ولو شفي من ذلك السعال قوله ولا قضاء عليه لو شفي اطلاقه يشمل ما لو شفي في الوقت او خارج الوقت ولو عبر بقوله ولا اعادة عليه لكان اولى ليشمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين كنا قد شرعنا فيما سبق في الكلام حول مبطلات الصلاة وهذا الدرس قد القي على الطلاب في مكان الدرس المعتاد لكن حصل خلل في تسجيل الدرس فطلب مني ان اعيد تسجيله مرة اخرى ولذلك ساسجله اليوم بهذه الطريقة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمام الكتاب وان يتقبل منا انه سميع عليم ذكر العلامة الفقيه من ليباري رحمه الله تعالى من مبطلات الصلاة قطع النية والتردد فيها وذكر ايضا من مبطلات الصلاح الفعل الكثير المتوالي بالشروط التي تقدم بيانها فيما سبق ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على المبطل الثالث من مبطلات الصلاة فقال رحمه الله تعالى وبنطق عمدا ولو باكراه بحرفين ان تواليا كما استظهره شيخنا من غير قرآن وذكر ودعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم كقوله لمن استأذنوه في الدخول ادخلوها بسلام امنين فان قصد الذكر او القراءة وحده او مع التنبيه لم تبطل وكذا ان اطلق على ما قاله جمع متقدمون لكن الذي في التحقيق والدقائق البطلان وهو المعتمد وتأتي هذه الصور الاربعة في الفتح على الامام بالقرآن او الذكر وفي الجهر بتكبير الانتقال من الامام او المبلغ هذا الكلام الذي ذكره المصنف الفقيه المليباري رحمه الله تعالى بارك الله فيكم يتحدث فيه عن المبطل الثالث من مبطلات الصلاة وهو الكلام عمدا ولذلك قال رحمه الله تعالى وبنطق اي وتبطل الصلاة بنطق وقوله عمدا اي مع العلم بالتحريم فان تكلم في صلاته بكلام قليل ناسيا او تكلم في صلاته بكلام قليل جاهلا بالتحريم فلا تبطل صلاته ويدل على ذلك قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه حين تكلم في صلاته ولم يكن عالما بالتحريم فلم يبطل النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاته ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين قال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام اذا تبطل الصلاة بنطق عمدا نقول عمدا مع العلم بالتحريم ولو باكراه اي لو انه اكره على الكلام في الصلاة فتكلم فيها مكرها فان صلاته تبطل لان وقوع الاكراه على الكلام في الصلاة نادر وبالتالي هذه المسألة من المسائل التي يترتب فيها الحكم حتى مع وجود الاكراه وهذا بارك الله فيكم بخلاف الصيام هذا بخلاف الصيام فلو اكره الصائم على الاكل او الشرب فاكل او شرب مكرها فان صومه لا يبطل وهذه المسألة اشار اليها بعض من تكلم على مسألة تكليف المكره كما في اصول الفقه قال رحمه الله تعالى وبنطق عمدا ولو باكراه بحرفين ان تواليا اي ان الكلام الذي يبطل الصلاة هو ان يتكلم بحرفين والمراد ان يتكلم بحرفين غير مفهمين اما لو تكلم بحرف غير مفهم فلا تبطل صلاته الا ان توالي ولذلك قال لك هنا يعني لو تكلم بحرف غير مفهم ثم بحرف غير مفهم مع التوالي تبطل ولذلك قال لك هنا بحرفين ان تواليا نفهم منه انه لو نطق بحرف غير مفهم ثم نطق بحرف اخر غير مفهم واضح لكن لا مع التوالي لا مع التوالي فلا تبطل صلاته والكلام عند الفقهاء المقصود به ان يتكلم في صلاته بحرفين غير مفيمين او بحرف مفهم او بحرف ممدود فاذا تكلم بواحد من هذه الثلاثة بطلت صلاته فليس المراد بالكلام عند الفقهاء ما اصطلح عليه النحاة من انه اللفظ المركب المفيد بالوضع الذي اشار اليه ابن ما لك رحمه الله في قوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكذب قال رحمه الله تعالى ان تواليا كما استظهره شيخنا وكالمعتاد المراد بشيخه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال من غير قرآن