

61
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ثم ذكر لك ان مدة التغريب التي هي سنة تحسب من اول وليس من تاريخ وصوله. واضح او لا؟ يعني من متى يكسب التغريب؟ من اول يوم يسافر من هنا يعني

62
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
سافر منه تاريخ واحد وصل الى المكان الذي يغرب اليه تاريخ عشرة. تبدأ المدة من تاريخ واحد من يوم السفر. ليس من يوم الوصول قال رحمه الله تعالى وتحسب مدة العام من اول سفر الزاني لا من وصوله مكان التغريب

63
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
والاولى ان يكون بعد الجلد. الاولى الافضل ان يكون التغريب بعد الجلد. لكن لو انه غرب ثم جلد فان هذا يصح. طيب التغريب بارك الله هل هو خاص بالرجل او يكون للرجل والمرأة؟ ما رأيكم؟ التغريب

64
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
خاص بالرجل او للرجل والمرأة. هم للرجل فقط والمرأة لا تغرب انظر الى كلامه قال وغير المحصن من رجل او امرأة عام. يعني يقول لك العقوبة تكون لغير المحصن. سواء كان غير المحصن رجلا او امرأة. اذا التغريب ايضا يكون للمرأة

65
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
مذهب مذهب الشافعي التغريب ايضا يكون للمرأة. والمرأة تغرب ليست وحدها وانما مع الحرم واضح؟ وبعض الفقهاء يرى ان المرأة لا تغرب وهو مذهب مالك. وان التغريب خاص لكن في المذهب ان التغريب عام يشمل المرأة والرجل. قال والاولى ان يكون بعد

66
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
ثم قال وشرائط الاحصان اربعون. الاول والثاني البلوغ والعقد. فلا حد على صبي ومجنون بل يؤدبان بما يجبرهما عن الوقوع في الزنا. والثالث الحرية فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وام الولد محصنا ان وطأ كل منهم في نكاح صحيح

67
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
لانه لانه ناقص. فهو عبد وليس وليس حرا. قال والرابع وجود الوطأ من مسلم او ذمي في نكاح صحيح. ولذلك لاحظ معي النوم في الاحصان لم يذكروا ان من شروط الاحصان الاسلام

68
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
فالاحصان وصف ينطبق على المسلم والذمي. تمام؟ قال والرابع وجود الوطن من مسلم او ذمي في نكاح صحيح. وفي بعض النسخ في النكاح صحيح. واراد تغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها بقبول. وخرج بالصحيح الوطء في نكاح فاسد

69
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
ما يحصل به فلا يحصل به التحصين. اي لا يكون محصنا اذا وطئ في نكاح فاسد وطئ امرأة مثلا كأن تزوج امرأة آآ معتدة في اثناء العدة. واضح؟ هذا نكاح فاسي

70
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
تزوج امرأة في اثناء العدة ووطئها. في اثناء العدة. تمام؟ اه. فهذا وطئ في نكاح فاسد. هذا لا يكون صنم هذا الرجل لا يكون محصنا. تمام؟ انتهى الان مما يتعلق الحر. سيتكلم عن

71
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
العبيد قال والعبد والامة حدهما نصف حد الحب. فيحد كل منهما خمسين جلدة ويغرب نصف عام. لان العبد على النصف من الحر. ولو قال المصنف ومن في فيه رق حده الى اخره كان اولى. ليعم المكاتبة والمبعضة وام الولد. يعني يريد ان يقول لك

72
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
فإن هذا الحكم وهو تنصيف الحد نصف الحد هذا يشمل جميع أنواع العبيد. سواء كان مكاتبا او مبعضا او مدبرا او قنا او ام ولد. ثم قال وحكم اللواط واتيان البهائم

73
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
كحكم الزنا هذا في المتن. نقول في المذهب الشافعي حكم اللواط كحكم الزنا. واضح حكم لوقت حكم الزنا. الفاعل تمام؟ الواطئ الفاعل. اذا كان محصنا بهذه الشروط فان حده الرجم. واذا كان غير محصن فان حده الجلد والتغريب. هذا بالنسبة للفاعل. بالنسبة

74
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
مفعول فيه فهذا لا يهجم. وانما يجلد ويغرد. لان الدبر ليس موضع الاحصان. فهذا في كل الاحوال يجلد واضح ويغرب. اما فاعل ننظر اذا كان محصنا فانه يرجع. واذا كان غير محصن فانه يجلد ويغفر

75
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
هذا بالنسبة للواط. تمام؟ قال واتيان البهائم. المصنف يرى ان اتيان البهائم من الزنا وقلت لكم ان هذا يخالف المعتمد في المذهب. فقال المصنف وحكم اللواط واتيان البهائم كحكم الزنا. فمن لاط

76
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
تحسن بان وطئه في دبره رد على المذهب. ومن اتى بهيمة حد كما قال المصنف. انظر ماذا يقول الشارع كما قال المصنف. وهذه العبارة بارك الله فيكم عندما يقول احد العلماء كما قال فلان هذه تسمى عبارة التبني

77
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
يعني كانه يقول انا لا انا لا اتوافق معه. انا لا اوافقه كما قال هو انا اما انا لا. واضح؟ تبري لكن باسلوب راقي قال ومن اتى بهيمة حدة ما قال المصنف لكن الراجح هذا استدراك. لكن الراجح انه يعزر. وعلى

78
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
هذا المذهب المعتمد. واشار اليه صاحب الزبد رحمه الله تعالى في البيت الذي ذكرته لكم فقال ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد عذر. ثم قال ومن وطأ اجنبية فيما دون الفرج

79
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
ولا الان سيتكلم عن التعزير والتعزير لغة التأديب. التعزير اللغوي التأديب. ويطلق التعزير ايضا على التكريم والتعظيم والتبجيد. وهو من الاضداد يطلق على هذا وعلى هذا. في الكريم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. نعم؟ قال ومن وطأ اجنبية فيما دون الفرج عزر. طب

80
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
تعذير هذا التعزير هذا اولا مرجعه الى الامام. ويكون باشياء منها الضرب ومنها الحبس. منها الضرب ومنها الحبس. لكن انتبه. شرط التعزير بارك الله فيكم انه لا يبلغ اقل الحدود. شرط التعزير ماذا؟ انه لا لا يصل الى اقل الحدود. اقل

81
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
الحدود اربعون جلدة. بالنسبة للحر اقل حد بالنسبة للحر اربعون جلدة. فالتعزير اذا كان بالضرب لا يصل الى اربعين يقول اقل من اربعين. واقل التغريب بالنسبة للحر سنة في الزنا صح؟ اذا اذا كان سيحبس لا يحبس الا اقل من سنة. واضح؟ لا يصل

82
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
لا يصل بالظرب الى اربعين ولا يصل بالحبس الى سنة فاكثر. هذا اذا كان لمن؟ بالنسبة للحر. طبعا العبد على النصف من ذلك. اذا كانت ضرب لا يصل الى عشرين. واذا كان آآ في

83
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
في الحبس لا يصل الى نصف سنة. تمام؟ هنا الشارع علق بكلام مختصر فقال ولا يبلغ اي القاضي بالتعزير ادنى الحدود. فان عذر عبدا وجب ان ينقص في تعسيره عن عشرين جلدة

84
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
لماذا؟ لان التعذير لا يبلغ اقل الحدود. واقل حد بالنسبة للعبيد عشرين جلدة او عذر حرا وجب ان ينقص في تعذيره عن اربعين جلدة لانه ادنى حد كل منهما. طبعا

85
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
هو ذكر ما يتعلق بالجلد والحبس كما قلت لكم. اذا كان التعذير بالحبس فانه في الحر لا يصل الى سنة وفي العبد لا يصل الى نصف الى نصف سنة. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فبقيت مسألة في الدرس

86
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
وهي لم يذكرها لم يتعرض لها في الكتاب. بماذا يثبت حد الزنا المسائل مهمة التي كان ينبغي ان يتطرق لها. وطبعا هم لا يجعلون التطرق لها في هذا المكان. يتكلمون على هذا في باب

87
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
اداة تمام؟ لكن من المناسب ان نذكرها هنا ثم نعيدها تفصيلا في باب الشهادة. نقول بماذا يثبت حد الزنا؟ حد الزنا يثبت باحد امرين. الامر الاول بالاقرار. فاذا اقر الانسان انه زنا فانه يثبت عليه

88
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
قد دزن هذا الامر الاول. يثبت بالاقرار. والامر الثاني الذي يثبت به حد الزنا باربعة شهود لا لواحد ولا باثنين ولا بثلاثة. بل باربعة باربعة شهور حجز ما يثبت اما بالاقرار واما بالشهود. لكن لاحظ معي انه اذا ثبت بالاقرار فان فان من حق المقر ان

89
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
ان يتراجع في اقراره. واذا تراجع في اقراره بان كذب نفسه فان الحد يسقط عنه. وقد مر معنا هذا في درس وذكرنا لكم قول صاحب الزبد رحمه الله عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع افضل

90
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
ولا يثبت حد الزنا بالحمد. واضح او لا؟ لا يثبت حد الزنا بالحمل يعني امرأة حامية او حملت امرأة وهي ليست ذات زوج واضح؟ هل نقيم عليها حد الزنا؟ نقول لا يثبت حد الزنا بمجرد انها حملت. لانه يمكن

91
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
ان يكون الحمل من غير ايلاج. يمكن ان يحصل حمل من غير جماع من غير ايلاج يمكن. واضح؟ وبالتالي مجرد الحمل ليس دليلا او اثباتا في اثباتا لحد الزنا. وهذا

92
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
رأي الشافعية والجمهور ان الحمل المجرد ليس اثباتا للزنا. واضح او لا؟ اليوم نقوم ان الوسائل المعاصرة كوسائل التصوير المرئي او كذلك التسجيلات الصوتية او ما شابه ذلك ليست كافية في اثبات الزنا. بما

93
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
يحصل فيها اولا من التدليس والفبركة. قص ما يراد اضافة ما يمكن اضافته هذا الامر الاول. الامر الثاني لان الاطلاع عليها من اجل الاثبات يوقع في الحرام صح؟ يعني في يعني في شيء لكن لا يستحسن ذكره هنا خلاص نتركه هذا. لكن نقول هذا يعني كتقرير عن هذا

94
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
نعم الامر الثالث نقول بارك الله فيكم ولان هذا الباب باب الحدود باب جاءت الشريعة بتضيقه وضيق. ولذلك كان من القواعد التي اتفق عليها الفقهاء ان الحدود تدرأ بالشبهات. واضح؟ فلما جاءت الشريعة بتضييق هذا الباب نقول ان الزنا لا يثبت

95
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
قاطع المرئية او الصوتية او نحوهما. من الاشياء اه التكنولوجية المعاصرة. تمام؟ نقوم بهذا انتهينا من الحد الاول من الحدود الذي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله تعالى قال ابو شجاع وهو حد الزنا

96
00:42:40.050 --> 00:42:57.659
وان شاء الله عز وجل في الدرس القادم ناخد ناخد حد القذف وحد شرب المسكر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته