﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل

2
00:00:23.950 --> 00:00:48.900
الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. الله امين. لا زال الكلام متعلقا باحكام البيع وان نصنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام على شروط المعقود عليه

3
00:00:49.500 --> 00:01:14.050
وشروط المعقود عليه خمسة جمعها العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في بيت فقال في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر فهو ذكر الشروط الخمسة الا واحدا ان يكون منتفعا به لم يذكر هذا

4
00:01:14.350 --> 00:01:39.400
فنشرع الان وهذا الشرط الثاني قال وطهره اي وطهر المعقود عليه. فالظمير في قوله طهره يعود على المعقود عليه والمعقود عليه بارك الله فيكم هو الثمن والمثمن. والغالب الان ان المثمن يكون سلعة

5
00:01:40.050 --> 00:02:01.400
وان الثمن يكون نقدا. وذلك ان المال هو كل طاهر منتفع به فالمال مصطلح المال يشمل النقود. ولذلك لو سألتك ما العلاقة بين المال والنقد؟ فالجواب قالوا اوسع دائرة من النقد

6
00:02:01.700 --> 00:02:19.650
لان المال قد يكون كتابا وقد يكون ثوبا وقد يكون سيارة وقد يكون دينارا ودرهما فالمصطلح المالي اوسع من مصطلح النقد بل ان المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دينا. صح؟ اذا مصطلح

7
00:02:19.650 --> 00:02:40.600
ما لي اوسع وبالتالي نحن نستطيع ان نقسم البيع وساعود الى الدرس الى ثلاثة اقسام فعندنا بيع نقد بنقد هذا الذي يسمى عند الفقهاء الصرف. ويسمى عندنا صرفا. فعندك دينار تريد ان تحول الدينار الى درهم

8
00:02:40.600 --> 00:03:00.300
او عندك دراهم تريد ان تغيرها الى دينار فبيع نقد بنقد هذا يسمى صرف وبيع سلعة بسلعة او عرض بعرض والعرض كما درس في الزكاة ما يقابل النقد. ويقال عروض تجارة. تمام

9
00:03:00.450 --> 00:03:24.400
بيع سلعة بسلعة هذا يسمى بيع مقايضة. فيقول لك بعتك هذا الكتاب بهذا الثوب تقول قبلت تمام؟ قبلت هذا البيع. اه. اذا هذا ايش يسمى؟ مقايضة بيع مثمن بمثمن بيع سلعة بسلعة. النوع الثالث بيع سلعة بنقد

10
00:03:25.150 --> 00:03:43.200
تمام وهذا البيع المعتاد. المنتشر الان بيع سلعة بنهر فهنا لما قال وطهره طهر ماذا؟ طهر المعقود عليه. سواء كان المعقود عليه ثمنا او مثمنا طبعا انتبه من باب الفائدة

11
00:03:43.700 --> 00:04:06.050
لو قال قائل لو قلت في المثال السابق بعتك هذا الكتاب بهذا الثوب قال قبلت هذا البيت. اين الثمن؟ الكتاب والثوب؟ الثمن ما دخلت عليه الباء ما دخلت عليه الباه هو الثمن

12
00:04:06.350 --> 00:04:23.900
واضح اذا كان اذا كان العقد عقد بيع مقايضة فالثمن ما هو؟ ما دخلت عليه الباب. ما دخلت عليه الباب هو الثمن. تسمى باب العوظ تمام وبعدين بتدرسوها ان شاء الله في عوامل زرجاني ان شاء الله. تمام

13
00:04:24.350 --> 00:04:48.800
فالثمن ما هو؟ ما دخلت عليه الباء. طب واذا كان عندك نقد وسلعة فالثمن هو النقد باختصار. فهنا لما اقول وطهره طهر ماذا؟ طهر الثمن والمثمن طهر السلعة وطهر الثمن. هذا لابد من وهذا لابد من طوره. ولذلك في المثال السابق بعتك هذا الكتاب

14
00:04:49.450 --> 00:05:08.300
بهذا الثوب تمام؟ لابد من طهر الكتاب ولابد من طهر ايه؟ الثوب. لابد من طهر هذا وهذا. فقال وطهره او امكان طهره بغسل. يعني اما ان يكون طاهرا واما ان يكون متنجسا لكن

15
00:05:08.300 --> 00:05:27.550
يمكن تطهيره بغسل ايش تفهم من هذا الكلام تفهم من هذا الكلام انه لو كان نجسا فالنجس لا يمكن تطهيره صح الا اذا كان جلد ميتة او كان خمرا فيمكن تطهيره

16
00:05:27.600 --> 00:05:54.150
بايش بالدماغ او بالتخلل صح ان هذا لا يصح بيعه لانه اما لا يمكن تطهيره او يمكن تطهيره بغير غسل فما لا يمكن تطهيره لا يصح بيعه وما يمكن تطهيره بغير غسل يعني بالتخلل مثلا. بالدباغ مثلا

17
00:05:54.600 --> 00:06:19.250
بالمكاثرة مثلا كماء قليل او ماء كثير تغير بالنجاسة او ماء قليل وقعت فيه نجاسة لاقته نجاسة هذا صار نجسا اي صار متنجسا صح؟ كيف يمكن تطهيره بالمكاثرة؟ نكاثره بالماء حتى يزول ذلك التغير. هذا في الكثير

18
00:06:19.250 --> 00:06:37.800
حتى يبلغ قلتين بلا تغير هذا في القليل الان امكن تطهيره او لا؟ امكن لكن بالغسل لا ليس بالغسل لا يصح بيعه فهمت؟ اذا ما الذي يصح بيعه؟ الذي يصح بيعه هو الشيء الطاهر او الشيء المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل

19
00:06:37.800 --> 00:07:00.450
فما لا يمكن تطهيره وما امكن تطهيره بغير غسل هذا لا يصح بيعه. وبناء على هذا هل يصح ان تبيع ثوبا متنجسا؟ فيه نجاسة؟ يعني ثوب ثوب فيه دم. هل يصح ان تبيعه ولا يصح؟ لماذا يصح؟ الجواب لانه وان كان متنجسا لكن يمكن

20
00:07:00.450 --> 00:07:19.400
بالغسل لكن بشرط ان هذه النجاسة لا تستر لا تستروا شيئا منه واضح ولا لا؟ لانها لو سترت شيئا منه فلا تتحقق رؤية المبيع على وجه التمام. فهمت ولا لا؟ كأن تكون النجاسة مثلا

21
00:07:19.400 --> 00:07:39.400
رئاسة حكمية. واضح يا شيوخ ولا لا؟ جيد. فتنبهوا لهذا. اذا تقرر هذا فاذا بعته يا شيخ عبدان. اذا بعته هل لابد هذا الثوب المتنجس؟ هل لابد من البيان او لا؟ يعني هل لابد ان تبين للمشتري هذا الثوب

22
00:07:39.400 --> 00:08:04.300
ثوب متنجس او لا في الحقيقة لم اجد كلاما للفقاه في هذا. لفقهائنا الشافعية ما وجدت. واضح؟ رحمهم الله لكن الذي يظهر الوجوب لامرين الامر الاول لان في بيع الثوب المتنجس بلا بيان تدليس على المشتري. والامر الثاني

23
00:08:04.350 --> 00:08:23.800
اذا كان هذا المشتري سيستعمله للصلاة واضح؟ فهذا سيعرض صلاته للبطلان. وقد ذكر العلماء في الفقه ومر معكم هذا قريبا في قراءة البيجوري ان اذا رأينا شخصا يصلي بثوب فيه نجاسة لا يعلمها

24
00:08:23.900 --> 00:08:43.900
وكان مذهبه ان هذا الشيء نجس يجب ها انتبه ضع خطا هنا يجب علينا ان نخبره بذلك. صح ولا لا؟ اه اذا هنا يظهر وجوب البيان على البائع فيبين له ان هذا الثوب متنجس حتى مع الصحة لكن نفترض انه ما بين البيع من حيث الصحة

25
00:08:43.900 --> 00:08:59.750
صحيح والبيع من حيث الصحة صحي. تمام بارك الله فيكم. اه. هي الان نقرأ. قال وطهره او امكان طهره بغسل فلا يصح الفاء هذه فاء التفريع. شف هو حط لك الشرط. الان سيفرع على الشرط

26
00:09:00.200 --> 00:09:21.200
فلا يصح بيع واحد نجس وبعدين قال ولا متنجسين هذا الثاني. فلا يصح بيع نجس ولا متنجس. قال فلا يصح بيع نجس ثم مثل ما مثال النجس قال كخمر وظاهر الاطلاق في قوله كخمر

27
00:09:21.500 --> 00:09:47.900
سواء كانت الخمر محترمة او غير محترمة والخمر المحترمة معروفة وغير محترمة معروفة صح؟ غير المحترمة هي التي عصرت بقصد ها غير المحترمة غير المحترمة هي التي عصرت اه قصد الخمرية واضح؟ والمحترمة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية

28
00:09:47.900 --> 00:10:11.900
جيد ولا لا؟ قال نجس كخمر وجلد ميتة لا يصح بيع جلد الميتة لانه نجس. قال وان امكن طهرهما بتخلل ودباغ. او دماغ وحتى وان كان طهرهما ممكن بتخلل او دباع. شف بتخلل هذا يعود على الخمر

29
00:10:12.000 --> 00:10:30.250
او دماغ هذا يعود على جلد الميتة. على طريقة اللف والنشر المرتب. جيد. حتى وان امكن طهرهما بتخلل او فلا يصح لماذا؟ لانه امكن طهرهما لكن بلا غسل واضح يا شيوخ؟ جميل

30
00:10:30.350 --> 00:10:53.050
قال ولا متنجس لا يمكن طهره مثل ايش مثل المائعات اذا تنجست لبن زيت عسل مائعات اذا تنجست تعذر تطهيرها المائعات اذا تنجست تعذر تطهيرها بخلاف ما اذا تنجس امكن تطهيره بالمكاثرة

31
00:10:53.250 --> 00:11:11.400
لكن المائعات اذا تنجست تعذر تطهيرها وانتم تعرفون الظابط في الميعات ان المائع له حكم الماء القليل. ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان المائع اذا تنجست عذر تطهيره. واذا تعذر تطهيره حينئذ لا يصح به

32
00:11:11.400 --> 00:11:36.250
لكن لا يصح بيعه وليس لا يجوز الانتفاع به مرحبا استاذ واضح؟ هو ليس لا يجوز الانتفاع به. الانتفاع به يجوز. فمثلا على سبيل المثال يمكن ان تطعمه الحيوانات اذا كان عسلا تنجس يمكن ان تسقيه للنحل. جيد ولا لا؟ قال ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس

33
00:11:36.250 --> 00:11:56.250
وقوله ولو دهنا تنجس اشارة الى تضعيف الرأي المقابل لان في رأي في المذهب يقول في رأي في المذهب يقول وهذا الرأي ذكره الامام النووي في كتاب النجاسات منهج الطالبين. شف فين فين ذكره في كتاب النجاسات. تمام. في منهج الطالبين. في رأي يقول

34
00:11:56.250 --> 00:12:16.550
ان الدهن اذا تنجس ام كان تطهيره بغسله فيقولون يوضع الدهن المتنجس ثم يصب عليه ماء ثم يخلط يخلط يخلط ثم يترك فيبقى الزيت في الاعلى والماء في الاسفل ثم يخرج الماء ويبقى الزيت طاهرا. قالوا هكذا لكن هذا رأي ضعيف في المذهب

35
00:12:16.550 --> 00:12:32.450
اشارة للرد على هذا الرأي ايش قال؟ ولو دهنا تنجسا واضح الشوك ولا لا؟ اه قال ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس بل يصح هبته  بل يصح هبة ايش

36
00:12:32.500 --> 00:12:56.800
هبة الدهن هذا المتنجس او هبة المائع المتنجسة. سواء كان دهنا او لبنا او عصيرا او عسلا تنجس يصح وهبته. مرحبا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا. مرحبا استاذ وافي واضحة يا شيوخ ولا لا؟ طيب هلا بل تصحيبته طيب عندنا نحنا ضابط في باب الهبة ايش يقول؟ يجوز فيما جازاك ما لا ليس ذا

37
00:12:56.800 --> 00:13:18.200
تصح فيما بيعه قد صح. واستثني نحو حبتين قمحا ايش يقول في باب الهبة الشيء الموهوب شرطه انه يصح بيعه. فما صح بيعه صحت هبته. ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. جميل. طيب الان

38
00:13:18.200 --> 00:13:44.650
يصح بيعه او لا يصح؟ لا يصح. طيب تصح هبته لا يصح؟ لا تصح طيب كيف قالوا نبلت صاحبته؟ المقصود بقوله بل تصح هبته المراد بالهبة هنا انها بمعنى نقل اليد بمعنى ازالة الاختصاص وليس المقصود بالهبة هنا الهبة التي هي تمليك. اه وهذا يحتاج الى بعض الشرح. انتبه معي

39
00:13:45.250 --> 00:14:06.300
في عندنا مال ما هو المال كل طاهر منتفع به في عندنا شيء اخر اسمه اختصاص الاختصاص ما ليس طاهرا لكنه ينتفع به  اذا هذا ليس مال ما مثاله؟ مثاله الكلب

40
00:14:06.900 --> 00:14:30.450
قد يكون عندك كلب صيد كلب حراسة حراسة زرع حراسة ماشية هذا ينتفع به لكنه ليس ايش؟ ليس طاهرا هذا اختصاص هذا اختصاص قد يكون عندك ميتة شاة ماتت هذه الشاة الميتة هذه الميتة ليست مالا لكنها اختصاص

41
00:14:30.500 --> 00:14:49.250
يمكن ان تنتفع بها تطعمها لكلابك على سبيل المثال جيد ولا لا؟ عندك الزبل السرجين روث الاغنام والابقار واضح هذا نجس هذا ليس مالا لكنه اختصاص ينتفع به اذا في بعض الاشياء

42
00:14:49.300 --> 00:15:08.200
هي من باب الاختصاصات وليست من باب الاموال. هذه التي من باب الاختصاصات بارك الله فيكم. هل يصح بيعها؟ لا طيب كيف نتعامل فيها نتعامل فيها بشيء يسمى ازالة الاختصاص. التنازل عن الحق. انت لك فيها حق

43
00:15:08.700 --> 00:15:25.950
فيمكن انا اقول على سبيل المثال يا استاذ ديماس نزلت لك عن اختصاصي بهذا الكلب بكذا وكذا من فيقول قبلت انظر بدل ان اقول بعتك هذا الكلب اذا قلت بعتك

44
00:15:26.200 --> 00:15:43.050
لا يصح والشافعية بارك الله فيكم يغلبون جانب الالفاظ. قد تقول انتهوا من باب المعنى شيء واحد. يعني ايش الفرق بين نزلت لك عن الاختصاص وبعتك نقول اذا كان يقول بعتك هذا تجري عليه احكام البيع

45
00:15:43.200 --> 00:16:01.950
لكن هذا ليس فيه احكام البيع وانما هو نزول عن الاختصاص. فيقول نزلت لك عن اختصاصي بهذا الكلب او اسقطت حقي من هذا السرجين الذي هو روث الحيوانات كما قلت لك بكذا وكذا من الدراهم فيقول قبلت

46
00:16:02.250 --> 00:16:19.550
قبلت هذا النزول واضح ولا لا؟ هذا يصح. اذا هنا لما قال بل يصح هبته المراد بقوله بل يصح هيبته المراد بهبة اي على سورة نقل اليد او ازالة الاختصاص او اسقاط الحق. من هذا الباب

47
00:16:19.550 --> 00:16:34.350
واضح يا شيخ ولا لا؟ جيد؟ طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم لو قال قائل قبل ان ندخل في الشرط الذي بعده. ما الدليل على ان بيع النجاسات لا يصح

48
00:16:35.400 --> 00:16:54.600
ما الدليل الجواب الدليل حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يوم الفتح ان الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتتين

49
00:16:55.100 --> 00:17:21.850
والاصنام. ان الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والاصنام كم هذه؟ لاحظ معي بيع الخمر لماذا؟ ما التعليل النجاسة والخنزير النجاسة والميتة العلة في هذه النجاسة. اذا عندنا اصل وعندنا علة

50
00:17:22.150 --> 00:17:46.000
فعدى فقهاؤنا رحمهم الله العلة لكل نجس. فقالوا كل نجس لا يصح بيعه. جيد. من اين اتوا بهذه العلة من هذا الحديث مع حديث اخر وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. لانه نجس ايضا في الصحيح. قال والاصنام طب

51
00:17:46.000 --> 00:18:06.750
ليست نجسة لانها لا لا ليس لعدم الانتفاع بها شرعا. وبالتالي هذا شرط او شرط اخر هو الذي لم يذكره المصنف انه يشترط في المعقود عليه ان يكون منتفعا به في الشرع. فالاصنام منفعته معدومة

52
00:18:06.750 --> 00:18:20.900
ملغاة في الشرع لا نفع فيه شرعا. وبالتالي كل ما لا نفع فيه في الشرع لا يصح بيعه طب هنشوف ولا لا جميل. انظروا نقرأ تتمة الحديث حتى نعلق عليه ثم نعود الى الدرس

53
00:18:21.200 --> 00:18:40.100
لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يوم الفتح ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة  ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن

54
00:18:41.250 --> 00:19:00.350
ما معنى يطلب بها السفن؟ السفينة عندما تمشي في البحر الماء يأكله الخشب فيتلى بهذا الشحم بعد ان يذاب يطلع به الخشب حتى لا يكون كالمنطقة العازلة بين الماء والخشب ها فانه يطلع بها السفن

55
00:19:01.250 --> 00:19:23.500
ويدهن بها الجلود حتى تكون لينة ويستصبحوا اي يسرقوا. تمام؟ من المصباح ويستصبحوا بها الناس. يذوبون هذا الزيت زيت الشحوم ويصنعون فيه خيطا او حبلا ثم يشعلون النار فيكون كالمصباح. ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام

56
00:19:23.500 --> 00:19:46.300
لأ هو حرام. ايش الذي هو حرام؟ هل الانتفاع بهذه الاشياء هو حرام هل الانتفاع بشحوم الميتة حرام فطلاء السفن والاستصباح ودهن الجلود هو حرام او ان الحرام بيعها واما الانتفاع فلكم ان تنتفعوا

57
00:19:46.500 --> 00:20:04.400
فهمتم فهمتم اه هذا ايش يسمى في اللغة العربية هذا يسمى المشترك مشترك الظمير يعود على ماذا؟ هل الظمير يعود على البيع او يعود على الانتفاع؟ وهذا من اسباب الاختلاف بين الائمة. ولديك بعض

58
00:20:04.400 --> 00:20:25.400
العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هو حرام قصد الانتفاع بهذه الصور حرام فيحرم الانتفاع بالميتة حتى بهذه الصور واذا حرم الانتفاع من باب اولى يحرم البيع. لكن فقهاء الشافعية وفقهاء اخرون قالوا الكلام في سياق الحديث على البيع

59
00:20:25.400 --> 00:20:46.600
فلما قال عليه الصلاة والسلام هو حرام اي البيع حرام. اما الانتفاع فليست الحديث مسوقا لاجله فيجوز الانتفاع يعني ممكن تنتفع لكن ليس لك ان تبيع. وهنا تفهم قاعدة ان الشيء قد يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه

60
00:20:46.600 --> 00:21:07.700
هذا مثال ومثال اخر الكلب فان الكلب يجوز الانتفاع به في الصيد. ويجوز الانتفاع به لحراسة زرع وحراسة غنم. لكن لا يجوز بيعه فلا تلازم بين جواز الانتفاع وجواز البيع

61
00:21:07.950 --> 00:21:23.600
فقد يجوز الانتفاع بالشيء بالشيء لكن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيع ذلك شيء. فهمتم يا شيوخ طيب وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاة او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن

62
00:21:23.650 --> 00:21:39.550
الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لماذا؟ ما علة النهي لنجاسة الكلب صح؟ لان نجاسة الكلب. وبالتالي الكلب هذا هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه. مطلقا

63
00:21:39.650 --> 00:21:58.450
سواء كان محترما او سواء كان معلما او غير معلم سواء كان كلب صيد او غيره. مطلقا نقول الكلب يحرم بيعه ولا يصح واذا اتلف لا ضمان على متلفه لانه ليس مالا في الشرع هو من باب الاختصاص

64
00:21:59.300 --> 00:22:25.600
فهمت ولا لا؟ الكلب ايش يحرم بيعه ولا يصح مع التحريم لا يصح. يحرم بيعه ولا يصح. واذا اتلف لا ضمان على متلفه. جميل. فهمتم هذا مذهب الشافعية والحنابلة. اخذا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. فقالوا ان الكلب لا قيمة له في الشرع

65
00:22:25.750 --> 00:22:50.950
ليس مالا في الشرع لان المال ما كان طاهرا منتفعا به وهذا ليس طاهرا. هو اختصاص جيد وقالت المالكية ان الكلب يحرم بيعه. هذا المعتمد عند المالكية. يحرم بيعه ولا يصح. لكن اذا تلف بعدين بنقل هذه ان شاء الله

66
00:22:50.950 --> 00:23:12.800
بعدين لكن اذا تلف بارك الله فيكم يجب الضمان على متلفه. هذا رأي من؟ المالكية. وقال الحنفية ان الكلب تمام اذا كان مما يباح اتخاذه ككلب صيد. تمام؟ او كلب زرع. فهذا يصح بيعه

67
00:23:12.800 --> 00:23:34.950
يصح بيعه ويجب الضمان على متلفه طب لماذا صححتم بيعوا؟ الم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمانين الكلب قالوا هذا عام والحديث الذي فيه جواز اتخاذ ليس بيع. جواز اتخاذ كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الحراسة. الحديث هذا

68
00:23:35.350 --> 00:23:55.350
دل على جواز اتخاذ هذه الكلاب وجواز الاتخاذ يقتضي جواز البيع. لانه اذا جاز الانتفاع بها اذا يجوز بيعها سائر الحيوانات. فهمتم ولا لا؟ فهم جعلوا جعلوا حديث جواز الاتخاذ مخصصا لعموم حديث

69
00:23:55.350 --> 00:24:17.550
على البيع. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ لكن تنبهوا معي ما زلت في المسألة هذا في كلب جاز اتخاذه لنحو صيد او حراسة اما الكلاب التي

70
00:24:17.750 --> 00:24:37.600
تكون للزينة او للهو بها في البيوت لا للحراسة ولا للصيد فهذه يحرم بيعها ولا يصح والذي يظهر انه على المذاهب الاربعة لانها ليست من الكلاب التي اباح الشارع اتخاذها

71
00:24:37.750 --> 00:24:57.750
جيد وبالتالي نقول يحرم بيعها ولا يصح ولا ضمان على ولا ضمان على متلي فيها. تفضلوا تفضلوا. ممكن تتقدموا قليلا يعني. اذا يأتي بعضكم بجانب يا عبدان تعال هنا يا عبدان. تعال هنا بجانبي

72
00:24:57.750 --> 00:25:14.500
ان شاء الله اذا في في سعة في المكان جيد تعال هنا يا عبدان انا لا استعمل السبورة وانت تجلس هنا في جانبي ايوا تقدمت ايوا تقدم يا وافي ما شاء الله

73
00:25:14.500 --> 00:25:39.850
فهمنا بارك الله فيكم انت هنا بناء على هذا قد يقال الان الكلب الذي يباع للشرطة رجال الامن. هذا مما يجوز اتخاذه تخريجا على مذهب الحنفية. واضح؟ او ليس تخريجا؟ يعني هو هو مذهب الحنفية ما دام انه يجوز اتخاذه. اذا يجوز ماذا

74
00:25:39.850 --> 00:25:57.750
يجوز بيعه يجوز بيعه. طبعا عند المالكية قول بجواز البيع لكن معتمد ما ذكرته لكم واضح يا شيوخ طيب نعيد قراءة هذا المقطع من الكتاب. قال وطهره او امكان طهره بغسل فلا يصح بيع نجس كحمر

75
00:25:57.900 --> 00:26:19.300
وجلد ميتة وان وان امكن طهرهما بتخلل او دماغ ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس بل يصح اي على معنى نقل اليد وليس من مراد الهبة التي هي تمليك. تمام؟ اه. طيب. بعدين الان ندخل في الشرط الثالث ايش قال

76
00:26:19.700 --> 00:26:49.850
قال ورؤيته اي ويشترط في المعقود عليه ثمنا كان او مثمنا. رؤيته رؤيته لمن من الذي يراه العاقدان الباعي والمشتري فلابد لكل منهما ان يرى المعقود عليه. قال ورؤيته اي المعقود عليه ان كان معينا. ها هنا تنبه. المعقود عليه احد

77
00:26:49.850 --> 00:27:21.000
امرين اما ان يكون معينا واما ان يكون في الذمة معينا كهذا الكتاب هذه النظارة هذا القلم هذا معين هذا معين او في الذمة اي يكون بالصفة فاقول مثلا اشتريت منك ثوبا صفته كذا وكذا وكذا وكذا بكذا وكذا

78
00:27:21.650 --> 00:27:40.800
او يقول البائع بعتك ثوبا صفته كذا وكذا وكذا بكذا وكذا. تقول قبلت هذا البيت فهمتوا ولا لا فهذا بارك الله فيكم هذا في الذمة. طيب الان اريدك ان تفصل معي. اذا كان معينا ما الذي يشترط؟ اذا كان في الذمة ما الذي يشترط؟ قال اذا كان

79
00:27:40.800 --> 00:28:02.250
معينا تشترط الرؤية فقط. الرؤية فقط فقط فقط لا يشترط معرفة الكمية والقدر. يعني على سبيل المثال انا اريد ان اشتري هذه الارض فجئت ونفترض ان البائع لهذه الارض هو الاستاذ هو الاستاذ توفيق. اين الاستاذ توفيق

80
00:28:02.350 --> 00:28:19.750
هو الذي سيبيع هذه الارض هو صاحب الارض وانا المشتري. اين الارض؟ هذه الارض بعتك هذه الارض يكفي ذلك لا يشترط ان يعرف مساحتها يكفي حدودها فقط ارى حدودها الى هناك الى هناك يعني الى تلك الشجرة والى تلك الشجرة

81
00:28:19.950 --> 00:28:37.050
بعد ذلك تكون خمسين متر مئة متر سبعين متر. المهم انها رؤيت. وعرفت حدودها خلاص هذه الفكرة فهمت؟ هذا في ايش؟ فيلم معين جئت مثلا عند الاستاذ هيرو استاذ هيرو يبيع

82
00:28:37.250 --> 00:29:00.300
البر او يبيع التمر عنده كومة كبيرة هكذا  قال لي بعتك هذا هذه الكومة من التمر تمام بكذا وكذا. قلت قبلت هذا البيع جميل قبلت هذا البيع تم البيع. بعد ذلك هذه الكومة تكون عشرة اصع خمسة عشر

83
00:29:00.550 --> 00:29:19.300
تكون اثني عشر صاعا لا يهم لا يهم معرفة القدر لايش؟ لانه ماذا؟ معين احسن الله اليكم. جيد. لكن لو كان في الذمة ما في الذمة هذا غير معين ما في ذمة غير معين. فلا يصح ان تقول انتبه

84
00:29:19.450 --> 00:29:34.900
لا يصح ان تقول بعتك الكتاب الالف واللام ها يعني معينة الكتاب هذا معين. بعتك الكتاب بصفة كذا وكذا هذا لا يصح لانه معين تصفه. لا المعين هذا لابد من رؤيته

85
00:29:34.950 --> 00:29:53.700
لكن اذا كان غير معينا تقول اذا كان غير معين تقول بعتك ثوبا بعتك كتابا بعتك قلما صفته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ تصفه وصفا يرفع الجهالة وتذكر قدرهم كم قدره؟ تمام

86
00:29:53.850 --> 00:30:13.400
فحينئذ بارك الله فيكم هذا يصح. ولذلك انظر العبارة شوف ايش قال. ورؤيته اي المعقود عليه ان كان معينا اذا متى تشترط رؤية المعقود عليه؟ اذا كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان او احدهما

87
00:30:13.400 --> 00:30:35.100
واشارة الى ان هذا الشرط لابد ان يوجد في كل من العقدين. ثم قال كرهنه وايجاره  بايش؟ اه كرهنه واجارته. يعني لا يصح ان ترهن شيئا معينا دون ان تراه

88
00:30:35.900 --> 00:31:04.800
فالمرهون لابد ان يكون مرئيا للراهن والمرتهل ولا يصح ان تؤجر شيئا دون ان تراهم. فالمؤجر العين المؤجرة لابد ان تكون مرئية للمؤجر والمستأجر فهمتوا قل لنا وبالتالي بارك الله فيكم تأتي مسألة. الان مثلا انا على على سبيل المثال اه اريد ان اشتري بيتا. مثلا تمام؟ طيب

89
00:31:04.800 --> 00:31:22.650
سمعت ان هنالك بيت مثلا في المدينة في سولو فالبايع يرسل الي الصور التقط لي صور هل يكفي هذا؟ هل يقوم هذا مقام الرؤية او لا يقوم؟ الذي في ظني انه لا يقوم. لان الصور

90
00:31:22.800 --> 00:31:42.800
يدخل فيها التدليس كثيرا. صح؟ التدليس في الاحجام والتدليس في الالوان. وكم من شيء تراه في الصورة على وجه ثم في الحقيقة والواقع يكون على وجه اخر. وخير مثال لذلك واضح ولا لا؟ واضح. حتى لا

91
00:31:42.800 --> 00:32:02.800
ترى في في الصور شيء عجيب ثم بعد الشراء عندما يصل البيت ترى الحجم في الصورة هكذا. فاذا وصل اليك هكذا سبحان الله وكأنه اصابه الهزال في الطريق. تمام ولا لا؟ وتراه على لون فاذا وصل الى بيتك تجده اللون مختلف. يغيرون في الالوان

92
00:32:02.800 --> 00:32:26.600
في الاحجام الى غير ذلك. فعلى كل حال مجرد رؤية الصورة هذا في ظني لا يكفي. تمام في ظني لا يكفي. نعم ها؟ تفضل بسم الله نعم والديك نحن نقول الان رؤية المعقود عليه. فرؤية السورة لا تقوم مقام رؤية المعقود عليه. هذا المقصود

93
00:32:26.600 --> 00:32:46.350
الا اذا كان سيرى الصورة ثم بعد ذلك سيرى عند العقد. سيرى صورة ابتداء وعند العقل سيرى المعقود عليه ما في مشكلة ليس هذا ليس في هذا الكلام. قال كرهنه واجارته. طبعا الكلام في الاجارة هنا اذا كان ايجار على معين. اما الايجار التي في الذمة هذا شيء اخر

94
00:32:46.550 --> 00:33:01.950
لا يشترط رؤية لان اللجان التي في الذمة هي تشبه السلم فانت مثلا الان لما تاخذ تذكرة تريد السفر الى بوقور تحضر الدورة في سنن الترمذي. تمام هل يشترط ان ترى الحافلة التي ستحملك؟ الباص

95
00:33:02.150 --> 00:33:17.900
في شركة روساليا لا يشترط. هذه جارة في الذمة. يعطوك الباص الاحمر تركب في الباص الاحمر تركب في الباص الاسود تركب في الباص الابيض ما عندك مشكلة انت تلزم ذمتهم ان يحملوك الى بجور

96
00:33:18.000 --> 00:33:37.250
بباص واضح كان هذا الباص او ذاك او ذاك لا يهمك. هذا هذا في الذمة. هذا في الذمة. والاجارة كما سيأتي معنا في مبحثها نوعان اجارة عين واجارة في الذمة. سيأتي معنا في باب الاجارة ان شاء الله. وبينهم فرق في الاحكام

97
00:33:37.400 --> 00:33:57.400
قال ورؤيته اي المعقود عليه ان كان معينا فلا يصح بيع معين لم يراه العاقدان او احدهما كرهنه اي كما انه لا يصح تراهنه وكما انه لا يصح اجارته. اي كما انه لا يصح رهن معين. وكما انه لا يصح اجارة معينين. هذا المقصود

98
00:33:57.400 --> 00:34:24.450
اتضح يا شيخ ولا لا؟ جميل. ليش لماذا لا يصح؟ قال للغرر المنهي عنه. ما هو الغرض؟ الغرر هو من طوت عنا عاقبته ما ندري يحصل ولا ما يحصل من طوت ما خفيت. انطوت يعني خفيت. ما ما انطوت عنا عاقبته. يعني لا ندري يحصل او لا يحصل. جيد ولا لا؟ او نقول ايش

99
00:34:24.600 --> 00:34:52.250
تعريف اخر ما تردد بين امرين اغلبهما اخوفهما. اي الاغلب هو الشيء المخيف انه لا يحصل لك تمام؟ ما تردد بين امرين اغلبهما اهوفهما قال للغرر المنهي عنه وان بالغ في وصفه هذه الغاية. يعني انه لا يصح بيع معين الذي لم يراه العاقدان حتى ولو

100
00:34:52.250 --> 00:35:13.800
بالغ في وصفه ما دام انه معين ما دام انه معين طيب وش تفهم انه اذا كان في ذمة يكفي ولذلك انظر في الزبد ايش قال وانما يصح بالايجاب او بقبوله او استجاب في طاهر منتفع به قدر. تسليمه من

101
00:35:13.800 --> 00:35:36.700
لكني ذي العقد نظر ان عينه مع الممر تعلم ها ووصفه وقدر ما في الذمم. الذي في الذمة يكفي فيه الوصف والقدر الذي في الذمة يكفي فيه الوصف والقدر لكن معين ان عينه مع الممر تعلم. المعين لابد من علم العين من رؤية العين

102
00:35:36.850 --> 00:35:58.650
واضح ولا لا؟ طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم قبل ان ننطلق للمسألة التي بعدها. قال هنا ورؤيته هل يصح بيع الاعمى وشراؤه او لا على هذا التقعيد. هل يصح بيع الاعمى وشراؤه ام لا

103
00:35:58.850 --> 00:36:20.300
لا يصح لانه لا يرى. فلا يصح للاعمى ان يبيع ولا يصح للاعمى ان ان يشتري واضح والمراد لا يصح للاعمى ان يبيع او ان يشتري اذا كان سيشتري معينا او سيبيع معينا. اما اذا كان الاعمى سيشتري في

104
00:36:20.300 --> 00:36:45.850
اي سيشتري بالصفة واضح بالذمة او سيبيع في الذمة فهذا يصح اذا نقول متى يصح بيع الاعمى وشراؤه او ما هو المخرج في بيع الاعمى وشرائه؟ عندنا ثلاث مخارج المخرج الاول ان يكون بيع الاعمث ان يكون بيع الاعمى او شراؤه متعلقا بالذمة بما في الذمة

105
00:36:46.100 --> 00:37:02.600
واحد الثاني او انه يكون في شيء معين لكن بطريق الوكالة او ان يكون في شيء معين لكن بطريق ايش؟ الوكالة. او انه رأى الشيء المعقود عليه قبل ان يصاب بالعمى

106
00:37:02.950 --> 00:37:31.300
وكان ذلك المعقود عليه مما لا يتغير غالبا الى حالة العقد. فهمت ولا لا؟ في ان رأى الارظ ثم اصيب بالعمى جيد وبعد اسبوعين من رؤيته للارض اشتراها تمام وهنا يصح لان المعقود عليه مما لا يتغير في هذه المدة اي في مدة اسبوعين وهو الارظ. جيد

107
00:37:31.350 --> 00:37:45.650
اذا كم صور هذه؟ او كم مخارج لبيع الاعمى وشرائه؟ ثلاثة. جميل. قال رحمه الله تعالى وتكفي الرؤية قبل العقد في ما لا يغلب تغيره الى وقت العقد. كلام جميل

108
00:37:46.200 --> 00:38:06.250
قال وتكفي ايش؟ وتكفي الرؤيته قبل العقد. هذه المسألة يريد ان ان يخبرك بمعلومة. وهو ان الرؤية لا تشترط في كل حالة ان تكون عند العقد قد تكون رؤية قبل العقد وتجزئ

109
00:38:06.350 --> 00:38:26.800
لا تشترط الرؤيا ان تكون دائما متى عند العقد. قد تكون رؤيا قبل العقد وتجزئ. متى؟ قال وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره الى وقت العقد الاشياء بارك الله فيكم يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام

110
00:38:27.050 --> 00:38:53.300
القسم الاول ما لا يغلب تغيره لا يغلب تغيره يعني ايش الغالب بقاؤه على نفس الحال. هذا الاول. الثاني ما يغلب فيه التغير الثالث ما يستوي فيه الامران الاول ايش؟ ما لا يغلب تغيره مثل ايش؟ مثل ارظ

111
00:38:53.450 --> 00:39:16.200
ومثل الدار مثل الحديد. هذا لا يغلب في الغالب لا يتغير تمام اي بقاع على هيئة مدة طويلة الثاني ايش ما يغلب فيه التغير ويسرع اليه الفساد كالاطعمة التي يسرع اليها الفساد. لان في بعض الاطعمة اذا

112
00:39:16.500 --> 00:39:35.550
مثلا جمدت هذه لا يسرع اليها الفساد تبقى لاشهر كالاطعمة التي يسرع اليها الفساد. هذا الثاني. طيب الثالث ما يستوي فيه الامران التغير وعدم التغير. مثل الحيوانات قد يكون صحيحا ثم يمرظ خلال ايام

113
00:39:35.600 --> 00:39:56.700
وقد يكون مريضا ثم يصح صح اذا كم صارت اقسام؟ لو انه رأى المعقودة عليه تمام؟ وحال العقد لم يره متى لا يصح في هذه الحالات الثلاث اي قسم هذا الذي لا يصح

114
00:39:56.850 --> 00:40:17.850
الذي لا يصح هو ما يغلب تغيره كالاطعمة التي يسرع اليها الفساد هذا الذي لا يصح. طب والباقي؟ الاول والثالث على تقسيمنا يصيح اي ما الغالب فيه عدم التغير ما يستوي فيه الامران يصح

115
00:40:18.050 --> 00:40:40.350
اذا الاستثناء لحالة التي لا تصح له والتي تصح حالتان فهمتم؟ شوفوا العبارة كيف دقيقة. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره الى وقت العقد جيد؟ طيب تأتيك مسألة

116
00:40:41.250 --> 00:41:05.900
شيء الغالب فيه عدم التغير كالحديد نقول كالحديد تمام الغالب فيه عدم التغير ممكن تكون السيارة ممكن نحطها في هذا القسم؟ ممكن كان حديد او السيارة. الغالب فيه عدم تغير. جميل. رأيته قبل اسبوع. او قبل اسبوعين

117
00:41:06.450 --> 00:41:23.400
ثم عند العقد لم اره. تكفي ولا تكفي تكفي الرؤية تلك تكفي الجميل تكفي لكن بعد ان تم العقد بيني وبين البائع اذ بهذا الشيء قد تغير فالحديد مثلا اصابه الصدأ

118
00:41:23.500 --> 00:41:40.750
بسبب انه كان مكشوفا ونزل عليه المطر اصابه صدأ ممكن في اسبوعين او في عشرة ايام ان يصيبه صدأ تمام او ان السيارة مثلا تغيرت حصل لها حادث واضح ولا لا؟ ممكن

119
00:41:40.950 --> 00:42:01.700
فاذا وجدت السلعة التي الغالب فيها عدم التغير. قد تغيرت فيثبت الخيار للمشتري. يثبت ايه؟ الخيار المشتري من حيس صحة البيع صحيح لكن بعد ذلك يثبت الخيار. وطبعا التفريع بثبوت الخيار

120
00:42:01.900 --> 00:42:20.050
هذا تفريع على صحة البيع لان اصلا اذا صح البيع يزبط الخيار. لان البيع اذا لم يصح ما يثبت الخيار جيد؟ اه اما اذا تغير ذلك الشيء الى الاكمل فهذا لا يثبت خيار المشتري. يعني مثلا ارض

121
00:42:20.150 --> 00:42:37.450
عندما رأيتها كانت غير مزروعة تمام؟ بعد شهر تم البيع. في الغالب لا تتغير في الشهر. لكن بعد شهر تم البيع بحسب الرؤية السابقة. ثم لما اية الارض اذ بها قد زرعت

122
00:42:37.850 --> 00:42:55.100
هذي تغيرت الى ايش؟ هل يقول المشير انا اريد الخيار؟ لا لا يثبت الخيار. لان تغيرت الى الى اكمل. واضح الشيوخ ولا لا جميل. هذه مسألة مسألة اخرى المسألة الثانية تقول

123
00:42:55.950 --> 00:43:17.300
لو ادعى المشتري ان السلعة تغيرت عما كانت عليه عند الرؤيا  واضح؟ قال انا لما رأيتها لما رأيت السيارة لما رأيت الارض لما رأيت الدار ما كانت بهذه الصفة كانت افضل

124
00:43:17.550 --> 00:43:43.550
تمام وادعى البائع انها ما زالت على تلك الصفة قول من يصدق قول البائع انها على تلك الصفة او قول المشتري. ها قالوا يصدق قول المشتري لماذا؟ لان الاصل عدم كونها على تلك الصفة. فهمتم؟ لان الاصل عدم كونها على تلك الصفة فيصدق

125
00:43:43.550 --> 00:44:04.400
جيد قال هنا ورؤيته اعيد قراءة العبارة قال ورؤيته اي المعقود عليه ان كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان او احدهما كرهنه واجارته. للغرر المنهي عنه وان بالغ في وصفه

126
00:44:04.400 --> 00:44:23.750
قال للغرر المنيع عنه. انا ذكرت لكم تعريف الغرر وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراء هذا في صحيح مسلم والعلماء يقولون ان اصول للنهي في المعاملات اربعة

127
00:44:24.400 --> 00:44:49.300
اما الربا يعني المعاملة ينهى عنها اما لان فيها ربا تشتمل على الربا واحد واما لان فيها غرر واما لان فيها ظلم واما لانها تشغل عن عبادة مطلوبة كم صارت؟ اربعة. النهي احد الاسباب في النهي عن المعاملة

128
00:44:49.550 --> 00:45:02.850
انه احد الغرر عفوا الغرر احد الاسباب في النهي عن المعاملات واضح يا شيخ ولا لا؟ اذا تقرر هذا فمن صور الغرر في عصرنا وهذا اذكره لان له صلة بالدرس

129
00:45:03.050 --> 00:45:22.800
من صور الغرر في عصرنا ما يسمى بين قوسين التأمين التجاري التأمين التجاري صورته ان الانسان يدفع في كل شهر لشركة ما او لجهة ما مبلغا معينا  تمام في كل شهر يدفعوا هذا المبلغ المبلغ

130
00:45:22.850 --> 00:45:41.750
مقابل ماذا؟ انه لو حصل له ضرر او حادث او نحو ذلك ان ان تلك الشركة تتكفل الرسوم او بالمال الذي ذلك الحادث الذي بالضرر الذي حصل له بسبب ذلك الحادث

131
00:45:42.050 --> 00:46:07.250
واذا لم يحصل له شيء الشركة تاخذ ذلك المال هذا هو غرر ولذلك هذا النوع من انواع التأمين حرام في قول جماهير علماء  يعني قالوا حرام لاشتماله على محاذير ابرز تلك المحاذير الغرار. لانه قد يدفع

132
00:46:07.450 --> 00:46:34.850
الرسوم الاقساط هذه لمدة ثم لا يحصل له شيء. وقد يدفع ويحصل له اقل مما دفع وقد يدفع ويحصل له ضرر يجبر بمثل ما دفع. وقد يدفع ويحصل له ظرر يجبر باظعاف ما دفع. صح ولا لا؟ وهذا فيه غرر. اذا هذا النوع من التأمين لا يجوز. فان قال

133
00:46:34.850 --> 00:46:58.950
بعض الدول تلزم الشركات والافراد بهذا التأمين. نقول اذا كان هذا التأمين ملزما من قبل الدولة. تمام؟ فحينئذ تلتزم به للضرورة فقط. لانه ملزم به ومع ذلك اذا حصل لك ضرر

134
00:46:59.900 --> 00:47:20.650
فانك لا تأخذ من هذا المال الذي سيعطى لك الا بمقدار ما دفعك واضح؟ الا بمقدار ما دفعت هذا بالنسبة لمسألة التأمين. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ما زلنا في الكلام على الرؤية. قال وتكفي رؤية بعض

135
00:47:20.650 --> 00:47:37.500
انتبه الان. هو قال قبل قليل لابد من رؤية ماذا؟ من رؤية المعقود عليه للعاقدين. ظاهر كلامه انه لابد ان ترى جميع المعقود عليه ولذلك قال العلماء رؤية كل شيء بحسبه

136
00:47:38.150 --> 00:48:06.500
فرؤية الدار يكون برؤية جدرانها وسقوفها وسطوحها واضح؟ حتى مكان الاغتسال الاستحمام حتى مكان البالوعة اكرمكم الله تنظر كل شيء. قالوا رؤية الكتاب اذا تشتري كتاب لابد ان تنظر اليه صفحة صفحة ورقة ورقة هكذا. حتى يصح

137
00:48:06.600 --> 00:48:29.300
واضح لان احيانا بعض الكتب تشتريها بدون ايه؟ صح؟ بدون يحصل هذا ولذلك قالوا لابد في شراء الكتب والمصاحف من رؤية جميع الاوراق طيب يأتي السؤال هل يكفي رؤية بعض المبيع عن الباقي او لا يكفي؟ قال يكفي رؤية بعض المبيع عن الباقي في حالته

138
00:48:29.300 --> 00:48:53.850
في كم حالة؟ اي الان سنذكر حالتين اكتب انت واحد اثنين. قال وتكفي رؤية بعض المبيع واحد ان دل على باقيه اي اذا كان البعض ان دل من هذا الذي دل؟ البعض الذي رؤي اي ان دل البعض الذي رؤي على الباقي

139
00:48:53.850 --> 00:49:10.300
معنى الكلام واضح مثال ذلك نحن قبل قليل قلنا ان الاستاذ هيروح هذا يبيع مثلا التمر في السوق. عنده سبرة هكذا كيس او صندوق ممتلئ بالتمر فانا اريد ان اشتري منه التمر

140
00:49:10.450 --> 00:49:33.150
هل لابد ان ارى حبوب التمر واحدة واحدة تمرة تمرة؟ لا يكفي ان ارى ايش؟ بعض المبيع الذي هو دليل على الباقي زايد ولا لا قال ان دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر. نحو بر ومثله تمر

141
00:49:33.350 --> 00:49:49.050
واعلى مائع ايش معناه اعلى مائع تشتري لبن يعني لما كنا في السودان كان تجد امام البقالة آآ طست كبير هكذا فيه لبن. صاحب البقالة هذا يبيع. تشتري كيلا ها

142
00:49:49.100 --> 00:50:10.750
هنا غير موجود طبعا لبن طازج لبن بقر او لبن غنم الى غير ذلك فا هذا اللبن انت لا تراه كله. انت ترى الذي في الاعلى يقول يكفي ان ترى الذي في الاعلى الذي هو دليل على الباقي. فالبعض المرئي دليل على الباقي هذا يكفي. قال ان دل على

143
00:50:10.750 --> 00:50:36.500
قه كظاهر صبرة نحو بر. واعلى المائع ومثله مثله بالرفع. مثل معطوف على كظاهري ها مثل بالرفع. بعضهم ضبطها بالكسر. ولذلك قلت لكم مثل بالرفع. يعني تقدير الكلام كذا وذلك مبتدأ. كظاهر خبر

144
00:50:36.600 --> 00:51:01.200
ومثل معطوف على كظاهري. اي وذلك مثل ايضا نعم فهمتم ولا لا؟ معطوف على المحل الذي هو ايه؟ خبر وذلك كظاهره وذلك مثله جيد نعم. قال كظاهرة نحو بر واعلى الماء ومثل انموذج متساوي الاجزاء. كالحبوب

145
00:51:01.300 --> 00:51:18.800
وشلون؟ لان الموذة يشوى. الانموذج هي العينة يعني انا اريد ان اشتري البر او اريد ان اشتري الفاصوليا تمام بينز فالبائع يأتي الي بيده هكذا بر او في يده فاصوليا فيقول

146
00:51:18.950 --> 00:51:41.850
الفاصوليا التي ابيعك اياها مثل هذه. تنظر هذا يسمى ايش؟ انموذج الهمزة مضمومة ام والميم مضمومة. ام ذأب والذال مفتوحة. وللامام الزمخشري رحمه الله كتاب في النحو اسمه نموذج كتاب جميل في النحو. تمام؟ فهذا

147
00:51:42.650 --> 00:52:00.300
يسمى الانموذج يعني ما سيتم عليه العقد مثل هذا. هل يصح؟ انت الان ما رأيت كل المبيع. رأيت انموذجا منه. يصح ولا يصح؟ فقال ومثل انموذج متساوي الاجزاء بهذا القيد

148
00:52:00.450 --> 00:52:21.100
بيكون ايش؟ متساوي الاجزاء كالحبوب. اذا كان متساوي الاجزاء. ايش تفهم من قولي متساوي الاجزاء؟ انه لو كان متفاوت الاجزاء فانه لا يصح اذا لا بد ان يكون متساوي الاجزاء. اذا لو سألتكم هل يصح بيع الانموذج او لا؟ تقول نعم يصح

149
00:52:21.550 --> 00:52:40.700
عند فقهائنا الشافعية يصح بيع الانموذج بشرطين. ممكن نلخص المعلومة كالتالي. نقول يصح بيع النموذج بكم شرط؟ بشرطين الشرط الاول ان يكون في شيء متساوي الاجزاء وهذا الشرط الذي نص عليه المؤلف رحمه الله

150
00:52:41.800 --> 00:53:00.050
جيد والشرط الثاني ان هذا الانموذج يدخل في العقد  ايش معنى يدخل في العقد؟ يعني هو اعطاك هكذا عينة اللي تراها ها من الحبوبة ومن الفاصوليا او هذا الذي اراك اياه لابد ان يدخل في المبيع

151
00:53:00.600 --> 00:53:16.150
لابد ان يدخل في المبيع اذا الشرط الاول ما هو ان يكون متساوي الاجزاء. والشرط الثاني ان يدخل طيب فان اختل الشرط الاول بان لم يكن متساوي الاجزاء ها لا يصح

152
00:53:16.850 --> 00:53:46.050
لتفاوت الاجزاء وحين اذ يحصل ماذا؟ الغرر والجهالة وان لم يدخل النموذج في المبيع لا يصح ايضا. هذا مذهب الشافعية. الحنفية والمالكية لم يشترطوا الشرط الثاني الذي هو ايش اه الانتقال انا بحثت في كتبهم يعني فيما عندي من كتبهم هي قليلة لم اجدهم يشترطون هذا الشرط. اقول لم اجد ولم اقل لا يشتركون

153
00:53:46.050 --> 00:54:03.250
قد يكون الشرط انا لم اجد والله اعلم تمام طيب بارك الله فيكم. مذهب الحنابلة المعتمد عند الحنابلة المعتمد عند الحنابلة بيع الانموذج هذا كله لا يصح المعتمد وعندهم رأي اخر بالصحة

154
00:54:03.300 --> 00:54:27.350
لكن معتمد عندهم لا يصح ليش؟ لان العاقد لم يرى جميع المعقود عليه. وانما رأى بعضهم. اذا مذهب الشافعية وسط فصححوا ذلك بشرطين جيد طيب انظر معي هنا ايش قال؟ ومثل انموذج متساوي الاجزاء كالحبوب. نفترض الان معهد سلمان الفارسي

155
00:54:27.400 --> 00:54:48.000
يريد ان يشتري مثلا للمدرسين طاقية مثل هذه الطاقية التي يلبسها الاستاذ هيرو ويريد ان يشتري مثلا خمسين واحدة. فذهب الى التاجر فقال للتاجر انا اريد ان اشتري مثل هذه الطاقية الاندنوسية الجميلة التي يلبسها الاستاذ هيرو. تمام؟ اريد ان اشتري مثلها

156
00:54:48.300 --> 00:55:04.500
فالتاجر اتى له بعينة قال لا مثل هذه بهذه الصفة بهذا الارتفاع بهذا الشكل به. قال مثل هذه اريد خمسين حبة هل هذا يدخل في بيع الانموذج او لا تأملوا جيدا

157
00:55:05.650 --> 00:55:24.950
على كلام الفقهاء المتقدمين هذا لا يدخل. اه لان هذا على على صناعتهم غير لان الصناعات في ذلك الزمن تختلف  ولذلك انظر ومثل بالحبوب. واضح ولا لا؟ فخرج بهذا الاواني

158
00:55:25.150 --> 00:55:56.950
والثياب والكتب لان هذه الامور في ذلك الزمان تتفاوت لان الصناعات كانت صناعات يدوية واضح ولا لا لكن بمقتضى العصر انه يصح. لان الصناعات اليوم اصبحت غاية في الدقة فيمكن ان يصنع لك من هذا الكوب تمام؟ مائة الف كوب بنفس الشكل ونفس الحجم ونفس المقاس. صح ولا لا؟ ويمكن ان

159
00:55:56.950 --> 00:56:24.500
اصنع لك من هذه الطاقية مائة الف واحدة بنفس الهيئة لا تفرق بين هذه وهذه وحينئذ لدقة الصناعات في عصرنا يمكن ان نقول ان بيع الانموذج يصح في هذا لتحقق الشرطين. الشرط الاول انها اصبحت متساوية الاجزاء. والشرط الثاني انها تدخل في ايش؟ في المبيع. في المعقود عليه. زي دولاب

160
00:56:24.500 --> 00:56:42.800
جميل. قال هنا ويكفي رؤية بعض المبيع متى يكفي رؤية بعض المبيع غنة؟ في حالتين صح؟ ذكرنا الحالة الاولى ما هي الحالة الاولى؟ ان دل بعضه الذي على باقيه. جيد. والحالة الثانية ايش

161
00:56:42.850 --> 00:57:07.450
شف او لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقين  بل كان صوانا للباقي لبقائه يعني الجزء الذي رؤي لا يدل على الباقي لكنه هذا الجزء الذي رؤي حفظ للذي في الداخل

162
00:57:07.500 --> 00:57:29.950
صوان بضم الصعد اي حافظ للذي في الداخل ما مثاله قشر الرمان قشر الرمان هذا صوان لحب الرمان الذي في الداخل واضح ولا لا؟ فحين اذ لا يشترط انك تفتح الرمان حتى تنظر الحبوب التي في الداخل

163
00:57:30.300 --> 00:57:48.200
لا يشترى اين اين الذي هو محل الفائدة الحب الذي في الداخل هل يشترط ان تزيل القشر حتى ترى ومثلها البطيخ. لا يشترط ان تزيل قشر البطيخ لترى ما في الداخل. حمراء ولا بيضاء ولا كذا. فهمت ولا لا

164
00:57:48.200 --> 00:58:03.550
لماذا لماذا؟ لان هذا الذي في الخارج الذي رؤي هو لا يدل على ما في الداخل لكنه من مصالح الذي في الداخل من مصالح الذي في الداخل لانه حافظ صوان له

165
00:58:04.050 --> 00:58:24.900
هذه الحالة الثانية. اذا هنا تكفي رؤية البعض متى تكفي رؤية البعض؟ اذا كان هذا البعض المرئي صوانا اي حافظا لما في الداخل من مصالح ما في الداخل نعيد قراءة العبارة قال او لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه. ما مثاله

166
00:58:25.000 --> 00:58:46.350
قال كقشر رمان ايوة وبيض قشر البيض فان قشر البيض صوان لما في الداخل وقشرة سفلى لنحو جوز انا امس ارسلت لكم صورة في الجروب. ممكن ترسل لي الاستاذ وحي صورة يا استاذ محمد حتى

167
00:58:46.400 --> 00:59:04.800
يسهل علينا الشرح تعرفون الجوز ولا لا؟ اكيد استاذات يعرفن الجوز. تعرفن يا استاذات الجوز نعم تعرفنا الجوز عندما يكون اخضر ولا لا ارسلتها وسد وحي ارسله اليكم افتحوا السورة بارك الله فيكم

168
00:59:05.050 --> 00:59:23.650
في جروب مستوى الثاني وممكن تحطها في جروب المستوى الاول. وفي برنامج مفيد حتى اه شفها خلاص وصلتكم صورة يا مشايخ موجود ها نعم شوف هذا الجوز هذا له قشرتان

169
00:59:23.900 --> 00:59:44.050
في قشرة خارجية نعم وفي تكون لونها اخضر وفي قشرة داخلية يكون لونها بني ثم يأتي ايش؟ الجوز  تمام؟ شو اش يقول لك هنا؟ وقشرة سفلى لنحو جوز يعني يكفي رؤية القشرة السفلى لنحو الجوز

170
00:59:44.550 --> 01:00:03.450
طيب السؤال هل يكفي رؤية القشرة العليا؟ لا لا يكفي. لماذا؟ لماذا لا يكفي رؤية القشرة العليا للجوز لان بقاء القشرة العليا ليس من مصالح الجوز. فلا يكفي رؤيتها. لكن رؤية القشرة السفلى يكفي

171
01:00:03.650 --> 01:00:23.450
الا في حالة واحدة ها استثناء الا اذا كانت القشرة السفلى لم تنعقد اي لم تقوى ما زالت ما زالت تؤكل. القشرة السفلى ما زالت تؤكل. فحينئذ اذا كانت القشرة السفلى تؤكل لم تقوى فيكفي رؤية العليا

172
01:00:23.600 --> 01:00:49.200
واضح ولا لا واذا رأيتم الصورة سيتضح لكم اكثر نقرأ العبارة قال وقشرة سفلى لنحو جوز فيكفي رؤيته اي رؤية الصوان. لان صلاح باطنه هذا التعليل ان صلاح باطنه في ابقائه اي في ابقاء هذه القشرة. لانك لو قلت نحن لابد نزيل القشرة حتى ننظر

173
01:00:49.400 --> 01:01:07.250
فسد ما في الباطن قال لان صلاح باطنه في ابقائه. وان لم يدل هو عليه. ثم قال ولا يكفي رؤية القشرة العليا لماذا؟ لان بقاء القشرة العليا ليس فيها صلاح ما في الباطن

174
01:01:07.450 --> 01:01:29.300
بخلاف بقاء القشرة الايش؟ السفلى قال ولا يكفي رؤية القشرة العليا اذا انعقدت السفلى. ايش قال عندكم ولا يكفي رؤية اذا انعقدت السفلى ايوة اذا انعقدت السفلى طيب مفهومه فان كانت السفلى لم تنعقد لم تقوى يعني تؤكل السفلى

175
01:01:29.300 --> 01:01:51.450
فيكفي رؤيته العليا ها كما قررناه الحمد لله واضح يا شيوخ؟ اذا باختصار ايش نقول ايش نقول؟ تكفي رؤية بعض المبيع في حالتين الحالة الاولى ان دل ذلك البعض على باقيه. الحالة الثانية اذا كان البعض المرئي صوانا ها؟ صوانا لباقي

176
01:01:51.750 --> 01:02:15.300
جيد وذكرنا مسألة بيع الانموذج. ونلخص بيع الانموذج فنقول ان بيع الانموذج يصح عند فقهائنا الشافعي رحمهم الله او تعالى بشرطين الشرط الاول ان يكون المبيع المعقود عليه متساوي الاجزاء. والشرط الثاني ان يدخل في في المعقود عليه. ان يكون

177
01:02:15.300 --> 01:02:35.250
من المعقود عليه ان يدخل فيه والا لا يصح ومذهب الحنفية والمالكية عدم اشتراط الشرط الثاني تمام ومذهب الحنابل في المعتمد عندهم. لهم رأي اخر. في المعتمد عندهم ان بيع الانموذج لا يصح لعدم رؤية جميع المبيد

178
01:02:35.250 --> 01:03:05.550
فهمتم يكون مذهب الشافعية وسط بين هذه المذاهب. كم الساعة الان؟ نقرأ قليلا او تعبتم. ها نقرة. بسم الله مدام سكتوا نقرأ ونقف. نقرأ بسم الله قال رحمه الله تعالى ويشترط ايضا قدرة قدرة تسنيمه. هذا الشات رقم كم؟ نريد ان ان نختم الشروط حتى نقف على اول

179
01:03:05.550 --> 01:03:29.500
الربا. قال ويشترط ايضا قدرة تسليمه قدرة تسليم ماذا تسنيم ماذا يا؟ معقود علي؟ اه ايش يعني المعقود عليه؟ يعني البائع يسلم السلعة والمشتري يسلم الثمن. اي كل واحد منهما يسلم ما في يده للاخر

180
01:03:29.550 --> 01:03:49.150
ان تكون القدرة عند كل واحد منهما لتسليم ما في يده للاخر. ولاحظ معي هنا قال ويشترط ايضا قدرة تسليمه وتبع في هذا التعبير المنهاج. فانه عبر بالقدرة على التسليم

181
01:03:49.250 --> 01:04:10.050
والمعتبر في المذهب التسلم فقط حتى لو كان غير قادر على التسليم لكنه يقدر على التسلم بلا مشقة كفى مثلا عندي سيارة مغصوبة فقال لي الاستاذ ابن مسعود بعني سيارتك. قلت له مغصوبة

182
01:04:10.300 --> 01:04:36.250
من غصبها فلان؟ فقال بعني سيارتك بكذا وكذا وكذا تمام؟ طبعا هو قد رآها. تمام؟ بعني سيارتك بكذا وكذا وكذا وانا انتزعها من غاصبها. قبلت يصح او لا؟ يصح مع انني الان ليس عندي قدرة على التسليم. لكنه يقدر على التسلم. فالشرط ما هو؟ القدرة على التسلم

183
01:04:36.250 --> 01:04:55.950
القدرة على التسليم لكن المصنف هنا تبع عبارة المنهاج والمنهاج اراد ان يقرر ما هو محل اتفاق. الذي هو محل اتفاق اشتراط القدرة على التسليم  لان الاكتفاء بالقدرة على التسلم فيها خلاف. والمعتمد انه كافي. جيد

184
01:04:56.150 --> 01:05:14.650
قال ويشترط ايضا القدرة على تسنيم فلا يصح هذا تفريع. فلا يصح بيع ابق هار ايش معنى ابر؟ هارب يعني. والاباق هذا صفات من صفات العبيد. يهرب يهرب من سيده. تمام

185
01:05:14.750 --> 01:05:44.850
لعمرك ان لي عبدا  وابنا سواء في المقال فسواء في الكلام وفي المقال فذلك فذلك فذاك سابق من غير سين وذاك عاقل من غير لام سابق من غير سين عابر وعاقل من غير لام. عاق. فهمتم ولا لا؟ اه. فقال هناك

186
01:05:44.850 --> 01:06:13.300
فلا يصح بيع ابر لماذا؟ لعدم القدرة على تسلمه فان كان المشتري قادرا على ايجاده في مكانه واخذه يصح. قال والظال اي مفقود ضائع ومغصوب شوف ايش قال لغير قادر على انتزاعه. مفهومه انه لو كان قادرا على انتزاعه فانه يصح

187
01:06:13.300 --> 01:06:40.600
ومحل الصحة اذا كان قادرا على انتزاعه بغير كلفة ومشقة ومؤنة. جيد؟ ولذلك قالوا قال الفقهاء اذا قال انا اقدر على انتزاعه ثم عجز فيثبت له الخيار. واضح؟ قال انا اقدر. يعني الاستاذ ابن مسعود قال انا اقدر على انتزاع السيارة من غاصبها

188
01:06:40.650 --> 01:07:08.850
ثم عجز يثبت له الخيار جيد؟ قال هنا وكذا ايش يعني هو كذا؟ اي وكذا لا يصح وكذا لا يصح سمكي وكذا سمكي الشيخ ده الكلام وكذا لا يصح بيع سمك. فقوله سمكي معطوف على قوله ابر. اي فلا يصح بيع ابغ. ولا

189
01:07:08.850 --> 01:07:34.450
تا ما كاين واضح يا شيخ ولا لا؟ اه وسمك بركة ايش عندكم؟ سمك انتم في الرفع ولا بالجر؟ بالجر اي نعم. سمكة شق تحصيله شقة ايش مفهومه انه اذا لم يشق تحصيله يصح. ولذلك الان لما تذهب الى سوبر ماركت وعندهم سمك في الاحواض تقول للبائع اللي

190
01:07:34.450 --> 01:07:55.250
السمك انا اريد هذه السمكة ندخل الشبكة هكذا ويخرجها لك ويبيعك. اياها يصح هذا. واضح لانه لا يشك ايش؟ لا يشق تحصيلها جيدة يعني حتى لو تم البيع والسمكة لا زالت داخل الحوض. حوض صغير هكذا يكون اه نصف متر او متر. تمام؟ زجاجي. حتى لو كان الداخل وعينت

191
01:07:55.250 --> 01:08:16.650
ما زال الداخل تم البيع يصح لانه لا يشق تحصيلها قال رحمه الله وقد سمك بركة شق تحصيله. قال مهمة مسألة مهمة قال في حكم في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرا ثم تبين انه له. وهذه المسألة

192
01:08:16.650 --> 01:08:39.500
قد تقدم معنا شيء منها. قال المصنف رحمه الله من تصرف في ما لي غيره او غيره. غيره بالهاء. غير اه. من تصرف في مال غير ببيع او غيره بيع هبة اجارة

193
01:08:39.700 --> 01:09:00.350
جيد ظانا تعديه. يقول قائل هذه المسألة قد ذكرت فلماذا اعادها هنا؟ اقول لك الذي ذكر اذا تصرف في البيع وهنا في البيع وغيره. فالكلام هنا اعم من الكلام هناك. جيد؟ قال من تصرف في مال غير ببيع او

194
01:09:00.350 --> 01:09:23.950
وغيره كاجارة او هبة ظانا تعديه. اي يظن انه متعد. مثلا بعت كتاب حديد اظن انني متعدي بهذا الفعل وقوله ضانا تعديه هذا ليس قيدا سواء كنت تظن انك متعد او كنت تظن ان الكتاب كتابك. يعني مثلا هذا الكتاب الجميل انا عندي نفس

195
01:09:23.950 --> 01:09:41.000
فظننت ان هذا الكتاب كتابي فاردت ان ابيعه وانا الان لست متعديا جيد ولا لا؟ تأتي في هذه المسألة فقوله هنا ظانا تعدي ليس قيدا. ليس قيدا. سواء ظن انه متعد او ظن انه ايش

196
01:09:41.000 --> 01:09:57.700
غير متعد او اطلق ما في مشكلة قال من تصرف في مال غير ببيع او غيره ظانا تعديه فبان ان له عليه ولاية ان له عليه اي على ما تصرف به

197
01:09:58.100 --> 01:10:20.350
ولاية كأن سيبين لك كيف كأن كان مال مورثه اي المال الذي تصرفت به تبين انه مال مورثك  اي انك بعت مثلا بعت سيارة لابيك ثم بعد البيع بعد البيع تبين ان اباك قد مات قبل

198
01:10:20.350 --> 01:10:43.250
شفت متى تبين لك بعد البيع ان اباك متى مات؟ قبل البيع او وقفتها او وهبتها او اجرتها اذا هذا الكلام ليس بخصوص البيع فقط. قال كأن كان مال مورثه كأن كان

199
01:10:43.400 --> 01:11:08.650
ما لا مال بالنصب اين اسمك انا؟ كان المتصرف فيه ما لمورثه هذا التقدير كان المتصرف الذي تصرف فيه مال مورثيه. فبان موته اي موت مورثه او مال اي او كان المتصرف فيه مال اجنبي

200
01:11:08.800 --> 01:11:34.250
فبان اذنه له فبان اذن الاجنبي له جميل. او ظالا فقد شرط فبين مستوى الصوفية للشروط. يعني باع مالا باع مالا لنفسه باعمالا لنفسه يظن ماذا؟ يظن ان هذا المال اختل فيه شرط من الشروط السابقة

201
01:11:34.700 --> 01:11:51.800
فبان عدم اختلال ذلك الشرط وانه مستوفي لشروط الصحة زين الثالث هذا اذا باع مال لنفسه. والاول والثاني اذا باع مالا لغيره فتنبه جيد او ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط

202
01:11:51.850 --> 01:12:08.350
صح تصرفه في الصور الثلاث. صح تصرفه في الصور الثلاث. ما التعليل؟ قال لان العبرة في العقود بما في نفس الامر لماذا؟ لان العقود بارك الله فيكم لا تفتقروا لا نية

203
01:12:08.700 --> 01:12:31.550
فلما كانت لا تفتقر الى نية فالعبرة فيها بما في نفس الامر. لا بما في ظن المكلف ولذلك اذا بعت سيارة ابيك وتبين بعد البيع ان اباك قد مات قبل البيع وانه لا وارث له الا انت فالسيارة ملك له. واضح؟ صح البيع

204
01:12:31.550 --> 01:12:50.300
حتى وان كنت تظن انك متعد عندما بعتها لكن البيع يصح قلنا ولا ما يصح؟ انتبه البيع يصح ولا يصح؟ يصح البيع. لكنك تأثم لانك اقدمت على عقد باطل في الظاهر

205
01:12:50.400 --> 01:13:10.400
والتلبس بعقد فاسد حرام فمن حيث الاثم تأثم لسوء القصد اذا كنت متعديا اذا كنت متعديا هنا الاثم. اما اذا لم تكن متعديا كما في المثال مع الاستاذ لما اخذت كتابه اظنه كتابي لا تاتم اصلا. لكن اذا كنت متعديا تأثم

206
01:13:10.400 --> 01:13:25.250
لكن يصح ولا يصح؟ نعم يصح ما دام تبين انه ملكه يصح قال هنا لان العبرة في العقود بمن؟ بما في نفس الامر. لماذا؟ العبرة بالعقوبة بما في نفس الامر. لان العقود ماذا؟ لا تحتاج الى نية. احسنتم ها

207
01:13:25.250 --> 01:13:45.400
كل التعديلات قال وفي العبادات اي والعبرة في العبادات هذا تقدير الكلام والعبرة في العبادات بذلك اي بما في نفس الامر وبما في ظن المكلف اه شف والديك مر معنا مثلا في التيمم قريبا

208
01:13:45.850 --> 01:14:04.300
بارك الله فيكم لا ادري معكم او في درس المنهاج انه لو تيمم  لو تيمم يظن ان الوقت قد دخل وقت الصلاة لان التيمم لا يستحق الوقت. فتيمم يظن ان الوقت قد دخل فتبين انه تيمم قبل دخول الوقت لا يصح تيممه

209
01:14:04.300 --> 01:14:31.650
ها ليش لان العبرة بما في نفس الامر ولو انه بارك الله فيكم عكس المسألة لو انه اه تيمم يظن ان الوقت لم يدخله فبان انه تيمم بعد دخول الوقت لا يصح تيممه. جيد. اذا في الحالتين لا يصح التيمم

210
01:14:31.700 --> 01:14:47.150
جيد؟ قال هنا لان العبرة في العقود بما في نفس الامر وفي العبادات اي والعبرة في العبادات بذلك اي بما في نفس الامر وبما في ظن المكلف ومن ثم سيعطيك مثال

211
01:14:47.500 --> 01:15:17.150
في العبادات لو توضأ ولم يظن انه مطلق ان الماء مطلق. يعني توضأ بماء يظنه نجس او بماء يظنه طاهر غير مطهر ثم تبين له انه ماء طهور واضح؟ يعني عنده ماء هنا ظن ان هذا الماء ماء مستعمل او ان هذا الماء ما متنجس ومع ذلك مع هذا الظن توضأ به ثم

212
01:15:17.150 --> 01:15:36.100
ان هذا الماء طهور لا يصح وضوءه ليش؟ لان العبرة بايش؟ بما في ظن الامر وبما في نفس آآ بما في ظن المكلف وبما في نفس الامر. نعم قال ومن ثم لو توضأ ولم يظن انه مطلق بطل طهوره. وان بان مطلقا

213
01:15:36.950 --> 01:16:02.450
تمام؟ لان المدار فيها اي في العبادات. فالضمير في قوله فيها في العبادات. تمام؟ يعود على العبادات. لان المدار فيها على ظن مكلف سؤال هل هذه القاعدة ان العبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن مكلف. والعبرة في المعاملات بما في نفس الامر فقط. هل هي خاصة

214
01:16:02.450 --> 01:16:30.250
المعاملات المالية فقط انظر ماذا قال وشمل قولنا ببيع او غيره التزويج والابراء وغيرهما. فلو انه مثلا زوج اخته يظن ان اباه لا زال حيا  زوج اخته يظن ان اباه لا زال حيا

215
01:16:30.450 --> 01:16:58.650
واضح ثم تبين انه عندما زوج اخته كان ابوه قد مات يصح الزواج. واضح؟ العبرة بايش بما في نفس الامر جيد واضح شو ؟ ولو انه قال لفلان ابرأتك من من المئة الالف او من المليون ربيع التي في ذمتك لي

216
01:16:59.600 --> 01:17:16.850
تمام قال ذلك هازلا وهو يظن ان ليس له عليه شيء لكن قال له هكذا فهمت؟ ثم قال له جزاك الله خيرا علي في في ذمتي لك مليون ربية من قبل سنة. يا الله! انا كنت امزح فقط

217
01:17:16.850 --> 01:17:32.550
اه انا هازل ولسه ويعني جاد وخلاص يتم البراءة. فالعبرة ايش؟ بما في نفسي الامر لا بما في ظن المكلف. اتضح فقال هنا وشمل قولنا ببيع او غيره التزويج والابراء وغيرهما

218
01:17:32.700 --> 01:17:50.100
فلو الان سيفرع او سيمثل فلو ابرأ من حق ظانا انه لا حق له فبان له حق صح عن المعتمد. وطبعا من باب الفائدة في الابراء لابد ان يكون المبرأ معلوما عند المبرئ

219
01:17:50.250 --> 01:18:12.150
واضح؟ لا يصح الابراء من مجهول. يعني لو قال مثلا الاستاذ اه فرحان ابرئني من الدين الذي علي لك كم الدين؟ قال يعني دين نسينا كم؟ آآ ابرأتك بالدين هكذا وانا لا ادري كم هذا لا يصح. ولذلك في الزبد ايش يقول؟ في الزبد موجود

220
01:18:12.150 --> 01:18:34.350
يصح اه يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلمك الابرة كما اننا كنا في باب الضمان لابد ان الضامن يعلم قدر المضمون صح؟ قلنا هذا. كذلك في الابراء لابد ان المبرئ يعلم

221
01:18:34.550 --> 01:18:53.600
قدرا مبرأ منه فهمتم؟ يعلم كالابراء والمظمون له طالب ضامنا ومن تأصل ها احفظوه مع الفهم بارك الله فيكم قال فلو ابرأ من حق ظانا انه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد

222
01:18:53.800 --> 01:19:15.050
جيد ولو تصرف في انكاح يعني في نكاح يعني انكح اي زوج فان كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ اي حين العقد حينئذ يعني حين العقد. صح اعتبارا بما في نفس الامر كما قلت لكم

223
01:19:15.400 --> 01:19:38.000
ثم قال رحمه الله تعالى ايش وشرط في بيع ربوي هذا بداية باب الربا نجعله ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم. يسر الله امورنا واموركم ونفعنا الله بما نتعلم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

224
01:19:38.000 --> 01:19:39.259