وذكر او دعاء اي ان الكلام الذي يبطل الصلاة وهو الان يذكر القيود اي ان الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام العمد وكما تقدم من عالم بالتحريم اذا كان بحرفين غير مفهمين متواليين هذا القيد الثالث واذا كان من غير قرآن او من غير قرآن وذكر او دعاء هذا القيد الرابع الى الان ذكر اربعة او ذكر ثلاث قيود وزدنا قيدا رابعا مرة اخرى ان يكون عمدا والامر الثاني ان يكون عالما بالتحريم والامر الثالث ان يكون بحرفين غير مفهمين او بحرف مفهم والقيد الرابع ان يكون من غير قرآن وذكر او دعاء فاذا تكلم بقرآن وذكر او دعاء تمام لم يقصد ننظر عندنا حالات اربع كما سيذكر اذا بارك الله فيكم. قصد مجرد تفهيم اذا قصد مجرد التفهيم لغيره مثلا فان صلاته تبطل واذا قصد القراءة او قصد الذكر او قصد الدعاء فان صلاته لا تبطل. هذي الحالة الثانية واذا شرك في القصد فقصد مثلا القراءة والتفهيم او الذكر والتفهيم او الدعاء والتفهيم شرك في القصد فان صلاته لا تبطل واضح واذا اطلق ولم يقصد شيئا وهذه السورة الرابعة فحصل خلاف فقال جماعة من المتقدمين لا تبطلوا صلاته والمعتمد انها تبطل وهذا ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى فقال من غير قرآن وذكر او دعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم لم يقصد بها مجرد تفهيم بقوله لمن استأذنوه في الدخول ادخلوها بسلام امنين فان قصد القراءة او الذكر وحده. هذه الحالة الاولى او مع التنبيه اي قصد القراءة او الذكر مع التنبيه لم تبطل اي في هاتين السورتين وكذا وقوله وكذا اشارة الى وجود الخلاف قال وكذا اي وكذا لا تبطلك ان اطلق اي ولم يقصد شيئا على ما قاله جمع متقدمون لكن الذي في التحقيق للامام النووي رحمه الله تعالى والدقائق اي دقائق المنهاج للامام النووي رحمه الله تعالى البطلان وهو المعتمد. اي ان المعتمد في سورة الاطلاق البطلان وعلى هذا فالصور اربع الصورة الاولى ان يقصد التفهيم وحده فتبطل الصورة الثانية ان يقصد الذكر او الدعاء مع التفهيم فلا تبطله الصورة الثالثة ان يقصد الذكر وحده او الدعاء وحده فلا تبطل. والصورة الرابعة ان يطلق فلا يقصد شيئا حصل فيها خلاف والمعتمد البطلان قال رحمه الله تعالى وتأتي هذه الصور الاربعة هكذا في النسخة التي عندي وهي طبعة الشيخ ماجد الحموي وفقه الله وفي في طبعة الشيخ قاسم النوري وتأتي هذه السور الاربعون وهي اصوب لان المعدودة اذا كان مؤنثا فان العدد يذكر والصور جمع صورة وصورة مؤنثة وتأتي هذه الصور الاربع في الفتح على الامام بالقرآن او الذكر ما هي هذه السور الاربع الصورة الاولى ان يقصد الفتح على الامام مع الذكر او الدعاء ان يقصد الفتحة مع الامام مع الذكر او الدعاء ادي الصورة الاولى والصورة الثانية ان يقصد الذكر او الدعاء دون الفتح على الامام واضح و الصورة الثالثة الا يقصد شيئا والصورة الرابعة ان يقصد الفتح فقط فاذا قصد الفتح فقط بطلت صلاته واذا قصد الفتح على الامام مع الذكر او مع الدعاء لا تبطوا صلاته واذا قصد الذكر او الدعاء فقط دون الفتح على الامام ايضا لا تبطل صلاته واذا اطلق ولم يقصد شيئا جرى الخلاف والمعتمد البطلان وبقيت سورة خامسة لم يتعرض لها المصنف رحمه الله وهي ما اذا شك في الحالة المبطلة كأن شك مثلا بعد ان فتح على الامام هل قصد تفهيم الامام فقط او قصد التفهيم مع القراءة تشكر والاوجه في هذه السورة ويمكن ان تعد صورة خامسة الاوجه عدم البطلان لان الاصل انعقاد الصلاح وحصل شك في بطلانها والاصل عدمه البطلان قال رحمه الله تعالى وتأتي هذه السور الاربع في الفتح على الامام بالقرآن او الذكر وفي الجهر بتكبير الانتقال من الامام والمبلغ قال وفي الجهر بتكبير الانتقال اي اذا جهر الامام بتكبيرات الانتقال فانه اما ان يقصد الذكر وحده او يقصد الذكر واعلام المصلين وحينئذ لا تبطل صلاته في الصورتين واما ان يقصد اعلام المصلين فقط اي دون الذكر فتبطل صلاته واما ان يطلق فلا يقصد شيئا فقد جرى الخلاف السابق والمعتمد عدم الصحة سواء كان هذا الجهر من الامام او كان هذا الجهر من المبلغ للتكبيرات عن الامام قال رحمه الله تعالى وتبطل بحرفين ولو ظهرا في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة كفاتحة ومثلها كل واجب قولي كتشهد اخير وصلاة فيه فلا تبطلوا بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي او ظهر في نحوه كسعال وبكاء وعطاس وضحك وخرج بقول وخرج بقول لغير تعذر قراءة واجبة ما اذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة او القنوت او الجهر بالفاتحة فتبطل وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لاخراج نخامة تبطل صومه قال شيخنا ويتجه جوازه للمفطر ايضا باخراج نخامة تبطل صلاته بان نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه اخراجها الا به قال رحمه الله وتبطل اي وتبطل الصلاة بحرفين ولو ظهر اي الحرفان في تنحنح اي انه اذا تنحنح في صلاته فظهر حرفان بتنحنحه بطلت صلاته واستثنى من ذلك حالتين الحالة الاولى ما لو كان ظهور الحرفين بسبب تنحنح لقراءة واجبة والحالة الثانية ما اذا كان ظهور الحرفين بسبب سعال او بكاء او عطاس او ضحك غلب عليه ولذلك قال ولو ظهر في تنحنح لغير تعذر قراءة واجبة ومثل للقراءة الواجبة بقوله كفاتحة فالفاتحة قراءة واجبة وقوله كفاتحة اتى بالكاف ليشير الى ان التنحنحة لقراءة بديل الفاتحة كقراءة ايات تابعين اذا عجز عن الفاتحة او قراءة الذكر اذا عجز عن الايات السبع ان البديل عن الفاتحة له حكم الفاتحة في ذلك قال ومثلها اي ومثل الفاتحة كل واجب قولي والمراد بالواجب هنا ما كان ركنا قوليا من اركان الصلاة كتشهد اخير اي كالتشهد الاخير لانه ركن من اركان الصلاة وقوله كتشهد اخير هذا قيد اخرج التشهد الاول لانه ليس من اركان الصلاة القولية والمراد بقوله كتشهد اخير اي المقدار الواجب من التشهد الاخير فهو التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ما لو شفي في الوقت او خارج الوقت لان القضاء مختص بفعل العبادة بعد وقتها ثم قال رحمه الله تعالى او بنطق بحرف مفهم اي كما ان الصلاة تبطل اذا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال كتشهد اخير وصلاة فيه. اي وصلاة في التشهد الاخير على النبي صلى الله عليه واله وسلم والمراد اي اقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تنحنح لتعذر قراءة واجبة في الفاتحة او بديل الفاتحة ومثل الفاتحة كل واجب قولي ومثل الفاتحة كل واجب قولي كتشهد اخير وصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا تبطلوا صلاته بظهور حرفين قال فلا تبطلوا بظهور حرفين في تنحنح لتعذر ركن قولي والمراد بالتعذر بارك الله فيكم الا تمكنه القراءة واجبة الا تمكنه القراءة الواجبة مع عدم التنحنح فاذا كان لا يتمكن من من القراءة الواجبة الا بالتنحنح فهذا هو المقصود بالتعذر هذه الحالة الاولى التي اذا بدا عرفان اي ظهر حرفان فان الصلاة لا تبطل. اذا تنحنح بقراءة واجبة والحالة الثانية التي اذا ظهر فيها حرفان لا تبطل الصلاة فيها ما لو غلبه نحو سعال وبكاء وعطاس وضحك. واشار الى ذلك رحمه الله تعالى فقال او ظهر اي ظهر الحرفان بنحوه كسعال وبكاء وعطاس وضحك. وهذا ما اشار اليه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد في قوله لا بسعال وتنحنح غلب او دون ذين لم يطق ذكرا وجب اي ان الصلاة لا تبطل اذا ظهر حرفان بسعال غلب عليه او بتنحنح غلب عليه او كذلك لا تبطل آآ صلاته اذا لم يطق ذكرا واجبا الا بالتنحنح ومراده بالذكر الواجب ما تقدم بيانه قال رحمه الله تعالى وخرج بقوله وخرج بقول لغير تعذر قراءة واجبة ما اذا ظهر في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة كالسورة اي كالسورة التي بعد الفاتحة او القنوت اي كالقنوت الراتب كقنوت الصبح وقنوت اه كقنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الاخير من رمضان قال او الجهر بالفاتحة اي اذا تعذر عليه الجهر اذا تعذر عليه الجهر الا بالتنحنح فتنحنح وظهر حرفان بطلت صلاته. كذلك اذا تعذر عليه قراءة السورة بعد الفاتحة الا بالتنحنح فتنحنح وظهر حرفان بطلت صلاته كذلك اذا تعذر عليه القنوت الا بتنحنح فتنحنح وظهر حرفان بطلة صلاتهم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم خلاصة كلامه انه اذا ظهر حرفان وكان ظهور الحرفين بسبب تعذر قراءة واجبة او كان ظهور الحرفين بسبب آآ سعال غلبه او بكاء غلبه مثلا فان صلاته لا تبطل وفي التحفة لعلامة ابن حجر رحمه الله ما يزيد استثناء ثالثا وهو انه اذا تعذر الجهر باذكار الصلاة باذكار الانتقال. اذا تعذر الجهر باذكار الانتقال عند الحاجة الى اسماع المأمومين بحيث يتعذر على المأمومين متابعتهم للامامة الا بتنحنح يظهر فيه حرفان تنحنح وظهر حرفان فان الصلاة لا تبطل بذلك فان الصلاة لا تبطل بذلك فهذه صورة رابعة لا يبطل فيها التنحنح الصلاة ولو ظهر حرفا عفوا سورة اه ثالثة ثالثة لا يبطل فيها التنحنح الصلاة ولو ظهر حرفا والسورة الرابعة ذكرها المليباري العلامة الفقيه من ليباري رحمه الله تعالى فقال وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لاخراج نخامة تبطل صومه. اي لو كان الصائم في حال الصلاة تمام وتنحنح في حال الصلاة لحاجته باخراج نخامة لو لم يتنحنح لبطل صومه بسبب تلك النخامة واضح؟ ولو لو لم يتنحنح لبطل صومه. ولو تنحنح ظهر حرفان فبطلت صلاته فقال العلامة الزركشي او بحث العلامة الزركشي رحمه الله تعالى وهو من كبار آآ فقهاء الشافعية متوفى في سنة سبعمية واربعة وتسعين له كتب في القواعد الفقهية المنثور وله في اصول الفقه البحر المحيط وله كتب في آآ فنون شتى في علوم القرآن مع انه رحمة الله عليه لم يعمر مات قبل الخمسين العلامة الزركشي بحث انه يجوز التنحنح للصائم باخراج نخامة تبطل صومه. ولاحظ معي انه روعي هنا جانب الصيام على جانب الصلاة رعي جانب الصيام على جانب الصلاة واضح وعلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة اشار الى التعليل لماذا روعي الصوم على الصلاة فقال لان قليل الكلام يغتفر في الصلاة لاعذار يعني حتى التنحنح هذا من جنس الكلام والكلام اليسير يغتفر في الصلاة. فلو تكلم ناسيا مثلا بكلام يسير لا تبطل صلاته لو تكلم جاهلا في صلاته بك كلام يسير لا تبطل لا يبطل ماذا؟ لا تبطل صلاته. فالكلام اليسير يغتفر في الصلاة لاعذار لا اغتفروا في نظيرها نزول المفطر للجوف. لان نزول النخام الى الجوف تبطل الصوت قال المصنف العلامة الفقيه من نيباري وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لاخراج نخامة تبطل صومه قال شيخنا يقصد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ويتجه جوازه للمفطر ايضا باخراج نخامة تبطل صلاته. ويتجه جوازه للمفطر ايضا لاخراج نخامة تبطل صلاته صلاة له ذلك بارك الله فيكم لان آآ ما ابطل الصوم يبطل الصلاة. ما ابطل الصوم يبطل الصلاة. فنزول النخامة الى جوف المصلي تمام؟ تبطل صلاته. لان النخامة اذا وصلت الجوف تبطل الصوم فلو كان الشخص مصلي لو كان الشخص في حال صلاة وهو مفطر غير صائم. تمام شخص في حال صلاة وهو مفطر غير صائم و عرضت له نخامة عرضت له نهامة اذا ابتلعها بطلت صلاته واذا تنحنح لاخراجها صدر حرفان ظهر حرفان فبطلت صلاته ايضا فماذا يقدم؟ هل يقدم الابتلاع او يقدم التنحنح. يقول علامة ابن حجر رحمه الله يرتكب التنحنح. قال ويتجه جوازه. جواز ماذا جواز التنحنح. تمام؟ ويتيه جوازه اي التنحنح للمفطر ايضا. لاخراج نخامة تبطل صلاته. طيب متى تبطل؟ النخامة الصلاة؟ نقول تبطل النخامة الصلاة اذا كانت تبطل الصوم. متى تبطل النخام الصوم؟ اذا نزل لحد الظاهر. ولذلك قال بان نزلت لحد الظاهر وحد الظاهر هو مخرج الحاء قد الظاهر هو مخرج الحاء ولذلك قال هنا بان نزلت لحد الظهر ولم يمكنه اي ولم يمكن لهذا المصلي المفطر اخراجها اي اخراج النخامة الا به اي الا بالتنحنح. فاذا لم يمكن اخراج النخامة الا بالتنحنح فارتكاب التنحنح او لا بارك الله فيكم واولى من ابتلاع النخامة لان ابتلاعها يؤدي الى بطلان الصلاة حتى نحن في اخراجها مغتفر وجائز بسبب هذا الامر والله اعلم قال رحمه الله تعالى ولو تنحنح امامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لان الظاهر تحرزه عن المبطل نعم ان دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السوكيا تقدم انه لو تنحنح الامام او المصلي مطلقا اماما كان او مأموما فظهر حرفان بطلت الصلاة الا في الحالات التي تقدم استثناؤها وينبني على ما تقدم هذه المسألة انه لو تنحنح الامام وكنت تصلي خلفه فظهر منه حرفان فان الظاهرة بطلان صلاته لكنهم قالوا لا يجب عليك ايها المأموم ان تفارق الامام لم يجب مفارقته بل تستمر في صلاتك خلفه لماذا لان الظاهر ان هذا الامام الذي تنحنح فبان منه حرفان انه يتحرز ان يقع في مبطل من مبطلات الصلاة وهذا ما عبر عنه بقوله لان الظاهر تحرزه لان الظاهر تحرزه اي الامام الذي تنحنح فبان منه حرفان عن المبطل ولذلك قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى في ذكر هذه المسألة وان تنحنح الامام فبدأ حرفان فالاولى دوام الاقتداء ثم قال رحمه الله نعم وهذا كالاستثناء مما تقدم ان دلت قرينة حاله اي دلت قرينة حال الامام الذي تنحنح فبان منه حرفان على عدم عذره بان يكون هذا الامام ممن ممن يتهاون في حصول مبطل لصلاته فحينئذ يجب مفارقته كما بحثه السلكي رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخلو زمن من الوقت يسع الصلاة بلا وسعال مبطل قال شيخنا الذي يظهر العفو الذي يظهر العفو عنه. الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي قوله رحمه الله ولو ابتلي شخص هذا الشرط اين جوابه جواب هذا الشرط في قوله رحمه الله قال شيخنا الذي يظهر العفو عنه اي لو ابتلي شخص بنحو سعال دائم فالذي يظهر انه يعفى عنه هذا تركيب الجملة قال ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم ما ضابط الديمومة قال بحيث لم يخلو زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل قال شيخنا الذي يظهر العفو عنه وتفهم من هذا انه اذا خلا من الوقت زمن يتسع للصلاة فانه يصلي فيه فان لم يصلي في ذلك الزمن الذي خلا من السعال وصلى في وقت يغلب فيه السعال او يحصل له غلبة سعال فان صلاته تبطل قال شيخنا الذي يظهر العفو عنه اي العفو عمن ابتلي بسعال دائم ولم يكن يخلو زمن من الوقت يتسع للصلاة بلا سعال قال شيخنا ولا قال الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي. اي انه لا يجب عليه قضاء الصلاة تلفظ او اذا نطق بحرفين غير مخيمين كذلك فان الصلاة تبطل اذا نطق بحرف مفهم كا قي فعل امر للمفرد من الوقاية وعين فعل امر للمفرد من الوعي وفي فعل امر للمفرد من الوفاء قال او بنطق بحرف مفهم تقي وعي وفي او بحرف ممدود وان لم يكن مفهما او بحرف ممدود اي وان لم يكن مفهما التعليل لان الممدود في الحقيقة حرفان اي لان الحرف الممدود في الحقيقة نكون بارك الله فيكم قد انتهينا من درسنا في هذا اليوم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته