بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين ساعيد قراءة الفصل من اوله واضح؟ ايضا انت اسمك؟ عبد الله. جئت حديثا. نعم. عرفت انك جئت حديثا. وهذا جاء حديثا ايضا ما شاء الله. نقرأ الفصل من اوله. بارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل عندك كتاب يا عبد الله. ما عندك. انظر مع الاستاذ نعم عندك الكتاب؟ تنظر مع الاستاذ ريندي. قال فصل يحجر بجنون الى افاقة وصبا الى بلوغ. هذه اسباب الحجر. والحجر معناه المنع من التصرفات المادية. والحجر على الشخص اما لمصلحة او لمصلحة غيره فهو يتكلم الان عمن يؤجر عليه لمصلحة نفسه. فقال يؤجر بجنون هذا السبب الاول الى افاقة ولا يحتاج الى حكم قاضي. وصبا الى بلوغ بي سيبين اسباب البلوغ. قال بكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدا بشهادة عدلين خبيرين هذا الامر الاول او خروج مني هذا الثاني او حيض هذا الثالث. وامكانهما اي امكان خروج علمني والحيض كمال تسع سنين. ثم قال ويصدق مدعي بلوغ بامناء او حيض ولو في خصومة بلا يمين اذ لا يعرف الا منه. اي لا يعرف بلوغه بخروج المني ولا يعرف بلوغ بالحيض الا منه فيصدق بلا يمين. قال ونبت مبتدأ ونبت العانة الخشنة بحيث تحتاج الى الحلق في حق كافر ذكر او انثى امارة خبر. على بلوغه بالسن او الاحتلال او الاحتلام. قال ومثله اي ومثل كافرين ولدوا من جهل اسلامه. اي فيكون نبت العانة امارة على بلوغه امن عدم من يعرف سنه على الاوجاع. وقيل يكون اشهد يكون ايش الذي يكون وقيل يكون علامة في حق المسلم ايضا. ايش هذا؟ نبت العانة. قال والحقوا واو جماعة يعود على من يعود على الفقهاء والحق الفقهاء بالعانة الشعر الخشن في الابطين. قلت لكم المعتمد عدم هذا عدم الالحاق. قال واذا بلغ الصبي الان يبين لك ما الذي يترتب على الذنوب. قال واذا بلغ الصبي اذن اي حال كونه رشيدا. فقوله رشيدا حال. قال اعطي ما له. اعطي ما له. والرشد تعريفه صلاح الدين والمال. ما معنى صلاح الدين؟ ما صورته؟ ما معنى صلاح المال؟ قال بان هذا تصوير الديني لصلاح دينه بالا يفعل محرما يبطل عدالة من ارتكاب كبيرة او اصرار على مع عدم غلبة طاعاته معاصيه. وبان هذا تصوير لصلاح ماله. لا يبذر بتضييع ما لي باحتمال غبن فاحش في المعاملة. وانفاقه ولو فلسا اي ولو كان ما انفقه فلسا في محرم ثم قال واما صرفه اي صرف المال في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق به فليس بتبذير. اي فلا يحجر عليه بسبب فلا يحجر عليه بسبب ذلك. ثم قال وبعد افاقة المجنون وبلوغ الصبي ولو بلا رشد يصح الاسلام والطلاق والخلع وكذا التصرف المالي بعد الرشدي. هنا انتهى الدرس الماضي. نبدأ درسنا الان. تفضل قال رحمه الله تعالى وولي الصبي شرع رحمه الله تعالى في بيان مسألته انتبه معي يبين الان من هو الشخص الذي يلي التصرف في مال الصبي. سيذكرهم ترتيب الشخص الذي يلي التصرف في مال الصبي. هذا مهم. ثم سيبين لك كيفية تصرف هذا الولي في مال الصبي. ويمكن ان تعبر بدلا من الصبي تقول في ما لي محجور. اذا سيبين اولا من هو ولي ولي المال في مال محجور ثم سيبين من او كيفية التصرف من هذا الولي في مال محجور وهنا لابد ان تفرق بين امرين بين ولاية المال وولاية النكاح. ما سنتكلم عنه الان ولاية المال واضح؟ اما ولاية النكاح فهذه تذكر في كتاب النكاح. ولذلك ستجد بعض الفرق بين ولاية المال ولاية النجاح فانتبه. قال رحمه الله تعالى وولي الصبي المقصود بالصبي هنا المحجور قد يكون صبيا وقد يكون مجنونا قال وولي الصبي اب عدل. اب عدل. هذا الاول. اذا اول ثان يستحق الولاية على مال المحجور هو الاب. بشرط ان يكون عدلا. ما المراد بالعدالة هنا المراد بالعدالة العدالة الظاهرة. وهي التي لا تفتقر الى شهادة المزكين. الى تزكية المزكين عند القاضي واضح؟ يكفي ان هذا الشخص يمتثل الواجبات يترك المحرمات لا يعرف لهم يفسق يكفي هذا في الظاهر عد يكفي هذا. لا نحتاج ان نأتي بشاهدين او بمزكيين عند القاضي يزكيانه اذا وجد هذا فهذه تصبح عدالة باطلة. واضح؟ اذا تقرر هذا فقال وولي الصبي اب عدل فابوه على الثاني. ممكن ترقب الاول اب الثاني ابوه اي ابو الاب هذا له حق الولاية على مال محجوب. قال وان علا. ايش معنى وان علا؟ اي فأب الجد وهكذا واضح؟ قال الثالث فوصي وصي شوف في باب المعاملة في قسم المعاملات في اخر المعاملات نتكلم على الوصية والايصال. الوصية تبرع مضاف فيما بعد الموت واضح؟ لكن الايصاء اثبات تصرف يكون بعد الموت. يعني كأن يقول شخص اذا انا مت فاسند اليك رعاية اولادي. اذا انا مت اريد منك ان ترد هذه الامانة الى اصحابها هذا اثبات تصرفات. هذا يسمى ايصال. انت موصي هذا موصى اليه او يقال له وصي. هذا يقال له وصي. اذا اولا الذي له حق الولاية المالية حق ولاية المال الاب ثم الجد ثم الوصي. من الوصي؟ الذي اوصاه الاب اثبت الاب له التصرف. او اثبت له الجذب التصرف. واضح؟ قال رحمه الله تعالى فوصي تمام؟ طيب انتبه معي تأتي المسارح نفترض مثلا ان الاب واسمه زي ولي من؟ لهذا المحجور الاب قبل ان يموت جعل الاستاذ فردوس وصيا. جيد؟ مات الاب. من يأتي في الوسط من يأتي الان في ولاية المال؟ يوجد جد. فردوس او الجد. فهمتم؟ مرة اخرى اب اسمه ايش؟ زيد. عنده ابن محجور. جعل فردوس وصيا على المحجور بعد موته. مات الاب. هذا الابن عنده جد ابو اب وعنده الوصي الذي الذي اسند اليه الاب التصرف. من يقدم منهما؟ الجد يقدم. انظر الترتيب. اب عدل فجد. الجد جيد ثم الجد هذا قبل ان يموت اوصى الى الاستاذ وافي. ان يكون وصيا على المحجور مات الجد اصبح هذا المحجور هنالك اثنان كل منهما وصي فردوس وصي الاب وافي وصي الجد. من منهما له حق الولاية على مال الصبي؟ وصي من تأخر منهما بالموت. وصي من تأخر منهما بالموت. فهمتم علي ولا لا؟ اذا في هذه السورة من؟ سيكون له حق الولاية وافي. جيد ولا لا؟ طيب. قال هنا وولي الصبي اب عدل فابوه وان علا فوصي. طبعا يشترط في هذا الوصي الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة الظاهرة. والعدالة الظاهرة. جيد؟ قال طبعا في شروط اخرى منها هنا قلنا الاسلام الحرية التكليف العدالة الظاهرة منها عدم العجز عن مباشرة التصرف اما اذا كان هذا الوصي عنده خلل يعني عنده مرض آآ يسمى عند الفقهاء زمن زمن اي لا يستطيع الحركة. هذا لا يصلح ان يكون وصيا. هذا لا يصلح ان يكون وصيا. كذلك يشترط الا توجد عداوة ظاهرة بينه وبين المحجور. قال لا توجد عداوة بينه وبين المحجور اما اذا كان بينهما عداوة بينه وبين المحجور فهذا لا يصلح لا يصح ان يكون ان يكون وصيا. الان كم عندنا اوصية؟ او كم عندنا او ديال في المال ثلاثة الاب الجد الوصي. جيد؟ قال فقاضي بلدي المولى. ان كان عدلا امينا. هذا الرابع. الرابع الذي له حق الولاية على المال من هو؟ قاضي بلد المولاة. او المولى فقاضي بلد المولى هكذا عندكم التخفيف. الماولين ها؟ مولى. اظن هذا اصوات. على كل حال هو اسم مفعول. من ولي على ماله تمام؟ فقاضي بلد المولى هكذا والله اعلم لعل هذا اصوات. طيب اه قاضي بلد المولى. ما المقصود بالمولى المحجور عليه الذي هو الصبي. شف ايش قال؟ شف دقة العبارة. قال قاضي بلد المولى. قد يكون الصبي في بلد وماله في بلد اخر. الذي له حق الولاية قاضي البلد الذي فيه المحجوب وليس البلد الذي فيه المال. قد يكون المال في جاكرتا. والمحجور في سولو الذي له حق الولاية قاضي سولو. طيب قاضي جاكرتا سيأتي الاشارة اليه بعد قليل. قال فقاضي بلد المولى اي المحجور عليه بشرط ان يكون القاضي عدلا امينا ان يكون القاضي عدلا امينا. نعم طيب فان لم يكن القاضي عدلا امينا كان القاضي فاسقا مثلا فحين اذ تنتقل للذين بعده خمسة المرتبة الخامسة. قال فقاضي بلد المولى ان كان عدلا امينا. فان كان ما له مال من؟ مال مال الصبي فان كان ماله ببلد اخر. فولي ماله فولي ماله قاضي بلد المال نفترض ان المال في جاكرتا. جيد؟ ولي المال سيكون قاضي جاكرتا قال فولي ما له قاضي بلد المال في حفظه وبيعه واجارته عنده خوف هلاكه بس. عندنا الان المحجور في سولو. والمال في جاكرتا قاضي جاكرتا يكون وليا على المال في في اشياء معينة في ايش؟ في حفظ المال في بيع في اجارة الملبس. اما قاضي سولو فانه ولي المال في التجارة به استثمار والتنمية. هذا يتولى تنمية المال. هذا يتولى التجارة بالمال. هذا يتولى فقط والحفظ والاجارة. فهمت علي ولا لا؟ قال هنا فان كان ماله ببلد فولي ماله قاضي في بلد المال في حفظه من الهلاك وبيعه واجارته عند خوف الهلاك بس عند خوف الهلاك بس واضح ولا لا؟ اذا لاية قاضي بلد المال محصورة. في اشياء اما الولاية التي تتعلق استثمار المال تنمية المال التجارة بالمال فهذه لقاضي بلد مهجور الذي هو في المثال قاضي سولو. يتضح لكم يا شيوخ ولا لا؟ اعيدوا قال فقاضي بلد المولى ان كان عدلا امينا فان كان ماله اي مال محجور لبلد اخر. ايش معنى ببلد اخر؟ يعني ببلد اخر غير البلد الذي يقيم فيه الصبي غير البلد الذي يقيمه فيه الصبي او غير البلد الذي يقيم فيه المحجور. قال فولي ما له قاضي بلد المال في حفظه وبيعه واجارته عند خوف هلاكه بس عند خوف هلاكه. في غير ذلك لا. طيب في استثمار المال في تنمية المال هذا من خصائص قاضي بلد المحجور. جيد؟ قال كم الان عندنا او الاولياء؟ اربعة صح؟ الاب الجد بعده الوصية بعدهما قاضي بلد المولى. طيب الخامس قال فصلحاء بلده صلحاء بلده. نفترض انه لا يوجد قاض في بلد المولى. نفترض انه يوجد قاض لكنه فاسق. ربما اذا علم بالامر ياخذ المال له. واضح اذا من يكون وليا لهذا المحجور؟ صلحاء البلد. صلحاء البلد. قال فصلحاء بلده. الان بين لك المراتب الخمس. لاحظ معي من هذه المراتب تعرف ان ولاية المال تختلف عن ولاية النكاح. لان ولاية النكاح تكون للاب ثم للجد. ثم للعصبة. الاخ الشقيق اخ لاب لاخ شقيق لاخ لاب صح؟ هذا في النكاح لكن ولاية المال تختلف. الاب والجد يجتمع لهما الولايتان. ولاية المال وولاية النكاح. لكن من بعد يختلف هنا وصي الاب مقدم على العصبة. العصبة ليس لهم حق الولاية في المال. جيد سيأتي بعد ذلك بعض الفروع المتعلقة بهذه الجزئية. اذا اكرر لك المراتب خمس. اب ووصي المتأخر منهما وفاة فقاضي بلد مولاه فصلحاء بلده خمسة. طبعا اذا كان عصبته من الصلحاء هم اولى. لانهم جمعوا بين كونهم صلحاء وبين قرابة بل والعصوبة. جيد. قال رحمه الله الان انتهينا من النقطة الاولى انا قلت لك الان عندنا ممكن نقسم هذا الكلام الذي اخذناه سيأتي في موضوعين. الموضوع الاول من هو ولي المال؟ عرفنا من هو ولي المال. الان كيف يتصرف ولي المال في مال محجوب. كيف يتصرف؟ الاصل انه يتصرف في مال محجور بالاحظ. بالاحسن واضح؟ فقال هنا سيبين لك بعض التصرفات. ويتصرف الولي من الولي؟ الذي سبق تمام على حسب المراتب. قال ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه. طبعا بالمصلحة لقوله لله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. انظر احسن ليس حسن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وعندنا قاعدة فقهية تقول ان التصرف عن الغير يناط بالاصلح. يناط بالاحسن فقال هنا ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه يلزمه من؟ يلزم الولي ومعنى يلزم ان يجب عليه ما الذي يجب عليه؟ ممكن ان تعد يجب عليه واحد يجب عليه الاول كذا الثاني كذا الثالث كذا جيد قال ويلزمه الاول حفظ ما له اي حفظ مال محجور يحفظ مال محجور من ماذا؟ هذا يا اخواني نحن تحتاجه خاصة اولئك الذين يقومون على رعاية الايتام. يحتاجون هذا الكلام. واضح؟ قال حفظ ماله من ماذا؟ من اسباب التلف ان يحفظ مال المحجور من اسباب التلف. هذا الامر الاول. الثاني قال واستنماء ان ينمي هذا المال. ان يسعى في تنمية هذا المال. يشغل اليوم باللغة العامية. نقول يشغل هذا المال ما يترك المال هذا راكد. لو ترك المال راكد فان هذا المال سينتهي. ينمي هذا المال. قالوا واستنماؤه هذا واجب. انظر قال يلزمه يجب عليه. قال واستماؤه بقدر ماذا؟ قال قدر النفقة والزكاة والمؤن ان امكنه. فهمت؟ الان عندنا مثلا محجور وليه الوصي وصي الان مثلا هذا المأجور عنده ورث من ابيه الذي نفترض مئة مليون ربيع مثلا نقول لهذا الوصي يجب هذه المئة مليون تنميه بحيث ان الربح الذي سينتج يكفي لماذا؟ قال يكفي لنفقة هذا الصبي. ويكفي في اخراج الزكاة. ويكفي في المؤن مثلا اجرة التعليم شراء الدواء له اجرة المسكن له. فهذه الامور المؤن هذه من اين تخرج؟ ما تخرج من اصل المال وانما تخرج من الربح الذي حصل. فهمتم علي ولا لا؟ لانها لو خرجت من رأس المال ماذا سيحصل سينتهي رأس المال. هذا ليس من رعاية الاصلح للصبي. فهمتم؟ قال رحمه الله قدر النفقة والزكاة والمؤن ان امكنه. هذا انا ضربت لكم مثال في من في وصي الاب. هذا ليس فقط في وسيلة. هذا حتى في الاب مباشرة. يعني نفترض مثلا زيد من الناس عنده ابن هذا الابن ماتت امه وورث مالا كثيرا. اصبح ابوه ولي في ماله صح يجب على هذا الاب ان ينمي مال هذا الابن. يجب على هذا الاب ان ينمي مال هذا الابل. حتى ان المؤن التي يحتاج اليها الابن لا تكون من اصل المال وانما تكون من النماء والربح ارجو ان يكون واضحا. جيد؟ طيب. قال واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن ان امكنه؟ طيب تأتي مسألة. لو ان هذا الاب يا اخواني ترك تنمية لو ان هذا الوصي ترك تنمية المال. جيد يعني وسيط في المثال السابق او الاب في الذي بعده كان عنده مال لهذا المحجوب لكنه لم ينميه وانفق عليه ماله حتى انتهى عندنا مسألتان المسألة الاولى هل يأثم هذا الاب؟ هل يأثم هذا الوصي او لا يأثم؟ هذي المسألة الاولى يأثم او لا يثم اسألكم يأثم يأثم لانه ترك واجبا. هل يضمن او لا يضمن فهمتم؟ هل يضمن؟ لو انه نمى هذا المال لحصل من الربح مثلا خمسين مليون. لكنه ما اماه حتى تلف الماء. هل يضمن هذه الخمسين مليون او لا يضمن؟ فهمتم؟ المعتمد في المذهب انه لا يضمن لكن من الفقهاء من قال يضمن؟ فهمت علي؟ واضح؟ جيد. لو ان محجور كانت له دار كان له بيت. هذا البيت يمكن ان يستغل بالتأجير يؤجر حتى يعود الريع الاجرة للصبي فينتفع بها في مؤنه. لكن هذا لم يؤجر البيت حتى خرج. البيت يحتاج الى تجديد الى اصلاح ما اصلحه حتى خرب. هل يأثم هذا يأثم. هل يلزم الضمان او لا يلزمه؟ يلزمه الضمان. هنا يلزمه الضمان واضح؟ لان هذا دفع مفسدة. هنا دفع خراب دفع مفسدة. اما هنا جلب مصلحة فهنا الزموه في الظمان وهناك لم يلزموه بالظمان. ارجو ان يكون واضحا. قام هنا ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه واحد حفظ ماله. الاول حفظ ماله. الثاني واستماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن ان امكنه. طيب الثالث ما هو؟ قال وله السفر في طريق امن لمقصد امن برا لا بحر له وله الضمير في قوله وله يعود على من. وللولي السفر به بماذا؟ بمال محجور في طريق امن هذا الشرط الاول. لمقصد امن اذا لابد ان يكون الطريق امنا ولابد ان يكون المقصد الذي سيكون فيه الاستثمار بالمال امنا. جيد؟ ولابد الشرط الثالث ان يكون هذا في البر السفر في البر لا في البحر. قالوا حتى وان غلبت السلامة في البحر لا به. يعني لقناة التجارة تحتاج الى سفف البحر. لا يسافر به. ليش؟ لان البحر مظنة الهلاك وان غلبت السلامة هكذا قالوا. لكن اليوم يختلف اليوم الامر يختلف ربما السفر بالتجارة في البحر اكثر امانا. من التجارة في البر. واضح او لا؟ فالامر يختلف فهذا يحتاج الى مراعاة حالنا الذي نعيشه في هذه الايام. جيد؟ لاحظ معي هنا ايش قال؟ الثالث وله كلمة وله لا تشعر بالوجوه. اي يجوز له تفهم من هذا انه لو ترك هذا فلم يسافر بالمال انه لا يأذن. واما الظمان من باب اولى لا يظمن. اتضح يا شيوخ؟ طيب. قال وله السفر به في طريق امن لمقصد امن برا لا بحرا. جيد. ثم قال وشراء عقار يكفيه غلته او اولى من التجارة. هذا مسألة شراء مبتدأ. او لا خبره قال وشراء عقار يعني هذا الصبي عنده مال نفترض ان هذا الصبي مات ابوه فالوصي يريد ان يستثمر ماله. يقول الوصي انا محتار. هل استثمر ماله في التجارة؟ او استثمر ما له في شراء عقار اشتري بيتا يؤجر البيت وغلته. العقار ينفق عليه ايهما اولى؟ يقول لك هنا وشراء عقار. شراء ارض مزرعة تؤجر دار تؤجر اولى من ان تدخل في التجارة. لماذا؟ لماذا؟ لان مخاطر التجارة اكبر من مخاطر شراء العقار. التجارة احتمال الخسارة فيها اكبر. ولذلك اليوم في لغة الاقتصاد يقولون ان العقارات من الاستثمارات الامنة. ما مع استثمار امن استثمار امن يعني يقل فيه نسبة الخطر. يقل فيه نسبة الخطر. تلحظون كثيرا اليوم في اقتصاد هذه نسبة المخاطر في كل عملية اقتصادية انظروا الى نسبة المخاطر. نسبة احتمالية الخسارة. واضح؟ اه وبالتالي احتمالية الخسارة في التجارة اكبر بكثير من احتمالية الخسارة من شراء عقار لان اذا اشتريت عقار حتى لو لم يؤجر رأس المال موجود. جيد؟ لكن لو دخل في التجارة وحصلت الخسارة ذهب رأس المال او ذهب جزء من رأس المال. فقال هنا وشراؤه اذا هذه جملة جديدة شراء مبتدأ شراء عقار يكفيه يكفي من؟ اي يكفي الصبي نفقته. من غلته وشراء عقار يكفيه غلته الضمير في قوله يكفي يعود على الصبي. اولى من التجارة هذه مسألة مسألة ثانية الان سيذكرها. ولا يبيع عقاره الا لحاجة او غبطة نفترس هذا الصبي بارك الله فيكم ما ابوه وصيه الان ولي هو الوصي. نظر في امواله فوجد في اموال الصبي مما يملكه دار بيت اه فقال له هل يجوز لهذا الولي ان يبيع هذه الدار او يكون لك لا تبع الدار. لا تبع الدار. ليش؟ لان الدار هذه قيمتها في الغالب لا تنقص. في الغالب العقارات هذه قيمتها لا تنقص. شهيد ولا لا قال لا يبيع عقاره اذا كان عنده ارظ مزرعة اذا كان عنده دار لا تبع الا استثناء في حالة الا لحاجة كيف؟ لحاجة ما صورتها؟ لها صور. من ضمن السور لو كنت تخاف ان لمن يستولي على الدار ولا يمكن انتزاع هذه الدار منه. فهنا ايش الاحظ للصبي ان تبقى الدرب بلا بيع او ان تباع الدار لئلا يستولي عليها الغاصب. الاحظ له ان تباع لان لا يستولي عليه القاصد. هنا البيع لحاجة وبعضهم يعبر الا لضرورة. هذه الحالة الاولى. فهمنا؟ الحالة الثانية او غبطة ظاهرة او غضة ظاهرة. كأن يأتيك شخص يريد شراء هذه الدار بقيمتها مضاعفة. يعني قيمة الدار مئة مليون. يأتي شخص يقول انا اشتريها بمئتين مليون وانت ممكن هذي الميتين مليون تشتري بها دارا مثلها بنصف القيمة. فهمت؟ يعني شخص يقول انا ساشتري هذه الدار مئة مليون بمائتي مليون وانت ممكن تاخذ منها مئة تشتري دارا مثلها. ويبقى مع الصبي مئة اخرى فيكون الصبي حصل دارا مثل تلك الدار ومئة اخرى. هذه غبطة ظاهرة. هنا بع العقار. في غير هذا لا تبع العقار جيد قال ولا يبيع عقاره الا لحاجة او غبطة ظاهرة ثم قال وافتى بعضهم بان للولي بان للولي بان للولي الصلح وافتى بعضهم بان للولي لان للولي الصلح على بعض دين المولى. اذا تعين ذلك طريقا لتخليص لتخليص ذلك البعض انتبه معي. هذا الصبي له ديون على الاخرين لا يمكن لهذا الولي ان يحصل ديونا محجور ديون الصبي الا اذا صالح. تعرفون الصلح مر معنا في كتب ماضية مثلا شخص لك عليه الف دينار تقول له صالحتك من الف دينار التي عليك بخمسمائة. اعطني خمس مئة وخلاص. صالحتك من الالف دينار التي عليك بخمس مئة فالان هذا الصبي له دين كيف هذا له دين؟ يعني ممكن ابوه ابو الصبي هذا كان له دين على زيد مات الاب انتقلت ملكية الدين لمن؟ للصبي. طيب نريد ان نخرج الالف دينار من هذا الشخص المدين ونعرف ان هذا المدين من النوع الذي لا يريد الديون. ان نخرج نصفها خير من ان تفقد كلها فيقول الولي صالحتك. ايها المدين على خمسمائة دينار من الالف التي عليه جيد ولا لا؟ فقال وافتى بعضهم بان للولي الصلح على بعض دين المولى اذا شف اذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض بهذا الشرط. لكن اذا في طريق اخر ممكن ان انك تستغرب الالف دينار كلها؟ لا يجوز هذا الصلح ولا يصح. يعني لو ممكن تذهب الى القاضي تشتكي الى القاضي تطلب من القاضي اخراج هذا الدين كاملا لا يجوز هذا الصلح. هذا الصلح متى يصح؟ انما يصح اذا تعين طريقا للخلاص لتخليص ذلك البعض. ارجو ان يكون واضحا لكم. قال وافتى بعضهم بان للولي الصلح على دين المولى اذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض. قوله اذا تعين ذلك ايش ذلك اذا تعين ذلك الصلح طريقا لتخليص ذلك البعض. هذه مسألة. ثم قال كما ان من هذا؟ الولي كما ان له بل يلزمه شف له لا تشعره بالوجوب ولذلك عبر بما يشعر بالوجوب. قال كما ان له اي كما ان للولي بل يلزم الولي دفع بعض ماله لسلامة باقيه. يعني هذا الصبي له مال. تمام؟ هذا الصبي له مال نفترض عنده دكان يملك دكانا يملك عقارا فاحترق حتى تنقذ بقية الدكان لابد ان تتلف جزءا منه. واضح؟ يقول لك يلزمك اتلاف الجزئي لسلامة الباقيين. وهذا يا اخواني يمكن ان يستأنس له بقول الله عز وجل في سورة الكهف اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. وكان ورائهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا في قراءة ليست من السبع وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة صحيحة غصبا. جيد لان ماذا فعل الخضر عليه الصلاة والسلام؟ ركب معهم في السفينة فقام تكسير اجزاء منها. لان الملك لو رأى السفينة صحيحة سليمة سيأخذها اذا هو اتلف بعض اجزائها من اجل ان ينجوا باقيها. واضح ولا لا؟ هذه نفس وانما قلت يستأنس بهذا لان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. وان جاء شرعنا بموافقته. كما هو وين في الاصول؟ قال هنا. وله لمن هذا؟ للولي. بيع ما له من؟ مال الصبي؟ نسيئة للمصلحة. نفترض ان هذا الصبي عند له سبع بقر. سبع بقر. من تركته. ونخشى ان مرضا انتشر في القرية ان يصيب هذه الابقار. فتموت. فقام الولي ببيعها لهذه المصلحة ها له ذلك. هذا الصبي عنده سبعة سبع ابقار. نخشى ان غاصبا يأتي يستولي عليها. فقام الوليد فباعها. لهذه المصلحة ليحفظ المال له ذلك فهمت؟ اذا الولي له ان يبيع مال الصبي لمصلحته. ولو كان البيع نسيئة يعني ليس نقدا طبعا اذا امكن ان يكون البيع نقدا يتعين ان يكون نقدا. لكن كذلك قد يخاف اذا باع نقدا مثلا ان الغاصب اذا جاء يستولي على المال الموجود. فيبيع نسيئة. يصح ذلك. فهمتم؟ المقصود من هذا ان هذه تطبيقات للقاعدة فقط. والا متى ما كانت المصلحة تعين سلوك طريقها متى ما كان الامر الاصلح للصبي للمحجور تعين السلوك ايا كان. وبالتالي اليوم ان هذه التطبيقات تختلف شيئا مع واقعنا لكن الكلية القاعدة انك تنظر ما هو الاصلح للصبي من عدة خيارات فتسلك وجوبا احسن تلك الخيارات. جيد؟ اعيد قراءة هذا سريعا. قال رحمه الله ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه والاول حفظ ماله. الثاني واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن ان امكنه الف وله السفر به في طريق امن لمقصد امن برا لا بحرا. ثم قال وشراء عقار يكفيه غلته اولى من التجارة ثم قال ولا يبيع عقاره الا لحاجة او غفلة ظاهرة ثم قال وافتى بعضهم بان للولي الصلح على بعض دين المولى اذا فتعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض. كما ان له بل يلزمه دفع بعض ما له لسلامة باقيه انتهى. اي انتهى الفتوى التي نقلها. ثم قال وله بيع ما له نسيئة لمصلحة. ثم لا زال يذكر لنا عدة تطبيقات. وعليه الضمير يعود على من؟ على الولي وعليه بسم الله. ان يرتهن وهذه المسألة مرت معنا في وعليه ان يرتهن. ايش معنى يرتهن؟ يأخذ الرهن. يرتهن يأخذ الرهن يعطي الرهن. اذا هنا ايش؟ ارتهان او رهن ارتهان. قال وعليه ان يرتهن بالثمن وافيا هينتبه معي. قبل قليل قلت له ان الولي يجوز ان يبيع نسيئة. نفترض ان الولي قام ببيع هذه الابقار السبع نسيئة. ما معنى النسيئة؟ اي ان الثمن مؤجل. صح؟ طيب يا خذ رهن ولا خلاص بدون رهن لا لابد ان يأخذ رهنا. قال وعليه اي وجوبا. كلمة عليه تشعل وجوب وعليه اي ويجب عليه ويجب عليك ايها الولي ان تأخذ رهنا. كم مقدار الرهن؟ يقول لابد ان يكون هذا الرهن وافيا بالثمن. يعني لو كانت قيمة الابقار السبع مثلا مثلا نقول خمس مئة مليون ربيع لابد ان الشيء المرهون تكون قيمته خمسمائة الف روبية فصاعدا خمسمائة مليون روبية صعدا واضح ولا لا؟ قال وعليه اي وجوبا تمام قال وعليه ان يرتهن ما معنى يرتهن قلنا؟ يأخذ الرهن بالثمن رهنا وافيا. ان لم يكن المشتري موسرا. يعني اذا كان المشتري لا يستطيع دفع المال مباشرة نقدا واضح؟ ثم قال مسألة جديدة ولولي اقراض مال مهجور الا ضرورة وهذه المسألة ايضا مرت معنا في القرض. الولي هل يجوز له ان يأخذ مالا مأجور؟ يعطيني للاخرين قرض. من مال مهجور قال يجوز عند الضرورة فقط. يعني مثلا عندنا مالي محجور وعندنا شخص لم يأكل يموت. واضح؟ فهنا يجوز انك تقرض هذا الشخص من مال الصبي من مال المأجور للضرورة. وهذا مرة معنا شف فيما سبق في باب القرض. شف العبارة كالتالي. في باب القرض قال ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة. نعم شف قال بلا هذا قيد بلا ظرورتين. نعم يجوز للقاضي اقراض مال المحجور عليه بلا ظرورة لكثرة غالي. ان كان المقترض امينا موسرا. وقفت مع العبارة ولا لا؟ في باب القرض. اظن في اول الباب ابحثوا عنها موجودة بسم الله اعطيكم دقيقة للبحث قال ويمتنع على ولي ارظ مال موليه بلا ظرورة وجدتها ها اقرأ يا استاذ. ارفع الصوت. دقيقة. دقيقة دقيقة وجدتها يا استاذ فردوس؟ ها جيد اقرأ تفضل. اقرأ ومع ذلك يجب الاشهاد. ومع ذلك يجب الاشهاد. واضح ولا لا؟ طيب. و اذا ان يأخذ الرهن يجيبه اخذ الرهن كما قال هنا وعليه ان يلتهن. اذا هذه المسألة شف ذكرها المصنف رحمه الله صحيفة المعين ذكرها في ذكرها في باب القرض وعدها هنا في باب الحجرة. جيد؟ اعيد قراءة المسألة. وعليه ان يرتهن بالثمن رهنا وافيا ان لم يكن المشتري موسرا. انتهت المسألة الاولى ثم جديدة ولولي اقراض ما لي محجور للضرورة بالاضافة هنا قال رحمه الله تعالى ولقاض ذلك ايش ذلك؟ الاقراض مطلقا ايش معنى مطلقا ولو بغير ضرورة. سواء وجدت ظرورة او لم توجد ظرورة. القاضي له ان يقرض من مال محجور. هنا ما علل هناك ايش قال؟ ايش التعليم؟ قال لكثرة اشغاله. هنا لم يذكر التعليم. قال ولقاضي ذلك مطلقا بشرط كون المقترض مليئا امينا. ما معنى مليئا؟ موسرا امينا مليئا موسرا غنيا فهمت امينا انتهت المسائل. الان سننطلق الى نقطة جديدة الى موضوع جديد له صلة في السابق فيما سبق لكن آآ انتهت هذه المسائل التي هي في بيان كيفية التصرف. نحن الان في بداية الدرس قلت لك عندنا موضوعان الموضوع الاول من هم اولياء المال؟ الموضوع الثاني كيف يتصرفون؟ جيد الان هذا يتبع الموضوع الاول شف ايش قال ولا ولاية لام على الاصح ومن ادلى بها ولا لعصبة. اذا هذا يتعلق باولياء المال. هل الام لها حق في ولاية المال اولى؟ هل الام ممكن ان تكون ولية على مال محجور ام لا. واضح او لا؟ ايش قال هنا؟ ولا ولاية لام على الاصح. اذا الام ليس لها ولاية. لماذا؟ ليس لها ولاية؟ قالوا قياسا على عدم ولايتها في النكاح كما ان الامة لا تكون ولية في النكاح كذلك الام لا تكون ولية في المال. وهنا بماذا عبر؟ قال ولا ولاية ام على الاصح عبر بالاصح اشارة الى قوة الخلاف. مقابل الاصح ان الام لها حق الولاية على مال محجور لكمال شفقتها. عندها شفقة وافرة. لكمال شفقته وهذا وجيه خاصة اذا كانت الام ممن تحسن التصرف بالمال. واضح؟ اذا كانت الام ممن عرف عنها الحزم وكمال وفور العقل فهذه هذا مقابل الاصح الذي هو صحيح هذا سيكون حينئذ وجيها. قال ولا ولاية لام على الاصح. بل ربما الام تكون اكثر محافظة على مال المأجور من الامن. توافقون او لا؟ توافقون هذه من خلال ما نجده في الواقع ربما كانت الام اكثر محافظة على مال المحجور من تقريبا كلهم يوافقون الا ديماسا توافق ذلك. توافق الحمد لله. قال هنا ولا ولاية لام على الاصح ومن ادلى بها كذلك لا ولاية لمن ادلى بالام مثل من ابو الام هذا لا ولاية له في المال. لانه لا ولاية له في النكاح اصلا. ومثل الاخ لام. هذا لاوي لا له في المال فهؤلاء الجد ابو الام الاخ لام لا ولاية لهم في المال. اتضحها شيوخ قال رحمه الله ولا ولاية لام على الاصح ومن ادلى بها. كتبتم؟ مثل من؟ الجد ابو الام والاخ لام قال ولا للعصبة اي ولا ولاية للعصبة مثل اخ محجور عم المحجور لا ولاية لهم. اذا الولاية على الترتيب السابق الذي ذكرت له. الاب الجد فوصي المتأخر منهما فقاضي بلد المولاه فصلحاء بلده قال ولا ولاية لام على الاصح ومن ادلى بها ولا لعصبة نعم. هذه النعم كالاستدراك. نعم لهم من هؤلاء؟ الام ومن ادلى بالام والعصبة؟ تمام؟ هؤلاء الذين ليس لهم حق الولاية لهم ايش لهم؟ قال لهم الانفاق من مال الطفل في تأديبه تعليمه لانه قليل. يعني اذا هذا الطفل المحجور له مال امه يمكن ان تنفقه في نفقات تعليمه في نفقات تأديبه اجرة المدرسة تمام اجرة من يعلمه القرآن من ان يعلمه الادب يمكن ان تنفق. لماذا؟ لان هذه النفقة قليلة. فسومح فيها. قال نعم لهم الانفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه لانه قليل. فسمح به عند فقد الولي الخاص اي بهذا الشرط. عند فقد الولي الخاص. الولي الخاص من؟ الاب الاب والجد والوصي هذا اولياء خاص. عند فقد الولي الخاص. طيب القاضي ولي خاص ولا ولي عام القاضي عام ظاهر هذا ان لها ان تنفق مع وجود القاضي. لكن ليس لها ان تنفق مع وجود الاب او مع وجود الجد او مع وجود الولي. الوصي لان هذا ولي خاص. فهمت علي التاني تأتيك مسألة هنا نفترض ان الولد تمام عنده مانع المهجور هذا عنده مال. تمام؟ ما اسم ولدك يا عبد لطفي؟ محمد محمد اين هو اليوم؟ ما جاء اليوم؟ الصغير هذا ما جاء اليوم. في البيت امه في البيت ايضا. نفترض ان محمد هذا ابن الاستاذ لطفي عنده مال. الان من الوصي؟ على مال محمد الاستاذ لطفي او الام. اسألكم اجيبوا اجيبوا بارك الله فيكم. لا تسكتوا ها ابنه الاستاذ لطفي عنده مال. نفترض عنده مليار روبية. ابنه ليس ليس هذا. الابن يملك هذا المال من الوصي من الولي من له الولاية على هذا المال؟ الاستاذ لطفي او ام محمد استاذ لطفي هل لام محمد ان تتصرف في هذا المال مع وجود الاستاذ لطفي؟ لا. ليس لها التصرف مع وجود الولي الخاص نفترض ان محمد هذا له جد. والد الاستاذ لطفي ليس لها ان تتصرف مع وجود الولي الخاص نفترض ان الاستاذ لطفي له وصي. ليس لها التصرف مع وجود هذا الوصية. لكن لو لم يكن يسمى اب ولا جدون ولا وصي. القاضي موجود. لها التصرف لكن ليس في كل شيء. لها التصرف في هذا الذي ذكره هنا في الانفاق على تعليمه وتأديبه. مع وجود القاضي. لكن استثمار المال تنمية المال هذا لابد من قاضي بلد المولى. بلد محجور. اتضح هالشيوخ ولا لا جيد ولديك اموال ولدك هذا حتى انت ايها الاب لا تتصرف فيها الا بالاصلح له شهيد؟ اه وبعدين بيجيب لك مسائل هذه هذه مسائل مهمة. سيدتي السادات الان. نريد ان نختم هذا الفصل اليوم ان شاء الله. حتى لا يبقى معلقا قال رحمه الله تعالى ويصدقوا اه الان سنأتي الى المشاكل ما دام في كلمة يصدق في خلاف. في خلاف قال ويصدق اب او جد في انه تصرف بمصلحة بيمينه هذا الابن المهجور نفترض ان ابن الاستاذ لطفي هذا يملكه مليار روبية. والاستاذ لطفي مثلا قام واستثمر هذا المال او ان ابنه يملك عقارا. فقام الاستاذ لطفي وباع هذا عقار. جيد؟ لما بلغ الابن ينفك الحجر او لا ينفك الحجر ينفك بلغ رشيدا ينفك الحجر بلغ رشيدا ينفك الحجر. فذهب الابن الى القاضي قال ابي باع العقار لغير مصلحة وهو يدعي اي الاب انه انما باعه لمصلحة حصل خلافه له اذا الاب الذي هو الولي يدعي انه تصرف لمصلحة. والابن الذي كان محجورا يدعي لانه باعه لغير مصلحة. من المصدق منهما؟ قال ويصدق اب وجد في انه تصرف لمصلحة بيمينه. ومحل التصديق باليمين حيث لا توجد البينة اما اذا كان الولي في المثال الاستاذ لطفي يملك البينة قضي له بالبينة. مثلا الاستاذ لطفي عندما باع اشهد الشهداء اشهد شاهدين ان هذا البيع لمصلحة المحجور واتى بالشاهدين خلاص يقضى له او ان هذا الطفل الذي كان محجورا وانفكا الحجر عنه اتى بالبينة اتى يشهدون ان هذا التصرف ليس بالمصلحة. يقضى لهذا المحجور. طيب اذا لا توجد بينة لا مع هذا بيننا ولا مع هذا الطرف بينة يصدق من؟ يصدق الاب والجنة. جيد؟ اذا قوله هنا ويصدق اب او جد في انه تصرف لمصلحة بيمينه محلها حيث لا توجد البينة اما لو وجدت البينة فيقضى بها. جيد اتضح ثم قال وقاض اي ويصدق قاض. ايضا القاضي يصدق بلا يمين. شف الاب والجد يصدقون باليمين القاضي يصدق بلا يمين. بشرط ان كان ثقة هذا القاضي عدلا العفة حسن السيرة. فانه يصدق بلا يمين. ليش؟ لان الشرع اقام القاضي في التصرف هذا فهو يتصرف بالنيابة عن الشرع. فهو يصدق بلا يمين ويصدق القاضي بلا يمين ولو حزن. يعني لما كان هذا الصبي محجورا كان هذا قاضي. لكن لما انفك الحجر اصبح هذا القاضي خلاص معزوم الان ايضا يصدق بلا يمين. حتى ولو بعد العزل. فهمنا؟ ان شاء الله. شوف ايش قال لا وصي ايش معنى لا وصي لا يصدق الوصي. وقيم ايش معنى قيم ولا يصدق القيم. ما الفرق بين الوصي والقيم؟ الوصي الذي اسند التصرف اليه الاب والجنح الاب اسند تصرفه اسند التصرف الى هذا الشخص هذا يسمى وصية. الجد اسند التصرف بعد موته هذا الشخص هذا وسيط لكن القيم هو الذي نصبه القاضي هو الذي نصبه الحاكم ليكون مسؤولا على اموال الصبي. فاذا فكان التنصيب اذا كان التعيين من جهة الحاكم هذا يسمى قيما. واذا كان التنصيب اذا كان التعيين جهة الاب او الجد هذا يسمى وصيا. فهمتم الفرق؟ فقال هنا لا وصي وقيم وحاكم فاسق هؤلاء الثلاثة لا يصدقون بايمانهم. بماذا يصدقون؟ بالبينة بس. فلو ادعى الذي كان محجورا ادعى انهم تصرفوا لغير مصلحة فانهم لا يصدقون بايمانهم بل لابد ان يقيموا البينة والا بان لم توجد البينة صدق هذا الذي كان محجورا بيمينه. فهمتم؟ اذا ان تستطيعوا ان تقسموهم الى ثلاثة اقسام. قسم يصدق بلا يمين وهو القاضي العدل الثقة شهور بعفته. حسن السيرة. هذا يصدق الى يمين. القسم الثاني من يصدق باليمين وهو الاب الجد. القسم لا يصدقون الا بالبينة. الوصي القيم لحاكم الفاسق. قال رحمه الله لا وصية وقيم وفاسق بل المصدق بيمينه هو المحجور حيث لا بينة. لماذا لانهم قد يتهمون. هؤلاء محل تهمة. هؤلاء محل تهمة. جيد؟ طيب اعيدوا هذه المسألة من اولها حتى تثبت في اذهانكم. قال ويصدق اب او جد في انه تصرف لمصلحة بيمينه وقاض بلا يمين ان كان ثقة عدلا مشهورا العفة وحسن السيرة. لا وصية وقيم وحاكم وفاسق. بل المصدق بيمينه هو المحجور حيث لا بينة لانهم قد يتهمون ثم قال ومن ثم من هنا ومن ثم لو كانت الام وصية عن ارجوح احنا قلنا الاصح ان الام ليست وصية لكن مقابل الاصح انها قد تكون عفوا ومن ثم لو كانت الام وصية عندكم هكذا ها؟ وصية. ومن ثم لو كانت الام وصية يعني اسند اليها التصرف. تمام؟ او على مرجوح ايضا لو كانت الام ولية جيد قالوا ومن ثم لو كانت الام وصية كانت كالاولين. من الاولي الاب الجد اي انها تصدق بيمينها. ومن ثم لو كانت الام وصية كانت الاولين لان الاصل ان الوصي لا يصدق بيمينه. لكن الام لو كانت وصية سوف تصدق بيمينها لماذا لانها ليست محل تهمة. جيد؟ اه. قال رحمه الله تعالى ومن ثم لو كانت الام وصية كانت ولين اي كالاب والجد وكذا اباؤها. كذا اباؤها لو في ظنهم والله اعلم لو قال وكذا من ادلوا بها لكن اولى. حتى يشمل اخ لامه. واضح؟ والله اعلم. لعل هذا اولى. او انه يريد الاقتصار فقط على ابائها لا دين. انا ما وجدت كلاما في آآ اعانة الطالبين على هذه العبارة. فتحتاج الى مراجعة. نعم يعني هل الاولى ان يقول وكذا اباؤها؟ او الاولى ان يقول وكذا من ادلوا بها. قال رحمه الله فرع هو في الحقيقة قال فرع لكنها هي فروع ليست فرع هي اربع فروع. نقرأها ليست ليست اه ليست صعبة يعني. نقرأها ها ان شاء الله نختم في العاشرة ثم ناخذ الدرسة الالفية. فرع ليس لولي هذا فرع مهم ها هذا فرع مهم جدا. ليس لولي اخذ شيء من مال موليه ان كان غنيا مطلقا. فان كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه اخذ قدر نفقته واذا ايسر لم يلزمه بدل ما اخذه. هذا الفرع الاول. هو قال فرع قلت لك هي فروع ليست تقريبا اربعة الاول الان الولي هذا من الولي؟ الاب جد الوصي الى اخره. سيقوم على التصرف بمال الصبي. هل يجوز له ان يأخذ شيئا من مال الصبي بسبب انه منشغل بالتصدي في مال الصبي او لا واضح او لا؟ هل له او ليس له؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الغني لا يجوز له. الفقير يأكل بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ سيأتي بعد ذلك بيانه. جيد؟ ولذلك قال ليس لولي اخذ شيء من مال موليه ان كان غنيا اي ان كان الولي غنيا مطلقا ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء انشغل شغله التصرف في مال محجور عن الاكتساب او لم يشغله التصرف في مال محجور عن اكتساب في الحالتين. انت غني لا يجوز لك ان تأخذها. فهمناها؟ قال ليس لولي اخذ شيء من مال موليه ان كان غنيا مطلقا فان كان فقيرا مقابل غني. فان كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه. اي وانقطع هذا الفقير عن الاكتساب لم يستطع الاكتساب لم يستطع العمل لانه مشغول به تنمية بتجارة مال محجور. واضح؟ انقطع بسبب عن الاكتساب قال اخذ قدر نفقته. اخذ قدر نفقته هذا معنى الاية الكريمة ايش؟ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن مم سيأتي هذا ولا لا؟ آآ ما ذكره هنا شوف في التحفة عبارة التحفة كالتالي ساقرأها لكم لا يعطله لا يجوز له ان يأخذ شيئا. فهمتم علي ولا لا؟ واضح؟ بناء على هذا افهموا ان ما يفعله بعض الناس انهم يطوفون يطوفون على التجار او يطوفون على الاغنياء والمحسنين يجمعون قال في التحفة ليس للولي اخذ شيء من مال موليه. ان كان غنيا مطلقا نفس العبارة فان كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه اخذ قدر نفقته عند الرافعي. اذا هذا الذي ذكره هنا اخذ قدر نفقته هذا كلام من؟ كلام الامام الرافعي رحمه الله. طيب ايش قال؟ ورجح المصنفون. من هذا في التحفة شاحن منهاج. من مصنف؟ الامام النووي رحمه الله. قال ورجح المصنف انه خذوا الأقل منها ومن اجرة مثله. ايش معنى هذا الكلام؟ نقول لهذا الولي كم من دار نفقتك التي تحتاجها في الشهر؟ قال انا احتاج في الشهر الى عشرة ملايين رقية. الامام الرافعي يقول خذ عشرة ملايين رقية قدر نفقتي تمام طيب نسأله لو اتينا بشخص اخر غيرك وجعلناه يقوم بهذا العمل كم اجرته قال سبعة ملايين روبية قال الامام النووي اذا تاخذ الاقل. اذا كان الاقل هذا او الاقل هذا خذ الاقل منهما. مراعاة لمصلحة المحجور. هذا الذي قاله النووي ولم يذكره هنا هو المعتمد. فهمتم علي ولا لا؟ اعيد قراءة عبارة التحفة. قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى واسكنه انه فسيح جناته ليس للولي اخذ شيء من مال موليه ان كان غنيا مطلقا. فان كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه اخذ قدر نفقته عند الرافعي. ورجح المصنف انه يأخذ الاقل منها ومن اجرة مثله. شف الاقل من اجرة المثل ومن قدر النفقة. ما هو الاقل؟ خذوه. فهمنا يا الشيوخ ولا لا؟ جيد طيب قال ليس لولي شيء من مال موليه ان كان غنيا مطلقا فان كان فقيرا ايش قال؟ فان كان فقيرا ايه وانقطع بسبب عن كسبه ايش تفهم؟ انه لو كان فقيرا ولم ينقطع عن الكسب بسبب ولايته وتجارته واستنمائه لمال محجور فليس له ان يأخذ شيئا. جيد؟ قال واذا ايسر هذا الولي الان فقير قلنا له لك ان تأكل على كلام نووي تأخذ الاقل منهما. طيب اخذ الاقل منهما ثم صار هذا الولي غنيا. هل يلزمه ان يرد البدن او لا يلزمه؟ واضح هل يلزمه رد البدل او لا يلزمه؟ قال بعض الفقهاء يلزمه. يعني هذا كأنه دين. والمعتمد انه لا يلزم لماذا؟ لظاهر الاية الكريمة. الله عز وجل قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولم تأمر الاية برد البدل. اتضح؟ قال رحمه الله تعالى قال الاسناوي انتبه معي. انتبه لكلام ناويها بقى بسم الله. قال الاسناوي هذا ايش هذا؟ اي هذا التفصيل. التفصيل بين مين ومين بين الغني الذي لا يأخذ شيئا اذا كان وليا والفقير الذي يأخذ الاقل من قدر نفقته او اجرة المثل على كلام الامام النووي. هذا التفصيل بين الغني والفقير هذا في وصي وامين. يعني هذا في الوصي وهذا في الامين. اما الاب والجد. اما الاب والجد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا يأخذوا قدر كفايته اتفاقا يعني ليس هو محل ليس هو محل التفصيل السابق سواء الصحيح وغيره. ايش الصحيح؟ يعني سواء كان الاب والجد قادرا على الاكتساب او لا. ياخذ قدر نفقته قدر اتفاقا. جيد. ثم قال. انتهت المسألة. الان في مسألة تشابه هذه المسألة. وهذه يا اخواني المسألة نحتاجها في العمل الخيري في المؤسسات الخيرية التي تقوم على آآ مثلا حفر الابار بناء المساجد هذا هذه المسألة مهمة لهم شوف ايش قال وقيس بولي اليتيم فيما ذكر ايش الذي ذكر؟ ان الغني لا يأخذ شيئا ان الفقير على تفصيل صح؟ وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع ما لفك اسير اي مثلا شف قوله اي مثلا اشارة الى ان فك الاسير هذا مثال ظرب مثال فقط والا مثل فك الاسير حفر بئر. اصلاح طريق بناء مسجد بناء مشفى اي مصلحة عامة. جيد؟ وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك اسير اي مثلا فله ان كان فقيرا الاكل منه. يعني هذا الذي مع مال نفترظ ان شخصا هنا اراد هذه القرية ليس فيها مثلا بئر. فدار على بيوت القرية يريد بهذا المال ان يحفر بإيران في القرية. ان كان غنيا يحرم عليه ان يأكل فلسا واحدا. ان كان فقيرا يأتي فيه كلام الامام النووي ياخذ الاقل من اجرة مثلي. تمام؟ او اجري نفقته. يأخذ الاقل منهما. او على كلام الامام الرافعي ياخذ قدر نفقته. متى هذا يخص؟ اذا كان جمعه للمال واصلاحه لهذا المشروع سيعطله عن الاكتساب لنفسه. ولا يجوز. فان كان هذا الجمع وهذا الانشغال بهذا الامر لا يعطله عن الاكتساب لنفسه عنده دكان يعمل عنده سيارة تؤجر الى غير ذلك منهم الاموال حتى يقوم تقام بعض المشاريع الخيرية. ثم يكون لهم نسبة من ذلك المال الذي جمع. فمثلا اذا جمع مائة مليون روبية يكون له خمسة في المئة. يكون له عشرة في المئة. واضح؟ ان هذا لا يجوز. هذا بهذه الصورة لا يجوز. يكون لك نسبة مقطوعة هذا لا يجوز. اذا كان هذا يشغلك عن الاكتساب لنفسك فلك الاقل. من اجرة مثلك او قدر نفقتك هذا الذي لك. هذا اذا كنت فقيرا وشغلك هذا عن الابتسام. اذا كنت غنيا ليس لك هؤلاء لا ادري كيف يخرجون ما يفعلونه. بعضهم يجمع من بعض التجار مبالغ كبيرة ثم يأخذ عشرة في المئة لانه هو الذي اتى بالمال. انا الذي ذهبت الى التاجر واعرضت عليه المشروع. انا الذي كذا انا الذي كذا. جيد وياخذ عشرة في المئة وياخذ خمسة في المئة احسنهم طريقة ياخذ خمسة في المئة باي حق ياخذ ربما لو علم المتبرع انك تاخذه عشرة في المئة او علم المتبرع انك تأخذه خمسة في المئة ما تبرع اصلا. ان كانت المؤسسة التي انت تعمل معها ستعطيك من عندها ليس من هذا المال. الذي اتيت به لبناء المشروع. اذا كانت ستعطيك من عندها عندها بندق خاص لهذا جزاهم الله خير يعطونك اضعافا ضعفا ما لنا علاقة. لكن انك تقتطع من المال الذي تبرع به ذلك التاجر لبناء مشروع معين هذا الذي لا يجوز. فهمتم؟ والله اعلم. هذا الفرع الاول. طيب ما يدري والله يا اخواني نحن في الفرع الاول نقف هنا حتى ناخد درس النحو. نقف هنا نقف هنا. مع ان كنت انا اتمنى كده ان شاء الله في المستقبل والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين