﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه تعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا

2
00:00:30.050 --> 00:00:54.350
الاخلاص في الاقوال والاعمال نسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض غزة وفي ارض فلسطين نزرع نصرا مؤزرا. وان يكسر اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين. فيقول رحمه الله تعالى فصل

3
00:00:54.350 --> 00:01:20.600
باختلاف متعاقدين. لا زال الكلام حول قسم المعاملات. من كتاب فتح المعين مهما علم الجبالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونشرع باذن الله تعالى في فصل جديد. هذا يتعلق باختلاف المتعاقدين. وهذا الفصل من الفصول

4
00:01:20.750 --> 00:01:50.750
التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها جيدا. لانه قد يأتي اليه شخصان اختلفا في عقد من العقود. فما الذي يفعله مع هذين المتخالفين؟ في ذلك العقد ولذلك ارجو ان تلخص في دفتر خاص ما سأقوله لك وترقم

5
00:01:50.750 --> 00:02:10.750
الاشياء او المسائل التي ساقولها لك والخطوات. قال رحمه الله تعالى فصل في اختلاف المتعاقدين قبل ان ادخل في هذا الكلام اريد ان نقرب الصورة فاقول بارك الله فيكم عندنا شخصان زيد وعمرو

6
00:02:10.750 --> 00:02:40.750
زيد باع لعمرو سلعة من السلع. زيد هو البائع وعمرو هو المشتري. هما متفقان على حصول البيع بينهما. وهما متفقان على ان البيع صحيح. لكنهما في صفة من صفات العقد. في صفة من صفات البيع. ما نوع ذلك الخلاف؟ يعني مثال

7
00:02:40.750 --> 00:03:00.750
لو قال له انا بعتك صاعا من الارز. فقال المشتري بل بعتني صاعين واضح؟ هذه صورة اختلاف. لو قال له انا بعتك بالفين. قال لا. بل بعتني بالف. هذه سورة

8
00:03:00.750 --> 00:03:30.750
اختلاف لو قال له انا بئتك والثمن حال. الان قال بعتني والثمن اجل هذه صورة اختلاف. لو قال له مثلا بعتك والاجل شهران. قال لا بل بعتني والاجل شهر واحد. هذا صورة اختلاف. في هذه الحالة كيف تحكم بين هذين

9
00:03:30.750 --> 00:03:59.900
المتعاقدين المتخالفين. واضح؟ الحكم بينهما يكون بالتحالف التحالف هو حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي يقول فيه اذا اختلف البيع اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول رب السلعة او يتتاركا

10
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
قول قول صاحب السلعة او يترك كل واحد منهما صاحبه بمعنى اخر او يفسخ العقد. وفي حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل الخلاف حكم ان البائع يحلف اليمين. وبعد ان حلف

11
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
بائع اليمين خير النبي صلى الله عليه وسلم المشتري. لاحظ معي البائع هو الذي حلف ثم النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري. هذا الحديث الثاني الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من

12
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
انكر هذه الاحاديث الثلاثة التي ذكرتها لك هي الاصل في احكام هذا الفصل. هي الاصل في احكام هذه المسألة اتضح؟ اذا تقرر هذا فانه اذا اختلف زيد وعمرو بنوع من انواع الخلاف الذي ذكرت له

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
اما في قدر الثمن او في قدر السلعة او في صفة السلعة او اختلفوا مثلا في الاجل هل موجود اجل او غير موجود؟ او اختلفوا في مدة الاجل. اذا اختلفوا في صورة من هذه الصور. فان الحكم ان ننظر

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
في بينة عند واحد منهما. هل انت عندك البينة؟ هل انت عندك البينة؟ فاذا وجدت البينة عند واحد منهما حكمنا بمقتضى تلك البينة. هذا اذا وجدت البينة. طيب اذا لم توجد البينة واحد

15
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
او وجدت البينة من كل منهما فهما بينتان متعارضتان. او وجدت وثيقة لكن هذه الوثيقة وثيقة بيع هذه الوثيقة عند هذا مطلقة. ما معنى مطلقة؟ اي بلا تاريخ هذه مطلقة اي بلا تاريخ. واضح ولا لا؟ او هذه مؤرخة لها تاريخ. مثلا تاريخها في عشرة شوال. هذه

16
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
مطلقة هذا كله هذا كله لا يؤثر هنا. ما الذي لا يؤثر؟ اذا لم توجد البينة تمام شيء اذا وجدت بينة هنا وهنا وتعارضتا او وجدت بينتان مطلقتان او وجدت بينتان احداهما مطلقة

17
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
والاخرى مقيدة مؤرخة واضح حينئذ كل هذا له حكم. فنقول هنا مثلا زيد وعمرو اختلفا الك بينة؟ ليس عندي بينة. الك بينة؟ قال ليس عندي بينة. هنا يتحالفان. هذا يحلف وهذا يحلف

18
00:06:50.000 --> 00:07:14.050
اذا انت تحتاج الى في هذا الدرس تحتاج اولا ان تعرف ما سبب التحالف. بعبارة اخرى متى يكون التحالف اين المتعاقدين المتخالفين؟ ليس في كل السور. التحالف انما يكون اذا تحققت اربعة اسباب

19
00:07:14.050 --> 00:07:34.050
هنا يكون التحالف واحد ثم تحتاج ان تعرف كيفية التحالف ما هي صيغة التحالف؟ واضح؟ هذه المسألة الثانية ثم تحتاج ان تعرف ما هي الاثار التي تترتب على التحالف. هذه المسألة الثالثة

20
00:07:34.050 --> 00:08:04.050
اذا نستطيع ان نلخص الدرس بثلاثة محاور. المحور الاول اسباب التحالف المحور الثاني كيفية التحالف. المحور الثالث ما الاثار او الاثار المترتبة على التحالف. اتضح هيشوف ولا لا؟ جيد الان بعد هذه المقدمة بعد هذا التصوير الموجز للدرس سندخل في التفاصيل. قال

21
00:08:04.050 --> 00:08:26.650
المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في اختلاف متعاقدين. قال ولو اختلف متعاقدان ولو كانا عفوا ولو وكيلين او ووارثين. قوله ولو وكيلين وكيلين خبروا كانا التي حذفت مع اسمها

22
00:08:26.750 --> 00:08:56.750
ويكثر حذف كان واسمها بعد لوط. صح؟ التمس ولو قاتما من حديث ولو خاتما من حديد واضح ايش قال ابن مالك ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر. صح؟ قال هنا. ولو اختلف متعاقدان ولو

23
00:08:56.750 --> 00:09:26.750
وكيلين تقدير الكلام ولو كانا وكيلين او وارثين تقدير الكلام ولو كان وارثين لاحظ معي لماذا قال ولو وكيلين او وارثين؟ اشارة الى ان هذا الاختلاف لا يقتصر تصوره بين بائع ومشتري فقط. مالكين لا يقتصر تصوره على المالكين فقط. بل

24
00:09:26.750 --> 00:09:46.750
كان وكيلا هذا زيد في المثال الذي ذكرته لكم بائع وهو مالك للسلعة. عمرو بائع وهو مالك للثمن قد يكون البائع ليس مالكا وانما وانما وكيل واضح قد يكون المشتري ليس مالكا وانما وكيل قد

25
00:09:46.750 --> 00:10:06.750
يكون هذا ما لك وهذا وكيل. قد يكون هذا وكيل وهذا مالك ايا كان. قد يكون هذا بائع هذا مشتري تمام ثم يحصل الخلاف بين البائع ووارث المشتري. فالمشتري قد مات. قام وارثه مقامه

26
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
واضح؟ قد يكون هذا ايضا مات. فيقوم وارثه مقامه. واضح؟ اذا هذا التحالف قد يكون بين المالكين قد يكون بين مالك ووكيل قد يكون بين وارثين قد يكون بين وارث ووكيل قد يكون بين وارث ومالك ايا

27
00:10:26.750 --> 00:10:56.750
فقال هنا ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين او وارثين في صفة عقدي في صفة عقد معاوضة بالاضافة. اذا الخلاف في ماذا؟ الخلاف في صفة العقد وليس في ذات العقد. وقوله في صفة عقد هذا احتراز مما لو كان

28
00:10:56.750 --> 00:11:16.750
خلاف في العقد نفسه. فان هذه مسألة اخرى ليس فيها تحالف ستأتي ان شاء الله. صورة ذلك حتى نفهم المسألة جيدا لو قلت هذا الكتاب بعتكه بالف. فقال المشتري لا بل وهبتني اياه

29
00:11:16.750 --> 00:11:36.750
واضح؟ الان الخلاف في ماذا؟ في صفة عقد او في نفس العقد. في نفس العقد. فهذا يدعي وذاك يدعي الهبة فحصل الخلاف في ذات العقد. اذا هذا شيء اخر اذا حصل خلاف

30
00:11:36.750 --> 00:12:06.750
في ذات العقد سيأتي واضح نفس الكلام لو قال هذه الامة امتي زوجتك قال لا هذه الامة وهبتني اياها. هذا خلاف في نفس العقد ليس في صفة العقد يدعي عقد البيع وذاك يدعي عقد النكاح. اتضح؟ اذا هذا اذا حصل الخلاف في نفس العقد سيأتي. لانه عند

31
00:12:06.750 --> 00:13:16.750
كتقسيم عام عندنا ثلاث سور من صور الخلاف. خلاف في صفة العقد واحد خلاف في نفس العقد اثنين خلاف في صحة العقد ثلاثة واضح؟ نكتب هذا في السبورة   اشتريت الم نسيتوه في السيارة

32
00:13:16.750 --> 00:13:46.750
لاحظ معي هذي كم صور للاختلاف؟ ثلاث هي كلها موجودة في هذا الفصل. هو سيتكلم اولا على اختلافي في صفة العقل ثم سيتكلم على الاختلاف في نفس العقد. ثم سيتكلم عن الخلاف في صحة

33
00:13:46.750 --> 00:14:06.750
هذا يدعي ان العقد صحيح؟ هذا يدعي ان العقد فاسد. اختلفا في صحة العقد. واضح؟ التحالف يكون؟ التحالف يكون في القسم الاول في السورة الاولى اذا كان الاختلاف في صفة العقد

34
00:14:06.750 --> 00:14:26.750
ولذلك هنا لما قال ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين او وارثين في صفة عقد بمعاوظة في صفة عقدي هذا قيد. اخرج ماذا؟ ما لو كان الخلاف في نفس العقد. اتضح

35
00:14:26.750 --> 00:14:46.750
وسيأتي. قال في صفة عقدي. هنا ممكن تضع رقم واحد. هذا الشرط الاول من شروط التحالف واضح؟ ولما اقول التحالف التحالف غير الحلف. تحالف حلف. تحالف الفرق بين التحالف والحليف

36
00:14:46.750 --> 00:15:06.750
وان التحالف لابد انه يجمع في اليمين بين النفي والاثبات. لابد ان يجمع في اليمين بين ماذا وماذا بين النفي والاثبات. كيف يعني بين النفي والاثبات؟ يقول مثلا والله ما بعتك هو. بكذا

37
00:15:06.750 --> 00:15:26.750
ها؟ ولقد بعتك واضح؟ يجمع هذا يسمى ايش؟ تحالف لكن في الحلف لا يشترط الجمع بين النفي والاثبات. اتضح؟ سيأتي معنا بعد قليل. قال ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين او

38
00:15:26.750 --> 00:15:53.800
الوارثين في صفة عقد. اذا الخلاف في صفة العقد. قال في صفة عقد معاوضة هذا الشرط الثاني ان يكون العقد عقدا معاوضة. خرجت عقود التي ليست هي عقود معاوضة. عليكم السلام. كعقود التبرعات. كعقود التبرعات كعقد الوقف والهبة

39
00:15:53.800 --> 00:16:13.800
والوصية هذه خرجت هذا القيد رقم رقم اثنين القيد الثاني ما مثالها؟ ما مثال هذه العقود؟ قال كبيع لو حصل خلاف بين المتعاقدين في بيع او سلم او قيراط قال كبيع

40
00:16:13.800 --> 00:16:43.800
ان وصلم وقراض وايجارة اجارة وصداق واضح؟ هذه امثلة للعقود التي اذا حصل فيها اختلاف في صفة العقد ترتب التحالف. قال كبيع وسلم وقراض لاحظ معي البيع عقد لازم او جائز لازم والسلم لازم والقيرظ

41
00:16:43.800 --> 00:17:03.800
ليس لازما. القيراط عقد جائز. القيراط عقد جائز من الطرفين. ولذلك قلت لكم من الفروق بين عقد القيراط وعقد المساقاة ان عقد المساقات عقد لازم من الطرفين وعقد القراظ عقد جائز من الطرفين

42
00:17:03.800 --> 00:17:23.800
رفض عقد جائز واضح ولا لا؟ طيب ومع ذلك مع كونه عقدا جائزا يترتب فيه التحالف اتضح يترتب فيه التحالف. تفهم من هذا ماذا؟ ان التحالف لا يقتصر على العقود اللازمة بل قد

43
00:17:23.800 --> 00:17:43.800
يكون في العقود الجائزة. يتضح الشيوخ ولا لا؟ قد يكون التحالف في عقد جائز. طيب هنا سؤالي من حاجته الى التحالف في عقد جائز؟ مع انه يمكن لكل واحد منهما فسقه

44
00:17:43.800 --> 00:18:03.800
تمام؟ وازيدك سؤالا اخر. هذا التحالف الذي سيكون بين البائع والمشتري. هذا بائع وهذا مشتري هذا التحالف عند الاختلاف في صفة العقد الذي يكون بين البائع والمشتري. هل يكون بعد انتهاء مدة الخيار؟ او

45
00:18:03.800 --> 00:18:33.800
يكون التحالف حتى في مدة الخيام. واضح السؤال ولا لا؟ واضح؟ الذي في كلام الامام النووي والرافعي ان التحالف انما يكون بعد مدة الخيام. لماذا؟ لماذا يكون التحالف بعد مدة الخيام وليس في مدة الخيار لماذا؟ لان في مدة الخيام يمكن الفسخ واذا كان الفسخ ممكنا لا حاجة الى التحالف

46
00:18:33.800 --> 00:18:53.800
ثم معي اكلتم جيدا او لا في الصباح؟ اكلتم جيدا في الصباح؟ جيد. مرة اخرى استيقظوا ها اذا كان التحالف ثابتا فهل يكون ثابتا بعد مدة الخيار او حتى في مدة الخيار

47
00:18:53.800 --> 00:19:13.800
الامام الرافعي والامام النووي يقولان بعد مدة الخيار. في مدة الخيام قالوا لا حاجة الى التحالف لماذا؟ لانه يمكن الفس واذا امكن الفسخ فمن حاجة الى التحالف. لكن الذي تتابع عليه

48
00:19:13.800 --> 00:19:43.800
واقصد بالمتأخرين من بعد النووي والرافعي. ومنهم شراح منهاج كالتحفة والمغني والنهاية واضح ونقلوه عن جموع من فقهاء الشافعية ان الفسخ يكون حتى في زمن الخيار مع امكانه الفسخ لكن ايضا العفو ان التحالف ان التحالف يكون حتى في زمن الخياط. طب لماذا

49
00:19:43.800 --> 00:20:13.800
انتبه معي. قالوا فائدة التحالف اذا حلف الاول تمام؟ يمكن للثاني انه يمتنع عن اليمين واذا امتنع عن اليمين استمر العقد واستقر. لكن الخيار يؤدي الى الفسخ دائما واضح؟ الخيار قد يؤدي الى الفسخ ما في ما في امتناع ما في نقول

50
00:20:13.800 --> 00:20:31.450
هنا في التحالف قد يحلف الاول ويمتنع الثاني اذا حلف الاول وامتنع الثاني العقد مستمر. جيد؟ لكن اذا تحالف وقلنا انتم الان في زمن الخيام ايش بتعمل وقلت سافسخ. هذا يؤدي الى تعطيل العقد

51
00:20:31.700 --> 00:20:51.700
والشارع من مقاصده استمرار العقود واتمامها. اتضح ولا لا؟ ولذلك قالوا ان التحالف ثابت ولو كان في زمن الخيام. لان التحالف لا يحتم فسخ العقد. بل قد يحصل فسخ وقد

52
00:20:51.700 --> 00:21:11.700
يحصل استمرارية في العقد اتضح؟ قال هنا ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين او وارثين في صفة في عقد معاوضة كبيع وسلم وقراض. ومن هنا تعلم ان التحالف حتى يكون في العقود الجائزة كالقراءة

53
00:21:11.700 --> 00:21:41.700
قال واجارة وصداق والحال انه قد صح. والحال انه ايش قد صح هذا الشرط الثالث لترتب التحالف. ان يكون الخلاف في صفة العقد واحد وان يكون العقد عقد معاوضة اثنين وان يكون العقد ماذا؟ قد صح العقد صحيح ثلاثة ايش تفهم

54
00:21:41.700 --> 00:22:11.700
ان الخلاف لو كان في صحة العقد فلا تحالف. سيأتي الحكم. واضح جيد طيب قال ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين او وارثين في صفة عقد معاوضة كبيع وسلم قيراط واجارة وصداق والحال انه قد صح العقد باتفاقهما باتفاق من ومن؟ هذا يقول العقد صحيح

55
00:22:11.700 --> 00:22:41.700
ويقول عقد صحيح او صح العقد بيمين البائع. لانه يكتفى في صحة العقد يمين البائع. سورة المسألة. قال البائع البائع يدعي انه باع السلعة الف دينار هذا من يدعي هذا؟ البائع. المشتري يقول بل بعت السلعة بخمس مئة وقارورة خمر

56
00:22:41.700 --> 00:23:09.300
البائع ماذا يقول؟ بعت السلعة بكم دينار المشتري ماذا يقول؟ بعت السلعة بايش؟ بخمس مئة دينار زائد قارورة زائد قارورة لتر من خمر مم الان واحد يدعي ايش؟ الصحة. واحد يدعي الفساد. من يدعي الصحة من هما؟ البيع يدعي الصحة

57
00:23:09.300 --> 00:23:29.300
والمشتري يدعي يدعي الفساد جيد. انه لم يسمى في العقد خمر ما في خمر. هذا اليمين الاول الان البائع يحلف انه لم يسمى في العقد خمر. نفى الخمر. هذا اليمين الاول. طيب لما حلف اننا

58
00:23:29.300 --> 00:23:49.300
العقد لم يسمى فيه الخمر. هل باقي خلاف بينهم او لا؟ يوجد خلاف اخر او لا يوجد. بل لا يوجد. الباعية بعتك السلعة بالف دينار. هذا يقول بعتني السلعة بخمس مئة وقارورة خمر. جيد

59
00:23:49.300 --> 00:24:09.300
فالبائع يحلف انه لم يسمى والله لم يسمى الخمر في العقد. نفى ايش نفق ايش؟ نفى الخمر صح العقل. هذا اليمين الاول. باقي خلاف ولا ما باقي خلاف؟ ايش هو الخلاف الباقي؟ ان هذا

60
00:24:09.300 --> 00:24:29.300
يدعي ان الثمن الف وهذا يدعي ان الثمن كم؟ خمس مئة. الان سيتحالفان كما سيأتي توضيحه في الدرس. اذا هنا الخلاف من وجهين. الوجه الاول خلاف في صحة العقل. الوجه الثاني خلاف في

61
00:24:29.300 --> 00:24:59.300
صفة العقد فاولا يحلف البائع انه لم يسمى المهر اصلا عفوا لم يسمى الخمر اصلا للمعركة لم يسمى الخمر اصلا. واضح؟ انتهى. ثم بعد ذلك يتحالفان في اختلافهما في ثمن اتضح ولا لا؟ طيب هنا قال والحال انه قد صح العقد باتفاقهما اي باتفاق البائع والمشتري او

62
00:24:59.300 --> 00:25:19.300
ضحى العقد بيمين البائع فقط. عرفتم الصورة كيف؟ يصح العقد بيمين بائع ان شاء الله. هذا الشرط رقم كم ثلاثة قال الان سيمثل للخلاف في صفة العقد ما سورة الخلاف في صفة العقد؟ ذكر ستة امثلة

63
00:25:19.300 --> 00:25:39.300
قال كقدر عوض من نحو واحد من نحو مبيع. كيف يعني من نحو مبيع؟ البائع يدعي ان انه باع صاعا من تمر. المشتري يقول بل بعتني صاعين. هذا اختلاف في قدر المبيع. واحد

64
00:25:39.300 --> 00:26:09.300
قال رحمه الله او ثمن او ثمن البيع يدعي انه باعه بالف المشتري يدعي ان البيعة تم بخمس مئة. واضح؟ لاحظ معي اذا كان الخلاف اذا كان الخلاف في من سيدعي الاكثر؟ البيع او المشتري؟ الخلاف في السلعة في قدر السلعة من سيدعي اكثر البائعة والمشتري؟ المشتري

65
00:26:09.300 --> 00:26:30.700
صح؟ المشتري فيقول بعتني صاعين. الباعث يقول بعتك صاع. صح؟ طيب اذا كان الخلاف في قدر الثمن من سيدعي الاكثر البائع. طب لو حصل العكس؟ لو قال البائع مثلا بعتك السلعة

66
00:26:30.700 --> 00:26:50.700
بالف. قال المشتري بل بعتني بخمس مئة. يحتاج الى تحالف ما يحتاج الى تحالف. قال البائع صاعين من تمر قال المشتري بل بعتني صاعا واحدا يحتاج الى تحالف لا يحتاج الى تحالف. اذا الشرط هنا ان

67
00:26:50.700 --> 00:27:20.700
اذا الخلاف اذا كان في صفة الثمن تمام ان يكون المشتري يدعي قلة الثمن والمشتري يدعي كثرة الثمن. صح؟ المشتري يقول خمس مئة. البيع يقول الف هنا يحصل التحالف اذا كان الخلاف في قدر السلعة البائع يدعي قلة السلعة

68
00:27:20.700 --> 00:27:50.700
يدعي كثرة السلعة. الباعي يقول بعتك صاعا. المشتري يقول بل بعتني صاعين. هنا يكون التحالف قال هنا او ثمن هذا الثاني او جنسه كيف جنسه؟ قال له بعتك يدعي ان البيع تم بالف دينار. المشتري يقول بل تم البيع بالف درهم. واضح؟ الخلاف بينهما في

69
00:27:50.700 --> 00:28:10.700
لماذا؟ في الجنس ذاك يدعي ان البيعة تم بالدنانير وذاك يدعي ان البيع تم بالدراهم. طيب. اربعة او الاختلاف في الصفة ذاك يقول بعتك عشرة صيعان من حنطة حمراء. يقول لا البيع تم

70
00:28:10.700 --> 00:28:40.700
على صيان عشرة من حنتة بيضاء. اتضح؟ قال او اجل. كيف الاجل؟ قال بدون اجل. قال لا بل بعتني باجل. او قدر الاجل. قال بعتني؟ قال بعتك العجل مدة اسبوع قال بعتك قال بعتني باجل مدة شهر. هذي كم صور؟ هذي كلها امثلة لماذا

71
00:28:40.700 --> 00:29:00.700
لصفة للاختلاف صفة عقد معاوضة. اتضح؟ اذا كم مرت معنا شروط؟ ثلاثة شروط متى يكون التحالف؟ لو سألتك بعبارة اخرى متى يكون التحالف؟ الجواب يكون التحالف اذا حصل الاختلاف بين المتعاقدين

72
00:29:00.700 --> 00:29:30.700
في صفة العقد واحد. الثاني وكان العقد عقد معاوضة. الثالث واتفقا على صحة العقد او ثبتت صحة العقد بيمين البائع. تمام الثناء قبل قليل. اتضح شيوخ طيب بقي نعم سيذكره الان. قال ولا بينة لاحدهما. طيب لو وجدت بينة لواحد منهما اقام هذا

73
00:29:30.700 --> 00:29:56.600
شاهدين اقام هذا شاهدين هذا عنده وثيقة وهذا عنده وثيقة مؤرخة اتضحت؟ قامت البينة لا حاجة للتحالف. بل الحكم يكون على مقتضى اذا متى يكون التحالف؟ باختصار يكون التحالف اذا تحققت شروط اربعة. ان يكون الاختلاف

74
00:29:56.600 --> 00:30:16.600
في صفة العقد ان يكون العقد عقد معاوضة ان تثبت صحة العقد اما باتفاقهما او بيمين البائع الا توجد بينة طيب اذا وجدت بينة لاحظ معي هذا اخرج وثيقة عنده سند في البيع وهذا اخرج وثيقة

75
00:30:16.600 --> 00:30:46.600
سند البيع فعندنا عدة احتمالات اما ان تكون هذه الوثيقة مؤرخة مكتوبة التاريخ وهذه مؤرخة فحينئذ اذا كانتا مؤرختين فنحكم بالوثيقة المتقدمة. لانها السابقة. هذه تاريخها الف واربع مئة ثلاثين. هذه تاريخها الف واربع مئة واربعين. نحكم بالوثيقة القديمة. اذا كانت هذه مؤرخة وهذه مؤرخة. اما

76
00:30:46.600 --> 00:31:06.600
اذا لم يكن هنالك بينة اصلا واحد او كانت هنا وثيقة وهنا وثيقة هذه غير مؤرخة هذه غير مؤرخة يعني هذي مطلقة هذي مطلقة لا نحكم بشيء. كانت هذه مؤرخة وهذه غير مؤرخة لا نحكم بشيء. لماذا

77
00:31:06.600 --> 00:31:36.600
المؤرخة هي المتقدمة. فهمتم علي ولا لا؟ اذا المراد بالبينة هنا مثلا ان يكون عندهما وثيقتين مؤرختين جيد نحكم بالمتقدم منهما. ولذلك قال هنا ولا بينة لاحدهما بما ادعاه او كان

78
00:31:36.600 --> 00:31:56.600
لكل منهما بينة ولكن قد تعارضتا. ما سورة التعارض؟ شوف ايش قال بان اطلقتا. ما معنى اطلقتا يعني لم تؤرخ اصلا. هذه البينة بدون تاريخ. هذه البينة بدون تاريخ. اذا نحن لن نعرف المتقدم منهم

79
00:31:56.600 --> 00:32:26.600
ما من المتأخر او اطلقت احداهما وارخت الاخرى ايضا هنا لا نستطيع ان نحكم بالمتقدم والمتأخر لاننا لا نعرف ربما المطلق المطلقة هذه هي الايش؟ المتقدمة. قال او ارختا تاريخ واحد ايضا لا نستطيع. يوجد تعارض. قال والا ايش معنى والا؟ بان كانت

80
00:32:26.600 --> 00:32:50.750
احداهما مؤرخة بتاريخ قديم والاخرى مؤرخة بتاريخ بعده واضح حكم بمقدمة التاريخ حكم بمقدمة تاريخ. اتضح اذا متى بالبينة اذا كانت عندنا بينتان احداهما ذات تاريخ قديم والاخرى ذات تاريخ

81
00:32:50.750 --> 00:33:10.750
حديث فتحكم بالبينة ذات التاريخ القديم. اتضح الشيوخ اذا نلخص المسألة الان انا قلت لكم قبل قليل ممكن اننا نقسم الاختلاف بين المتعاقدين الى ثلاث سور. تمام؟ الذي جاء حديثا ينتبه معي

82
00:33:10.750 --> 00:33:30.750
يمكن ان نقسم الخلافة بين المتعاقدين في ثلاث سور. اما اختلاف في صفة العقد. واما خلاف في نفس العقد. واما اختلاف في صحة العقد. ثلاث سور. نحن في السورة الاولى

83
00:33:30.750 --> 00:33:50.750
الاختلاف فيه صفة العقل. الخلاف في صفة العقد يترتب عليه التحالف. لكن انما يترتب التحالف اذا تحققت شروط اربعة. ما هي؟ الشرط الاول ان يكون الخلاف في صفة العقد ان يكون العقد عقد

84
00:33:50.750 --> 00:34:20.750
معاوضة ان يكون العقد صحيحا باتفاقهما او بيمين البائعين. والا توجد بينة. فاذا شرط من هذه الشروط فلا تحالف. اتضح الان نحن ماذا عرفنا؟ عرفنا اسباب ترتب التحالف متى يكون التحالف اذا تحققت الشروط الاربعة؟ انتهينا. الان سيتكلم عن كيفية التحالف. كيف يحلف كل واحد منهما

85
00:34:20.750 --> 00:34:50.750
قال رحمه الله حلف انا ساعيد القراءة قليلا اربعة اسطر اذا دعا الخلف شوف ايش ولو اختلف متعاقدان. هذا اسلوب ماذا؟ ولو اختلف متعاقدا. اسلوب ماذا اسلوب شرط اين جواب الشرط؟ اين جواب الشرع؟ في قوله حلف كل منهما واضح

86
00:34:50.750 --> 00:35:10.750
هذا كله فعل الشر. اين جواب الشر؟ حلف كل منهما. اتضح الشيوخ. قال ولو اختلف متعاقدا ولو وكيلين او وارثين في صفة عقد معاوضة كبيع وسلام وقيراط وايجارة وصداق. والحال انه قد صح

87
00:35:10.750 --> 00:35:30.750
العقد باتفاقهما او يمين البائع كقدر عوض من نحو مبيع او ثمن او جنسه او صفته او اجله او قدره. ولا بينة لاحدهما بما ادعاه او كان لكل منهما بينة ولكن قد تعارضتا بان اطلقتا او اطلقت احداهما وارخت الاخرى او اؤرختا بتاريخ

88
00:35:30.750 --> 00:36:00.750
واحد والا حكم بمقدمة التاريخ حلف هذا جواب لو. حلف كل منهما. الان كيف يحلف كل منهما ينتبه هذا يحتاج الى بعض التركيز. قال حلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه واثباتا لقوله. فيقول البائع مثلا ما بع

89
00:36:00.750 --> 00:36:30.750
ائتوا بكذا ولقد بعت بكذا. ويقول المشتري ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا لان كلا منهما لان كلا مدعي ومدعا عليه. قال حلف كل منهما من هو من؟ البائع والمشتري مثلا. ممكن يكون بائع مشتري. وممكن يكون

90
00:36:30.750 --> 00:36:50.750
مسلم او مسلم ومسلم اليه ممكن يكون مؤجر ومستأجر وممكن يكون صاحب المال وعامر القيراط صح ممكن يكون اي واحد حلف كل منهما اي من المتخالفين. تمام؟ حلف كل منهما

91
00:36:50.750 --> 00:37:20.750
يمينا واحدة. لاحظ بعيني. هنا الخلاف مثلا يقول هذا بعتك هذا البائع يدعي انه باع السلعة بالفين. المشتري يدعي ان العقد وقع على الشراء بالف. واضح كم قضية هنا فيها خلاف؟ البائع يريد ان ينفي قول المشتري اولا انها بالف ثم ان يثبت

92
00:37:20.750 --> 00:37:40.750
قوله ان العقد تم بالفين. قضية وهذا يريد ان ينفي قول البائع انه اي ان العقد تم بالفين وان يثبت قوله انه تم بالف. اذا كم عندنا من قضايا؟ فيها نفي وفيها اثبات

93
00:37:40.750 --> 00:38:00.750
المتوقع كم يمين في هذا؟ المتوقع انه يحلف مرتين. يحلف مرة فينفي كلام خصمه ثم يحلف مرة اخرى ليثبت كلامه. واضح؟ ولذلك قال جماعة من الفقهاء حتى من الشافعية لا بد من

94
00:38:00.750 --> 00:38:30.750
يمينين ليس يمينا واحدة. اتضح لكن المعتمد في المذهب الاكتفاء بيمين واحدة. ولذلك قال حلف كل منهما يمينا واحدة. السؤال لماذا يكتفى بيمين واحدة الجواب لان الدعوة واحدة. وكل من ينفي قول الاخر يتضمن

95
00:38:30.750 --> 00:39:00.750
نفيه لقول الاخر اثبات قوله. فلما كان الامر كذلك كان المعتمد الاتفاء بيمين واحدة وان كان الفقهاء يقولون ان الاولى ان يحلف يمينينين خروجا من الخلاف. فيحلف يمينا ينفي فيها قول صاحبه ثم يحلف يمينا اخرى يثبت فيها قوله. وذاك كذلك. يحلف يمينا ينفي قول صاحبه

96
00:39:00.750 --> 00:39:20.750
ويحلف يمينا يثبت فيها قوله هذا هو الافضل. لكن لو اقتصر على يمين واحدة كفى. قال هنا حلف كل منهما يمينا واحدة. ما صفة اليمين؟ قال تجمع نفيا لقول صاحبه واثباتا

97
00:39:20.750 --> 00:39:50.750
لقوله لاحظ معي قال تجمع نفيا لقول صاحبه اي انه يبدأ بالنفي اولا. ثم بعد ذلك الاثبات يبدأ بالنفي ثم بالاثبات. تجمع نفيا لقول صاحبه واثباتا واثباتا لقوله قال فيقول البائع مثلا ما بعت بك داء تقدير الكلام مع اليمين والله

98
00:39:50.750 --> 00:40:20.750
ما بعت بالفين الباع يدعي انه باع بالف. عفوا الباع يدعي انه باع بالفين المشتري يدعي انه باع بالف. فيقول والله ما بعته بالف. واضح؟ ولقد بعت بالفين. هذا كلام من؟ هذا كلام البائع. والله ما بعت بالف ولقد

99
00:40:20.750 --> 00:40:50.750
بعت بالفين. اذا قدم ماذا؟ قدم النفي لدعوى المشتري. صح؟ ثم بالاثبات لدعواه. والله ما بعت بالف ولقد بعت بالفين. اتضح شو قال رحمه الله فيقول البائع مثلا ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا. ويقول المشتري ما اشتريت

100
00:40:50.750 --> 00:41:20.750
وبكذا ولقد اشتريت بكذا. تقدير الكلام؟ والله ما اشتريت بالفين ولقد اشتريت بالف. واضح؟ قال رحمه الله لان كلا منهما لان كل ام مدعي ومدعا عليه؟ هذا تعليل لماذا؟ هذا تعليل لماذا؟ هذا تعليل

101
00:41:20.750 --> 00:41:40.750
لحلف الاثنين يعني السؤال لو سألك شخص لماذا تخالفون ظاهر الحديث؟ انا ذكرت لكم في بداية الدرس اصل هذا الفصل في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عندما امر المتخالفين بالحلف. امر من منهما

102
00:41:40.750 --> 00:42:00.750
ذكرت لكم الحديث في بداية الدرس. امر من؟ امر البائع. هل امر المشتري بالحلف؟ في الحديث ما في امر المشتري. طيب ماذا يا معاشر الشافعية؟ تقولون يحلف كل منهما مع ان الحديث فيه امر للبائع بالحلف هنا المشتري

103
00:42:00.750 --> 00:42:30.750
واضح الاشكال. لماذا؟ قال الشافعي لدليل وتعليل. نحن نطلب منهما الحلف وليس من البيع فقط لدليل وتعليل. اما الدليل فقول النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على البينة على اليمين على من؟ عنكر. طب من ينكر منهما الان؟ ها؟ المشتري ينكره والباع ينكر؟ البائع

104
00:42:30.750 --> 00:43:00.750
ننكر ان البيع تم بالف. المشتري ينكر ان البيع تم بالف. كل منهما منكر وكل منهما مدعي ايضا. ولذلك الدليل هذا مقتضاه ان كل واحد منهما يحلف. ففيه زيادة على الحديث الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الباع بالحلف فقط

105
00:43:00.750 --> 00:43:20.750
هذا الحديث البينة عن المدعي اليمين على من انكر مقتضاه ان كلا منهما يحلف. جيد الحديث فيه ان البائع وحده يحلف. اذا هذا الحديث فيه زيادة فاخذنا بالزائد. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل هذا

106
00:43:20.750 --> 00:43:40.750
الذي ذكره هنا ان كلا منهما مدع ومدعا عليه. ولما كان كل منهما مدععا ومدعا عليه ايه؟ مدع ومدعا عليه. اذا كل منهما يحلف. اتضح؟ اذا لماذا كل منهما يحلف؟ حديث

107
00:43:40.750 --> 00:44:00.750
على المدعي اليمين على من انكر ولهذا التعليل لان كل مدع ومدعا عليه. اتضح؟ ولذلك هنا لما قال لان كلا مدع ومدعا عليه هذا تعليل لماذا؟ تعليل لقوله قبل سطرين حلف كل

108
00:44:00.750 --> 00:44:30.750
منهما واضح؟ وكان الاولى به ان يقول هكذا حلف كل منهما لان كلا مدع لان كلا مدع ومدعا عليه يمينا واحدا فيقدم التعليل بعد المسألة. كان الاولى يقدم لكن هو اخر التعليم. اتضح؟ قال رحمه الله كيفية حلف كل منهما يمينا واحدة. هذا

109
00:44:30.750 --> 00:44:50.750
هذه الفقرة ممكن تضع لها عنوان هذه ايش بعنوانها؟ كيفية التحالف تمام؟ قال حلف كل منهما يمينا واحدا اذا المسألة الاولى التي ينبغي ان تعرفها انه يكتفى بيمين واحدة. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية

110
00:44:50.750 --> 00:45:20.750
قال تجمع نفيا لقول صاحبه واثباتا لقوله. اذا اليمين الواحدة تجمع بين والاثبات. طيب يقدم ماذا؟ يقدم النفي لان الاصل في اليمين انك تنفيه. واضح؟ يقدم النفي طيب تقديم النفي واجب او مستحب؟ مستحب. لان المقصود يتحقق بتقديم

111
00:45:20.750 --> 00:45:40.750
ايا منهما لكن الافضل ان تقدم النفي. اتضح طيب هذي المسألة الثانية اذا المسألة الاولى انه يحلف يمينا واحدا المسألة انه يجمع في اليمين بين النفي والاثبات. طيب ثم ايش قال؟ قال فيقول البائع

112
00:45:40.750 --> 00:46:10.750
قال ويقول المشتري اذا من يحلف اولا؟ من يحلف اولا؟ البائع او المشتري البائع صح؟ ظاهر طريقته ان البائع يحلف اولا وجوبا او ندبا ندبا واضح ومحله انتبه معي. شف اذا كانت السلعة معينة

113
00:46:10.750 --> 00:46:40.750
معينا او كانت السلعة في الذمة والثمن في الذمة فان الحاكم يقدم من شاء منهما يمكن للحاكم ان يختار بحسب اجتهاده. واضح؟ لكن اذا كانت السلعة معينة والثمن وفي الذمة يقدم البائع فيحلف اولا. اذا كانت السلعة معينة والثمن في الذمة يقدم البائع

114
00:46:40.750 --> 00:47:00.750
جيد لان جانبه اقوى. واذا كان بالعكس يقدم المشتري. وعلى كل حال هذا تفصيل يمكن ان تدركه في قراءة الحواشي لكن ليس مهما ان تعرفه. لكن باختصار ان البائع يقدم

115
00:47:00.750 --> 00:47:20.750
في الغالب ان البيع يقدم في الغالب. وتقديم البيع مندوب. لكن هذا تفصيل اذا اردت ان تأخذه ان تكتبه فهو جيد. قال هناك يقول البائع مثلا ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا ويقول المشتري ما اشتريت بكذا ولقد

116
00:47:20.750 --> 00:47:40.750
اشتريت بكذا. طيب هذا الحلف ما شرط اعتباره؟ ما شرط ان يكون حلفا معتبرا؟ شرط وان يكون حلفا معتبرا ان يكون عند الحاكم عند القاضي. او عند محكم. اي عند

117
00:47:40.750 --> 00:48:10.750
شخص جاء اليه المتخاصمان المتخالفان وقالا له حكمناك ورضينا بحكمك نفترض النوافي ورزق. احدهما باع للاخر سلعة ثم اختلفا في قدر الثمن فجاء الي وقالا لي حكمناك ورضينا بك حكما. فيكون الحلف عندي. اتضح

118
00:48:10.750 --> 00:48:30.750
اما لو اختلف في صفة العقد بحسب الشروط السابقة وكل منهما حلف لا عند حاكم ولا عند محكم فان هذا التحالف الذي بينهما لا يترتب عليه ما سيأتي من اثار. اذا التحالف الذي تترتب عليه

119
00:48:30.750 --> 00:48:50.750
اثاره هو التحالف الذي يكون اين؟ عند الحاكم او عند محكم في ان حكم شخصا بينهما فقال له تحاكمنا اليك ورضينا بحكمك. اتضح هاي الشوف ولا لا؟ ان شاء الله. قال هنا نعيد قراءة العبارة

120
00:48:50.750 --> 00:49:20.750
قال حلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه واثباتا لقوله. فيقول البائع مثلا ما بعت بكذا. ولقد بعت بكذا جمع بين النفي والاثبات. طيب لو اراد ان اكمل كيف بيقول؟ لو اراد ان اكمل ماذا سيقول؟ والله ما بعت بكذا والله

121
00:49:20.750 --> 00:49:40.750
لقد بعت بكذا صح؟ نعم لكن هم ذكروا ترتيبا انه يحلف البايع على النفي ثم يحلف المشتري على النفي ثم البيع على الاثبات ثم المشتري على الاثبات. قال هنا ويقول المشتري ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا. لان كلا مدع

122
00:49:40.750 --> 00:50:10.750
مدعا عليه. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والاوجه هينتبه معي. قال والاوجه عدم الاكتفاء بي ما بعت الا بكذا. شف لو قال قارن بين هذه الصيغة والصيغة التي قالها البائع اولا لو قال بائع والله ما بعت الا بالفين

123
00:50:10.750 --> 00:50:39.600
في الصيغة الاولى ايش يقال؟ والله ما بعته بالف ولقد بعته بالفين. هنا والله ما بعت الا بالفين. هل هذه الصيغة تكفي؟ فتقوم مقام الصيغة الاولى او لا. واضح تدفيع ولا تكفي؟ قال لا تكفي لماذا لا تكفي؟ تلك الصيغة النفي فيها صريح او مفهوم

124
00:50:39.600 --> 00:50:59.600
صريح والله ما بعته بالفين. ولقد بعته بالفين. النفي صريح الاثبات صريح. هنا والله والله ما بعت الا بالفين. الاثبات صريح او غير صريح. من قال والاوجه عدم الاكتفاء بي ما

125
00:50:59.600 --> 00:51:29.600
بعت الا بكذا. لماذا؟ لان ما بعت الا بكذا. النفي فيه صريح. فيه في مفهوم والايمان لا يكتفى فيها بالمفاهيم ولا باللوازم. قال رحمه الله تعالى فان رضي الان انتهى من بيان اسباب التحالف. ثم من بيان كيفية التحالف سيتكلم على

126
00:51:29.600 --> 00:51:59.600
الاثار المترتبة على التحالف. بعد التحالف ما الذي يحصل؟ حلف زيد. فقال والله ما بعته بالف ولقد بعت بالفين. حلف عمرو فقال والله ما تم العقد على ولقد تم العقد على الف او والله ما اشتريته. بالفين ولقد اشتريت بالف تم

127
00:51:59.600 --> 00:52:19.600
التحالف بينهما ما الذي يترتب؟ هل اول سؤال هل بمجرد التحالف نقول ان العقد فسخ؟ بمجرد التحالف العقد او لا؟ هل بمجرد التحالف بينهما يفسخ العقد ام لا؟ لا لماذا

128
00:52:19.600 --> 00:52:39.600
مر معنا في الحديث في بداية الدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على البائع ان يحلف اليمين ثم خير المشتري. لو كان بمجرد الفسخ بمجرد التحالف يتم الفسخ

129
00:52:39.600 --> 00:53:09.600
ما ثبت الخيار فثبوت الخيار فرع عن استمرار العقد. اتضح يا شيخ ولا لا؟ وبالتالي ليس بمجرد التحالف يثبت الفسخ. فقال هنا فان رضي احد احدهما بدون ما ادعاه او سمح الاخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوع

130
00:53:09.600 --> 00:53:39.600
انتبه معي. قال البائع والله ما بعتك بالف ولقد بعت بالفين. قال المشتري والله ما اشتريته بالفين ولقد اشتريته بالف. تم التحالف. الان بعد التحالف اما هذا يتنازل ويوافق على البيع بالف. واما هذا يسمح ويوافق على الشراء

131
00:53:39.600 --> 00:54:09.600
الفين وتنتهي المشكلة. هذه الحالة الاولى قال هنا فان رضي احدهما بدون ما ادعاه بالاقل هو الباعي يدعي بكم؟ بكم يدعي البائع؟ بالفين. لو رضي بالاقل بالف او سمح الاخر بما ادعاه اي سمح المشتري بما ادعاه البائع. واضح؟ فقال خلاص انا حلفت ان

132
00:54:09.600 --> 00:54:39.600
انني اشتريته بالف لكن خلاص ساعطيك الفين. اتضح؟ قال لزم العقد. اصبح العقد لازما. وحينئذ لا رجوع بعد هذا. ليس من حق واحد منهما ان يتراجع. انتهى. اتضح؟ طيب هذه الحالة الاولى قال فان رضي احدهما بدون ما ادعاه او سمح الاخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوعا

133
00:54:39.600 --> 00:54:59.600
فان اصر هذه الحالة الثانية لو انهما اصر على الاختلاف ابدا هذا ما يتنازل قال انا بعتك بالفين لا بالف هذا قال انا اشتريت بالف لا بالفين كل مصر على كلامه قال فان

134
00:54:59.600 --> 00:55:29.600
اصر على الاختلاف فما الحكم؟ قال فلكل منهما او للحاكم فسخه. تقدير الكلام فلكل منهما فسخه. حينئذ شف لما عندما يحلفان عندما يحصل التحالف لابد ان يكون عند الحاكم. واضح؟ لكن لا يتعين ان يكون الفسخ من الحاكم. في رأيي في المذهب يقول انه

135
00:55:29.600 --> 00:55:49.600
لا يفسخ الا الحاكم. لماذا؟ قال لان هذا امر اجتهادي. والامور اجتهادية لابد ان يفسخ فيها الحاكم. مثل ايش؟ مثل عيوب النكاح لو تذكرون مثل العنة هذا لابد من رفع القاضي وان يفسخ القاضي. فبعض الشافعية قال في قل في المذهب ان

136
00:55:49.600 --> 00:56:09.600
لا يكون الا من الحاكم. لكن المعتمد انه يجوز لهما ان يفسخا. والاولى ان يفسخ الحاكم قال هنا فان اصر على الاختلاف فلكل منهما او للحاكم فسخه اي فسخ العقد

137
00:56:09.600 --> 00:56:29.600
اتضح وان لم يسألاه يعني حتى وان لم يقولا للحاكم افسخ العقد بيننا بل للحاكم ان يفسخ ونفس كلامي الذي تقوله في الحاكم ستقوله في المحكمة. اتضح يا شيوخ؟ قال بعد ذلك. فان اصر

138
00:56:29.600 --> 00:56:49.600
على الاختلاف فلكل منهما او للحاكم فسقه اي العقل. وان لم يسألاه قطعا للنزاع ولا تجب الفورية هنا. يعني هنا لا يجب ان يكون الفسخ فورا بعد التحالف. ممكن يتم التحالف

139
00:56:49.600 --> 00:57:09.600
وتمضي مدة ثم يتم الفسخ. فلا يشترط ان يكون الفسق فورا بعد التحالف. اتضح طيب مرة اخرى اكرر لك المعلومات حتى تترتب في الذهن. اقول لك ان الخلاف بين المتعاقدين اما ان يكون في

140
00:57:09.600 --> 00:57:29.600
بصفتي العقد واما ان يكون في نفس العقد واما ان يكون في صحة العقد. نحن الان لم نتكلم على على الاختلاف في نفس العقد. ولم نتكلم عن الاختلاف في صحة العقل. انما نتكلم فقط على الاختلاف في صفة العقد

141
00:57:29.600 --> 00:57:49.600
فاذا حصل اختلاف في صفتي عقد وكان العقد عقد معاوضة وكان العقد صحيحا بقول متعاقدين او بيمين مثلا ولا بينة لواحد منهما ترتب التحالف ترتب التحالف الذي كيفيته ان كل

142
00:57:49.600 --> 00:58:19.600
كل واحد منهما يحلف يمينا يجمع فيها بين النفي لقول خصمه والاثبات لما ويحلف الاخر يمينا ينفي فيها حول خصمه يثبت ما ادعاه ويكتفى بيمينه واحدة يكتفى بيمين واحدة. تجمع النفي والاثبات. وحينئذ اذا تم التحالف بهذه

143
00:58:19.600 --> 00:58:49.600
الصيغة ترتبت اثاره. فبعد ذلك بعد هذا التحالف اما ان يتنازل احدهما عما او يسامح الاخر مثلا فيكون العقد لازما ولا رجوع. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يصر على الاختلاف. فاذا اصر على الاختلاف فلكل واحد منهما الفسخ واضح؟ او للحاكم

144
00:58:49.600 --> 00:59:09.600
ان يفسخ العقد بينهما وان لم يسألا. قطعا للنزاع. الى هنا مفهوم. طيب اذا تم الفسخ. ما الذي يترتب على فسخ الان هذا قال والله ما بعتك الكتاب بالف ولا

145
00:59:09.600 --> 00:59:29.600
لقد بعتك بالفين. قال والله مشتري ما اشتريت الكتاب بالفين ولقد اشتريته بالف. تحالفا عند الحاكم وقرر الحاكم ان يفسخ العقد بينهما وفسخ العقد فعلا. ما الذي يترتب على هذا؟ نقول الكتاب هذا

146
00:59:29.600 --> 00:59:59.600
السلعة. تمام؟ وانت تقول بكم بعته؟ هذا يقول بكم باع الكتاب؟ بالفين. اه الان كل واحد منهما يرد ما اخذه الى الاخر هذا الكتاب مثلا له ثلاث حالات نمثل بالكتاب هو نفس الكلام الذي في الكتاب سيكون في الثمن. تمام له ثلاث

147
00:59:59.600 --> 01:00:19.600
اما ان يكون باقيا بعينه فيرده. واما ان يكون قد تلف. فيرد قيمته واما ان يكون قد حصل له تلف جزئي. فيرد الكتاب وارشى النقص. كم حالة؟ اما ان يكون باقي

148
01:00:19.600 --> 01:00:44.500
بعينه فيرده واما ان يكون قد تلف كليا. فيضمنه ان كان مثلي بمثله وان كان متقوما بقيمته. واما ان يكون قد تلف تلفا جزئيا. فاذا تلف تلفا جزئيا رده وارشى النعصي. الفارق بين قوسين

149
01:00:45.250 --> 01:01:05.250
ناقصا او معيبا. كم حالات؟ ثلاث حالات. جيد. طيب اذا كان قد تلف يرد ايش ؟ قلنا يرد ايش البدل؟ اذا كان مثليا كبر مثلا او تمر يرد يرد المثل

150
01:01:05.250 --> 01:01:35.250
اذا كان متقوما يرد ماذا؟ باي قيمة؟ بقيمته يوم العقد او بقيمته يوم او بقيمته يوم التحالف باي قيمة بقيمته يوم التلف. اتضح شيوخ ولا لا؟ اتضح في تفاصيل كثيرة ها لا بأس. هذا مذكور هنا. قال هنا فان رظي

151
01:01:35.250 --> 01:01:55.250
احدهما بدون ما ادعاه او سمح للاخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوعا. فان اصر على الاختلاف فلكل منهما او للحاكم فسخه اي العقد. وان لم يسألاه. شف هذي ان

152
01:01:55.250 --> 01:02:25.250
غاية امس اخذناها اللي الغاية ها قال قطعا للنزاع ولا تجب الفورية هنا. قال ثم بعد الفسخ يرد المبيع ثم بعد الفسخ يرد المبيع بزياداته المتصلة. يرد المبيع بايه بزوائده المتصلة ونفس الكلام الذي تقوله في المبيع ستقوله في الثمن. يعني مثلا لو كان السلعة التي اشتريت بقرة

153
01:02:25.250 --> 01:02:55.250
واصبحت حامل هذه الزيادة متصلة اصبح فيها لبن زيادة متصلة واضح ترد البقرة بالزيادات المتصلة دون الزيادات المنفصلة. لان الزيادات المنفصلة حدثت عند المشتري. ولذلك قال قال هنا ثم بعد الفسخ هذا الذي هذه اثار المترتبة على الفسخ. ما الذي يترتب على الفسخ؟ قال ثم بعد الفسخ يرد المبيع

154
01:02:55.250 --> 01:03:25.250
بزياداته المتصلة. اتضحوا هذا اذا كان المبيع ما زال باقيا لم يحصل انه تلف لا كلي ولا جزئي. قال فان تلف. هذا تلف كلي. فان تلف المبيع ماذا يرد ماذا يرد؟ تفصيل اذا كان مثليا مثله صح؟ واذا كان متقوما قيمته يوم

155
01:03:25.250 --> 01:03:45.250
قال هنا فان تلف حسا او شرعا. اي فان تلف المبيع حسا. كيف حسا؟ ماتت البقرة. هذا التلف حسي او شرعا ما معنى شرعا؟ كان وهب البقرة لغيره. اصبحت البقرة موهوبة. لا سلطان له عليها. كان

156
01:03:45.250 --> 01:04:05.250
جعلها وقفا واضح ولا لا؟ هذا تلفون؟ شرعي. قال فان تلف من هذا الذي تلف ايوة المبيع قال فان تلف المبيع سواء كان ثمنا او سلعة تمام لكن في العادة نمثل بالسلعة. قال فان تلف

157
01:04:05.250 --> 01:04:35.250
او شرعا كأن وقفه هذا مثال للتلف الشرعي او الحسي. الشرعي او باعه شرعي او حسي. شرعي او وهبه شرعي. قال كأن وقفه او باعه مثله ان كان مثليا. او قيمته ان كان متقوما. طيب بايش من قيمة؟ بقيمة متى

158
01:04:35.250 --> 01:04:55.250
يوم التلات لم يذكر هذا ممكن تضيف بقيمته يوم يوم التلف. اتضح الشيوخ ولا لا؟ جيد؟ طيب ثم قال ويرد ويرد على البائعين خلاص انتهت المسألة الان مسألة متفرعة مسألة متفرعة

159
01:04:55.250 --> 01:05:25.250
هذا المشتري اشترى عبدا من هذا البائع. المشتري اشترى عبده. ثم بعد ذلك الخلاف بينهما في قدر الثمن مثلا. وحصل التحالف وادى التحالف الى الفسخ. جيد الان يجب على المشتري ان يرد ماذا؟ ان يرد سلعة ما هي سلعة؟ مرة اخرى المشتري هذا الشرع عبد من هذا البائع

160
01:05:25.250 --> 01:05:45.250
اختلف في قدر الثمن. حصل التحالف. صح؟ واصر كل منهما على الثمن الذي يدعيه. صح؟ طيب. الان حصل الفسخ هذا المشتري يجب عليه ماذا؟ يرد ماذا؟ السلعة ما هي السلعة؟ العبها رب

161
01:05:45.250 --> 01:06:05.250
واضح؟ هرب العبد. طيب ايش يرد الان؟ ماذا يرد؟ وقد هرب العبد. يرد قيمة عبدي مثلي ولا متقوم هذا؟ العبد مثلي ولا متقوم؟ ها؟ متقوم يرد قيمة العبد يوم هربه

162
01:06:05.250 --> 01:06:25.250
الا انه يوم التنف يرد قيمة العبد متاع يوم هربه. واضح؟ انظر ماذا قال. قال ثم ثم بعد الفسخ يرد المبيع بزيادته المتصلة بزيادة متصلة قلت لك دون الايش؟ دون الايش

163
01:06:25.250 --> 01:06:55.250
دون المنفصلة فان تلف المبيع حسا كأن مات او شرعا كأن وقفه او باعه او وهبه اد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما. ثم قال ويرد البائع من هذا الذي سيرد المشتري؟ ويرد على البائع قيمة ابق قيمة عبد ابق هارب. فسخ العقد

164
01:06:55.250 --> 01:07:18.000
وهو ابق من عند المشتري. هرب من عند المشتري. اذا ماذا سيرد المشتري؟ قال سيرده قيمة الابق متى؟ قيمة الآبق يوم العقد او يوم التحالف او يوم الهروب. قال  يوم الهروب

165
01:07:18.050 --> 01:07:38.050
اذا لو سألتكم سؤالا انا قلت لك بعد الفسخ كل منهما يرد المبيع الى الاخر صح؟ وحين اذ ما بعت كم له حالة؟ ايش الحالة الاولى؟ ان يكون باقيا لم يحصل له تلف لا كلي ولا جزئي. يرد. طب ان يكون حصر له

166
01:07:38.050 --> 01:07:58.050
لكم كلي اما شرعي واما حسي. ايش يرد؟ المثل او القيمة صح؟ الحالة الثالثة ما هي؟ تلف جزئية ذكرها ولا ما ذكرها؟ ما ذكرها؟ ذكرها في المنهاج. اذا حصل له نقص اي للمبيع نقص فانه يرده وارشده

167
01:07:58.050 --> 01:08:28.050
النقص يتضح يشوف اه كم صارت الحالات؟ ثلاث حالات. اتضح الباب اتضح الفصل ثم قال ولو ادعى احدهما بيعا والاخر رهن او هبة ايش هذا الان؟ اختلاف في ايش؟ اه في ذات العقد

168
01:08:28.050 --> 01:08:48.050
وهذا قد يحصل واضح؟ احيانا تعطي شخص كتاب انت تريد ان تبيعه الكتاب وهو يظن ان الكتاب هدية هبة. واضح؟ فيقول وهب وهبت من كتاب لما وهبتك انا بعتك الكتاب

169
01:08:48.050 --> 01:09:08.050
واضح؟ فهنا الخلاف في ذات العقل. هل هذا العقد عقد بيع؟ كما يقول كما يدعي الاول او هو عقد هبة كما يدعي الثاني. اتضح هل هنا يوجد تحالف؟ ما معنى التحالف

170
01:09:08.050 --> 01:09:28.050
يعني واحد يحذف يمينا يجمع فيه بين النفي والاثبات يوجد تحالف قالوا لا هنا ما في تحالف. ليش ما في تحالف انظر ماذا سيقول. قال ولو ادعى احدهما بيعا والاخر رهنا. قال

171
01:09:28.050 --> 01:09:48.050
بعتني الكتاب قال لما بعتك؟ انا وضعت الكتاب عندك رهنا فقط؟ ما بعتك الكتاب. واضح؟ او هبة؟ قال كتب على ما وعدتك انا انا وضعته انا انا بعت كالكتاب ليس هبة هذا بيع. واضح؟ قال ولو ادعى احدهما بيعا

172
01:09:48.050 --> 01:10:18.050
اخروا رهنا او هبة كان قال احدهما بعتكه بالف. فقال الاخر فقال الاخر بل رهنتني برحنتنيه. صح؟ او وهبتنيه؟ هنا يأتيك الامام ابن مالك الالفية وصل او افصلها اسنيه وما اشبهه. صح؟ ها اسنيه وما اشبهه صلة او صلة. ممكن تقول وهبتني

173
01:10:18.050 --> 01:10:48.050
وهبتني اياه. اين الاستاذ توفيق اليوم؟ مريض مسافر ها؟ متزوج ماذا ليس تمام. قال ابن مالك ايش؟ وصل او افصل هاء سلنيه. هذه التي تنسب الافعال التي تنصب مفعولين ليس اصلهما منتدى وخبر. مر معنا في الالفية في باب في باب ايش؟ ها؟ في باب الضمائر

174
01:10:48.050 --> 01:11:08.050
وصلة وافصلها اثنيه وما اشبهه في كنت خلق الفنت ما كذاك خلتنيه واتصالا. اختار غيري اختار الانفصال. صح لا تنسوا لا تنسوا بارك الله فيكم. قال هنا فقال الاخر بل رهنتني او وهبتنيه فلا

175
01:11:08.050 --> 01:11:28.050
قالوا لماذا لا تحالف؟ ما السبب؟ التعليم؟ قال اذ لم يتفقا على عقد واحد. ما الاتفاق على عقد واحد بخلاف الاول الاول الاتفاق على عقد واحد موجود. هنا لم يتفقا على عقد واحد

176
01:11:28.050 --> 01:11:51.450
لا تحالف طيب كيف هنا يأتي الحلف للتحالف. وقلت لكم ما الفرق بين الحلف والتحالف؟ قال بل حلف كل منهما الاخر نفيا اي يمينا نافية لدعو الاخر فقط. بدون اثبات. لو انه لو يحلف

177
01:11:51.450 --> 01:12:21.450
والاثبات بيكون ايش؟ تحالفه. قال بل حلف كل منهما للاخرين نفيا اي يمينا نافية لدعوى الاخرين لان الاصل عدمه. عدم ماذا؟ اي لان الاصل عدم ما يدعيه الاخر لان الاصل عدم ما يدعيه الاخر. فالاخر يدعي ان العقد عقد هبة. وانت تدعي ان العقد عقد بيع. الاصل عدم وجبة

178
01:12:21.450 --> 01:12:41.450
وذاك يدعي انه هبة فيحلف بنفي دعوى الاخر انه بيع لان الاصل عدم ما يدعيه الاخر. طيب وبعدين؟ الان هذا زيد يقول لقد بعتك الكتاب بالف. عمرو يقول لا. وهبتني كتاب. كيف سيحلف زيد

179
01:12:41.450 --> 01:13:11.450
ايش بيقول لما يحلف؟ ايش بيقول؟ والله ما وهبتك الكتاب. شف ايش قال؟ فيحلف على النفي ويقول عمرو ايش؟ والله ما بعتني الكتاب. هذا على النفي وهذا على النفي تم تم الحلف بين هذا وهذا حلف وهذا حلف. ايش بعدين يترتب؟ شوف ايش قال. بل حلف كل منهما للاخر نفيا اي يمين

180
01:13:11.450 --> 01:13:41.450
نافية لدعوى الاخر، لان الاصل عدمه. ثم يرد مدعي البيع الالف يرد مدعي البيع الالف من مدعي البيع؟ من الذي؟ الباعش قال والله والله ما وهبتك الكتاب. يعني انا بعته ما ما وهبته. انا

181
01:13:41.450 --> 01:14:01.450
بعته بالف ها؟ اه ما دام بعته بالف اعطيه الالف الان. اتضح ولا لا؟ وانت ايش تقول؟ والله ما اعتني الكتاب خلاص ما بعث الكتاب رد له الكتاب. فهذا سيعطي هذا الالف وهذا سيعطي هذا الكتاب

182
01:14:01.450 --> 01:14:21.450
شغلنا واضح او لا؟ قال هنا ثم يرد مدعي البيع من مدعي البيع؟ زيد او عمرو؟ زيد قال ثم يرد مدعي البيع الالفا لانه مقر بها. هو يقر انه باع الكتاب بالف. اعطيه الالف الان

183
01:14:21.450 --> 01:14:41.450
تمام ويسترد العين. ايش العين؟ في المثال الكتاب. ممكن يكون كتاب ممكن يكون بقرة. ممكن يكون سيارة ايا كان قال ويسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة هنا. بالزوائد المتصلة والمنفصلة هنا. اذا

184
01:14:41.450 --> 01:15:11.450
اولا لا يوجد تحالف. ثانيا استرداد يكون بالزوائد للعين مع الزوائد المتصلة والمنفصلة. اتضح؟ طيب ثم قال واذا اختلف العاقدان فادعى احدهم اشتمال العقد على مفسد من اخلال ركن او شرط. كان ادعى احدهما رؤيته وانكرها

185
01:15:11.450 --> 01:15:31.450
اخر هذا ايش من صورة الان؟ الاختلاف في ماذا هنا؟ في الصحة هذا يقول العقد صحيح هذا يقول لا العقد فاسد. مثال اعطيني مثال افضل من هذا المثال. لو قال البيع لو قال

186
01:15:31.450 --> 01:16:01.450
البائع بعتك هذا الكتاب واشترطت الخيار ثلاثة ايام. فقال المشتري بل بعتني الكتاب واشترطت الخيار اربعة ايام. اشتراط الخيار اربعة ايام يؤدي الى ماذا الى بطلان العقد. صح؟ اذا المشتري يدعي ماذا؟ البطان. الباعي يدعي الصحة. واضح

187
01:16:01.450 --> 01:16:31.450
مثال اخر الباعي يقول بعتك هذا الكتاب واضح بالف قال المشتري بعتني الكتابة بالف اشتراط انه لا رد بالعين. اشتراط عدم الرب العلم يبطل العقد. واضح؟ اذا هذا يدعي فساد العقد. هذا يدعي صحة العقد. مثال

188
01:16:31.450 --> 01:16:51.450
الذي ذكره قال بعتك هذه السلعة وقد رأيتها. قالوا المشتري اشتريت السلعة منك لكن بغير رؤية. اه اذا كان بغير رؤية ما يصح العقد. لان من شروط العقد من شروط المعقود عليه الرؤية

189
01:16:51.450 --> 01:17:11.450
قال لك في الزبد في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد مضر. لا بد ان ترى السلعة اذا المشتري يدعي ايش؟ عدم الصحة والبايع يدعي ايش؟ الصحة وقد يكون العكس. قد يكون الباعي يدعي

190
01:17:11.450 --> 01:17:41.450
العدم عدم الصحة والمشتري يدعي الصحة. تصدق من؟ من المقدم منهما في التصديق قال المقدم منهما في التصديق من يدعي الصحة. لماذا؟ لماذا قدم قول من يدعي على قول من يدعي الفساد؟ الاول التعريف الاول لان الاصل في

191
01:17:41.450 --> 01:18:11.450
مكلف انه لا يرتكب الفاسد من العقود. بل الظاهر من احوال المكلف انه انما يرتكب العقود الصحيحة. يقبل او يقدم على العقود الصحيحة لا على العقود الفاسدة هذا اولا واضح؟ الامر الثاني لان الشرع يتشوف الى تصحيح العقود. لا الى بطلان العقود

192
01:18:11.450 --> 01:18:31.450
فلما كان الامر كذلك كان قول من يدعي الصحة مقدم بيمينه على قول من يدعي الفساد طبعا من اذا كان من يدعي الفساد اقام البينة حكم بالبينة ما في اشكال. لكن الكلام هنا حيث لا بينة. فاذا لم تكن ثمة

193
01:18:31.450 --> 01:19:01.450
بين فقول من يدعي الصحة مقدم على قول من يدعي الفساد. اتضح؟ انظر ماذا قال. واذا العاقدان فادعى احدهما اشتمال العقد على مفسد من اخلال ركن. او شرط. كيف اخلال ركن مثل ايش؟ اخلال ركن يقول مثلا حين تم عقد البيع بيني وبينه

194
01:19:01.450 --> 01:19:21.450
كان محجورا علي بسبب السفح. كنت سفيها واضح ولا لا؟ هذا اختل ايش اختل عيد شرط في الركن لا نريد ركن بدون صيغة. قال تم العقد بيني وبينك بدون صيغة. هذا اختلال في الركن

195
01:19:21.450 --> 01:19:41.450
اتضح لكن اذا كان هنالك سفه هذا شرط في الركن شرط في العاقل. اتضح؟ قال هنا من اخلال ركن او شرط الشرط مثل ما مثلناه في السفه مثل ما مثلنا في الرؤيا عدم الرؤيا

196
01:19:41.450 --> 01:20:01.450
مثلا مثل ايضا ما ذكرنا من عدم اشتراط او اشتراط عدم الرد بالعيب اشتراط كون خيار الشرط اربعة ايام اي اكثر من ثلاثة ايام. قال هنا واذا اختلف العاقدان فادعى احدهما اشتمال العقد على مفسد من اقلال ركن او شرط

197
01:20:01.450 --> 01:20:31.450
ادعى احدهما رؤيته وانكرها الاخر. الف مدعي الصحة. الف مدعي صحة العقد غالبا اه غالبا لما قال غالبا ايش اخرج؟ اخرج بعض السور الذي قد يصدق فيها من دع الفساد احسن الله اليك. واضح؟ في بعض السور قد يصدق فيها مدعي الفساد. لكن في الغالب يصدق من؟ مدعي الصحة

198
01:20:31.450 --> 01:20:51.450
يسأل سائل يقول مثل ماذا؟ ما هي السور التي يمكن ان يصدق فيها مدعي الفساد؟ اقول انتظر سيأتي بعد قليل. واضح؟ قال هنا حلف مدعي صحة العقد غالبا. لماذا؟ ما التعنيم؟ لماذا يقدم مدعي الصحة في التصديق

199
01:20:51.450 --> 01:21:11.450
لماذا؟ قال تقديما للظاهر من حال مكلف وهو اي والظاهر من حال مكلف اجتنابه للفاسق الاصل في المكلف انه يجتنب العقود الفاسدة لا انه يمارس العقود الفاسدة. قال وهو اجتنابه

200
01:21:11.450 --> 01:21:31.450
للفاسد على اصل عدمها اي على اصل عدم صحة العقول. تمام؟ ولتشوف في عندكم بدون بدون في واو اه في بعض النسخ في واو اظن هذي اصوب هذا تعليل اخر. ولتشوف

201
01:21:31.450 --> 01:21:51.450
الشارع الى امضاء العقود. ولتشوف الشارع الى امضاء العقود فيكون قد ذكر كم تعليل؟ ذكر تعليلين. اتضح ثم قال وقد يصدق مدعي الفساد هذا محترف قوله قبل قليل غالبا. وذكر سورتين يصب

202
01:21:51.450 --> 01:22:11.450
فيهما مدعي الفساد. هيا اكتب واحد في السورة الاولى اثنين عند السورة الثانية. قال وقد يصدق مدعي الفساد ذلك قال كأن قال البائع لم اكن بالغا حين البيع. انا عندما بعتك هذه السيارة ما كنت بالغا

203
01:22:11.450 --> 01:22:31.450
كنت صبيا والصبي لا تصح عقوده. صح؟ قال كأن قال البائع لم اكن بالغا حين البيع انكر المشتري. المشتري يقول بلى كنت بالغا. الباقي يقول له انا انا كنت صغيرا. تمام؟ قال هنا انظر القيد هذا قيد مهم. واحتمل

204
01:22:31.450 --> 01:22:51.450
ما قاله البائع يعني في احتمال ان يكون البائع صادقا. سورة ذلك بائع الان عمره الان عمره سبعة عشر سنة. سبع عشرة سنة. فقال البائع الان يعني هو قد بلغ الان. قال عندما بعتوه

205
01:22:51.450 --> 01:23:11.450
السيارة قبل ثلاث سنوات ما كنت بالغا. هل يمكن ان يكون صادقا او لا يمكن يمكن ان يكون صادقا. لان ممكن عندما كان عمره اربع عشرة سنة انه ليس ببالغ. فهنا يحتمل ان

206
01:23:11.450 --> 01:23:41.450
كن صادقا وهو يدعي الفساد. فهنا في هذه الصورة يصدق. لكن الان عمره سبع عشرة سنة قال انا عندما بعتك السيارة قبل ثلاثة اشهر ما كنت بالغا هنا يمكن ان يصدق هل لقوله وجاهة احتمال؟ لا لا لا احتمال ولا وجاهة. هنا لا يصدق. اذا متى يصدق

207
01:23:41.450 --> 01:24:01.450
بائع اذا ادعى عدم البلوغ اذا كان يحتمل فعلا ان يكون ليس ببالغ عند البيع. ولذلك قال وقد مدعي الفساد. الصورة الاولى كأن قال البائع لم اكن بالغا حين البيع. وانكر المشتري واحتمل ما

208
01:24:01.450 --> 01:24:21.450
قاله البائع كيف ظبطها عندكم محتملة او واحتمل؟ واحتمل كلكم احتملا. عندكم احتمل لعل الظبط الاصوب اكتمل قال واحتمل ما قاله البائع صدق البائع بيمينه. مع انه يدعي الفساد هذا على خلاف الاصل

209
01:24:21.450 --> 01:24:41.450
اصله تصديق من يدعي الصحة الا في صور من هذه الصورة. لماذا؟ صدق مدعي الفساد قال لان الاصل عدم البلوغ انتهى. هذه السورة الاولى الان سيذكر الصورة رقم اثنين. قال وكأن وكأن اختلف ان ولا وكأن بفتح

210
01:24:41.450 --> 01:25:11.450
همزة وبكسرها فتح وكأن اختلف لعل هذا صواب. تمام؟ وكأن اختلف هل وقع الصلح على الانكار او على الاعتراف الصلح ما شرطه عندنا؟ ان تسبقه خصومة واقرار. واضح؟ اذا الصلح على انكار هل يصح او لا يصح؟ لا يصح لابد من سبق خصومة واقرار واضح؟ اه قال هنا

211
01:25:11.450 --> 01:25:31.450
وان اختلف هل وقع الصلح على انكار او على اعتراف. الذي يقول الصلح وقع الاعتراف يدعي الصحة والفساد الصحة الذي يقول الصلح وقع على انكار يدعي الصحة والفساد. الفساد. الان تصدق من؟ من يقول الصلح وقع على

212
01:25:31.450 --> 01:25:51.450
واعتراف او من يقول الصلح وقع على انكار؟ صدقوا من؟ اذا كنت ستعتبر الاصل ستقول اصدق من يقول ان الصلح وقع على الاعتراف. على الاعتراف والاقرار. اذا هذا مستثنى من الاصل

213
01:25:51.450 --> 01:26:11.450
والمصدق من يقول ان الصلح وقع على انكار. هنا هذا على الاصل او على الاستثناء. على الاستثناء. اذا تصدقوا من من يقول ان الصلح وقع على الانكار. واضح؟ قال هنا وكأن اختلفا هل وقع الصلح على الانكار او الاعتراف؟ فيصدق

214
01:26:11.450 --> 01:26:31.450
مدعي الانكار كنابا لماذا؟ لان الاصل في الصلح وقوعه اه مع الانكار ليس مع الاعتراض صح هذا العصر قال لانه الغالب اي لان الغالب في الصلح وقوعه على الانكار لا على الاعتراف والاقرار

215
01:26:31.450 --> 01:27:01.450
اتضح ثم قال خلاص انتهينا من الدرس هذا بعدين فروع عادية يعني فقط تحلية تحلية بعد الدرس هذه التحلية انتهى الدرس قال هنا وهذه مسألة تحصل ومن وهب في في مرضه شيئا فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة. لم يقبلوا

216
01:27:01.450 --> 01:27:31.450
انا ان علم له غيبة قبل الهبة. وادعوا استمرارها اليها. شخص في الذي اتصل بالموت. زاره احد اصدقائه. زاره احد طلابه قال لطالبه هذا وهبتك مثلا الارض الفلانية. وهبتك المنزل الفلاني

217
01:27:31.450 --> 01:27:51.450
مات رحمه الله. جاء هذا الطالب او هذا الصديق يدعي ان الارض هذه قد وهبت له من هذا الميت الذي وهبه اياها في مرض موته. قالوا له ليس لك شيء لماذا؟ قالوا هذا الرجل كان عقله غائب. كان في اخر حياته

218
01:27:51.450 --> 01:28:11.450
خلاص لا يدري ما يقول واضح فتكلم عليك وقد غاب فتكلم معك وقد غاب عقله فهم يدعون ماذا؟ ان انه قد غاب. واذا كان فعلا عقله قد غاب لا تصح هذه الهبة. واضح؟ هل يصدقون في دعوى غياب عقله او

219
01:28:11.450 --> 01:28:41.450
لا يصدقون هنا المسألة. اتضح اتضحت سورة المسألة انظر ماذا قال. ومن وهب في مرضه اي في في مرض موته شيئا فادعت ورثته. غيبة عقله حال الهبة. قالوا ان عقله وقت الهبة كان غائبا. لم يقبلوا. لو رحت المحاكم تجد عشرات القضايا في هذه الصورة

220
01:28:41.450 --> 01:29:01.450
بعض الناس في اخر حياتهم يعطي هذا يعطي هذا اولاده اهله يقولون هذا خلاص بدون هكذا بدون شعور. تمام؟ قال هل يقبل كلامه او لا يقبل؟ الاصل لا يقبل كلامه. الاصل ان الهبة نافذة صحيحة

221
01:29:01.450 --> 01:29:21.450
لا يقبل كلامه الا باستثناء. قال لم يقبلوا اي لم يقبل قول الورثة الا ان علم له. لماذا للعقل ان علم له اي لعقله غيبة قبل الهبة. يعني ان كان فعلا عقله قد غاب

222
01:29:21.450 --> 01:29:41.450
الهبة هنا يصدقون. لكن اذا لم يسبق ان عقله غاب. لا يصدقون. قال الا ان علم عقله غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها اي استمرار. هذه الغيبة لعقله حتى وقت الهبة

223
01:29:41.450 --> 01:30:11.450
لا يصدقون اتضحوا الاصل انهم لا يصدقون الا في هذه السورة فيصدقوا. جيد؟ ثم طبعا ويصدق منكر اصل نحو البيع. شخص قال زيد باعني هذا الكتاب. قال ما بعتك الكتاب اصلا. واضح؟ من يصدق منهما

224
01:30:11.450 --> 01:30:31.450
الذي يدعي انكار العقد اصلا يصدق. لان الاصل وجود العقد او عدم العقد؟ عدم العقد عدم فقال ويصدق منكر اصل نحو البيع اي لان الاصل العدم. انتهى الدرس. اخر شيء

225
01:30:31.450 --> 01:31:01.450
ستة فروع كم؟ ستة فروع لكنها قصيرة وخفيفة وسهلة. قال فروع ممكن تكتب فروع ستة حتى تعدها وتراقب واحد الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. قال ركز مع هذا الفرع الاول مهم يحصل كثيرا. لو رد المشتري مبيعا معينا معيبا

226
01:31:01.450 --> 01:31:31.450
لو رد المشتري مبيعا معينا معيبا فانكر البائع انه فيصدق بيمينه. اي فيصدق البائع بيمينه الفاعل في قوله يصدق او نائب الفاعل. في قوله يصدق يعود على البائع. واضح؟ لان الاصل مضي

227
01:31:31.450 --> 01:31:51.450
عقدي على السلامة. اشتريت كتابا انا امثل بالكتاب. اشتريت كتابا. وعدت الى البيت فوجدت في الكتاب عيبا فاردت ان ارد الكتاب الى البائع. حملت الكتاب الى البائع فقلت له هذا

228
01:31:51.450 --> 01:32:13.400
كتاب اشتريته منك ووجدت فيه عيبا قال هذا الكتاب ليس هو الكتاب الذي بعتك اياه. هذا كتاب اخر. البائع يدعي ان  وانا ادعي المشتري ان هذا بعينه هو الكتاب الذي باعه لي. من منا مصدق؟ والكلام

229
01:32:13.400 --> 01:32:43.400
هنا اذا لم تكن بينة اما اذا وجدت بينة فالامر واظح. من المصدق منا؟ قال الاصل ان وصدق البائع. لماذا؟ اولا يصدق البائع لان الاصل ان العقد يتم على سلعة سليمة لا معيبة. وان المشتري يشتري سلعة سليمة لا معيبة. هذا الاصل

230
01:32:43.400 --> 01:33:03.400
واضح ولا لا؟ والاصل وجود البيع او عدم عفوا او الاصل وجود العيب او عدم العيب عدم ولذلك قال هنا ولو رد المشتري مبيعا معينا معيبا فانكر البائع انه المبيع

231
01:33:03.400 --> 01:33:23.400
يصدق البائع بيمينه لماذا؟ لان الاصل مضي العقد على السلامة. والاصل ان المشتري يشتري سلعة سليمة لا سلعة معيبة. هذا الفرع الاول. واضح ايش يقول له لا؟ وهذا ايضا مما

232
01:33:23.400 --> 01:33:43.400
يحصل فيه التنازع احيانا عندما ترد سلعة البيع يقول ليست هذه السلعة التي اخذتها مني. السلعة التي اخذتها مني كانت سليمة. اما هذي لا جيد طيب الفرع الثاني هنا اكتب اثنين رقم اثنين ولو اتى المشتري بما

233
01:33:43.400 --> 01:34:13.400
فيه فأرة وقال قبضته كذا. فانكر المقبض صدق المقبض بيمينه. انا زدت المقبض من عندي. صدق المقبض بيمينه. سورة المسألة. ذهبت الى من يبيع الزيت. او من يبيع العسل او من يبيع اللبن. شيء من المائعات من السوائل. اشتريت منه

234
01:34:13.400 --> 01:34:33.400
جالون من الزيت او من اللبن او من العسل. وعدت الى البيت فتحت الجالون فوجدت فيه فأرة واضح؟ وجدت ثغرة في ذلك الزيت في ذلك العسل. طبعا قديما كانوا يكون هذا ما يشبه الجر

235
01:34:33.400 --> 01:34:53.400
راح تعرفون الجراح يصبونه صبا. يكون فتحته هكذا ثم بعد ذلك هكذا بهذا الشكل. واضح؟ يصبون صبا يصبون زي ايه تسبون اللبن ايا كان. وجدت عدت الى البيت تحمل ذلك اللبن فوجدت فيه فارة. في احتمال ان الفارة هذه جاءت من عند البائع

236
01:34:53.400 --> 01:35:13.400
وفي احتمال ان الفارة هذه دخلت عندك في البيت. صح؟ قال هنا ولو اتى المشتري بماء فيه فأرة شف في بعض النسخ بماء عين لعلها اصوب. ولو جاء ولو اتى المشتري

237
01:35:13.400 --> 01:35:43.400
يشمل الزيت يشمل اللبن يشمل العسل ايا كان بماء عين فيه فأرة. وقال من الذي المشتري قبضته هكذا يعني قبضته والفأرة فيه. تمام؟ فانكر المقبل قال لا الامر ليس هكذا. انا سلمتك اياه سليم. من يصدق منهما

238
01:35:43.400 --> 01:36:13.400
قال صدق المقبض بيمينه نفس التعلي السابق لان الاصل الشراء السلعة سليمة لا معيبة اتضح الشيوخ. جيد. هذا الفرع رقم اثنين. الفرع الثالث ما هو؟ انتبه. الفرع ثالث قريب من الثاني فيه لطافة. ولو افرغه في ظرف المشتري قديما كان ياخذ الاناء من البيت الى

239
01:36:13.400 --> 01:36:33.400
قال الذي يبيع الزيت او يبيع اللبن او يبيع العسل ايا كان. تمام. وبعد ذلك هذا يغرف يفرع يأخذ الاناء الكبير هذا ويصب بقدر ما يريد خمسة لتر اربعة لتر ايا كان. قال ولو افرغه افرغ ما

240
01:36:33.400 --> 01:36:53.400
افرغ البائع افرغ السائل هذا. ولو افرغه في ظرف المشتري. ما المقصود بظرف المشتري؟ الاناء. اخذ الاناء وافرغه في اناء المشتري. فظهرت فيه فأرة. في احتمال ان اناء المشتري عندما جاء من البيت كان فيه فأرة ميتة داخل

241
01:36:53.400 --> 01:37:13.400
صح في احتمال ان الفارة هذي نزلت من اناء البائع الى اناء المشتري. هذا محتمل وهذا قال ولو افرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل منهما فادعى كل انها من عند الاخر

242
01:37:13.400 --> 01:37:33.400
البائعة قال هذه الفارة من الاناء الذي اتيت به من بيتك. المشتري قال لا ابدا بيتي نظيف الحمد لله ليس فيه فار هذا من من ايمائك انت من اناء دكانك واضح ولا لا؟ قال ولو افرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل انها من عند الاخرين

243
01:37:33.400 --> 01:38:03.400
صدق البائع بيمينه. ان امكن صدقه لماذا؟ لماذا يصدق البائع لانه يدعي الصحة. لانه لو كانت الفارة هذه ميتة وهذا ما تنجسه صح؟ الفارة ميتة وهذا ما تنجسه وبيع النجاسات يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. والمال

244
01:38:03.400 --> 01:38:23.400
اذا تنجست عذر تطهيره. صح؟ قال هنا صدق البائع بيمينه ان امكن صدقه. ليش؟ لانه مدع للصحة. واحد هذا التعليل الاول. التعليل الثاني جميل جدا. ولان الاصل في كل حادث

245
01:38:23.400 --> 01:38:43.400
تقديره باقرب زمن. الاصل في كل حادث هذه قاعدة فقهية. تمام. تقديره بزمن ما هو الحادث الان؟ وجود الفارة في هذا المائع. ما هو اقرب زمن؟ هل وجودها في ماء في ماء

246
01:38:43.400 --> 01:39:03.400
البائع او وجودها في بيع المشتري؟ بائع المشتري. واضح؟ فالاصل تقدير الحادث باقرب زمن. فتكون في مائع بائع على الاصل. هذا القاعدة الثانية. او التعليل الثاني. التعليل الثالث قال ولان الاصل

247
01:39:03.400 --> 01:39:33.400
براءة ذمة البائع. فكم ذكرت علينا؟ ثلاثة تعليلات لتصديق البائع. اتضحها شيوخ ولا لا؟ هذا الفرع رقم كام؟ رقم ثلاثة الفرع الرابع. بسم الله. قال وان دفع لدائنه دينه شخص عليك له دين عشرة اصع من الارز

248
01:39:33.400 --> 01:39:53.400
عليك له دين عشرة اصل من الارز. اخذت العشرة الاصبع وذهبت الى الدائن قلت تفضل هذا دينك. خذ دينك. فقال الدافع قال وان دفع لدائنه دينه فرده الدائن رد اليك العشرة الاصعب قال هذا فيها عين. هذا الرز تالف

249
01:39:53.400 --> 01:40:13.400
لا يؤكل. واضح؟ قال فرده الدائن بعيب. فقال الدافع ليس هذا الارز مثلا ليس هذا هو الذي دفعته اليك هذا جزء اخر. انا اعطيتك عشرة اصح من ارز جيدة ليست هذه. اتضح اتضح

250
01:40:13.400 --> 01:40:43.400
قال وان دفع لدائنه دينه فرده بعيب فقال الدافع ليس هو الذي دفعته صدق الدائن. اخذ الارز الدائن. صاحب الدين صدق. لماذا؟ لماذا يصدق الدائن ولا يصدق المدين الجواب لان الاصل بقاء ذمة المدين مشغولة بالدين. الاصل بقاء ذمة المدين

251
01:40:43.400 --> 01:41:03.400
الذي عليه الدين بقاء ذمته مشغولة بالدين حتى تتحقق براءة ذمته. هذا المدين يقر بالدين او لا يقر؟ يقر بالدين الاصل بقاء الدين في الذمة حتى يتحقق ان ذمته قد برئت. واضح؟ فقال هنا صدق الدائن

252
01:41:03.400 --> 01:41:33.400
لان الاصل بقاء الذمة اي بقاء الذمة مشغولة بالدين. التوحد. الفرع الخامس ويصدق غاصب رد عينا. وقال هي المغصوبة. شخص ادعى ان فلانا غصب سيارته. وذاك اقر. قال انا غصبت منه سيارة. ثم رد له سيارة

253
01:41:33.400 --> 01:41:53.400
قد تفضل هذه السيارة قال له لا ليست هذه السيارة التي غسلتها مني. شف الاصل ان الغاصب لا يصدق الا في بعض السور هذه منها قال العلماء اذا رد الغاصب عينا على المغصوب منه وادعى انها العين

254
01:41:53.400 --> 01:42:23.400
المغصوبة صدق الغاصب. اذا رد الغاصب عينا على المغصوب منه مع انها العين المغصوبة صدق الغاصب بيمينه. اتضح ولا لا؟ قال هنا ويصدق غاصب رد عينا اي بيمينه وقال هي المغصوبة. طبعا الصورة اذا كان اذا كان المقصود منه ينكر يقول لا ليست

255
01:42:23.400 --> 01:42:43.400
واضح؟ هذا الفرع الخامس. السادس والاخير كلمتان. وكذا وديع. ايش معنى؟ وكذا وديع انا وضعت وديعة عند استاذ محمد با رجا. ثم ردها علي قال هذه الوديعة التي وضعتها عندي

256
01:42:43.400 --> 01:43:13.400
فانكرته. اليست هذه التي وضعتها عندك وديعة اخرى. ليست هذه واضح؟ يصدق الوديع الوديع هو المحتفظ بالوديعة. وانا مودع بكسر الدال. يصدق الوديع بلا يمين تشوفونه بلا يمين في الغاصب ايش قلنا؟ باليمين هنا بلا يمين لماذا؟ لان هذا محسن. هذا محسن

257
01:43:13.400 --> 01:43:33.400
وده كان غاصب اتضح فيصدق بلا يمين. هذه كم فروع الان؟ ستة فروع. هذا هو هذا الفصل طبعا يا اخوان في مسائل انا تركتها لا اريد ان اه اطيل عليكم لكن يمكن ان اذكر

258
01:43:33.400 --> 01:44:03.400
مسألة واحدة يعني في اول قوله ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين او وارثين طيب اذا اختلفا المتعاقدان وهما وارثان وهما وارثان. تمام. كيف يحلف الوارث؟ نحن قلنا كيف يحلف المتعاقد؟ يأتي بنفي واثبات يقول والله ما بعتكه بكذا ولقد بعت بكذا صح؟ طب

259
01:44:03.400 --> 01:44:33.400
الوارث كيف سيحلف؟ كيف سيقول؟ الانسان عندما يحلف على فعل الغير كيف يحلف؟ اه في الاثبات سيحلف بالبت. في سيحلف على نفي العلم. سيقول هكذا. والله ما اعلم ان مورثي باعكه بكذا

260
01:44:33.400 --> 01:45:03.400
والله لا اعلم شف هنا في النفي سينفي العلم. واضح؟ والله لا اعلم ان مورثي باعكه بكذا. ولقد هنا اثبات ولقد باعكه بكذا. في الاثبات على الجزم والبت لكن في النفي على نفي العلم. اتضح هذا ولا؟ جميل. طيب بقيت مسألة

261
01:45:03.400 --> 01:45:15.862
لكن خلاص نكتفي بهذا لا لا نشغل اذهانكم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين