﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.700 --> 00:00:41.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اما بعد فعودة بعد

3
00:00:41.450 --> 00:01:11.650
انقطاع تقريبا دام اكثر من شهر شهرين ربما من شعبان مر رمضان ومرة شوال نأتي الى كتاب الحج في كتاب فتح القريب المجيب شرح متن الغاية والتقريب كتاب الحج الحج معناه لغة القصد معناه لغة القصد ومعناه شرعا قصد

4
00:01:11.700 --> 00:01:37.350
بيت الله الحرام لاداء المناسك مع فعلها قصد بيت الله الحرام لاداء مناسك المناسك مع مع الاتيان بها مع فعلها. والعمرة معناها لغة الزيارة تمام الحج ركن من اركان الاسلام هو الركن الخامس من اركان الاسلام

5
00:01:37.350 --> 00:01:58.550
والعمرة حصل خلاف هل هي واجبة او مستحبة؟ فمذهب الامام الشافعي والامام احمد ان العمرة واجبة  ومذهب الامام ابي حنيفة والامام مالك ان العمرة سنة. وبناء عليه نقول الحج واجب اجماعا

6
00:01:58.550 --> 00:02:21.150
هو ركن من اركان الاسلام. واما العمرة فواجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم والله سبحانه وتعالى فرض الحج في السنة السادسة من الهجرة في السنة السادسة من الهجرة. وهنالك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في الحج

7
00:02:21.150 --> 00:02:46.100
انه افضل العبادات افضل العبادات بل بعضهم يفضل الحج على الصلاة. واضح؟ واما كون الحج افضل من الزكاة وافضل من الصيام فهذا نص عليه كثير من العلماء. وقد جاء في فضل الحج ان من حج فلم يرفث ولم

8
00:02:46.100 --> 00:03:02.750
يفسق عادة كيوم ولدته امه. والحج لما كان فيه مشقة لم يجب على الانسان في العمر الا مرة واحدة. كذلك العمرة لا تجب على الانسان الا مرة واحدة في العمر

9
00:03:03.500 --> 00:03:30.450
اذا هذه مقدمة حول الحج. الحج يكفر كل الذنوب كل الذنوب اي يكفر الصغائر يكفر الكبائر لكن يبقى السؤال هل يكفر التبعات اذا نستطيع ان نقول الحج يكفر الصغائر والكبائر. هذا ما

10
00:03:30.450 --> 00:03:48.500
تدل عليه ظواهر الاحاديث. من حج فلم يرفث ولم يفسق. عاد كيوم ولدته امه. لكن هل يكفر ايضا التبعات ما معنى التبعات؟ التبعات هي حقوق الادميين هل الحج يكفر حقوق الادميين او لا

11
00:03:49.150 --> 00:04:06.050
واضح؟ حصل خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال ان الحج يكفر حقوق الآدميين. بعضهم قال لا يكفر الذي قال يكفر حقوق الادميين قال يكفر حقوق الادميين اذا مات في الحج

12
00:04:07.500 --> 00:04:25.500
اذا مات في الحج يكفر اذا قوله يكفر هذا محمول محمول على ما لو مات في الحج او مات بعد الحج وقبل التمكن من اداء الحقوق قبل ان يتمكن من اداء الحقوق الى اصحابها

13
00:04:25.700 --> 00:04:46.800
قال هنا الحج يكفر حقوق الادميين ومن العلماء من يقول ان الحج انما يكفر الصغائر والكبائر لكنه لا يكفر التبعات بمعنى لا يكفروا حقوق الادميين. وهذا هو الذي اعتمده العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى

14
00:04:46.800 --> 00:05:17.000
ان الحج لا يكفر لا يكفر التبعات وانما يكفر الصغائر والكبائر اذا تقرر هذا في هذه المقدمة المختصرة فنقول الناس في الحج ينقسمون الى خمسة اقسام اقسام الناس في الحج. القسم الاول من

15
00:05:17.000 --> 00:05:47.200
يصح منه الحج ولو من غير مباشرة يعني دون ان يباشر المناسك هذا القسم الاول سنعرف من هو ما هو الشرط فيه؟ القسم الثاني من يصح او تصح مباشرته للحج يصح ان يباشر الحج

16
00:05:47.450 --> 00:06:24.900
تمام؟ الثالث من يصح نذره للحج. الرابع من يصح حجه عن الفرض اي عن فرض الاسلام الخامس من يجب عليه الحج. اذا صارت عندنا كم مراتب؟ خمس مراتب. الناس ينقسمون

17
00:06:24.900 --> 00:06:42.600
هنا في الحج الى هذه المراتب الخمسة اول مرتبة من هذه المراتب انتبه معي من يصح منه الحج ولو من غير مباشرة. هذا هذه المرتبة شرطها وحيد. شرط واحد فقط وهو

18
00:06:42.600 --> 00:07:08.050
بسلام شرطها الاسلام. شرطها هو الاسلام. من يصح منه الحج ولو من غير مباشر  شرطها واحد وهو الاسلام حتى التمييز هنا ليس شرطا بمعنى ان ولي الطفل غير المميز يمكن

19
00:07:08.150 --> 00:07:30.750
ان يحج له يمكن ان يحج له. وللطفل غير المميز ولي المجنون يمكن ان يحج لهم واضح ما دام ان هذا الطفل غير المميز وهذا المجنون محكوم باسلامه يمكن لوليه ان يحج له

20
00:07:31.000 --> 00:07:50.900
اذا فقط الشرط هو الاسلام طبعا المقصود بالولي الذي يحق له ولي المال. ليس المقصود هنا ولاية النكاح. ولاية النكاح اخرى محلها كتاب النكاح. المقصود بالولي هنا ولي المال فولي الصغير ولي مجنون يمكن ان يحج له

21
00:07:51.200 --> 00:08:12.250
واضح؟ اذا هذه المرتبة الاولى. شرطها الاسلام فقط الشرط الثاني او المرتبة الثانية من تصح مباشرته للحج يصح انه يباشر الحج بنفسه ما شرطه هذا؟ شرطه الاسلام نفس الشرط الاول انظر

22
00:08:12.500 --> 00:08:46.400
زائدا التمييز فكل مسلم مميز يصح ان يباشر الحج. الصبي الذي عمره سنوات تسع سنوات هذا مميز هذا الصبي تحقق فيه شرط الاسلام وشرط التمييز فيصح ان يباشر الحج. اذا من تصح مباشرته للحج من هو

23
00:08:46.400 --> 00:09:08.850
اسلموا والمميز. هل يشترط ان يكون بالغا؟ لا يشترط فحج الصبي المميز يصح ويصح ان يباشر الحج بنفسه تمام؟ بخلاف ما كان في المرتبة الاولى ففي المرتبة الاولى يصح منه الحج ولو من غير مباشرة

24
00:09:09.200 --> 00:09:43.850
بان يحج للصبي غير المميز او للمكنون تمام من يصح نذره للحج؟ اي يصح ان ينذر ان يحج. هذا الشخص له ثلاثة شروط. الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التمييز الشرط الثالث البلوغ. الاسلام

25
00:09:43.850 --> 00:10:01.950
التمييز البيروغ ما الذي زاد؟ البلوغ. اذا تفهم من هذا الكلام ان الشخص الذي يصح ان ينذر الحج لابد ان يكون قد تحقق فيه الشروط ثلاثة. لو كان كافرا لا يصح

26
00:10:02.350 --> 00:10:21.350
ان ينذر الحج. لو كان غير مميز لا يصح. لو كان مجنون حتى لو كان بالغا لكنه مجنون لا يصح ان ينذر الحج الشرط الثالث ان يكون بالغا. تستطيع ان تقول بعبارة اخرى اخسر من هذا الكلام شرطه الاسلام

27
00:10:22.450 --> 00:10:47.500
والتكليف يشترط فيه شرطا الاسلام والتكليف. ان يكون مسلما مكلفا. فكل من كان مسلما مكلفا يصح منه ان ينذر الحج واضح او لا المرتبة الرابعة من يصح حقه عن فرض الاسلام؟ يعني اذا حج

28
00:10:48.050 --> 00:11:25.600
فان فرض الاسلام يسقط عنه هذا من اجتمع فيه اربع اربعة اربعة شروط. الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني البلوغ الشرط الثالث العقل الشرط الرابع الحرية. فالمسلم البالغ العاقل الحر اذا حج سقط عنه فرض الاسلام. ما معنى سقط عنه فرض الاسلام

29
00:11:25.850 --> 00:11:45.600
اي سقط عنه الواجب واضح بخلاف ما لو حج الصبي اثناء صباه. فان فرض الاسلام لا يسقط عنه. بخلاف ما له حجة العبد فان فرض الاسلام لا يسقط عنه بخلاف ما لو حج

30
00:11:46.150 --> 00:12:09.750
بالمجنون مثلا فان فرض الاسلام لا يسقط عنه انما يسقط فرض الاسلام عن من اتصف بهذه الشروط الاربعة الاسلام البلوغ العقد الحرية اخر مرتبة من هذه المراتب من الذي يجب عليه الحج

31
00:12:09.950 --> 00:12:40.550
لاحظ معي هذا يصح من لكن ما يجب علي لكن من الذي يجب عليه الحج؟ الذي يجب عليه الحج من اجتمع في حقه خمسة شروط الاسلام البلوغ العقل الحرية عليكم السلام ورحمة الله. الخامس الاستطاعة

32
00:12:40.650 --> 00:13:01.300
من اجتمعت في حقه خمس شروط فهذا الحج يكون واجبا عليه من كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا. فان الحج يجب عليه. واضح وغير واضح اذا كم صارت الان عندنا مراتب

33
00:13:01.450 --> 00:13:24.550
خمس مراتب تمام اذا تقرر هذا عندنا فالاستطاعة ما المقصود بها؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما المقصود بالاستطاعة؟ يمكن ان نشرح الاستطاعة وما يتفرع منها وما يتعلق بها في هذا المكان

34
00:13:24.550 --> 00:14:19.400
ثم بعد ذلك نعود الى الكتاب حتى نفهم ما في الكتاب فهما جيدا. نقول قطع الاستطاعة تنقسم الى قسمين. اما ان تكون استطاعة بالنفس واما ان تكون استطاعة بالغيب سندرس هذا وسندرس هذا اما ان يكون الشخص مستطيعا بنفسه. واما ان يكون الشخص عاجزا في نفسه

35
00:14:19.900 --> 00:14:45.750
لكنه مستطيع بغيره اذا الاستطاعة اما ان تكون استطاعة بالنفس واما ان تكون استطاعة بالغير. فاذا كانت الاستطاعة استطاعة بالنفس فما شروطها قال العلماء شروط الاستطاعة بالنفس سبعة اول شرط من شروط الاستطاعة بالنفس الزاد

36
00:14:45.850 --> 00:15:21.800
الزاد اي ما يتزود به المسافر من طعام ونحوه. تمام؟ الشرط الثاني الراحلة اي ما يركب عليه المسافر تمام؟ الشق او آآ الشرط الثالث من شروط الاستطاعة الثبوت على الراحلة. يعني قد تكون الراحلة موجودة لكن هو لا يستطيع ان يثبت عليها

37
00:15:22.150 --> 00:15:44.800
واضح الشرط الرابع ان كان المسير ما معنى امكان المسير؟ معناه انه يبقى وقت بحيث انه لو سافر في هذا الوقت لادرك الحج اي يمكن انه يصل الى مكة ويدرك الحج

38
00:15:45.050 --> 00:16:23.400
يمكن المسيرة. واضح هذا الرابع. الشرط الخامس ام الطريق اي ان يكون الطريق امنا ان يكون الطريق امنا الشرط السادس وجود الماء والعلف والزاد في الاماكن المعتاد المعتادة اية المعتاد وجوده وجود هذه الاشياء فيها

39
00:16:23.550 --> 00:17:00.000
الشرط السابع والاخير هذا شرط خاص بالنساء وجود زوج او محرم او اسوة ثقات. واضح وغير واضح؟ هذه كم؟ هذه سبعة. هذه سبعة تسمى  الاستطاعة بالنفس شروط الاستطاعة بالنفس اول شرط من شروط الاستطاعة بالنفس الزاد. مقصود بالزاد اي ما يتزود به المسافر

40
00:17:00.500 --> 00:17:21.250
او ما يمكن للمسافر ان يحصل به الزاد كالثمن. واضح؟ اذا هذا المقصود بالزاد ويدخل في الزاد ايضا اوعيته كما ذكر الشارح رحمه الله. الاوعية الاواني فمثلا اذا كان لا يجد

41
00:17:21.350 --> 00:17:34.750
الزاد اذا هو غير مستطيع. اذا لا يجب عليه الحج اذا كان يجد الزاد لكن لا يجد الاوعية اذا هو غير مستطيع. اذا لا يجب عليه الحج واضحة وغير واضح؟ اذا

42
00:17:34.850 --> 00:17:59.050
نقول الشرط الاول من شروط الاستطاعة الزاد واوعيته الشرط الثاني من شروط الاستطاعة الراحلة الراحلة بشرط ان تكون الراحلة صالحة للركوب ان تكون صالحة للركوب ان تكون الراحلة الصالحة للركوب

43
00:17:59.350 --> 00:18:15.550
وهل يشترط ان تكون الراحلة لائقة به او او لا يشترى واضح او لا؟ هل يشترط ان تكون الراحلة لائقة به او لا يشترط يعني اذا كان هذا الشخص على سبيل المثال شخص من الاغنياء

44
00:18:15.650 --> 00:18:36.800
لكنه لم يجد راحلة الا راحلة يعتاد المسافرون العاديون المتوسطون السفر بها. هل يجب عليه الحج لانه وجد هذا الراحلة التي هي صالحة للركوب. لكن لا تليق به او لا يجب عليه الا اذا وجد راحلا لائق به

45
00:18:36.950 --> 00:19:00.150
قال العلماء المعتمد في المذهب انها تكون صالحة للركوب وان لم تكن لائقة وان لم تكن لائقة به هذا هو المعتمد لا يشترط ان تكون الراحلة لائقة به واضح؟ هذا ما اعتمده ابن حجر في التحفة وان كان في بعض كتبه

46
00:19:00.400 --> 00:19:14.900
اعتمد ان هذا شرط لكن في التحفة قال ان هذا لا يشترى طيب الشرط الثالث الثبوت على الراحلة بمعنى انه لا يترتب على ثبوته على الراحلة ضرر شديد يلحق به

47
00:19:15.100 --> 00:19:31.350
فانت رتب على ذلك ضرر شديد فلا يجب عليه الحج الشرط الرابع ان كان المسير وذكرت لكم معنى ذلك اي انه يبقى وقت ليدرك الحج بمعنى اخر ان يبقى وقت ليدرك الوقوف في عرفة

48
00:19:31.550 --> 00:19:50.000
والوقوف في عرفة سيأتي معنا انه يبدأ من زوال الشمس الى فجر الاضحى. الى فجر يوم النحر فاذا كان يمشي يمشي بحيث انه يدرك الوقوف في عرفة اي يدرك الحاج

49
00:19:50.200 --> 00:20:09.100
فحينئذ نقول هذا يمكنه ان يسير طبعا يمشي المشي المعتاد اما اذا كان سيمشي مشيا فوق المعتاد واضح فهذا اذا كان يتضرر بذلك لا يجب عليه الحج بل لا يستحب بل قد يحرم اذا كان يتضرر بذلك. اي بالسرعة

50
00:20:09.250 --> 00:20:27.100
طيب الشرط الخامس امن الطريق اي امن الطريق اللائق للمسافر فلو غلب على ظنه ان هنالك من يتقطع الطريق ويعتدي على نفسه او يعتدي على عرضه او يعتدي على ماله فلا يجب عليه الحج

51
00:20:28.950 --> 00:20:50.550
الشرط السادس وجود الماء والعلف والزاد في الاماكن المعتادة. اليوم ممكن تقول لسائقي السيارة الذي يحج بسيارته وجود محطات البترول. محطات وقود في الاماكن المعتادة فان كانت الطريق طويلة لا يوجد فيها هذه الخدمات خدمات السيارات وما شابه ذلك فلا يجب عليه

52
00:20:50.700 --> 00:21:11.500
الحج تمام؟ الشرط السابع والاخير وجود الزوج ووجود المحرم ويشترط في الزوج والمحرم ان تكون لهما غيرة ان تكون لهما غيرة ليدافعا ليدفع عن المرأة ولا يشترط فيهما ان يكونا عدلين

53
00:21:12.400 --> 00:21:28.750
يعني حتى لو كان الزوج فاسقا حتى لو كان المحرم فاسقا. المهم ان يكون عنده غيرة بحيث انه يدافع عن المرأة التي معه اذا المرأة يجب عليها الحج اذا كان عندها زوج

54
00:21:29.450 --> 00:21:54.800
او محرم او نسوة ثقات او نسوة ثقات. قول الفقهاء او نسوة هذا جمع اي امرأتين هي الثالثة والشرط في هؤلاء النسوة ان يكن ثقات فاذا وجلت المرأة زوجا فالحج واجب عليها لانها مستطيعة

55
00:21:55.100 --> 00:22:14.800
واذا وجدت محرما فالحج واجب عليها لانها مستطيعة واذا وجدت نسوة ثقاب فالحج واجب عليها لانها مستطيعة طيب اذا لم تجد زوجا ولا محرما ولا نسوة ثقة هل يجوز لها ان تحج حج الاسلام او لا يجوز

56
00:22:14.950 --> 00:22:38.850
لوحدها نقول يجوز ان تحج حجة الاسلام لوحدها اذا تيقنت الامن على نفسها لكن يجوز لكن بدون وجوب هنا هذا شرط الوجوب نفرق بين امرين شرط الوجوب ان يوجد الزوج او المحرم او النسوة الثقات

57
00:22:40.150 --> 00:22:57.650
هل يجوز لها ان تحج حج الفرض لا نتكلم على النفل ان تحج حج الفرض لوحدها؟ نعم يجوز لها ان تحج حج الفرض لوحدها بشرط اذا تيقنت الامن على نفسها. اذا عندنا

58
00:22:57.900 --> 00:23:21.450
انظر عندنا عدة مهترزات. اولا نقول يجوز لا يجب القيد الثاني اذا كان حج الفرض القيد الثالث امنت على نفسها اما الوجوب فلا يجب الا اذا كان هنالك زوج او محرم او نسوة ثقة

59
00:23:21.850 --> 00:23:39.150
واذا كان الحج حق تطوع ليس حق فرض فلا يجب عليه. بل لا يجوز لها واضح واذا غلب على ظنها عدم الامن على نفسها فلا يجوز لها ايضا واضح؟ انما يجوز لها

60
00:23:39.400 --> 00:24:01.100
اذا كان حج فرض وامنت على نفسها اذا عندنا الكلام في الوجوب والكلام في الجواز. اذا هذه السبعة هي شروط الاستطاعة وهي هذه ذكرها الشارح رحمه الله تعالى في الكتاب. لكن قبل ان اقرأها هو لم يذكر الاستطاعة بالغير

61
00:24:01.400 --> 00:24:16.200
ساذكر الاستطاعة من غير باختصار لانه لم يذكرها ولانها مهمة قد تسألون من بعض الناس ساذكر الاستطاعة بالغيب ثم نقرأ ما ذكره الشارع في الكتاب الاستطاعة بالغير تكون في صورتين

62
00:24:17.250 --> 00:24:44.650
اما ان تكون عن ميت عن ميت اي الحج عن شخص مات. واما ان تكون عن معضوم  ما معنى معقوب المعضوب هو العاجز الشخص الذي يعجز عن الحج اما عاجز لانه زمن لا يتحرك

63
00:24:45.250 --> 00:25:12.800
واما عاجز لانه قد بلغ من الكبر الشيء الكثير بحيث انه لا يستطيع الحج هذا الشخص المعضوب يحج عنه هذا الشخص الميت يحج عنه لكن انتبه هنا عدة صور هذا الميت له ثلاث حالات

64
00:25:12.800 --> 00:25:37.300
هذا الميت له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الحج قد وجب عليه بمعنى انه عندما كان حيا عندما كان حيا كان الحج قد وجب عليه بمعنى انه تمكن من الحج لكنه لم يحج

65
00:25:38.400 --> 00:25:56.450
هذه السورة الاولى ان يكون الحج قد وجب عليه. مات وعليه نسك اما عليه حجة الاسلام او عليه نسك نذر نذر الحج ولم يحج مات وعليه نسك اي مات وعليه حج واجب

66
00:25:57.200 --> 00:26:29.850
فهذا الشخص الذي عليه حج واجب نقول يجب ان يحج عنه من تركته ناخذ من تركته ويحج عنهم. واضح من امواله ويحج عنه طيب ان لم يكن له تركها نقول يجب انتبه. الحكم هنا الوجوب. يجب ان يحج عنه من تركته. فان لم يكن

67
00:26:29.850 --> 00:26:57.350
له فان لم يكن له تركة يسن لقريبه او اجنبي الحج عنهم يسن لكن لا يجب يسن لقريبه او اجنبي ان يحج عنه واضح طيب هذي الحالة الاولى الحالة الثانية

68
00:26:57.600 --> 00:27:20.000
ان يكون هذا الشخص ان يكون الحج لم يجب عليه اي في حال حياته كأن مات وهو فقير. لم يكن الحج واجبا عليه فهذا يسن لقريبه وللأجنبي ان يحجوا عنه

69
00:27:20.900 --> 00:27:48.650
يسن لقريبه او الاجنبي ان يحج عنه. يسن ان يحج عنه. اما من قريبه واما من اجنبه الحالة الثالثة ان يكون هذا الشخص ليس عليه عيب ليس عليه حج واجب

70
00:27:48.850 --> 00:28:13.050
لكن هل يتطوع عنه ليس عليه حج واجب. مات وقد حق حجة الاسلام. لكن هل يمكن ان حج عنه تطوعا او لا واضح الصورة مات وقد حج حجة الاسلام هل يمكن اننا نحج عنه تطوعا ام لا؟ نقول

71
00:28:13.700 --> 00:28:45.950
بهذه الحالة المذهب التفصيل اذا اوصى اذا قال اذا مت فهذا المال حجوا به عني اذا اوصى يحجم عنه واذا لم يوصي لا يحج عن فهمنا او لا؟ اذا هذا يتعلق هذا يتعلق بمن

72
00:28:46.150 --> 00:29:20.450
يتعلق بالحج عن الميت الاستطاعة بالغير الثاني المعضوب. المعضوب من هو؟ العاجز عن الحج هذا الشخص المعذوم العاجز عن الحج يجوز ان يحج عنه لكن بشروط الشرط الاول ان يكون باذنه. ان يأذن. يأذن هذا الشخص العاجز الشخص المعدوب

73
00:29:20.450 --> 00:29:42.000
لغيره ان يحج عنه. سواء اذن لقريب او لاجنبي اذا الشرط الاول ان يكون باذنه الشرط الثاني ان يكون النائب موثوقا به اي الشخص الذي سيحج عنه موثوقا به واضح

74
00:29:42.200 --> 00:30:06.200
الشرط الثالث والاخير ان يكون النائب قد حج عن نفسه ان يكون النائب قد حج عن نفسه. اذا تفهموا من هذا ان الاستطاعة بالغيب او الحج عن الغيب يكون في سورتين فقط

75
00:30:07.350 --> 00:30:26.200
عن الميت وعن الشخص المعضوب. ما معنى المعضوب؟ اي العاجز بحيث ممكن نقول العاجز عجزا لا يرجى منه الشفاء العاجز عجزا لا يرجى منه او لا يرجى له الشفاء. طيب نفترض مسألة

76
00:30:26.550 --> 00:30:47.200
هذا الشخص عاجز عجز قال الاطباء لا يرجى له الشفاء فطلب من شخص ان يحج عنه فحج عنه وبعد سنتين او ثلاث سنوات عادت اليه عافيته وصار قادرا على الحج بنفسه

77
00:30:47.350 --> 00:31:10.550
هل يلزمه ان يحج بنفسه او يجزئه الاعجاج الذي حج به فلان نيابة عنه قال الفقهاء يلزمه ان يحج بنفسه. واضح؟ يلزمه ان يحج بنفسه طيب تفهم من هذا الكلام ان الشخص الذي عجزه يرجى له شفاء

78
00:31:11.600 --> 00:31:29.450
هل يحج عنه او لا يحج عنه شخص مريظ مرظ يرجى له الشفاء هل يحج عنه او لا يحج عنه ما رأيكم يحج عنه او لا لا يحج عنه لان الاستطاعة بالغير في هاتين السورتين فقط

79
00:31:29.550 --> 00:31:52.700
شخص حكم مثلا ادخل السجن تمام؟ وقالوا يعني يبقى في السجن كذا كذا من السنوات مدة طويلة او هذا الشخص مثلا ممنوع ان يسافر الى الى الحج الى بلاد الحج مثلا

80
00:31:52.750 --> 00:32:15.200
ممنوع من دخول بلاد الحج هل يحج عنه او لا يحج عنه ايضا لا يحج عنه لانه ليس ميتا وليس وليس معدوبا واضح؟ اذا الحج عن الغير لا يكون الا في هاتين السورتين. اما في صورة الميت ان يكون حجا عن ميت. واما ان يكون

81
00:32:15.200 --> 00:32:37.000
حجا عن عاجز اي عن شخص كان عجزه عجزا دائما. لا يرجى له الشفاء تمام؟ اذا باختصار نعيد الكلام فنقول ذكرنا مقدمة حول الحج ذكرنا اقسام الناس في الحج وذكرنا ان الحج عقب بخمس شروط

82
00:32:37.050 --> 00:33:04.650
او بخمسة شروط الاسلام البلوغ العقل الحرية الاستطاعة وذكرنا ان الاستطاعة تنقسم الى قسمين اما استطاعة بالنفس او استطاعة بالغير وان الاستطاعة بالنفس لها سبعة شروط الزاد الراحلة الثبوت على الراحلة او الثبوت على المركوب. امكان المسير امن الطريق وجود الماء والعلف

83
00:33:04.650 --> 00:33:19.700
في الاماكن المعتادة وجود زوجين او محرم او نسوة ثقات بالنسبة للمرأة. واما الاستطاعة بالغير فان الحج فان الحج عن طيب او فان الحج عن الغير يكون في صورتين اما عن ميت

84
00:33:20.050 --> 00:33:46.300
واما عن معضوم وفي الميت هنالك ثلاث وفي المعضوب لابد من ثلاثة شروط ان يكون باذن العاجز وان يكون النائب موثوقا به وان يكون النائب قد حج عن اشجع لنفسك واضح؟ اذا نقرأ ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في هذا الكتاب

85
00:33:46.400 --> 00:34:13.500
قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب احكام الحج قال وهو لغة القصد وشرعا قصده البيت الحرام للنسوك واضح؟ اي قصد البيت الحرام للنسك مع الاتيان بالنسك مع الاتيان بالنسوخ. تمام

86
00:34:13.750 --> 00:34:39.150
واما العمرة فهي لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت الحرام للنسك مع الاتيان بها. قال وشرائط وجوب الحج سبعة اشياء شرائط وجوب الحج سبعة اشياء. نحن كم قعدناها؟ خمسة. ذكرنا الاستطاعة اجمالا. هو فصل

87
00:34:39.150 --> 00:35:15.600
الاستطاعة تمام؟ فقال وشرائط وجوب الحج سبعة اشياء وفي بعض النسخ سبع خصال الاسلام والبلوغ والعقل والحرية فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك. ووجود الزاد واوعيته ووجود الزاد. المقصود الزاد اي القدر الذي يكفيه ذهابا وايابا

88
00:35:16.150 --> 00:35:37.750
تمام؟ واوعيته ان احتاج اليها. وقد لا يحتاج اليها كشخص قريب من مكة. اي قد لا يحتاج اليها اي الاوعية كشخص قريب من مكة. ويشترط ايضا وجود الماء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المثل

89
00:35:38.250 --> 00:36:00.100
هذي الشرطة اللي ذكرناها وجود الماء والعلف والزاد في الاماكن المعتادة. اشار اليه الشارح بقوله ويشترط ايضا وجود الماء في الموضع في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المتر. المقصود بثمن المتر اي القدر اللائق به

90
00:36:00.650 --> 00:36:27.800
في الزمان والمكان القدر اللائق به في الزمان والمكان. تمام؟ قال ووجود الراحلة. طبعا وجود الراحلة هذا الشرط اذا كان السفر سفرا طويلا. يعني اين هذا؟ هنا وجود الراحلة يمكن ان نقول

91
00:36:28.400 --> 00:36:52.800
السفر اما ان يكون سفرا طويلا او ان يكون سفرا قصيرا يعني بينه اما ان يكون بين هذا الشخص وبين مكة مرحلتين فصاعدا صفر طويل واما ان يكون بينه وبين مكة اقل من مرحلتين

92
00:36:53.550 --> 00:37:16.200
واضح؟ يعني مثلا هنا مكة وهو يسكن هنا بينه وبين مكة مسافة مثلا مئتين كيلومتر هذه مسافة اكثر من مرحلتين تمام؟ واما ان يسكن هنا فبينه وبين مكة نحو خمسين كيلو متر

93
00:37:16.900 --> 00:37:36.650
هادي اقل من مرحلتين نقول الراحلة متى تجي او متى تشترط في الاستطاعة تشترط اذا كان السفر طويلا اذا كان السفر طويلا فان الحج لا يجب عليه الا اذا وجدت الراحلة

94
00:37:37.300 --> 00:37:53.050
اذا كان السفر طويلا فان الحج لا يجب عليه الا اذا وجدت الراحلة. حتى وان قدر على المشي حتى وان قدر على المشي فان الحج لا يجب عليه ما دام السفر طويلا

95
00:37:53.250 --> 00:38:20.050
واضح او لا طيب اذا كان السفر قصيرا  يجب عليه او في تفصيل فيها تفصيل. نقول اذا كان قادرا على المشي تمام لا تشترط الراحلة سفر قصير وهو قادر على المشي

96
00:38:20.350 --> 00:38:43.600
لا تشترط الراحلة اما اذا كان عاجزا عن المشي بحيث انه يشق عليه ويتضرر به فتشترط  واضح او غير واضح؟ اذا الراحلة شرط من شروط الاستطاعة لكنها شرط في حق من

97
00:38:43.900 --> 00:39:01.400
شرط في حق من كان بينه وبين مكة مرحلتان فاكثر او كان بينه وبين مكة اقل من محالتين وهو عاجز عن المشي فهنا تشترط الراحلة. اما من كان بينه وبين مكة اقل من مرحلتين

98
00:39:01.550 --> 00:39:26.650
وهو قادر على المشي فهذا لا تشترط في حقه الراحلة بل يجب عليه ان يمشي للحج فهمنا وهذا الكلام كله بالنسبة للرجل اما المرأة فان الراحلة شرط لها مطلقا حتى وان كانت المسافة اقل من مرحلتين وقدرت على المشي

99
00:39:27.900 --> 00:39:50.450
واضح فلا يجب عليها الحج الا اذا وجدت الراحلة تمام قال هنا ووجود الراحلة التي تصلح لمثله. قوله تصلح لمثله ظاهر هذه العبارة انه يشترط اي الشارح يشترط ان تكون لائقة

100
00:39:51.600 --> 00:40:11.200
واضح؟ يشترط ان تكون لائقة لكن المعتمد انه لا يشترط ذلك. يكفي ان تكون صالحة للركوب. وان لم تكن لائقة بذلك الشخص تمام قال ووجود الراحلة التي تصلح لمثله بشراء او استئجار

101
00:40:11.850 --> 00:40:39.150
هذا اذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان. انظر هذا الكلام اي اشتراط الراحلة اذا كان بينه وبين مكة مرحلتان فاكثر سواء قدر على المشي ام لا فان كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي لسمه الحج بلا راحلة

102
00:40:41.550 --> 00:40:55.650
فان كان بينه وبين مكة مرحلتين وهو قادر على المشي. تفهم من قوله وهو قادر فان كان بينه وبين مكة من رحلته وهو قوي على المشي. تفهم انه اذا كان عاجزا

103
00:40:55.650 --> 00:41:13.800
لا يلزمه تمام قال فان كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي لزمه الحج بلا راحلة ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه اي يشترط كون الزاد

104
00:41:14.000 --> 00:41:34.300
وكون الراحلة فاضلا اي زائدا عن اربعة اشياء ان يكون الزاد وان تكون الراحلة الزائدة عن اربعة اشياء ما هي عن دينه سواء كان هذا الدين حالا او مؤجلا. سواء كان هذا الدين لله

105
00:41:34.500 --> 00:41:56.400
زكوات او كفارة او للادميين فلابد ان يكون الزاد والراحلة زائدا عن الدين واضح؟ فالشخص الذي عليه دين بحيث ان الزاد والراحلة لا يزيدان عنه لا يجب عليه الحج تمام

106
00:41:56.550 --> 00:42:13.650
سواء كان هذا الدين حالا او مؤجلا سواء كان هذا الدين لله او للادميين اذا لابد ان يكون الزاد وان تكون الراحلة فاضلين فاضلين عن ماذا؟ فاضلين عن دينه واحد

107
00:42:13.950 --> 00:42:37.300
وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وايابه. اثنين يعني عن نفقة من يجب عليه ان ينفق عليهم من اصول وفروع وزوجات مدة ذهابه وايابه تمام قال وفاضلا ايضا عن مسكنه اللائق به

108
00:42:38.050 --> 00:43:00.750
اي ان يكون الزاد والراحلة زائدا عن مسكنه اللائق به فمثلا اذا كان هذا الشخص شخص متوسط الحال لكن عنده بيت يعيش فيه من بيوت الاثرياء الاغنياء  واضح او لا

109
00:43:01.750 --> 00:43:23.150
وقال انا ليس عندي زاد ولا راحلة لاحج بها نقول هذا البيت الذي تسكن فيه هذا ليس لائقا بك. انت يليق بك بيت متوسط لانك متوسط اذا يجب عليك ان تبيع هذا البيت

110
00:43:23.600 --> 00:43:49.400
وتشتري بيتا اصغر منه يليق بك. والثمن الفارق الثمن الباقي يجب عليك ان تأخذ به الزاد والراحلة لتحج. يجب ان تفعل هذا واضح او لا فقال لكم هنا ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه واحد وعن مؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وايابه. اثنين

111
00:43:49.600 --> 00:44:06.650
وفاضلا ايضا عن مسكنه اللائق به ثلاثة. وعن عبد يليق به. اربعة وهل يشترط ان يكون فاضلا عن مال تجارته اذا كان عنده تجارة؟ لا لا يشترط فيجب عليه ان يبيع تجارته من اجل ان يحج

112
00:44:08.400 --> 00:44:29.350
عز الاسلام وهل يشترط ان يكون فاضلا عن ماشيته؟ اذا كان عنده ماشية لا يشترى. فيجب عليه ان يبيع ماشيته من اجل ان يحج واضح اقعد وتخلية الطريق والمراد بالتخلية هنا امن الطريق

113
00:44:29.800 --> 00:44:58.150
ظنا بحسب ما يليق بكل مكان  تمام فلو لم يأمن الشخص على نفسه او ماله او بضعه لم يجب عليه الحج وضعه بضم الباء ليس بكسرها. تمام؟ لم يجب عليه الحج بل قد يحرم عليه ان خاف ان غلب

114
00:44:58.150 --> 00:45:22.650
على ظنه الخوف على نفسه او على ماله او على عرضه اذا خاف على على على العرض قد يحرم عليه. تمام وقوله وامكان المسير ثابت في بعض النسخ والمراد بهذا الامكان ان يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة

115
00:45:22.900 --> 00:45:44.050
ما يمكن فيه السير المعهود الى الحج المعهود يعني السير المعتاد فاذا كان يمشي مثلا بالنسبة لنا في اليمن يعني من مدينتي لتذهب الى الحج يمكن تمشي بالسيارة يومين ونصف

116
00:45:45.300 --> 00:45:58.500
يومين ونص في السيارة يعني مع الراحة تنام في الليل في في الفندق على الطريق وتمشي بالراحة يعني بسرعة ما بين مئة الى مئة وعشرين تصل في يومين ونصف الى ثلاثة ايام هذا المعتاد

117
00:45:58.900 --> 00:46:19.550
واضح لكن لو قال الشخص مثلا نحن اليوم في يوم التاسع من ذي الحجة صباحا وهو في مدينته في عدن قال انا سانطلق الان من عدن واحج في مكة يعني عنده اقل من اربعة وعشرين ساعة

118
00:46:20.550 --> 00:46:42.350
عاد اذا مشى بالسيارة سيمشي فوق المعتاد يعني سيضطر انه يمشي قريب ميتين كيلو متر في الساعة واظح تمشي فوق المعتاد وربما عرض نفسه للضرر مثل هذا لا يجب عليه الحج بل قد يحرم عليه

119
00:46:42.950 --> 00:47:07.850
واضح؟ ولذلك قال لكم هنا والمراد بهذا الامكان ان يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود للحج فان امكن الا انه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الايام لم يلزمه الحج للضرر. يعني يقطع مرحلتين في يوم واحد

120
00:47:08.400 --> 00:47:32.150
لا يلزمه تمام؟ بل يحرم عليه كما قلت لكم ان غلب على ظنه او تيقن الضرر نكون بهذا بارك الله فيكم. انتهينا من شروط وجوب الحج. اذا انتهينا من شروط وجوب الحج بعد ذلك تكلم المصنف والشارح تابع له

121
00:47:32.150 --> 00:48:55.350
على اركان الحج     جزاك الله خيرا طيب اركان الحج اركان الحج ستة اركان الحج ستة اول ركن من اركان الحج ازيك يا صباح الخير أستاذ فتوى. أول ركن من أركان الحج الإحرام. ثاني ركن

122
00:48:55.600 --> 00:49:40.200
من اركان الحج الوقوف الوقوف بعرفة. الركن الثالث الطواف والمقصود به هنا طواف الافاضة. الركن الرابع السعي الركن الخامس الحلق او التقصير الركن السادس الترتيب الترتيب بين معظم الاركان. هذه الستة هي اركان الحج. اول ركن من اركان

123
00:49:40.200 --> 00:50:10.750
مكان الحج هو الاحرام ومعنى الاحرام نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك  الركن الثاني الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة له وقت محدد وقته يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة

124
00:50:11.300 --> 00:50:34.300
وينتهي بطلوع الفجر. يوم العاشر من ذي الحجة يبدأ من زوال الشمس من زوال الشمس يعني من الظهر تمام يومي التاسع من ذي الحجة  وينتهي بطلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة

125
00:50:34.600 --> 00:50:52.150
هذا وقت الوقوف بعرفة فمن وقف في عرفة في هذا الوقت فقد حقق هذا الركن من وقف في عرفة في هذا الوقفة قد حقق هذا الركن. بخلاف من وقف قبل الزوال

126
00:50:52.850 --> 00:51:16.800
او طلع الفجر وهو لم يقف في عرفة فلم ياتي بهذا الركن تمام الثالث طواف الافاضة ويكون طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة وله شروط سيذكرها المصنف رحمه الله سيذكرها الشارح رحمه الله تعالى

127
00:51:17.150 --> 00:51:39.350
السعي اي بين الصفا والمروة وله شروط ايضا فيذكرها الشارح رحمه الله الحلق او التقصير على المعتمد وسيذكر الشارع الخلافي هل الحلق والتقصير ركن او ليس بركن. المعتمد انه ركن

128
00:51:39.700 --> 00:52:00.100
اي ان الحلق او التقصير ركن. واحد منهما الترتيب بين معظم الاركان الترتيب في الحج ركن لكن ليس بين جميع الاركان. بين المعبر يعني يجب ان يتقدم الاحرام على جميع الاركان الاخرى

129
00:52:00.250 --> 00:52:17.050
فلابد ان يكون الاحرام قبل الوقوف وقبل الطواف وقبل السعي وقبل الحلقة والتقصير. هذا لابد هذا لا بد من تقديمه. اذا لابد من الترتيب. يجب ان يتقدم الوقوف على الطواف بيجيب

130
00:52:17.350 --> 00:52:44.200
ان يتقدم الوقوف على الطواف يجب ان يسبق السعي ان يسبق السعي بطواف. اما بطواف افاضة واما بطواف قدومه رجل لكن لا يجب الترتيب بين الحلق والطواف يمكن ان تقدم الحلق على الطواف يمكن ان تحلق ثم تطوف ويمكن ان تطوف ثم تحلم

131
00:52:45.350 --> 00:53:06.350
اذا الترتيب ليس ركنا بين الجميع وانما بين الاكثر فيجب ان يتقدم الاحرام على جميع الاركان يجب ان يتقدم الوقوف بعرفة على الطواف يجب ان يتقدم الطواف سواء طواف افاضة او طواف القدوم على السعي

132
00:53:06.650 --> 00:53:31.550
واضح اذا نقول هذه الستة هي اركان اركان الحج. نقرأ ما قاله الشارح رحمه الله تعالى قال واركان الحج اربعة اذا قال اربعة ذكرنا قبل قليل على السبورة انها كم؟ ستة. اذا يبقى كم

133
00:53:31.750 --> 00:53:50.900
يبقى اثنان ننظر قال احدها الاحرام مع النية اي نية الدخول في الحج نقول الاحرام اي نية الدخول في النسك. ليشمل الحج والعمرة لكن هو قال هنا نية الدخول في الحج لانه يتكلم على الحج

134
00:53:50.950 --> 00:54:06.400
بدليل انه ذكر الوقوف بعرفة لان الاركان العمرة هي اركان الحج ما عدا الوقوف العمرة ليس فيها وقوف بعرفة لكن فيها احرام فيها طواف فيها سعي فيها حلق او تقصير

135
00:54:06.850 --> 00:54:32.800
تمام فقال واركان الحج اربعة احدها الاحرام مع النية. اي نية الدخول في الحج والثاني الوقوف بعرفة والمراد حضور المحرم بالحج لحظة انتبه والمراد وقوف اه والمراد حضور المحرم بالحج لحظة بعد زوال الشمس يوم عرفة

136
00:54:33.450 --> 00:54:50.550
وهو يوم التاسع من ذي الحجة بشرط كون الواقف اهلا للعبادة لا مجنونا ولا مغمى عليه ويستمر وقت الوقوف الى فجر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة لاحظ معي

137
00:54:51.350 --> 00:55:13.300
في هذا الكلام تلحظ مسألتين المسألة الاولى انه يشترط في الذي يقف في عرفة ان يكون اهلا للعبادة فان لم يكن اهلا للعبادة كالمغمى عليه فلا يصح حجه لا فرضا ولا نفلا

138
00:55:14.300 --> 00:55:32.750
واما المجنون طبعا المغمى عليه الذي اغمي عليه جميع الوقت من الزوال من قبل الزوال الى طلوع الفجر جميع الوقت مغمى عليه لا يصح حجه لا قرضا ولا نفلا اما المجنون فيصح حجه لكن نفلا لا فرضا

139
00:55:33.650 --> 00:55:51.300
اي الذي جن جميع الوقت يصح حجه نفلا لا فرضا. لماذا؟ لاننا قد تقدم معنا ان من يصح حجه ولو من غير مباشرة شرطه الاسلام فقط واضح؟ ولذلك قلنا الولي

140
00:55:51.600 --> 00:56:21.100
يحج عن الصبي غير المميز وعن المجنون. تمام الامر الثاني الذي ذكره في هذا الكلام عندما قال والمراد حضور المحرم بالحج قوله حضور سواء كان الحضور في الارض او كان الحضور في هواء عرفة. حتى ولو مر بطائرة من هواء عرفة في هذا الوقت وهو محرم

141
00:56:21.100 --> 00:56:43.050
فقد تحقق انه واقف بعرفة وهذا فرع للقاعدة الفقهية التي يقول عن التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم الهواء له حكم القرار فلو كان محرما ومر بالطائرة من هواء عرفة يوم التاسع من ذي الحجة تحقق له الوقوف

142
00:56:43.900 --> 00:57:03.400
وقوله هنا والمراد حضور المحرم بالحج لحظة قوله لحظة فيه اشارة الى انه لا يجب ان يجمع بين الليل والنهار بان بعض الفقهاء وهو قول عند الشافعية رأي عند الشافعية يقول

143
00:57:03.600 --> 00:57:18.900
انه يجب على من يقف بعرفة ان يجمع بين الليل والنهار. ما معنى يجمع بين الليل والنهار؟ بمعنى انه يأتي بعد الزوال هذا في النهار تمام؟ ويبقى الى ان تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس

144
00:57:19.100 --> 00:57:38.450
يخرج هذا واجب ليس مستحب يقول هذا واجب انه يجمع بين الليل والنهار والمعتمد في المذهب ان هذا مستحب وليس بواجب تمام اذا يقول هنا والمراد حضور المحرم بالحج لحظة بعد زوال الشمس يوم عرفة

145
00:57:38.600 --> 00:57:59.650
وهو يوم التاسع من ذي الحجة بشرط كون الواقف اهلا للعبادة لا مجنونا ولا مغمى عليه ويستمر الوقوف الى فجر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة والثالث ايوة والركن الثالث الطواف بالبيت

146
00:58:00.250 --> 00:58:56.250
الطواف في الحقيقة له عدة شروط يحتاج الى رسمة وكتابة الشروط. انتبه معي لو فرضنا على سبيل المثال امسح هذا لو فرضنا على سبيل المثال هذه الجامعة  هذه الكعبة. هنا

147
00:58:56.250 --> 00:59:23.550
يوجد في في الاسفل يوجد شيء مسمم هكذا يكون لعلي لا استطيع ان ارسمه جيدا هكذا يكون. صح؟ هكذا ماذا يسمى؟ يسمى الشاذروان الشا ذر وان هذا يسمى هكذا يكون. تمام

148
00:59:23.550 --> 00:59:54.850
ايوة هذه صورة الكعبة هكذا طيب صورة اخرى مثلا من اعلى الكعبة هنا هنا اليمن جهة الجنوب  اليمن. هذا وهذا يسميان الركنان اليمانيان. لانهما جهة اليمن. هنا يكون الحجر الاسود

149
00:59:55.950 --> 01:00:33.250
هنا باب الكعبة. هنا الركنان الشاميان  جهة الشام عند الركنان الشاميان يوجد شيء على شكل هلال هكذا هذا اسمه حجر اسماعيل واضح او لا؟ جيد. اذا نحتاج ان نعرف شروط الطواف

150
01:00:33.250 --> 01:00:54.950
اول شرط من شروط الطواف ان الطواف يبتدأ بالحجر الاسود من هنا. هذا الشرط الاول. يبتدأ من الحجر الاسود اذا لو ابتدأ من غير الحجر الاسود فلا يحسب له ذلك

151
01:00:55.300 --> 01:01:20.150
حتى يأتي للحجر الاسود فيحشى هذا الشرط الاول الشرط الثاني لابد ان يحاذي بجميع بدنه الحجر الاسود يعني لو بدأ من هذا المكان انتبه من هذا المكان مثلا لا يصح لابد ان يحاذي ببدنه بجميع بدنه الحجر الاسود

152
01:01:20.650 --> 01:01:47.800
ان يحابي اي ان يكون جميع بدنه محاذية للحجر الاسود الشرط الثالث لابد ان يكون يساره يساره الى جهة البيت هكذا الكعبة هنا انظر الحجر الاسود هنا يكون اليسار الى جهة البيت هكذا

153
01:01:47.900 --> 01:02:04.500
فلو انه مثلا وقف هكذا جعل اليمين جهة البيت هكذا مثلا لا يصح جعل اليمين الى جهة البيت وعاد القهقرة الى الخلف هكذا لا يصح لو انه جعل اليمين جهة البيت

154
01:02:04.550 --> 01:02:28.000
ودار قبل وجهه هكذا ايضا لا يصح لابد من هذه الهيئة ان يجعل يساره جهة البيت وان يطوف تلقاء وجهه واضح هذا الشرط رقم كم الان رقم ثلاثة لابد انه يطوف

155
01:02:28.600 --> 01:02:50.450
بالبيت ما معنى بالبيت اي به لا داخله ان يطوف بالبيت لا داخل البيت. ما معنى لا داخل البيت؟ ايه انتبه معي الان هذا المكان حجر اسماعيل يسمى حجر اسماعيل. قريش عندما

156
01:02:50.600 --> 01:03:11.050
رممت بناء الكعبة اتفقت انها لا تدخل مالا في بناء الكعبة الا اذا كان حلالا جمعت المال الحلال جددت بناء الكعبة لكن الملك انتهى انتهى المال واضح او لا فتركت

157
01:03:12.050 --> 01:03:33.550
جزءا من الكعبة خارجها فكانت الكعبة الى هنا واضح لكن المال انتهى فبنت الكعبة الى هنا وهذا المكان هو اصلا من الكعبة لكن لان المال لا يوجد عملت هذا الشكل

158
01:03:33.650 --> 01:03:52.400
اشارة الى ان هذا داخل في الكعبة فهمنا او لا؟ وبالتالي اذا طاف الشخص هكذا فانه سيطوف داخل البيت لا يصح طوافه لان الله عز وجل قال في القرآن الكريم وليطوفوا

159
01:03:52.450 --> 01:04:13.950
ايش؟ بي بالبيت ولم يقل في البيت طف به لا فيه. فلو طاف فيه لا يصح اي داخله بل الواجب انه يطوف به لا فيه ولذلك نقول  هذا يعتبر هذه المنطقة

160
01:04:14.050 --> 01:04:34.950
قدرها الفقهاء بمسافة ستة اذرع. هذه تعتبر من الكعبة. ولذلك بعض الناس يقول لك انا صليت داخل الكعبة اقصد انه صلى في هذا المكان  واضح ثم جاءت التوسيعات الاخيرة فاخرت هذا اكثر

161
01:04:35.200 --> 01:04:50.400
يعني لو هذا المكان ليس من الكعبة لكن هذا المكان يعد من الكعبة. ما كان قريبا من الجدار يعد من الكعبة فان هذا واضح؟ ان شاء الله اذا الشرط الشرط الرابع ماذا؟ ان قوافه يكون بالبيت

162
01:04:50.850 --> 01:05:16.150
ليس في البيت. ليس في انظر حروف الجر طيب الشرط الخامس لابد ان يكون هذا الشخص متطهرا من الحدث الشرط السادس لابد ان يكون هذا الشخص متطهرا من الخبث من النجاسات غير المعفو عنها

163
01:05:17.650 --> 01:05:39.600
الشرط السابع لابد ان يكون هذا الشخص ساترا لعورته  تمام اذن هذه كم ثلاثة شروط متطهرا من الحدث متطهرا من الخبث شاكرا لعورته. نفترض انه يطوف  وهو متوضئ تمام؟ يطوف وهو متوضئ

164
01:05:40.000 --> 01:06:03.200
في اثناء الطواف انتبه معي في اثناء الطواف احدث هنا  او كشف عورته هنا او حصلت له نجاسة غير معفوة غير معفو عنها هنا نقول له عليك ان تعيد الطهارة

165
01:06:03.250 --> 01:06:23.550
او تزيل النجاسة او تستر العورة يعيد من بداية الطواف او يكمل يعني يبني او يستأنف يا ابني استمر لا يعيد مرة اخرى سواء كان ذلك عن تعمد يعني كشف العورة عن تعمد مثلا او عن غير تعمد

166
01:06:24.350 --> 01:06:39.650
سواء هذا او هذا فانه يبني في الحالتين يبني ولا يجب عليه ان يستأنف مرة اخرى تمام جيد اذا كم عندنا الان شروط؟ سبعة من الشروط ايضا وهو الشرط الثامن

167
01:06:40.250 --> 01:06:56.000
ان يكون الطواف داخل المسجد مهما بلغت توسعته. مسجد الان واسع جدا. صح؟ لو قال شخص انا ساطوف من خارج المسجد لا يشق طوافه فالطواف يجب ان يكون داخل المسجد

168
01:06:57.450 --> 01:07:16.350
تمام الشرط التاسع انه لا يصرف الطواف لغيره. لا يصرف الطواف لغيره ما معنى لا يصرف الطواف لغيره لو انه كان يبحث مثلا كنا في الحج انا والاستاذ زين الدين

169
01:07:16.450 --> 01:07:38.400
ثم في صحن الحرم افتقدته فقمت ابحث عنه اطوف بالبيت هكذا ابحث عنه واضح امشي هكذا حول الكعبة ابحث عنه. هذا لا يحسب طواف لانه لان النية مصروفة الى البحث عنهم

170
01:07:39.300 --> 01:07:58.300
او لو انني مثلا شاهدت شخص اريد ان اسلم عليه فقمت من اجل ان الحقه وهو يطوف بالبيت فان مشي خلفه لا يعد طوافا لان النية مصروفة واضح اذا لابد انك لا تصرف الطواف

171
01:07:59.200 --> 01:08:19.550
عنهم الا تصرف النية عن الطواف لو جمعت مثلا لو على سبيل المثال وجدت شخص عليه دين انت انت لك دين عليه وجدته يطوف بالبيت فقمت تلحقه تنوي الطواف واللحاق به تنوي

172
01:08:19.700 --> 01:08:36.100
لا مشكلة لا يظر ها لا يظر تنوي قصدين هذا وهذا لا يضر لكن لو لحقت به فقط نقول لا يصح لا يصح هذا الطواف لان النية صرفت عن الطواف لغير ذلك. تمام؟ اذا هذي كم شروط الان

173
01:08:36.200 --> 01:08:57.550
تسعة وثمانية اظنها تسعة تسعة ها تسعة نعم قال هنا نقرأ هو ذكر بعضها قال والثالث الطواف بالبيت سبع طوفات هذا الشرط العاشر ان يكون الطواف سبعا ان يكون الطواف سبعا. اذا هي عشرة شروط

174
01:08:58.350 --> 01:09:26.550
تمام وللطواف واجبات عشرة طهارة وعورة مستترة هكذا قال وللطواف واجبات عشرة هذه عشرة قال هنا والثالث الطواف بالبيت سبع طواف سبع طوفات جاعلا في طوافه البيت عن يساره مبتدأ بالحجر الاسود

175
01:09:26.900 --> 01:09:47.000
محاديا له في مروره بجميع بدنه فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له واضح ثم قال بعد ذلك او نقف هنا بقي هذا قليل آآ لا يأخذ من هنا عشر دقائق اقل من عشر دقائق

176
01:09:47.050 --> 01:10:13.250
قال والرابع السعي بين الصفا والمروة سبع مرات  السعي  السعي لا يجب فيه كل الذي يجب في الطواف. السعي الواجبات فيه اقل مما يجب في الطواف يجب في السعي اربعة اشياء

177
01:10:13.400 --> 01:10:38.700
الامر الاول ان يكون تبع سبعة اشواط هذا الامر الاول تمام الطواف سبعة طوافات السعي سبعة اشواط الشرط الثاني ان يبدأ بالصفا في الطواف ماذا قلنا؟ ان يبدأ من اين

178
01:10:39.100 --> 01:10:59.550
من الحجر الاسود في الطواف لكن هنا يبدأ بالصفا تمام؟ طيب الشرط الثالث ما هو هنالك شرط مختلف فيه لكن اه ان اه سبعة اشواط ان يبدأوا نقول الشرط الثالث عدم الصارف

179
01:11:00.300 --> 01:11:21.300
عدم الصارف يعني لا يصرف لا يصرف الى نية اخرى تمام حتى احيانا يحصل من الاشكالات انت عندما تطوف عندما تطوف مثلا تأتي مثلا نساء فانت تمشي هكذا اثناء الطواف هربا من النساء

180
01:11:21.550 --> 01:11:43.100
هذا اذا كان فقط تمشي بقصد الهرب فقط من النساء هذا يعد صارفا احيانا انت تسعى بين الصفا والمروة تسعى بين الصفا والمروة تجدوا ماذا؟ ثلاجات الماء تذهب الى ثلاجات الماء هذا يعد صارف

181
01:11:43.650 --> 01:12:06.750
تمام؟ عدم الصارف هل يشترط في السعي او لا يشترى ابن حجر قال يشترى الخطيب الشربيني قال لا يشترط. على كلام الخطيب الامر فيه سعة. اما على كلام من حجر

182
01:12:07.700 --> 01:12:31.500
فالشرط عنده عدم الصارف تمام؟ الشرط الرابع من شروط السعي ان يكون بعد طواف ان يكون بعد الطواف اما بعد طواف القدوم وهو الافضل عند الرمي واما ان يكون بعد طواف الافاضة وهو الافضل عند ابن حجر

183
01:12:32.350 --> 01:12:49.350
اذا هذي كم شروط في السعي اربعة ان يكون سبعة اشواط ان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة عدم الصارف وهذا محل خلاف هل هو شرط ام لا وان يكون بعد الطواف اما بعد طواف قدوم او بعد طواف

184
01:12:49.750 --> 01:13:08.350
الافاضة لكن هل يشترط في السعي ان يكون على طهارة؟ ان يكون على وضوء لا يشترى. هل يشترط في السعي ان يكون ساترا لعورته لا يشترط. هل يشترط في السعي ان يكون طاهرا من النجاسات؟ لا يشترط

185
01:13:08.950 --> 01:13:30.200
واضح قال هنا والرابع السعي بين الصفا والمروة سبع مرات وشرطه ان يبدأ باول مرة بالصفا ويختم بالمروة ويحسب ذهابه من الصفا الى المروة مرة وعوده مرة وعوده منها مرة اخرى

186
01:13:31.000 --> 01:13:55.350
قال ويحسبه قال ويحسب ذهابه من الصفا الى المروة مرة وعوده منها مرات اليه مرة اخرى تمام قال واصطفى بالقصر اي ليس بالمد ليس الصفاء الصفا طرف جبل ابي قبيس والمروة بفتح الميم علم على الموضع المعروف بمكة

187
01:13:55.500 --> 01:14:15.500
وبقي من اركان الحج الحلق والتقصير. ان جعلنا كلا منهما نسكا وهو المشهور المعتمد فان قلنا ان كلا منهما السباحة محظور فليس من الاركان واضح او لا؟ اذا هنا يشير الى الركن الخامس الذي هو الحلق والتقسيم. كما ذكرنا على السبورة

188
01:14:15.550 --> 01:14:37.550
قال ويجب تقديم الاحرام على كل الاركان السابقة. يشير بهذا الى الترتيب فيجب تقديم الاحرام على كل الاركان ويجب تقديم والوقوف بعرفة على طواف الافاضة ويجب ايضا ان السعي يسبق بطواف اما بطواف قدوم

189
01:14:37.650 --> 01:15:04.400
او بطواف افاضة اما الطواف والحلق فلا يشترط الترتيب بينهما. واضح؟ نقوم بهذا انتهينا من اركان الحج. اركان العمرة نفس اركان الحج. ما عدا الوقوف. ولذلك قال واركان العمرة كما في بعض النسخ وفي بعضها اربعة اشياء الاحرام والطواف والسعي والحلق او التقصير في احد القولين وهو الراجح كما سبق

190
01:15:04.400 --> 01:15:25.750
قريبا والا اي فعلى الرأي الاخر فلا يكون من اركان العمرة. نقف هنا وان شاء الله اه واجبات الحج يكون في مجلس قادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

191
01:15:25.750 --> 01:15:26.231
