﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان يا سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين في الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام حول الخيار. ودرسنا ان انواع الخيار ثلاثة خيار المجلس وخيار الشرع وهذان

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
هما خيار التروي. والنوع الثالث خيار العين. وهذا يسمى خيار النقيصة تكلمنا بكلام طويل حول خيار العين. وفي الحقيقة خيار العيب هذا نحتاجه كثيرا في ممارساتنا اليومية في البيع والشراء. وما زال الكلام اليوم له اتصال بخيار العين

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
ذكرنا الشروط في خيار العين صح؟ كم شروط ذكرنا؟ اربعة او خمسة؟ تذكرونها ها؟ سبعة ثمانية ما شاء الله بركة. طيب من يذكرها لي؟ حتى نجدد العهد وحتى نصل الكلام بعضه بوعظ. من يقرأها؟ يقرأها قراءة يعني. تفضل استاذ محمد. الشرط الاول واحدا واحدا. ان

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
يكون المشتري جاهلا بالعين. هذا الشرط الاول. فلو كان المشتري عالما بالعيب فانه لا يثبت له حق الخيام. احسنت. طيب والشرط الثاني؟ الشرط الثاني كون العيب قديما فلو كان العيب حادثا بعد قبض المشتري للسلعة فانه لا يثبت للمشتري حق الخيار بالعين

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
احسنتم. الثالث. كون العيب ينقص العين او القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح. نعم. فلو كان العيب لا ينقص العين نقصا يفوت به غرظ صحيح او لا ينقص قيمة كذلك فلا يثبت الخيار للمشتري. الرابع ان يكون الغالب هو السلام

7
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
من ذلك العيب بخلاف ما لو كان الغالب عدم السلامة. نعم. ان يكون الرد على الفور فلو ان ان المشتري وعندما نمثل بالمشتري للغالب. والا فالعيب قد يكون في الثمن. تمام

8
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
قال ان يكون المشتري رد السلعة المعيبة على الفورية على الفور. احسنت. شكرا يا استاز الصديق ما شاء الله نور الله دربك. ما شاء الله. انت ومن معك. نعم تفضل. الا يحصل عند المشتري عيب اخر

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
فلو حصل عند المشتري عيب اخر سقط تحطم الرد. فليس حينئذ ان ان يجبر ليس للمشتري حينئذ ان يجبر البائع على الرد صح؟ طيب اي والذي بعده؟ الان رقم كم؟ سابع تفضل الا يترتب على

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
الا يترتب على الرد بالعيب تفريق الصفقة. فلو ترتب على ذلك تفريق الصفقة ان يرد بعض السلعة دون البعض فان لا يتحتم حينئذ قبول البائع لهذا الرد تفضل كون العيب باق الى الفسخ بخلاف ما لو زال العين قبل الفسخ. جيد هذه كم شروط

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
طيب الان حتى اجعل درس اليوم متصلا بالدرس الماضي تأتي مسألة وهي اذا قال لك البائع عندما تشتري منه سلعة. بعتك هذه السلعة وانا بريء من كل عيب فيها هل يثبتوا للمشتري اذا وجد عيبا

12
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
حق الرد حق الفسخ للبيع او لا يثبت. البائع مثلا باعك السيارة وقال ابيعك السيارة انني بريء من كل عيب يظهر فيها. او يقول بعتك السيارة كما هي بما فيها من عيوب. واضح؟ او بعتك السيارة على انها قوم

13
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
هذا التعبير عندنا في بلادنا مشهور. بعت كسيارة على انها ايش؟ كوم ما معنى كوم؟ يعني من الشيء مثل ايش تقول؟ الشيء المرتفع هذا كوم من تراب اذا كان التراب مرتجعا هذا يسمى كوم. تمام؟ كاف واو ميم كوم

14
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
بعتك السيارة على انها فم حديد. يعني ايش معنى على انها كم حديد؟ التعبير فيه مجاز. يعني على انها تشتمل على كل العيوب. انا اقول لك السيارة كلها عيون تشتريها فهمتم ولا لا؟ واضح؟ باللغة الانجليزية يسمى

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
كما هو يعني كما هو بعتك هذا شيء يعني كما هو. فهمتم ولا لا؟ طيب الان لو ان البائع اشترط هذا الشر بعتك هذه السيارة بكل ما فيها من علم. هل

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
يثبت للمشتري حق الخيار او لا يثبت اذا وجد عيبان. فهمتم السؤال. هنا حصل خلاف بين العلماء اقرب لكم المسألة ثم اتي الى قراءة كلام المصنف. لانه هو بين مذهب الشافعي. رحمهم الله

17
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
الله مذهب الحنفية يقول ان البائع اذا اشترط البراءة من كل العيوب فان هذا الشرط يعتبر. وبناء على هذا الشرط اذا وجد المشتري عيبا في هذا سلعة فليس له حق الرد بالعلم. هذا مذهب من؟ هذا مذهب السادة الحنفية

18
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
رحمه الله وقالوا ان للبائع مصلحة في هذا ما مصلحة البائع؟ البائع عندما يبيعك السيارة مثلا او يبيعك هذه الدار مثلا ويقول بعتك هذه الدار كما هي. بما فيها من عيوب وانا بريء من كل عيب او نحو ذلك

19
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
العبارات فانه يريد ان لا يبقى منتظرا. يمكن انت بعد ايام بعد اسابيع يطلع على عي فترده فيبقى هو كالمنتظر منك متى تفسخ العين. هو يريد ان يحسم الامر لا يريد الانتظار

20
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
فلذلك من مصلحة البائع ان يقول بعتك هذا الشيء بكل عيوبه فاقبله. او لا تشتري مني. فهو يشترط عليك البراءة من كل عيب يظهر في المبيح. الحنفية قالوا هذا شرط معتبر. واذا تم البيع

21
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
على هذا الشرطي اي على شرط البراءة من العيوب فان المشتري حينئذ يسقط حقه في الفسخ وبالتالي سيجعل فقهاء الحنفية بناء على كلامهم سيجعلون هذا شرطا من شروط الخيار اي من شروط الفسخ في خيار العين. فيقولون ايش الشر؟ الا يشترط البائع البراءة من العيوب

22
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
فلو اشترط البائع البراءة من العيوب فان المشتري اذا وقف على عيب في السلعة فانه لا لا خيار قال له بان البائع قد اشترط البراءة من العيوب. اتضح يا شيخ ولا لا؟ هذا مذهب من؟ مذهب السادة الحنفية رحمهم الله. وانا بدأت

23
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
به حتى بعد ذلك نتفرغ لشرح كلام الشافعية وهو كلام الجمهور. من المذاهب الثلاثة تخالف الحنفية في هذا ومن باب الفائدة ان المؤسسات المالية اليوم اخذت برأي الحنفية. في التطبيقات المعاصرة

24
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
واضح؟ استعملت مذهب الحنفية في التطبيقات المعاصرة فصححوا هذا الشرط وجعلوه معتبرا فقالوا ان البائع اذا باع السلعة بناء على البراءة من عيوبها فان المشتري لا يثبت له حق الفسق

25
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
واضح ولا لا؟ الحمد لله. طيب نسأل سادتنا وفقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى ما رأيكم في المسألة قالوا عندنا تفصيل. اصل واستثناء. اما الاصل فهو ان البائعة لا يبرأ. ببراءته باشتراط البراءة من عيوب السلعة لا يبرأ

26
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
ويبقى حق المشتري في الفسخ ثابتا له. لماذا؟ قالوا لان هذا مقتضى القياس اذ ان مقتضى القياس ان عقد البيع يترتب عليه الخيار ومن انواع الخيار الذي يترتب على عقد بيع الخيار بايش؟ الخيار بالعين. واضح ولا لا؟ وهذي المسألة فيها ثلاثة اقوال للامام الشافعي

27
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
قول الامام الشافعي يوافق او قوله يوافق قول الحنفية اخر يرى الامام الشافعي ان هذا الشرط غير معتبر تماما اذا عكس الاول تماما. الركن الثالث الاظهر من اقوال الشافعي هو المعتمد في مذهبه

28
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
وهو رأيه في الصين. الاصل ان هذا الشرط لا يعتبر. لكنه استثنى فيما لو كان هذا الشرط يتعلق بعيب باطن بحيوان لم يعلمه البائع حال العقد شوف على قيود. ايش قالوا؟ اذا كان العيب في حيوان

29
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
في حيوان احرقه غير الحيوان. واضح؟ الشرط الثاني ايش؟ باطن. اخرج الظاهر طيب الشرط الثالث ايش؟ ايش قلنا؟ ها؟ لا يعلمه البائع اخرج ما لو كان يعلمه البائع. الشرط الرابع ان يكون هذا العيب موجودا حالة العقد. كم هذه الشروط

30
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
طبعا شوفوا ولذلك اقرب لك المسألة. لو كان البائع يبيع سيارة يبيع تمام؟ وقال انا بريء من كل عيب في هذه السلعة. السيارة والبيت غير على كلام الشافعية لا يبرأ. جيد على كلام الشافعية لا يبرأ. طيب لو قال البائع

31
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
انا ابيعك هذه البقرة. او ابيعك هذا العبد. واضح؟ وابرأ من كل عيب في هذه البقرة او في هذا العبد ننظر ان ظهر عيب ظاهر واضح؟ فان البائع لا يقرأ منه

32
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ان كان العيب ظاهرا البيع لا يبرأ ان كان باطنا يبرأ. طيب يقول ما ضابط الباطن؟ الباطن ما يعسر الاطلاع عليه والظاهر ما لا يعسر الاطلاع عليه. يعني اعطيك مثال قريب. لما اقول حيوان طبعا ظع في

33
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
في مخيلته ان العبد حيوان. واضح؟ ليس المقصود بالحيوان مجرد البهيمة. وبالتالي سرقة العبد زنا العبد. هذه عيوب ظاهرة او باطنة. ظاهرة او باطنة باطنة لانه الاطلاع عليها. طيب اشتريت من البائع عبدا اشتريت من زيد عبدا وقال لك زيد انا بريء من كل عيب

34
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
في هذا العبد ثم تبين للمشتري ان هذا العبد فيه عيب الزنا هذا باطل. هل يملك الفسخ على كلام الشافعية؟ او لا يملك؟ واضح؟ تخرج على هذه المسألة فهمت؟ بخلاف لو كان هذا العيب عيبا ظاهرا. يسهل الاطلاع عليه لا يعزل الاطلاع عليه. ولذلك هنا هذه

35
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
المسألة هي محل كلامي هذا فقط مجرد تقريب للمسألة. الان سنقرأ كلامه هنا حتى نفهم المسألة ثم نحاول ان نلخصها بعد ذلك لكن تصورتم المسألة عرفتم رأي الحنفية الان سنعلم رأي الشافعية وانما قدمت رأي الحنفية لان

36
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
انه يعني يساعد على تصور المسألة جيدا. الان نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى. طيب قال العلامة المنيباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فرع هذا الفرع

37
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
هو في الحقيقة يشتمل على اربع مسائل ليس على مسألة واحدة. ولذلك العلامة الدمياطي رحمه الله في الحاشية قال بل فروع هو ليس فرعا واحدا هو فروع. وهي اربع مسائل. نحن نذكرها نقول الاول الثاني الثالث الرابع وانت رقم

38
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
في كتابه قال فرع الاول هذا انا انا قلت الاول من عندي ها الاول لو حيوانا او غيره. بشرط براءته براءة من؟ البائع يعود عليه. من العيوب في المبيع. اي بشرط براءة البائع من العيوب التي

39
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
قد توجد في المبيع. او بشرط الا يرد بها. ايش تقدير الكلام او بشرط الا يرد المبيع بتلك العيوب. جيد؟ عندك مسألتان. المسألة الاولى هل يصح ولا يصح؟ عندك اثران. اثر الاول هل العقد هذا بهذا الشرط يصح او لا يصح

40
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
اثر الثاني هل يبرأ البائع من العيب او لا يبرأ؟ فرتب رحمه الله تعالى حكمين على فقال لو باع حيوانا او غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع او لا يرد بها

41
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
او الا يرد بها واحد. صح العقد. اه اذا هذا العقد الصحيح. اذا استفدنا من قوله صح العقد ان هذا العقد مع وجود هذا الشرط صحيح واحد. اثنين وبرئ من هذا الذي برئ؟ البائع احسنتم

42
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
وبرئ من عيب يجمع اربعة شروط. باطن خرج ماذا؟ الظاهر. ما ضابط الباطن ما يعسر الاطلاع عليه. طيب والظاهر ما لا يعسر الاطلاع عليه. فالظاهر يبرأ منه او لا يبرأ منه

43
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
لا يبرأ من الظاهر وانما يبرأ من الباطن. قال برأ من عيب باطن. اي برئ البائع من عيب باطل تمام كزين العبد هذا باطل. تمام؟ اما من الظاهر فانه لا يبرأ. طيب جميل. اثنين بالحيوان اخرج ماذا

44
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
اخرجها غير الحيوان. فاذا كان هذا العيب في دار في ثوب في سيارة فانه لا يبرأ سواء كان العيب ظاهرا او باطنا لا يبرأ. اتضح؟ طيب. الثالث قال موجود هذا العقد قوله موجود. مرحبا. حيا الله الاساتذة. كيف حالكم؟ ابا كباب

45
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
الحمد لله اهلا وسهلا. تجلسون هناك او تتقدمون هنا في الامام. هنا. طيب الثالث القيد الف ما هو؟ قال موجود موجود وصف لماذا؟ للعيب احسنتم. موجود حال العقد. اي يبرأ

46
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
او من عيب باطن بالحيوان اذا كان هذا العيب موجودا على العقد. ما الذي خرج خرج لو كان هذا العيب موجودا بعد العقد وقبل القبض. فانه لا يبرأ. اذا فوجد بعد العقد وقبل القبض. لانه اذا وجد العيب بعد القبض اصلا هذا من ضمان المشتري. ما لنا علاقة فيه. لكن لو وجد العيب بعد

47
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
بعد ايش؟ بعد العقد وقبل القبض. تمام فانه لا يبرأ. جيد؟ قال لم يعلمه البائع لم يعلمه البيع هذا القيد الرابع. طيب اخرج ماذا؟ ما لو كان البائع يعلم وجود العيب في ذلك الحيوان

48
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
مرحبا استاذ ريني. اخرج ماذا؟ ما لو كان البائع يعلم وجود العيب في ذلك الحيوان ومع ذلك لم يتكلم واضح؟ فان البائع لا يبرأ ويثبت ان المشتري حق الفسخ. لماذا؟ لان هذا تدليس. كونه يعلم

49
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ان العيب موجود ولا يتكلم يكتمه حتى وان كان عيبا باطنا. واضح؟ فان حق الخيار مشتري لا يسقط. وحين اذ لا يبرأ البائع. اتضح ولا لا؟ ولذلك يمكن ان نلخص المسألة فنقول ان العيب اما

50
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
ان يكون في الحيوان او في غير الحيوان. صح؟ يمكن ان تشقر عنده. لا حاجة ان اشقر عند على سبوت شجر عند مباشرة العيب اما ان يكون في الحيوان او في غير الحيوان. طيب اذا كان في غير الحيوان يبرأ البائع او لا يبرأ

51
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
خلاص اكتب تحته في غير الحيوان لا يبرأ. شقة سريعا ها؟ العيب اما ان في الحيوان او في غير الحيوان. اذا كان في غير الحيوان اكتب لا يرى البائع. طب واذا كان في الحيوان تفصيل. اما ان يكون باطن او ظاهر. صح

52
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
طيب اذا كان العيب في الحيوان وهو ظاهر لا يبرأ اكتب. سجل استمر في التشجير واذا كان العيب في الحيوان وهو ظاهر لا يبرأ. طب واذا كان باطن؟ تفصيل. اما ان يكون هذا العيب موجودا عند

53
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
عقد او غير موجود عند العقد. استاذ رزق لماذا لا تشقر؟ تشقر في ذهنك. لا تعتمد على ذهنك كثيرا. مداد ضعيف خير من ذاكرة قوية. صح؟ مداد ضعيف خير من ذاكرة قوية. تمام ايش قلنا الان يا استاذ رزق؟ ها

54
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
العيب الباطن اما ان يكون موجودا عند العقد او غير موجود عند العقد. طيب. اذا كان غير موجود عند العقد يبرأوا لا يبرأ طب واذا كان موجود عند العقد؟ تفصيل. اذا كان يعلمه او كان لا يعلمه

55
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
طيب اذا كان يعلمه لا يبرأ. صح؟ واذا كان لا يعلمه فانه يبرأ. اذا صعب. الان لو سألتك وانت تنظر الى التسجيل في دفترك. متى يبرأ؟ تقول ليبرأ اذا كان العيب باطنا. صح

56
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
في حيوان غير موجود عند العقد ولا يعلمه البائع. هنا يبرأ البائع. طيب في غير ذلك لا اتضح ولا لا؟ اتضح استاذ محمد عالم واضح وغير واضح مرة اخرى يعني خذها بسهالة

57
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
فيري ايزي يعني. العيب قلنا اذا كان في الحيوان يبرأ بتفصيل. في غير حيوان لا يبرأ خلاص. طيب وفي اذا كان ظاهرا لا يبرأ باطن يبرأ. طيب اذا كان باطن موجود عند العقد سيأتي بتفصيل

58
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
اذا كان غير موجود عند العقد لا يبرأ. طيب اذا كان موجود عند العقد يعلمه لا يبرأ لا يعلمه يبرأ. فهمتوا من شو؟ طيب يقول قائل هل في المسألة هذه مستند؟ في مستند مثلا؟ نعم. الامام مالك؟ تأمل معي. الامام مالك رحمه الله

59
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
تعالى في الموطأ روى لنا اثرا كالاتي ان سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عنده عبد فباع عبده بثلاث مئة درهم. عناء سيدنا زيد ثابت. سيدنا عبدالله بن عمر باع العبد على من؟ على سيدنا زيد بن ثابت. وباعه على

60
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
براءة ايش معنى عالبراءة؟ يعني قال له انا بريء من كل عيب يكون في هذا العبد. جميل. ثمان سيدنا زيد بن ثابت لما اشترى العبد وجد فيه عيبا. فرفع الامر الى عثمان الخليفة رضي الله عنه. فرفع

61
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
امر الى سيدنا عثمان وقال لسيدنا عثمان انه باعني هذا العبد وفيه عيب لم يسمه لي فعثمان رضي الله تعالى عنه قال لعبدالله بن عمر اكنت تعلم؟ احلف انك كنت لا تعلم ان به هذا العيب. احلف. يقول لعبدالله بن عمر فنكل امتنع من الحلف. وطبعا امتنع من الحلف تعظيما

62
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
امتنع عبدالله بن عمر من الحنيف. فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه برد هذا العبد على عبدالله بن عمر فاسترد عبدالله بن عمر يعني فسخ العقد استرد عبدالله بن عمر هذا العبد وبقي عنده

63
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
فصح العبد يعني عادت اليه صحته وزال ما به من مرض. فباعه بعد ذلك بالف وخمس مئة. شف البداية كم باعه ثلاث مئة لان بالف وخمس مئة. فهمتوا علي ولا لا؟ واضح؟ اه. هذي القصة نستفيد منها بعض المسائل المتعلقة بدرسنا

64
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
المسألة الاولى صحة بيع مع البراءة من العين. ما بقول استشهاد وجه الاستشهاد ان امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لم يقل لهم هذا بيع باطن من اصله. بل

65
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
طلب من عبدالله بن عمر ان يحلف اليمين فلو كان قد حلف اليمين لتم البيع فدل ذلك على صحة البيع بهذا الشرط اي بشرط الوراءات من العين. هذه المسألة الاولى. طيب والمسألة الثانية التي نستفيدها

66
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
الا يكون البائع عالما. بالعين. لانه سأله احلف انك كنت لا تعلم فهذا الكلام من امير المؤمنين عثمان فيه اشارة الى انه لو كان يعلم تمام لفسخ صح ولا لا؟ طيب ولاحظ معي هذا العيب في الحديث القصة هذي في ماذا؟ في

67
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
حيوان واضح؟ من هنا اخذ الشافعية تقليد التقييد اخ من هنا اخذ الشافعية رحمه التقييد بالحيوان. قالوا هذا يثبت في الحيوان دون غيره. وعززوا ذلك من جهة التعليم. فقالوا ان الحيوان

68
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
لانه يتغذى فعندما يتغذى يكون عرضة لتغير حاله من صحة الى سقم الى مرض يعرض له حال الصحة تعرض له حالة المرض فهمت؟ بخلاف غير الحيوان. كالثياب فهمت؟ فلما كان الامر كذلك اختص الحيوان بما لا يوجد في غيره فعلق هذا الحكم على الحيوان

69
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
والا هو الحكم جاء في العبد. هم عمموا الحكم بهذه العلة فجعلوه في الحيوان ولو كان بهيمة. ولذلك فرق بين والمالكية في هذه المسألة ان المالكية اقتصروا على العبد فقط. فقط العبد. الشافعية قالوا لا ليس ذات العبد بل مثل العبد

70
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
كله حيوان ولو كان بهيمته. اتضح اذا هذه المسائل الثلاث تستفيدها من هذا الاثر. وهذا الاثر فيما يظهر ان عثمان رضي الله عنه قضى بذلك في محضر من الصحابة. يعني تخيل موجود من؟ عبدالله بن عمر صاحب القصة وزيد بن ثابت ربما يوجد

71
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
اخرون واضح ولا لا؟ فكان اشبه ما يكون بالاجماع السكوتي. ولذلك يمكن الاحتجاج به لا يقولن قائل هذا من باب الاحتجاج بقول الصحابي ومن اصول الشافعية عدم الاحتجاج بقول الصحابة. فهمتم؟ جميل. فهنا انظر ماذا قال؟ انا اعيد

72
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
المسألة من اولها حتى تربطوا المسألة بعضها ببعض. قال لو باع حيوانا او غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع. او الا يرد. اي المبيع بها اي بالعيوب. صح العقد

73
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
هذه المسألة الاولى. طيب وهل يبرأ؟ البائع او لا يبرأ؟ ها؟ تفصيل. قال وبرئ من هذا الذي برئ البائع من عين باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع. اتضح

74
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
وبينت لكم مستند المسألة. وبينت لكم من خالف في المسألة. تمام؟ وبينت لكم ان للامام الشافعي ثلاثة اقوال فيها المعتمد هذا. شوف ايش قال لا عن عيب باطن في غير الحيوان

75
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لا يبرأ البائع اذا اشترط البراءة من العيوب من عيب باطن في غير الحيوان هذا تعرفون من القيود التي ذكرناها قبل قليل. تمام؟ في غير الحيوان. في غير الحيوان لا يبرأ مطلقا اصلا. لا من عين باطن ولا من عيب ظاهر

76
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ولا يبرأ البائع من عيب ظاهر في الحيوان. صح؟ لان الذي يبرأ منه هو عيب الباطن في الحيوان. اما العيب الظاهر في الحيوان لا يبرأ منه. اتضح؟ قال لا عن عيب باطل في

77
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
الحيوان ولا ظاهر فيه اي ولا يبرأ عن عيب ظاهر في الحيوان. ارجو ان يكون واضحا لكم. اتضح المسألة اظن هذه المسألة موجودة حتى في بلادكم صح؟ يقول بعتك هذا الشيء كما هو بما فيه من عيوب. موجود هذا عندكم

78
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
علا موجود موجود نعم. لا تشتري مني هذه السيارة خلاص. اشتري السيارة هذا ابيعك هذه السيارة بكل ما فيها من عيب لا تأتيني بعد مدة تقول لي انا لا آآ وجدت فيها كذا وجدت فيها كذا. تمام؟ اه. على كل حال هذه هذا

79
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
هذا بيان حكم هذه المسألة. الان الفرع الثاني مسألة جديدة. قال لو اختلفا منو من؟ البائع المشتري. تمام. وطبعا الكلام السابق هذا في البراءة نحن تكلمنا في البراءة من عيب في

80
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
في السلعة ونفس الكلام بتعكسه في الثمن. نفس الكلام تعكسه في الثمن ها؟ طيب. قال ولو اختلفا البائع في قدم العيب واحتمل صدق كل هذا تنوين عوض واحتمل صدق كل اي كل واحد. صح؟ تنوين عوض عن اسم واحتمل

81
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
واحتمل صدق كل اي صدق البائع وصدق المشتري. من يصدق منهما؟ قال صدق البائع بيمينه في دعوى حدوثه لان الاصل لزوم العقد. واضح؟ سورة المسألة بارك الله فيكم وجد عيب في السلعة. فالبائع يقول هذا العيب حدث بعد القبر

82
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
المشتري يقول هذا العيب قديم حادث قبل القبر. طيب الباء عندما يقول هذا العيب حدث بعد القبض. لماذا يقول هذا؟ ها؟ سيكون العيب حدث في ضمان مشتري وبالتالي المشتري لا يملك ماذا؟ لا يملك الفسخ. احسنت. فهمتم ولا لا؟ انا بعتك هذه السلعة

83
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
ثم وجدنا فيها عيبا. انا البائع اقول هذا العيب حدث بعد ان قبضت السلعة. لماذا حتى لا يكن لك حتى لا يحصل لك خيار العلم خيار الفسخ. والمشتري يقول ان هذا العين ايش؟ اه هذا العين قديم. قبل القبض هذا العيب موجود. اذا تنازعا

84
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
المسألة لها ثلاث احتمالات هو ذكر واحدا فقط. احتمال اول ان يكون هذا العين مما يقطع بانه حصل قبل القبض. مثلا ان يوجد في البهيمة او في العبد على سبيل المثال ان

85
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
يوجد في البهيمة او في العبد جرح. هذا الجرح من رآه من اصحاب الخبرة قال مثلا هذا الجرح عمره اسبوع والقبض تم قبل يومين. فهمت ولا لا؟ فهنا يقطع بان هذا العيب

86
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
قديم هذه الحالة الاولى. طيب هنا من سيصدق؟ ها؟ سيصدق المشتري. لانه يقطع في كون هذا العين قد حدث قبل القبض. الحالة الثانية ان يقطع بكون هذا العين حدث بعد القبر. من سيصدقنا

87
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
البائع اصحاب الخبرة يقولون هذا العيب جديد الان. يعني هذا العيب عمره يوم واحد فقط. ما زال طريا. هنا اقطع بتصديق البائع. واذا قطعنا بتصديق البائع ان هذا العيب حدث بعد القبض فالمشتري ليس له الفسخ. واذا قطعنا

88
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
بتصديقي المشتري وان العيب هذا كان قبل القبض فهنا يثبت له حق الفسق. هاتان الحالتان واضحتان ولم يتكلم عليهما. بوضوحهما. تكلم على الحالة الثالثة. ما هي؟ لو احتمل ان هذا

89
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
صادق وان هذا صادق. المصدق من منهما؟ من الذي بجانبه يكون اليمين ومن الذي لا يصدق الا بالبينة؟ فهمتم؟ فقال هنا ولو اختلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل قوله واحتمل صدق كل هذا قيد اخرج السورة الاولى

90
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
الصورة الثانية التي ذكرت لكم. صدق البائع بيمينه. لماذا صدق البائع بيمينه. لماذا البائع الذي صدق؟ انظر ماذا قال؟ صدق البائع بيمينه في دعوى حدوثه اي في دعوى حدوث العيب بعد القبض هذا معنى الكلام. في دعوى حدوث العيب بعد القبر. وهذا قول

91
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
صدق قوله صدق هذا جواب ايش؟ جواب الشرط. ولو اختلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل اين جواب شرط جوابه لو صدق البائع بيمينه في دعوى حدوثه اي في دعوى حدوث العيب بعد القول

92
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
جيد لماذا؟ قال لان الاصل لزوم العقل. البائع مستمسك بالاصل. ما هو الاصل ان البيع لازم. والمشتري مخالف للاصل لانه يريد فسخ العين اه فسخ العقد. اذا من تصدق من كان مستمسكا بالاصل وهو لزوم العقد وبقاؤه او من كان يريد فسخ

93
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
العقد وانهاءه؟ الجواب من كان مستمسكا بالاصل وهو لزوم العقد. فهمتم؟ اذا من مصدق البائع الا طبعا كما هو مفهوم كلامه الا ان اقام المشتري البينة واضح على ان هذا العيب حدث قبل القبض. فحينئذ المشتري له حق الفسخ. اتضحت. هذا

94
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
الفرع الثاني وقيل هذا فقط القيل هذا للتعليم يعني مستند التعليم. لان الاصل عدم العيب في يده وقيل ان التعليم ليس التعليل لان الاصل لزوم العقد بل قيل لان الاصل عدم العيب في يده اي عدم العيب في يد من

95
00:37:20.050 --> 00:38:00.050
بيد البائع احسنتم. ممتاز. الفرع الثالث ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه. اه حدث عيب لا يعرف العيب القديم بدونه. حدث عيب جديد. وعندما حدث جديد تبين وجود عيب قديم. تبين وجود عيب قديم. نفترض مثلا

96
00:38:00.050 --> 00:38:33.900
اشتريت جوالا واضح؟ وعندما اشتريته واخذته وعدت الى البيت فسقط منك الجوال وانكسرت الشاشة. ذهبت لتصلح شاشة الجوال. وانت اشتريت الجوال بناء على انه جديد ذهبت لتصلح الجوال فقال لك البائع ان الشاشة التي انكسرت ليست الشاشة الاصلية للجوال. هذه شاشة تقليدية هذا

97
00:38:33.900 --> 00:38:53.900
يكون او لا؟ طيب متى ظهر هذا العيب؟ او قال لك مثلا قال لك ان في الجوال شيء كذا كذا يعني لم يكتشف الا بسبب العيب الجديد. تضعت صورة المسألة وقل نفس الكلام في السيارة. السيارة فيها

98
00:38:53.900 --> 00:39:23.900
عيب لكن عندما عملت مثلا حادث تمام؟ بسبب ذلك الحادث اكتشفت عيبا قديما الان ما الذي يترتب على هذا؟ انظر. قال ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه اي ولو حدث عيب جديد لا يعرف العيب القديم بدون هذا العيب الجديد. هذا معنى الكلام

99
00:39:23.900 --> 00:39:53.900
ككسر بيض انت ما عرفت ان البيض فاسدة الا بعد ان كسرتها. اذا الكسر هذا عيب جديد فساد البيضة عيب قديم. وتخوير بطيخ مدون. بطيخ قورته ما معنى قبرته؟ حفرته حفرته فاذا به في الداخل فيه دود

100
00:39:53.900 --> 00:40:24.700
عيب جديد ما هو التقوير الحفر هذا؟ وعيب قديم ايش هو؟ وجود الدود. تمام؟ قال رد  رد ايش الذي رده؟ ها اي رد المشتري المبيع رد المشتري المبيع على البائع. اي يثبت له حق الفسق او لا يثبت؟ يثبت له حق الفسخ. قال ولا ارجى عليه

101
00:40:24.700 --> 00:40:54.700
للعيب الحادث. ولا ارشى ايش معنى الارش؟ المراد بالارش هنا الفرق بين قيمة السلعة سليمة وبين قيمتها الفرق بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة فهمته؟ يعني هل المشتري عندما يرد السلعة اولا هل يرد المشتري سلعة ولا يرد؟ قلنا يرد السلعة. طيب رد السلعة للبائع. قال البائع

102
00:40:54.700 --> 00:41:14.700
طيب الان رددتها علي انا اخذتها لكن اريد منك ارش العيب الجديد الذي فعلته. فهمته؟ هل للبائع ان يطالب من ان يطالب المشتري بدفع هذا العرش اوليس له ايش قال ولا ارجى عليه علامات

103
00:41:14.700 --> 00:41:34.700
من؟ على المشتري للحادث اي ولا ارشى عليه اي على المشتري للعيب الحادث. اتضح ولا لا فهمت المسألة جيد؟ الحمد لله هذا الفرع الثالث نعيد قراءتها ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه

104
00:41:34.700 --> 00:42:04.700
ككسر بيض وجوز نفس الكلام. تعرفون الجوز؟ كسرته فاذا به فاسد من الداخل عيب جديد. فساده من الداخل عيب قديم. ككسر بيض وجوز وتقوير بطيخ رد اي رد المبيع على البائع من قبل المشتري. وهل يلزم المشتري بدفع

105
00:42:04.700 --> 00:42:24.700
العرش او لا يلزم. قال ولا ارشى عليه اي على المشتري للحادث اي للعيب الحادث. اتضحت؟ وهذه مسألة ايضا كثيرة الوقوع ويسأل الناس عنها. جيد؟ طيب. يعني احيانا حتى عندما تشتري

106
00:42:24.700 --> 00:42:44.700
مثلا هاتف او تشتري جهازا تعود الى البيت تفتح مجرد ان تفتح الكرتون مجرد ان تفتح الكرتون تمام يقول لك البائع بعد ذلك انا لا اقبل الرد. ليش؟ فتحت الكرتون. طيب وش اعمل لك انا؟ اصلا لا يمكن اذا سلمنا اصلا ان فتح الكرتون عيد جديد

107
00:42:44.700 --> 00:43:14.700
اذا سلمنا انه عيب جديد يعني. واضح؟ لا يمكن الاطلاع على العلم القديم هذا الا بالفتح اذا نرد عليك هذه السلعة وليس لك ارج. جيد يا شيوخ. واضح فلا تبقى في ذهنك اسيرا للامثلة القديمة. اليوم بعض الباعة يرفض اذا تشتري منه سلعة تشتري

108
00:43:14.700 --> 00:43:34.700
في منه هاتف كمبيوتر ثم تعود الى البيت تفتح البلاستيك والكرتون والكذا ثم تجد عيبا في الجهاز او في الهاتف او شيء يقول خلاص انت فتحت انا ما لي علاقة لا. حق المشتري ان يرد السلعة. طيب انا اريد

109
00:43:34.700 --> 00:43:54.700
الان هذا مفتوح من يشتري مني مفتوح انا لا علاقة لي وليس لك ارش. جيد؟ طيب. الان كم اخذنا فروعا ها كم من فروع اخذنا ثلاثة. طيب. كم فروعا اخذنا؟ كم فروعا هكذا؟ كم فروعا اخذنا؟ كم استفهامية

110
00:43:54.700 --> 00:44:14.700
كم فروعا اخذنا؟ ما بعدها منصوب. لكن كم من فروع اخذنا هذا خبرية تكفيرية ها؟ كم فروعنا اخذنا؟ الصواب طيب الرابع الفرع الرابع. ويتبع في الرد بالعين الزيادة المتصلة ايوة كلام جميل الان

111
00:44:14.700 --> 00:44:34.700
انت اشتريت حيوانا اشتريت بقرة. وعندما اشتريت بقرة بقيت عندك اسبوعا ثم وجدت فيها عيبا تريد ان تردها. طيب البقرة الان في في ضرعها لبن. اللبن هذا يرد او لا يرد

112
00:44:34.700 --> 00:44:54.700
هذه زيادة متصلة. اشتريت بقرة او اشتريت شاة وبقيت عندك مثلا آآ ثلاث اشهر او اربع عشر ووضعت الحمل. الحمل هذا يرد معها او لا يرد معها؟ وجدت فيها عيبا. هذه زيادة متصلة او منفصلة

113
00:44:54.700 --> 00:45:24.700
صلة منفصلة. طيب اشتريت خروفا واخذت صوفه ثم وجدت فيه عيبا هذي زيادة صح؟ متصلة ومنفصلة؟ منفصلة هل يرد او لا يرد؟ واضح؟ وسيتكلم عن هذه المسألة الان جيد ونفس الكلام لو قلت اشتريت سيارة واستعملت هذه السيارة شهرا

114
00:45:24.700 --> 00:45:44.700
يعني اجرتها اجرتها شهرا وفي هذا الشهر حصلت على الاجرة. ثم وجدت في السيارة عيبا. رددت السيارة هل ترد هذه الاجرة او لا ترد. فهمت؟ هذه المسألة هذا ايضا فرع مهم. انظر ماذا قال؟ قال ويتبع في الرد بالعين

115
00:45:44.700 --> 00:46:14.700
الزيادة المتصلة. اذا الزيادة المتصلة تتبع المبيع في الرد بالعين. واضح مثل ايش الزيادة المتصلة؟ قال مثل السمن اشتريت شاة فسمنت عندك. ما شاء الله. تمام؟ الان ترد الشاة وجدت فيه عيبا تردها مع زيادتها المتصلة. تمام؟ فقال هنا ايش؟ كالسمن. لماذا؟ لانه لا

116
00:46:14.700 --> 00:46:44.700
فصله الزيادة المتصلة لا يمكن فصلها. طيب مثال اخر قال وتعلم الصنعة اشتريت عبدا وعندما اشتريته علمته صنعة من الصناعات علمتهم نجارة فاصبح العبد هذا نجارا. بعد شهر مثلا وجدت فيه عيبا ان هذا العبد مثلا آآ زاني هذا عيب هذا حتى وان تاب كما مر معنا في الدرس الماضي. طيب

117
00:46:44.700 --> 00:47:04.700
الان تريد ان ترد ايش؟ العبد. طيب تقول له اريد آآ اجرة التعليم له الصنعة؟ لا يرد بزيادة المتصلة علمته صنعة علمته لغة اجنبية. علمته مثلا اللغة الانجليزية. علمت العبد. خلاص

118
00:47:04.700 --> 00:47:24.700
مع الزيادة المتصلة. اتضح يا شيخ؟ طيب. قال هنا ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم الصنع ولو باجرة يعني حتى وان علمته تلك الصناعة باجرة. علمته النجارة عند آآ في معهد

119
00:47:24.700 --> 00:47:44.700
المعاهد وكنت تدفع عنه الاجرة حتى يتعلم. علمته اللغة الانجليزية وكنت تدفع الاجرة حتى وان يرد بزيادة متصلة تمام؟ قال ويتبع في الرد من عيب الزيادة الزيادة المتصلة. طبعا الزيادة هنا فاعل يتبع اي

120
00:47:44.700 --> 00:48:04.700
يتبع الزيادة المتصلة المبيعة في الرد بالعين هذا تقدير الكلام. وذكر لها امثلتان. المثال الاول قال كالسمن الثاني وتعلم الصنعة ولو باجرة. المثال الثالث هو حمل قارن بيعا. يعني لو كانت حامل

121
00:48:04.700 --> 00:48:34.700
والحمل وهذا موجود عند البيع عند العقد. ترد بزيادتها المتصلة. تمام المنفصلة لا المنفصلة فلا ترد مع السلعة المعيبة. مثل ايش؟ قالت الولد وجدت او آآ وجدت عيبا في المبيح في في البقرة في الشاة لكنها بعد ايش؟ بعد ان حملت

122
00:48:34.700 --> 00:48:54.700
وولده رب البقرة رد الشاة لكن ولدها لا ترده. يعني انت اشتريت بقرة؟ انت اشتريت شاة عندك لم يكن الحمل موجودا حالة العقد. حملت عنده بعد قبضها وولده وبعد ولادتها وجدت

123
00:48:54.700 --> 00:49:24.700
فيها عيبا ترد البقرة. طب والولد؟ لا هذه زيادة منفصلة تكون لمن؟ تكون للمشتري. اتضح؟ قال لا فاصلة ما مثال المنفصلة؟ قال كالولد والثمري. نفس الكلام. اشتريت بستانا. واثمرت ترون البستان عندك ايها المشتري. ثم وجدت عيبا ترد الشجر ترد البستان لكن الثمر لك ايها

124
00:49:24.700 --> 00:49:44.700
المشتري لانها زيادة منفصلة. وكذا الحمل الحادث في ملك المشتري. هذا الذي شرحته لكم قبل قليل اذا الحمل اذا كان موجودا عند العقدي. تمام؟ فانه يرد الى اه يرد الى البائع

125
00:49:44.700 --> 00:50:04.700
واذا حدث بعد العقدي يعني في ملك المشتري. تمام؟ فانه يكون للمشتري. جيد؟ قال وكذا الحمل في ملك المشتري لانه حصل في ملكه. تمام؟ فلا تتبع في الرد بل هي للمشتري. اذا هذا تفصيل المسألة

126
00:50:04.700 --> 00:50:34.700
فما كان من الزيادات المتصلة فانه يرد مع المبيع المعين. ما كان من اداة منفصلة فانه يبقى للمشتري. واضح ولا لا؟ وهنا تأتي القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول بالضمان الخراج بالضمان وقد شرحناها في القواعد الفقهية. نعم بسم الله

127
00:50:34.700 --> 00:50:54.700
انتهينا من الفروع الاربعة. الان ندخل درسنا. هذا فقط تتمة للدرس الماظي. الان يبدأ الدرس. واضح بارك فيكم طيب بسم الله. فصل في حكم المبيع قبل القبض. هنا يا اخواني بارك الله فيكم انا

128
00:50:54.700 --> 00:51:24.700
اريد ان اسس لكم اصلا قبل ان ندخل في هذه التفاصيل. اريدكم ان تفرقوا بين مسألتين. بين مسألة الملك ومسألة الظمان. متى يملك المشتري السلعة ومتى تدخل السلعة في ضمان المشترك؟ السؤال الاول متى يملك المشتري السلعة

129
00:51:24.700 --> 00:51:54.700
الجواب يملك المشتري السلعة بمجرد العقد. لو قلت للاستاذ وحي بعتك هذه السيارة بمائة مليون ربية. قال قبلت تمام فان بمجرد الايجاب والقبول قال قبلت البيع. بمجرد الايجاب والقبول يصبح مالكا للسلعة

130
00:51:54.700 --> 00:52:25.100
التي هي السيارة وانا ما وانا اصبح مالكا للثمن. اذا هو يملك السلعة مجرد العقل. طيب. المسألة الثانية هل بمجرد العقد تنتقل السلعة من ظمان البائع الى ضمان المشتري؟ الجواب لا. انما تنتقل السلعة من ظمان البائع الى ضمان المشتري. اذا قبض

131
00:52:25.100 --> 00:52:45.100
المشتري السلعة. واضح؟ ما معنى ذلك؟ يعني هو الان يملك السيارة لكن هنالك احكام تختص بهذه الحالة من تلك الاحكام ان السيارة الان ما زالت في ضمان البائع. فلو حصل للسيارة تلف ترتب حكم

132
00:52:45.100 --> 00:53:05.100
سيراتي الى الاحكام هذي بالتفصيل. منها انه لا يجوز له ان يتصرف في السيارة. فليس له مثلا ان يبيعها لانها ليست في ضمانه. واضح؟ ليس له ان يبيع السلعة. اذا هذه الاحكام احكام

133
00:53:05.100 --> 00:53:35.100
المبيع قبل القبض هي التي سندرسها في هذا الفصل. اذا ما موضوع هذا الفصل؟ موضوع هذا الفصل احكام المبيع قبل قبضه من المشتري. ونفس الكلام ستقوله احكام الثمن ايا قبل قبض البائع له. احكام الثمن المعين قبل قبض البائع له. تمام؟ قال

134
00:53:35.100 --> 00:53:55.100
قلت له بعتك هذه السيارة مثلا هذه المئة الصاع من التمر. هذا ثمن معين. نفس الاحكام التي ستكون في سيارة قبل القبض ستكون في الثمن قبل القبض. فهمتم؟ هذا الفصل يتكلم عن هذه الاحكام. فانتبهوا معي. فصله

135
00:53:55.100 --> 00:54:25.100
في احكام المبيع قبل القبض. قال المبيع قبل القبض من ضمان البائع. هذه القاعدة هذي قاعدة. المبيع قبل القبض من ضمان من؟ من ضمان البائع. المبيع قبل القبض من ضمان البيع. ايش تفهم؟ ان المبيع ينتقل الى ضمان المشتري بحصول القبض

136
00:54:25.100 --> 00:54:45.100
وقبل القبض هو من ظمان البائع مع انه في ملكية من؟ في ملكية المشتري لكنه في ضمان البائع. طيب ما معنى ما الذي يترتب على كونه في ضمان البائع؟ تترتب احكام. هنا ذكر الاحكام الثلاثة التي تترتب

137
00:54:45.100 --> 00:55:05.100
على ذلك. تمام؟ ايوا شف لما اقول الثلاثة تمسك القلم. ستبدأ ترقب. فصل في حكم المبيع قبل القبض المبيع قبل قبضه من ضمان بائع بمعنى بيشرح ما معنى كوني من ضمان الباء؟ واحد انفساخ

138
00:55:05.100 --> 00:55:35.100
البيع بتلفه او تلف بائع. اثنين وثبوت الخيار بتعيبه او تعييب بائع او اجنبي وباتلاف اجنبي فلو تلف تلف بافات او اتلفه البائع ان فسخ البين. واتلاف المشتري قبضه. وان جهل انه المبيح

139
00:55:35.100 --> 00:56:05.100
ويبطل تصرف ولو مع بائع بنحو بيع. رقمتم او لا؟ رقمتم جميل اشرح الكلام هذا الان. المبيع قبل قبضه من ضمان البيع بمعنى انفساق البيع بتلفه. نضرب امثلة لهذه المسائل. اشترى

140
00:56:05.100 --> 00:56:35.100
منك بقرة. انا بعت بقرة على مثلا. استاذ هيرو. فقلت بعتك هذه البقرة بعشرة ملايين ربية قال قبلت البيعة. ثم ان البقرة قفزت من اعلى السقف الى الارض فماتت. المبيع تلف. قبل القبر

141
00:56:35.100 --> 00:57:05.100
تلف قبل القبض. من الذي اتلفه؟ من الذي اتلفه لما اتلفته انا انا بعته البقرة بعشرة ملايين ربيع. البقرة قفزت من الاعلى الى الاسفل. ماتت الذي اتلف البقرة فيه بنفسها هي انتحرت يعني انتحرت يعني. واضح ولا لا؟ واضح. هنا ايش قال؟ انفساخ

142
00:57:05.100 --> 00:57:25.100
بتلفه تمام ايش معنى بتلفه؟ اي بتلف مبيع اي ان المبيع تلف بنفسه ممكن تقول ان المبيع تلف بآفة سماوية. وش معنى افة سماوية؟ يعني ما ليس للادمي فيه تصرف. نضرب

143
00:57:25.100 --> 00:57:45.100
المثال بصورة اخرى حتى نزيد المسألة قربا الى اذهانكم. بعت مستذهر بقرة بعشرة ملايين ربية. تمام ولم يقبضها ما زالت عندي فجاء سيل اخذ هذه البقرة. حصل حريق في الزريبة

144
00:57:45.100 --> 00:58:05.100
احترقت البقرة وماتت تلف المبيع بافة سماوية. واضح؟ ما حكم البيع الان؟ انفس. ما معنى انفسخ يعني يجب على ذلك البائع ان يرد الثمان للمشتري. كان البيع غير موجود. اذا متى ينفسخ البيع

145
00:58:05.100 --> 00:58:25.100
اذا اتلف المبيع نفسه اذا تلف المبيع بفعل نفسه اذا تلف المبيع بنفسه. واحد شوفوا انا انا اتحدث عن التلف ليس عن التعيب. التعيب سيأتي بعدين. ايش التعيب؟ مثلا قفزت ما ماتت لكن انكسر

146
00:58:25.100 --> 00:58:55.100
انكسرت رجلها هذا تعيب هذا. فهمتم؟ اه. طيب. قال المبيع قبل قبضه من بائع بمعنى انفساخ. اذا ينفسخ عقد البيع واحد بتلفه اي بتلف مبيع فالضمير في قوله بتلفه يعود على المبيع اي بتلف المبيع بنفسه. انتهى اللي بعده او

147
00:58:55.100 --> 00:59:15.100
لا في بائع كيف اتلاف بائع انا بعت للاستاذ هيرو البقرة بعشرة ملايين ربية ولم يقبضها ثم انا ذبحت البقر. انا البائع. ايش يحصل لي العقد؟ ها؟ ينفسخ العقد. اذا في هاتين الصورتين

148
00:59:15.100 --> 00:59:35.100
فسقوا العقل في اي صورتين اذا حصل تلف للمبيح اما بنفسه واما من قبل البائع. جيد فهمنا؟ طيب اللي بعده. امر الثاني وثبوت الخيار اي ويثبت الخيار لمن يثبت الخيار

149
00:59:35.100 --> 01:00:05.100
للمشتري متى بتعيبه؟ اي اذا حصل تعيب للمبيت بنفسه يعني المبيع تسبب في عيب نفسه. كأن قفزت البقرة مثلا فكسرت رجلها. فهو ما حصل عيب لها ليس تلفا حصل لها عيب لكن بفعل نفسها. ينفسخ العقد او لا ينفسخ

150
01:00:05.100 --> 01:00:25.100
لا ينفسخ. يثبت الخياط. انتبه. هنا لا ينفسخ. شف في السورة الاولى والثانية ينفسخ. هنا لا ينفسخ. يثبت الخيار للمشتري. ايش معنى يثبت الخيار؟ نقول للمشتري انت بالخيار. ان شئت تفسخ العقد

151
01:00:25.100 --> 01:00:55.100
ترد الثمن الذي دفعت. وان شئت امضيت العقد واخذت البقرة معيبة. واضح ولا لا واضح وغير واضح. جيد؟ طيب. قال وثبوت الخيار بتعجبه. واحد. او تعييب البائع احدث عيبا في السلعة. ليس تلفا عيبا الصورة التي مرت

152
01:00:55.100 --> 01:01:15.100
معنى اول اتلف هنا عيب هل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ. يثبت الخيار للمشتري مش معنى يثبتوا الخيار نفس الكلام اما انه يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي دفع واحد او انه ايش يمضي العقد

153
01:01:15.100 --> 01:01:45.100
واضح؟ جيد. طيب. او اجنبي ايش معنى اجنبي؟ اي ويثبت خيار للمشتري اذا تعيب المبيع من قبل اجنبي. من الاجنبي هذا؟ من ليس غير البيع والمشتري شخص اخر قام وعيب هذه البقرة كسر لها رجلا مثلا واضح عيبها هل ينفسخ

154
01:01:45.100 --> 01:02:05.100
العقد لا ينفسخ لكن يثبت الخيار للمشتري. اذا كم صور لثبوت الخيار الان؟ ثلاث وكم صور للفسخ؟ سورتان واضح؟ جميل. قال وباتلاف اجنبي. هيا انتبه. لو ان الاجنبي اتلف المبيع

155
01:02:05.100 --> 01:02:35.100
اتلفه استذهيره اشترى مني بقرة ولم يقبضها بعشرة ملايين ربية. تمام؟ فجاء توفيق وقام بذبح البقرة. اتلف المبيت. هل ينفسق العقد او لا ينفسخ؟ ها ها استاذ احمد ينفسخ العقد او لا ينفسخ؟ ايش قال؟ لا ينفسخ يثبت الخيار. يثبت الخيار

156
01:02:35.100 --> 01:03:05.100
كيف يثبت الخيار؟ نقول للمشتري ان شئت فسخت وتسترد الثمن. وان شئت امضيت العقد طالبت هذا الشخص المدلف بالغرم. يغرم الاجنبي هذا لك الثمن. فهمتم ولا لا؟ طيب. لو قال مثلا انتبه معي. يعني استذهيره هو هو المشتري. من الذي

157
01:03:05.100 --> 01:03:25.100
ذبح البقرة ستوفيق صح؟ اه. فقال انا اجزت العقد خلاص اجزت العقد فالان الاجنبي هذا الاستاذ توفيق يغرم ولك الثمن. قال فسخت العقد انا ارد له الثمن ثم انا اغرم هذا المتلف الاجنبي. فهمتم علي ولا لا

158
01:03:25.100 --> 01:03:45.100
واضح؟ جميل. اذا كم صارت صور عندك الان؟ ها؟ اربعة. اربع صور في كم ها اربع سور في ايش ؟ في ثبوت الخياط وصورتان في فسخ البيعي. جميل. ساكتبها في السبورة لكم. نضعها في جدول حتى

159
01:03:45.100 --> 01:05:05.100
تنتبهوا     هنا نكتب اتلاف. وهنا نكتب ايش؟ تعيين اتفقنا؟ من الذي اتلف هنا؟ يمكن المبيع. اما اتلف واما عيب نفسه اما اتلف نفسه واما عيب نفسه. صح؟ وهنا البائع. اما اتلف البائع المبيعة واما عيب

160
01:05:05.100 --> 01:05:35.100
المبيعة صح؟ وهنا نكتب ايش؟ اجنبي. من الاجنبي؟ غير البائع والمشتري. وهنا نكتب المشتري المشتري هو الذي ايش؟ قام باتلاف المبيع او المشتري قام بتعييب المبيع فكم صارت صور ثمان عليكم نور ما شاء الله. اكلتم جيدا في الصباح اليوم. طيب. اذا حصل اتلاف للمبيع

161
01:05:35.100 --> 01:06:05.100
بآفة سماوية. وطبعا هنا اي اتلف المبيع نفسه او تلف بافة سماوية كما قلت لكم. ما الذي يحصل للعقد ها فسخ العقد. صح؟ طيب اذا حصل تعييب من المبيع ما الذي يحصل للعقل؟ ها؟ ثبت. الخيار بمن؟ للمشتري

162
01:06:05.100 --> 01:06:28.000
طب احنا شيوخ ولا لا؟ جميل. طيب وهنا البائع هو الذي اتلف المبيع. ما الذي يحصل للعقد؟ فسخ العقد جميل؟ طيب وهنا عيب البائع المبيع ما الذي يحصل؟ ثبت الخيار خلاص للمشتري واضح

163
01:06:28.250 --> 01:06:58.250
طيب اجنبي هو الذي اتلف المبيع. ثبت الخيار. اجنبي هو الذي عيب المبيع ثبت الخيار. واضح؟ انت ذهبت هاتفا فاشتريت الهاتف وبقي الهاتف عند البائع قلت للبائع مثلا ساذهب واعود اليك بعد

164
01:06:58.250 --> 01:07:18.250
يومين بعد وقت فجاء شخص اخر واخذ هذا الهاتف وسقط من يده فانكسر. حصل له عيب تمام هنا تأتي المسألة. هل نقول ان فسخ العقد؟ لا. ما انفسخ العقد؟ نقول للمشتري انت بالخيار. بين امضاء العقد

165
01:07:18.250 --> 01:07:44.600
ومطالبة الاجنبي بالغرب يغرم الاجنبي وبين فسقه واسترداد الثمن. انت بالخيار. طيب. لو حصل ان المشتري هو الذي ايش هو الذي اتلف واضح؟ المشتري هو الذي اتلف؟ نقول اتلاف المشتري يعتبر قبضا. يعني كانه قبض

166
01:07:44.600 --> 01:08:14.600
السلعة. اتلاف المشتري يعتبر ماذا؟ يعتبر قبضا. كأنه قبض سلعة. خلاص ليس له المطالبة بشيء ليس له الفسق كأنه قبض السلعة. طيب لو حصل من المشتري تعييب للسلعة المشتري هو الذي عيب السلعة. فان هذا ايضا يعتبر يعتبر قبضا

167
01:08:14.600 --> 01:08:52.250
الجزء الذي اتلفه من المبيع. يعتبر قبضا للجزء الذي اتلفه من البيع. مثال اشتريت مثلا من الاستاذ ولدان مائة صاع من تمر. انا المشتري وهو البائع. ثم انني قبل القبض تمام؟ قبل القبض على سبيل المثال اتلفت عشرة اصع. اتلفت كم

168
01:08:52.250 --> 01:09:12.250
عشرة اصوات. هذه العشرة الاصع التي اتلفتها من المئة يعتبر انني قبضتها. واضح؟ وبالتالي ليس لي فيها فاسكن. ليس لي فيها فاسكن. فهمتم؟ لان الجزء الذي اتلفته او الجزء الذي عيبته

169
01:09:12.250 --> 01:09:32.150
عيبته هذا كأنني قمت بقبضه. هل تأمل معي نعيد قراءة العبارة وانظر الى الجدول مسألة مسألة. قال فصل في حكم المبيع قبل القبض. المبيع قبل قبضه من ظمان البائع. بمعنى انفساخ المبيع

170
01:09:32.150 --> 01:10:02.150
بتلفه بمعنى انفساخ النبي انفساح البيع بتلفه. هذه موجودة صح؟ هم؟ السورة هذي موجودة في السبورة ولا لا؟ الجدول موجود او لا؟ طيب. او او اتلاف بائع موجودة؟ طيب. وثبوت الخيار بتعيبه. موجودة صح؟ هذي الثالثة

171
01:10:02.150 --> 01:10:32.150
او تعيب او تعييب بائع الرابعة الخامسة او اجنبي موجودة او وباتلاف اجنبي اي وثبوت واي وثبوت الخيار باتلاف اجنبي. موجودة. كم سور هذه ست صور. شوف ايش قال فلو تلف من هذا الذي تلف؟ المبيع. فلو تلف المبيع بافة

172
01:10:32.150 --> 01:11:02.150
اي بآفة سماوية او اتلفه البائع ان فسخ البيع. هذا في ظن تكراره. لقد ذكره اعاد العبارة فقط. فلو تلف المبيع بافة سماوية اي من غير ولا صنع للانسان فيها. او اتلفه البائع ان فسخ البيع. واضح؟ ثم قال

173
01:11:02.150 --> 01:11:32.150
واتلاف المشتري قبض انظر الى السبورة ومثل اتناف المشتري ايوب المشتري فهو قبض للجزء الذي تعيب. قال واتناف المشتري اتلاف مبتدأ قبض خبره اتلاف المشتري قبض وان جهل المشتري انه المبيع. فهمت

174
01:11:32.150 --> 01:12:02.150
اشتريت او بعت بقرة. تمام؟ مثلا للاستاذ احمد بعت بقرة للاستاذ احمد بعشرة ملايين ربيع. تمام؟ ثم ان الاستاذ رحمة جاء ليلا واخذ بقرة وذبحها. فتبين انه ذبح البقرة التي اشتراها مني. وطبعا

175
01:12:02.150 --> 01:12:22.150
هذا حصل قبل القبض. ان الباب كله في ضمان المبيع قبل القبض. تمام ولا لأ؟ اه. فالان المشتري هذا هو الذي اتلف المبيع. صح؟ وهو يجهل انه اتلفه. وهو يجهل انه اتلفه

176
01:12:22.150 --> 01:12:52.150
اتلافك للمبيع قبل القبض يعتبر قبضا. اتضح؟ قال هنا واتلاف مشتر قبض ان جهل انه انه المبين. ارجو ان يكون هذا واضحا. من الاحكام تفضل ولو؟ ولو ولو حصل التلفي بعظ السلعة سواء كان التلف جزئيا اذا حصل التلف في بعظ

177
01:12:52.150 --> 01:13:12.150
السلعة فانه يكون قابضا للجزء الذي اتلفه. وهذا انا نقلته هنا لكن لا اريد ان نفرع كثيرا حتى لا تتعبوا. يعني انا نقلت هنا عبارة التحفة قال في التحفة قوله فلا خيار له بهذا العيب اي ويسير قابضا لما اتلف

178
01:13:12.150 --> 01:13:32.150
او فيستقر عليه حصته من الثمن. اي للجزء الذي اتلفه. وهو ما بين قيمته سليما ومعيفا ونفس قريب من هذه العبارة عبارة السنباطي في حاشيته على شرح المحل للمنهاج قال قوله قال قوله فلا

179
01:13:32.150 --> 01:13:52.150
له بهذا العيب اي ويصير قابضا لما اتلفه اي للجزء الذي اتلفه. فيستقر عليه حصته من الثمن. واضح؟ نعم فهمتم عليها شيوخ ولا لا؟ نعم. الان الحكم الثالث. هذا افهموه

180
01:13:52.150 --> 01:14:22.150
جيدا ايضا هذا مما قد تسألون عنه ثم قال ويبطل هذا الحكم الثالث الان من احكام المبيع قبل القبض. ويبطل تصرف ولو مع بائع بنحو بيع كهبة وصدقة واجارة ورهن واقراظ في

181
01:14:22.150 --> 01:14:52.150
ما لم يقبض لا بنحو اعتاق وتزويج ووقف لتشوف الشارع الى العتق ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة اعتاق الابق. ويكون به المشتري قابضا ولا يكون قابضا بالتزويد. الحكم الثالث من احكام النبيع قبل

182
01:14:52.150 --> 01:15:12.150
قبض هل هل للمشتري الان في المثال السابق انا مع الاستاذ وحي قلت بعت السيارة الاستاذ وحي بمائة مليون ربي لكنه لم يقبضها. حال السيارة مملوكة له او غير مملوكة

183
01:15:12.150 --> 01:15:32.150
قلتم مملوك له. هل دخلت في ظمانه او لم تدخل؟ قلتم لم تدخل في ظمانه؟ طيب جميل. هو يملك السيارة لكنها ليست في ظمان هل يجوز له ان يتصرف فيبيعها؟ قبل ان تدخل في ظمانه؟ الجواب لا. هل يجوز له

184
01:15:32.150 --> 01:15:52.150
ان يهب السيارة لشخص اخر فيقول مثلا الاستاذ وحي قبل ان يقبض السيارة يا استاذ ابا ابراهيم. تمام آآ وهبتك السيارة التي اشتريتها من لبيب ولم اقبضها. هل تصح هذه الربا ولا تصح؟ مع انه مالك. لا لا يصح

185
01:15:52.150 --> 01:16:12.150
لماذا لا يصح؟ لانه تصرف في المبيع قبله قبل قبضه. اذا قال هنا ويبطل تصرف بنحو بيعه شوف في جملة عندك ولو مع بايع انا بعدين برجع لها ها خلينا نمشي وبعدين برجع لها ويبطل تصرف بنحو بيع

186
01:16:12.150 --> 01:16:42.150
اذا ليس بالبيع فقط بل بالبيع وما الحق به. مثل ايش؟ قال كهيبة. هذا مثال لنحو البيع تمام؟ طيب وصدقة استاذ وحي اشترى السيارة ولم يقبضها. فقال هذه السيارة اجعلها وقفا لمعهد الجاوي العلمي. جزاك الله خير يا استاذ وحيد. لكن هذا الوقف لا يصح. لماذا لا يصح؟ اه لم تدخل

187
01:16:42.150 --> 01:17:02.150
في ظمانه بعده مع انه مالك لكن لم تدخل في ظمانه. واضح؟ قال واجارة اجر السيارة التي ولم يقبضها لا يصح هذا. قال ورهن رهن السيارة التي اشتراها ولم يقبضها. لا يصح هذا الرهن

188
01:17:02.150 --> 01:17:32.150
واقراض اقرض تلك السلعة التي اشتراها ولم يقبضها. هل يصح هذا القرظ لا يصح. اذا هذه التصرفات لها حكم البيان. ليس ان يبيع السلعة التي اشتراها حتى يقبضها. ومثل البيع هذه التصرفات

189
01:17:32.150 --> 01:18:02.150
التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اتضح؟ جميل. يأتي السؤال. لماذا لماذا هذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز مع انه مالك؟ لماذا لا يجوز له ان يتصرف في السلعة قبل ان تقبض مع انه اصبح مالكا لها. لماذا؟ الجواب لان النبي صلى الله عليه

190
01:18:02.150 --> 01:18:32.150
سلم قال من باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. حتى يقبضه قال سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا احسب غير الطعام الا مثله غير الطعام له نفس الحكم. لا تبعه حتى تقبضه حتى تستوفيه. هذا الدليل الاول. دليل

191
01:18:32.150 --> 01:18:52.150
الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. نهى عن ربح ما ما لم يضمن فكيف تربح يا استاذ وحي؟ ايها المشتري في سلعة وهي لم تدخل في ظمانك بعد

192
01:18:52.150 --> 01:19:12.150
ما زالت في ضمان البائع. كيف تربح في سلعة لم تدخل في ضمانك بعد؟ لا زالت في ضمان البائع متى تنتقل السلعة الى ضمانك بالقبض؟ قبل القبض ليست في ضمانك. اتضح هذا يا شيخ ولا لا؟ اذا

193
01:19:12.150 --> 01:19:32.150
الاحاديث تدل على انه لا يجوز للمشتري ان يتصرف في السلعة متى؟ لا يجوز للمشتري ان قبل قبضها بعد القبض خلاص ما في مشكلة. جيد؟ جميل. يأتي سؤال لو قال

194
01:19:32.150 --> 01:19:52.150
لو قال انا بعت السيارة للاستاذ وحين بمائة مليون ربيع. قلتم لا يجوز ان الاستاذ يبيعها لشخص اخر لا يجوز للاستاذ وحي انه يؤجرها. لا يجوز له ان يرهانها. لا يجوز له ان يتصدق بها. لا يجوز ان

195
01:19:52.150 --> 01:20:12.150
ان يقرضها صح؟ قلتم كل هذا التصرفات هذه لا تجوز. نعم لا تجوز. طيب لو قال الاستاذ وحي انا اشتريت منك السيارة لبيب اذا انا ابيعك السيارة. فهمتم؟ هو اشترى مني السيارة بكم؟ ها

196
01:20:12.150 --> 01:20:32.150
بمئة مليون ربيع. ولم يقبضها فقال ما رأيك؟ خلاص بعتك السيارة مثلا بمائة مليون روبية او لا خلينا من مئة مليون بعته كالسيارة بتسعين مليون رقية بمئة وعشرين مليون روبية

197
01:20:32.150 --> 01:20:52.150
فهمتم ولا لا؟ لانه اذا باعها انتبه معي. اذا باعها بنفس الثمن الذي اشترى به فهي اقالة اقالة اقالة بلفظ البيع والاقالة بلفظ البيع صحيحة. ايش معنى اقالة؟ الاقالة ما هي؟ الاقالة فسق البيع

198
01:20:52.150 --> 01:21:12.150
فسق البيع هذا باختصار الاقالة هي فسخ البيع. فاذا باع السلعة بنفس الثمن الذي اشتراها به لنفس هذه اقامة لكنها جرت بلفظ ايش؟ بلفظ البيع. فقال بعتك هذه السيارة بمائة مليون روبية. واضح هذه اقالة

199
01:21:12.150 --> 01:21:32.150
وهي صحيحة عند الشافعية. اذا كانت بلفظ البيع. تمام؟ ولفظها الاصلي ان تقول تحايلنا او تقول تفاسخنا او نحو ذلك. على كل حال. فقال لي بعتك هذه السيارة مثلا بمئة وعشرين مليون ربيع. وقبل

200
01:21:32.150 --> 01:21:52.150
ان يقبضها قبل ان يقبضها او قال بعتك هذه السيارة مثلا بكم؟ بتسعين مليون ربيع قبل ان يقبضها هل يصح او لا يصح؟ الان عقد مع من؟ مع البائع. هل يصح تصرفه؟ والحال ان العقد مع البائع فيكون النهي الذي في الاحاديث السابقة

201
01:21:52.150 --> 01:22:12.150
انما هو عن تصرفات المشتري قبل القبض مع غير البائع. اما البائع فله اختصاص. فهمتم ولا لأ؟ اه ما رأيكم؟ خلاف المعتمد في المذهب ان البائع له حكم غير البائع

202
01:22:12.150 --> 01:22:32.150
ان البائع له حكم غير البائع. جيد ولا لأ؟ وبالتالي يجوز او لا يجوز؟ ها لا يجوز ولا يصح هذا التصرف. طيب لماذا؟ لماذا اعطيتم البائع حكم غير البائع؟ الجواب

203
01:22:32.150 --> 01:23:02.150
اعطينا البائع حكم غير البائع لدليل وتعديل. اما الدليل عموم الاحاديث. فالاحاديث لم تخصص البائع واضح ولا لا؟ جميل. واما التعنيم فلان المبيع قبل ارضه ضعيف. هذا العقد ضعيف. لانه قد يحصل له انفساخ باتلاف البائع

204
01:23:02.150 --> 01:23:22.150
العهد او ان السلعة تلفت بالفة سماوية كما مر. فلما كان ضعيفا لم يجوز انه يتصرف ولو كان ذلك التصرف مع من؟ مع البائع. اتضح يا شيخ ولا لا؟ اتضح

205
01:23:22.150 --> 01:23:52.150
هذا دليل ماذا؟ دليل ماذا؟ دليل اي قول؟ ان ان البائع كغيره وهذا هو المعتمد قلت لكم ها؟ المعتمد ما هو؟ ان البائع كغيره لا يجوز ايش؟ التصرف معه ببيع للمبيعين قبل قبضه. افهم معي ها؟ لا تسرح ما زلنا في الدرس. طيب جميل. رأي الثاني

206
01:23:52.150 --> 01:24:22.150
ايش يقول؟ يقول لا البائع يستثنى طب لماذا يستثنى البائع؟ قالوا قياسا على مسألة ايش هي مسألة قالوا قياسا على مسألة بيع مغصوب للغاصب. شخص غصب منك بقرة شخص غصب منك سيارة هذا غاصب. هل يجوز لك ان تبيع هذا الغاصب تلك السيارة التي اغتصبها منك

207
01:24:22.150 --> 01:24:42.150
هل يجوز لك ان تبيع هذا الغاصب تلك البقرة التي اغتصبها منك؟ قال الشافعي يجوز. اذا قياس جوازي هناك ان تجوزا هذه السورة. فهمتم ولا لا؟ قياس الجواز هناك انك تجوز هذه الصورة

208
01:24:42.150 --> 01:25:12.150
اذا هذا الخلاف في داخل المذهب الشافعي. بعض الفقهاء جاء الى هذه الاحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء حتى يقبضه المشتري. تمام؟ قال من هذا انك لو بعت قبل القبض قد يحصل غيرة من البائع حسن مثلا

209
01:25:12.150 --> 01:25:32.150
نضرب مثال استاذ لطفي انا اشتريت من الاستاذ لطفي جهاز كمبيوتر تمام مثلا بعشرة ملايين اشتريت منه هذا الجهاز بعشرة ملايين والجهاز لا زال معه لم احفظه. ثم خرجت من الدكان فوجدت الاستاذ ابن مسعود

210
01:25:32.150 --> 01:26:02.150
فقلت للاستاز مسعود ابيعك او ما رأيك ان تشتري مني جهاز كمبيوتر تمام صفة كذا وكذا وكذا باثناشر مليون. تمام؟ ربحتوا. اه. فحينئذ ما الذي سيحصل في نفس البائع اذا علم بهذا؟ البائع ربما يريد ان يتحايل الان حتى لا يحصل الربح لي

211
01:26:02.150 --> 01:26:22.150
يحاول ان يفسخ العقد باي طريقة من الطرق لانني ساربح. فهمتم ولا لا؟ فقالوا الحديث انما علته الا يحصل نوع من الغيرة والحسد في نفس البائع. فيسعى بوسيلة ما الى

212
01:26:22.150 --> 01:26:42.150
في العقل. اذا هنا العلة متى اذا كان هذا المشتري الذي لم يقبض سيبيع على غير البائع. اما اذا كان المشتري الذي لم يقبض سيبيعه على نفس البائع هذه العلة منتفية. فهمتوا ولا لا؟ اذا كان هذا المشتري

213
01:26:42.150 --> 01:26:58.950
الذي لم يقبض السلعة سيبيع هذه السلعة على نفس البائع هل العلة موجودة الان او غير موجودة؟ قالوا اذا البيع مستثنى. هذا رأي لبعض العلماء. بعض الحنابلة ذكر هذا وانما اذكر

214
01:26:58.950 --> 01:27:18.950
واحيانا بعض الناس قد يقول لماذا لا تذكر فقط؟ لماذا لا تذكر الا مذهب الشافعية؟ لا بأس اذا اشرت الى مذاهب اخرى لان احيانا حاجة الناس هنا خاصة في مثل هذه البلاد وهم آآ يعتمدون كثيرا احيانا على المذهب الشافعي لكن احيانا يقلدون مذهبا اخر من اجل التيسير على الناس في المعاملة. فلا بأس

215
01:27:18.950 --> 01:27:38.950
نذكر مذهبا اخر خاصة اذا جرى العمل به بعض المؤسسات المالية ونحو ذلك. واضح؟ اذا نقول مرة اخرى بارك الله فيكم قالوا انما العلة ما هي؟ ما هي العلة؟ ان البائع لا يحصل في نفسه شيء من الغيرة والحسد فيسعى الى فسق البيع

216
01:27:38.950 --> 01:27:58.950
هذا متى اذا كان المشتري سيبيع السلعة لشخص اخر. اما اذا كان المشتري سيبيع السلعة لنفس البائع حتى ولو كان قبل القبض فان هذا هذه العلة متفية وبالتالي يجوز. لكن في الحقيقة تبقى عموم

217
01:27:58.950 --> 01:28:18.950
حديث تشمل البائع وغير البائع. وعلى الاقل نقول ان معتمد المذهب هو الاحوط. على الاقل. تمام؟ لكن لو قل هذا الرن لا مانع ان شاء الله. هي الان نأتي الى عبارة اخرى. شوف ايش قال ويبطل تصرف ولو معبد

218
01:28:18.950 --> 01:28:38.950
الان فهمتم معنى ولا مع باين. طب ليش قال ولو مع بائع اشارة الى وجود الخلاف. فنص على البائع. اشارة الى ان هذا محل خلاف. فقال ويبطل تصرف ولو مع بائع بنحو بيع. هذا مثال التصرف

219
01:28:38.950 --> 01:28:58.950
ايش التصرف الذي يبطل؟ شف ايش قال ويبطل يعني ليس حراما فقط. حرام وباطل. ما تكون حرام بس لأ حرام ولا يصح باطل قال ويبطل تصرف ولو مع بائع بنحو بيع كهبة وصدقة

220
01:28:58.950 --> 01:29:18.950
واجارة ورهن واقرار. واضح يا شيخ ولا لا؟ طيب. محل الخلاف فين؟ قلت لك؟ تفضل. محل الخلاف محل الخلاف. الان مع الاجنبي قلنا يبطل التصرف. صح؟ المشتري الذي اشترى سلعة

221
01:29:18.950 --> 01:29:38.950
قبل ان يقبضها ليس له ان يتصرف مع اجنبي. طيب مع البائع يجوز او لا يجوز؟ قلنا خلاف. المعتمد لا يجوز. ورأي يقابل معتمد يجوز. تمام؟ هذا الخلاف الذي مع البائع متى يكون؟ الخلاف الذي مع

222
01:29:38.950 --> 01:29:58.950
يكون فيما لو اراد المشتري ان يبيع السلعة للباع بغير الثمن الذي وقع عليه العرب. بغير الثمن الذي وقع عليه العقل يعني السيارة بمية مليون يريد ان يبيعها لي بمية وعشرين. يريد ان يبيعها لي بتسعين. واضح ولا لا؟ اما

223
01:29:58.950 --> 01:30:18.950
لو وقع البيع من المشتري الذي لم يقبض السلعة للبائع بنفس الثمن ايش قلت لكم هذا ليس فيه خلاف هذا لا يدخل في خلاف لان هذا اقالة جرت بلفظ البيع والاقالة التي جرت بلفظ البيع صحيحة على

224
01:30:18.950 --> 01:30:48.950
المذهب كما نص عليه فقهاء الشافعية ومنهم علم ابن حجر في التحفة. واضح؟ جيد المعاملات تحتاج الى صفاء دهني. ها عقل كبير. لابد هذا ايش قال في نهاية التدريب وفهمها يحتاج للرياضة يحتاج الى الرياضة. قال هنا نعيد قراءة العبارة ويبطل تصرف ولو مع بائع بنحو

225
01:30:48.950 --> 01:31:18.950
لبيع كهبة وصدقة واجارة ورهن واغراض فيما لم يقبض. لا بنحو عتق استثناء استاذ وحي اشترى مني عبدا وقبل ان يقبض العم اعتقه. ها اعتق العبد قبل ان يقبضه. هل يصح عتقه او لا يصح؟ او نقول العتق البيع. ما رأيكم

226
01:31:18.950 --> 01:31:38.950
لا العتق مستثنى. فيصح ان يعتق العبد قبل ان يقبضه. لماذا مستثنى؟ لسببين لتعديلين موجود الان في الكتاب انتبه معي. الاول لان الشارع يتشوف اي يتشوف الى العتق. يعني يحث الناس

227
01:31:38.950 --> 01:32:08.950
هذا السبب الاول الشارع يحث الناس على العتق. فليتشوف وتشوق الشارع للعتق سفن العتق واحد اثنين وقياسا على مسألة وهي انه يصح عتق العبد الاذق يصح عتق ايش؟ العبد الابر عبد هرب منك ابق. تمام؟ شرد يصح عتقه او لا يصح

228
01:32:08.950 --> 01:32:38.950
يصح قال هذا هذا مثله هذا مثله واضح انظر ماذا قال لا بنحو اعتاق استاذ وحي اشترى مني امة جميلة. تمام؟ مثلا اشترى مني امة جميلة وقبل ان يقبضها زوجها. يصح تزويجها قبل القبض. ها؟ يصح. قال ووقف

229
01:32:38.950 --> 01:33:08.950
اشترى عبدا وجعله وقفا في معهد الجاوي العلمي. يخدم الطلاب. ينظف المسجد الى غير ذلك. قبل ان يقبضه يصح ولا يصح؟ ها؟ يصح. قال هنا لا بنحو اعتاق وتزويج ووقف لماذا؟ ما التعليم؟ لتشوف الشارع الى العتقي. واحد ولعدم توقف

230
01:33:08.950 --> 01:33:28.950
رزقي على القدرة. العتق لا يشترط فيه القدرة على ماذا؟ لا يشترط القدرة على التسليم او نحوه. ما يشترط فيه القدرة على شيء. تمام. ولذلك قال ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحته

231
01:33:28.950 --> 01:33:58.950
اعتاق. جيد؟ فذكر تعليلين. قال ويكون به اي بالعتق ويكون به اي بايش؟ بالعتق. اي ان الاستاذ وحي عندما اعتق هذا العبد وهو لم يقبضه هذا العتق يصبح كانه قبض العبد. كانه قبض العبد. قال ويكون اي ويكون

232
01:33:58.950 --> 01:34:18.950
المشتري به اي بالعتق ويكون به المشتري قابضا اي قابضا لذلك العبد. جيد. ولا قابضا بالتزوير اي لو انه زود الامح انتبه معي لو انه زوق الامع قبل ان يقبضها من حيث التزويد يصح التزويد او لا يصح

233
01:34:18.950 --> 01:34:38.950
يصح التزويج. لكن هل يعتبر قابضا او لا يعتبر قابضا؟ لا يعتبر قابضا. ما معنى لا يعتبر قابضا؟ بمعنى لو ان الامة مثنى اتلفت نفسها قتلت نفسها فلا زالت من ضمان البائع. ينفسخ شوف شوف السبورة ها لو ان الامة هذه

234
01:34:38.950 --> 01:34:58.950
يعني حزنت ان الاستاذ واحد زوقها بشخص اخر هي تحب غيره مثلا فقتلت نفسها. تمام. وطبعا هذا الزواج كان ايش؟ قبل ايش قبل القبر. واضح؟ هي من ضمان من الان؟ اه من ضمان. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ اه. لكن في العبد هذا الذي وقفه

235
01:34:58.950 --> 01:35:18.950
وحي نفترض ان العبد هذا اشترى مني عبدا والعبد ما زال معي اعتقه قلنا يصح العتق ولا ما يصح؟ اشترى مني عبدا وقبل قبضه اعتقه يصح العتق او لا يصح يصح العبد حزن

236
01:35:18.950 --> 01:35:48.950
انه اصبح حرا قتل نفسه. ها؟ اضمنه انا؟ البايع يضمنه خلاص. بمجرد العتق اصبح قابضا له. اصبح المشترى قابضا. طيب نقول قال ممكن العبد يقتل نفسه لانه صار حرا؟ نعم لان بعض الناس لا تحب الا ان تكون عبيدا. الحرية لا لا يحبونها. تماما. نعود الى الدرس

237
01:35:48.950 --> 01:36:18.950
قالوا هنا وقبض غير من قول الله الان هو يتكلم على ايش يا شيوخ؟ متى ينتقل الظمان الى متى ينتقل الضمان الى المشتري؟ بالقبض. ينتقل الضمان الى المشتري بالقرض سؤال بماذا يحصل القبض؟ بماذا يحصل القبض؟ الان سيفرع على هذا القبض

238
01:36:18.950 --> 01:36:48.950
قاعدته ان المرجع فيه العرف. ايش المرجع فيه؟ العرف. فما الناس على انه قبض اكتبر قبضا والا فلا. لكن تنبهوا معي. الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا مع ان المعتبر العرف الا اننا ذكرنا ضوابط للعرف. هذه الضوابط ينبغي مراعاتها

239
01:36:48.950 --> 01:37:18.950
لو تعارف الناس على خلافها فالعبرة بها لا بما تعارف عليه الناس. فهمتم؟ ذكروا ضوابط لهذه القاعدة. قاعدة المرجع في القبض العرف. فقالوا هذه الضوابط التي نذكرها لو تعارف على خلافها فالعبرة بماذا؟ بما نقوله لا بما تعارف الناس على خلافه. ساضرب لكم امثلة

240
01:37:18.950 --> 01:37:48.950
لكن قبل ذلك اقول لكم الاشياء تنقسم الى ثلاثة اقسام. اما انها عقارات او ما يشبه العقارات اراضي منازل دور. هذه كيف تقبض؟ هذه تقبض بتخليتها من متاع البائع. وتسليم المشتري المفاتيح

241
01:37:48.950 --> 01:38:18.950
واضح؟ اخلائها من متاع البائع. وتسليم المشتري مفاتيح وتمكينه منها. يدخلها خلاص تمكنه ما تضع له حراس امامها ممنوع ممنوع الدخول. جيد ولا لا؟ كم هذه؟ ثلاث امور. طيب هذا القسم الاول ما كان من العقارات ونحوها. القسم الثاني ما كان من المنقولات. والمقولة

242
01:38:18.950 --> 01:38:48.950
المقصود بالمنقولات المنقولات الثقيلة مثل السيارات مثل السفن تمام اه يعني قارب صين يتسع لعشرة اشخاص ونحوها. تمام. اه مثل ما تقول الان حصان بقرة. تمام كيف يكون قبضها بنقلها؟ يكون قبضها بنقلها باخراجها. تمام؟ على تفصيل

243
01:38:48.950 --> 01:39:08.950
سيذكر بعد قليل. طيب هذا الثاني. الثالث ايش هو؟ ما يمكن تناوله. يعني نقله خفيف. يعني شيء خفيف مثل جوال مثل خاتم ساعة فهذا قبضه بايش؟ بتناوله. كم صارت القسمة الان؟ ها

244
01:39:08.950 --> 01:39:28.950
ثلاثية. جيد. طيب نعود للقسم الاول. ايش القسم الاول؟ العقار. نحن قلنا العقار كيف يحصل القبض فيه شوف ثلاثة اشياء ها احفظها ثلاث اشياء الداخلية ما تقول لي الداخلية وتسكن. تمام؟ الداخلية وايش؟ وافراغ العقار من متاع

245
01:39:28.950 --> 01:39:48.950
البائع يعني البائع عنده اغراض داخل المكان باعك مثلا باعك هذا البيت باعك هذا الدكان لكن في الدكان توجد عنده اجهزة وثياب وكذا ما باعك هذه الاشياء لابد ما يتم التسليم الا اذا افرغك هذا المكان لكن قبل ان يفرغ هذا المكان انت لست

246
01:39:48.950 --> 01:40:08.950
وبالتالي ليس لك التصرف. الا بعد ان يفرغ. جيد ولا لا؟ طيب هذا الثاني. الثالث ايش قلنا تسليم المفاتيح. اذا التخذية بان يفرغ والامر الثاني قلنا التمكين والثالث ثلاثة اشياء. طيب

247
01:40:08.950 --> 01:40:28.950
هذا ما نص عليه فقهاء الشافعية رحمهم الله. لو قال قائل اليوم تعارف الناس مثلا استاذ محمد الريدي تفضل. استاذ محمد رندي اشترى مني بيتا تمام مليار مليار ما اعرفها

248
01:40:28.950 --> 01:40:48.950
مليار رؤيتهم بيت كبير ولا صغير هذا مليار تمام وصل وسط ها اشترى مني بيتا انا البائع وهو المشتري بمليار روبية طيب وذهب الى شيء يسمى السجل العقاري. تعرفون السجل العقاري؟ هذا عند الحكومة. ها؟ يكتب

249
01:40:48.950 --> 01:41:08.950
ان هذا البيت كان في ملكية فلان واشتراه فلان واصبح بمندية فلان يقع في القرية الفلانية في الشارع الفلاني الى غير ذلك ها؟ اه اليوم السجل العقاري هذا امر لابد منه. هل تسجيل البيت في السجل العقاري كاف

250
01:41:08.950 --> 01:41:28.950
في القبظ لانه اصبح متعارفا عليه. فنقول خلاص اليوم نقول لا يشترط ايش؟ تسليم المفاتيح ولا افراغ البيت من متاع بايع ولا ها على كلام فقهائنا الشافعية مجرد التسجيل في السجل العقاري ليس بكاف في الخط

251
01:41:28.950 --> 01:41:48.950
بل لا بد من هذه الثلاثة مع التسجيل في السجل العقاري. مع اليوم تعرف الناس على هذا فإذا هذه الثلاثة يزاد عليها ما تعارف الناس. لكن ان يكون ما تعارف الناس عليه كاف

252
01:41:48.950 --> 01:42:08.950
ان يكون ما تعارف الناس عليه كاف يعني يقوم مقام ما ذكره الفقهاء؟ لا الشافعية لا يقولون بهذا. اتضح؟ انا اقول من الشافعي رحمه الله الحنفية اكثر توسعا. الحنفية يقولون ما تعارف الناس عليه

253
01:42:08.950 --> 01:42:38.950
كفى ان يكون معتبرا في القبظ وان خالف ما ذكرناه. تمام. بناء على كلام الحنفية يوم التسجيل في السجل العقاري هذا يعتبر اه مجزئا او كافيا واضح وبالتالي لا المشترطة دي فبمجرد ان يسجل في السجل العقاري يمكن ان يتصرف البيت. حتى وان كان البيت مثلا لم تسلم له المفاتيح بعد. اتضح

254
01:42:38.950 --> 01:43:08.950
انظروا الان ايش قالوا. وقبض غير منقول. من ارض ودار وشجر بتخلية لمشتر. تخليها. طيب التخلية هذه بماذا تحصل؟ سؤال كيف تحصل التقنية؟ بثلاثة اشياء اكتب واحد اثنين ثلاثة بتخلية لمشتري

255
01:43:08.950 --> 01:43:28.950
انا قلت لكم بان هذه تفيد ماذا؟ تصوير هذا تصوير للتقنية صورة التقنية بماذا تحصل بثلاثة امور وقلت لكم فرق بين بان وكأن كأن مثال بان تصوير بان هذا التصوير

256
01:43:28.950 --> 01:43:48.950
التخلية يمكنه منه البائع. يمكنه من ايش؟ ها؟ يمكنه من ايش؟ من المبيع غير المنقول من المبيع غير منقول الذي هو ايش؟ عقار مثل دار ارض تمام بان يمكنه منه البائع واحد

257
01:43:48.950 --> 01:44:18.950
اثنين مع تسليمه المفتاح ثلاثة وافراغه من امتعة غير المشتري. طيب ايش تفهم من يعني لو تم البيع باعك الدار لكن لم يسلمك المفتاح انت الى الان لست بقاض وبالتالي ليس لك ان تتصرف. باعك الدار ولم يفرغ الدار من امتعته. الى الان انت لست بقابض. وبالتالي ليس لك ان تتصرف

258
01:44:18.950 --> 01:44:38.950
طيب حتى وان سجلت على كلام فقهائنا الشافعية حتى وان سجلت البيت بالسجل العقاري واصبح البيت في السجل العقاري موجودا باسمك فانك لا تعتبر قابضا. اتضحها شيوخ ولا لا؟ طيب. قال وقبض من قول

259
01:44:38.950 --> 01:44:58.950
ان من سفينة وحيوان بنقله. هذا في في شيء ثقيل. تمام في شيء ثقيل يحتاج الى نقل لا يمكن بالتناول وقبض من قول من سفينة وحيوان مثله الان ايش؟ سيارة تمام؟ قال

260
01:44:58.950 --> 01:45:18.950
به من محله من محل من؟ البائع الى محل اخر مع السفينة يعني اذا كان السفينة فيها امتعة للبائع واليوم تقول اذا كانت السيارة فيها امتعة للبائع لابد ان تفرغ

261
01:45:18.950 --> 01:45:38.950
من امتعة البائع حتى يتم القبض. فلو لم تفرغ من امتعة البائع فان هذا لا يعتبر قبضا. طيب لو ان البائع لم يسلمك مفتاح السيارة. مع ان السيارة نقلت في الجهة الحكومية من اسمه الى اسمك. هل يكفي هذا

262
01:45:38.950 --> 01:45:58.950
هذا ليس بكاف ان يكون قبضا على كلام سادتنا الشافعية رحمهم الله تعالى. تمام؟ على الاقل على ما فهمت من كلام سادتنا الشافعية. طيب طيب جميل. ثم قال وقبض من قول من سفينة

263
01:45:58.950 --> 01:46:18.950
بنقله من محله الى محل اخر هيا انتبه معي هنا اريد ان افصل لك المسألة قليلا. البيع اما ان يكون في مكان عام. مثلا في الشارع. البيع يتم في الشارع. فهنا يكفي النقل من

264
01:46:18.950 --> 01:46:48.950
مكان الى اخر فقط. واضح؟ لانه في مكان ايش؟ عام. طيب لو تم البيع في في مكان يملكه البائع داخل الدكان. داخل بيت البائع. فهل يكفي نقله من مكان من غرفة يملكها البائع الى غرفة اخرى مثلا يملكها البائع او لابد ان تنقله الى خارج ملك البائع

265
01:46:48.950 --> 01:47:18.950
فهمتم؟ واضح؟ قال الفقهاء يكفي ان تنقل المبيع باذن البائع الى مكان اخر ولو كان مملوكا له. ويكون البائع كانه اعارك تلك البقعة يكون البايع كأنه ايش؟ اعارك تلك البقعة. والديك اقرأ لكم هنا عبارة المنهاج. مع بعض التوضيح مني. قال

266
01:47:18.950 --> 01:47:38.950
المنقول تحويله. فان جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كشارع. كفى نقله الى حيز اي الى موضع اخر. وان جرى البيع في دار البائع لم يكفي ذلك الا باذن البائع. فيكون

267
01:47:38.950 --> 01:47:58.950
البائع معيرا للبقعة التي اذن للمشتري ان ينقل اليها. اتضح هذا يا شيخ او لا؟ جيد جميل. طيب تأتي مسألة هذه نحتاجها بارك الله فيكم. نحن قلنا في المنقول متى يدخل

268
01:47:58.950 --> 01:48:28.950
بضمان المشتري متى؟ بالنقل. يدخل المنقول في ضمان المشتري بالنقل. السؤال النقل على من؟ اجرة النقل على من؟ انا والاستاذ وحي طوال مدة ذهبنا نشتري مكتبة للكتب. تمام؟ صاحب المكتبة اشترينا منه المكتبة بثلاثة ملايين اوروبية

269
01:48:28.950 --> 01:48:48.050
وبعدين قال انا اتكفل بنقلها الى بيتك. هكذا يا استاذ صح؟ اتى بها الى البيت. اجرة النقل. من ومن كيران الى بيته على من في الاصل. هل على البائع هو الذي يتكفل بالنقل

270
01:48:48.250 --> 01:49:08.250
او على المشتري. وهذا كثير يعني مثلا مؤسسة سلمان الفارسي يمكن انها تشتري اجهزة كهربائية من جاكرتا هل اجرة نقل الاجهزة الكهربائية من جاكرت الى هنا على الشركة التي اشترت منها او على مؤسسة سلمان الفارسي

271
01:49:08.250 --> 01:49:38.250
نحن كنا متى تدخل السلعة في ضمان المشتري؟ اذا نقلت طيب الان اجرة النقل على من؟ انتبه معي شافعية رحمهم الله تعالى وهو ايضا مذهب الحنابلة قالوا ان اجرة النقل للسلعة على المشتري. واجرة نقل

272
01:49:38.250 --> 01:50:08.250
الثمن على البائع. فهمت؟ اجرة نقل السلعة على من؟ على المشتري. انظر العبارة. قال ومؤنة النقل المفتقر اليه القبض على المشتري في المبيع. اذا مؤنة نقل المبيع على من المشتري. والبائع اي على البائع في الثمن. هذه عبارة السنباطي رحمه الله. فهمتم؟ اه. وبالتالي ايش

273
01:50:08.250 --> 01:50:28.250
بنقول ذلك او تلك خزانة خزانة الكتب مكتبة الكتب التي اشتريتها الاصل ان مهنة نقلها على من؟ علي انا. انا المشتري. فنقل البائع لها الى بيتي تبرع منه. هبة منه

274
01:50:28.250 --> 01:50:48.250
لكن لو اننا تشهحنا يعني في العقد انا اشتريت المكتبة. وبعدين قلت له خلاص. خذ المكتبة الى البيت. ليش انا اخذها؟ انت تاخذ المكتبة انت المشتري انت تأخذها. انت تأخذها. اذا تشححنا وتحاكمنا الى الاستاذ اقبال. الاستاذ اقبال يحكم لمن؟ يحكم

275
01:50:48.250 --> 01:51:08.250
الاستاذ اقبال بان نقلها على المشتري. فيحكم علي بنقلها. مع اني انا صديق لكن يحكم علي. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ يحكمك علي بنقلها. هذا مذهب ايش؟ مذهب الشافعية. حتى وان جرى العرف بخلاف ذلك

276
01:51:08.250 --> 01:51:38.250
فالمعتبر هذا وقال الحنفية رحمهم الله الامر مرجعه العرف فما تعارف الناس عليه تمام ان يكون النقل على مؤنته فهو الذي يتحمل مؤونة. فاذا تعارف اليوم مثلا شوف كثير من الشركات هي التي تدفع بؤنة النقل صح ولا لا؟ كثير من الشركات هي التي تدفع

277
01:51:38.250 --> 01:51:58.250
النقل فلو اننا عقدنا عقدا ثم اختلفنا فهل ننظر الى ما قرره الفقهاء ان مؤنة النقل على المشتري او ننظر الى العرف الغالب ان مونة النقد على البائع لان عرف الناس اليوم ان مونة النقل

278
01:51:58.250 --> 01:52:28.250
البائع هو الذي يوصل على كلام الحنفية سنحكم بمقتضى ايش؟ الرف. على كلام الشافعية لا سنقول ان مؤنة النقل على من؟ على المشتري. هذا بالنسبة لايش؟ للسلعة. والثمن على البائع. فهمتم؟ شو؟ جميل. قال ويحصل القبض ايضا هذي النوع الثالث. ايش من نوع

279
01:52:28.250 --> 01:52:48.250
هذا الان قبض الشيء المنقول لكن الخفيف. الذي يمكن ان يتناول. ويحصل القبض ايضا بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري ذهبت واشتريت هاتفا من الشركة من المحل تمام خلاص دفعت المال

280
01:52:48.250 --> 01:53:08.250
البائع وضع الهاتف بين يديه هكذا فقط طاول امامه. هذا يعتبر قبضا. لا يشترط نقول لا ليس قبضا حتى اخذ بيدي بمجرد ان يضعه امامك هذا يعتبره قبضا. قال ويحصل القبض ايضا بوضع البائع المنقولة بين يدي المشتري

281
01:53:08.250 --> 01:53:28.250
بحيث لو مد ايديه اي المشتري بحيث لو مد يديه بحيث لو مد يده لناله اي لاخذه واضح؟ هذا كافي. وان قال لا اريده. اي وان قال المشتري لا اريده. يعني لا اريده الان. ها؟ يصبح قابضا. بمجرد ان يوضع

282
01:53:28.250 --> 01:53:58.250
امام المسلمين. واضح؟ هذا كله الذي تقدم. هذا كله الذي تقدمت في صور القبض اذا كان المبيع حاضرا. فان كان المبيع غائبا قال وشرط في غائب عن محل العقد اي وشرط في مبيع غائب عن محل العقد اي عن مجلس العقد. تمام

283
01:53:58.250 --> 01:54:18.250
ولو كان المبيع موجودا في البلد شرط مع اذن البائع في القبض. اذا الشرط الاول ايش؟ ان يأذن البايع في القبض هذا الشرط الاول تمام. الشرط الثاني ان يمضي زمن يمكن فيه المضي اليه عادة. يعني مثلا نحن قلنا

284
01:54:18.250 --> 01:54:38.250
تكون في الدروس الاولى يصح بيع سلعة رؤية قبل العقد. اذا كانت مما لا تغيروا بين زمن الرؤية وزمن العقل. في الغالب صح؟ طيب انا رأيت سيارة الاستاذ وحي قبل اربعة ايام

285
01:54:38.250 --> 01:55:01.700
ثم اشتريتها منه اليوم. والسيارة غائبة عن ايش؟ عن مجلس العقد. انا اشتريتها متى اكون قابضا لها؟ قال اولا ان يأذن البائع بالقبض. الثاني ان يمضي زمن حيث انني لو ذهبت الى السيارة

286
01:55:01.750 --> 01:55:31.750
تمام اتسع لذلك. قال وشرط وشرط في غائب اي في مبيع غائب. عن مجلس مع اذن البائع في القبض. مضي زمن يمكن فيه الوصول يمكن فيه المضي الى المبيع عادة اتضحت العبارة شو؟ جميل. ثم قال ويجوز لمشتري

287
01:55:31.750 --> 01:56:01.750
بقبض للمبين ان كان الثمن مؤجلا او سلم الحال. مم مم شوفي اش قال؟ هنا مسألة جديدة هذي. هل يجوز للمشتري ان يستقل بقبض مبيع يعني ما يقبضه البائع ليس البائع هو الذي يسلمه. انت بنفسك تأخذ المبيع. هل يجوز للمشتري ان يستقل

288
01:56:01.750 --> 01:56:21.750
بقبض المبيع او لابد من تسليم من البيع. اتضحت الصورة ايش قال؟ ايش قال؟ ويجوز لمشتري استقلال بقبض للمبيع. هذه المسألة لها ثلاث صور. في صورتين يجوز. ان كان الثمن مؤجلا. السورة

289
01:56:21.750 --> 01:56:41.750
انا اشتريت السيارة من الاستاذ وحي بمئة مليون ربيع اسلمه لها اياها مثلا بعد ثلاثة اشهر. في تارك كيت وكيت او الى تاريخ كيت وكيت. تمام. البائع هذا رضي بايش

290
01:56:41.750 --> 01:57:01.750
بتأجيل الثمن اذا رضي البائع بتأجيل الثمن يجوز للمشتري ان يستقل بقرض المبيع. ليش؟ لان ان البائع قد رضي بتأجيل الثمن. واضح؟ طيب. الصورة الثانية اذا كان الثمن حالا انا اشتريت من الاستاذ

291
01:57:01.750 --> 01:57:31.750
وحي السيارة بمئة مليون روبية وسلمته مائة مليون روبية الان. الثمن ايش؟ حال او مؤجل. حال وسلمتوه شف حاله وسلمته. حينئذ للمشتري ان يستقل بقبض السيارة. واضح الثالثة اذا اشتريت من الاستاذ وحي السيارة بمائة مليون روبية حالة لكن لم اسلمه. مئة مليون

292
01:57:31.750 --> 01:57:51.750
الاوروبية ايش؟ يرحمك الله حاله يعني ما معنى حال لا يعني تسلم الان فورا ها ولكن ما سلمته. هل يجوز للمشتري ان يستقل بقبض المبيع او لا يجوز ايش تفهم من العبارة اقرأ العبارة ويجوز لمشتري استقلال بقبض للمبيع ان كان

293
01:57:51.750 --> 01:58:21.750
ثمنه مؤجلا واحدا او تقدير الكلام ايش؟ او حالا وسلم الحال. شف تقدير الكلام كذا. او اهلا وسلم الحال. ايش تفهم؟ اما لو كان الثمن حالا ولم يسلمه فليس واشتري استقلال بقرض مبيع. واي كنافة لماذا؟ لماذا؟ لماذا

294
01:58:21.750 --> 01:58:41.750
اذا كان الثمن حالا والمشتري لم يسلم الثمن. حينئذ المشتري لا يجوز له ايش؟ ان يستقل قبض المبيع لماذا؟ لانه في هذه الحالة من حق البائع ان يمنع السلعة حتى يسلم

295
01:58:41.750 --> 01:59:01.750
المجتري الثمن. الثمن هنا حال. فهمتم؟ شف في السورة الاولى الثمن ايش؟ مؤجل. البيع ليس من حقه ان يمنع السلعة لانه قد رضي بالتأجيل. ليس من حقه ان يقول لي ما بسلمك السلعة الا اذا دفعت الثمن. انت رضيت بالتأجيل

296
01:59:01.750 --> 01:59:23.900
في الصورة الثانية ايش؟ الثمن حال وقد سلمتك الثمن اذا من حقي ايش؟ ان استقل بالقبض. لكن في الصورة الثالثة الثمن حال واضح ولم اسلمك الثمن. اذا من حقك ايها البائع ان تمنع تسليم السلعة حتى

297
01:59:23.900 --> 01:59:53.900
تقبض الثمن. من حقك هذا. وبالتالي هنا ليس للمشتري ماذا؟ اه ليس للمشتري ان بقبض السلعة. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ جيد. قال ويجوز لمشتري استقلال بقبض للمبيعين ان كان الثمن مؤجلا او سلم الحال. ثم قال وجاز استبدال في غير بوي بيع بمثله من جنسه عن ثمن

298
01:59:53.900 --> 02:00:13.900
هذا اتركه. انا اتركه متعمدا للدرس القادم. انا مستعد هنا. لكن هذا ثقيل. تمام لا يناسب ان يكون في نهاية الدرس. نتركه ان شاء اما بداية الدرس القادم. وانا ايضا شوية مرهق. تمام بارك الله فيكم. نكتفي بما قرأنا اليوم. وارجو ان يكون مفهوما

299
02:00:13.900 --> 02:00:33.678
وحاول قدر المستطاع ان اسهل لغته حتى تكون قريبة من اذهانكم. واسأل الله عز وجل ان يوفقني ويوفقهم لكل خير نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين