﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوى

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين. نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين. نشرع باذن الله تعالى في فصل جديد بعد ان انتهينا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
في الدرس الماضي من الكلام على مبحث القرظ. نشرع باذن الله تعالى في مبحث الرهن. والرهن بارك الله فيكم من المباحث المهمة في فقه المعاملة. ومشروعية الرهن ثابتة بالكتاب والسنة

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
والاجماع. اما القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة وان كنتم على سفر ولم تجد كاتب فرهان مقبوضة. فقوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة رهان مصدر نائب عن فعل الامر. فمعنى الاية ارهنوا واقبضوا. فهو مصدر نائب

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
منعم فعليه الامر وهذه الصيغة صيغة المصدر النائب عن فعل الامر من صيغ الامر. كما تعلمتم في اصول الفقه كقول الله سبحانه وتعالى فظرب الرقاب اي فاظربوا الرقاب. وكقول الله سبحانه وتعالى فتحرير

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اي فحرر او فحرروا رقبة. وكقول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا. اي واحسنوا الى الوالدين احسانا. فقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فرهان مقبوضة اي فرهنوا اذا تقرر هذا فان هذه الاية تدل على مشروعية الرهن. ويدل على مشروعية الرهن من السنة

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
احاديث منها حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. يقال له اي يقال لهذا اليهودي ابو الشحم

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
في ثلاثين صاعا من طعام في ثلاثين صاعا من شعير. هذا الحديث في الصحيحين وهو يدل على مسائل يدل على مشروعية الرهن ويدل على مشروعية الرهن في الحظر. ويدل ايضا على جواز رهن الة

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
حرب عند كافر. ويدل ايضا على جواز معاملة الكفار. هذه اربع مسائل تستفاد من هذا الحديث مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي يقال له ابو الشحم. واستمر

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الدرع مرهون واستمر الدرع مرهونا عند اليهودي. حتى مات النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلم يفكه عليه الصلاة والسلام في حياته. بل الذي فك الرهن هو امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد موت النبي

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل الم يأت في الحديث ان نفس المؤمن تحبس عن مكانها في الجنة بسبب الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه هذا الدين. الجواب ان هذا محمول

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
كن في حق غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام. او ان هذا محمول في حق من استدان بلا حاجة الى الدين بخلاف من استدان وله حاجة. ولم يجد وفاء فانه يستثنى والله اعلم. على كل حال

13
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
الشاهد ان مشروعية الرهن ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة. وثابتة بالاجماع ثابتة بالاجماع ايضا الا ان بعض التابعين قال ان الرهن لا يكون في الحظر وانما يكون في السفر اخذا بظاهر الاية الكريمة. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
مقبوضة ففهم من الاية مفهوم المخالفة انه لا رهن اذا لم تكونوا في السفر. لكن هذا المفهوم هذا المفهوم يا اخواني يرده منطوق الحديث الذي ذكرت لكم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

15
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
والقاعدة في اصول الفقه انه اذا تعارض المنطوق والمفهوم فان المنطوق مقدم على ان المنطوق مقدم عن مفهوم. اذا تقرر هذا فان هذا بيان لمشروعية الرحمة. واما تعريف الرهن في اللغة فالرهن في اللغة مأخوذ من الثبوت. يقال الحالة الراهنة اي الثابتة

16
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
ويطلق في اللغة ايضا على الحبس. ومنه قول الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي بوسة رهينة فعيلة وصيغة فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول تقول كريم بمعنى مكرم هو الذي قام بالفعل. وتقول قتيل قتيل بمعنى ماذا؟ قاتل او

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
بمعنى مقتول اذا صيغة فعيل ترد بمعنى فاعل وترد بمعنى مفعول. هنا كل نفس بما كسبت هل هي بمعنى فاعل او بمعنى مفعول؟ بمعنى مفعول. كل نفس بما كسبت محبوسة يوم القيامة. لذا تقرر

18
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
هذا فالرهن في اللغة معناه الثبوت او الحبس. واما في اصطلاح الفقهاء فانه كما عرقهم المصنف رحمه الله فقال جعل عين وثيقة بدين. يستوفى منها عند تعذر الوفاء جعل عين وثيقة بدين. يستوفى منها عند تعذر الوفاء

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
لاحظ معي من خلال التعريف تفهم ان عقد الرهن من الوثائق. والوثائق في الفقه الاسلامي ثلاثة الرهن وثيقة. والظمان وثيقة. لان الظمان التزام حق في ذمة الغير تقول ظمنت لك الدين الذي لك على فلان. هذا وثيقة. وهذان العقدان

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
عقد الرهن وعقد الضمان الغرض منهما ماذا؟ الاستيثاق للحق عند بس الاستيثاق للحق عند الافلاس. والثالث من الوثائق الشهادة. انك تأتي بشاهدين واضح؟ مثلا والفائدة من الشهادة خوف الجحد والانكار. قد ينكر. لان الشهود

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الشهود لا يدفعون لك المال اذا انكر. وانما فقط يثبتون او يكونون بينة في اثبات الحق. اتضح؟ اذا الوثائق كم؟ ثلاثة. الرهن وهذا محل الدرس اليوم. والظمان والشهادة. اما الرهن والظمان

22
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
فلخوف الافلاس. واما الشهادة فلخوف الجحد والانكار. اتضح قال في التعريف قال في التعريف جعلوا عين مالية. وثيقة بدين. جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها عند تعدل الوفاء. لو انك تأملت في التعريف لوجدت ان التعريف

23
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
يشتمل على اربعة على اربعة او خمسة اركان. وهذه الاركان تسمى اركان الرحمة. عندنا عاقد هذا العاقل راهن ومرتهن. ممكن تجعله واحد تجعله واحدا ممكن تجعله اثنين ومرتهن. اثنان حتى يكون اوضح وعندنا مرهون. وهو العين. وعندنا

24
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
الدين وعندنا الصيغة. كم هذه؟ خمسة. راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وهو الدين وصيغة. راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيغة. خمسة هذه خمسة تسمى اركان الرهن. راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيغة. لو ظربنا مثالا

25
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
قلنا زيد هذا هذا زيد. عليه دين لعمرو. زيد عليه دين لعمرو. من عمرو من المدين؟ زيد. فقال الدائن وهو عمرو يا زيد. اريد منك بالدين الذي عندك. فاعطاه زيد الكتاب. قال تفضل هذا الكتاب. تمام؟ يكون رهنا

26
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
تمام فقال رهنتك هذا الكتاب بالدين الذي لك علي. قال قبلت قبلت الرهن فهنا عندنا راهن وهو الذي اعطى الرهن. جيد. وعندنا مرتهن. وهو الذي اخذ الرهن عمرو وعندنا مرهون وهو الكتاب. وعندنا مرهون به وهو الدين. الذي على زيد لعمرو

27
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
هذا الرابع وعندنا الصيغة وهي الايجاب والقبول كما ذكرتها لك. فهذه الاركان الخمسة. اذا ما تعريف الرهن جعلوا عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. طب انتبه للتعريف. لما اقول جعل اذا في شخص سيجعل وفي شخص سيأخذ. صح ولا لا

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
اذا هذا كلمة جعل تستفيد منها ركنين الراهن والمرتهن. جعل عين هذا ايش العين بتكون ايش من الركن؟ المرهون جعل عين ماذا يشترط في هذه العين؟ قال يشترط في هذه العين ان تكون

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
مالية ما معنى مالية؟ اي عين يجوز بيعها. فاذا كانت هذه العين لا يجوز بيعها لا يصح ان تكون رهنا. لماذا؟ لان فائدة الرهن ان هذه العين عند تعذر الوفاء تباع

30
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
حتى يستوفى الدين منها. اذا لابد ان تكون هذه العين مما يجوز بيعها. قال جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاءه منها. استيفاء ماذا؟ ها؟ استيفاء الدين من تلك العين لكن انتبه معي. يمكن استيفاؤه منها. يمكن استيفاء الدين يا استاذ وافي من العين. صح؟ طيب

31
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
هل هذه في قولنا يمكن استيفاؤه منها من هذه؟ هل هي للتبعيض؟ او لا؟ فهمت ايش معنى للتبعيظ؟ لو قلت ان من هذه للتبعيظ وهنا تأتي اهمية معرفة معاني حروف الجر. لو قلت ان

32
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
للتبعيظ معنى ذلك ان قيمة الرهن لابد ان تكون زائدة على الدين التا يحصل الاستيفاء من تلك العين. فهمت ولا لا؟ هل يشترط في الرهن ان تكون قيمة العين المرهونة اكثر من الدين او لا يشترط؟ الجواب لا يشترط. اذا هذه المنها ليست

33
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
وانما للابتداء. وانما للابتداء. ولا يشترط يا اخواني لا يشترط ان يكون الاستيفاء من تلك العين فقد يكون الاستيفاء من العين وقد يشتكون الاستيفاء من غير العين. جعل عين مالية وثيقة بدين

34
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
يمكن استيفاءه منها نقول منها او من غيرها. عند تعذر الوفاء. نفترض على سبيل المثال انني رهنت الكتاب وعلي دين الشيخ حسين اعطاني دين مليون ربيع ووضعت عنده رهنا كتاب فتح

35
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
المعين. فلما جاء موعد الاجل دفع الدين كنت عاجزا. قال لي اذا سنبيع الكتاب واخذ واخذ الدين. هل لابد ان الدين يؤخذ من الكتاب؟ لا. ممكن اقول له لا تبيع هذا الكتاب. ساعطيك ثوب

36
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ونبيع الثوب ويمكن الاستيفاء من غير العين. فهمتم يعني؟ لا يتعين ان يكون الاستيفاء من العين مرهونة بل قد يكون الاستيفاء من غير العين مرهونة. ولذلك هنا لما قال جعل عين مالية وثيقة بدين

37
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
يمكن استيفاؤه منها قوله منها هذا خرج مخرج الغالب. وليس قيدا والا فالاستيفاء يمكن ان يكون من العين ويمكن ان يكون من غير العين. اتضح هذا؟ جيد. طيب. نعود الى التعريف. اذا فهمت التعريف ستفهم

38
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
نسبة كبيرة من الدرس جعلوا عين مالية. جعل عين. اذا يا اخواني العين المرهونة او الشيء المرهون لابد ان يكون عينا. ونحن نعلم ان المال ينقسم الى ثلاثة اقسام. باحد الاعتبار

39
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
المال ينقسم باعتبارات كثيرة ينقسم الى نقد وغير نقد عروظ صح؟ وينقسم باعتبار اخر الى ثلاثة اقسام. المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دينا. المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دينا. انتبه معي. انتبه معي. المال قد يكون عينا السيارة

40
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
هذه مال عين منفعة السيارة ما هي؟ الركوب عليها وحمل الاشياء هذا مانع ايضا ولذلك انت قد قد تبيع المنفعة ولا تبيع العين. وقد درسنا من قبل في هذا الكتاب ان

41
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
انه يجوز ان تبيع حق المرور. ويجوز ان تبيع منفعة وضع الاخشاب على الجدار. هذه منافع ويجوز بيعها اذا هذا مال. النوع الثاني الثالث من نوع المال ايضا المنفعة. عفوا النوع الثالث من انواع الدين

42
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
انت لك دين على زيد من الناس. هذا ايضا مال. اذا نلخص المعلومة فنقول ان المال ينقسم الى ثلاثة اقسام الى عين. ومنفعة ودين. السؤال ماذا يشترط؟ ماذا يشترط؟ في المرهون به؟ ماذا يشترط في المرهون

43
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
ها ان يكون عينا. ايش تفهم من هذا الكلام؟ تفهم من هذا الكلام انه لا يصح جعل المنفعة رهنا لا يصح ان تقول لشخص رهنتك سكن الدار. لا يصح ان تقول رهنتك

44
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
منفعة ركوب السيارة لا يصح ان تكون المنفعة ماذا؟ لا يصح ان تكون المنفعة اه رهنا واضح؟ جيد. ولا يصح انتبه لهذا ايضا. ولا يصح وهذا يحصل. ولا يصح ان يكون الدين رهنا

45
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
انا اخذت ديني من الشيخ حسين قدره مليون ربيع. قال لي اريد رهنا فقلت له انا لي على الاستاذ ديماث دين. قدره مليون ربيع. ساجعل الدين الذي لي على الاستاذ ديماث رهنا بالدين الذي لك علي. فهمتم علي؟ فالان انا اي

46
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
شيء جعلته جعلت رهنا جعلت الدين الذي علي لنسد ماس هل يجوز هذا او لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ من التعريف ماذا تقول جعل عين اذا لما قلت جعل عين اخرجت المنفعة. واخرجت الدين فلا يصح ان تكون المنفعة

47
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ولا يصح ان يكون الدين ايش؟ ها رهنا. اتضح يا شيخ احسن الله اليكم. قال هنا جعلوا عين مالية مالية يعني يجوز بيعها. ايش تفهم من هذا؟ ان العين التي لا يجوز بيعها لا يصح ان تكون عينا

48
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
وبالتالي لا يصح ان تجعل كتابا موقوفا رهنا لانه لا يجوز بيعه. ولا يصح ان تجعل ارض موقوفة رهنا لانه لا يجوز بيعها ولا يصح ان تجعل شيئا نجسا رهنا لانه لا يصح بيعه. مثلا تجعل الكلب

49
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
رهنا ولا يصح ان تجعل شيئا متنجسا لا يطهر لا يطهر بالماء. واضح؟ لا يصح ان تجعله ماذا؟ لا يصح ان تجعله رهنا. كل هذا لا يصح ان تجعله رهنا لانها ليست عينا مالية. طيب اسألكم سؤال

50
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ومرة معكم قريبا هل يصح ان تجعل ام الولد رهنا؟ لا يصح لماذا؟ لانه لا يجوز بيعها. فهمتم وايش تفهم؟ مفهوم مفهوم المخالفة لهذا الضابط. المنطوق ما هو؟ المنطوق ما صح بيعه

51
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
صح رهنه. طيب مفهوم المخالفة ايش؟ ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. هذا الضابط في هذا الباب. هل يوجد استثناءات. نعم توجد استثناءات. مرة معنا استثناء قبل قليل. من يستحضره؟ قبل قليل ذكرته لكم

52
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
شيء يجوز بيعه. احسنتم احسنت ممتاز. المنفعة يجوز بيعها لكن لا يجوز رهنها. المنفعة يجوز بيعها. لكن لا يجوز رهنها. اذا توجد استثناءات. جيد؟ لكن لا اذكرها حتى لا استطرد. نحن ما زلنا ما دخلنا في الدرس. نحن ندردش الان فقط. نتكلم كلاما عاديا مع التعريف. ما دخلنا في الدرس. جعلوا

53
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
المالية وثيقة بدين. تمام؟ وثيقة بايش؟ وثيقة بايش يا شيوخ؟ بدين. طيب هل يصح اخذ الرهن على غير الديون. مثلا انا جئت الى مكتبة هذا المعهد. واردت ان استعير كتاب

54
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
المكتبة جيد فقلت يا استاذ توفيق اعرني كتاب كذا وكذا. قال هذا الكتاب يعني يبقى في المسجد لا يخرج من المسجد فقلت لا بأس سأخذ الكتاب واعطيك رهنا. هذا الرهن مقابل ايش؟ مقابل دين او مقابل عين معارة

55
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
مقابل عين معارة هل يصح اخذ الرهن مقابل علم معارة او لا؟ ها لا يصح لا يصح ولذلك كان الناس ما زال التعامل الى اليوم تذهب مثلا الى آآ مطعم او شيء تريد ان تاخذ الانية الى بيتك. تحمل

56
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
الانية انية الطعام الى بيتك اشتريت الطعام في انية. وصاحب مطعم باعك الطعام دون الانية طبعا. فيقول لك ضع رهنا انك ستعيد الانية فهمتم؟ هذا لا يصح. اخذ الرهن على العين هذا لا يصح. الرهن انما يؤخذ مقابل الدين

57
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
ليس مقابل الاعيان. ولذلك لا يصح ان تاخذ الرهن مقابل العين المغصوبة. ولا يصح ان تاخذ الرهن مقابل العين المعارضة وكذلك لا يصح ان تأخذ الرهن مقابل مال القراظ مثلا. يعني حتى لو كانت العين غير مظمونة مثل مال القيراط. انا اعطيته

58
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
الاستاذ فرحان مال ليتجر به اعطيته مئة مليون ربيع وقلت له اتاجر به والربح بيني وبينك ايش من عقد هذا ها عقد قيراط صح؟ لكن قلت له يا استاذ فرحان انا اريد منك رهنا يمكن انت تاخذ المال هذا وتهرب. واضح؟ اريد منك رهنا

59
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
لا يصح ان يؤخذ الرهن مقابل هذا. الرهن انما يؤخذ مقابل ايش؟ ها. الله عز وجل يقول في الاية في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ثم قال في التي بعدها فان وان كنت

60
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان. فدل ذلك على ان الرهن يكون في الديون فقط. اذا الرهن يقابل الدين دون الاعيان. فهمنا؟ جعلوا عين مالية وثيقة بدين. يمكن استيفاؤه منها. وهذا شرحته لكم. يمكن

61
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
شفاؤه منها عند تعذر الوفاء. وقوله ايضا عند تعذر الوفاء هذا ليس بقيد. هذا باختصار تمام شرح للتعريف. الان ندخل في الدرس قال رحمه الله تعالى ويصح رهن وهو اي وتعريفه وهو اي

62
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
حديثه شرعا واما لغة فقد ذكرت لكم في بداية الدرس. جعلوا عين يجوز بيعها. وثيقة تم بدين يستوفى منها. عند تعذر الوفاء. واضح يا شيوخ؟ هذا الدين هذا الدين الذي سيكون ايش؟ في مقابلة الرهن. نضرب مثال مثلا الاستاذ رزق الداع. تمام

63
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
له دين علي. ساضع الرهن. الان جيد. هذا الدين لابد له من ثلاث شروط هذا الدين لا بد له من ثلاثة شروط هو ما ذكرها هنا. شف في في في صفوة الزبد مذكورة. قال لك في صفوة

64
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
في اول بيت في باب الرهن يجوز فيما بيعه جازاك ما صحابي دين ثابت قد لزم صح بدين احرق العين ثابت هذا الشرط الاول قد لزم ان يكون لازم من؟ وبعدين في شرط ثالث ان يكون معلوما. اذا لابد ان يكون الدين ثابتا. واحد. ولابد ان يكون الدين لازما

65
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
اثنين ولابد ان يكون الدين معلوما. كم هذه شروط؟ ثلاثة. انتبه الان ما فائدة هذه الشروط؟ الشرط الاول ما هو ان يكون الدين ثابتا. ايش معنى ثابتا؟ معنى كونه ثابتا ان يكون موجودا. قد قد وجد قد وجد الدين

66
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
ليس الدين هذا سيوجد. قد وجد. ومن هنا اولا ساضرب لكم صورة المسألة. مثلا استاذ رزق الدار باعني سيارته بمائة مليون باعني السيارة بمائة مليون هذه المئة المليون لم ادفعها وانما دين علي. بعد اسبوع جاء الي وقال يا

67
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
لبيب انا اريد منك رهنا بالمئة المليون التي عندك. هل الدين الان اصبح موجودا او مرة اخرى استاذ رزق الداء تمام يوم الخميس لابد ان تفطروا جيدا الاستاذ رزق الدار

68
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
باعني سيارة بمئة مليون تم العقد بيني وبينه. بمائة مليون مؤجلة ستة اشهر تم العقد. بعد اسبوع جاءني وقال اريد رهنا بالمئة المليون التي عليه الان هو سياخذ الرهن بدين موجود او بدين سيوجد؟ اسأل. لا اسمع

69
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
ارفعوا الصوت. موجود بدل موجود. صح؟ هذا يصح. لكن لو ان الاستاذ رزق الدار جئت لاشتري سيارته فقلت ساشتري السيارة منك بمائة مليون مؤجلة. بعد ستة اشهر ادفعها. قال اريد الرهن. فهو هنا

70
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
يريد الرهن قبل ايش؟ قبل وجود الدين. هنا لا يصح اخذ الرهن. لابد ان يكون الدين موجودا او اولا ثم بعد ذلك يكون الرهن. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. ومن هنا تعلم الخطأ الذي تقع

71
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
فيه بعض المؤسسات وهي وهو ان بعض المؤسسات تطلب من العميل من الشخص تطلب منه واحنا والتوثق قبل ان يتم وضع الدين عليه. قبل ان يتم وضع الدين عليه هذا لا يصح في المذهب الشافعي والحنبلي. نعم. يصح في المذهب المالكي والحنفي. فيما علمتم

72
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
كان يعني الامر يحتاج الى مراجعة دقيقة في كتبهم لكن الذي علمت من خلال ما طالعته ان هذا يصح في مذهبهم اي في مذهب الحنفية والمالكية. اذا الشرط عندنا ان يكون الدين ماذا يا شيخ وفي؟ ان يكون الدين ماذا؟ ثابتا. ما معنى ثابتا

73
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
موجودا هذا رقم واحد. تمام؟ رقم اثنين ايش ؟ ان يكون لازما فالديون الغير اللازمة مثل مثل جعل الجعالة ومثل المال الذي سيدفعه المكاتب هذا لا يصح اخذ الرهن عليه

74
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
لأنه غير لازم يمكن فسخه. طبعا يكون لازما او ايل الى اللزوم. مثل ثمن المبيع في زمن الخيار هذا اين يا اللزوم؟ الشرط الثالث ان يكون ايش؟ الدين معلوما للعاقدين معلوما للراهن معلوما للمرتين. كل

75
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
واحد منهما يعلم جنس الدين هل هو ذهب او فضة؟ ويعلم قدره ويعلم صفته فلو كان الدين مجهولا فانه لا يصح. لا يصح الرهن بدين مجهول. جيد. شوف ايش قال في الصفوة في صفوة الزبد يجوز في

76
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
ما بيعه جزاك ما صحى بدين ثابت قد لزم. واضح؟ قال رحمه الله ويصح رهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعدل الوفاء. ثم فرع فاتى بالفاء فاء التفريع هذه. قال فلا يصح رهن وقف وام ولد. مم. كنابة. لماذا

77
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
اه لانه لا يصح بيع الوقفين. وشرط العين المرهونة انه يجوز بيعها. فلا يصح اذا راهنو واقفين ولا يصح اذا رهن ام ولد. لان ام الولد لا يصح. لا يصح نعم لا

78
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
يصح بيعها. فهمتوها؟ واضح هذا؟ ثم قال بايجاب وقبول. هذا اشارة الى ماذا؟ غلاء ركن الصيغة ان عقد الرهن لابد فيه من صيغة. قال بايجاب وقبول. وقوله بايجاب وقبول يتعلق بقوله يصح. شوف ايش قال؟ ايش قال؟ ويصح رهن اي ويصح رهن بايجاب وقبول

79
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
قال كرهنت هذا مثال للايجاب. رهنت الكتاب بالدين رهنت هذا الكتاب بالدين الذي لك علي. وارتهنت هذا مثال للقبول. ارتهنت او قبلت او رضيت او نحو ذلك. ثم قال ويشترط ما مر في البيع اي ما مر في صيغة

80
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
البيع ومما مر في صيغة البيع اتصال اللفظين اي اتصال الايجاب بالقبول. هذا الشرط الاول ومما مر في صيغة البيع توافق الصيغتين في المعنى. في المعنى ليس في اللفظ. وبناء على هذا

81
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
ظاهر هذه العبارة انه لو قال مثلا رهنتك هذا الكتاب من الف تمام او رهنتك هذا الكتاب بالف دينار فقال قبلت رهنه بخمسمائة انه لا يصح واضح؟ انه لا يصح. مع ان مع انه كانه تنازل عن بعض حقه. فهمت؟ لا يصح لانه لا بد من

82
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
التوافق. وان كان العلامة علي شبرا منسي ناقش هذا في حاشيته على النهاية يميل الى الى الصحة. لكن ظاهر العبارة هنا انه لا يصح ثم قال ويشترط ما مر في البيع من اتصال اللفظين وتوافقهما معنا. قال

83
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
في هنا خلاف معاطاة. مر معنا في اول البيع ان المعاطاة فيها خلاف هل يصح العقد بها او لا يصح؟ وان المذهب ان العقد لا يصح بها. وان جماعة من الشافعية منهم الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. قال

84
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
بصحتي اختيارا. قال اختيارا لصحة العقد بالمعاطى. فالخلاف الذي ذكر في البيع ايضا يأتي في هذا الباب وهو باب الرحمة. قال رحمه الله من اهل تبرع من اهل تبرع. اي ان

85
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
عقد الرهن انما يصح اذا كان اذا كان كل من العاقدين. من اهل التبرع ايش معنى من اهل التبرع؟ من هو عند صاحب اهلية التبرع؟ هو البالغ العاقل الرشيد اختاروا جمع هذه الصفات الاربع نزيد قيدا الذي يتصرف في ما له. اما

86
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
من يتصرف في مال غيره الاصل انه لا يجوز له ان يتبرع من مال غيره. واضح؟ اذا البالغ العاقل الرشيد المختار الذي يتصرف في ماله. طيب بناء على هذا هل يصح لولي مال اليتيم؟ عندنا يتيم

87
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
له ولي على ماله. هل يصح ان يقوم بالرهن من مال اليتيم او لا يصح؟ لا يصح. هذا الاصل الا الضرورة او لمصلحة ظاهرة غبطة ظاهرة كما سيقول. هذا استثناء. ولذلك انظر ماذا قال. قال من اهل تبرع

88
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
فلا يرهن ولي. المقصود بالولية اخواني هنا ولي المال. وولي المال غير ولي النكاح شف ولي النكاح يختلف. اسباب الولاية في النكاح الابوة. والعصوبة والسلطنة والولاء والولاء والسلطنة هكذا اربعة لكن المراد هنا بالولي ولي المال ولي المال الاب والجد فقط. ولي المال من

89
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
اب والجد فقط قال فلا يرهنوا قوله فالتفريع هذه تمام قال من اهل تبرع بناء على هذا لا يرهن ولي ابا كان او جدا. ما يعراب ابا؟ خبره كان مقدم

90
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
تمام واسمه كان محذوف. تقدير الكلام ابا كان هو ابا كان الولي او جدا. صح؟ هم اجعل عقلك حاضرا نحوا وصرفا وفقها واصولا هنا. قال هنا فلا يرهن ولي ابا كان او جدا

91
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
او وصيا اي لا يرهن الوصي. من هو الوصي؟ الوصي هو الذي نصبه الولي للتصرف بعد موته الوصي الشخص الذي اثبت له الولي التصرف في اموال اليتيم بعد موته. مثلا مت

92
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
وقلت يا زيد لك ان تمارس حق الولاية على اموال اولادي بعد موتي او نحو ذلك من العبارات. فيكون زيد هذا وصيا. اقمتك او نصبتك وصيا على مال اولادي بعد موتي

93
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
الزيت هذا ايش؟ وصيا واضح؟ قال هنا فلا يرهن وليه ابا كان او جدا او وصيا او حاكما مال صبي او حاكما شف كم هؤلاء؟ ثلاثة لا الولي ولا الوصي ولا الحاكم كل هؤلاء

94
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
ثلاثة ليس لواحد منهم ان يرهن مال صبي ومجنون. لماذا؟ لانهم لانهم ليسوا من اهل التبرع في مال الصبي والمجنون. قال رحمه الله تعالى كما لا يرتهن لهما كما لا يرتهن ما معنى لا يرتهن؟ شف اول لا يرهن يعني لا يأخذ من ماله ماء ويجعله رهنا. الثانية

95
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
ولا يأخذ رهنا لهما بمقابل مالهما المعطاء. فهمتم؟ ساشرح لكم والان بالامثلة ان شاء الله. قال الا استثناء الا استثنى صورتين. الصورة الاولى قال الا لضرورة كيف يعني بظرورة؟ اعطيك مثال الصبي هذا ليس عنده طعام ومونة

96
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
ينفق عليها عليه منها. فوليه يحتاج ان يقترض. يأخذ قرضا حتى ينفق. فهمتم فلم يجد احدا يقرض المال للصبي الا برهن. فرهن مال الصبي حتى يقترض لينفق عليه. هنا يجوز. الرهن من مال الصبي. لانه لضرورة

97
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
هذا مثال الرهن او مثال الارتهان؟ هذا مثال الرهن. الان انت اخذت مال الصبي للظرورة وجعلته رهنا صح؟ انظر ماذا قال. قال الا لضرورة او غبطة ظاهرة فيجوز له لمن؟ لمن

98
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
للولي الرهن والارتهان. كأن هذا مثال. هذا مثال للرهن في حالة الضرورة. هذا مثال برهن الولي في حالة الظرورة قال كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة. واضح راحنا مثلا هذا الصبي يحتاج الى نفقة وعنده عنده ارظ هذي ارض مثلا تزرع

99
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
رزا تمام؟ لكن الارز هذا يحتاج الى شهرين او ثلاثة حتى تحصل الغلة حتى يحصل المحصول. تمام؟ فهو الان هذا الولي سيقترض وينفق من القرض على الصبي. طيب لا احد يقرض الا برهن. اذا يقوم هذا الولي

100
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
من مال الصبي لانه ينتظر ماذا؟ ينتظر المؤنة والغلة. فقال كأن يرهن على ما يقترض المؤنة ليوفي ما ينتظر من الغلة او حلول الدين. اتضح؟ قال وكأن هذا مثال على ايش؟ على الارتهان للظرورة. تمام؟ وكأن يرتهن على ما يقرضه او يبيع

101
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
مؤجلا لضرورة نهب او نحوه. نفترض ان الصبي هذا عنده سيارة. ويوجد احد الغاصبين المجرمين يأخذ اموال الضعفاء غصبا يأخذ اموال ضعفاء غصبا فماذا فعل هذا الولي؟ هذا الولي يخاف ان هذا المجرم الغاصب ياخذ سيارة الصبي نهبا

102
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
ماذا فعلت؟ فقام هذا الولي وباع السيارة. تمام؟ وباع السيارة باعها بايش؟ بثمن مؤجل. شف عنده مصلحتان الان. اما ان السيارة تبقى واذا بقيت السيارة اخذها الغاصب واما ان يبيع السيارة وبائع سيارة هذا انفع للصبي. ليش انفع للصبي؟ لان

103
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
المال سيبقى. طيب لم يجد احدا يشتري السيارة الا بثمن مؤجل. ما في احد يدفع كاش الا بثمن مؤجل. طيب باع السيارة بثمن مؤجل. نفترض انه باع السيارة بمئة مليون. فقال هذا الولي لذلك

104
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
لسيارة الصبي قال له اريد منك رهنا. هنا يجب ان يأخذ الرهن حتى يستوثق لحق الصبي. فالان هذه صورة ايش اعطاء رهن او اخذ رهن اخذ رهن للصبي. هذا للظرورة يجوز. فهمتم؟ اذا هو مثل لك بمثالين

105
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
مثال الولي يرهن فيه مال الصبي. ومثال الولي يرتهن فيه للصبي. ارجو ان يكون واضحا وهذا في حالة الظرورة. وهنالك امثلة لحالة الغبطة تجدونها في الحواشي انا لا اريد المقام ان يطول وبذكر

106
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
الامثلة وتصويرها لكن ممكن تراجعون الحواشي تجدونها. نعيد قراءة العبارة. قال من اهل تبرع فلا يرهن ولي ابا كان او جدا او وصيا او حاكما مال صبي عندكم هكذا العبارة فلا يرهن ولي ابا كان او

107
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
او وصيا او او وصي. بالنصب. طيب او حاكما مال صبي ومجنون كما لا لهما الا الا في صورتين. ايش من سورة؟ سورة الضرورة تكتب واحد الضرورة او غبطة ظاهرة. ما معنى غبطة

108
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
اي مصلحة محققة في نظر الولي. مصلحة محققة في نظر الولي. قال فيجوز له اي فيجوز للولي الرهن والارتهان. كأن يرهن اي الولي على ما يقترض لحاجة المؤنة يوفي مما ينتظر من الغلة او حلول الدين وكأن يرتهن على ما يقرضه او يبيعه

109
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
مؤجلا لضرورة نهبه او نحوه للزوم الارتهان حينئذ. اتضح يا شيوخ؟ اتضح هذا؟ ثم قال الله ولو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا او عارية. ها انتبه معي هل يشترط نحن قلنا يشترط

110
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
في العين المرهونة في الكتاب مثلا حتى يرهن في الهاتف يشترط ان يكون مما يجوز بيعه. صح؟ السؤال هل يشترط في العين المرهونة ان تكون مملوكة للراهن او لا يشترط. واضح السؤال. انا

111
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
اريد ان اعطي رهنا للاستاذ حسين مثلا هل عندما اعطي الاستاذ حسين الرهن هل لابد ان الرهن الكتاب الذي سيعطيه اكون مالكه او لا يشتاق لا يشترط. واضح لا يشترط طيب هل يشترط في العين المرهونة ان تكون معينة؟ ايضا لا يشترط بل يكفي ان تكون مشاعا

112
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
سورة المسالة نضرب مثالين المثال الاول علي دين قدره مائة مليون روبية سيد حسين قال لي الاستاذ حسين اريد منك رهنا. فقلت له هنالك ارض اشتريتها انا والاستاذ ابن مسعود. انا املك نصفها وهو يملك نصفها. لكنها لم تقسم بيننا. لم تقسم الارض بيننا

113
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
واضح؟ ايش معنى لم تقسم؟ يعني مشاع انا املك نصفها مشاعا وهو يملك نصفها مشاعا فهمنا؟ هل يصح لي ان ارهن نصيب المشاع من هذه الارض او لا يصح؟ الجواب يصح

114
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
الجواب يصح رهن مشع. جيد ولا لا؟ هذا المثال الاول. الصورة الثانية. قال لي الاستاذ حسين انا اريد رهنا بالدين الذي عليك. قلت له طيب. فذهبت الى الاستاذ ديماس. اين الاستاذ ديماس؟ موجود عندنا ديماسان

115
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
شادي ماس ذهبنا الى سادي ماس وقلت يا اسادي ماس اعرني كتابك اعانة الطالبين لماذا؟ فقلت لو اريد ان ارهنه بالدين الذي علي. قال تفضل. فالان انا رهنت عينا معارة استعرتها من غيري واعلمته انني ساعيرها فقال كم الدين

116
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
قلت له الدين مثلا عشرة ملايين ربي قال تفضل اذا هو عرف الدين. صح؟ واذن هل يصح حينئذ؟ هل يصح حينئذ؟ ان ان يكون هذا الكتاب المعار رهنا انه لا يصح يصح. اذا ماذا تستفيد من هذا؟ انه لا يشترط ان تكون العين

117
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
المرهونة مملوكة للراهن. قد تكون مملوكة وقد تكون معارة. فهمتم علي ولا لا؟ انظر ماذا قال؟ قال ولو اي قوله ولو هذا يتعلق بقوله في بداية الدرس يصح رهن اي يصح رهن بعين

118
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
بيعها ولو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا. ولو كانت العين المرهونة مشاعا اتضح نشوف. تمام؟ ولو كانت العين المرهونة عارية. تمام؟ اي ان تجعل العين المعارة رهنا هذا يجوز بالاجماع. نقل الاجماع عليه

119
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
الامام الكبير ابن المنذر رحمه الله. نقل الاجماع على انه يجوز ان تستعير عينا وان اجعلها رهنا لكن بشروط سنذكرها بعد قليل ثلاث شهور. فهمتم؟ قال ولو كانت العين المرهونة جزءا

120
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
مشاعا او عارية. قال رحمه الله وان لم يصرح بلفظها. كيف يعني وان لم يصرح بلفظها؟ يعني لا يشترط ان يقول اعرتك هذه الحاشية لترهنها. لا يشرط ان يقول اعرتك. لا يشترط ان يصرح بلفظ العارية

121
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
لا لا يشترط بل حتى لو قال ارهنها اعطاني الحاشية وقال ارهنها بدينك كفى ذلك. هذا معنى قوله وان لم يصرح بلفظها الظمير في قوله بلفظها يعود على العارية. اي وان لم يصرح بلفظ العارية

122
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
بل يكفي ان يقول ارهنها بدينك. اتضحها شوف ولذلك قال وان لم يصرح بلفظها كان قال له مالكها؟ من مالكها في المثال؟ في المثال هذا من المالك؟ ها الشيخ قال كأن قال له مالكها ارهنها بدينك. طيب لماذا؟ سؤال لماذا يجوز رهن

123
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
العين المعارة. لماذا يجوز؟ الجواب لان مقصود الرهن حصول التوثق وبهذا يحصل التوثق ولذلك علل هنا فقال لحصول التوثق بها. لحصول التوثق بها جميل ثم قال ويصح اعارة النقد لذلك على الاوجه. شف هل يصح ان

124
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
تسعير النقد الدنانير الذهبية والدراهم الفضية تستعيرها من اجل ان ترهنها قال يصح ايضا. يصح وان تجعل الدنانير والدراهم المعارة ان تجعلها رهنا. قال ويصح اعارة نقضي بذلك على الاوجه وان منعنا اعارته لغير ذلك. يعني الاصل ان النقد لا يعار. لكن اذا اعرته من

125
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
اذا استعرته من اجل ان ترهنه يجوز. فهمتم؟ نعم. ثم قال الان الان سيفسر لك في مسألة رهن المعار فقال فيصح رهن معار فيصح رهن معار. اذا هذا مستفاد مما سبق رهن المعاري قد قال لنا قبل قليل ولو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا او عارية

126
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
طب لماذا عاده هنا؟ اعاده هنا ليبين لك شروط رهن المعار ليبين لك شروط صحة رهن المعار اتضح فقال فيصح رهن معار بكم شرط؟ بكم شرط؟ ثلاثة شروط رقمها قال فيصح رهن معار واحد باذن المالك. هذا الشرط الاول

127
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
الشرط الثاني بشرط معرفة المرتهن بشرط معرفته المرتهنة. الشرط الثالث وجنس الدين وقدره اي وبشرط معرفته جنس الدين وقدره. عندكم بفتح السين وبكسرها. بفتح السين. ها؟ هذا هو هذا هو الصواب. نعم

128
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
شادين وقدره هكذا هكذا تقرأ. احسنتم. كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط. انتبه معي. الان سورة علي دين للاستاذ حسين. استاذ حسين طلب مني الرهن انا لا املك شيئا ارهنه. فاريد ان استعير عينا حتى ارهنها. يجوز او لا يجوز

129
00:51:30.050 --> 00:52:00.050
الاصل يجوز بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الاول نفترض ان الذي سيعيرني مثلا الاستاذ اقبال تمام؟ الشرط الاول ان يأذن الاستاذ اقبال برهن العين المعارة اذا لابد ان الاستاذ اقبال يعرف ان هذه العين التي سيعيرني اياها سارهنها

130
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
وان يأذن بذلك. ايش تفهم؟ انه لو لم يأذن لا يصح اعارة العين منهم؟ جيد ولا لا؟ هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ويشترط ان الاستاذ اقبال الذي هو ايش في هذا

131
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
مثال معير صح؟ يشترط ان الاستاذ اقبال يعرف المرتهن من المرتهن من المرتهان؟ استاذ حسين. صح؟ اذا لابد ان يعرف المرتهن. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ويشترط ان الاستاذ اقبال يعرف جنس الدين. هل هو ذهب او فضة او تمر او ارز؟ ما جنس الدين؟ وان

132
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
ان يعرف قدره وان يعرف قدره. هل هو مائة دينار؟ مائة درهم؟ عشرين صاعا من ارز؟ خمسين من تمر لابد ان يعرف هذا. فاذا حصلت الشروط الثلاثة اذن المعير. وكان المعير

133
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
المرتهنة وكان المعير يعرف جنس الدين وقدره. اذا تحققت الشروط الثلاثة فحينئذ يصح ان تعير عفوا يصح ان ترهن العين المعارة. بجوس فهمناه؟ طيب نعيد قراءة العبارة. قال فيصح رهن معار باذن مالك بشرط معرفته المرتهن. طيب لو كان الاستاذ

134
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
الاقبال لا يعرف ان المرتهن هو الاستاذ حسين. هل يصح او لا يصح؟ هل يصح لي ان ارهن هذه العين لا يصح. طيب لو كان الاستاذ اقبال لا يعرف قدر الدين. ولا يعرف جنسه. واضح ولا لا؟ هل

135
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
رهن العين المعار او لا يصح؟ الجواب لا يصح. لانه اختل الشرط الثالث. قال فيصح رهن معار باذن بشرط معرفته المرتهنة وجنس الدين وقدره. اتضح الشيوخ ولا لا؟ اه وبناء على هذا افهم معي لو ان الاستاذ اقبال اعطاني كتاب شرح الامام النووي على صحيح مسلم

136
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
وقال لي اعرتك هذا الكتاب ليكون رهنا بالدين الذي عليك الاستاذ حسين. كم مقدار الدين له مقدار الدين عشرة ملايين روبية. جيد مقدار الدين كم؟ عشرة ملايين روبية. هل يجوز لي

137
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
هل يجوز لي ان ارهن هذا الكتاب شرح الامام النووي على مسلم بدين اكثر من عشرة ملايين روبية او لا يجوز فهمتم السؤال؟ هو اعطاني واذن لي في رهن الكتاب بدين كم قدره؟ عشرة ملايين. طيب هل يجوز

138
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
لي ان ارهنه بدين اكثر من عشرة ملايين او لا يجوز. واضح السؤال؟ واضح؟ يجوز او لا يجوز ما رأيكم؟ طيب اسألكم سؤال بطريقة اخرى. هل يجوز لي ان ارهن هذا الكتاب بدين اقل من

139
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
عشرة ملايين روبية او لا يجوز؟ يجوز صح؟ اذا كان اقل يجوز اذا كان مساوي يجوز لان استأذنته الى عشرة ملايين. طيب لو كان اكثر يعني نفترض بعدين لما رحت عند الاستاذ حسين قلت يا استاذ حسين دينك الذي علي كم؟ عشرة ملايين رقية انا احتاج الان خمسة ملايين اخرى

140
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
وارهنوا الكتاب بخمسة عشر مليون روبية. يجوز او لا يجوز؟ لا لا يجوز. لا يجوز. لانه اذن الى كم الى عشرة فلا يجوز ان ترهن العين المعارة باكثر مما اذن المعير. اتضح هالشيوخ ولا لا؟ الا

141
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
استثناء صورة الا اذا قال لك اعرتك هذا الكتاب وارهنه بما شئت. فهمتم الا اذا قال لي الاستاذ اقبال اعرتك شرح الامام النووي رحمه الله على صحيح مسلم وارهنه بما شئت. بعد ذلك يجوز حتى

142
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
ولو كان بأكثر مما اخبرته. ولذلك يقول قال لماذا تذكر هذا؟ لأنه مذكور في الكتاب. انظر ماذا قال. فيصح رهن معار بإذن مالك بشرط معرفته المرتهنة بشرط معرفته معرفة من؟ ها معرفة المالك المعير

143
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
المرتهنة. شف المرتهن هذا يا اخواني مفعول به للمصدر. بشرط معرفته اي بشرط ان يعرف المالك المرتهن. وبشرط ان يعرف المالك الذي هو المعير جنس الدين وقدره. اتضحت العبارة؟ قال نعم نعم هذه للاستدراك. نعم عند الفقهاء مثل

144
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
ان عند النحات نعم في الجواهر وبعدين بقول لك ايش الجواهر هذا نعم في الجواهر لو قال من الذي بيقول الان؟ لو قال له ارهن عبدي بما شئت صح ان يرهنه باكثر من قيمته. انتهى

145
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
لو قانع من الذي قال؟ ايوا المعير المالك الاستاذ اقبال له اي قال لي ها ارهن عبدي عند الاستاذ مثلا حسين لابد ان يعرفا المرتهن من هو بما شئت. اه يجوز حتى ولو كان باكثر

146
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
فهمتم صح ان يرهنوا باكثر من قيمته انتهى. فهمتوا الصورة؟ اما انه يرهن العين المعارة باقل من من قيمتها او باقل مما استأذن. هذا من باب اولى انه يجوز. من باب اولى انه يجوز. صح؟ جميل

147
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
وتفهم من هذا انتبه معي انني لو انا استعرت الكتاب من الاستاذ اقبال حتى ارهنه بدين حسين وهو يعرف الاستاذ حسين. ثم اخذت الكتاب ورهنته بدين للاستاذ مصطفى. انه لا يصح

148
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
انه هو لا يعرف الاستاذ مصطفى هو يعرف الاستاذ حسين. ولابد ان يعرف من المرتهن عفوا المعير لا بد ان يعرف المرتهين انتم يا شيوخ ولا لا؟ تنبهوا لهذا. قال فيصح رهن معار باذن ما لك بشرط معرفته المرتهنة وجنس الدين وقدره

149
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
نعم في الجواهر ايش الجواهر هذا؟ شف في احد علماء الشافعية رحمهم الله في القرن الثامن في القرن الثامن شرح كتاب وسيط الامام الغزالي. الامام الغزالي له اربع كتب مشهورة في الفقه. تمام. آآ الخلاصة والوجيز والوصية

150
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
والبسيط. حرر المذهب حبر. عجل الله خلاصه. ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة الوسيط هذا كان متن للطلاب اصحاب المستوى العالي. الوجيز متن للطلاب المبتدئين يعني في المرحلة المبتدئة والمتوسطة هذا وجيز. فهذا العالم اسمه القامولي. القامولي من علماء القرن الثامن فقيه ظليع

151
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
فقهاء الشافعية فقام شرح كتاب الوسيط الوسيط تعرف فيه كم مطبوع؟ مطبوع اليوم في طبعة مجلدات وطبعة تسع مجلدات هذا المتن. فهو شرح هذا المتن. شرحه في كتاب واسع جدا. سمى البحر المحيط

152
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
البحر المحيط شرح الوسيط. جيد. وبعدين شاف الكتاب هذا لا يمكن لا يمكن ان ينتفع الناس بهذا الحجم ماذا فعلت؟ اختصره. في كتاب سماه جواهر المحيط. اخذ الجواهر منه. اخذ الاشياء النافعة

153
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
امنه تمام سماه ايه؟ جواهر المحيط. والديك بتجد فقهائنا الشافعية رحمهم الله تجد في التحفة والنهاية والمغنية يقولون وقال في الجواهر. ايش من جواهر؟ يقصدون هذا. جواهر المحيط. جواهر البحر المحيط. الذي هو اختصار لايش؟ للبحر المحيط. الذي هو ايش

154
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
شرح لوسيط الغزالي. فهمت؟ تشوف هنا مباشرة قال ايش؟ نعم في الجواهر. ايش من جواهر؟ ها؟ جواهر البحر المحيط. فهمتم؟ اه العلامة احمد بن محمد القامولي توفي في سنة سبعة وعشرين وسبعمائة. سبعة اثنين سبعة. تمام؟ قال نعم في الجواهر. لو

155
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
قال له ارهن عبدي بما شئت صح ان يرهنه باكثر باكثر من قيمته. شوف ايش قال هنا هنا شوف المسألة هذي هي هي التي قد شرحتها ولو عين قدرا فرهن بدونه جازا هذه لو عين له قدر قال مثلا الاستاذ

156
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
اقبال قال اعرتك كتاب شرح الامام النووي على صحيح مسلم لترهنه بدين قدره عشر ملايين روبية. لا يجوز لي ان ارهنه باكثر. لا يجوز. لكن باقل من باب اولى. من باب اولى. جيد. اه. ثم قال بارك الله فيكم

157
01:01:50.050 --> 01:02:20.050
جديدة. قال ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العارية. اه ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العاري. انتبه معي. شف عندنا عقدان هنا. انا استعرت الكتاب من الاستاذ اقبال لارهنه. عندنا عقدان ما هما

158
01:02:20.050 --> 01:02:50.050
عقد العارية وعقد الرهن. هذان العقدان بينهما احكام مختلفة. فان عقد العارية عقد جائز من حق المعير ان يفسخه متى شاء. في اي وقت لوعرني شيئا يقول انا اريد ما عرضك فسقت عقدا عاريا. ممكن. واضح ولا لا؟ لكن عقد الرهن هذا لازم

159
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
من جهة الراهن. الان انا الراهن انا الذي ساره الكتاب. جائز من جهة مرتهن. نفترض انني اخذت الكتاب الاستاذ اقبال عارية ووضعته رهنا عند الاستاذ حسين. جيد؟ فجاءني الاستاذ اقبال وقال فسخت

160
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
قرية لان عقد العري ايش؟ عقد جائز. نقول لا بعد ان يقبض المرتهن ان تتعلم انني ساعيره صح؟ انت تعلم ان هذا الكتاب ساعيره لهذا المردين بعد ان يقبض المرتهنون

161
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
اين المعارة رهنا؟ ليس لك ان تطالب بها. فهمت؟ ليس لك ان تطالب بها. متى متى طالب بها قبل ان يقبضها. انظر ماذا قال. ولا رجوع عن المالك. من المالك في مثالنا؟ قال له

162
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
اه المعير الذي هو من؟ الاستاذ اقبال. بعد قبض المرتهن. من هو المرتهن؟ الاستاذ حسين العارية. اذا ليس له ايش تفهم من هذه العبارة؟ قال ولا رجوع للمالك بعد قبض مرتهن العارية

163
01:04:10.050 --> 01:04:40.050
لا رجوع للمالك بعد ان يقبض المرتهن العاري. ايش تفهم؟ ان له الرجوع قبل ان يقبض المرتهن العارية. اتضح ولا لا؟ اذا قوله بعد قبضي هذا قيد. اخرج رجوعه قبل القبض من المرتهنين للعارية فانه يجوز. فهمنا يا شيوخ ولا لا؟ جيد

164
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
قال فلو تلف الان بيفرع مسألة ثانية المسألة الاولى ايش؟ شف عندك اصل ايش هو الاصل؟ الاصل انه يجوز رهنوا عين معارة بثلاثة شروط. هذا اصل. طيب عرفنا هذا. المسألة الثانية هل يجوز للمال

165
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
ان يرجع او لا يجوز؟ نقول اذا رجع بعد ان قبض المرتهن العين المعارة لا يجوز. او رجع قبل ذلك جائز. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الان. اذا حصل تلف حصل

166
01:05:20.050 --> 01:05:50.050
تلفون العين المعارة. انا استعرت من الاستاذ اقبال الكتابة لارهنه. ثم تلف الكتاب انتبه معي تلف الكتاب. الرهن اذا تلف بلا تعد ولا تقصير يضمن او لا يضمن الرهن اذا تلف بلا تعد ولا تقصير يظمن او لا يظمن لا يظمن. العارية اه شوف في فرق الست

167
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
شعرت الكتاب من الاستاذ اقبال. حتى اجعله رهنا عند الاستاذ حسين. تلف الكتاب. هل الكتاب هذا يضمن او لا يضمن تفصيل شوف ايش بيقول لك الان قال فلو تلف ايش الذي تلف؟ العين التي استعيرت لتكون

168
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
هنا رهنا فلو تلف في يد الراهن ظمن يعني لو انا استعرت الكتاب قبل ان اعطيه للمرتهن الذي هو الاستاذ حسين قبل اعطائه له تلف. اذا تلف عند من؟ ها

169
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
مختلفة عند الراهن. قال فلو تلف في يد الراهن تلف. لماذا؟ عفوا. فلو تلف في يد الراهن ظمن. يعني في يدي انا ضمن لماذا ضمن؟ لانه عقد عاريات. لانه عقد عارية. انا استعرته الان. فيد المستعير يد ايش؟ يد ضمان

170
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
قال لانه مستعير الان اتفاقا. تأملتم في المسألة؟ واضح يا استاذ زيارة ولا؟ واضح طيب قال فلو تلف في يد الراهن ظمن لانه مستعير الان اتفاقا. صح؟ لما تقرأ في

171
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
الفتح المعين وتقوم قرأته في ابي شجاع تعرف ان الذي في ابي شجاع هذا عبارة عن يعني ايه سندوتشات يعني مقارنة بهذا فاذا قرأت هنا ثم ذهبت تقرأ في التحفة ستنظر ان هذا عبارة عن سندوتشات صغيرة يعني. واضح ولا لا

172
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
يعني هذه المسائل التي ربما اوه هذا تفريع طويل تفريع بعد تفريع. ها هذا ليس شيئا امام ما يوجد بعدين في المطولات. هذا عن اختصارات للمسائل من شروح المنهاج. خاصة من كتب العلامة بن حجر رحمه الله. قال فلو تلف في يد الراهن ظمن لان

173
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
انه مستعير الان اتفاقا. هذه السورة الاولى او في يد المرتهن. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش تقدير الكلام؟ او تلفت العين المستعارة في يد مرتهن. من يعني في يد من؟ في يد الاستاذ حسين. تمام. قال فلا ضمان. اه

174
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
لا ضمن على من؟ طبعا الكلام هنا اذا حصل التلف بلا تعد. قال فلا ضمن على من؟ لا ضمان عليهما. على من؟ وعلى من لا ضمان لا على الاستاذ حسين لانه مرتهن والمرتهن اذا تلفت العين المرهونة عنده لا يضمن ولا ضمان عليه ايضا لماذا

175
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
ضمن علي انا انا لا ضمن علي لانه لا يسقط شيء من الدين بسبب تلف الرحمة. وانا قد اخبرته انني سارهن العين المعارة. فهمتم علي ولا لا؟ انظر ماذا قال. فلو تلف في يد الراهن ظمن لانه مستعير الان اتفاقا. او

176
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
تلف في يد المرتهن. تلف من عندي للتوضيح. او تلف في يد مرتهن فلا ضمان عليهما. على من ومن على الراهن والمورتين. طبعا محله اذا لم يوجد تقصير. لماذا؟ شف التعليم. اذ اذ هذي للتعليم

177
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
اذ المرتهن امين. هذه علة عدم ضمان المرتهن. الذي هو الاستاذ حسين. امين. والامين لا يضمن واظح يا شيوخ انا ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن هذا تعليل لعدم ظمان الراهن

178
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
اذا لم يسقط الحق علي. ايش معنى لم يسقط؟ يعني الدين ما زال الدين ما زال علي. فالحق ما زال ثابتا عن لم يسقط شيء منه. وبالتالي لا ضمان علي ولا ضمان عليه. فهمتم علي ولا لا؟ اه. نعم استثناء استدراك. شوف ايش قال نعم

179
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
اهن فاسدا ظمن بالتسليم على ما قاله غير واحد. ايش معنى ان رهن فاسدان؟ هاي من بيقول لي هذا؟ من بيقول لي ان رهن فاسدا فلا ضمان عليهما. نحن نتكلم في ايش المسألة الان؟ رن الايش؟ العين

180
01:10:10.050 --> 01:10:40.050
متى يكون رهن العين المعارف فاسدا؟ احسنت. اذا اختل شرط من الشروط الثلاثة. نحن كم ذكرنا شروط؟ ثلاثة منها ان يأذن المعيل برهن هذه العين نفترض انني استعرت الكتاب من الاستاذ اقبال ولم اقل له انني سارهنه. فرهنته. هنا

181
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
علي الظمان لان هذا الرهن للعين المعارة رهن فاسد. قال نعم ان رهن فاسدا ايش معنى اذا ممكن تكتب رهن فاسدا بان اختل فيه شرط من الشروط السابقة. اتضح الشيوخ. قال نعم ان رهن فاسدا

182
01:11:00.050 --> 01:11:30.050
ظمن بالتسليم. من الذي ظمن؟ ظمن الراهن بتسليم العين المعارة للمرتهن. فهمتم معنى آآ معنى العبارة ظمن الراهن بتسليم العين بتسليم العين المعارة للمرتهن. جيد؟ قال بس شوف العبارة هنا شوف ايش بيقول ايش قال بعدها ايش قال على على ايش

183
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
الصيغة هذي تسمى صيغة تبري وكأنه لا يوافق على هذا. على ما قاله غير واحد. فهمتا؟ وكأن صاحب فتح المعين لا يوافق على هذا. تبرأ منه. قال على ما قاله غير واحد. لان في بعض الشافعية قالوا حتى في الرهن الفاسد لا يضمن

184
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
وبعدين وبعدين بيجيب لك مسألة فاسد العقود لها حكم صحيح العقود في الظمان وعدم الظمان هذه مسألة تذكر في الفقه وتذكر في اصول الفقه ايضا. نعم. يعني اقصد في كتب تخريج الفروع الاصول. ثم قال نعم ان

185
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
فاسدا ضمن بالتسنيم على ما قاله غير واحد. مسألة ثالثة الان من مسائل ايش؟ من مسائل من مسائل راهن العين المعارة. رهن العين المعارة. شف ذكر لك مسألة ايش؟ انه ليس للمالك الرجوع. وذكر مثلا

186
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
التلف مفصلة فيها. الان سيذكر نفترض انا اخذت الكتاب من الشيخ اقبال. واستأذنت من الشيخ اقبال يا شيخ اقبال هذا الكتاب استعيره منك حتى اجعله رهنا عند الاستاذ حسين. واضح؟ كم الدين

187
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
ما جنسهما قدره من؟ الاستاذ حسين عرف الشروط كل شيء تمام الحمد لله. جاء موعد دفع الدين ما استطيع ان ادفع عجزتوا هل يباع الكتاب او لا يباع؟ هنا السؤال هذه المسألة جديدة الان الكتاب ملك

188
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
من ملك الاستاذ اقبال هل يباع الكتاب الاصل في اخواني؟ الاصل ان الشيء المرهون يباع من اجل وفاء طيب اذا كان هذا الشيء مرهون ملك للمدين الامر واضح لكن الان الشيء المرهون ليس ملكا

189
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
بل هو ملك لشخص اخر. هل يباع او لا يباع؟ شف ايش بيقول؟ قال ويباع المعار. بمراجعة مالك يباع المعاق من الذي يبيعه؟ القاضي حاكم. القاضي هو الذي يبيع. ليس الاستاذ حسين

190
01:13:50.050 --> 01:14:20.050
تمام قال ويباع المعار. بمراجعة مالكه يعني ما يبيعه مباشرة القاضي لا يأتي بالاستاذ اقبال الاستاذ اقبال حل الدين على صاحبك ولم يدفع الدين. نحن سنبيع الكتاب. ماذا لان ممكن الاستاذ يقبل يقول لا لا تبيعوا الكتاب هذا الكتاب انا احتاجه. انا ممكن ادفع الدين عنه اي عني. تمام

191
01:14:20.050 --> 01:14:40.050
بمال اخر اعطيكم دنانير اعطيكم بقرة اعطيكم سيارة المهم هذا الكتاب لا يباع. ممكن انه يفدي الرهن شيء اخر فلا بد من مراجعة من؟ المالك الذي هو في المثال المعير. قال ويباع المعارض مراجعة ماله

192
01:14:40.050 --> 01:15:10.050
عند حلول الدين. نفترض الاستاذ قال بيعوا الكتاب. وليس له حق ان يمتنع لو قال استاذ لا تبيعوا الدين عفوا لا تبيعوا الكتاب يجبره الحاكم بان طبع تحقق الشروط الشروط السابقة انني اخبرتك واستأذنتك ان اجعل الكتاب رهنا الكتاب المعار رهنا

193
01:15:10.050 --> 01:15:30.050
قدمت وعلمت المرتهن وعلمت الجنس وعلمت القدر ان المقصود من الرهن يحصل. والمقصود من الرهن ان استوفى الدين من تلك العين. فهمت علي؟ وانت لم تقم بفداء. العين بشيء اخر. اذا لو قالوا ستقبل لا يباع

194
01:15:30.050 --> 01:16:00.050
يجبره الحاكم على البيع. طيب نفترض انه بل قال بيعوا الكتاب. كم الدين؟ عشرة ملايين روبية. بعنا الكتاب نفترض اننا بعنا الكتاب بعشرين مليون ربيع. ندفع عشرة مليون لصاحب الدين والباقي نردها على الاستاذ اقبال. لا الاستاذ اقبال يبقى له كم علي؟ اه

195
01:16:00.050 --> 01:16:20.050
يبقى له الجزء العشرة الملايين ادفعها له. ولذلك قال هنا ايش؟ شف ايش قال؟ قال ثم يرجع المالك. من المالك؟ في مثال الاستاذ اقبال على الراهنين الذي هو انا بثمنه الذي بيع به. شف لاحظ معي. يرجع بماذا

196
01:16:20.050 --> 01:16:40.050
بالثمن الذي بيع به ليس بالقيمة. قد تكون القيمة قيمة المثل اقل. قد تكون قيمة المثل اكثر. قد مساوية لا تيرجع بقيمة المثل. لا بالثمن الذي دفع مقابله. قال بالثمن الذي بيع

197
01:16:40.050 --> 01:17:00.050
به سواء كان اكثر من قيمة المثل او يساوي قيمة المثل او اقل من قيمة المثل. اتضح فهم ان شاء الله اعيد قراءة العبارة. ويباع المعار بمراجعة مالكه عند حلول الدين

198
01:17:00.050 --> 01:17:30.050
ثم يرجع المالك على الراهن بثمنه الذي بيع به. اتضح يا شيوخ؟ طيب ثم مقال ولا يصح بشرط ما يضر الراهن او المرتهنة مسألة جديدة. ولا يصح ايش فاعل؟ يصح

199
01:17:30.050 --> 01:19:00.400
عقد الرهن تقدير الكلام ولا يصح عقد الرهن بشرط يضر الراهن او المرتهنة هيا انتبه معي. الشروط في عقد الرهن على ثلاثة اقسام سيادته بقى في السبورة        الشروط في عقد الرهن كم قسم؟ ثلاثة اقسام

200
01:19:00.400 --> 01:19:30.400
القسم الاول ما هو؟ القسم الاول ما فيه ظرر اما بالراهن واما بالمرتهن. مثال انا قلت مثلا للاستاذ فجر استاذ فجر له دين علي عشرة ملايين اربية قال اريد رهنا. قلت للاستاذ فجر انا اعطيك الرهن مثلا

201
01:19:30.400 --> 01:20:00.400
الرهن كتاب. فنحن محسوب يعني يظن اننا من طلاب العلم. نرهن الكتب عادة تمام ما عندنا شيء اخذنا تمام استاذ فجر قالوا يريد رهنا جعلت مثلا كتاب فتح المعين رهن. لكن قلت له بشرط ايش الشرط؟ قلت اذا لم استطع سداد الدين لا تبيع

202
01:20:00.400 --> 01:20:30.400
هذا الشرط فيه ضرر على من؟ على الراهن او على المرتهل. على المرتهل هذا الشرط لا يصح. هذا الشرط يفسد عقد الرهن. الو هذا شرط ايش؟ يفسد عقد الرهن طيب مثال اخر قلت له استاذ فجر رهنتك كتاب فتح معين لكن بشرط

203
01:20:30.400 --> 01:20:50.400
اذا لم استطع واردت ان تبيع الكتاب اذا لم استطع الوفاء واردت ان تبيع الكتاب لا تبعه الا باكثر كم من ثمن مثله؟ واضح؟ هذا الشرط ايضا يضر بالمرتهن. ليش؟ لانه قد لا يجد

204
01:20:50.400 --> 01:21:20.400
من يشتري باكثر من ثمان مئة فهمتهم ولا لا؟ طيب لو قلت مثلا للاستاذ فجر رهنتك الثور رهنتك هذه الارض. بالدين الذي لك علي. قال نعم قبلت لكن بشرط انني انتفع بها لي. هذا الشرط يضر بمن؟ بالراهن. هذه الشروط التي تضر

205
01:21:20.400 --> 01:21:50.400
بالعاقدين او بواحد منهما تبطل عقد الرهن. هذا القسم الاول. القسم الثاني الشروط التي ليس فيها غرض ليس فيها فائدة. مثل راهنت الاستاذ فجر. عبدا لكن قلت له بشرط ارهنك هذا العبد على انه لا يأكل الا الخبز. طعام معين. خبز

206
01:21:50.400 --> 01:22:20.400
خبز مع دجاج مندي هكذا. فهمتم ولا لا؟ الرهن صحيح. والشرط لا غنى يصح العقد ويبطل الشرع. ما الفرق بينه وبين الاول؟ الاول بطل العقد. الثاني العقد صح وبطل الايش؟ شر. اتضح الفرق. لان هذا الشرط ليس فيه غرض. ما معنى ليس فيه غرض؟ ليس فيه فائدة. طيب

207
01:22:20.400 --> 01:22:50.400
القسم الثالث لو اننا شربنا شرطا هذا الشرط من مقتضى العقل مثال انا راهنت الاستاذ فجر كتاب فتح معين. قال لي بشرط اذا عجزت عن الوفاة للدين سابيع الكتاب او سيباع الكتاب. قلت موافق. هذا لا يحتاج الى اشتراطه. لان هذا هو مقصود العقد انه يباع المرهون

208
01:22:50.400 --> 01:23:10.400
عند تعذر الوفاء. سواء شرطت او لم تشرط في الحالتين سيحصل هذا. هنا هذا العقد هذا لا يضر في صحة العقد. فهمت علي ولا لا؟ مثال اخر. لو قال لي الاستاذ فجر انا اريد رهنا

209
01:23:10.400 --> 01:23:30.400
على الدين الذي لي عليه. قلت ساعطيك الرهن لكن بشرط انني ساعطيك الرهن امام الشهود. انا انني رهان هذا فيه مصلحة لي هذا لا يضر. فالعقد صحيح. اتضح؟ اذا كم صارت القسمة الان؟ ثلاثية. اذا ما الذي

210
01:23:30.400 --> 01:23:50.400
يضر صحة العقل الذي يضر صحة العقد هو القسم الاول ما فيه ضرر على المتعاقدين الراهن المرتهن او على واحد منهما باجوس فهمنا؟ هي الان اقرأ شوف ايش قال ولا يصح بشرط ايش تقدير الكلام

211
01:23:50.400 --> 01:24:20.400
ولا يصح عقد الرهن بشرط على الاضافة. ولا يصح عقد الرهني بشرطي ما يضر الراهن او المرتهن. ومن باب اولى لو كان يضرهما جميعا. صح؟ كمثال لا يباع هذا يضر من؟ هذا هذا مثال لما هو فيه ظرر بالمرتهن

212
01:24:20.400 --> 01:24:42.800
قال الا يباع اي المرهون عند المحل. بكسر الحاء. اي وقت حلول الدين. اتضح يا شيخ ولا لا طيب او الا يباع الا باكثر من ثمين مثل. هذا يضر بمن؟ من مرتهن. قال

213
01:24:42.800 --> 01:25:12.800
وبشرط منفعته اي المرهون من مرتهن. هذا يظروه بمن؟ بالراهن ليش ؟ ليش يضر بالراحن؟ يضر بالراهن يا اخواني. لان الراهن لا يمنع من الانتفاع بمرهون هو يملك المرهون. انا عندما اضع البقرة رهنا عند الاستاذ حسين. انا مالك

214
01:25:12.800 --> 01:25:32.800
والاستاذ حسين له حق التوثق. فانا انتفع بالبقرة. اخذها واحرث احرف بها الارض واخذ لبن قال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن عن صاحبه. اي لا يمنع صاحب الرهن من الرهن اي من الانتفاع به

215
01:25:32.800 --> 01:26:02.800
لهوبه وعليه ظلمه. رواه ابو داوود. وبالتالي الاستاذ حسين المرتهن له حق والثق وتبقى يده ايده الحسية على الرهن اي على العين مرهونة. اما الانتفاع فهذا حق لي انا مالك الرهن فلو اشترطنا ان المنافع له هذا لا يكون رهنا حينئذ هذا سيخرج من باب الرهن لباب اخر

216
01:26:02.800 --> 01:26:32.800
الى باب الاجارة اذا كان بمال او باب العارية ليس رهنا هذا. فهمتم؟ فهذا ينافي. ينافي عقد الرهن قال وشرط منفعته اي ان يشترط المرتهن منفعة المرهون. هذا يضر باحدهما يضر بمن؟ يضر بمن؟ اه يضر بالراحة. شوف ايش قال. ايش بعده عندكم؟ وكسرت منفعتي اي

217
01:26:32.800 --> 01:26:52.800
كأن او في او موجود او. موجود او لا قبلك انت. اه كان الاولى ان ياتي باول. لان هذه في الحقيقة سورة رابعة. ولذلك شوف عندك في اعانة الطالبين لو كان عندكم نبه على هذا

218
01:26:52.800 --> 01:27:22.800
كان الاولى ان يأتي باول. قال كأن تقدير الكلام او كأن يشرطا. ان الزوائد الحادثة كثمر الشجر مرهونة. انا رهنته البستان. رهنته المزرعة. وعندما دهنته المزرعة لم يكن الثمر موجودا في الشجر. في فترة الرهن حصل الثمر

219
01:27:22.800 --> 01:27:42.800
السؤال لو ان الاستاذ حسين المرتهن قال عندما رهنته البستان رهنتني البستان انا اقبل الرهن بشرط ان الثمر اذا ظهر يكون مرهونا ايضا. فهمتم ولا لا؟ هل يصح هذا او لا

220
01:27:42.800 --> 01:28:02.800
صحي فيه ضرر على من هذا؟ على الراهن. على الراهن. نقول هذا لا يصح. ليش لا يصح لسببين. اولا الحديث السابق. ايش الحديث السابق؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يغلق

221
01:28:02.800 --> 01:28:32.800
الرهن عن صاحبه له غنمه. اذا الفوائد التي تؤخذ من العين المرهونة تكون لمن تكون لمن؟ تكون للراهن لهو غنمه. وعليه غرمه. اي نفقة العين المرهونة على من اه على الراهن. رهنت البقرة والثور يحتاج الى طعام. هذا عليك انت ليس على المرتهل. له غنمه وعليه غرمه. هذا اولا

222
01:28:32.800 --> 01:28:52.800
الامر الثاني يا اخواني لان هذه الثمرة التي ظهرت لو جعلناها مرهونة لو جعلناها مرهونة لادت ذلك الى جهالة العين المرهونة. لانك انت لا تدري كم كم ستظهر من الثمرة؟ قليل او كثير جيدة او رديئة واضح

223
01:28:52.800 --> 01:29:22.800
ادى هذا الى الجهالة ولديك هذا شرط لا يصح. قال كأن يشرطا ان الزوائد الحادثة ثمر الشجر مرهونة. كأن يشرطا ان الزوائد اسم ان مرهونة خبر ان شوف ايش قال قال فيبطل الرهن في الصور الثلاث. كان الاولى ان يقول فيبطل الرهن في السور الاربع

224
01:29:22.800 --> 01:29:42.800
لانه ذكر اربع سور. لكن الرابعة لم يعطف باو. واضح؟ كان الاولى ان يقول فيبطل الرهن في السور الثلاث لاحظ معي ما الذي يبطل يبطل الرهن كله؟ ليش؟ هذا من القسم الاول انا قلت لك الشروط في الرهن كم؟ اقسام

225
01:29:42.800 --> 01:30:02.800
ثلاث اقسام ما كان فيه ضرر لاحد متعاقدين للراهن او المرتهن هذا يبطل عقد الرهن انتم معي او سافرتم؟ ما زلتم هنا؟ جيد. ثم قال رحمه الله ولا يلزم رهنك

226
01:30:02.800 --> 01:30:32.800
الهبة الا بقبض بما مر في قبض المبيعين باذن من راهن يصح تبرعه. مم. عقد الرهن عقد دون جائز من جهة لازم من جهة. وانتم تعلمون ما معنى العقد الجائز؟ صح؟ ما هو العقد

227
01:30:32.800 --> 01:31:02.800
جائز ما جاز فسقه. صح بعد انعقاده. ما هو العقد اللازم؟ ما لا يجوز فسخه بعد انعقاده والعقود يا اخواني العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام. عقد لازم من الطرفين كعقد البيع وعقد الاجارة. وعقد جائز من الطرفين. كعقد الوكالة والشركة. وعقد

228
01:31:02.800 --> 01:31:32.800
لازم من طرف جائز من طرف كعقد الرهن والكتابة. فان عقد الرهن لازم من جهة الراهن جائزون من جهة المرتهل. اي ان المرتهن له ان يفسخه متى شاء عقد الكتابة لازم من جهة السيد جائز من جهة المكاتب من جهة العبد. واضح ولا لا؟ طيب. الان

229
01:31:32.800 --> 01:32:02.800
السؤال متى يكون عقد الرحم يا ابا حيدر؟ لازما من جهة الراهن متى يصبح لازما؟ الجواب يصبح عقد الرهن لازما من جهة الراهن اذا قبض العين المرهونة باذن الراهن على جهة الرهن. كم شروط هذي؟ ثلاثة

230
01:32:02.800 --> 01:32:32.800
اذا قبض المرتهن العين المرهونة تمام ايوه ايش قلنا باذن الراهن تمام على جهة الرهن. كتبتم اكتبوها حتى اشرحها لكم اذا قبض المرتهنون هذا القيد الاول. العين المرهونة باذن الراهن. هذا القيد الثاني

231
01:32:32.800 --> 01:33:12.800
على جهة الرهن هذا القيد الثالث جيد استاذ ازدهار ماذا كتبت؟ اذا قبض يلزم الرهن اذا قبض المرتهن العين المرهونة باذن الراهن على جهة الرهن كتبت هذا؟ جيد. ايش تفهم؟ ايش تفهم؟ انه قبل

232
01:33:12.800 --> 01:33:42.800
ان يقبض المرتهن العين المرهونة فان الرهن ليس ليس بلازم. مثال انتبه معي. انتبه. علي دين للاستاذ اثال. قدره عشرة ملايين روبية. قال لي الاستاذ هل اريد رهنا؟ فقلت للاستاذ اثان رهنتك هذا الجوال. قلت رهنتك هذا الجوال

233
01:33:42.800 --> 01:34:02.800
قال قبلت تم اللفظ بيني وبينه صح؟ تم اللفظ. هل بمجرد اللفظ يصبح الرهن لازما؟ لا متى يصبح لازما؟ اذا قبضه. قبل القبض حتى لو تم اللفظ لا يصبح الروح مناسبة

234
01:34:02.800 --> 01:34:32.800
اذا عقد الرهن لا يلزم باللفظ بالصيغة وانما يلزم بالقبظ كالهبة لو قلت لواحد منكم وهبتك هذا الهاتف. قال قبلت جيد لا يصبح مالكا له. الا اذا قبض فعقده الرهن وعقد الهبة لا يترتب الاثر فيهما اللزوم فيهما

235
01:34:32.800 --> 01:34:52.800
الا بالقبض بل في الهبة حتى التملك لا يكون الا بالقبض. اتضح يا شيخ ولا لا؟ اذا قبل القبض ليس متى يكون لازما بعد قبض المرتهن؟ هذا الشرط الاول ايش قلت لك الشرط الثاني؟ باذن الراهن. طيب لو ان الاستاذ اثى

236
01:34:52.800 --> 01:35:22.800
قبض العين المرهونة بغير اذنه. واضح؟ لا يكون لازما. انما يكون ملازما اذا قبض العين المرهونة باذن مني. الثاني هذا تمام الثالث ايش هو الثالث على جهة الرهن ايش معنى على جهة الرهن؟ لو انا انا الراهن والاستاذ اثل ايش؟ مرتين لو انا

237
01:35:22.800 --> 01:35:47.700
الاستاذ اثار الهاتف. ثم ادعيت انني اعطيته الهاتف وديعة وليس رهنا. وادعى اهو انني اعطيته الهاتف رهنا ولا لا؟ انا ادعي انه وديعة. اعطيته على جهة الامانة والوديعة. وهو يدعي

238
01:35:47.700 --> 01:36:17.700
بانني اعطيته على جهة الرهن. المصدق من؟ يصدق الدافع بيمينه. انا اصدق انا اصدق بيميني. وحينئذ لا يكون هذا رهنا. فهم اذا متى يصبح عقد الرهن لازما الجواب اذا قبض المرتهنون العين المرهونة باذن الراهني على

239
01:36:17.700 --> 01:36:37.700
في هذه الرهني ثلاث قيود. فهم شف ايش قال ولا يلزم الرهن كالهبة قياسا انا بقبض بما مر في قبض المبيع وانتم مر معنا قبض المبيع صح؟ قلنا في قبض

240
01:36:37.700 --> 01:37:07.700
القبض اذا كان في غير المنقول في العقار يكون بالتخلية. واذا كان في المنقول القبض يكون بنقله. واذا كان مما يتناول القبض بتناوله. صح ولا لا تذكرون هذا؟ ان شاء الله. قال ولا يلزم الرهن كالهيبة الا بقبض بما مر في قبض

241
01:37:07.700 --> 01:37:37.700
هذا الشرط الاول لابد من قبض مرتهن. الشرط الثاني باذن من راهن. ها يصح تبرعه. لابد ان الراهن هذا الذي اقبض بالغ عاقل له اهلية تبرع. فلا يكون لازما الصبي ولا المجنون ولا السفيه. ولذلك ايش قال لكم في صفوة الزباد للراهن الرجوع

242
01:37:37.700 --> 01:38:05.200
مالا يقبضي مكلف. في بعض النسخ للراهن ما لم يقبضي مرتهن باذنه حين رضي. وزدتكم شرط ما هو الشرط؟ وذاك شرطين هنا. القبض وباذن من الراهن وزدتكم شرط على جهة الرهن. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى ويحصل

243
01:38:05.200 --> 01:38:25.200
الان انا قبل تحقق هذه الامور الثلاثة انا الراهن يجوز لي الرجوع يعني مثال لو قلت استاذ حسين استاذ حسين رهنتك هذا الهاتف بالدين الذي لك علي قال قبلت الرهن

244
01:38:25.200 --> 01:38:45.200
لكن لم يقبض الان لازم او جائز بالنسبة لي ها جائز. طيب ما دام انه جائز. هل هل يجوز لي الرجوع او لا يجوز؟ يجوز لي الرجوع. طيب كيف ارجع؟ عندك اكثر من طريقة في الرجوع. مثال الطريقة الاولى انك بالقول

245
01:38:45.200 --> 01:39:05.200
بالقول تقول رجعت في الرهن. ما دام انك لم تقبض رجعت او تقول فسخت الرهن او تقول ابطلت الرهن. فهمت؟ حتى تم اللفظ ما دام انه لم يقبض لك الرجوع بالقول هذا الرجوع بالقول. والرجوع بالقول يا اخواني ما ذكره المصنفنا. الرجوع بالقوة

246
01:39:05.200 --> 01:39:25.200
ما ذكره لانه واضح ما يحتاج يذكره. واضح؟ هم. وهنالك رجوع بطريقة اخرى. ايش من طريقة الرجوع بتصرف يزيل الملك. انا قلت للاستاذ حسين رهنتك هذا الجوال هذا الهاتف بالدين الذي

247
01:39:25.200 --> 01:39:55.200
علي قال قبلت الرهن وقبل ان اقبضه بعت الهاتف. فهمتم؟ الان انا تصرفت في الهاتف تصرفا ازال الملك. اذا بطل الرهن. او قلت وهبتك يا وافي هذا الهاتف قال وافي قبلت الان تصرفت في الهاتف تصرفا ايش؟ يزيل

248
01:39:55.200 --> 01:40:19.850
صح ولا لا؟ اه. او قلت مثلا يا عبدان رهنتك هذا الهاتف بالدين الذي لك علي خلاص بطل بطل الرهن الاول ليش؟ لان يقول لك طيب الرهن هذا لا يزيل الملك نعم لكنه يؤول الى ازالة الملك

249
01:40:19.850 --> 01:40:39.850
تعلق به حق الغير هنا حق عبدان. صح ولا لا؟ تظحها شيوخ جيد قلت مثلا الاستاذ حسين يا استاذ حسين رهنتك هذا العبد. بالدين الذي لك عليه قال قبلت الرهن. وثم قبل ان اسلمه

250
01:40:39.850 --> 01:40:59.850
قلت للعبد انت حر. هذه تصرفات ايش؟ تزيل الميل. طيب لو قلت مثلا يا شيخ حسين رهنتك هذه الدار بالدين الذي لك علي. قال قبلت الرهن. ثم اجرت الدار. هل يبطل الرهن ولا يبطل

251
01:40:59.850 --> 01:41:19.850
لا يبطل لان هذا التصرف لا يزيل الملك. قلت مثلا الاستاذ آآ رحمة اين استاذ رحمان؟ قلت يا استاذ رحمات يا استاذ رحمة رهنتك هذه الدار بالدين الذي الذي لك علي ثم اعرت الدار

252
01:41:19.850 --> 01:41:39.850
للاستاذ لطفي اعرتها اعارة يبطل الرهن لماذا لا يبطل؟ لان الاعارة لا لا يزيل الملك وتضحي شو يقولوا له لا جيد هذا اذا ما الذي يزيل او ما الذي يمكن للراهن ان يرجع فيه؟ اما بالقول واما

253
01:41:39.850 --> 01:41:59.850
ما بتصرف يزيل الميت. طيب انا شي دقيق معكم في مسألة انا قلت للاستاذ حسين يا استاذ حسين رهنتك هذا الهاتف بالدين الذي لك علي. قال قبلت الرهن تم عقد الرهن

254
01:41:59.850 --> 01:42:19.850
ان يبينه لكن لم يقبض ثم قلت مثلا للاستاذ وافي وهبتك هذا الهاتف قال قبلت الهبة. وايضا استاذ وافي لم يقبض. فهل الهبة هل الهبة قبل القبض يملك فيها الموهوب

255
01:42:19.850 --> 01:42:39.850
العين او لا؟ طيب هل الان في هذه السورة يبطل الرهن او لا يبطل؟ شف اذا انا قلت للاستاذ وافي ذلك الكلام واقبضته بطل ما في اشكال لكن لو قلت له ولم اقبضه يبطل الرهن ولا يبطل؟ هنا خلاف بين الفقهاء فمنهم من

256
01:42:39.850 --> 01:42:59.850
من قال يبطل اكتفاء باللفظ في الهبة. والظاهر انه لا يبطل. تمام. الا اذا حصل القبض لان ان الهبة لا تلزم ولا تملك الا بالقبض. وان كان العلام الرملي فيما رأيت في كلامه يقول يكفي اللفظ

257
01:42:59.850 --> 01:43:19.850
قرره ايضا العلامة البيجوري في الحاشية. اتضح الشيوخ ولا لا؟ فهمتم؟ هاي الان بعد هذا نقرأ هنا. قال ويحصل رجوع عن الرهن قبل قبضه. شف قبل قبضه هذا احتراز من ايش؟ هذا احتراز من ايش؟ انه بعد الاقباض

258
01:43:19.850 --> 01:43:49.850
ليس للراهن رجوع. قال قبل قبضه بتصرف وقبل التصرف نقول ايش؟ قبل التصرف بايش بقول بقول صح؟ نعم. مثل فسخت الرهن ابطلت الرهن رجعت عن الرهن. قال يزيل الملكة ما مثل ماذا؟ الذي يزيل الملك؟ قال كالهبة. مم. نقول كالهبة لكن نزيد قيدا. بشرط ان تكون مقبولة

259
01:43:49.850 --> 01:44:09.850
هذا الاقرب والله اعلم. قال والرهن لاخر هذا المثال الذي ذكرته بين الاستاذ عبدان والاستاذ حسين. تمام انا قلت للاستاذ حسين انت كهذا الهاتف بالدين الذي لك علي قال قبلت ثم راهنتوني الاستاذ عبدان. فالرهن الثاني ابطل الاول

260
01:44:09.850 --> 01:44:39.850
تمام لماذا؟ لانه تعلق بهذه العين حق للغير. قال والرهن لاخر ايش بعدين عندكم ايش عندكم؟ لا بوطأ بدون واو صح؟ لا بوطء ها انا رهنت الامة راهنت امة ووطئت الامة المرهونة. هل وطأ الامة المرهونة يبطل الرهن او لا؟ لا يبطل الرهن. الا

261
01:44:39.850 --> 01:44:59.850
اذا حملت من ذلك الوطن. هذا شيء اخر. قال وتزويج انا رهنت امة او رهنت عبدا ثم زوجته اي زوجت العبد المرهون او الامل مرهونة. تزويج العبد المرهون او تزويج الامل المرهونة لا يطيل الرهن. ليش

262
01:44:59.850 --> 01:45:19.850
لانه ابتداء يجوز لك ان ترهن العبد المزوج. ان ترهن الامل مزوجة ابتداء فكذلك لو طرأ الزواج فيما بعد لا يؤثر واضح؟ قال ولا ولا يحصل الرجوع بموت عاقد. اي لو مات العاقد سواء

263
01:45:19.850 --> 01:45:39.850
كان العاقد هو الراهن او المرتهن فانه لا يحصل الرجوع بل يقوم الوارث مقامه. بل يقوم الوارث يعني لو مات الراهن قام موارثي مقامه. لو مات المرتهن يقوم وارثه مقامه في القبظ. لو مات الراهن يقوم الوارث

264
01:45:39.850 --> 01:46:09.850
في الاقبال ولا يحصل الرجوع. وهرب المرهون رهنته العبد. رهنته العبد ثم هرب العبد لا يكون ذلك رجوعا. فهمتم؟ لا يكون ذلك رجوعا. ثم قال رحمه الله وليد في المرهون لمرتهن هذا نجعله في الدرس القادم. يكفيكم هذا. هذا يكفيكم لكن شف نصيحة

265
01:46:09.850 --> 01:46:29.850
اقرأ الدرس مرة اخرى. اقرأ لا لا تقرأ يوم الاربعاء. اقرأ اليوم. ما زالت المعلومات فريش طازجة في ذهنك. تمام؟ اعد قراءة الدرس اليوم مرة اخرى حتى تفهم جيدا. تمام؟ نعم. نحن ما ادري اظن اظن الدرس الراهن يحتاج منا الى ثلاث

266
01:46:29.850 --> 01:46:49.850
مجالس هذا الاول باقي اثنان. واظن سنقف في شعبان على الرهن. لا نأخذ الذي بعده ربما. لاننا نخشى ان نأخذ شيئا ثم نقف في رمضان في وسط درس لا يصلح. حياكم الله. نكتفي بهذا. والله اعلم

267
01:46:49.850 --> 01:46:55.778
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين