﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان

2
00:00:30.100 --> 00:00:52.500
ان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. شرعنا في الدرس الماضي في احكام القصد. ولم   ينتهي الدرس بعد نكمله ان شاء الله عز وجل في هذا المجلس لكن انا استأذنكم ان اقرأ الدرس من اوله حتى

3
00:00:52.650 --> 00:01:15.500
ترتبط مسائل البعض. مسائل الفصل بعضها لبعض قال العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل في القرض والرهن الاقراض هو تمليك شيء على ان يرد مثله سنة

4
00:01:15.600 --> 00:01:40.900
لان فيه اعانة على كشف كربة فهو من السنن الاكيدة للاحاديث الشهيرة كخبر مسلم من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم قيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وصح خبر من اقرض لله مرتين

5
00:01:40.900 --> 00:02:02.700
كان له مثل احد مثل اجر احدهما لو تصدق به والصدقة افضل منه خلافا لبعضهم ومحل ندبه ان لم يكن المقترض مضطرا والا وجب. اي والا بان كان المقترض مضطرا فانه يجب

6
00:02:02.700 --> 00:02:27.050
ولو كان من مال مهجور ويحرم الاقتراظ على غير مضطر لم يرجو لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل كالإقرار اي وكذلك يحرم الإقراض عند العلم او الظن من اخذه انه ينفقه في معصية

7
00:02:27.250 --> 00:02:52.600
ويحصل اي القرض بايجاب كاقرضتك هذا او ملكتك على ان ترد مثله او خذه ورد بدله او اصرفه في حوائجك ورد بدله فان حذف ورد بدله اي من الاخيرة فكناية. وخذه فقط لغو الا ان سبقه اقرظني

8
00:02:52.600 --> 00:03:20.300
هذا فيكون قرضا او اعطني فيكون هبة ثم ذكر ست مسائل تتعلق بالصيغة المسألة الاولى قال ولو اقتصر على ملكتك ولم ينوي البدن فهبة والا فكناية المسألة الثانية قال ولو اختلفا في نية البدل صدق الدافع لانه اعرف بمقصده. لانه اعرف بقصده

9
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
مصر الثالثة قال او في ذكر البدل اي او اختلفا في ذكر البدل صدق الاخذ في عدم الذكر لانه الاصل اي لان الاصل عدم الذكر والصيغة ظاهرة فيما ادعاه. الرابعة ولو قال لمضطر اطعمتك بعوض فانكر

10
00:03:40.300 --> 00:04:05.650
صدق المطعم حملا للناس على هذه المكرمة المسألة الخامسة قال ولو قال وهبتك بعوض فقال مجانا صدق المتهم اي صدق الموهوب له. المسألة السادسة ولو قال اشتري لي بدرهمك خبزا فاشترى له كان الدرهم قرضا لاهبة على المعتمد وهذه

11
00:04:05.650 --> 00:04:29.900
مرت معنا في اصول الفقه قال رحمه الله وقبول متصل به اقرظته وقبلت قرظه. نعم القرض ركن والمراد بالقرض الحكمي ما له حكم القرض في وجوب رد البدل. كالانفاق على اللقيط المحتاج واطعام الجائع

12
00:04:29.900 --> 00:04:49.900
العاري لا يفتقر الى ايجاب وقبول. ومنه اي ومن القرض الحكمي امر غيره باعطاء ما له غرض فيه كاعطاء شاعر او ظالم او اطعام فقير او فداء اسير وعمر داري. والاولى ان يقول وتعمير

13
00:04:49.900 --> 00:05:13.250
داري وقال جمع لا يشترط في القرض الايجاب والقبول. واختاره الاذرعي وقال قياس جواز المعاطاة في البيع جواز ها هنا ثم قال وانما يجوز القرض من اهل تبرع هذا اشارة الى شرط مقرظ. فيما يسلم فيه من حيوان وغيره

14
00:05:13.250 --> 00:05:33.250
اشارة الى شرط مقترض ولو نقدا مغشوشا. وقلت لكم في الدرس الماضي ان الظابط في القرظ ان ما صح فيه السلم صح فيه القرض وماذا يصح فيه السلام لا يصح فيه القرض وان هنالك استثناء من المنطوق ومن المفهوم. قال رحمه الله نعم

15
00:05:33.250 --> 00:05:55.600
يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامظ. مع ان هذه الاشياء لا يجوز فيها الصنم. لا الرقبة على الاوجه. الرؤبة اليوم تسمى الزبادي لان درجات الحموضة فيه مختلفة قال وهي خميرة لبن حامظ تلقى على اللبن ليروب. لاختلاف حموضتها المقصودة

16
00:05:55.700 --> 00:06:13.500
ولو قال اقرضني عشرة فقال خذها من فلان. فان كانت له تحت يده اي فان كانت لهذا المقرظ تحت يد فلان جازع والا فهو وكيل في قبضها. واذا كان وكيلا في قبضها فلا بد من تجديد قرضها

17
00:06:13.550 --> 00:06:33.550
ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ظرورة. وقد مر اذا كان الثمة ظرورة فانه يجب القرض ولو وكان من مال مهجور. قال نعم يجوز للقاضي اقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة لكثرة اشغاله. وكثرة اشغاله

18
00:06:33.550 --> 00:06:53.550
ربما تؤدي الى ضياع مال مهجور. ان كان المقترض امينا موسرا بهذا الشرط. ثم ذكر مسألة جديدة فقال وملك وملك مقترض بفتح الراء. بقبض باذن مقرض وان لم يتصرف فيه اي وان

19
00:06:53.550 --> 00:07:13.550
لم يتصرف فيه المقترض كالموهوب. قال شيخنا والاوجه في النقوط المعتاد في الافراح انه هبة لا قرض وان اعتيد وان اعتيد رد مثله. وهذه المسألة تكلمنا عليها في الدرس الماضي بما لا نحتاج ان نعيده

20
00:07:13.550 --> 00:07:40.150
هنا قال رحمه الله وان اعتيد النون مكسورة صح قال ولو انفق على اخيه الرشيد وعياله سنينا وهو ساكت لا يرجع به على الاوجاع ثم قال رحمه الله وجاز لمقرض استرداد اي استرداد مقرض. حيث بقي المقرض

21
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
بملك مقترض وان زال عن ملكه ثم عاد على الاوجاع. وقلت لكم في الدرس الماضي ان الزائل عائدة هنا كالذي لم يزل اذا زال ثم عاد كانه ما زال. قال بخلاف ما لو تعلق به اي بالمقرظ

22
00:08:00.150 --> 00:08:25.200
حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيه حينئذ نعم لو اجره اي لو ان المقترض اجر  تمام فان للمقرظ ان يرجع. لو ان المقترض اجرا مقرض فان المقرض ان يرجعه لكن يرجع

23
00:08:25.850 --> 00:08:57.650
مسلوب المنفعة تبقى المنفعة لمن؟ تبقى المنفعة لمن يا شيوخ؟ مع للمستأجر ها؟ للمستأجر صح؟ نعم. الان نبدأ درسنا  بسم الله   قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ويجب على المقترض رد المثل في المثل

24
00:08:58.100 --> 00:09:26.850
وهو النقد والحبوب ولو نقدا ابطله السلطان بانه اقرب الى حقه ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر القرض بارك الله فيكم معناه تمليك شيء على ان يرد بدله

25
00:09:27.600 --> 00:09:56.850
هذا معنى القرظ في الاصطلاح. اذا انت تملك انت ايها المقرض. تملك المقترض شيئا على ان المقترضة يرد بدله الشيء المقترض قد يكون من المثليات وقد يكون من المتقومات فان كان مثليا فانه يجب على المقترض ان يرد مثله اي في الصورة

26
00:09:57.600 --> 00:10:14.500
واضح؟ ان يرد مثله مطلقا مثله كان حبوب مثلا اقترب منك صاعا من بر يرد لك صاعا من بر اقترب منك صاعا من تمر يرد عليك صاعا من تمر واضح

27
00:10:14.550 --> 00:10:31.250
مع النظر عليكم السلام ورحمة الله. مع النظر الى الصفات يعني لو اقترب منك صاعا من بر جديد يرد عليك صاعا من بر جديد لو اقترب منك صاعا من تمر من نوع كذا

28
00:10:31.450 --> 00:10:53.600
يرد عليك صاعا من تمر من نفس النوع جيد وان اقترض مثليا هذه نقترظ مثليا وان اقترض متقوما فانه يرد مثله صورة مثله سورة لاحظ ما يرد القيمة يرد مثله صورة

29
00:10:54.700 --> 00:11:24.550
النبي صلى الله عليه وسلم اقترب جملا بكرا اي صغير واضح ثم رد رباعيا الرباعي عمره سبعة اشهر سبع سنوات اي كبير وقال عليه الصلاة والسلام خيركم احسنكم قضاء اذا هو رد الجمل المقترض بجمل اخر

30
00:11:24.700 --> 00:11:48.900
لكن بجمل احسن. فهمتم؟ انظر ماذا قال. ويجب على المقترض رد المثل في المثل وهو قوله وهو هذا تعريف للمثلي. ما هو المثلي؟ عرف المثلي بمثال فقال وهو النقد والحبوب هذا هو المثلي

31
00:11:49.000 --> 00:12:12.900
لا بأس لا باس نستمر ما في مشكلة تمام الصورة تظهر ان شاء الله ما في مشكلة طيب فنقول بارك الله فيكم ما هو المثلي المثلي لو اردنا التعريف المشهور نقول هو ما حصره كيل

32
00:12:13.150 --> 00:12:36.750
او وزن وجاز فيه السلام ما حصره كيل او وزن وجاز فيه السلام ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى قال ويجب على المقترض رد المثل في المثلي. وهو النقد والحبوب. هذا من باب المثال

33
00:12:36.750 --> 00:12:57.050
الا في التعريف ما ذكرته لكم ما حصره كيل او وزن وجاز فيه سلم. ثم قال ولو نقدا ابطله السلطان ولو نقدا ابطله السلطان. يعني نفترض انه اقترب منك نقدا

34
00:12:57.800 --> 00:13:18.900
ثم عندما كان هذا النقد قرضا عليك ابطل السلطان التعامل بذلك النقد فماذا يرد؟ واضح السؤال او لا ماذا يريد الان؟ وهذا يحصل احيانا هنا صورتان احيانا تاخذ قرضا من شخص بعملة ما

35
00:13:19.500 --> 00:13:37.900
ثم يستمر القرض سنوات فتنقص هذه العملة اي تنقص قيمتها. هذه صورة وصورة اخرى ان هذه العملة تفقد قيمتها تماما يصبح الناس لا يتعاملون بها كما حصل في بلادنا قديما

36
00:13:38.150 --> 00:14:02.000
عندما كان عندنا عملتان عملة في اليمن الشمالي وعملة في اليمن الجنوبي. شكرا جزاكم الله خيرا. ايوا شكرا ما شاء الله. تمام؟ احسن  عملة في اليمن الجنوبي عملة في اليمن الشمالي. ثم بعد ذلك وحدت العملة فبعض الناس مثلا كان عليه ديون

37
00:14:02.050 --> 00:14:20.950
بعملة اليمن الجنوبي وانتهى التعامل بها كيف يرد هنا انظر ماذا قال قال ويجب على المقترض رد المثل في المثلي. وهو النقد والحبوب ولو نقدا ابطله السلطان اي فيجب رد مثله

38
00:14:21.050 --> 00:14:43.350
لان النقد الذي في زمانهم من الذهب او من الفضة من الدنانير او الدراهم فحتى لو ابطل السلطان التعامل به قيمته ذاتية قيمته ذاتية. فالمشكلة عندهم ليست كبيرة واضح؟ نقول اذا نقصت قيمة النقد اذا نقصت قيمته

39
00:14:43.600 --> 00:15:05.250
فانه يجب رد مثله  بقاء على القاعدة ان القرض يرد بمثله وان نقصت قيمته لكن الاشكال لو لم يكن له قيمة فكيف يرد كتبت هنا يؤخذ منه ان من اقترف بعملة ما

40
00:15:05.500 --> 00:15:25.350
فنقصت قيمتها فلا يستحق الا ما اقرظه فقط هذا اذا نقصت قيمتها يؤخذ منه ان من اقترظ بعملة ما فنقصت قيمتها فلا يستحق الا ما اقرظه فقط هذا ان بقي لتلك العملة قيمة

41
00:15:25.850 --> 00:15:46.750
والا بان فقدت قيمتها تماما ليس لها قيمة اصلا وجب رد القيمة باقرب وقت الى وقت المطالبة اقرب زمن بقيت فيه تلك العملة وطولب بها يرد قيمة العملة في ذلك الوقت

42
00:15:47.050 --> 00:16:08.250
فهمتم او لا؟ قال والا وجب رد القيمة باقرب وقت الى وقت المطالبة. ولو رجعتم الى حاشية ترمسيه لوجدتم كلاما حول هذه المسألة قال رحمه الله تعالى لانه اقرب الى حقه

43
00:16:09.400 --> 00:16:32.800
ما معنى قومه لانه اقرب الى حق هذا تعليم. تعليل لماذا؟ هذا تعليل على وجوب رد المثل في المثل  لان المثل اقرب الى حقه قال وردوا هذا معطوف على قوله رد المثل اي ويجب على المقترض رد المثل صورة

44
00:16:32.900 --> 00:17:01.550
واضح في المتقوم رد المثل صورة. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا صح ورد رباعيا هذا بعير وهذا بعير هذا من المثليات او المتقومات من المتقومات ليس مكينا ولا موزونا صح؟ هذا من المتقومات. فرد النبي صلى الله عليه وسلم مثله سورة

45
00:17:01.800 --> 00:17:21.150
قال رحمه الله وهو الحيوان والثياب والجواهر ولذلك هنا يا اخواني لا بد ان تنظر الى الصفات التي تختلف بها القيمة ولذلك لو انك مثلا اقترضت من شخص كتاب فتح المعين

46
00:17:21.600 --> 00:17:45.350
الكتاب الذي اقترضته منه كتاب لا زال جديدا واضح ثم بعد ذلك اردت ان ترد الكتاب عليه فان صفة الجدة اي كونه جديد هذه صفة معتبرة فلا ترد عليه كتابا ممزقا. تقول هذا فتح معين وهذا فتح معين

47
00:17:45.700 --> 00:18:04.950
وكذلك لو اقترضت منه اناء هذا الاناء اقترضته سليما. ثم تريد ان ترد اناء مكسرا بدلا من الاناء الذي اقترضته نقول هذا لم يراعي الصفات المعتبرة التي تختلف بها القيمة

48
00:18:05.100 --> 00:18:24.800
اذا لا بد ان تراعي ايضا الاوصاف التي تختلف فيها القيمة قال هنا ويجب اعيد العبارة ويجب على المقترض رد المثل في المثل وهو النقد والحبوب. ولو نقدا ابطله السلطان

49
00:18:24.800 --> 00:18:44.950
لانه اقرب الى حقه. ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر ثم قال ولا يجب شف ولا يجب على من ولا يجب على المقرضين ولا يجب على من

50
00:18:45.000 --> 00:19:05.550
لا يجب على المقرض انتبه لهذا. قال ولا يجب قبول الرديء عن الجيد اقرضك تمرا جيدا اقرظك برا جيدا اقرضك ارزا جيدا لا يجب عليه ان يقبل الرديء وهو اقرضك من الجيد

51
00:19:05.600 --> 00:19:32.450
لا يجب قبول الرديء عن الجيد واضح هذا الامر الاول. لماذا هذا اشارة الى ما قررته لكم انه لابد من وجوب لانه لا يجب ان ترد الشيء بنفس الصفة التي اقترظتها. اذا النظر الى الصفات معتبر. لا تنظر الى الذات فقط. بل وتنظر ايضا الى صفات الشيء المقترظ

52
00:19:32.500 --> 00:19:50.850
قال ولا يجب قبول الردي عن الجيد. هذه المسألة الاولى ثم قال ولا قبول اي ولا يجب على مريضين ولا يجب على المقرض ايضا قبول المثل في غير محل الاقراض

53
00:19:51.450 --> 00:20:17.700
اتضح اقترب منك هنا في مدينة سولو ثم لقيك في جاكرتا انا اقرضت الاستاذ ديماس في سولو انا مقرظ والاستاذ ايماس مقترظ تمام؟ ثم لقيته في جاكرتا فاراد الاستاذ ديماس ان يرد القرض في جاكرتا

54
00:20:18.300 --> 00:20:35.450
هل يجب على المقرضين ان يقبل الرد او لا يجب هذه صورة المسألة هل يجب علي او لا يجب؟ ماذا قال قال ولا قبول المثل في غير محل الاقراض. لا يجب علي انا المقترظ

55
00:20:35.500 --> 00:21:00.450
ان اقبل القرض في غير محل الاقراض ان كان له غرض صحيح ان كان له لمن للمقرظ غرض صحيح في عدم القبول يعني المقرض يقول انا لا اقبل منك يا استاذ ديماس ان ترد القرض هنا في جاكرتا. محل الاقراض سولو ترده في سولو

56
00:21:00.450 --> 00:21:22.800
هنا في جاكرتا لا اقبل. طب لماذا لا تقبل قال اولا ممكن يذكر عذرا اولا لان حمل هذا الشيء مين جا كارتا الى سولو له مؤنة له تكلفة وانت لا تتحمل هذه التكلفة. وانا لا استطيع ان اتحمل هذه التكلفة ايضا

57
00:21:23.200 --> 00:21:37.500
اذا هذا له غرض صحيح في الامتناع او لا؟ له غرض صحيح في الامتناع. صح او يقول له مثلا انت ترد علي القرض هنا في جاكرتا وانا اخاف ان يسرق مني

58
00:21:37.950 --> 00:21:58.050
فليس عندي مكان امن هنا بخلاف ما لو رددته علي في سولو فهذا المكان اي جاكرت بالنسبة لي مكان مخوف بخلاف سولو. اذا هنا له غرض صحيح او لا؟ له غرض صحيح. اذا من حقه انه لا يقبل

59
00:21:58.150 --> 00:22:23.050
القرض في غير محل الاقراص فهمتم؟ ولذلك تستطيع ان تلخص المعلومة فتقول ان ان المقرض يجب عليه ان يقبل القرض بشرطين المقرظ يجب عليه ان يقبل القرض بشرطين ما هما

60
00:22:23.300 --> 00:22:44.850
الشرط الاول الا يكون لحمله مؤونة اذا لم يكن لحمله مؤونة يجب الشرط الثاني وان يكون الموضع امنا فاذا كان الموضع امنا يجب اذا اذا اجتمع الشرطان ليس لحمل القرض مؤونة. واحد

61
00:22:45.400 --> 00:23:11.600
وكان الموضع والطريق امنين اثنين. تمام؟ اذا تحقق الشرطان فحينئذ يمكن ان يقال يجب على المقرض ان يقبل لكن اذا اختل واحد منهما كان لحمل القرض مؤونة. هذه المؤونة لم يتحملها المقترض الذي هو الاستاذ ديماس لم يتحملها

62
00:23:11.650 --> 00:23:33.500
او كان الموضع مخوفا او كان الطريق مخوفا فهنا لا يجب على المقرض ان يقبل القرض في غير محل الاقرار تضعت المسألة نعيد قراءة العبارة. قال ولا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في

63
00:23:33.500 --> 00:23:52.250
محل الاقراض ان كان له الظمير في قوله له يعود على من؟ على المقرض. ان كان له اي للمقرض غرض صحيح ان كان ما مثال الغرض الصحيح؟ الان سيمثل له كأن هذا مثال

64
00:23:52.450 --> 00:24:14.450
قال كأن كان لنقله لنقله ماذا بنقل الشيء المقترض احسنتم كأن كان لنقله مؤنة كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترئ ايش تفهم؟ انه لو كان لنقله مؤنة وتحملها المقترض فانه يلزمه القبول

65
00:24:14.750 --> 00:24:33.600
صح قال او كان الموضع مخوفا اي موضع الموضع الذي هو غير محل الاقراض الذي هو محل الاقراظ قلنا في المثال سوله. لكن الموضع الذي يريد فيه التسليم جاكرتا واضح؟ ثم قال رحمه الله

66
00:24:34.350 --> 00:24:53.100
ولا يلزم الان سيذكر لك عكس السورة الاولى. السورة الاولى ايش هي ان المقترض يريد ان يرد القرظ على المقرض واضح؟ هذي السورة الاولى بينا الحكم فيها. السورة الثانية ما هي؟ ان المقرظ

67
00:24:53.200 --> 00:25:16.850
يريد من المقترض ان يسلمه القرض في غير موضع الاقراض فهمتم؟ موضع الاقراض في سولو ثم المقرض وجد المقترض في جاكرتا. قال سلمني هل يلزمه المقترض ان يسلمه في غير محل اقراض او لا؟ هذه عكس السورة الاولى

68
00:25:16.900 --> 00:25:38.950
يقال ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض اتضح لا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض الا استثناء الا اذا لم يكن لحمله مؤنة اذا لم يكن لحمله منة

69
00:25:39.550 --> 00:25:59.400
فانه يلزمه يعني مثل الان مثلا بالربيات او بالريالات محل القرض محل الاقراض في سولو. ثم لقيه في جاكرتا فقال انا اريدك الان ان تعطيني. اه ممكن ان احول مثلا من حسابي الى حسابك

70
00:25:59.500 --> 00:26:16.300
هذا ليس فيه كبير مؤنة ربما اذا كان اظن في نفس المصرف يكون التحويل مجانا صح اه فليس له مؤنة اصلا هذه صورة. قال اذا لم يكن لحمله مؤنة او كان له مؤنة

71
00:26:16.500 --> 00:26:36.650
وتحملها المقرظ قال في مناه انا اتحملها انا المقرظ اتحملها. اذا يلزمك ايها المقترض انك تسلمه في غير محل الاقراض فهمتم عليا شيوخ؟ نعم. قال اوله مؤنة وتحملها المقيظ لكن

72
00:26:36.700 --> 00:26:57.900
له لكن له لمن للمقرظ الظمير في قوله له يعود على المقرظ. لكن له مطالبة في غير محل الاقراض بقيمة بمحل الاقراض وقت المطالبة يعني المقرض اذا وجدك في جاكرتا

73
00:26:58.150 --> 00:27:23.900
من حقه ان يطالبك  قيمة محل الاقراض. يقول انت اقترضت مني مثلا صاع تمر في سولو. انا اريد قيمته. انا اريد ليس ليس صاع التمر انا اريد ماذا قيمته قيمته اين؟ قيمته في سولة او قيمته في جاكرتا قال بقيمة بقيمة بمحل الاقراض الذي هو في سولو

74
00:27:24.050 --> 00:27:41.350
متى وقت المطالبة كم قيمته اليوم وقت المطالبة وليس وقت القرض في محل الاقراض الذي هو صوله هل يجوز له ان يطالب بالقيمة؟ نعم يجوز. لماذا لماذا؟ لماذا يجوز للمقرظ ان يطالب بالقيمة

75
00:27:41.450 --> 00:27:59.950
الجواب بان المقرظ يا اخواني يجوز له ان ان يعتاظ عن القرض بمعنى اخر هو ممكن اقرضك صاعا من رز. ممكن بعدين وقت السداد ياخذ منك عشر دراهم عوضا عن الصاع من الرز

76
00:28:00.400 --> 00:28:26.200
المقرظ يجوز له. المقرظ يجوز له ان يعتاظ ان يعتاظ ان ياخذ عوظا عن ماذا؟ يجوز له ان يعتاظ عن القرض الذي عليك. فهمت؟ انظر ماذا قال قال لكنه مطالبة في غير محل الاقراض بقيمة بمحل الاقراظ وقت المطالبة

77
00:28:26.350 --> 00:28:47.550
فيما لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض. لماذا؟ ما التعنيم؟ قال لجواز الاعتياظ عنه لجواز الاعتياض عنه اي لجواز الاعتياف اي اخذ العوظ عن الشيء المقترظ. هذا معنى العبارة فهمتم التعليم

78
00:28:47.650 --> 00:29:10.500
طيب بسم الله مسألة جديدة. بسم الله  قال وجاز لمقرظ اخواني بارك الله فيكم انا قلت لكم في الدرس الماضي ان اركان القرض كم اربعة مقرض ومقترظ ومقترض وصيغة. صح

79
00:29:10.850 --> 00:29:37.050
الان سيتكلم على ما يتعلق برد القرض فقال وجاز لمقرض نفع وجاز لمن لمقرظ نفع يصل له من مقترض انا اقترضت من شخص عشرة ملايين ربيع ثم رددت له عشرة ملايين روبية

80
00:29:37.200 --> 00:29:57.200
ورددت له صاع تمر معها واضح ولا لا يجوز هذا او لا يجوز يجوز ما في شرط يصير بالعقل يجوز واضح قال وجاز لمقرظ نفع يصل له من مقترض. ما سورة النفع

81
00:29:57.250 --> 00:30:16.450
مثل ماذا النفع؟ ظرب له عدة امثلة قال كرد الزائد قدرا انت اقترضت صاعا من تمر فرددت عليه صاعين من تمر اذا زدته في القدر. هذا سورة هذه صورة من سورة النفع

82
00:30:16.600 --> 00:30:39.800
صورة اخرى او صفة انت اقترضت منه صاع تمر رديء ورددت له صاع تمر يعني جيد واضح؟ هذا في الصفة. طيب قال والاجود في الاردع ايضا اقترضت منه شيئا رديئا فرددت له شيئا جيدا

83
00:30:40.100 --> 00:30:57.800
اولا في الصفة مثلا اقترضت منه شيئا قديما رددت له شيئا جديدا فهمتم علي ولا لا؟ اه قال وجاز لمقرظ نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا او صفة

84
00:30:57.900 --> 00:31:18.900
والاجود في الرديء بلا شرط هذا القيد بلا شرط في العقد شف هذا قيد مركب بلا شرط اذا كان الشرط في صلب العقد ايش تفهم انه اذا كان بلا شرط اصلا فان هذا جائز

85
00:31:19.450 --> 00:31:41.150
واذا كان بشرط لكن خارج العقد ليس في صلب العقد فانه جائز عند الشافعية. فهمتم؟ سيأتي ايضاحه بعد قليل نعم عند الشافعية جاهز مع الكراهة وعند غير الشافعية حرام سيأتي بعد قليل

86
00:31:41.250 --> 00:32:04.400
تمام قال هنا وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا او صفة في الرديء بلا شرط في العقد. قال بل يسن ذلك لمقترظ يسن للمقترض ان يرد زائدا

87
00:32:04.550 --> 00:32:28.000
للمقرظ. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه واله وسلم ان خياركم احسنكم قضاء ثم قال شف مسألة مسألة تابعة ليست جديدة تابعة. الان قلنا نحن للمقترض يسن لك ان ترد الزائد. صح؟ يسن لك. طيب يسأل سائل يقول

88
00:32:28.000 --> 00:32:44.850
مقرظ هل يجوز له ان يأخذه او لا يجوز طب واذا كان يجوز هل في كراهة ولا ما في كراهة فهمتوا علي ولا لا؟ ايش قال؟ ولا يكره ولا يكره للمقرض اخذه

89
00:32:45.450 --> 00:33:15.750
المقرظ لا يكره له اخذ الزائد فالضمير في قوله اخذه يعود على الزائد ولا يكره للمقرظ اخذه قال كقبول هديته. اي ولا يكره للمقرظ ان يقبل الهدية من المقترض لا يكره للمقرظ ان يقبل الهدية من المقترض. قال ولو في ولو في الربوي. ايش معنى ولو في الربوي

90
00:33:15.750 --> 00:33:40.450
يعني حتى ولو كان القرض مما يجري فيه الربا فلا يكره بالمقرض ان يأخذ الزائد فهمتم علي؟ ان شاء الله  قال والاوجه والاوجه الاوجه هنا سيذكر مسألتين بين فيهما الاوجه

91
00:33:40.750 --> 00:34:00.650
فقال المسألة الاولى والاوجه ان المقرظ يملك الزائد من غير لفظ. الان انت رددت عليه انت اقترضت منه مثلا عشرة ملايين روبية وردت عليه عشر ملايين ربيع مثلا وصاع تمر

92
00:34:01.650 --> 00:34:19.850
جيد طيب الزائد هذا الذي رددته هل يحتاج الى لفظ تقول مثلا وهبتك هذا الزائد يقول قبلت هل يحتاج الى اللفظ او ما يحتاج رد القرض انتبه معي. رد القرظ يحتاج الى لفظ او لا يحتاج

93
00:34:20.100 --> 00:34:40.500
لا يحتاج. طيب والزايد هذا يحتاج ولا يحتاج شوف ايش قال والاوجه هذه المسألة الاولى ان المقرظ يملك الزائد من غير لفظ اذا هذا الزائد يملكه المقرض من غير لفظ ممن

94
00:34:40.650 --> 00:35:03.400
من الراد الذي هو المقترض فهمنا يا شيوخ ولا لا قال ان المقرظ يملك الزائد من غير لفظ لماذا؟ قال لانه وقع تبعا. لانه الضمير في انه يعود على من؟ احسنتم. لان الزائد وقع تبعا للشيء المقترظ

95
00:35:03.900 --> 00:35:24.950
فكما ان الشيء المقترض لا يشترط له لفظ عند الرد كذلك التابع له لا يشترط له لفظ قال لانه وقع تبعا. هذا التعليل الاول. التعليل الثاني ما هو؟ قال وايضا فهو يشبه الهدية

96
00:35:25.400 --> 00:35:53.500
والهدية اخواني لا يشترط فيها لفظ بخلاف الهبة فانها لا تصح الا بايجاب وقبول. اما الهدية والصدقة فلا يشترط فيها ايجاب ولا قبول فهمناه جيد قال والاوجه ان المقرظ يملك الزائد من غير لفظ لانه اي لان الزائد وقع تبعا. هذا التعليل الاول

97
00:35:53.500 --> 00:36:14.450
الثاني وايضا فهو يشبه الهدية اي فهو اي في الزائدون. يشبه الهدية. هذه المسألة الاولى. طيب المسألة الثانية والاوجه انتبه الان. هذه المسألة الثانية مهمة والاوجه ان المقترض اذا دفع اكثر مما عليه

98
00:36:15.050 --> 00:36:34.650
انا اقترظت من الاستاذ فجر عشرة ملايين ربيع ثم رددت عليه رددت عليه ثلاثة عشر مليون ربيع. كم زدت ثلاثة ملايين. تمام ثم ادعيت ان هذه الثلاثة الزائدة انا لم اقصد بها الزيادة

99
00:36:34.750 --> 00:36:55.800
وانما نسيت ان الدين الذي علي عشرة او ثلاثة عشر فهمتم ولا لا؟ اه هل اصدق او لا اصدق فهمتم سورة المسألة؟ هذه المسألة بلحمها هنا قال هنا وان المقترض اذا دفع اكثر مما عليه وادعى من هذا الذي ادعى

100
00:36:56.000 --> 00:37:15.750
المقترض ودعى المقترض انه انما دفع ذلك ظنا انه الذي عليه حلف ورجع فيه يعني يقول انا انا كنت اظن ان علي ثلاثة عشر مليون روبية وليس هذا زائد مني. فهمتم؟ قال احلف

101
00:37:16.550 --> 00:37:37.050
فيحلف ويسترد ذلك الزائد. فهمتم؟ قال وان المقترض اذا دفع اكثر مما عليه. وادعى انه انما دفع ذلك ظنا ان انه الذي عليه حلف ورجع فيه اي حلف ورجع في الزائد

102
00:37:37.050 --> 00:37:59.900
هذا تقدير الكلام بسم الله  قال رحمه الله واما القرض بشرط جر نفع لمقرظ ففاسد هذا يحتاج الى انا شجرته في السبورة لكن قدر الله وما شاء فعل قطعت الكهرباء. ارجو

103
00:38:00.200 --> 00:38:28.450
ان يكون بهذا الشكل واضح لكم الشرعوا في السبورة   الشرط في القرض على ثلاثة اقسام القسم الاول شرط جر نفعا للمقرض فقط او لهما القسم الاول شرط جر نفعا للمقرض فقط او للمقرض والمقترض

104
00:38:28.500 --> 00:38:57.150
ما صورته؟ صورته ان يشترط المقرظ ان يرد صحيحا عن مكسر اقرظه مكسر دنانير مكسرة قال لكن تردها صحيحة ان يرد زائدا ان يرد اجود عن رديء واضح ان يرد القرض ببلد اخر للمقرض غرض في ذلك

105
00:38:58.000 --> 00:39:11.700
ماذا اقرظه هنا؟ لكن قال له انا لا اريدك ان تردها في سؤاله. اين اردها؟ اريدك في مكة واضح؟ لان له غرظ ان يحصل القرض في مكة. فهمت يعني ولا لا؟ كم هذه الصور

106
00:39:12.000 --> 00:39:31.500
هذي امثلة مجرد امثلة فقط ما حكم هذا القسم اذا كان الشرط فيه نفع للمقرظ او فيه نفع لهما ما حكمه؟ قال لك ان القرض في هذه السورة باطل القرض باطل

107
00:39:31.850 --> 00:39:59.850
ليش باطن؟ لان القرض يقوم على مبدأ الارفاق الارفاق بمن ما معنى ارفاق؟ الاعانة. الاعانة لمن؟ للمقترض. الان اصبح ليس فيه علن مقترض وانما زيادة عبء عليه وفيه ماذا؟ نفع لمن؟ للمقرظ. فانتفى المقصود الشرعي وهو ايش؟ الارفاق والاعانة. هذا القسم الاول

108
00:39:59.850 --> 00:40:22.850
القسم الثاني اذا كان الشرط فيه نفع للمقترض فقط مثلا المقترض يقول انا اشترط على نفسي ان ارد لك صحيحا بدلا من هذا المكسر جيدا بدلا من هذا الرديء واضح ولا لا

109
00:40:22.900 --> 00:40:45.600
جديدا بدلا من هذا القديم. من الذي اشترط هذا المقترض هذا الشرط الشرط فاسد لكن العقد لا يفسد ولا يلزم الوفاء بهذا الشرط لانه فاسد اذا ما الذي يفسد هنا في القسم الثاني؟ الشرط فقط دون العقد

110
00:40:45.850 --> 00:41:12.350
اتضح القسم الثالث اذا كان الشرط فيه توثق فقط كأن يشترط المقرظ وجود وجود شاهدين او يشترط المقرض ان يأخذ رهنا او يشترط المقرظ ظمانا فان هذا الشرط لاجل التوثق فقط. هذا الشرط صحيح

111
00:41:12.800 --> 00:41:31.650
في نفسه والعقد ايضا صحيح فهمتم عليا؟ كم القسمة هذي؟ شوف المصنف العلامة المنيباري رحمه الله تعالى ما ذكر هذه الاقسام كلها. ذكر بعضها واضح؟ ذكر الاول وذكر الثالث ولم يذكر الثاني

112
00:41:31.850 --> 00:41:57.700
فانت زد الثاني وتأمل اين الاول واين الثالث. انظر ماذا قال   قال واما القرض بشرط جر نفع لمقرظ قوله لمقرض سواء كان وحده او مع المقترض هذا ايش من قسم

113
00:41:57.850 --> 00:42:17.100
هذا القسم الاول قال ففاسد ايش اللي هو فاسد؟ اه العقد طبعا الشرط من باب اولى. واضح؟ لكن متى يكون فاسدا يا اخواني تعرفون متى يكون فاسدا؟ اذا كان هذا الشرط في صلب العقد

114
00:42:18.400 --> 00:42:38.650
شوف عندنا عند الشافعية رحمهم الله ان الشروط انما تؤثر اذا كانت في صلب العقل اما اذا كانت خارج العقد لا تؤثر لانه لا يلزم الوفاء بها فهمتم؟ فقال هنا ولذلك في العبارة السابقة ايش قال؟ ايش قال في العبارة السابقة

115
00:42:39.000 --> 00:43:02.800
فين؟ وجاز لمقرظ نفع قال بلا شرط في العقد واضح هنا قال واما القرض بشرط بشرط بشرط جر نفع للمقرظ ففاسد لخبر كل قرظ جر منفعة كل قرظ جر منفعة فهو ربا

116
00:43:03.450 --> 00:43:26.750
طيب هذا الخبر ضعيف بل فيه راو قيل عنه انه متروك يعني ضعفه شديد فهمتم كيف تحتجون به انظر ماذا قال وجبر ضعفه وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة

117
00:43:27.800 --> 00:43:46.800
اذا هذه العبارة اتى بها العلامة المليباري رحمه الله اتى بها لغرض يقول هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن معناه قد جاء عن جمع من الصحابة فهذا المجيء عن جمع من الصحابة يجبر ذلك الضعف

118
00:43:47.300 --> 00:44:08.600
قال وجبر ضعفه مجيئ مجيء فاعل فاعل جبرة معناه عن جمع من الصحابة ثم قال ومنه من ايش يعني مم  ومنه من ايش اي ومن ربا القرض ها قال ومنهم

119
00:44:08.750 --> 00:44:31.800
القرض بمن يستأجر ملكه اي مثلا باكثر من قيمته لاجل القرض فهمتم؟ يعني شخص يريد منك قرضا تقول له انا ساعطيك القرض بشرط ان تستأجر مني هذه الدار هي ايجار الدار في الشهر مليون روبية

120
00:44:32.050 --> 00:44:50.200
لكن بسبب القرض تقول لو بشرط ان تستأجر مني هذه الدار بمليون وخمس مئة ربية في الشهر. فهمتم ولا لا؟ واضح الصورة؟ اه قال هنا ومنه القرض لمن يستأجر ملكه سيارته ارضه

121
00:44:50.800 --> 00:45:17.350
داره اي مثلا باكثر من قيمته لاجل القرض شوف ايش قال تقييد ان وقع ذلك شرطا ان وقع ذلك شرطا اي بصيغة الشرط اذ هو حينئذ حرام اجماعا اي ان وقع ذلك شرطا في صلب العقد

122
00:45:17.500 --> 00:45:37.600
واضح؟ فانه حينئذ يكون حراما يكون حراما اجماعا. قال والا تمام ايش معنى والا بان لم يقع في صلب العقد تمام قال كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكي

123
00:45:38.550 --> 00:45:59.100
واضح يا شيخ ولا لا؟ اه ثم قال ويجوز الاقراض بشرط الرهن او الكفيل هذا ايش من قسم؟ احسنتم القسم الثالث. ويجوز الاقراض بشرط الرهن ولذلك بعد درس القرظ يأتي درس الرهن مباشرة

124
00:45:59.750 --> 00:46:21.850
او الكافيين والمراد بالكفيل هنا الظامن ومثلهما الاشهاد واضح قال ويجوز الاقراض بشرط الرهن او الكفين هذا القسم الثالث. اذا هو لم يذكر القسم الايش؟ الثاني ثم قال مسألة ولو قال

125
00:46:22.200 --> 00:46:49.250
اقرظ فعل امر ولو قال اقرظ هذا مئة وانا لها ضامن قلت مثلا يا استاذ فجر اقرظ الاستاذ فردوس مئة دينار وانا اضمنها قال فاقرظه المئة اي الاستاذ فجر اقرب للاستاذ فردوس المئة او بعضها

126
00:46:49.350 --> 00:47:15.100
كان لبيب ظامنا على الاوجاع كان لي من هذا ضامن على الاوجاع. لماذا؟ قال للحاجة فالناس يحتاجون لمثل هذه المعاملة واضح  شوف صورة ثانية ك الق متاعك في البحر وعلي ضمانه

127
00:47:15.700 --> 00:47:43.200
سورة المسألة كنا في قارب في سفينة وعندما كنا في سفينة لعبت بنا الامواج معلوم اذا كنا في عاصفة في البحر ان الناس يرمون في البحر كل شيء حتى تحصل لهم النجاة لان السفينة اذا كانت ثقيلة فهي معرضة للغرق بنسبة عالية

128
00:47:43.550 --> 00:48:04.200
واذا خف حملها كانت فرصة النجاة اكبر فواحد يقول للاخر يا اخي الق متاعك ارمي متاعك البحر علي ضمانه. فهمتم سورة المسألة؟ اه. هل يكون ضامنا او لا هل يكون ظامنا او لا

129
00:48:04.650 --> 00:48:28.650
ايش رأيكم؟ ها؟ اه نعم قال ولو قال اقرض هذا مئة وانا لها ضامن فاقرضه المئة او بعضها كان ضامنا مع الاوجه للحاجة كألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه. الق متاعك في البحر اي خوفا

130
00:48:28.800 --> 00:48:47.650
على خوفا من الغرق وعليه ظمانه. جيد؟ اخر مسألة قال وقال البغوي الامام البغوي رحمه الله الله الحسين بن مسعود صاحب التفسير المشهور صاحب كتاب مصابيح السنة قال لو ادعى

131
00:48:48.350 --> 00:49:13.000
المالك القرظ والاخذ الوديعة لو ادعى المالك القرض المالك المالك قال انا اقرضتك مئة دينار الاخذ قال لا ما اقرضتني. تلك وديعة كانت عندي. ما الذي يترتب لو كان قرض يلزم الضمان

132
00:49:13.100 --> 00:49:38.650
يلزم رد البدل. صح ولو كانت وديعة وتلفت بلا تعد لا يظمن صح؟ قال ولو ولو ادعى المالك القرض والاخذ الوديعة. يصدق من؟ قال صدق الاخذ. لماذا قاعدة بان الاصل عدم الضمان

133
00:49:38.700 --> 00:49:53.110
الاصل براءة الدين وعدم الظمان. نحن انتهينا. قال خلاف للانوار فلا حاجة للمولد يعني. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين