﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
نبدأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. في الدرس الماضي شرعنا في الكلام حول احكام الرهن ونواصل اليوم الكلام حول احكام الرهن لكن اعيد قراءة الفصل من اوله حتى ترتبط المسائل بعضها ببعض. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ويصح رهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين اوفى منها عند تعذري وفائه. فلا يصح رهن وقف وام ولد انه لا يجوز بيعها او لا يجوز بيعهما. قال بايجاب وقبول اشار بهذا الى ان من اركان

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
الرهن الصيغة. قال تراهنت هذا مثال الايجاب وارتهنت. هذا مثال القبول. قال ويشترط ما مر في البيع من اتصال اللفظين اي لفظ الايجاب والقبول. وتوافقهما معناه. ويأتي هنا خلاف المعاطاة الخلاف الذي مر في صحة البيع بالمعاطات هل يصح او لا يصح؟ المعتمد ان البيع لا يصح

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
بن معاطاة واختار الامام النووي صحته بالمعاطى. قال ويأتي هنا خلاف المعاطاة اي في الرهن. قال من اهل تبرع فلا يرهن ولي ابا كان او جدا او وصيا او حاكما مال صبي ومجنون كما لا يرتهن

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
لهما الا لضرورة او غبطة ظاهرة. فيجوز له الرهن والارتهان. ثم مثل ذلك فقال كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما ينتظر من الغلة او حلول الدين. وكأن يرتهن على ما

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
يقرضه او يبيعه مؤجلا لضرورة نهب او نحوه للزوم الارتهان حينئذ. ثم قال لو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا. هذا يا اخواني يتعلق بقوله يصح. يصح الرهن ولو كان ولو كانت العين مرهونة جزءا

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
مشاعا وعرفنا ما معناه المشاع غير غير المعين. تمام؟ قال او عارية فيصح مثلا ان شيئا لترهنه تستعير كتابا من زيد لترهنه وهذا بالاجماع كما نقل ذلك ابن المنذر. قال وان لم يصرح بلفظ

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
هاء ايوة ان لم يصرح بلفظ العادية. كأن قال له مالكها ارهنها بدينك لحصول التوثق بها. قال ويصح اعارة النقد بذلك على الاوجه وان منعنا اعارته لغير ذلك. فيصح رهن معار لكن بثلاثة شروط يصح رهن معار باذن

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
مالك هذا الشرط الاول بشرط معرفته اي معرفة المالك المرتهنة هذا الشرط الثاني وبشرط معرفة وبشرط عفوا وبشرط معرفته اي معرفة المعير للمرتهن وبشرط معرفة المعير جنس الدين وقدره ثلاثة شروط قال نعم في الجواهر لو قال ارهن عبدي بما شئت صح ان يرهنه باكثر باكثر من قيمته انتهى

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
ولو عين قدرا فرهن بدونه جاز ولا رجوع للمالك بعد افض مرتهن عارية. فلو تلف اي فلو تلف الشيء المعار. في يد الراهن ظمن لانه مستعير والمستعير ظامن. لا لانه مستعير الان اتفاقا او في يد المرتهين فلا ضمان عليهما. اذ المرتهن امين ولم يسقط الحق

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
عن ذمة الراهن. نعم ان رهن فاسدا ضمن بالتسليم على ما قاله غير واحد. ثم قال طبعا هذا كله قد درسناه فقط نربط المسائل ويباع المعار بمراجعة مالكه عند حلول الدين ثم يرجع المالك على الراهن بثمنه الذي بيع به

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
لا يصح بشرط ما يضر الراهنة او المرتهن الا يباع المرهون الا يباع اي مرهون عند المحل بكسر الحاء اي وقت حلول الدين. او لا يباع اضافة من عند الا باكثر من ثمن مثله

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
وبشرط منفعته اي منفعة المرهون المرتهنين. كأن يشرط ان الزوائد الحادثة كثمر الشجر المرهونة كثمر الشجر مرهونة. تمام؟ مرهونة. كأن يشرطا ان الزوائد. الزوائد اسم يعني ان مرهونة خبر ان. قال فيبطل الرهن في الصور الثلاث. ثم قال ولا يلزم الرهن

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
كالهبة الا بقبض بما مر في قبض مبيع تعرفون في قبض المبيع اما بالتخلية واما التناول. واضح واما بالنقل. قال باذن من راهن يصح تبرعه. ثم قال ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه

16
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
يزيل الملك كالهبة والرهن لاخر. لا بوطء وتزويج وموت عاقد ابي مرهون هذا نهاية الدرس الماظي. نبدأ درسا الان. جيد؟ بسم الله مسألة جديدة. قال المصنف رحمه الله تعالى واليد في المرهون لمرتهن بعد

17
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
الرهن غالبا. انتبه معي. اركان الرهن اربعة. ويمكن تقول خمسة. راهن وهو الذي مرتهن وهو الذي يأخذ الرهن. مرهون وهو العين التي يحصل بها التوثق. ودين وصيغة العلم مرهونة نفترض على سبيل المثال على اليدين هذا الدين

18
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
صاحبه الاستاذ ديماس فطلب الاستاذ ديماس مني رهنا فرهنته هذا القلم. جيد انا راهن الاستاذ ديماس هذا مرتهن. اخذ الرهن. العين مرهونة عند من تبقى؟ العين المرهونة تبقى وقع في حرز مرتهن فقال واليد في المرهون المراد باليد اليد الحسية اليد في المرهون

19
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
تمام اليد في المرهون لمرتهن. اي يكون المرهون في المرتهنة. مع ان الراهن لا يمنع من الانتفاع. انا لا امنع من الانتفاع الدفاع بالعين مرهونة لكن العين مرهونة تبقى في حرز المورتين او تبقى عند طرف ثالث. نتفق عليه

20
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
فمثلا يتم الاتفاق بيني وبين الاستاذ ديماس ان الرهن يبقى عند الاستاذ فردوس. جيد؟ فقال هناك واليد في المرهون لمرتهن. متى؟ قال بعد لزوم الرهن. ما معنى بعد لزوم الرهن؟ متى يلزم الرهن

21
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
ها بالقبض. يعني بعد القبض تكون اليد للمرتهن. فهمنا ايش قال؟ غالبا لماذا قال غالبا؟ لان بعض الاشياء لا يصح ان تكون في يد المرتهن. مثال لو كان صاحب الدين بين قوسين مرتهن كافرا. وان

22
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
انا اريد ان ارهن مصحف فلا يصح ان يكون المصحف عند كافر. فهمتم؟ ولذلك احترز عن مثل هذه الصورة بقوله غالبا. ففي مثل هذه السورة لابد ان يكون الشيء المرهون عند طرف ثاني

23
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
الف جيد ولذلك قال غالبا. قال واليد في المرهون لمرتهن بعد لزوم الرهن غالبا فهمنا هذا؟ ثم قال وهي على الرهن امانة. وهي ما هي يد مرتهن يد مرتهن على الرهن امانة. اي ان يد مرتهن امينة

24
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
على العين المرهونة. فلو حصل تلف للعين المرهونة بلا تعد من المرتهن ولا تفريط فانه لا من؟ جيد؟ قال وهي على الرهن امانة. ايدوا امانة. طيب انظر ماذا قال على الرهن امانة ايدوا امانة ولو بعد البراءة من الدين. كيف بعد البراءة من الدين؟ نفترض

25
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
علي دين مليون ربيع. صاحب الدين الاستاذ ديماس. الاستاذ ديماس طلب الرهن اعطيته هذا القلم رهنا ثم سددت الدين. المليون الروبية. ما زال الرهن معه. حتى بعد سداد الدين يده لا زالت يد امانة. بمعنى اخر لو تلف الرهن بعد سداد الدين تلف المرهون بعد

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
الدين فانه لا يظمن الا حيث تعدى او فرط. جيد؟ طيب. قال هنا ولو بعد البراءة من الدين هذه غاية يعني حتى في هذه السورة يد مرتهن يد امانة. قال فلا يضمنه المرتهن الا بالتعدي

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
اي فلا يضمن المرتهن العين المرهونة الا بالتعدي. ما سورة التعدي؟ ما مثالها؟ لها امثلة منها استعمال المرهون. لو استعمل المرهون هذا تعدى. لانك ايها المرتهن ليس لك الا حقا

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
التوثق فقط اما حق الانتفاع والاستعمال ليس له. ومنها ما ذكره المصنف فقال كان امتنع من الرد بعد سقوط الدين. يستدي ماس له دين علي مليون ربية. واخذ الرهن فانا سددت

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
اعطيتهم اليوروبية جيد. ثم طلبت العين المرهونة يمتنع. اريد العين المرهونة اريد الرهن يمتنع حتى تلف. اذا يكون ظامنا. فاذا امتنع من رد العين مرهونة بعد سداد الدين وبراءة ذمته

30
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
يكون حينئذ متعديا. ولذلك قال كأن امتنع من هذا الذي امتنع. فاعل امتنع من؟ المرتهن. كان يمتنع من الرد من رد ماذا؟ من رد العين مرهونة بعد سقوط الليل. سواء سقط الدين بالسداد او سقط الدين

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
ابراء كان قال لي ابرأت ذمتك من الدين. واضح؟ قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وصدق اي المرتهن كالمستاجر في دعوة له. في دعوة تلف بيمينه لا في رد لانه

32
00:12:50.050 --> 00:14:07.000
قبض لغرض انفسهما فكانا كالمستعير. بخلاف الوديع والوكيل. انتبه معي عندنا ضابط فقهي يقول كل امين ادعى الرد على من ائتمنه  بيمينه الا المرتهن والمستأجر والملتقط طويل طويلة لكنه مهم. افهم معي. كل

33
00:14:07.000 --> 00:14:35.350
ادعى الرد. عندنا مسألتان ادعاء التلف وادعاء الرد. ادعاء التلف مع ادعاء التلف ان يقول الشيء الذي وضعته عندي تلف. سرق احترق هذا ادعاء تلف وادعاء الرد ان يقول الشيء الذي وضعت عندي رددته عليك. هذه

34
00:14:35.600 --> 00:14:55.600
المسألة في ادعاء الرد ليس بادعاء التلف بعدين نذكر ادعاء التلف. كل امين لما قلت يخرج من من يخرج؟ غير الامين الظامن. صح؟ مثل من الظامن؟ الذي يده يده ظمان. مثل من

35
00:14:55.600 --> 00:15:20.050
المستعير قبل المستعير الغاصب الغاصب يده يده ضمان صح؟ والمستعير. يده يده ضمان، صح؟ انتبه معي هو المستعير اذا ادعى الرد الغاصب لو قال انا رددت لك ما غصبت منك. لا يصدق بيمينه

36
00:15:20.050 --> 00:15:38.800
لابد من بينة. المستعير لو ادعى الرد لا يصدق بيمينه. لابد من بينة فهمت علي ولا لا؟ عندنا اثنان اما استعرت مثلا انا استعرت من الاستاذ عبدان هذا الكتاب استعرته هذا الكتاب

37
00:15:38.800 --> 00:15:58.800
ثم ادعيت انني رددت الكتاب عليه. وانكر الاستاذ عبدان. انا المدعي لا اصدق الا ببينة ما يكفي اليمين لماذا؟ لانني لست امينا انا ضامن. لكن لو كنت امين اصدق اليمين. فهمتوا

38
00:15:58.800 --> 00:16:30.150
طيب كل امين ادعى الرد قوله ادعى اخرج المسألة الثانية التي هي ايش؟ اخرج ادعاء  التلف كل امين ادعى الرد على من؟ على من هذا قيد ثالث هذا قيد ثالث. طيب اسألكم سؤال الامين مثل من؟ الوكيل امين. صح

39
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
عامل القراب امين. من عامل القرض؟ الشخص الذي تعطيه مال ليتجر به. الشريك معك صح؟ طيب قلنا الوكيل امين. قال الوكيل انت وكلتني في كذا وكذا ورددت لك المال رددت لك المال مصدق بيمينه. لكن لو قال الوكيل رددت المال على اخيك. لا يصدق

40
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
الا ببينة. اذا محل تصديقه باليمين متى؟ اذا ادعى الرد عليك انت. اما لو ادعى الرد على شخص اخر فهذا لابد من بينة. ولذلك قال هنا ادعى الرد على من ائتمنه. ايش خرج؟ خرج ما لو ادعى

41
00:17:20.150 --> 00:17:47.500
الرد على غير من ائتمنه. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا ثلاثة ان المرتهن المرتهن امين او لا؟ المرتن امين. لو ادعى

42
00:17:47.500 --> 00:18:07.500
في المثال السابق الاستاذ ديماس هذا مرتهن. لو ادعى انه رد العين المرهونة علي. فانه لا يصدق الا ببينة. طيب لماذا نحتاج الى بينة مع انه امين؟ لماذا نحتاج ان يقيم البينة مع انه امين

43
00:18:07.500 --> 00:18:27.500
الوكيل يصدق باليمين صح؟ الشريك باليمين صح؟ عامل القيراط باليمين صح؟ طب لماذا المرتهين هذا؟ اسألكم لماذا؟ فكر ها؟ لان المرتهين عندما اخذ العين المرهونة اخذها من؟ لانتفاع من؟ لانتفاع

44
00:18:27.500 --> 00:18:47.500
اي هو هو الذي سينتفع صح؟ كيف سينتفع؟ سيستوثق لحقه من هذه العين. لكن الوكيل يأخذ منك المال لمنفعتك انت الشريك ياخذ منك المال لنفع مشترك. اما المرتهن لانتفاعه هو

45
00:18:47.500 --> 00:19:08.300
اخذ لغرض نفسه فلا يصدق في دعوى الرد الا بالبينة. فهمتم؟ ولذلك استثنى الموردين. المستأجر كذلك  المستأجر لماذا اخذ العين المؤجرة؟ لمنفعته هو. فلا يصدق في دعوى الرد الا بيمينه. كذلك

46
00:19:08.300 --> 00:19:28.300
الملتقط من اجل التملك. تعلمون ان الملتقط اما ان يلتقط بقصد الحفظ. لا يريد التملك فاما ان يلتقط بقصد التملك. فان التقط بقصد التملك ثم ادعى الرد على صاحب اللقطة فهذا لابد

47
00:19:28.300 --> 00:19:48.300
من اقامة بينة حتى يثبت انه رد النقط على صاحبها. فهمتم؟ لماذا؟ لانه التقط لمصلحة نفسه للتملك جيد. اذا هؤلاء الثلاثة مستثنون. نحن شاهدنا من هذا الظابط ما هو؟ شاهدنا من هذا الضابط

48
00:19:48.300 --> 00:20:08.300
درسنا في الرهن يريد ان يقول لك ان المرتهن اذا ادعى الرد على الراهن ثم انكر فان قول المردهن لا يصدق الا بالبينة. لماذا؟ لهذا الظابط. كل امين ادعى الرد على من

49
00:20:08.300 --> 00:20:38.300
فانه مصدق بيمينه الا المرتهن والمستأجر. والملتقى ضد التملك. فهمتم ضابط او لا واضح؟ واضح يا شيوخ يمكن ان تكرروه حتى تحفظوه. كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا ثلاثة. من ومن ومن؟ المرتهن والمستأجر والملتقط للتملك. انظر ماذا قال

50
00:20:38.300 --> 00:21:04.550
ايش قال هنا؟ وصدق اي المرتهن كالمستاجر في دعوة في دعوة تلف. هذي المسألة الثانية. هذي المسألة الثانية. انا قلت لك عندنا مسألة ايش؟ دعوى الرد ودعوة التلف قل كل امين

51
00:21:05.150 --> 00:21:26.800
في دعوى التلفة. كل امين بل حتى غير الامين قد يصدق. يعني حتى الغاصب. الغاصب حتى اذا ادعي التلف يصدق. واضح؟ كل امين يصدق في دعوى التلف. في دعوة تلف

52
00:21:26.800 --> 00:21:51.050
لكن في دعوة الرد لا. في دعوى الرد بالظابط الاول. اذا هما مسألتان مسألة دعوة تلف ومسألة دعوى الرد. هنا ايش تكلم قال وصدق اي المرسل كالمستأجر في دعوة في دعوة تلف بيمينه. تمام؟ انتهت

53
00:21:51.050 --> 00:22:11.050
لا في رد اي لا يصدق المستأجر لا يصدق المستأجر والمرتهن في دعوى الرد لا يصدق استثنائي استثنينا هذا وزدنا عليه هذا. جيد؟ قال لا في رد لماذا؟ ما التعليل؟ مع انهم امناء لماذا لا يصدقون؟

54
00:22:11.050 --> 00:22:41.050
قال لانهما قبظا لغرظ انفسهما. بخلاف الوكيل بخلاف مودع تعرفون المودع؟ انا اضع المال وديعة عند فلان ليحفظه. الوديعة عقد استحفاظ. انا اضع المال عند فلان ليحفظه ثم ادعى هذا المودع انه رد علي المال. يصدق بيمينه لماذا؟ لانه

55
00:22:41.050 --> 00:23:12.950
لانه امين. واضح؟ ولم يكن اخذه للوديعة لغرض نفسه. بل لغرض المودع. فهمتم قال هنا لا في رد لانهما قبضا لغرظ انفسهما فكانا كالمستعير. شف كالمستعير المستعير لا يصدق المستعين ليس بأمين. بل ضامن. ومن باب اولى من؟ الغاصب. فكان كالمستعين بخلاف الوديع

56
00:23:12.950 --> 00:23:52.950
الودع يصدع وبخلاف الوكيل الوكيل يصدق. فهمنا يا شيوخ ولا لا؟ انتهت المسألة مسألة جديدة قال ولا يسقط بتلفه شيء من الدين قال ولا يسقط بتلفه بتلاف ماذا؟ ولا يسقط بتلف الرهن شيء من الدين. سورة المسألة

57
00:23:52.950 --> 00:24:22.950
انا اخذت قرضا مثلا من الاستاذ رزق. هذا القرظ مثلا عشرة ملايين اروبية وراهنته صاعين من تمر. ثم تلف نصف هذا التمر الذي عنده بلا تعد ولا تفريط. يضمن او لا يضمن؟ لا يضمن

58
00:24:22.950 --> 00:24:42.950
لان يد المرتهن يد امانة لا يظمن جميل. هل يسقط جزء من الدين؟ يقابل ما تلف من الرهن او واضح السؤال؟ هل يسقط جزء من الدين مقابل ما تلف مرارا او لا؟ قال الشافعية

59
00:24:42.950 --> 00:25:12.950
الحنابلة لا يسقط. وقالت المالكية والحنفية يسقط جزء من الدين بمقابل ما تلف من جيد ايش قال هنا؟ ولا يسقط بتلفه اي بتلف الرهن شيء من الدين. اتضح الحمد لله. مسألة ولو غفل عن كتاب من فاعل غفلة؟ نقرأ

60
00:25:12.950 --> 00:25:42.950
واستنبط الفاعل. ولو غفل عن نحو كتاب فاكلته الارظة. او جعله في محل هو مظنتها. اي مظنة الارظ تعرفون الارظ ها؟ التي تأكل الكتب. تمام؟ ظمنه. لتفريطه. من فاعل غفلة المرتحين احسنتم. ولو غفل المرتهن عن نحو كتاب فاكلته الارض ووضع

61
00:25:42.950 --> 00:26:12.950
في الارض. فجاءت الارض واكلت الكتاب. تلف الكتاب. او وضع الكتاب في مكان مظنة وجود الارظة. فاتلفت الكتاب يظمنه ولا يظمن؟ يظمن. لماذا؟ لانه مفرط واضح؟ ونحن قلنا ان يد المرتهن يد امانة الا اذا حصل التلف بتعد

62
00:26:12.950 --> 00:26:32.950
او تفريغه. قال ولو غفل عن نحو كتاب فاكلته الارضة او جعله في محل هو مظنتها مظنة وجود الارظ ظمنه. ما التعنيم؟ لماذا يظمنه؟ قال لتفريطه. هذا علة تظمينه. او هذي علة تظمينه

63
00:26:32.950 --> 00:27:02.950
قاعدة قال وحكم فاسد العقود اذا صدر من رشيد حكم صحيحها في الضمان وعدمه. هذه قاعدة رقم ممكن نقول اليوم رقم ثلاثة. عندك القاعدة الاولى كل ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه الا المرتهن والمستأجر والملتقط التملك. رقم واحد رقم اثنين

64
00:27:02.950 --> 00:27:22.950
القاعدة رقم اثنين كل امين اذعر ادعا التلف فانه مصدق. جيد ولا لا طيب وطبعا قلت لك امين هنا ليس قيدا بل حتى قد يصدق غير الامين. كالغاصب اذا ادعى التلف. طيب

65
00:27:22.950 --> 00:27:52.950
قاعدة رقم ثلاثة فاسد العقود كصحيحها في الظمان وعدمه. فاسدوا العقود كصحيحها في الضمان وعدمه. انتبه معي. اسألك سؤالا المرتهن ضعما او ارضى مني. غير ضامن. المودع الوكيل. الشريك. غير

66
00:27:52.950 --> 00:28:22.950
مؤمنين صح؟ جميل. هؤلاء امناء. نفترض ان عقد الوكالة او عقد الوديعة او عقد ان او الرابع اللي ذكرته الشركة انه صحيح. هؤلاء امناء ليسوا بضامنين. صح؟ نفترض ان ان هذه العقود فاسدة. ايضا هؤلاء امناء ليسوا بضامنين. اذا من حيث اصل الظمان سواء

67
00:28:22.950 --> 00:28:42.950
كان العقد فاسدا او صحيحا الحكم واحد من حيث عصر الضمان. من كان لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في العقد الفاسد. جيد. طيب. يد المستعير. يد ضمان او يد

68
00:28:42.950 --> 00:29:02.950
امانة يد امانة. سواء كانت العارية صحيحة عفوا يد المستعين يد ضمان او يد امانة ضمان سواء كانت العارية صحيحة فهو ضامن او كانت العارية فاسدة فهو ضامن. اذا فاسد العارية كصحيح العارية

69
00:29:02.950 --> 00:29:22.950
من حيث الضمان وعدم الضمان. تمام؟ شف ايش قال. وحكم فاسد العقود اذا صدر من رشيد حكمه صحيحها في الظمان وعدمه. ما التعليم؟ هذه القاعدة ما تعني القاعدة؟ قال لان صحيح

70
00:29:22.950 --> 00:29:52.950
عقدي اذا اقتضى الظمان بعد القبظ كالبيع. والقرظ ففاسده اولى. ليش او لا ما وجه الاولوية؟ لان الصحيح اذن فيه الشرع واذن فيه المالك. صحيح البيع صحيح القرظ اذن فيه الشرع واذن فيه المالك. وهو مظمون. من باب اولى ان يكون مضمونا

71
00:29:52.950 --> 00:30:12.950
ما لم يأذن فيه الشرع. يعني اذا كان ما اذن فيه الشرع مضمون ما لم يأذن فيه الشرع من باب اولى ان يكون فهمتم؟ قال لان صحيح العقد اذا اقتضى الظمان بعد القبظ كالبيع والقرض ففاسده اولى. او

72
00:30:12.950 --> 00:30:32.950
عدمه شف عدمه بالنصب. هل في عندكم نسخة بالجر؟ في عندكم نسخة او عدمه؟ هم ما فيه ما فيه جيد احسنتم كلها بالنصب جيد معطوف على ماذا؟ معطوف على قوله

73
00:30:32.950 --> 00:31:02.950
الظمانة شف لان صحيح العقد اذا اقتضى الظمان او عدمه اي صحيح العقد اذا اقتضى عدم الضمان. منصوب. قال كالمرهون. المرهون هذا ليس مضمونا يد مرتين ليست الظمان. المستأجر المغضوب ففاسده اي ففاسد الرهن

74
00:31:02.950 --> 00:31:32.950
وفاسد الاجارة وفاسد الهبة كذلك يقتضي عدم الضمان. اذا ما القاعدة؟ القاعدة تقول ان فاسد العقود كصحيحها في الظمان وعدمه. فهي من القاعدة او لا؟ ان شاء الله. فرع الان هذا التفريع الذي سيأتي مبني على هذه القاعدة. فهمك للقاعدة

75
00:31:32.950 --> 00:32:02.950
من بني عليه فهمك لهذا الفرع فانتبه. قال لو رهن شيئا نفترض مثلا انا والاستاذ توفيق استاذ توفيق اخذت منه دين عشرة ملايين ابيع ورهنته مثلا جوالتي. دراجة نارية. تمام؟ وقلت له قال لو رهن

76
00:32:02.950 --> 00:32:32.950
وجعله مبيعا من المرتهن بعد شهر. كيف الصورة؟ قلت يا استاذ توفيق هذه دراجتي نارية رهن رهنتها بالدين الذي لك علي. بعد شهر اذا لم ادفع فالجوالة طبيعة لك. فهمتوا الصورة ولا لا؟ جيد؟ كم عندنا عقود هنا؟ ها

77
00:32:32.950 --> 00:33:02.950
ارفعوا الصوت كم عندنا عقود هنا؟ ها؟ عقدان ما هما؟ البيع كلاهما فاسد فاسد والبيع فاسد. لماذا؟ الرهن فاسد. لان مؤقت والرهن لا يقبل التوقيت. القصد من الرهن ماذا؟ القصد من الرهن انه

78
00:33:02.950 --> 00:33:22.950
يوفى منه الدين. اذا لا يصلح توقيته. فالرهن هنا فاسد. والبيع فاسد. لماذا الفاسد البيع؟ لان انه معلق ان لم اوفيك الدين فالدراجة النارية مبيعة لك. اذا عقد الرهن فاسد

79
00:33:22.950 --> 00:33:52.950
وعقد البيع فاسد. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ طيب انتبه معي مسألة اخرى. هذه المسألة الاولى عرفنا لماذا كل من العقدين يفسد. عرفناه جيد. حتى يطمئن قلبي. لماذا فسد رهن الذي بجانبك يا بعيدة انت انت لماذا فسد عبد الراهن؟ لانه

80
00:33:52.950 --> 00:34:12.950
مؤقت انا قلت له مرة اخرى انتبه للصيغة. قلت له جعلت هذه الدراجة النارية رهن بالدين الذي لك علي. فاذا لم ادفع بعد شهر فهي مبيعة لك. عندنا عقدان عقد رهن وعقد

81
00:34:12.950 --> 00:34:32.950
الرهن هذا فاسد لماذا فاسد؟ لانه مؤقت. تمام؟ الى شهر. البيع فاسد. لماذا فاسد؟ لانه معلق وعقود ومعاوضات لا تقبل التعليق. هذه قاعدة عقود معاوظات لا تقبل التعليق. فهمنا يا شيوخ ولا لا

82
00:34:32.950 --> 00:35:02.950
جيد. المسألة الثانية الان الاستاذ توفيق اخذ الدراجة النارية الدراجة النارية معه مقبوضة باي عقد. ها ها بعقد رهن فاسد هكذا قل. الدراجة النارية مقبوضة بعقد رهن فاسد. بعد شهر اذا لم ادفع

83
00:35:02.950 --> 00:35:32.950
الدراجة النارية معه بعقد بيع فاسد. فهمتم ولا لا؟ جميل وصلنا ولا ما وصلنا؟ وصلنا ها طيب سؤال هذي المسألة رقم ثلاثة الان بفرع بفرع ها؟ طيب الفت الدراجة النارية في اثناء الشهر. هل يضمنها او لا يضمنها

84
00:35:32.950 --> 00:35:52.950
بدون تعدي تلفة. تالفة الدراجة النارية خلال الشهر استاذ رحمة يضمنها او لا يضمنها. لا يضمنها لماذا لا يضمنها؟ اه لان فاسد العقود كصحيحها في الظمان وعدمه. عقد الرهن يد المرتهنين

85
00:35:52.950 --> 00:36:12.950
ليست يدا ضمان في الصحيح وفي الفاسد اذا لا يضمنها. جيد ولا لا؟ جيد. السؤال الذي بعده تالي اختلفت الدراجة النارية التي وضعتها رهن بعد مضي شهر. يضمنها ولا يضمنها؟ يضمنها

86
00:36:12.950 --> 00:36:42.950
لماذا يضمنها؟ لانها الان مقبوضة ببيع الفاسد. والمقبوض بعقد بيع فاسد مظمون. لان المقبوظ بالصحيح ايظا مظمون. فهمتوا علي ولا لا؟ جيد. فهمتم كيف قاعد تفريع؟ اه اعيد المسألة او نقرأ فقط. نقرأ اذا لم تتضح انا اعيدها. تمام. قال فرعون

87
00:36:42.950 --> 00:37:02.950
لو رهن شيئا. الان من الراهن في المثال هذا؟ انا والاستاذ توفيق. انا. قال لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن. من المرتهن؟ الاستاز توفيق. بعد شهرين. كيف بتكون الصيغة

88
00:37:03.050 --> 00:37:23.050
كيف بتكون الصيغة؟ الصيغة يقول رهنتك هذا الشيء الدراجة النارية مثلا تمام على انه بعد شهر مبيعا لك. هنا ايش قال؟ فرع لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن. شف هذه من

89
00:37:23.050 --> 00:37:53.050
معنى اللام اي وجعله مبيعا للمرتهن. مين بمعنى النام؟ تمام احيانا المؤلف رحمه الله لا يعتني بحروف الجر جيدا. المن هنا بمعنى اللام اي وجعله مبيعا للمرتهن. جيد لو رغم شيئا وجعله مبيعا من المرتهن بعد شهر او السورة الثانية. او جعله عارية له بعده. كيف يعني

90
00:37:53.050 --> 00:38:13.050
قلت للاستاذ توفيق يا استاذ توفيق رهنتك هذه الدراجة النارية بالدين الذي لك علي فاذا لم ادفع خلال الشهر فهي عارية لك. عقد الرهن ما حكمه الان؟ فاسد. ايش فاسد

91
00:38:13.050 --> 00:38:33.050
مؤقت طيب وعقد العارية؟ فاسد ايضا. طب لماذا فاسد؟ لانه معلق نفس التعليل السابق اذا عندك عقدان فاسدان. جميل. قال لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن بعد شهر او عاري

92
00:38:33.050 --> 00:38:53.050
له بعده بان شرط في عقد الرهن. ايش اللي شرط؟ ايش وايش؟ شرط العاري والبيع احسنت اي شرط البيع ان لم ان لم اوفك خلال شهر فهو مبيع لك. ان لم اوفك خلال شهر

93
00:38:53.050 --> 00:39:13.050
فهو عارية لك وشرط منو من؟ اه البيع والعاريات. في عقد راحت شف هذي الجملة في عقد الرهن مو جملة مهمة تعرف ليش مهمة؟ لانه قد مر معك فيما سبق في باب القرض ان الشروط التي تؤثر هي الشروط التي تكون متى

94
00:39:13.050 --> 00:39:33.050
في صلب العقل. اما الشروط التي تكون قبل العقد او بعد العقد هذه لا تؤثر. قال لك في عقد الرحم. جيد قال ثم اقبضه المرتهن اقبضت الجوالة الدراجة النارية اقبضتها للمرتهن. قال لا يضمنه قبل مضي

95
00:39:33.050 --> 00:39:53.050
شهر اي اذا تلفت قبل ان يمضي الشهر لا يضمن لماذا؟ هي الان مقبوضة بايش من عقد بعقد ايش؟ ما يقول لا تقول لي رهن قل رهن كذا. اه مقبوضة بعقد رهن فاسد. عقد رهن هذا من عقود الظمان

96
00:39:53.050 --> 00:40:23.050
ليس من عقود الضمان. اذا فاسده كصحيحه. اذا اذا تلفت قبل مضي الشهر لا لماذا؟ لانها مقبوضة بعقد رهن فاسد وفاسد العقود كصحيحها في الظمان وعدمه. جيد. ثم قال وان علم فساده هذي غاية حتى وان كنت اعلم ان هذا العقد عقد رهن فاسد

97
00:40:23.050 --> 00:40:53.050
فلا ضمان. فهمتم؟ وان علم فساده حتى وان كنت اعرف ان هذا العقد فاسد. ايضا له ضمان. جيد؟ طيب. قال وان علم فساده على المعتمد. وظمنه بعده ماذا؟ بعد ماذا؟ شوفوا الظمائر مهمة. ظمن ماذا بعد ماذا؟ وظمن المقبوظ

98
00:40:53.050 --> 00:41:13.050
من بيع الفاسد او المقبوض بالعارية الفاسدة بعد الشهر. شف هذا كل الكلام حطه في كلمتين وظمنه بعده ظمن ايش؟ ظمن المقبوظ بعقد البيع الفاسد او المقبوظ او ظمن المقبوظ بعقد

99
00:41:13.050 --> 00:41:41.200
العارية الفاسد بعد مضي الشهر. جيد يا شيوخ ولا لا؟ جميل. ليش لماذا يضمنه بعد مضي شهر؟ انظر التعليم. لانه اي لان المرهون هذا الذي كان مرهونا ها لان هذا المقبوض يصير بيعا او عارية فاسدين لتعلقه

100
00:41:41.200 --> 00:42:01.200
بانقضاء الشهر ها شف للتعليق مع لدى الفساد التعليق وعقد البيع وعقد العارية لا يقبل التعليق. فكان بيعا فاسدا وعارية فاسدة لكن الظمان لماذا؟ لان القاعدة تقول ان فاسد العقود كصحيحها في الظمان وعدمه

101
00:42:01.200 --> 00:42:21.200
فهمنا الصورة ولا لا؟ خلاص تحتاج اعادة ولا تحتاج؟ لا تحتاج بسم الله الذي بعده مسألة اخرى لها تعلق لها تعلق انظر ماذا قال فان قال الصيغة تختلف قليلا واريدك ان تنتبه وجه الاختلاف بين هذه الصورة والصورة التي قبلها

102
00:42:21.200 --> 00:42:51.200
قال فان قال رهنتك فان لم اقض عند الحلول فهو مبيوع منك رهنتك هذه الجوالة هذه الدراجة النارية. فان لم اقض عند الحلول فهو مبيع منك قال فسد البيع للرهن. سؤال لماذا؟ لماذا البيع يفسد والرهن لا يفسد؟ ها

103
00:42:51.200 --> 00:43:11.200
الران ماذا؟ احسنت. الرهن هنا غير مؤقت. الرهن هنا لا يفسد. الرهن صحيح. البيع هنا يفسد. لماذا البيع يفسد لانه معلق. فهمتم؟ قال فان قال رهنتك فان لم اقض عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع

104
00:43:11.200 --> 00:43:31.200
بماذا فسد البيع؟ لانه معلق والبيع من العقود التي لا تقبل التعليم. لان لا الرهن لانه لا يوجد توقيف على الاوجه قال على الاوجه اشار الى وجود ماذا؟ هذا الذي ذكره العلامة المليباري رحمه الله تعالى هو ما اعتمده

105
00:43:31.200 --> 00:43:51.200
العلامة ابن حجر والخطيب. وقال الرملي حتى الرهن يفسد. قال حتى الرهن يفصلني لانهم في صيغة واحدة قال لا الرهن اي لا يفسد الرهن. السؤال لماذا؟ ما التعليل عدم ما تعليل عدم فسد الران؟ انظر ماذا قال؟ لانه

106
00:43:51.200 --> 00:44:11.200
لم يشترط فيه شيئا. لانه لم يشترط الضمير في قوله فيه يعود على ماذا؟ على الرهن لانه لم يشترط في الرهن شيئا. واضح يا شيوخ؟ بسم الله. مسألة جديدة. الان

107
00:44:11.200 --> 00:44:31.200
التي كنا نتكلم عليها تتعلق بايش؟ حتى ترتب المعلومات تتعلق بظمان مرهون. كل المسألة التي مرت هذه ستة او سبعة اشهر مرت هذه تتعلق بضمان المرهون. انتهينا جيد من قوله ماذا؟ من قوله هنا

108
00:44:31.200 --> 00:44:51.200
لما قال ايش؟ وصدق المرتهن وما بعده. هذا كله يتعلق بايش؟ بظمان المرهون. الان مسألة جديدة. ايش المسالح ممكن تضع لها عنوان. احكام بيع الرحم. احكام بيع الرهن. نفترض ان هذا الشخص

109
00:44:51.200 --> 00:45:21.200
لم يدفع الدين. ماذا نفعل؟ نبيع الرهن. صح؟ ما احكام بيع الرهن سيذكرها لك هنا. اذا هذه المسائل الاتية تتعلق بمبحث بيع العين المرهونة. قال وله اي هند طلب بيعه وله اي وللمرتهن طلب بيعه اي بيع مرهون

110
00:45:21.200 --> 00:45:51.200
طيب اسألكم سؤالا المردهن يطلب بيع المرهون ممن؟ يطلب من من؟ ان يبيع المرهون مثال انا علي دين مئة مليون روبية ورهنت سيارتي عند الاستاذ هيرو جيد؟ طيب. جاء موعد السداد ولم اسدد. استاذ هيرو

111
00:45:51.200 --> 00:46:21.200
مرتهن يريد حقه يطلب ممن بيع السيارة. يطلبون من الراهن. لان المالك من الراهن فهو يطلب من الراهن المرتهن يطلب من الراهن بيع المرهون. قال وله اي للمرتهني طلب بيعه اي طلب بيع مرهون. فيطلب ذلك من الراعي. هذا الطلب الاول. الطلب الثاني او

112
00:46:21.200 --> 00:46:41.200
اطلب قضاء الدين. اذا الطلب هنا طلب تخيير. يقول لي الاستاذ هيرو اما ان تبيع وتسدد الدين او انك تسدد الدين من جهة اخرى. انا لا الزمك ببيع السيارة. اما ان تبيع السيارة

113
00:46:41.200 --> 00:47:01.200
تسدد واما ان تسدد الدين من من جهة اخرى شهيد ولا لا؟ اذا الطلب هنا طلب ماذا؟ طلب تخيير اختر اما هذا واما هذا انظر ماذا قال وله عين مرتهن طلب بيعه اي مرهون او طلب قضائي دينه. ان لم

114
00:47:01.200 --> 00:47:21.200
يبع اي ان لم يبع الراهن يطلب قضاء الدين من جهة اخرى. عندكم يبع او يباع. يبع كل النسخ عبداني ايش عنده؟ غير مشكل. يصح ايضا ان يبع اي ان لم يبع المرفود

115
00:47:21.200 --> 00:47:41.200
ويصح يبع اي ان لم يبع الراهن. يصح هذا وهذا. طيب. شف ايش بعده ايش قال؟ ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه. ولا ايش؟ ولا يلزم من الفعل الزم. اي ولا يلزم المرتهن

116
00:47:41.200 --> 00:48:01.200
نوم الراهنة البيع بخصوصه. لان المرتهن هذا مستثيره ما يأتي يقول لي لابد تبيع السيارة. يا اخي انا لا اريد ابيع السيارة انا ساعطيك الدين من مكان اخر. لا بيع السيارة. ليس له ان يلزمني ببيع المرهون

117
00:48:01.200 --> 00:48:31.200
لا يلزم من فاعل يلزم المرتهن ولا يلزم المرتهن الراهن مفعول البيع مفعول ثاني بخصوصه. بل يخيره بين امرين. اما ان تبيع واما ان توفي الدين من جهة اخرى. قضى شيوخنا لا. بسم الله. قال ولا يلزم الراهن البيع بخصوص

118
00:48:31.200 --> 00:49:01.200
بل انما يطلب المرتهن احد الامرين. انحل دين. اتضح. ثم ثم قال انما يطلب المبتهل احد الامرين ما هما الامران؟ اما البيع حتى يوفى الدين او توفية الدين من جهة اخرى. متى يكون هذا الطلب عندما يحل الدين اي عندما يأتي موعد السداد. ثم قال ولا

119
00:49:01.200 --> 00:49:31.200
قال وانما يبيع الراهن باذن مرتهن عند الحاجة. لان له فيه حقا واضح؟ قال وانما يبيع الراهن انا مالك السيارة الراهن. متى ابيع قال وانما يبيع الراهن باذن المرتهن. استأذن منه شف الان جاء موعد سداد الدين

120
00:49:31.200 --> 00:49:51.200
وانا ليس عندي مال اسدد الدين استأذنك ان ابيع السيارة المرهونة حتى اسدد الدين. فلابد على الراهن ان يستأذن من المرهونة لماذا؟ لان المرهون له حق متعلق بهذه السيارة المرهونة. فلابد من اذنه. قال وانما يبيع

121
00:49:51.200 --> 00:50:11.200
نحن باذن المرتهن عند الحاجة. لان له لان له لمن؟ للمرتهن. فيه اي في المرهون حقه ما هو الحق؟ حق ماذا؟ حق الاستيثاق احسنتم حق الاستيثاق. جيد؟ طيب بعنا السيارة

122
00:50:11.200 --> 00:50:31.200
ان نفترض انا بعت السيارة كم علي ديون؟ للاستاذ هيرو كم؟ قلت في المثال مئة مليون وعلي عشرين مليون للاستاذ ديماس. وعليه عشرين مليون اخر اخرى للاستاذ ابن مسعود. لكن

123
00:50:31.200 --> 00:51:01.200
الاستاذ ديماث ودين الاستاذ ابن مسعود بدون رهن. ودين الاستاذ هيرو بالرهن زيد ولا لا؟ طيب عندما ابيع السيارة من من هؤلاء مقدم؟ من من هؤلاء مقدم بسداد الدين اه الذي له حق في العين. الذي حقه متعلق بعين السيارة. اذا اولا

124
00:51:01.200 --> 00:51:31.200
انا اعطي للاستاذ هيرو بعدين اذا زاد اعطيته للاخرين. انظر ماذا قال ويقدم المرتهن بثمنه على سائر الغرماء. يقدم المرتهن بثمنه بثمن ماذا؟ بثمن ماذا بثمن مرهون على سائر الغرماء اي على سائر الدائنين. الغرماء يعني الدائنين. اتضح شوف

125
00:51:31.200 --> 00:51:51.200
ثم قال فان ابى ما زال ما زلنا في بيع مسألة بيع الرهن. فان ابى المرتهن الاذنا هو قبل قليل قال انت ايها الراهن لا تبع الا باذن من من؟ من المرتهن. فانا جيت للمرتهن

126
00:51:51.200 --> 00:52:11.200
يا استاذ هيرو جاء موعد الدين انا ليس عندي مال اسدد له. احتاج ان ابيع السيارة حتى اسدد له. هل تأذن انا لا اذن اريد ان ابيع السيارة حتى اسدد لك لا اذن بهذا. اذهب الى القاضي. اقول للقاضي

127
00:52:11.200 --> 00:52:31.200
انا اريد ان اسدد له الدين ليس عندي مال الا ان ابيع العين المرهونة. فيقول القاضي له امامك احد خيارين اما ان تأذن له في بيع السيارة المرهونة حتى يسدد حقك واما ان تبرأه من الدين. تسقط

128
00:52:31.200 --> 00:52:59.150
فهمتو عليا؟ فالقاضي يطلب من المرتهن اما الاذن بالبيع واما الابراء لان بقاء الدين في ذمته فيه الحاق الظرر بي. انا اريد ان ابرئ ذمتي. ربما واذا مت والدين في ذمتي نفس المؤمن معلقة بدينه اي معلقة عن مقامها الكريم حتى يقضى عنه الدين

129
00:52:59.150 --> 00:53:19.150
فهمتم ولا لا؟ فهذه حق ومصلحة في ابراء الذمة من الدين. فالقاضي يقول له اما ان تأذن له في البيع واما ماذا؟ واما ان تبلغه ثم ذكر فان ابى الادن فان ابى المرتهن الاذن قال له الحاكم ائذن في بيعه. قال له لمن

130
00:53:19.150 --> 00:53:49.150
اه قال للموردين شوفي. الظماير هذي اكتب مراجعها. وقت المراجعة بعدين تسأل. قال له لمن؟ قال قال له الحاكم ائذن في بيعه واحد او ابرئه من الدين. جيد؟ قال هذا اذا امتنع من؟ المرتين. طيب ولو امتنع الراهن؟ الراهن قال لا ابيع. جاء المرتهن الاستاذ هيرو الي وقال

131
00:53:49.150 --> 00:54:09.150
موعد الدين بع سيارة بع السيارة المرهونة حتى تدفع الدين. انا الراهن لا لا لا لا ابيع السيارة. ما الحكم؟ الان غير الاولى في الاولى من الذي امتنع امتنع المرتهن من الاذن الان امتنع الراهن انظر ماذا قال ويجبر راهن

132
00:54:09.150 --> 00:54:39.150
ويجبر راهن. من الذي يجبره؟ من الذي يجبر الراهن؟ الحاكم. كيف يجبره؟ بحبس يقول له ان لم تبع السيارة المرهونة حتى تسدد الدين تحبس. فهمت ولا لا قال ويجبر راهن شو يشبه هذا؟ مغير الصيغة. الفاعل حاكم. اي يجبره الحاكم

133
00:54:39.150 --> 00:54:59.150
على احد امرين. ما هما؟ اما بيع المرهون وتوفية الدين. واما ان يوفي الدين من غيره اي من غير تلك الجهة. ويجبر اي يجبره الحاكم على احد امرين اذا امتنع بالحبس

134
00:54:59.150 --> 00:55:27.550
اما بحبس او بغير الحبس. فان اصر اصر حبس. ومع كونه في الحبس لا يريد ان يبيع. الراهن هذا. فان اصر على الامتناع واحد او كان غائبا نفترض ان الراهن غائب عن البلد. الراهن في جاكرتا. والقضية هنا في

135
00:55:27.550 --> 00:55:57.550
تمام؟ او كان غائبا وليس له في سولو في هذه المدينة ما فمنه غير الرحمة ليس له مال اخر يوفى منه الدين الا هذه العين مرهونة. فما الحكم ما الحل امام هذه المعضلة؟ قال باعه عليه. قاض اذا القاضي حينئذ يتولى البيع. فالقاضي هو

136
00:55:57.550 --> 00:56:17.550
الذي سيبيع هذه السيارة. اذا متى يبيعها؟ في حالتين. الحالة الاولى اذا اصر الراهن على الامتناع الحالة الثانية اذا كان الراهن غائبا وليس له مال يوفى منه الدين غير العين المرهونة

137
00:56:17.550 --> 00:56:37.550
طب ايش تفهم؟ ايش تفهم؟ تفهم انه لو كان المرء لو كان الراهن غائبا وله مال يوفى منه الدين غير العين المرهونة فان الدين وفى من هذا المال. ولا تباع العين مرهونة. جيد

138
00:56:37.550 --> 00:56:57.550
فهمنا هذا؟ قال ويجبر اعيد المسألة. ويجبر راهن اي يجبره الحاكم على احد الامرين اذا امتنع الحبس وغيره فان اصر على الامتناع او كان غائبا وليس له ما يوفى منه غير الرهني باعه عليه قاض

139
00:56:57.550 --> 00:57:17.550
بعد بعد كم شرط؟ بعد ثلاثة شروط عدها خذ القلم ورقمها. بعد كم؟ شروط؟ ثلاثة لابد قبل ان يبيع القاضي من تحقق ثلاث شروط. فاذا تحققت باع القاضي. ولا يجوز للقاضي ان يبيع ان يبيع العين

140
00:57:17.550 --> 00:57:37.550
المرهونة قبل تحققها. الشرط الاول قال بعد ثبوت الدين. اولا لابد ان يثبت الدين. شوف الان احنا نتكلم على ايش من سورة نتكلم على صورة ان الراهن غائب. نفترض انا الراهن انا في جاكرتا غائب عن البلد. والمرتهن هنا في

141
00:57:37.550 --> 00:58:07.550
تمام الشرط الاول لابد من ثبوت الدين اي ان المرتهن يقيم البينة ان له على لبيب دين قدره مائة مليون رقية. الشرط الاول واضح؟ الشرط الثاني قامت البينة على ملك الراهن. قف على ملك الراهن. ملك الراهن لماذا؟ اي ان المرتهن يقيم

142
00:58:07.550 --> 00:58:37.550
البينة على ان الراهن لبيب يملك هذه السيارة. فهمتم؟ على ملك الراهن العينين مرهونة ده رقم اثنين طيب تابع لرقم اثنين تابع لرقم اثنين وان يقيم البينة على ان لبيب جعل هذه السيارة رهنا بذلك الدين. فهمتم

143
00:58:37.550 --> 00:59:07.550
اذا المردهن سيقيم البينة على ثبوت الدين. وعلى ان هذه السيارة ملك للبيب. وعلى ان لبيب جعل هذه السيارة رهن بذلك الدين. جيد؟ باقي باقي. الامر الثالث. وان يكون بمحل ولايته. وان يكون ايش؟ ان يكون قال وكونه كون ماذا؟ اي وكون الرهن

144
00:59:07.550 --> 00:59:27.550
بمحل ولاية القاضي. السيارة الان مرتهنة عند من؟ عند الاستاذ هيرو. والاستاذ هيرو في محل عمل القاضي في محل القاضي القاضي هنا في سوره. لكن القاضي ليس له ولاية على جاكرتا. في جاكرتا يبقى قاضي اخر. فهمتوا علي ولا لا؟ اذا كان

145
00:59:27.550 --> 00:59:47.550
قديم الشرط الاول ثبوت الدين. الشرط الثاني كون هذه العين المرهونة مملوكة للراهن بين قوسين لبيب وانها جعلت رعنا بهذا الدين. الشرط الثالث وان يكون الرهن في محل ولاية القاضي

146
00:59:47.550 --> 01:00:17.550
واضح الشغل ولا لا؟ تحققت الشروط ثلاثة ماذا بعد؟ اذا تحققت الشروط الثلاثة فحينئذ يجوز للقاضي ان يبيع هذه السيارة. قبل تحققها لا يجوز. اذا لا تظن ان القاضي مباشرة يأتي يبيع العين مرهونة لا لابد اولا يمر بهذه المراحل فاذا تحققت بعد ذلك يجوز للقاضي ان

147
01:00:17.550 --> 01:00:37.550
يبيع العين المرهونة. فقال هنا وقضى الدين من ثمنه بعنا السيارة. بكم باع السيارة؟ باع السيارة مثلا بمئة وخمسين مليون. كم دينك يا استاذ هيرو؟ اقام البينة على ان الدين مئة مليون يعطيه مئة مليون وخمسين

148
01:00:37.550 --> 01:01:07.550
تبقى عند القاضي. فهمتم؟ حتى يعود هذا الغائب. فقال وقضى الدين من ثمانية طيب السؤال لو سألتك سؤالا لماذا في هذه السورة؟ جاز للقاضي ان يبيع العين المرهونة مع انه ليس بمالك. والاصل ان الذي يبيع هو المالك. لماذا

149
01:01:07.550 --> 01:01:37.550
ها؟ ايش؟ دفعا للظرر عن المرتهن. المرتهن هذا متضرر حقه حقه لا يستفيد منه المال واضح ولذلك انظر للتعليم. ايش قال؟ دفعا للظرر المرتين. هذا تعليل لما هذا تعليل لجواز بيع القاضي العين المرهونة بدلا من الراهن

150
01:01:37.550 --> 01:01:57.550
انتم؟ طيب انا اعيد قراءة المسألة بس حتى اربط المعلومات من اولها. قال ويجبر راهن ان يجبره الحاكم على احد الامرين انع بالحبس وغيره فان اصر على الامتناع او كان غائبا وليس له ما يوفى منه غير

151
01:01:57.550 --> 01:02:27.550
باعه عليه قاضي بعد ثبوت الدين وملك الراهن والرعن وقول به تمام بمحل جيد ثم قال وقضى الدين من ثمنه دفعا لضرر مرتهن ثم قال ويجوز للمرتهنين مسألة جديدة. نعم. تتعلق ببيع الرهن لكن جديدة

152
01:02:27.550 --> 01:02:56.800
قال ويجوز للمرتهل بيعه بيع ماذا؟ بيع المرهون ويجوز مرهون في دين حال باذن الراهن وحضرته. الاصل يا استاذ هيرو انت مرتهن وانا راهن. الاصل انا الذي ابيع السيارة وليس انت. انا المالي. لكن هل يجوز ان الاستاذ هيرو وهو المرتهن ان يبيع

153
01:02:56.800 --> 01:03:26.800
المرهونة او لا يجوز؟ قال يجوز بشرطين. الشرط الاول ان الراهن يأذن له في البيع الشرط الثاني ان يكون الراهن حاضرا. ايش قال؟ ويجوز للمرتهن بيعه اي بيع المرهون في دين حال اي في دين حل موعد سداده. بشرطين باذن الراهن واحد

154
01:03:26.800 --> 01:03:56.800
وحضرته اي حضور الراعي البيعة. بخلاف اما لو كان الراهن فلا فلا يجوز. واضح؟ لابد ان يكون الراهن ماذا؟ حاضرا. ليش؟ لانه لو كان الراهن غائب فان المرتهن هذا في محل تهمة. قد يبيع باقل من الثمن المطلوب

155
01:03:56.800 --> 01:04:16.800
قد يوجد اناس لو انتظر قليلا سيدفعون اكثر. لكن هو يريد ان يبيع حتى يأخذ الدين فقط. فهو في محل تهمة ولذلك قال لا يبيع الا بحضرة الراهن. فاذا كان الراهن غيبا لا يبيع. جيد. طيب تأتي المسألة

156
01:04:16.800 --> 01:04:36.800
نفترض ان الرهن غائب انا الراهن ها غائب لكنني قلت له يا استاذ هيرو اذا تبيع السيارة فانا احدد لك السعر بع السيارة بمئة وخمسين مليون. ها؟ فالاستاذ واذنت لك في البيع. فالاستاذ هيرو ذهب

157
01:04:36.800 --> 01:05:05.700
مية وخمسين مليون. اذا انا حددت له الثمن سعر وباع بذلك السعر فيجوز مطلقا. سواء كان الراهن موجودا او غائبا لماذا؟ لان علة وجود التهمة منتفية والديك انظر ماذا قال ويجوز للمرتهن بيعه في دين حال باذن الراهن وحضرته. بخلافه

158
01:05:05.700 --> 01:05:25.700
في غيبته. نعم نعم ايش هذي؟ استدراك. نعم ان قدر له الثمن. ان قدر. من الذي قدر ان قدر الراهن له لمن؟ ان قدر الراهن له اي للمردان الثمن صح مطلقا. ايش معنى

159
01:05:25.700 --> 01:05:45.700
مطلقا سواء كان الراهن موجودا او غائبا. صح مطلقا. فهمتم؟ قال نعم ان قدر له الثمن صح مطلقا. الاتنين مع بعض. ما التعليم؟ قال لانتفاء التهمة اي الانتفاء التهمة حينئذ عن المرتهين

160
01:05:45.700 --> 01:06:15.700
يتضح جميل. مسألته ايضا ما زلنا نتكلم على بيع الرهن. ولو منو من؟ الراهن والمرتهن. ماذا شرط؟ ان يبيعه ثالث. مم. شف انا قلت للاستاذ هيرو رهنتك السيارة بالدين الذي لك علي تمام وقدره مئة مليون ربيع. قال قبلت واخذ السيارة

161
01:06:15.700 --> 01:06:38.350
لكن بشرط يا استاذ ما هو الشرط اذا لم ادفع لك فان الذي يبيع السيارة لا انا ولا انت من؟ استاذ اقبال  اشترطنا ان يكون الذي يبيع السيارة الذي يبيع العين المرهونة شخص ثالث. يصح هذا ولا يصح؟ يصح. قال ولو شرطا ان

162
01:06:38.700 --> 01:07:08.700
ثالث عند ان نحل بكسر الحاء. اي عند وقت الحلول. جاز بيعه لكن بكم شروط؟ اي جاز بيعه جاز بيع من؟ بيعه الضمير يعود على من؟ لا جاز بيع الثالث الطرف الثالث جاز بيع الطرف الثالث للعين المرهونة بكم شروط؟ بثلاث شروط

163
01:07:08.700 --> 01:07:24.450
الشرط الاول قال ان يبيع الطرف الثالث مستذ اقبال واحد ليس باقل من ثمانين مثل يعني لو كان ثمان مئة متر مئة مليون لا يجوز ان يبيع بسبعين مليون. واحد الشرط الثاني ان يكون الثمن

164
01:07:24.450 --> 01:07:44.450
لا مؤجلا هذا الشرط الثاني كم ذاك شرط هنا؟ ذكر شرطين. الشرط الثالث وان يكون بنقد البلد فلا يصح ان يبيع الثالث بغير نقد البلد. فالشروط كم؟ ثلاثة شروط. ان يكون

165
01:07:44.450 --> 01:08:04.450
ثمن مثل ان يكون الثمن ثمن مثل وان يكون حالا وان يكون بايه؟ بنقد البلد. التضحى. بسم الله ثم قال ما زلنا ما زلنا اخر مسألة في مسألة بيع الرهن. قال ولا يشترط مراجعة الراهن في

166
01:08:04.450 --> 01:08:34.450
بين لان الاصل بقاء اذنه بل مراجعة المرتهي لانه قد يمهل او يبريه. مرة اخرى نعود الى المثال انا والاستاذ هيرو. علي دين مئة مليون روبية ورهنت سيارتي عندهم معروف يا اخواني ما فائدة الرهن؟ انني اذا لم ادفع العين المرهونة بعد. صح ولا لا؟ طيب. عندما

167
01:08:34.450 --> 01:08:54.450
نتفق مثلا ان الاستاذ هيرو ان الذي يبيعه هو من؟ الاستاذ اقبال. الطرف الثالث يبيع. استاذ اقبال عندما يبيع هل ان يجدد الاذن مني يقول لي يا لبيب سابيع السيارة سيارتك بسداد الرهن قال لا يشترى

168
01:08:54.450 --> 01:09:21.500
لا يشتاق اذن الراهن ليش؟ لان وضع السيارة كرهن معلوم ان مآله اذا لم اسدد البيع. فهمتوا علي ولا لا؟ هذا عندما وضعت السيارة كرهن مآله وعاقبته مقتضاه الرضا ان تباع السيارة اذا لم اسددي الدين من غير ذلك. صح؟ اذا لا يشترط ان يجدد

169
01:09:21.500 --> 01:09:41.500
استئذان مني لا يشترى. ليش؟ قال ولا يشترط مراجعته. مراجعة من؟ الثالث. استاذ اقبال لا يشترط مراجعة ما معنى مراجعة؟ يعني يسألني مرة اخرى. لا يشترط مراجعة الراهن اي مراجعة الثالث الراهن في البيت

170
01:09:41.500 --> 01:10:11.500
ليش؟ لان الاصل بقاء اذنه. فهمنا يا شيخ ولا لا؟ بل يشترط ان اراجع الطرف الثالث المرتهن. يقول له يا استاذ هيرو الان حل الدين هل السيارة او لا ابيعها؟ لماذا؟ لان الاستاذ هيرو قد يقول لا تبيع السيارة فانا قد اسقطت الدين عنه. او

171
01:10:11.500 --> 01:10:41.500
يقول لا تبيع السيارة فانا ساعطيه مهلة اكثر. اذا يشترط ان يراجع المرتهن ولا يشترط ان يراجع من الراهن. جيد. مرة اخرى. ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع لان الاصل بقاء اذنه بل مراجعة المرتهن لانه قد يمهل او يبرئ. من فاعل يمهل

172
01:10:41.500 --> 01:11:11.500
من الذي سيمهل؟ الراهن او المرتهين؟ المرتهل او يبرئ اي يسقط الدين. انتهينا من مسألة بيع الرهن مسألة جديدة كيف ما زال النشاط موجودا؟ ها؟ نزيد قليلا نحتاج الى نصف ساعة لا بأس. موجود ان شاء الله. هذه المسألة

173
01:11:11.500 --> 01:11:36.800
لها عنوان ايش من عنوان؟ مؤنة مؤنة الرهن على من؟ الرهن هذا قد يكون مما يحتاج لمونة قد يكون الرهن بقرة. ثور جمل يحتاج الى طعام شراب صح؟ او يصوم. تمام ولا لا؟ مؤنة الرهن على من؟ وسيتكلم عن هذا. قال وعلى

174
01:11:36.800 --> 01:12:02.650
مالكه مالك من؟ مالك من؟ مالك الراهن شوف شوف دقة العبارة لم يقل على الراهن قال وعلى مالكه. ليش؟ احسنت ممتاز. لان المالك قد يكون غير الراهن. قد قلت لكم في بداية الدرس يجوز ان

175
01:12:03.250 --> 01:12:23.250
لترهنه نفترض مثلا انا ذهبت للاستاذ اقبال واستعرت منه كتابا لارهنه عند الاستاذ عبد الوارث جيد ولا لا؟ استعرت منه ثورا او بقرة ورهنتها عنده نفقة. انا الاشي الان انا مستعير وفي نفس

176
01:12:23.250 --> 01:12:43.250
وقتنا راهن وذاك مرتهن وذاك مالك. صح؟ نفقة البقرة او الثور على من؟ على المالك. بغض النظر يكون راهنا او لا. فهمتم؟ قال وعلى مالكه على مالك ماذا؟ مالك ماذا؟ المرهون

177
01:12:43.250 --> 01:13:13.250
مالكه من راهن او معير له مؤنة. للمرهون. مثل ايش المؤنة؟ قال كنفقة رقيق. الرقيق هذا السابق كان مثلا من مما يستعمل فيه ان يكون رهنا. يرهن طب العبد يحتاج طعام وشراب وثياب؟ على من؟ على مالكه. ليس على المرتهن. قال كنفقة رقيق وكسوته

178
01:13:13.250 --> 01:13:40.350
وعلى فى دابة واجرة رد ابق انت رهنت العبد وهرب نحتاج الى اجرة حتى ترد العبد. على المالك هذه الاجرة. ومكان حفظ لو مثلا رهنت تمرا مائة صع من تمر مائة صاع من تمر يحتاج الى مكان للحفظ. ممكن يوم تقول الى ثلاجات فريزرات كبيرة. والا يفسد

179
01:13:40.350 --> 01:14:00.350
اجرته على من؟ على المالك ايضا. فهمتم؟ قال وعلى مالكه من راهن او معير له مؤنة. شف على مالكها خبر مقدم مؤنة مبتدأ مؤخر. للمرهون كنفقة رقيق وكسوته وعلف دابة على

180
01:14:00.350 --> 01:14:27.350
بالجار صح؟ عندكم بالجار علف. احسنتم. وعلى في دابة واجرة رد ابق ومكان حفظ واعادة لا يهدم انا رهنت البيت. البيت مرهونة ثم انهدم بعضها نفقة اعادته اصلاح من هدم على المالك. اجماعا ايش معنى اجماعا؟ يعني نفقة العين

181
01:14:27.350 --> 01:14:55.050
المرهونة على المالك بالاجماع بلا خلاف. الا الا الحسن قال ماذا؟ قال ان نفقة العين المرهونة على المرتهل. الحسن  البصري هكذا مكتوب عندكم الحسن البصري اه شف شف في النهاية في المغني

182
01:14:55.050 --> 01:15:15.050
الحسن البصري في التحفة الحسن البصري او الحسن بن صالح. المصري. تردد في التحفة. يحتمل حسن البصري او الحسن بن صالح بن حي. قال هنا. قال خلافا لما شذ به الحسن. ايش قال الحسن

183
01:15:15.050 --> 01:15:38.550
قال ان نفقة العين مرهونة على من مرتهين وهذا قول شاذ. لا يؤثر في الاجماع المنعقد. ثم قال فان غاب من الذي غاب الراهن الان مثلا انا رهنت عند الاستاذ وحي رهنت البقرة عند الاستاذ وحيد

184
01:15:38.550 --> 01:15:58.550
البقرة تحتاج الى طعام وشراب. ثم غبت عن البلد. طيب الاستاذ وحي ماذا يفعل اذا ترك البقرة المرهونة بلا طعام والشراب تموت. ماذا يفعل؟ طيب انا ما تركت مال اطعامها ولشرابها

185
01:15:58.550 --> 01:16:18.550
قال فان غاب من الذي غاب؟ الراهن. الذي هو المالك بعبارة ادق المالك. المالك اعم من الراهن فان غاب المالك او اعسر ما عنده. تمام؟ راجع المرتهن الحاكم. المرتهن الاستاذ

186
01:16:18.550 --> 01:16:38.550
يذهب الى من؟ الى الحاكم. يقول للحاكم فلان ابن فلان وضع عندي كذا وكذا رهنا ولا عليه ماذا اصنع؟ فالحاكم انظر ماذا سيقول. سيأذن له الحاكم ان ينفق على العين المرهونة

187
01:16:38.550 --> 01:17:08.550
وقل انفق عليها والنفقة التي تنفقها عليها تضاف الى الدين وتكون هذه البقرة مثلا رهن باصل الدين وبالنفقة التي انفقتها. واضح جيد قال فان غاب الراهن او اعسر راجع المرتهن الحاكم وله

188
01:17:08.550 --> 01:17:38.550
لمن؟ للمرتهن الانفاق باذنه اي باذن الحاكم. وله الانفاق باذن الحاكم ليكون رهنا بالنفقة ايضا. ايش معنى ليكون؟ من هذا؟ الذي ليكون اي ليكون ما انفقه رهنا النفقة ايضا اي بالنفقة ايضا مع الدين الاول. فهمتم ولا لا؟ اذا ستكون هذه البقرة مرهونة بشيئين. بالدين الاول

189
01:17:38.550 --> 01:17:59.400
وبما انفقه المرتهن عليها. فهمتم؟ قالوا فان تعذر استئذانه تعذر استئذان من تعدى نفسي اذان الحاكم مثلا الحاكم على سبيل المثال اذا تحتاج ان تستأذنه تحتاج الى اشهر. حتى تدخل عنده. تموت البقرة وانت ما دخلت اليه

190
01:17:59.400 --> 01:18:29.400
حاكم جيد قال فان تعذر استئذانه الخطوة الثانية انفق المرتهن على العين المرهونة بالاشهاد يأتي بشخصين عدلين يأتي بالاستاذ توفيق وبالاستاذ رحمة يقول اشهدكما ان سانفق على هذه البقرة بمبلغ قدره كذا وكذا. فينفق عليها بعد اشهاد عدلين. اذا

191
01:18:29.400 --> 01:18:49.400
الخطوة الاولى ما هي؟ انه ينفق على العين المرهونة باذن الحاكم. تعذر انفق على العين المرهونة بايش؟ بشهادة اثنين قال فان تعذر استئذانه واشهد بالانفاق ليرجع رجع. ايش معنى رجع؟ اي ليرجع

192
01:18:49.400 --> 01:19:20.250
طالب الراهن بالنفقة اذا اشهد فانه من حقه ان يطالب. ايش تفهم؟ قال والا فلا. يعني لو انه انفق على العين المرهونة بدون اذن الحاكم مع واحد الصورة الاولى عند التعذر من الدخول على الحاكم مع امكان الشهود. ومع ذلك انفق بلا اشهاد وقبله انفق

193
01:19:20.250 --> 01:19:40.250
قبل اذن الحاكم فليس له بعد ذلك ان يطالب الراهن بما انفق. هذا معنى قوله والا فلا. جيد الحمد لله ثم قال الان هذا يتبع يتبع ملك الرهن بسم الله

194
01:19:40.250 --> 01:20:10.250
فقال وليس له ليس له بمن؟ للمالك. وليس له اي وليس للمالك بعد لزوم الرهن متى يلزم الرهن؟ بالقبض اذا قبض المرتهن الرهن باذن الراهن انه يكون لازما وليس له اي للمالك بعد لزوم الرحم. مسألة انتبه معي. استاذ سقفي كيف حالك

195
01:20:10.250 --> 01:20:40.250
نفترض مثلا انا علي دين عشرة ملايين ربي ووضعت عند الاستاذ سقفي الدراجة النارية. رهن جيد؟ هل يجوز لي بعد ان قبضها ان ابيعها او لا يجوز قبل ذلك سؤال الدراجة النارية التي وضعتها رهنا عند الاستاذ السقفي من يملكها؟ من مالكها؟ انا

196
01:20:40.250 --> 01:21:00.250
الرهن لا يغلق عن صاحبه. ما زالت ملكيتي لها. صح؟ جميل. هل يجوز لي ان ابيعها؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ مع انها ملكي. الجواب لانه تعلق بها حق الغير. حق من

197
01:21:00.250 --> 01:21:20.250
حق مرتهن وهذا يا اخواني نوع من انواع الحجر صح ولا لا؟ الراهن الان يملك الشيء لكن يمنع من التصرف فيه لماذا يمنع لتعلق حق الغير؟ اذا لا يجوز لي بيعها صح؟ طيب قلت هذه الجوالة سيجعلها وقفا

198
01:21:20.250 --> 01:21:39.750
لطلاب معهد الجاوي يحتاجون الى جوالات صح ولا لا؟ طيب سيجعلوها وقفا عليهم يصح الوقف هذا ولا يصح لا يصح لانه تعلق بها حق الغير. ولذلك انظر ماذا قال وليس له اي من المالك بعد

199
01:21:40.250 --> 01:22:11.550
ووقف ومثلهما كل تصرف يزيل الملكية. مثل هبة. اقول   استاذة بحيدر وهبتك الجوال المرهون عند الاستاذ سقفي ما يصح. جيد؟ قال وليس له عين المالك بعد لزوم الرهن ووقف الصورة الثالثة ورهن لاخر. ايش؟ رهن لاخر. ايش معنى رهن لاخر؟ ما صورته

200
01:22:11.550 --> 01:22:35.850
الجوالة مرهونة عنده. جوال اصحاب اللي يستمعون يوتيوب جواله دراجة نارية. تمام. اصطلاح خاص هذا اندونيسيا جواله تمام الدراجة النارية  جديد من الاستاذ ابن مسعود قال للاستاذ ابن مسعود اريده رهنا قلت الجوال التي راهنتها عند الاستاذ سقفي

201
01:22:35.850 --> 01:23:05.850
مرهونة لك وله. فهمتم ولا لا؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لان الجوالة هذه مشغولة بالدين الاول فلا تشغل بالدين الثاني. لان المشغول لا يشغل. وكل مشغول لا يشغل مثاله المرهون والمسبل. واضح؟ قال هنا. وليس له اي للمالك بعد لزوم الرهن

202
01:23:05.850 --> 01:23:35.850
بيع ووقف ورهن لاخر لئلا يزاحم احد المرتهنة. ويصح ان تقرأ لان لا زاحم المرتهنون. تجعل المرتهن مفعول او نائب فاعل ما في مشكلة. اذا كم تصرفات هذه ممنوعة البيع ممنوع الوقف ممنوع الرهن باخر ممنوع في اشياء اخرى؟ ايوا شوف ايش بيقول وبطء

203
01:23:35.850 --> 01:23:55.850
نفترض مثلا اخذت منه دين. قال اريد رهنا ويا استاذ رزق انا ما ما عندي الا نعمة ايش عندي؟ اما سارهنك هذه الامة. يصح رهن الامة ولا يصح؟ يصح رهن الامة

204
01:23:55.850 --> 01:24:15.850
طيب رهنته القمح صارت القمح عنده. انا السيد هل يجوز للسيد ان يضع الامل مرهون او لا يجوز فهمتوه ولا لا؟ يجوز او لا يجوز؟ ايش قال؟ وليس له وطأ. ليس للسيد ان

205
01:24:15.850 --> 01:24:35.850
كنافة لماذا؟ لانه يخشى اذا وطئها ان تحمل من ذلك الوطأ فتصبح ام واذا اصبحت ام ولد لا يجوز بيعها. صح ولا لا؟ درسنا في اخر الفقه ان ام الولد لا

206
01:24:35.850 --> 01:25:05.850
يجوز بيعها. فيخشى اذا الاستاذ رزق مثلا المرتهن اخذ الامة ثم الراهن يطأ الام انها تصبح حامل. واذا اصبحت حامل واتت بما يصيرها ام ولد لا يجوز بيعها. وحينئذ اقفلوا فائدة الرحمة ويفوت المقصود. فهمنا هذا ولا لا؟ قال ووطأ للمرهونة بلا اذنه

207
01:25:05.850 --> 01:25:25.850
بلا اذن من؟ بلا اذن من؟ المرتهل. طيب ايش قوله بلا اذن يا اخواني؟ هذا يعود على كل ما سبق. ايش معناه؟ يعني لو اذن المردهن ان ابيع المربون نقوس. لو اذن المرتهن

208
01:25:25.850 --> 01:25:53.350
ان اوقف المرهون يجوز. لو اذن المرتهن ان اجعل الرهن رهنا بدين اخر يجوز. لو اذن المرتهن ان اطأ الامة المرهونة يجوز. اذا قوله هنا بلا اذنه ليس عائدا على المسألة الاخيرة فقط بل يعود على جميع ما سبق. جيد ولا لا؟ جميل

209
01:25:53.850 --> 01:26:13.850
المرهونة بلا اذنه وان لم تحبل حتى لو قال مثلا مثلا استاذ رزق الدار انا رهنته الامح. تمام ثم اردت ان اقع الاعمى يجوز لي قلنا لا يجوز. قلت خلاص ساطع الامة واحاول انها تشرب دواء حتى لا يحصل الحمل

210
01:26:13.850 --> 01:26:38.300
تا وان حسما للمادة. سدا للمادة. واضح؟ قال وان لم تحبل حسبا للمادة. حسما للباب انظر ماذا بخلاف واراد السيد ان يقبل عمته المرهونة؟ لا بأس ما في مشكلة. واضح ولا لا؟ ما في مشكلة. لا يمكن انها تحمل من

211
01:26:38.300 --> 01:26:58.300
تقبيل صح؟ عزاب ما تفهمون والله. صح ولا لا؟ ويمكن ان يحصل حمل من من تقبيل فقط بعضهم يتوقف في المسألة ما زال عازبا العازب لا يفهم. لا بأس. بخلاف سائر التمتعات قال فتحلوا سائر

212
01:26:58.300 --> 01:27:14.000
التمتعات تحن ان امن ماذا؟ ان امن الوطؤ لان الوطء المشكلة في الوطء لانه اذا حصل وطأ احتمال انها تصير ام ولد واذا صارت ام ولد لا يحل بيعها. ثم قال وليس له هن بيع

213
01:27:14.200 --> 01:27:44.200
ورهن لاخر وبطء وتزويج. انا وضعت الامة رهنا عند الاستاذ رزق. جيد اه ثم اردت ان ازوجها حال كونها مرهونة. يجوز ولا ما يجوز؟ قال لا. ليش؟ لان ان الامة المزوجة عندما تباع قيمتها اقل من الامة غير المزوجة. فهمتم ولا لا؟ لان الذي

214
01:27:44.200 --> 01:28:04.200
امة مزوجة لا يستطيع الاستمتاع بها. متزوجة. ولذلك انت اذا زوجتها ماذا يحصل؟ يحصل نقصان قيمة العين المرهونة. هذا يلحق الضرر بمن؟ بالمرتهن الا اذا اذن. قال وتزويج لامة مرهونة

215
01:28:04.200 --> 01:28:34.200
لنقصه القيمة لان تزويجها ينقص من قيمتها عند البيع هذا المعنى. استثناء لا اسمع انتبه لا ان كان التزويج منه انا متعمد مثلته مع الاستاذ رزق الدار الدار اراد رهنا فوضعت الامة رهنا عنده. اعجبته الامة. واضح ولا لا

216
01:28:34.200 --> 01:28:54.200
جاء الي قال لي يا لبيب ما رأيك ان تزوجني هذه الامعة؟ هذه رهن صح ولا اما مرهونة لا بأس انا اوافق. جيد؟ ما في مشكلة. ما في مشكلة. لانه هو صاحب الحق

217
01:28:54.200 --> 01:29:14.200
ولذلك قال كان التزويج منه اي من المرتهان. يجوز ويصح الزواج لكن لو كان التزويد من غيره لا يصح الزواج. او باذنه قلت يا استاذ رزق الدار. هذه الامة الان نريد نزودها وهي

218
01:29:14.200 --> 01:29:34.200
عندك تأذن؟ قال اذنت. جزاك الله خير. تمام؟ قال او باذنه فلا يمتنع على الراهن. ثم قال وكذا الان ايش من تصرفات ذكاء شوف البيع قلنا لا يجوز. الوقف لا يجوز. الرهن لاخر لا يجوز. الوطء للمرهونة لا

219
01:29:34.200 --> 01:29:54.200
يجوز. التزويج لا يجوز الا اذا كان من المرضعين. وكل هذه لا تجوز الا اذا اذن المرتهن انتهينا بقي عندك شيء واحد وهو الاجارة. انا مثلا رهنت الدار بيت راهنت الدار عند

220
01:29:55.100 --> 01:30:15.100
هذي الدار مرهونة عندك يا استاذ رزق. جميل. هل يجوز لي انا مالك الدار ان اؤجر الداع في مدة الرهن او لا يجوز واضح الصورة؟ هل يجوز لي ان اؤجرها او لا يجوز؟ يجوز. بشرط ما هو الشرط؟ ان

221
01:30:15.100 --> 01:30:39.000
ان عقد الاجارة ينتهي قبل حلول سداد الدين. او عقد الاجارة ينتهي معه. في سداد الدين لو كنت اؤجر مثلا الدين حلوله بعد ستة اشهر. وانا اؤجر الدار تسعة اشهر؟ لا

222
01:30:39.000 --> 01:30:59.000
فهمتو علي؟ ليش؟ لاننا بعدين لما بنبيع الدار بنبيع الدار حالة كونية مؤجرة وبيع الدار مؤجرة من قيمتها. لانها تكون مسلوبة المنفعة. واضح الشغل ده؟ ولذلك انظر ماذا قال. وكذا لا تجوز

223
01:30:59.000 --> 01:31:19.000
الجارة لغير المرتهن. اما المرتهن ما في مشكلة. وكذا لا تجوز الاجارة لغير المرتن بلا اذن. ان جاوزت مدتها اي مدة المحل اي وقت سداد الدين. ارجوه ان يكون واضحا لكم. اخر ثلاث خلاص نختم الان

224
01:31:19.000 --> 01:31:49.000
كم باقي؟ تقريبا؟ ثلاثة اربعة اسطر. قال ويجوز له الانتفاع بالركوب والسكنى. يجوز لمن الاداقة ان تقول للمالك حتى يشمل معير. ويجوز له للمالك اي سواء كان الامام او معيرا الانتفاع بالركوب اي بركوب العين المرهونة كالسيارة والسكنى اي سكنى العين مرهونة. لا

225
01:31:49.000 --> 01:32:09.000
البناء والغرس لا يجوز له الانتفاع بالبناء ببناء الارض او بغرس الارض. لماذا؟ لان البناء والغرس ينقص من قيمته واضح؟ قال نعم لو كان الدين مؤجلا وقال من الذي قال؟ المالك

226
01:32:09.000 --> 01:32:29.000
قال المالك اقلع الزرع عندما يحل الاجل عندما يأتي موعد السداد انا اقلع الزرع فان هذا يجوز فله ذلك ثم قال اخر مسألتين شف الان اول استاذ رزق انا رهنتك الان صح؟ انا السيد

227
01:32:29.000 --> 01:32:49.000
وانت المرتهن صح؟ السيد هل يجوز له وطول ام او لا يجوز؟ ايش قلتم؟ لا يجوز. طيب نفترض انني وطأت القمح هل يكون زنا؟ اسألكم انا رهنت امتي عند الاستاذ. لا

228
01:32:49.000 --> 01:33:19.000
يجوز الوطن افترض انني وطيتها. هل يكون زنا؟ اسألكم لا يكون زنا. امتي صح ولا لا؟ لكن ان المرتهن وطئ الامح. يكون الزنا. فهمتم ولا لا اذا المسألة التي مرت معنا في ايش من مسألة؟ وطأ الراهن امته المرهونة. الان المسألة التي ستأتي وطأ المرتهن الامل مرهونة

229
01:33:19.000 --> 01:33:49.000
مسألتان ليست مسألة واحدة انظر ماذا قال. واما وطأ مرتهن الجارية المرهونة ولا او باذن مالك فزنا. ولو باذن مالك. زنا. متى يكون زنا؟ قال حيث علم التحريم وبالتالي يترتب على ذلك ايش؟ الحد. رجما او جلدا. فعليه واحد الحد

230
01:33:49.000 --> 01:34:19.000
ياسمين ويلزمه المهر اي ويلزمه. هذا السيد عفو المرتهن. ويلزمه المهرو ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم. يعني اذا كانت مكرهة يلزمه المهر. واذا كانت لا تعلموا التحريم. اما لو كانت راضية عالمة بالتحريم فهذه لا يعطيها محرم لانها زانية ايضا

231
01:34:19.000 --> 01:34:41.850
والزانية فهمتم علي ولا لا؟ فقال فعليه الحد ويلزمه المهر بشرط عدم المطاوعة وعدم العلم تحريم. اما لو كانت تعلم التحريم وراضية فليس لها شيء. واضح ولا لا؟ طيب نفترض

232
01:34:41.850 --> 01:35:01.850
المسألة انتبه معي. الان الاستاذ رزق وطئ الامة. مو نفترظ انه لا يعلم التحريم كأن كان مثلا نشأ في بيئية بعيدة عن العلماء ما يعرف التحريم. وطي هل يترتب الحد او لا يترتب؟ لا يترتب احد. جميل

233
01:35:01.850 --> 01:35:31.850
لا يترتب الحد. طيب الولد الذي سيحصل من ذلك الوضع حر او عبد ها حر احسنت حر وماذا يلزمك يا استاذ رزق؟ ويلزمه قيمته لسيد الامة. صح ولا لا؟ مر معنا هذا في اخر ابواب الفقه في باب ام الولد. نفس الاحكام

234
01:35:31.850 --> 01:35:51.850
وما نسب اخر سطر وما نسب الى عطاء. عطاء بن ابي رباح. من تجويد من تجويزه الوطأ باذن المالك ضعيف جدا. ينسب الى عطاء بن ابي رباح التابع الجليل الفقيه خاصة

235
01:35:51.850 --> 01:36:21.850
بالمناسك انه جوز وطأ الامة المرهونة من قبل المرتهن. باذن الراهن. ينسب هذي اليه قال هذا ضعيف جدا. بل قيل انه مكذوب عليه. فلا احتجاج به واضح؟ نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. واله

236
01:36:21.850 --> 01:36:41.850
اجمعين اليوم زارنا الشيخان الفاضلان الشيخ محمد يسري والشيخ خليل نطلب من واحد منهما ان يلقي علينا نصيحة يعني في زمن قدره عشر دقائق الى ربع ساعة لا بأس. فمن منكم من يتكرم

237
01:36:41.850 --> 01:36:48.414
الله يحفظكم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين