﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين ساعيد قراءة الفصل من اوله واضح؟ ايضا انت اسمك؟ عبد الله. جئت حديثا. نعم. عرفت انك جئت حديثا. وهذا جاء حديثا ايضا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ما شاء الله. نقرأ الفصل من اوله. بارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل عندك كتاب يا عبد الله. ما عندك. انظر مع الاستاذ

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
نعم عندك الكتاب؟ تنظر مع الاستاذ ريندي. قال فصل يحجر بجنون الى افاقة وصبا الى بلوغ. هذه اسباب الحجر. والحجر معناه المنع من التصرفات المادية. والحجر على الشخص اما لمصلحة

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
او لمصلحة غيره فهو يتكلم الان عمن يؤجر عليه لمصلحة نفسه. فقال يؤجر بجنون هذا السبب الاول الى افاقة ولا يحتاج الى حكم قاضي. وصبا الى بلوغ بي سيبين اسباب البلوغ. قال بكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدا بشهادة عدلين خبيرين

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
هذا الامر الاول او خروج مني هذا الثاني او حيض هذا الثالث. وامكانهما اي امكان خروج علمني والحيض كمال تسع سنين. ثم قال ويصدق مدعي بلوغ بامناء او حيض ولو في خصومة بلا يمين اذ لا يعرف الا منه. اي لا يعرف بلوغه بخروج المني ولا يعرف بلوغ

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
بالحيض الا منه فيصدق بلا يمين. قال ونبت مبتدأ ونبت العانة الخشنة بحيث تحتاج الى الحلق في حق كافر ذكر او انثى امارة خبر. على بلوغه بالسن او الاحتلال او الاحتلام. قال ومثله اي ومثل

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
كافرين ولدوا من جهل اسلامه. اي فيكون نبت العانة امارة على بلوغه امن عدم من يعرف سنه على الاوجاع. وقيل يكون اشهد يكون ايش الذي يكون وقيل يكون علامة في حق المسلم ايضا. ايش هذا؟ نبت العانة. قال والحقوا واو جماعة يعود على من

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
يعود على الفقهاء والحق الفقهاء بالعانة الشعر الخشن في الابطين. قلت لكم المعتمد عدم هذا عدم الالحاق. قال واذا بلغ الصبي الان يبين لك ما الذي يترتب على الذنوب. قال واذا بلغ الصبي

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
اذن اي حال كونه رشيدا. فقوله رشيدا حال. قال اعطي ما له. اعطي ما له. والرشد تعريفه صلاح الدين والمال. ما معنى صلاح الدين؟ ما صورته؟ ما معنى صلاح المال؟ قال بان هذا تصوير

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
الديني لصلاح دينه بالا يفعل محرما يبطل عدالة من ارتكاب كبيرة او اصرار على مع عدم غلبة طاعاته معاصيه. وبان هذا تصوير لصلاح ماله. لا يبذر بتضييع ما لي باحتمال غبن فاحش في المعاملة. وانفاقه ولو فلسا اي ولو كان ما انفقه فلسا في محرم

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ثم قال واما صرفه اي صرف المال في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق به فليس بتبذير. اي فلا يحجر عليه بسبب فلا يحجر عليه بسبب ذلك. ثم قال

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
وبعد افاقة المجنون وبلوغ الصبي ولو بلا رشد يصح الاسلام والطلاق والخلع وكذا التصرف المالي بعد الرشدي. هنا انتهى الدرس الماضي. نبدأ درسنا الان. تفضل قال رحمه الله تعالى وولي الصبي شرع رحمه الله تعالى في بيان مسألته انتبه معي

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
يبين الان من هو الشخص الذي يلي التصرف في مال الصبي. سيذكرهم ترتيب الشخص الذي يلي التصرف في مال الصبي. هذا مهم. ثم سيبين لك كيفية تصرف هذا الولي في مال الصبي. ويمكن ان تعبر بدلا من الصبي تقول في ما لي محجور. اذا سيبين اولا من هو

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
ولي ولي المال في مال محجور ثم سيبين من او كيفية التصرف من هذا الولي في مال محجور وهنا لابد ان تفرق بين امرين بين ولاية المال وولاية النكاح. ما سنتكلم عنه الان ولاية المال

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
واضح؟ اما ولاية النكاح فهذه تذكر في كتاب النكاح. ولذلك ستجد بعض الفرق بين ولاية المال ولاية النجاح فانتبه. قال رحمه الله تعالى وولي الصبي المقصود بالصبي هنا المحجور قد يكون صبيا وقد يكون مجنونا

17
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
قال وولي الصبي اب عدل. اب عدل. هذا الاول. اذا اول ثان يستحق الولاية على مال المحجور هو الاب. بشرط ان يكون عدلا. ما المراد بالعدالة هنا المراد بالعدالة العدالة الظاهرة. وهي التي لا تفتقر الى شهادة المزكين. الى تزكية

18
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
المزكين عند القاضي واضح؟ يكفي ان هذا الشخص يمتثل الواجبات يترك المحرمات لا يعرف لهم يفسق يكفي هذا في الظاهر عد يكفي هذا. لا نحتاج ان نأتي بشاهدين او بمزكيين عند القاضي يزكيانه

19
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
اذا وجد هذا فهذه تصبح عدالة باطلة. واضح؟ اذا تقرر هذا فقال وولي الصبي اب عدل فابوه على الثاني. ممكن ترقب الاول اب الثاني ابوه اي ابو الاب هذا له حق الولاية على مال محجوب. قال وان علا. ايش معنى وان علا؟ اي فأب

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
الجد وهكذا واضح؟ قال الثالث فوصي وصي شوف في باب المعاملة في قسم المعاملات في اخر المعاملات نتكلم على الوصية والايصال. الوصية تبرع مضاف فيما بعد الموت واضح؟ لكن الايصاء اثبات تصرف يكون بعد الموت. يعني كأن يقول شخص

21
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
اذا انا مت فاسند اليك رعاية اولادي. اذا انا مت اريد منك ان ترد هذه الامانة الى اصحابها هذا اثبات تصرفات. هذا يسمى ايصال. انت موصي هذا موصى اليه او يقال له وصي. هذا يقال له وصي. اذا اولا الذي له حق الولاية المالية حق ولاية المال الاب

22
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
ثم الجد ثم الوصي. من الوصي؟ الذي اوصاه الاب اثبت الاب له التصرف. او اثبت له الجذب التصرف. واضح؟ قال رحمه الله تعالى فوصي تمام؟ طيب انتبه معي تأتي المسارح نفترض مثلا ان الاب واسمه زي ولي من؟ لهذا

23
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
المحجور الاب قبل ان يموت جعل الاستاذ فردوس وصيا. جيد؟ مات الاب. من يأتي في الوسط من يأتي الان في ولاية المال؟ يوجد جد. فردوس او الجد. فهمتم؟ مرة اخرى

24
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
اب اسمه ايش؟ زيد. عنده ابن محجور. جعل فردوس وصيا على المحجور بعد موته. مات الاب. هذا الابن عنده جد ابو اب وعنده الوصي الذي الذي اسند اليه الاب التصرف. من يقدم منهما؟ الجد يقدم. انظر الترتيب. اب عدل فجد. الجد

25
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
جيد ثم الجد هذا قبل ان يموت اوصى الى الاستاذ وافي. ان يكون وصيا على المحجور مات الجد اصبح هذا المحجور هنالك اثنان كل منهما وصي فردوس وصي الاب وافي وصي الجد. من منهما له حق الولاية على مال الصبي؟ وصي من

26
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
تأخر منهما بالموت. وصي من تأخر منهما بالموت. فهمتم علي ولا لا؟ اذا في هذه السورة من؟ سيكون له حق الولاية وافي. جيد ولا لا؟ طيب. قال هنا وولي الصبي اب عدل

27
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
فابوه وان علا فوصي. طبعا يشترط في هذا الوصي الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة الظاهرة. والعدالة الظاهرة. جيد؟ قال طبعا في شروط اخرى منها هنا قلنا الاسلام الحرية التكليف العدالة الظاهرة منها عدم العجز عن مباشرة

28
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
التصرف اما اذا كان هذا الوصي عنده خلل يعني عنده مرض آآ يسمى عند الفقهاء زمن زمن اي لا يستطيع الحركة. هذا لا يصلح ان يكون وصيا. هذا لا يصلح ان يكون وصيا. كذلك

29
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
يشترط الا توجد عداوة ظاهرة بينه وبين المحجور. قال لا توجد عداوة بينه وبين المحجور اما اذا كان بينهما عداوة بينه وبين المحجور فهذا لا يصلح لا يصح ان يكون ان يكون وصيا. الان كم عندنا اوصية؟ او كم عندنا

30
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
او ديال في المال ثلاثة الاب الجد الوصي. جيد؟ قال فقاضي بلدي المولى. ان كان عدلا امينا. هذا الرابع. الرابع الذي له حق الولاية على المال من هو؟ قاضي بلد المولاة. او المولى

31
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
فقاضي بلد المولى هكذا عندكم التخفيف. الماولين ها؟ مولى. اظن هذا اصوات. على كل حال هو اسم مفعول. من ولي على ماله تمام؟ فقاضي بلد المولى هكذا والله اعلم لعل هذا اصوات. طيب اه قاضي بلد المولى. ما المقصود بالمولى

32
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
المحجور عليه الذي هو الصبي. شف ايش قال؟ شف دقة العبارة. قال قاضي بلد المولى. قد يكون الصبي في بلد وماله في بلد اخر. الذي له حق الولاية قاضي البلد الذي فيه المحجوب

33
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
وليس البلد الذي فيه المال. قد يكون المال في جاكرتا. والمحجور في سولو الذي له حق الولاية قاضي سولو. طيب قاضي جاكرتا سيأتي الاشارة اليه بعد قليل. قال فقاضي بلد

34
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
المولى اي المحجور عليه بشرط ان يكون القاضي عدلا امينا ان يكون القاضي عدلا امينا. نعم طيب فان لم يكن القاضي عدلا امينا كان القاضي فاسقا مثلا فحين اذ تنتقل للذين بعده خمسة

35
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
المرتبة الخامسة. قال فقاضي بلد المولى ان كان عدلا امينا. فان كان ما له مال من؟ مال مال الصبي فان كان ماله ببلد اخر. فولي ماله فولي ماله قاضي بلد المال نفترض ان المال في جاكرتا. جيد؟ ولي المال سيكون قاضي جاكرتا

36
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
قال فولي ما له قاضي بلد المال في حفظه وبيعه واجارته عنده خوف هلاكه بس. عندنا الان المحجور في سولو. والمال في جاكرتا قاضي جاكرتا يكون وليا على المال في في اشياء معينة في ايش؟ في حفظ المال في بيع

37
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
في اجارة الملبس. اما قاضي سولو فانه ولي المال في التجارة به استثمار والتنمية. هذا يتولى تنمية المال. هذا يتولى التجارة بالمال. هذا يتولى فقط والحفظ والاجارة. فهمت علي ولا لا؟ قال هنا فان كان ماله ببلد فولي ماله قاضي

38
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
في بلد المال في حفظه من الهلاك وبيعه واجارته عند خوف الهلاك بس عند خوف الهلاك بس واضح ولا لا؟ اذا لاية قاضي بلد المال محصورة. في اشياء اما الولاية التي تتعلق استثمار المال

39
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
تنمية المال التجارة بالمال فهذه لقاضي بلد مهجور الذي هو في المثال قاضي سولو. يتضح لكم يا شيوخ ولا لا؟ اعيدوا قال فقاضي بلد المولى ان كان عدلا امينا فان كان ماله اي مال محجور لبلد اخر. ايش معنى ببلد اخر؟ يعني ببلد اخر

40
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
غير البلد الذي يقيم فيه الصبي غير البلد الذي يقيمه فيه الصبي او غير البلد الذي يقيم فيه المحجور. قال فولي ما له قاضي بلد المال في حفظه وبيعه واجارته عند خوف هلاكه بس عند خوف هلاكه. في غير ذلك لا. طيب في استثمار المال

41
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
في تنمية المال هذا من خصائص قاضي بلد المحجور. جيد؟ قال كم الان عندنا او الاولياء؟ اربعة صح؟ الاب الجد بعده الوصية بعدهما قاضي بلد المولى. طيب الخامس قال فصلحاء بلده

42
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
صلحاء بلده. نفترض انه لا يوجد قاض في بلد المولى. نفترض انه يوجد قاض لكنه فاسق. ربما اذا علم بالامر ياخذ المال له. واضح اذا من يكون وليا لهذا المحجور؟ صلحاء البلد. صلحاء البلد. قال فصلحاء

43
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
بلده. الان بين لك المراتب الخمس. لاحظ معي من هذه المراتب تعرف ان ولاية المال تختلف عن ولاية النكاح. لان ولاية النكاح تكون للاب ثم للجد. ثم للعصبة. الاخ الشقيق

44
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
اخ لاب لاخ شقيق لاخ لاب صح؟ هذا في النكاح لكن ولاية المال تختلف. الاب والجد يجتمع لهما الولايتان. ولاية المال وولاية النكاح. لكن من بعد يختلف هنا وصي الاب مقدم على العصبة. العصبة ليس لهم حق الولاية في المال. جيد

45
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
سيأتي بعد ذلك بعض الفروع المتعلقة بهذه الجزئية. اذا اكرر لك المراتب خمس. اب ووصي المتأخر منهما وفاة فقاضي بلد مولاه فصلحاء بلده خمسة. طبعا اذا كان عصبته من الصلحاء هم اولى. لانهم جمعوا بين كونهم صلحاء وبين

46
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
قرابة بل والعصوبة. جيد. قال رحمه الله الان انتهينا من النقطة الاولى انا قلت لك الان عندنا ممكن نقسم هذا الكلام الذي اخذناه سيأتي في موضوعين. الموضوع الاول من هو ولي المال؟ عرفنا من هو ولي المال. الان كيف يتصرف ولي

47
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
المال في مال محجوب. كيف يتصرف؟ الاصل انه يتصرف في مال محجور بالاحظ. بالاحسن واضح؟ فقال هنا سيبين لك بعض التصرفات. ويتصرف الولي من الولي؟ الذي سبق تمام على حسب المراتب. قال ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه. طبعا بالمصلحة لقوله

48
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
لله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. انظر احسن ليس حسن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وعندنا قاعدة فقهية تقول ان التصرف عن الغير يناط بالاصلح. يناط بالاحسن

49
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
فقال هنا ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه يلزمه من؟ يلزم الولي ومعنى يلزم ان يجب عليه ما الذي يجب عليه؟ ممكن ان تعد يجب عليه واحد يجب عليه الاول كذا الثاني كذا الثالث كذا جيد

50
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
قال ويلزمه الاول حفظ ما له اي حفظ مال محجور يحفظ مال محجور من ماذا؟ هذا يا اخواني نحن تحتاجه خاصة اولئك الذين يقومون على رعاية الايتام. يحتاجون هذا الكلام. واضح؟ قال حفظ ماله

51
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
من ماذا؟ من اسباب التلف ان يحفظ مال المحجور من اسباب التلف. هذا الامر الاول. الثاني قال واستنماء ان ينمي هذا المال. ان يسعى في تنمية هذا المال. يشغل اليوم باللغة العامية. نقول يشغل

52
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
هذا المال ما يترك المال هذا راكد. لو ترك المال راكد فان هذا المال سينتهي. ينمي هذا المال. قالوا واستنماؤه هذا واجب. انظر قال يلزمه يجب عليه. قال واستماؤه بقدر ماذا؟ قال قدر النفقة

53
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
والزكاة والمؤن ان امكنه. فهمت؟ الان عندنا مثلا محجور وليه الوصي وصي الان مثلا هذا المأجور عنده ورث من ابيه الذي نفترض مئة مليون ربيع مثلا نقول لهذا الوصي يجب هذه المئة مليون تنميه

54
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
بحيث ان الربح الذي سينتج يكفي لماذا؟ قال يكفي لنفقة هذا الصبي. ويكفي في اخراج الزكاة. ويكفي في المؤن مثلا اجرة التعليم شراء الدواء له اجرة المسكن له. فهذه الامور المؤن هذه من اين تخرج؟ ما تخرج

55
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
من اصل المال وانما تخرج من الربح الذي حصل. فهمتم علي ولا لا؟ لانها لو خرجت من رأس المال ماذا سيحصل سينتهي رأس المال. هذا ليس من رعاية الاصلح للصبي. فهمتم؟ قال رحمه الله

56
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
قدر النفقة والزكاة والمؤن ان امكنه. هذا انا ضربت لكم مثال في من في وصي الاب. هذا ليس فقط في وسيلة. هذا حتى في الاب مباشرة. يعني نفترض مثلا زيد من الناس عنده ابن هذا الابن ماتت

57
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
امه وورث مالا كثيرا. اصبح ابوه ولي في ماله صح يجب على هذا الاب ان ينمي مال هذا الابن. يجب على هذا الاب ان ينمي مال هذا الابل. حتى ان المؤن التي يحتاج اليها الابن لا تكون من اصل المال وانما تكون من النماء والربح

58
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
ارجو ان يكون واضحا. جيد؟ طيب. قال واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن ان امكنه؟ طيب تأتي مسألة. لو ان هذا الاب يا اخواني ترك تنمية لو ان هذا الوصي ترك تنمية المال. جيد يعني وسيط في المثال السابق او الاب في

59
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
الذي بعده كان عنده مال لهذا المحجوب لكنه لم ينميه وانفق عليه ماله حتى انتهى عندنا مسألتان المسألة الاولى هل يأثم هذا الاب؟ هل يأثم هذا الوصي او لا يأثم؟ هذي المسألة الاولى يأثم او لا يثم

60
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
اسألكم يأثم يأثم لانه ترك واجبا. هل يضمن او لا يضمن فهمتم؟ هل يضمن؟ لو انه نمى هذا المال لحصل من الربح مثلا خمسين مليون. لكنه ما اماه حتى تلف الماء. هل يضمن هذه الخمسين مليون او لا يضمن؟ فهمتم؟ المعتمد في المذهب انه لا يضمن

61
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
لكن من الفقهاء من قال يضمن؟ فهمت علي؟ واضح؟ جيد. لو ان محجور كانت له دار كان له بيت. هذا البيت يمكن ان يستغل بالتأجير يؤجر حتى يعود الريع الاجرة للصبي فينتفع بها في مؤنه. لكن هذا

62
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
لم يؤجر البيت حتى خرج. البيت يحتاج الى تجديد الى اصلاح ما اصلحه حتى خرب. هل يأثم هذا يأثم. هل يلزم الضمان او لا يلزمه؟ يلزمه الضمان. هنا يلزمه الضمان

63
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
واضح؟ لان هذا دفع مفسدة. هنا دفع خراب دفع مفسدة. اما هنا جلب مصلحة فهنا الزموه في الظمان وهناك لم يلزموه بالظمان. ارجو ان يكون واضحا. قام هنا ويتصرف الولي بالمصلحة

64
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
ويلزمه واحد حفظ ماله. الاول حفظ ماله. الثاني واستماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن ان امكنه. طيب الثالث ما هو؟ قال وله السفر في طريق امن لمقصد امن برا لا بحر له

65
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
وله الضمير في قوله وله يعود على من. وللولي السفر به بماذا؟ بمال محجور في طريق امن هذا الشرط الاول. لمقصد امن اذا لابد ان يكون الطريق امنا ولابد ان يكون المقصد الذي سيكون فيه الاستثمار بالمال امنا. جيد؟ ولابد الشرط الثالث ان يكون

66
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
هذا في البر السفر في البر لا في البحر. قالوا حتى وان غلبت السلامة في البحر لا به. يعني لقناة التجارة تحتاج الى سفف البحر. لا يسافر به. ليش؟ لان البحر مظنة الهلاك

67
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
وان غلبت السلامة هكذا قالوا. لكن اليوم يختلف اليوم الامر يختلف ربما السفر بالتجارة في البحر اكثر امانا. من التجارة في البر. واضح او لا؟ فالامر يختلف فهذا يحتاج الى مراعاة حالنا الذي نعيشه في هذه الايام. جيد؟ لاحظ معي هنا ايش قال؟ الثالث وله

68
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
كلمة وله لا تشعر بالوجوه. اي يجوز له تفهم من هذا انه لو ترك هذا فلم يسافر بالمال انه لا يأذن. واما الظمان من باب اولى لا يظمن. اتضح يا شيوخ؟ طيب. قال وله السفر به في طريق

69
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
امن لمقصد امن برا لا بحرا. جيد. ثم قال وشراء عقار يكفيه غلته او اولى من التجارة. هذا مسألة شراء مبتدأ. او لا خبره قال وشراء عقار يعني هذا الصبي عنده مال نفترض ان هذا الصبي مات ابوه فالوصي

70
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
يريد ان يستثمر ماله. يقول الوصي انا محتار. هل استثمر ماله في التجارة؟ او استثمر ما له في شراء عقار اشتري بيتا يؤجر البيت وغلته. العقار ينفق عليه ايهما اولى؟ يقول لك هنا وشراء عقار. شراء ارض مزرعة تؤجر

71
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
دار تؤجر اولى من ان تدخل في التجارة. لماذا؟ لماذا؟ لان مخاطر التجارة اكبر من مخاطر شراء العقار. التجارة احتمال الخسارة فيها اكبر. ولذلك اليوم في لغة الاقتصاد يقولون ان العقارات من الاستثمارات الامنة. ما مع استثمار امن

72
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
استثمار امن يعني يقل فيه نسبة الخطر. يقل فيه نسبة الخطر. تلحظون كثيرا اليوم في اقتصاد هذه نسبة المخاطر في كل عملية اقتصادية انظروا الى نسبة المخاطر. نسبة احتمالية الخسارة. واضح؟ اه

73
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
وبالتالي احتمالية الخسارة في التجارة اكبر بكثير من احتمالية الخسارة من شراء عقار لان اذا اشتريت عقار حتى لو لم يؤجر رأس المال موجود. جيد؟ لكن لو دخل في التجارة وحصلت الخسارة ذهب رأس المال او ذهب جزء من رأس المال. فقال هنا وشراؤه اذا هذه جملة جديدة

74
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
شراء مبتدأ شراء عقار يكفيه يكفي من؟ اي يكفي الصبي نفقته. من غلته وشراء عقار يكفيه غلته الضمير في قوله يكفي يعود على الصبي. اولى من التجارة هذه مسألة مسألة ثانية الان سيذكرها. ولا يبيع عقاره الا لحاجة او غبطة

75
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
نفترس هذا الصبي بارك الله فيكم ما ابوه وصيه الان ولي هو الوصي. نظر في امواله فوجد في اموال الصبي مما يملكه دار بيت اه فقال له هل يجوز لهذا الولي ان يبيع هذه الدار او

76
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
يكون لك لا تبع الدار. لا تبع الدار. ليش؟ لان الدار هذه قيمتها في الغالب لا تنقص. في الغالب العقارات هذه قيمتها لا تنقص. شهيد ولا لا قال لا يبيع عقاره اذا كان عنده ارظ مزرعة اذا كان عنده دار لا تبع الا استثناء في حالة

77
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
الا لحاجة كيف؟ لحاجة ما صورتها؟ لها صور. من ضمن السور لو كنت تخاف ان لمن يستولي على الدار ولا يمكن انتزاع هذه الدار منه. فهنا ايش الاحظ للصبي ان تبقى الدرب بلا بيع او ان تباع الدار لئلا يستولي عليها الغاصب. الاحظ له ان تباع لان لا يستولي عليه القاصد. هنا

78
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
البيع لحاجة وبعضهم يعبر الا لضرورة. هذه الحالة الاولى. فهمنا؟ الحالة الثانية او غبطة ظاهرة او غضة ظاهرة. كأن يأتيك شخص يريد شراء هذه الدار بقيمتها مضاعفة. يعني قيمة الدار مئة مليون. يأتي شخص يقول انا اشتريها بمئتين مليون

79
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
وانت ممكن هذي الميتين مليون تشتري بها دارا مثلها بنصف القيمة. فهمت؟ يعني شخص يقول انا ساشتري هذه الدار مئة مليون بمائتي مليون وانت ممكن تاخذ منها مئة تشتري دارا مثلها. ويبقى مع الصبي مئة اخرى

80
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
فيكون الصبي حصل دارا مثل تلك الدار ومئة اخرى. هذه غبطة ظاهرة. هنا بع العقار. في غير هذا لا تبع العقار جيد قال ولا يبيع عقاره الا لحاجة او غبطة ظاهرة

81
00:34:20.050 --> 00:35:00.050
ثم قال وافتى بعضهم بان للولي بان للولي بان للولي الصلح وافتى بعضهم بان للولي لان للولي الصلح على بعض دين المولى. اذا تعين ذلك طريقا لتخليص لتخليص ذلك البعض انتبه معي. هذا الصبي له ديون على الاخرين

82
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
لا يمكن لهذا الولي ان يحصل ديونا محجور ديون الصبي الا اذا صالح. تعرفون الصلح مر معنا في كتب ماضية مثلا شخص لك عليه الف دينار تقول له صالحتك من

83
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
الف دينار التي عليك بخمسمائة. اعطني خمس مئة وخلاص. صالحتك من الالف دينار التي عليك بخمس مئة فالان هذا الصبي له دين كيف هذا له دين؟ يعني ممكن ابوه ابو الصبي هذا كان له دين على زيد

84
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
مات الاب انتقلت ملكية الدين لمن؟ للصبي. طيب نريد ان نخرج الالف دينار من هذا الشخص المدين ونعرف ان هذا المدين من النوع الذي لا يريد الديون. ان نخرج نصفها خير من ان تفقد كلها

85
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
فيقول الولي صالحتك. ايها المدين على خمسمائة دينار من الالف التي عليه جيد ولا لا؟ فقال وافتى بعضهم بان للولي الصلح على بعض دين المولى اذا شف اذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض بهذا الشرط. لكن اذا في طريق اخر ممكن ان

86
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
انك تستغرب الالف دينار كلها؟ لا يجوز هذا الصلح ولا يصح. يعني لو ممكن تذهب الى القاضي تشتكي الى القاضي تطلب من القاضي اخراج هذا الدين كاملا لا يجوز هذا الصلح. هذا الصلح متى يصح؟ انما يصح اذا تعين

87
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
طريقا للخلاص لتخليص ذلك البعض. ارجو ان يكون واضحا لكم. قال وافتى بعضهم بان للولي الصلح على دين المولى اذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض. قوله اذا تعين ذلك ايش ذلك

88
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
اذا تعين ذلك الصلح طريقا لتخليص ذلك البعض. هذه مسألة. ثم قال كما ان من هذا؟ الولي كما ان له بل يلزمه شف له لا تشعره بالوجوب ولذلك عبر بما يشعر بالوجوب. قال كما ان له اي كما ان للولي بل يلزم الولي دفع

89
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
بعض ماله لسلامة باقيه. يعني هذا الصبي له مال. تمام؟ هذا الصبي له مال نفترض عنده دكان يملك دكانا يملك عقارا فاحترق حتى تنقذ بقية الدكان لابد ان تتلف جزءا منه. واضح؟ يقول لك يلزمك اتلاف الجزئي

90
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
لسلامة الباقيين. وهذا يا اخواني يمكن ان يستأنس له بقول الله عز وجل في سورة الكهف اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. وكان ورائهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا في قراءة ليست من السبع وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة

91
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
صحيحة غصبا. جيد لان ماذا فعل الخضر عليه الصلاة والسلام؟ ركب معهم في السفينة فقام تكسير اجزاء منها. لان الملك لو رأى السفينة صحيحة سليمة سيأخذها اذا هو اتلف بعض اجزائها من اجل ان ينجوا باقيها. واضح ولا لا؟ هذه نفس

92
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
وانما قلت يستأنس بهذا لان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. وان جاء شرعنا بموافقته. كما هو وين في الاصول؟ قال هنا. وله لمن هذا؟ للولي. بيع ما له من؟ مال الصبي؟ نسيئة للمصلحة. نفترض ان هذا الصبي عند

93
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
له سبع بقر. سبع بقر. من تركته. ونخشى ان مرضا انتشر في القرية ان يصيب هذه الابقار. فتموت. فقام الولي ببيعها لهذه المصلحة ها له ذلك. هذا الصبي عنده سبعة سبع ابقار. نخشى ان

94
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
غاصبا يأتي يستولي عليها. فقام الوليد فباعها. لهذه المصلحة ليحفظ المال له ذلك فهمت؟ اذا الولي له ان يبيع مال الصبي لمصلحته. ولو كان البيع نسيئة يعني ليس نقدا طبعا اذا امكن ان يكون البيع نقدا يتعين ان يكون نقدا. لكن كذلك قد يخاف اذا باع نقدا مثلا

95
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
ان الغاصب اذا جاء يستولي على المال الموجود. فيبيع نسيئة. يصح ذلك. فهمتم؟ المقصود من هذا ان هذه تطبيقات للقاعدة فقط. والا متى ما كانت المصلحة تعين سلوك طريقها متى ما كان الامر الاصلح للصبي للمحجور تعين السلوك ايا كان. وبالتالي اليوم

96
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
ان هذه التطبيقات تختلف شيئا مع واقعنا لكن الكلية القاعدة انك تنظر ما هو الاصلح للصبي من عدة خيارات فتسلك وجوبا احسن تلك الخيارات. جيد؟ اعيد قراءة هذا سريعا. قال رحمه الله

97
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه والاول حفظ ماله. الثاني واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن ان امكنه الف وله السفر به في طريق امن لمقصد امن برا لا بحرا. ثم قال وشراء عقار يكفيه غلته اولى من التجارة

98
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
ثم قال ولا يبيع عقاره الا لحاجة او غفلة ظاهرة ثم قال وافتى بعضهم بان للولي الصلح على بعض دين المولى اذا فتعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض. كما ان له بل يلزمه دفع بعض ما له لسلامة باقيه انتهى. اي انتهى الفتوى التي نقلها. ثم قال

99
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
وله بيع ما له نسيئة لمصلحة. ثم لا زال يذكر لنا عدة تطبيقات. وعليه الضمير يعود على من؟ على الولي وعليه بسم الله. ان يرتهن وهذه المسألة مرت معنا في

100
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
وعليه ان يرتهن. ايش معنى يرتهن؟ يأخذ الرهن. يرتهن يأخذ الرهن يعطي الرهن. اذا هنا ايش؟ ارتهان او رهن ارتهان. قال وعليه ان يرتهن بالثمن وافيا هينتبه معي. قبل قليل قلت له ان الولي يجوز ان يبيع نسيئة. نفترض

101
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
ان الولي قام ببيع هذه الابقار السبع نسيئة. ما معنى النسيئة؟ اي ان الثمن مؤجل. صح؟ طيب يا خذ رهن ولا خلاص بدون رهن لا لابد ان يأخذ رهنا. قال وعليه اي وجوبا. كلمة عليه تشعل

102
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
وجوب وعليه اي ويجب عليه ويجب عليك ايها الولي ان تأخذ رهنا. كم مقدار الرهن؟ يقول لابد ان يكون هذا الرهن وافيا بالثمن. يعني لو كانت قيمة الابقار السبع مثلا مثلا

103
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
نقول خمس مئة مليون ربيع لابد ان الشيء المرهون تكون قيمته خمسمائة الف روبية فصاعدا خمسمائة مليون روبية صعدا واضح ولا لا؟ قال وعليه اي وجوبا تمام قال وعليه ان يرتهن ما معنى يرتهن قلنا؟ يأخذ الرهن

104
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
بالثمن رهنا وافيا. ان لم يكن المشتري موسرا. يعني اذا كان المشتري لا يستطيع دفع المال مباشرة نقدا واضح؟ ثم قال مسألة جديدة ولولي اقراض مال مهجور الا ضرورة وهذه المسألة ايضا مرت معنا في القرض. الولي هل يجوز له ان يأخذ مالا مأجور؟ يعطيني للاخرين قرض. من مال

105
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
مهجور قال يجوز عند الضرورة فقط. يعني مثلا عندنا مالي محجور وعندنا شخص لم يأكل يموت. واضح؟ فهنا يجوز انك تقرض هذا الشخص من مال الصبي من مال المأجور للضرورة. وهذا مرة معنا شف فيما سبق في باب القرض. شف العبارة كالتالي. في باب القرض قال

106
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة. نعم شف قال بلا هذا قيد بلا ظرورتين. نعم يجوز للقاضي اقراض مال المحجور عليه بلا ظرورة لكثرة غالي. ان كان المقترض امينا موسرا. وقفت مع العبارة ولا لا؟ في باب القرض. اظن في اول الباب

107
00:45:40.050 --> 00:46:30.050
ابحثوا عنها موجودة بسم الله اعطيكم دقيقة للبحث قال ويمتنع على ولي ارظ مال موليه بلا ظرورة وجدتها ها اقرأ يا استاذ. ارفع الصوت. دقيقة. دقيقة دقيقة وجدتها يا استاذ فردوس؟ ها جيد اقرأ

108
00:46:30.050 --> 00:47:10.050
تفضل. اقرأ ومع ذلك يجب الاشهاد. ومع ذلك يجب الاشهاد. واضح ولا لا؟ طيب. و اذا ان يأخذ الرهن يجيبه اخذ الرهن كما قال هنا وعليه ان يلتهن. اذا هذه المسألة شف ذكرها المصنف رحمه الله صحيفة المعين ذكرها في

109
00:47:10.050 --> 00:47:40.050
ذكرها في باب القرض وعدها هنا في باب الحجرة. جيد؟ اعيد قراءة المسألة. وعليه ان يرتهن بالثمن رهنا وافيا ان لم يكن المشتري موسرا. انتهت المسألة الاولى ثم جديدة ولولي اقراض ما لي محجور للضرورة بالاضافة هنا

110
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
قال رحمه الله تعالى ولقاض ذلك ايش ذلك؟ الاقراض مطلقا ايش معنى مطلقا ولو بغير ضرورة. سواء وجدت ظرورة او لم توجد ظرورة. القاضي له ان يقرض من مال محجور. هنا

111
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
ما علل هناك ايش قال؟ ايش التعليم؟ قال لكثرة اشغاله. هنا لم يذكر التعليم. قال ولقاضي ذلك مطلقا بشرط كون المقترض مليئا امينا. ما معنى مليئا؟ موسرا امينا مليئا موسرا غنيا فهمت امينا انتهت المسائل. الان سننطلق الى نقطة جديدة الى موضوع جديد

112
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
له صلة في السابق فيما سبق لكن آآ انتهت هذه المسائل التي هي في بيان كيفية التصرف. نحن الان في بداية الدرس قلت لك عندنا موضوعان الموضوع الاول من هم اولياء المال؟ الموضوع الثاني كيف يتصرفون؟ جيد الان هذا يتبع الموضوع الاول شف ايش قال

113
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
ولا ولاية لام على الاصح ومن ادلى بها ولا لعصبة. اذا هذا يتعلق باولياء المال. هل الام لها حق في ولاية المال اولى؟ هل الام ممكن ان تكون ولية على مال محجور ام لا. واضح او لا؟ ايش قال هنا؟ ولا ولاية لام

114
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
على الاصح. اذا الام ليس لها ولاية. لماذا؟ ليس لها ولاية؟ قالوا قياسا على عدم ولايتها في النكاح كما ان الامة لا تكون ولية في النكاح كذلك الام لا تكون ولية في المال. وهنا بماذا عبر؟ قال ولا ولاية

115
00:49:40.050 --> 00:50:10.050
ام على الاصح عبر بالاصح اشارة الى قوة الخلاف. مقابل الاصح ان الام لها حق الولاية على مال محجور لكمال شفقتها. عندها شفقة وافرة. لكمال شفقته وهذا وجيه خاصة اذا كانت الام ممن تحسن التصرف بالمال. واضح؟ اذا كانت

116
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
الام ممن عرف عنها الحزم وكمال وفور العقل فهذه هذا مقابل الاصح الذي هو صحيح هذا سيكون حينئذ وجيها. قال ولا ولاية لام على الاصح. بل ربما الام تكون اكثر

117
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
محافظة على مال المأجور من الامن. توافقون او لا؟ توافقون هذه من خلال ما نجده في الواقع ربما كانت الام اكثر محافظة على مال المحجور من تقريبا كلهم يوافقون الا ديماسا توافق ذلك. توافق الحمد لله. قال هنا ولا ولاية لام

118
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
على الاصح ومن ادلى بها كذلك لا ولاية لمن ادلى بالام مثل من ابو الام هذا لا ولاية له في المال. لانه لا ولاية له في النكاح اصلا. ومثل الاخ لام. هذا لاوي لا

119
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
له في المال فهؤلاء الجد ابو الام الاخ لام لا ولاية لهم في المال. اتضحها شيوخ قال رحمه الله ولا ولاية لام على الاصح ومن ادلى بها. كتبتم؟ مثل من؟ الجد ابو الام

120
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
والاخ لام قال ولا للعصبة اي ولا ولاية للعصبة مثل اخ محجور عم المحجور لا ولاية لهم. اذا الولاية على الترتيب السابق الذي ذكرت له. الاب الجد فوصي المتأخر منهما فقاضي بلد المولاه فصلحاء بلده

121
00:52:10.050 --> 00:52:40.050
قال ولا ولاية لام على الاصح ومن ادلى بها ولا لعصبة نعم. هذه النعم كالاستدراك. نعم لهم من هؤلاء؟ الام ومن ادلى بالام والعصبة؟ تمام؟ هؤلاء الذين ليس لهم حق الولاية لهم ايش لهم؟ قال لهم الانفاق من مال الطفل في تأديبه

122
00:52:40.050 --> 00:53:10.050
تعليمه لانه قليل. يعني اذا هذا الطفل المحجور له مال امه يمكن ان تنفقه في نفقات تعليمه في نفقات تأديبه اجرة المدرسة تمام اجرة من يعلمه القرآن من ان يعلمه الادب يمكن ان تنفق. لماذا؟ لان هذه النفقة قليلة. فسومح فيها. قال نعم لهم

123
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
الانفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه لانه قليل. فسمح به عند فقد الولي الخاص اي بهذا الشرط. عند فقد الولي الخاص. الولي الخاص من؟ الاب الاب والجد والوصي هذا اولياء خاص. عند فقد الولي الخاص. طيب القاضي ولي خاص ولا ولي عام

124
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
القاضي عام ظاهر هذا ان لها ان تنفق مع وجود القاضي. لكن ليس لها ان تنفق مع وجود الاب او مع وجود الجد او مع وجود الولي. الوصي لان هذا ولي خاص. فهمت علي

125
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
التاني تأتيك مسألة هنا نفترض ان الولد تمام عنده مانع المهجور هذا عنده مال. تمام؟ ما اسم ولدك يا عبد لطفي؟ محمد محمد اين هو اليوم؟ ما جاء اليوم؟ الصغير هذا ما جاء اليوم. في البيت امه في البيت ايضا. نفترض ان

126
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
محمد هذا ابن الاستاذ لطفي عنده مال. الان من الوصي؟ على مال محمد الاستاذ لطفي او الام. اسألكم اجيبوا اجيبوا بارك الله فيكم. لا تسكتوا ها ابنه الاستاذ لطفي عنده مال. نفترض عنده مليار روبية. ابنه ليس ليس هذا. الابن يملك هذا المال

127
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
من الوصي من الولي من له الولاية على هذا المال؟ الاستاذ لطفي او ام محمد استاذ لطفي هل لام محمد ان تتصرف في هذا المال مع وجود الاستاذ لطفي؟ لا. ليس لها التصرف مع وجود الولي الخاص

128
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
نفترض ان محمد هذا له جد. والد الاستاذ لطفي ليس لها ان تتصرف مع وجود الولي الخاص نفترض ان الاستاذ لطفي له وصي. ليس لها التصرف مع وجود هذا الوصية. لكن لو لم يكن

129
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
يسمى اب ولا جدون ولا وصي. القاضي موجود. لها التصرف لكن ليس في كل شيء. لها التصرف في هذا الذي ذكره هنا في الانفاق على تعليمه وتأديبه. مع وجود القاضي. لكن استثمار المال تنمية

130
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
المال هذا لابد من قاضي بلد المولى. بلد محجور. اتضح هالشيوخ ولا لا جيد ولديك اموال ولدك هذا حتى انت ايها الاب لا تتصرف فيها الا بالاصلح له شهيد؟ اه وبعدين بيجيب لك مسائل هذه هذه مسائل مهمة. سيدتي السادات الان. نريد ان نختم هذا الفصل اليوم ان شاء الله. حتى لا يبقى معلقا

131
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
قال رحمه الله تعالى ويصدقوا اه الان سنأتي الى المشاكل ما دام في كلمة يصدق في خلاف. في خلاف قال ويصدق اب او جد في انه تصرف بمصلحة بيمينه هذا الابن المهجور نفترض ان ابن الاستاذ لطفي هذا يملكه مليار روبية. والاستاذ لطفي

132
00:57:00.050 --> 00:57:30.050
مثلا قام واستثمر هذا المال او ان ابنه يملك عقارا. فقام الاستاذ لطفي وباع هذا عقار. جيد؟ لما بلغ الابن ينفك الحجر او لا ينفك الحجر ينفك بلغ رشيدا ينفك الحجر بلغ رشيدا ينفك الحجر. فذهب الابن الى القاضي قال ابي باع العقار لغير مصلحة

133
00:57:30.050 --> 00:58:00.050
وهو يدعي اي الاب انه انما باعه لمصلحة حصل خلافه له اذا الاب الذي هو الولي يدعي انه تصرف لمصلحة. والابن الذي كان محجورا يدعي لانه باعه لغير مصلحة. من المصدق منهما؟ قال ويصدق اب وجد

134
00:58:00.050 --> 00:58:30.050
في انه تصرف لمصلحة بيمينه. ومحل التصديق باليمين حيث لا توجد البينة اما اذا كان الولي في المثال الاستاذ لطفي يملك البينة قضي له بالبينة. مثلا الاستاذ لطفي عندما باع اشهد الشهداء اشهد شاهدين ان هذا البيع لمصلحة المحجور واتى بالشاهدين

135
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
خلاص يقضى له او ان هذا الطفل الذي كان محجورا وانفكا الحجر عنه اتى بالبينة اتى يشهدون ان هذا التصرف ليس بالمصلحة. يقضى لهذا المحجور. طيب اذا لا توجد بينة لا مع هذا

136
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
بيننا ولا مع هذا الطرف بينة يصدق من؟ يصدق الاب والجنة. جيد؟ اذا قوله هنا ويصدق اب او جد في انه تصرف لمصلحة بيمينه محلها حيث لا توجد البينة اما لو وجدت البينة فيقضى بها. جيد اتضح ثم قال وقاض

137
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
اي ويصدق قاض. ايضا القاضي يصدق بلا يمين. شف الاب والجد يصدقون باليمين القاضي يصدق بلا يمين. بشرط ان كان ثقة هذا القاضي عدلا العفة حسن السيرة. فانه يصدق بلا يمين. ليش؟ لان الشرع اقام القاضي

138
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
في التصرف هذا فهو يتصرف بالنيابة عن الشرع. فهو يصدق بلا يمين ويصدق القاضي بلا يمين ولو حزن. يعني لما كان هذا الصبي محجورا كان هذا قاضي. لكن لما انفك الحجر اصبح هذا القاضي خلاص معزوم

139
01:00:10.050 --> 01:00:40.050
الان ايضا يصدق بلا يمين. حتى ولو بعد العزل. فهمنا؟ ان شاء الله. شوف ايش قال لا وصي ايش معنى لا وصي لا يصدق الوصي. وقيم ايش معنى قيم ولا يصدق القيم. ما الفرق بين الوصي والقيم؟ الوصي الذي اسند التصرف اليه الاب والجنح

140
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
الاب اسند تصرفه اسند التصرف الى هذا الشخص هذا يسمى وصية. الجد اسند التصرف بعد موته هذا الشخص هذا وسيط لكن القيم هو الذي نصبه القاضي هو الذي نصبه الحاكم ليكون مسؤولا على اموال الصبي. فاذا

141
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
فكان التنصيب اذا كان التعيين من جهة الحاكم هذا يسمى قيما. واذا كان التنصيب اذا كان التعيين جهة الاب او الجد هذا يسمى وصيا. فهمتم الفرق؟ فقال هنا لا وصي وقيم وحاكم

142
01:01:20.050 --> 01:01:50.050
فاسق هؤلاء الثلاثة لا يصدقون بايمانهم. بماذا يصدقون؟ بالبينة بس. فلو ادعى الذي كان محجورا ادعى انهم تصرفوا لغير مصلحة فانهم لا يصدقون بايمانهم بل لابد ان يقيموا البينة والا بان لم توجد البينة صدق هذا الذي كان محجورا بيمينه. فهمتم؟ اذا

143
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
ان تستطيعوا ان تقسموهم الى ثلاثة اقسام. قسم يصدق بلا يمين وهو القاضي العدل الثقة شهور بعفته. حسن السيرة. هذا يصدق الى يمين. القسم الثاني من يصدق باليمين وهو الاب الجد. القسم

144
01:02:10.050 --> 01:02:40.050
لا يصدقون الا بالبينة. الوصي القيم لحاكم الفاسق. قال رحمه الله لا وصية وقيم وفاسق بل المصدق بيمينه هو المحجور حيث لا بينة. لماذا لانهم قد يتهمون. هؤلاء محل تهمة. هؤلاء محل تهمة. جيد؟ طيب اعيدوا

145
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
هذه المسألة من اولها حتى تثبت في اذهانكم. قال ويصدق اب او جد في انه تصرف لمصلحة بيمينه وقاض بلا يمين ان كان ثقة عدلا مشهورا العفة وحسن السيرة. لا وصية

146
01:03:00.050 --> 01:03:30.050
وقيم وحاكم وفاسق. بل المصدق بيمينه هو المحجور حيث لا بينة لانهم قد يتهمون ثم قال ومن ثم من هنا ومن ثم لو كانت الام وصية عن ارجوح احنا قلنا الاصح ان الام ليست وصية لكن مقابل الاصح انها قد تكون عفوا ومن ثم لو كانت الام وصية عندكم هكذا

147
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
ها؟ وصية. ومن ثم لو كانت الام وصية يعني اسند اليها التصرف. تمام؟ او على مرجوح ايضا لو كانت الام ولية جيد قالوا ومن ثم لو كانت الام وصية كانت كالاولين. من

148
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
الاولي الاب الجد اي انها تصدق بيمينها. ومن ثم لو كانت الام وصية كانت الاولين لان الاصل ان الوصي لا يصدق بيمينه. لكن الام لو كانت وصية سوف تصدق بيمينها لماذا

149
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
لانها ليست محل تهمة. جيد؟ اه. قال رحمه الله تعالى ومن ثم لو كانت الام وصية كانت ولين اي كالاب والجد وكذا اباؤها. كذا اباؤها لو في ظنهم والله اعلم لو قال وكذا من

150
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
ادلوا بها لكن اولى. حتى يشمل اخ لامه. واضح؟ والله اعلم. لعل هذا اولى. او انه يريد الاقتصار فقط على ابائها لا دين. انا ما وجدت كلاما في آآ اعانة الطالبين على هذه العبارة. فتحتاج الى مراجعة. نعم

151
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
يعني هل الاولى ان يقول وكذا اباؤها؟ او الاولى ان يقول وكذا من ادلوا بها. قال رحمه الله فرع هو في الحقيقة قال فرع لكنها هي فروع ليست فرع هي اربع فروع. نقرأها ليست ليست اه

152
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
ليست صعبة يعني. نقرأها ها ان شاء الله نختم في العاشرة ثم ناخذ الدرسة الالفية. فرع ليس لولي هذا فرع مهم ها هذا فرع مهم جدا. ليس لولي اخذ شيء من مال موليه ان

153
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
كان غنيا مطلقا. فان كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه اخذ قدر نفقته واذا ايسر لم يلزمه بدل ما اخذه. هذا الفرع الاول. هو قال فرع قلت لك هي فروع ليست

154
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
تقريبا اربعة الاول الان الولي هذا من الولي؟ الاب جد الوصي الى اخره. سيقوم على التصرف بمال الصبي. هل يجوز له ان يأخذ شيئا من مال الصبي بسبب انه منشغل بالتصدي

155
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
في مال الصبي او لا واضح او لا؟ هل له او ليس له؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الغني لا يجوز له. الفقير

156
01:06:30.050 --> 01:07:00.050
يأكل بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ سيأتي بعد ذلك بيانه. جيد؟ ولذلك قال ليس لولي اخذ شيء من مال موليه ان كان غنيا اي ان كان الولي غنيا مطلقا ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء انشغل شغله

157
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
التصرف في مال محجور عن الاكتساب او لم يشغله التصرف في مال محجور عن اكتساب في الحالتين. انت غني لا يجوز لك ان تأخذها. فهمناها؟ قال ليس لولي اخذ شيء من مال موليه ان كان غنيا مطلقا

158
01:07:20.050 --> 01:07:50.050
فان كان فقيرا مقابل غني. فان كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه. اي وانقطع هذا الفقير عن الاكتساب لم يستطع الاكتساب لم يستطع العمل لانه مشغول به تنمية بتجارة مال محجور. واضح؟ انقطع بسبب عن الاكتساب قال اخذ قدر نفقته. اخذ

159
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
قدر نفقته هذا معنى الاية الكريمة ايش؟ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن مم سيأتي هذا ولا لا؟ آآ ما ذكره هنا شوف في التحفة عبارة التحفة كالتالي ساقرأها لكم

160
01:08:10.050 --> 01:08:40.050
قال في التحفة ليس للولي اخذ شيء من مال موليه. ان كان غنيا مطلقا نفس العبارة فان كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه اخذ قدر نفقته عند الرافعي. اذا هذا الذي ذكره هنا اخذ قدر نفقته هذا كلام من؟ كلام الامام الرافعي رحمه الله. طيب ايش قال؟ ورجح المصنفون. من

161
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
هذا في التحفة شاحن منهاج. من مصنف؟ الامام النووي رحمه الله. قال ورجح المصنف انه خذوا الأقل منها ومن اجرة مثله. ايش معنى هذا الكلام؟ نقول لهذا الولي كم من

162
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
دار نفقتك التي تحتاجها في الشهر؟ قال انا احتاج في الشهر الى عشرة ملايين رقية. الامام الرافعي يقول خذ عشرة ملايين رقية قدر نفقتي تمام طيب نسأله لو اتينا بشخص اخر غيرك وجعلناه يقوم بهذا العمل كم اجرته

163
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
قال سبعة ملايين روبية قال الامام النووي اذا تاخذ الاقل. اذا كان الاقل هذا او الاقل هذا خذ الاقل منهما. مراعاة لمصلحة المحجور. هذا الذي قاله النووي ولم يذكره هنا

164
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
هو المعتمد. فهمتم علي ولا لا؟ اعيد قراءة عبارة التحفة. قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى واسكنه انه فسيح جناته ليس للولي اخذ شيء من مال موليه ان كان غنيا مطلقا. فان كان فقيرا

165
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
وانقطع بسببه عن كسبه اخذ قدر نفقته عند الرافعي. ورجح المصنف انه يأخذ الاقل منها ومن اجرة مثله. شف الاقل من اجرة المثل ومن قدر النفقة. ما هو الاقل؟ خذوه. فهمنا يا الشيوخ ولا لا؟ جيد

166
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
طيب قال ليس لولي شيء من مال موليه ان كان غنيا مطلقا فان كان فقيرا ايش قال؟ فان كان فقيرا ايه وانقطع بسبب عن كسبه ايش تفهم؟ انه لو كان فقيرا ولم ينقطع عن الكسب بسبب

167
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
ولايته وتجارته واستنمائه لمال محجور فليس له ان يأخذ شيئا. جيد؟ قال واذا ايسر هذا الولي الان فقير قلنا له لك ان تأكل على كلام نووي تأخذ الاقل منهما. طيب

168
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
اخذ الاقل منهما ثم صار هذا الولي غنيا. هل يلزمه ان يرد البدن او لا يلزمه؟ واضح هل يلزمه رد البدل او لا يلزمه؟ قال بعض الفقهاء يلزمه. يعني هذا كأنه دين. والمعتمد انه لا يلزم

169
01:11:20.050 --> 01:11:50.050
لماذا؟ لظاهر الاية الكريمة. الله عز وجل قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولم تأمر الاية برد البدل. اتضح؟ قال رحمه الله تعالى قال الاسناوي انتبه معي. انتبه لكلام ناويها بقى بسم الله. قال الاسناوي هذا ايش هذا؟ اي هذا التفصيل. التفصيل بين مين ومين

170
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
بين الغني الذي لا يأخذ شيئا اذا كان وليا والفقير الذي يأخذ الاقل من قدر نفقته او اجرة المثل على كلام الامام النووي. هذا التفصيل بين الغني والفقير هذا في وصي وامين. يعني هذا في الوصي

171
01:12:10.050 --> 01:12:40.050
وهذا في الامين. اما الاب والجد. اما الاب والجد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا يأخذوا قدر كفايته اتفاقا يعني ليس هو محل ليس هو محل التفصيل السابق سواء الصحيح وغيره. ايش الصحيح؟ يعني سواء كان الاب والجد قادرا على الاكتساب او لا. ياخذ قدر نفقته قدر

172
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
اتفاقا. جيد. ثم قال. انتهت المسألة. الان في مسألة تشابه هذه المسألة. وهذه يا اخواني المسألة نحتاجها في العمل الخيري في المؤسسات الخيرية التي تقوم على آآ مثلا حفر الابار بناء المساجد هذا

173
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
هذه المسألة مهمة لهم شوف ايش قال وقيس بولي اليتيم فيما ذكر ايش الذي ذكر؟ ان الغني لا يأخذ شيئا ان الفقير على تفصيل صح؟ وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع ما

174
01:13:20.050 --> 01:13:50.050
لفك اسير اي مثلا شف قوله اي مثلا اشارة الى ان فك الاسير هذا مثال ظرب مثال فقط والا مثل فك الاسير حفر بئر. اصلاح طريق بناء مسجد بناء مشفى اي مصلحة عامة. جيد؟ وقيس بولي

175
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك اسير اي مثلا فله ان كان فقيرا الاكل منه. يعني هذا الذي مع مال نفترظ ان شخصا هنا اراد هذه القرية ليس فيها مثلا بئر. فدار على بيوت القرية

176
01:14:10.050 --> 01:14:40.050
يريد بهذا المال ان يحفر بإيران في القرية. ان كان غنيا يحرم عليه ان يأكل فلسا واحدا. ان كان فقيرا يأتي فيه كلام الامام النووي ياخذ الاقل من اجرة مثلي. تمام؟ او اجري نفقته. يأخذ الاقل منهما. او على كلام الامام الرافعي ياخذ

177
01:14:40.050 --> 01:15:10.050
قدر نفقته. متى هذا يخص؟ اذا كان جمعه للمال واصلاحه لهذا المشروع سيعطله عن الاكتساب لنفسه. ولا يجوز. فان كان هذا الجمع وهذا الانشغال بهذا الامر لا يعطله عن الاكتساب لنفسه عنده دكان يعمل عنده سيارة تؤجر الى غير ذلك

178
01:15:10.050 --> 01:15:30.050
لا يعطله لا يجوز له ان يأخذ شيئا. فهمتم علي ولا لا؟ واضح؟ بناء على هذا افهموا ان ما يفعله بعض الناس انهم يطوفون يطوفون على التجار او يطوفون على الاغنياء والمحسنين يجمعون

179
01:15:30.050 --> 01:15:50.050
منهم الاموال حتى يقوم تقام بعض المشاريع الخيرية. ثم يكون لهم نسبة من ذلك المال الذي جمع. فمثلا اذا جمع مائة مليون روبية يكون له خمسة في المئة. يكون له عشرة في المئة. واضح؟ ان هذا

180
01:15:50.050 --> 01:16:20.050
لا يجوز. هذا بهذه الصورة لا يجوز. يكون لك نسبة مقطوعة هذا لا يجوز. اذا كان هذا يشغلك عن الاكتساب لنفسك فلك الاقل. من اجرة مثلك او قدر نفقتك هذا الذي لك. هذا اذا كنت فقيرا وشغلك هذا عن الابتسام. اذا كنت غنيا ليس لك

181
01:16:20.050 --> 01:16:40.050
هؤلاء لا ادري كيف يخرجون ما يفعلونه. بعضهم يجمع من بعض التجار مبالغ كبيرة ثم يأخذ عشرة في المئة لانه هو الذي اتى بالمال. انا الذي ذهبت الى التاجر واعرضت عليه المشروع. انا الذي كذا انا الذي كذا. جيد

182
01:16:40.050 --> 01:17:00.050
وياخذ عشرة في المئة وياخذ خمسة في المئة احسنهم طريقة ياخذ خمسة في المئة باي حق ياخذ ربما لو علم المتبرع انك تاخذه عشرة في المئة او علم المتبرع انك تأخذه خمسة في المئة ما تبرع اصلا. ان كانت المؤسسة التي انت تعمل معها

183
01:17:00.050 --> 01:17:20.050
ستعطيك من عندها ليس من هذا المال. الذي اتيت به لبناء المشروع. اذا كانت ستعطيك من عندها عندها بندق خاص لهذا جزاهم الله خير يعطونك اضعافا ضعفا ما لنا علاقة. لكن انك تقتطع من المال الذي تبرع به ذلك التاجر

184
01:17:20.050 --> 01:17:40.050
لبناء مشروع معين هذا الذي لا يجوز. فهمتم؟ والله اعلم. هذا الفرع الاول. طيب ما يدري والله يا اخواني نحن في الفرع الاول نقف هنا حتى ناخد درس النحو. نقف هنا نقف هنا. مع ان كنت

185
01:17:40.050 --> 01:17:52.320
انا اتمنى كده ان شاء الله في المستقبل والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين