﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد الى قول العلامة المندباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة

2
00:00:30.050 --> 00:01:03.650
اخرة قانون ويجب غسل ظاهر وباطني كل من الشعور السابقة السابقة اي التي سبق ذكرها. وان كثف لندرة الكثافة فيها. لا باطل لا باطن قال ويجب غسله. اه لا باطني كثيف هكذا لا باطني. صح؟ النون مكسورة. لا باطني لا

3
00:01:03.650 --> 00:01:32.400
اعطني كثيف لا باطني كثيف لحية وعارظ هكذا. قال ويجب غسل ظاهري وباطني كل من الشعور السابقة وان كثف لندرة الكثافة فيها لا باطن كثيف لحية وعارف والكثيف ما لم ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفة

4
00:01:32.450 --> 00:01:52.450
قال ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه الا بغسله. لان ما لا يتم الواجب الا به واعجب بارك الله فيكم ما زال الكلام في فروض الوضوء. وتقدم ان فروض الوضوء ستة

5
00:01:52.450 --> 00:02:22.450
اربعة بالقرآن الكريم ثبتت فرضيتها. واربعة بالسنة او واثنان بالسنة النبوية هما النية والترتيب. تكلمنا على مبحث النية في الدرس الماضي. وشرعنا في الكلام على الفرق الثاني من فروض الوضوء وهو غسل الوجه. وبقي من الكلام على غسل الوجه. الكلام على غسل الشعور

6
00:02:22.450 --> 00:02:42.450
التي في الوجه وقد تقدم بيان هذه الشعور في الدرس الماضي. فنقول ان هذه الشعور تنقسم او نقول ان الشعور التي داخل الوجه تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما غلب

7
00:02:42.450 --> 00:03:02.450
كثافته اي في الغالب يكون كثيفا. والقسم الثاني ما غلب خفته اي في الغالب يكون خفيفا. اذا القسم الاول ما كان في الغالب كثيفا والقسم الثاني ما كان في الغالب خفيفا. فلحية الرجل

8
00:03:02.450 --> 00:03:58.400
وعارض الرجل في الغالب يكونان كثيفين. صح؟ لكن بقية الشعور مثل شعر وشعر العنفقة والسبالان. تمام؟ فهذه في الغالب انها تكون ماذا تكون خفيفة. اذا نقسم على هذا التقسيم   الشعور داخل داخل حد الوجه تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما غلب

9
00:03:58.400 --> 00:04:47.250
او غلبت كثافته. والقسم الثاني ما غلبت خفتهم الذي غلبت كثافته مثاله شعر اللحية والعارض للرجل. والذي غلبت خفته بقية الشعور. بقية الشعور. واضح فما غلبت خفته له حكم وما غلبت عفوا ما غلبت كثافته له حكم وما غلبت خفته له حكم. فحكم

10
00:04:47.250 --> 00:05:36.700
غلبت خفته انه يجب غسله ظاهرا وباطنا ما غلبت خفته يجب ان يوصل ظاهرا وباطنا ما غلبت كثافته هذا فيه تفصيل. اذا كان كثيفا وجب غسل ظاهره فقط واذا كان خفيفا وجب غسل ظاهره

11
00:05:36.700 --> 00:06:06.700
وباطنه. واضح؟ انتبه الى هذا الشعور التي داخل حد الوجه تنقسم الى قسمين. القسم الاول غلبت كثافته اي في الغالب يكون كثيفا. مثاله شعر اللحية وشعر العارض للرجل. هذا حكمه

12
00:06:06.700 --> 00:06:32.450
انه محل تفصيل. فان كان كثيفا كانت لحية الرجل كثيفة. وكان عابد الرجل بكثيفا وجب غسل وجب غسل ظاهره فقط. واضح؟ واذا كان خفيفا يعني الاصل الاصل في لحية الرجل انها كثيفة هذا الاصل لكن لو ان انسان عنده لحية

13
00:06:32.550 --> 00:07:00.350
خفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها. فهمنا؟ اما ما كان الغالب انه خفيف  شعر الغالب فيه خفيف مثل شعر الحاجب. الغالب فيه انه خفيف شعر العنفقة الغالب في انه خفيف شعر الاهداب الغالب في انه خفيف. فهذا يجب غسل ظاهره وباطنه حتى وان

14
00:07:00.350 --> 00:07:28.900
صار كثيفا يعني نفترض انه يوجد بعض الرجال مثلا عندهم شعر حاجب كثيف. نجد كثيرا من رجال عندهم شارب كثيف واضح؟ فيجب عليه غسل ظاهره وباطنه لان الاصل في هذه الشعور الاخرى غير اللحية والعارض الاصل فيها الخفة. فان صارت كثيفة فان كثفت وجب

15
00:07:28.900 --> 00:07:48.900
قصر ظاهرها وباطنها. واضح او لا؟ ولذلك نقول ما ما غلبت خفته حكمه انه يجب غسل غسل ظاهره وباطنه يجب غسله ظاهرا وباطنا وان وان كثف. حتى وان صار كثيفا

16
00:07:48.900 --> 00:08:20.950
طيب نفترض ان المرأة عندها لحية. وعندها عالية تمام هل يجب عليها ان تغسل الظاهر والباطن او الظاهرة فقط؟ يعني هل المرأة المقسم في هذا التقسيم نقول الغالب اذا كان المرأة عندها شعر في وجهها. تمام؟ الغالب فيه الخفة او الكثافة

17
00:08:20.950 --> 00:08:49.400
اه ما غلبت خفته. فيجب عليها غسله ظاهرا وباطنا وان كثف واضح؟ طبعا يستحب لها ازالته لا تبقى باللحية والعارض. تمام اه يستحب لها ازالته. وبالتالي نقول بارك الله فيكم في مسألة المرأة يجب عليها

18
00:08:49.600 --> 00:09:19.600
ان تغسله ظاهرا وباطنا. لان الغالب ماذا؟ لان الغالب خفته. نعم طيب في الدرس الماضي لا ادري انا ذكرت لكم مسألة الرموش الصناعية او لا؟ ها فكرتوها في الدرس الماضي؟ اه نعم. بالنسبة للرموش الصناعية قلت لكم في الدرس الماضي انها يعني لا يعني لا لا

19
00:09:19.600 --> 00:09:39.600
تثبت الا بمادة لاصقة بصمت. هذا الصمغ يعني يغطي جزءا مما يجب غسله في الوضوء وبالتالي هذا فيه اشكال من حيث وصول الماء الى البشرة. هذا فيه اشكال من حيث وصول الماء الى

20
00:09:39.600 --> 00:09:59.600
البشر وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي فلا نعيده. طيب. الان يقول لك هنا المصنف رحمه الله ويجب غسل ظاهري وباطن كل من الشعور السابقة وان كثف. انظر وان كثف. لندرة الكثافة فيها. اذا هو

21
00:09:59.600 --> 00:10:29.600
نتكلم على على ذاك القسم. واضح؟ لا باطن كثيف لحية وعارظ فباطن كثيف اللحية والعارض هذا لا يجب غسله. انما يجب غسل ظاهره فقط هنا اذا كان كثيفا وجب غسل ظاهره فقط اما باطنه فلا يجب غسله. وذلك ان النبي صلى الله

22
00:10:29.600 --> 00:10:49.600
عليه وسلم كان عظيم اللحية. كان عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يتوضأ بالمد. فهذا استفاد منه الفقهاء انه صلى الله عليه وسلم كان يغسل ظاهر لحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال هنا

23
00:10:49.600 --> 00:11:09.600
لا باقي لا باطن كثيف لحية وعارفة. ثم نريد ان نعرف ما ظاهر اللحية وما اباطن اللحية. قال الفقهاء ظاهر اللحية الطبقة العليا منها. هذه الطبقة العليا منها هذا ظاهر اللحية. وما

24
00:11:09.600 --> 00:11:29.600
بين الطبقات وما يلي الصدر هذا باطن. فالباطن ما بين الطبقات وما يلي الصدر هذا باطل. اما الطبقة العليا فهذا الظاهر. هذا الذي اذا كانت اللحية كثيفة هذا الذي يجب

25
00:11:29.600 --> 00:11:49.600
غسله منها. قال لكم الان سيقبض لكم الكثيف ما هو الخفيف ما هو؟ قال والكثيف ما لا ما لم ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا. هذا الكثيف. اذا

26
00:11:49.600 --> 00:12:09.600
كانت البشرة لا ترى من خلاله في مجلس التخاطب. وقدر بعض الفقهاء مجلس التخاطب بثلاثة اذرع ثلاثة اذرع تقريبا متر ونصف. واضح؟ فاذا كانت لا ترى البشر من خلاله في مجلس

27
00:12:09.600 --> 00:12:29.600
هذا كثيف. واذا كان التراء فهذا خفيف. قال ما لم ترى البشرة من خلاله في مجلس في التخاطب عرفا. اي ان الظابط في مجلس التخاطب هو العرف. وكما قدرت وكما قلت لك ان بعضهم قدره بثلاثة

28
00:12:29.600 --> 00:12:49.600
اذرع. قال ويجب هذه مسألة اخرى. قال ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه الا بغسله انت يجب عليك ان تغسل الوجه. لكن لا بد ان تغسل جزءا زائدا عن الوجه. لتتحقق انك غسلت

29
00:12:49.600 --> 00:13:09.600
الوجه لان غسل الوجه لا يتم الا اذا غسلت ما يزيد عليه. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه اي جميع الوجه. الا بغسله

30
00:13:09.600 --> 00:13:39.600
لان ما لا يتم الواجب الا به واجب. واضح؟ ثم قال وثالثها اي الثالث من فروض الوضوء. غسل يديه من كفيه وذراعيه. بكل مرفق للاية. مرفق بكسر الميم وفتح الفاء. مرفق ويصح العكس. مر في

31
00:13:39.600 --> 00:14:10.100
دقة لكن هذا افصح مرفق مرفق افصح من مرفق بكسر الميم وفتح الفاء مرفق. قال وثالثها غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل للاية ثم قال ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وضفر وانطار

32
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
نقول يجب غسل جميع ما في محل الفرث من شعر. سواء كان خفيفا او كثيفا. حتى وان كان كثيفا يجب غسله ظاهرا وباطنا. واضح؟ ويجب غسل الاظافر حتى وان طالت

33
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
حتى وان طالت لانها داخلة في مسمى ايديكم المذكور في الاية وايديكم الى المرافق. قال ويجب غسل جميع ما في عن الفرض من شعر وظفر وان طال. واضح؟ بعض النساء عندهن ما يسمى بالاظافر الصناعية

34
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
هذا تلصق في هذا المكان فتكون طويلة هكذا. هذه ايضا مانعة لوصول الماء. يجب في الوضوء ازالتها قال ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر وان طال. ثم قال فرع. لو

35
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
ونسي لمعة هذه مسألة مهمة. لو نسي لمعة اللمعة المراد بها بارك الله الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء والغسل. الموضع الذي لم لم يصبه الماء في الوضوء والغسل

36
00:15:30.100 --> 00:16:02.000
قال لو نسي لمعة فانغسلت في تثنيث او اعادة وضوء لنسيان له تجديد واحتياط اجزأه. واضح؟ هذه المسألة  اربع سور شخص نسي موضعا في اعضاء الوضوء لم يصبه الماء يسمى لمعة

37
00:16:02.000 --> 00:16:32.000
في المرة الاولى عندما غسل هنالك موضع لم يصبه الماء. عندما غسل الغسلة الثانية اصابه واضح؟ يقول لك يجزئه ذلك. يجزئه اندسال الموضع في الغسلة الثانية ولا تحسب له الغسلة هذه الثانية ثانية. هي اولى. لان الشرط في كون الغسلة ثانية او ثالثة ان

38
00:16:32.000 --> 00:16:52.000
التتمة التي قبلها. فان كانت التي قبلها لم تتم التي بعدها لا تحسب ثانية. وهذا كالصلاة. ولذلك نقول في الصلاة مثلا اذا نسي الانسان سجدة فقام. مثلا في الركعة الاولى نسي سجدة. قام الى الثانية. ثم صلى

39
00:16:52.000 --> 00:17:19.850
الثانية قام ركع اعتدل سجد سجدتين واضح هذه الركعة في الحقيقة هي الاولى. واضح؟ ويلزمه ركعة في اخر صلاته. فتلك الركعة التي نسي فيها تلغى تمام؟ وبالتالي هنا نقول نفس الكلام اذا ترك موضعا اصابه

40
00:17:19.850 --> 00:17:42.400
ماء الغسلة الثانية فان ذلك يجزئه. ولا تكون هذه الغسلة غسلة ثانية. لان شرط كونها ثانية ان تتم الاولى واضح؟ هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية يقول لك لو ان الانسان توظأ وبعد ان

41
00:17:42.400 --> 00:18:12.400
اربعة كان هنالك موضع في جسده لم يصبه الماء. ونسي انه توضأ يعني توضأ وكان في الوضوء من الوضوء الاول يوجد موضع لم يصبه الماء. ونسي انه توضأ فاعاد اعاد الوضوء وعندما عاد الوضوء لنسيان غسل ذلك الموضع يعني توضأ وضوءا كاملا وغسل ذلك الموضع

42
00:18:12.400 --> 00:18:36.850
فان ذلك يجزأه. واضح؟ لماذا؟ لانه عندما عاد الوضوء اعاده بنية جازمة اعاده بنية جازمة اعاده وهو ناس للوضوء الاول. ولا يجزئه. تأتيك الصورة الثالثة اذا توضأت انسان ونسي موضعا لم يصبه الماء

43
00:18:36.900 --> 00:19:02.650
ثم اراد ان يجدد الوضوء. يعني نفترض انه توضأ وصلى المغرب وكان قد نسي موضعا لم يصبه الماء. طبعا صلاته للمغرب لا تصح لانه لم يكمل الوضوء. تمام؟ ثم جاء وقت العشاء فقام وجدد الوضوء. توضأ بنية التجديد

44
00:19:02.650 --> 00:19:22.650
يظن انه متوظف فقط يجدد. تمام؟ وغسل ذلك الموضع واصابه الماء. هل يجزئ ذلك او لا يجزئه؟ لا يجزئه ماذا؟ لان نية التجديد نية لنفي الطهارة وليس لفرضها. فلا يجزئه ذلك. تمام

45
00:19:22.650 --> 00:19:43.650
وضوء التشديد وضوء من من من اصله ليس لرفع الحدث. ليس لرفع يعني له نية مستقلة. من اصله له نية مستقلة تمام. الصورة الرابعة لو انسان توظأ ونسي لمعة ثم عاد الوضوء احتياطا

46
00:19:43.900 --> 00:20:03.200
وفي وضوء الاحتياط في وضوء الاحتياط غسل ذلك الموضع. هل يجزئه ذلك؟ ايضا لا يجزئه. واضح؟ مثال ذلك او نظير ذلك في الصلاة مثلا لو ان الانسان صلى الصلاة الاولى

47
00:20:03.450 --> 00:20:30.850
نفترض انه صلى الصلاة الاولى منفردا. وقد ذكرت لكم هذه المسألة في الشرح الوسيط. صلى الصلاة الاولى منفردا. ثم جاء الجماعة فاراد ان يعيد تلك الصلاة مع الجماعة. واضح ثم بعد ذلك تبين ان الصلاة الاولى التي صلاها باطلة. اختلال شرط كأن كان الثوب الذي عليه في الصلاة

48
00:20:30.850 --> 00:20:50.850
الاولى ثوب نجس. واضح؟ هل تجزئه الصلاة المعاده او لا تجزئه؟ لا تجزئه. واضح؟ لا تجزئه. هذا كذلك وبالتالي نقول اذا ترك لمعة فغسلها في الغسلة الثانية والثالثة اجزأه او

49
00:20:50.850 --> 00:21:10.850
غسلها وهو ناس للوضوء الاول فاعاد الوضوء بسبب النسيان اجزأته. لكن اذا كان في وضوء تجديد لا تجزئه اذا كان في وضوء احتياط لا تجزئه. فالصور اربع يجزئه في في حالتين ولا يجزئه في حالتين. فهمنا؟ انظر ماذا قال

50
00:21:10.850 --> 00:21:40.850
قال فرع ولو نسي لمعة فانغسلت في تثليث قوله فانغسلت في تثليث اي في الثانية او الثالثة. لان الغسلات الثلاث طهارة واحدة. قال او اعادة ضوء او اعادة وضوء لنسيان له. لا تجديد لان تجديد لان التجديد طهارة

51
00:21:40.850 --> 00:22:00.850
مستقلة واحتياط لان الاحتياط نيته غير جازمة. واضح هذا استثناء فهذه جملة اعتراضية. قوله لا تجديد هذي جملة اعتراضية ينبغي ان تكون بين داشين هكذا. تمام؟ قال اجزأهم. ماذا يقصد اجزاءهم؟ يعني اجزأه اذا

52
00:22:00.850 --> 00:22:26.800
غسلت في تثليث او ان غسلت في اعادة وضوء هذا المقصود. تمام؟ ثم قال ورابعها مسح بعض الرأس مسح بعض الرأس. كالنزعة. اين النزعة؟ البياض. الذي يكتنف الناصية البياض الذي هنا وهنا

53
00:22:26.900 --> 00:22:56.900
وتكون الناصية في الوسط. البياض الذي يحيط بالناصية. قال مسح بعض الرأس كالنزعة. والبياض الذي وراء الاذن اي المحاذي للاعلى الدائر حول الاذن هذا. البياض الذي يحاذي الاعلى الدائري حول الاذن. تمام؟ ايضا هذا من الرأس. هذا من الرأس والنزع من الرأس. فلو مسح عليهما اجزأه ذلك. تمام؟ قال

54
00:22:56.900 --> 00:23:16.900
النزعة قوله كالنزعة بيان لبعض الرأس. قال والبياض الذي وراء الاذن بشرا اي سواء مسح على البشرة او بشر او شعر في حده اي في حد الرأس. ليس خارجا عنه. اما لو مسح شعر

55
00:23:16.900 --> 00:23:36.900
ان يخرج عن حد الرأس. واضح؟ فان ذلك لا يجزئه. لان الاية الكريمة علقت الحكم بالرأس قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم

56
00:23:36.900 --> 00:24:02.650
نمسح بالرأس بشرا او في شعر داخل في حد الرأس اما لو خرج عن حد الرأس كشعر استرسل على الجبهة فمسحته فان هذا لا يجزئ. قال هنا في حده ولو بعض شعرة واحدة للاية. اي يمسح ولو بعض شعرة. لان الاية الكريمة

57
00:24:02.650 --> 00:24:28.150
المسح ولم تحدد له مقدارا لم تقل الاية يمسح جميع الرأس. ولم تقل الاية يمسح ربع الرأس. ولم تقل الاية يمسح ثلث الرأس. لم حدد له مقدارا واضح؟ فدل هذا على ان اقل ما يسمى مسح يجزئ. ومسح بعض شعرة

58
00:24:28.150 --> 00:24:48.150
يسمى مسح. فلو مسح بعض شعرة فانه يجزئ. ومذهب الشافعية في هذا ايسر المذاهب. لان مذهب المالكية والحنابلة يوجب ان تمسح جميع الرأس. ومذهب الحنفية يوجب ان تمسح ربع الرأس

59
00:24:48.150 --> 00:25:18.150
ومذهب الشافعية يجزئ فيه ان تمسح ولو بعض شعرة داخلة في حد الرأس واضح؟ ولاحظ معي هنا ولو بعض شعرة. لكن في الحج في حلق النسك لابد حتى تؤدي الحلق ان تحلق او ان تزيل ثلاث شعرات. في في العيش. هنا يكفي لان

60
00:25:18.150 --> 00:25:38.150
النظر الى الشعر. الحلق متعلق بالشعر. وهنا النظر الى المسح. قال هنا ولو بعض شعرة للاية ولا يجزئ يعني تفهم من هذا الكلام لما قال ولو بعض شعرة انه لا يجزئ الاقتصار

61
00:25:38.150 --> 00:25:58.150
على مسح العمامة. لا يجزئ الاقتصار على مسح العمامة. وهذا مذهب الائمة الثلاثة. مذهب الامام ابي حنيفة والامام ما لك والامام الشافعي انه لو مسح على العمامة فقط فان هذا لا يكفيه. واضح؟ وقال الامام احمد

62
00:25:58.150 --> 00:26:18.150
يجزئ الاقتصار على العمامة بشروط. الشرط الاول ان تكون العمامة محنكة. تلبس على العرب فالعرب يلبسون العمامة ويجعلون لها حنكا اي انها تكون من تحت العنق ثم يضعون ثم يضعون طرفها هنا

63
00:26:18.150 --> 00:26:38.150
فقال اذا كانت العمامة محنكة وكان لابسها ذكرا لا انثى. واضح؟ فاذا كانت العمامة محنكة وكان لابسها ذكرا ولبسها على طهارة. لان عند الامام احمد شرط المسح على العمامة كشرط المسح على الخف. كما ان الخف

64
00:26:38.150 --> 00:26:58.150
شرطه ان يلبس على طهارة كذلك العمامة شرطها ان تلبس على طهارة. فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة اجزأه مسح ان يمسحها اذا مسحها اذا مسح اكثر جوانبها. اذا مسح اكثر جوانبها. واضح؟ اذا هذه

65
00:26:58.150 --> 00:27:18.150
شروط الامام احمد رحمه الله في مزع العمامة. الشرط الاول ما هو قلنا؟ الشرط الاول ان تكون على عادة عمائم العرب ان تكون ذات حنك واضح؟ والشرط الثاني ان يكون لابسها ذكرا. والشرط الثالث ان

66
00:27:18.150 --> 00:27:38.150
ماذا؟ ان ان تلبس على طهارة والشرط الرابع ان يمسح اكثر جوانبها. حينئذ يقول الامام احمد يجوز والا فذهبوا الثلاثة تقول لا يجزئ الاقتصار على مسح الامامة. لابد ان تمسح عند الشافعية ولو جزءا من الرأس ولو

67
00:27:38.150 --> 00:27:58.150
من الرأس. قال هنا ورابعها مسح بعض رأسه كالنزعة والبياض الذي وراء الذي وراء الاذن ببشر او شعر في حده. ولو بعض شعرة واحدة للاية نسيت النظارة لا لا احسن قراءة جيدة

68
00:27:58.150 --> 00:28:18.150
هنا بعد ذلك ذكر لك رأيا اخرا في ذكر لك رأيا اخر في المذهب الشافعي. قال البغوي احد فقهاء الشافعية الكبار وهو تلميذ القاضي حسين قال البغوي رحمه الله ينبغي ينبغي الا يجزئ

69
00:28:18.150 --> 00:28:38.150
اقل الا يجزئ اقل من قدر الناصية. وهي ما بين النزعتين. لانه صلى الله عليه وسلم لم لم يمسح اقل منها. وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى. والمشهور عنه

70
00:28:38.150 --> 00:28:58.150
وجوب مسح الربع. هنا يقول قال البغوي وهو من ائمة الشافعية ينبغي الا يجزئ اقل من قدر النصيحة. الامام البغوي رحمه الله يرى انه يجب. هو قال هنا ينبغي. وانا رجعت الى كلام

71
00:28:58.150 --> 00:29:18.150
البغوي في التهذيب له كتاب اسمه التهذيفي في فقه الامام الشافعي. رجعت الى كلام البغوي فاذا هو يعبر بالوجوب. فالمراد بالانبغاء هنا ينبغي بمعنى يجب. والفقهاء عادتهم ان ينبغي قد يطلق على الواجب وقد يطلق على المستحب

72
00:29:18.150 --> 00:29:38.150
واضح؟ بخلاف الذي شاع في عصرنا. في عصرنا اذا قال المفتي او قال الشيخ ينبغي كذا فكأنه اولى. حتى احيانا لا يصل الى درجة المستحب كأنه اضعف من المستحب. لكن المتقدمين اذا قالوا ينبغي فان في اصطلاحهم الانبغاء قد يكون

73
00:29:38.150 --> 00:29:58.150
واجبا وقد يكون مستحبا وهذا امر ينبغي التفطن له. فهو هنا يقول قال البغوي ينبغي انا رجعت الى كلام البغوي فإذا هو يقول ونص كلامه كالتالي وجب الا يسقط الفرض عنه اذا مسح اقل من قدره

74
00:29:58.150 --> 00:30:18.150
الناصية. قال وجب فهو يريد بقوله ينبغي اي يجب. واضح؟ قال ينبغي الا يجزئ اقل من قدر الناصية. يعني اقل شيء يمسح الناصية. لماذا؟ اذا سألنا الامام البغوي لماذا يمزح الناصية على الاقل؟ او ليس الناصية

75
00:30:18.150 --> 00:30:40.300
يقول قدر الناصية لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه مسح اقل من ذلك. اقل شيء اقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على ناصيته وعمامته. اذا نأخذ باقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:30:40.300 --> 00:31:00.300
ان اقل ما يجزئ ويسقط الفرض انه يقتصر على قدر الناصية. هذا الذي قاله الامام البغوي هو وما قاله الامام ابو حنيفة رحمه الله. فالامام ابو حنيفة رحمه الله نص على ان المتوضئ يمسح الناصية على الاقل

77
00:31:00.300 --> 00:31:20.300
ثم جاء اصحاب الامام ابي حنيفة فقالوا ليس مراد الامام الناصية فقط وانما المراد قدر الناصية وقدر الناصية تقريبا ربع الرأس. واضح؟ فلو مسح ربع الراس من اي جهة كان من الجهة اليمنى من الجهة اليسرى من الخلف من الامام

78
00:31:20.300 --> 00:31:40.300
اجزأه ذلك. ليس مراد الامام يقول الحنفية ليس مراد الامام ان يقتصر على الناصية فقط. وانما المراد ان يمسح ربع الرأس ولذلك انظر ماذا قال؟ قال البغوي ينبغي الا يجزئ اقل من قدر الناصية وهي ما بين النزعتين لانه

79
00:31:40.300 --> 00:32:00.300
صلى الله عليه وسلم لم يمسح اقل منها. وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى. والمشهور عنه اي المشهور في مذهبه. واضح؟ اي المشهور في مذهبه. وجوب مسح الربع. وقلت لكم من اين اتى؟ فقهاء الحنفية بوجوب مسح الربع. قال

80
00:32:00.300 --> 00:32:33.950
قالوا لان الناصية ليست مرادة بذاتها وانما المراد ان يمسح قدر الناصية. طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. هنا تأتي مسألة معاصرة مسألة الشعر المستعار الشعر الذي يوضع في الرأس يسمى شعرا مستعارا يسمى ايضا الباروكة. لا دي هل له اسم خاص عندكم؟ معروف

81
00:32:33.950 --> 00:32:57.600
تعرفونه. هذا الشعر المستعار اذا كان الانسان لابسا له في وقت الوضوء يجزئه وضوءه او لا يجزئه. بناء على المذهب الشافعي لو هذا شعر المستعار له حالتان. الحالة الاولى اذا كان يغطي بعض الرأس

82
00:32:57.600 --> 00:33:25.100
اذا كان الشعر هذا يغطي بعض الرأس. فانه اذا مسح الجزء الذي لا يغطيه هذا الشعر فان ذلك يجزئه. يعني بعض الناس مثلا عندهم صلع في الامام. فاذا وضع الشعر المستعار في الامام في خلف رأسه لا يوجد فمسح الذي خلف رأسه فانه

83
00:33:25.100 --> 00:33:45.100
على المذهب الشافعي يجزئه ذلك. هذا متى؟ هذا اذا كان هذا الشعر المستعار بين قوسين يسمى عندنا اذا كان لا يغطي جميع الرأس. واضح؟ طيب اذا كان يغطي جميع الرأس. نقول

84
00:33:45.100 --> 00:34:05.100
اذا كان يغطي جميع الرأس فله حالتان. الحالة الاولى ان يكون في هذا الشعر مسامات ثقوب صغيرة بحيث انه اذا مسح او اذا وضع الماء وصل البلل الى الرأس الحقيقي من تلك الفتحات

85
00:34:05.100 --> 00:34:25.100
واضح؟ فان هذا يجزئه. وقد نص فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى. ومنهم العلامة ابن حجر في تحفة المحتاج ان ان الانسان اذا كان على رأسه اذا كان على رأسه خرقة. تمام؟ فبل يده ووضعها على الخرقة

86
00:34:25.100 --> 00:34:45.100
وصل البلل الى رأسه فان ذلك يجزئه. حتى ولو لم يقصد مسح الرأس. يعني نفترض على سبيل المثال شخص في رأسه عمامة يظن ان المسح على العمامة لا بأس. فبل يده ووضعها

87
00:34:45.100 --> 00:35:05.100
على رأسه هو يظن انه يمسح على العمامة. لا يقصد ماذا؟ لا يقصد مسح الرأس. لكن البلل وصل الى رأسه اجزأه ذلك فيمنعه لا. اذا نقول اذا كانت هذه او اذا كان هذا الشعر المستعار فيه مسام فيه ثقوب بحيث ان الماء يصل

88
00:35:05.100 --> 00:35:25.100
الى البشرة التي تحته من تلك المسام فان هذا يجزئه. الحالة الاخرى اذا كان هذا الشعر مستعاد يغطي جميع الراس. الحالة الاخرى نقول اذا كان لا يوجد مسام. في هذا الشعر المستعار. فحينئذ لا

89
00:35:25.100 --> 00:35:45.100
وضوءه اذا كان الشعر يغطي جميع الرأس ولا يوجد مسام بل لا بد من نزعه وان يمسح رأسه. طبعا هذا الحكم من حيث تأثير الوضوء. يعني من حيث الاثر على الوضوء. بعد ذلك مسألة الحلو الحرمة هذه مبحثها

90
00:35:45.100 --> 00:36:05.100
مبحث اخر قد ذكرنا ما يتعلق بهذا في الدرس الماضي في الكلام على الرموش الصناعية. قال بعد ذلك هنا غسل رجليه بكل كعب من كل رجل للاية. قال وخامسها غسل رجليه

91
00:36:05.100 --> 00:36:35.100
للاية الكريمة قال بكل كعب من كل رجل او مسح خفيه بشروطه او مسح كفيهما بشروطه. المصنف رحمه الله تعالى في كتابه فتح المعين كما قلت لكم في الدرس الاول تقريبا لم يذكر احكام مسح الخفين الا في هذا الموضع هذا فقط. هكذا قال او مسح كفيهما بشروطه فقط. ماذا

92
00:36:35.100 --> 00:36:58.400
شيء اخر تمام ايوة. هذا من العجيب يعني لان مسح الخفين واحكام مسح لا تخلو منها المختصرات التي يدرسها الطالب المبتدئ. فمن باب اولى ان هذا الكتاب لا يخلو منها. حتى

93
00:36:58.400 --> 00:37:18.400
لو نظرنا الى متن الغاية والتقريب لابي شجاع. فانه ذكر احكام المسح على الخفين. لكن المصنف هنا يعني مر عليها لا ندري هل نسي او رأى ان الحاجة لا تدعو الى ذكرها او له وجهة نظر اخرى لا ندري لماذا؟ على كل حال لا بد ان نذكر ولو جملة

94
00:37:18.400 --> 00:37:38.400
ان يسيرة من احكام المسح على الخفين. فنقول المسح على الخفين يتعلق به خمسة امور. الامر الاول حكم المسح على الخفين فين؟ والامر الثاني شروط المسح على الخفين. والامر الثالث بارك الله فيكم كيفية المسح على الخفين والامر الرابع مدة

95
00:37:38.400 --> 00:37:58.400
المسح على الخفين والامر الخامس مبطلات المسح على الخفين. فاما الامر الاول حكم المسع على الخفين. قال الفقهاء المسح على حكمه الجواز. يجوز المسح على الخفين. وان شئت خلعت الخفين وغسلت القدمين. بل

96
00:37:58.400 --> 00:38:28.400
هذا هو الافظل عند الشافعية. فالافضل عند الشافعية غسل القدمين. لان الغسل هو الاصل. واضح خلافا للحنابلة الذين يقولون ان الافضل هو مسح الخفين. لكن قال الشافعية الافضل غسل القدمين بان ذلك هو الاصل. وقد بارك الله فيكم يجب قد يجب المسح على

97
00:38:28.400 --> 00:38:48.400
وذلك في رجل عنده ماء. هذا الماء اذا توضأ وغسل قدميه لا يكفيه. واضح ويمكنه ان يمسح على الخفين لتحقق الشروط. فنقول له يجب عليك انك تتوضأ وان تمسح على

98
00:38:48.400 --> 00:39:18.400
وان تمسح على الخفين. واضح؟ وجوبا. هذا بالنسبة للحكم. واما بالنسبة للشروط فهنالك شروط بجواز المسح على الخفين. الشرط الاول ان يلبس بعد طهارة كاملة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. والشرط الثاني ان يكونا قويين

99
00:39:18.400 --> 00:39:48.400
بحيث يمنعان نفوذ الماء لو صب عليه الماء. من غير موضع الخرز يعني لو صب الماء لا ينفث. ومن هنا تعلم انه لا يصح المسح على الجوارب. الرقيقة لان لا تمنع نفوذ الماء. واضح؟ والشرط الثالث ان يكونا مما يمكن متابعة المشي عليه

100
00:39:48.400 --> 00:40:08.400
لما؟ يتردد الانسان عليهما في قضاء حوائجه. والشرط الرابع ان يكون طاهرين. ان يكون طاهرين. فلو كان الخف مصنوع من جلد ميتة لم يدبغ مثلا فهذا لا يصح المسح عليه لانه نجس

101
00:40:08.400 --> 00:40:35.350
فهذه الشروط المشهورة. وهنالك شروط اخرى تذكر في المطولات لكن هذه المشورة نقتصر عليها. واما مدة المسح على الخفين فانها في حق المقيم يوم وليلة وفي حق المسافر ثلاثة ايام بلياليها تبدأ من نهاية الحدث. تبدأ من نهاية الحدث

102
00:40:35.350 --> 00:41:10.400
واما الكيفية فالقدر الواجب مسحه. في الخفين ان يمسح بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم. فلا يجزئه ان يمسح اسفل الخف يقتصر عليه او حرف الخف ويقتصر عليه او عقب الخف يقتصر عليه. ولابد ان يمسح بعض اعلى الظاهر

103
00:41:10.400 --> 00:41:30.400
فلو مسح بعض اعلى باطن الخف لا يكفي. ولا بد ان يكون مما يحاذي القدم. فلو مسح ما يحاذي الساق انه لا يكفي. هذا القدر الواجب والمستحب ان يمسح مع العلوم ان يمسح السفل وان يمسح الحرف

104
00:41:30.400 --> 00:41:50.400
ان يمسح العقل قال لكم صاحب الزبد رحمه الله والفرض مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب. واما مبطلات المسح على الخف فثلاثة. اذا الاول اذا انخلع الخف بنفسه او خلعه

105
00:41:50.400 --> 00:42:10.400
الثاني اذا انتهت المدة. واذا حصل الاول او الثاني وهو في طهارة مسح وهو في طهارة مسح فالواجب ان يغسل قدميه فقط. ولا يجب عليه اعادة الوضوء. والامر الثالث اذا حصل ما يوجب الغسل

106
00:42:10.400 --> 00:42:30.400
انابة فانه يجب عليه ان ينزع الخف وان يغتسل. هذه اهم الاحكام المتعلقة بالمسح على الخفين. قال المصنف رحمه الله تعالى او مسح خفيهما بشروطهما. ثم قال بعد ذلك ويجب

107
00:42:30.400 --> 00:43:02.450
غسل باطن باطن ثقب وشق ويجب غسل باطن ثقب وشق. يعني الانسان اذا كان في جلده تشقق احيانا بعض الناس الذين يعملون في الاعمال الشاقة يعملون في مزارع يعملون في الفلاحة في هكذا تجد في اقدامهم تشققات. هذه تشققات التي في الجلد. واضح؟ يجب ان

108
00:43:02.450 --> 00:43:22.450
باطنها يجب ان يغسل بعضنا واذا كان فيها شيء من شمع او وسخ او نحو ذلك يجب ازالته. فقال هنا ويجب غسل باطن ثقب. الثقب فتح الثاء. واضح؟ وهو المستدير. اذا كان مستديرا يسمى ثقب

109
00:43:22.450 --> 00:43:42.450
قال وشق بفتح الشين وهو المستطيل اذا كان مستطيلا يسمى شق. واذا كان مستديرا يسمى ثقب وطبعا وجوب الغسل اذا كان كما قلت لك في الجلد ما لم يصل الى اللحم. اما اذا وصل الى اللحم فما وصل الى اللحم لا يجب

110
00:43:42.450 --> 00:44:12.450
وغسله انما يجب غسل ما كان في الجلد. قال ويجب غسل باطن ثقب وشق. ثم قال فرع لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسوا لانه صار في حكم الظاهر. فان استترت كلها صارت في حكم

111
00:44:12.450 --> 00:44:42.450
فيصح وضوءه. واضح؟ قال لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها يعني بقي رأس الشوكة ظاهرا. وبقية الشوكة غائصة. قال يجب امران. الامر الاول قال يجب قلعه العراس. تمام؟ قلع الظاهر هذا. ووجب ايضا غسل محلها. واضح؟

112
00:44:42.450 --> 00:45:02.450
وجب قلعه وغسل محلها. هذا اذا كان بعضها ظاهرا اذا كان بعضها ظاهرا. قال لان انه صار في حكم الظاهر لانه اي لان ما يجب غسله وهو المحل صار في حكم الظاهر فيجب

113
00:45:02.450 --> 00:45:22.450
قال فان استترت كلها اي دخلت الشوكة كلها في القدم مثلا او في غير القدم في اليد او في غير دخلت كلها ولم يظهر منها شيء فلا يجب ان تغسل شيئا. واضح؟ ولذلك من هنا

114
00:45:22.450 --> 00:45:42.450
تعرف مسألة معاصرة وهي بعض الناس قد يحتاج الى وضع او يقول الطبيب انه يحتاج الى وضع المسامير في عظامه مثلا هنا او هنا اذا حصل كسر في العظام فانهم يضعون المسامير او يضعون حديدا في العظام. ثم هذا الحديد

115
00:45:42.450 --> 00:46:02.450
استتر واضح؟ مثل هذا لا يجب عليه شيء. ولا يؤثر على صحة الوضوء وبالتالي حتى لا يؤثر على صحة الصلاة بخلاف ما لو كان الجزء بعضه ظاهر وبعضه بعضه باطن. مثل ما يسمى عندنا في بلادنا يسمى

116
00:46:02.450 --> 00:46:22.450
بالفراشة كان يولع كان يولع تعرفون هذا بعض الابر توضع هكذا اذا كان المريض يحتاج مثلا في كل كل يوم الى عدة الى عدة حقن الى عدة ابر يضعون شيئا هنا ثم بعد ذلك تأتي الابرة وتدخل في فتحة

117
00:46:22.450 --> 00:46:42.450
صغيرة هنا ثم في المرة الثانية لا لا يفعلون ثقبا جديدا كل مرة وانما تبقى معلقة باليد. واضح؟ تسمى كان يولع تقريبا هكذا تسمى. واضح؟ هذه سيأتي سيأتي بيان حكمها الان. قال هنا فرع لو دخلت شوكة في رجله

118
00:46:42.450 --> 00:47:02.450
وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها. لانه صار في حكم الظاهر. فان استترت كلها صارت في حكم اعطني فيصح وضوءه. وبالتالي نقول اذا استتر شيء في جسم الانسان فان الوضوء يصح كمسامير العظام او نحوها

119
00:47:02.450 --> 00:47:22.450
مما يستتر في بدن الانسان فان الوضوء والغسل يصح مع وجوده داخل البدن. قال ولو تنفط في رجل او لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق. ما معنى تنفض؟ عندما يشتغل الانسان احيانا

120
00:47:22.450 --> 00:47:42.450
بحفر الارض ياخذ هذا الفأس او بقطع الشجر او نحو ذلك. تظهر في يده انتفاخات. انتفاخات هل تسمى النفض؟ واضح؟ التنفض هذا الانتفاخات هذه عبارة عن غشاء من الجلد بداخلها

121
00:47:42.450 --> 00:48:02.450
قنه ماء غشاء من القلب بداخلهما ماذا يسمى؟ غلط هذا عرفتم هذا هو هذا هو نحن نسميه التنفض كما قال المصنف. هذا التنفط الذي حصل بارك الله فيكم اذا كانت مغلقة كانت مغلقة لا

122
00:48:02.450 --> 00:48:22.450
يجب عليك ان تفتحها لتغسل داخلها لا يجب اذا كانت مغلقة الواجب ان تغسل الظاهرة فقط. الواجب ان تغسل الظاهرة فقط فقال لك لو تنفط في رجل او غيره يعني غير الرجل في اليد او في غيرها. تمام؟ لو تنفض في رجل او غيره

123
00:48:22.450 --> 00:48:42.450
لم يجب غسل باطنه. لم يجب غسل باطنه اي غسل باطن المتنفر لا يجب ان تثقبه وتغسل باطنه. تمام؟ قال ما لم يتشقق. اما اذا تشقق وانفتح فان تشقق وجب غسل

124
00:48:42.450 --> 00:49:12.450
باطنه ما لم يرتق اي ما لم يلتحم. فهمنا؟ ثم قال تنبيه ذكروا في الغسل انه يعفى عن باطن عقد الشعر. اذا انعقد بنفسه. ذكروا في احكام الغسل ذكروا في احكام الغسل انه يعفى انه يعفى عن باطن عقد الشعر اذا انعقد بنفسه

125
00:49:12.450 --> 00:49:42.450
انتبه معي احيانا شعرة وشعرة قد تتداخل فترتبط. واضح؟ عندما ترتبط جزء يسير يتغطى من الشعر. هذا الجزء اليسير العقد هذه لا يصل اليها الماء. قال لك ذكروا في الغسل اي في احكام الغسل من الجنابة. انه يعفى يعفى عن باطن عقد الشعر

126
00:49:42.450 --> 00:50:02.450
بشرط اذا انعقد بنفسه. اما اذا هو الذي فعل هو الذي عقد فهذا لا يعفى عنه. وان قل على المعتمد حتى وان كانت قليلة. واضح؟ قال ذكروا في الغسل انه يعفى عن باطن عقد الشعر. قوله

127
00:50:02.450 --> 00:50:22.450
عن باطن عقد شعر هنا لم يقل عن القليل او الكثير. ظاهره انه يعفى عن قليله وكثيره. يعني لو كان الشعر انعقد لوحده وكانت العقد كثيرة لكن انعقد بنفسه الظاهر من كلام المصنف انه يعفى عنه مطلقا

128
00:50:22.450 --> 00:50:42.450
اما اذا عقده هو فقلت لكم المعتمد انه لا يعفى عن شيء منه. فهمنا قال هناك تنبيه ذكروا في الغسل انه يعفى عن باطن عقد الشعر اذا انعقد اذا انعقد بنفسه

129
00:50:42.450 --> 00:51:12.450
ثم قال والحق بها اي والحق بعقد الشعر. من ابتلي بنحو طبوع طبوع الان كيف اشرح الطبوع هذا؟ تعرفون الطبوع؟ طبوع حشرة صغيرة تكون في شعر الرأس في الرأس تلتصق وتمتص الدم. واضح؟ وتسبب الما. وازالة

130
00:51:12.450 --> 00:51:42.450
متعبة يعني ما تنام. ما في. مهما هكذا متعب عرفتم؟ هي صغيرة صغيرة تكون لاصقة في هذا المكان واذا عضت وامتصت الدم آآ تسبب الما ويصعب ازالتها. الان هذا هذا يسمى الطبوع عندما يلتصق الماء لا يصل الى ما تحته

131
00:51:42.450 --> 00:52:02.450
واضح؟ الماء لا يصل الى ما تحته. هنا الاشكال. فكيف نفعل في هذا؟ الان يقول لك الفقهاء نحن قلنا ان عقد الشعر هذا يعفى عنها صح؟ قال بعضهم وهذا يلحق بها. ما معنى يلحق بها

132
00:52:02.450 --> 00:52:22.450
اي يعفى عنه. سيأتي الان الكلام في هذا. المهم صورة المسألة اتضحت. الان ننظر ماذا سيقول الفقهاء. في خلاف بعضهم قال يعفى عنه لكن لابد ان يتيمم. يقول شيخ الاسلام زكريا الانصاري لابد ان يتيمم ايضا. طيب انظر ماذا قال. قال والحق بها قوله بها

133
00:52:22.450 --> 00:52:42.450
الظمير يعود الى عقد الشعر اي والحق بعقد الشعر في العفو هكذا تقدير الكلام. قال والحق بها من ابتلي بنحو طبوع ان لصق باصول شعره حتى منع وصول الماء اليها. ولم يمكن ازالته

134
00:52:42.450 --> 00:53:02.450
واضح؟ اي لم يمكن ازالة الطبوع هذا. تمام؟ وهو من فصيلة القردان يعني نحن اذا كانت هذه في الحيوانات نسميها قراد اذا كان في في الابل او في الكلاب يسمى قران لكن في الانسان يسمى هكذا طبوع. تمام؟ اه. الى انه ينطبع يعني

135
00:53:02.450 --> 00:53:22.450
هكذا مطبوع يعني. قال هنا قال حتى منع وصول الماء اليها ولم يمكن ازالته. قال وقد صرح شيخ شيوخنا وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الانصاري رحمه الله متوفى في سنة تسعمائة وستة وعشرين

136
00:53:22.450 --> 00:53:42.450
قال وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الانصاري بانه لا يلحق بها. لا يلحق بالعقد بمعنى انه لا يعفى عنه. واضح؟ قال بانه لا يلحق بها بل عليه التيمم. ما دام الماء ما دام الماء

137
00:53:42.450 --> 00:54:02.450
لا يصل الى ما تحته اذا يتوضأ ويتيمم. طبعا بارك الله فيكم هذا ليس متصورا في الوضوء انك الوضوء يجزيه ان ان يمسح موضعا اخرا من الرأس لكن في الغسل. هذا الفرع يمكن ان يذكر في الغسل او يمكن ان يذكر

138
00:54:02.450 --> 00:54:22.450
اذا كان الطبوع مثلا في ظاهر لحيته. مثلا اذا كان في في لحيته في ظاهر لحيته. مثلا او في يعني بوجهه مثلا واضح؟ قال هنا وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الانصاري بانه لا يلحق بها اي

139
00:54:22.450 --> 00:54:42.450
لا يعفى عنه بل عليه تيمم. هذا رأي شيخ الاسلام زكريا الانصاري. انه يتوضأ وما دام ان هذا الموضع لم يصله الماء يعني سواء كان موضع الطبوع في الغسل او في الوضوء. تمام؟ عليها ان يتيمم. هذا رأيه

140
00:54:42.450 --> 00:55:02.450
اسلام زكريا الانصاري قال لكن قال تلميذه شيخنا من تلميذه شيخنا؟ يقصد العلامة ابن حجر احسنت يقصد العلامة ابن حجر الهيتمي وهو استمد كتابه هذا فتح المعين من تحفة المحتاج حتى كأن فتح المعين تلخيص لتحفة المحتاج

141
00:55:02.450 --> 00:55:22.450
قالت لكن قال تلميذه شيخنا وانظر الى افتخاره بشيخه. شيخنا يفتخر وهو واول يقول شيخ شيوخنا يفتخر بهم قال ولكن قال تلميذه شيخنا والذي يتجه العفو للضرورة. انه يعفى عن ذلك

142
00:55:22.450 --> 00:55:42.450
للضرورة. قال والذي يتجه العفو للضرورة. نص كلام العلامة ابن حجر في تحفة المحتاج يقول والذي يتجه العفو الضرورة انظر ماذا قال بعد ذلك. فان امكنه بحلق محله فالذي يتجه وجوبه. يعني

143
00:55:42.450 --> 00:56:02.450
اذا كان يمكن مثلا نفترض انه في الغسل يمكن ان يحلق محله فالذي يتجه وجوب الحلق. حتى حتى يزيل هذه حتى يزيل هذا الطبوع. واضح؟ يتجه وجوبه. انظر ماذا قال؟ قال فان امكنه بحلق محله

144
00:56:02.450 --> 00:56:22.450
فالذي فالذي يتجه وجوبه ما لم يحصل به مثلة. ما لم يكن في ذلك تشوه. ما لم يحصل به لا تحتمل عادة. قال من حش على التحفة قال والذي تحصل به مثله ان يكون في لحية الذكر. فاذا

145
00:56:22.450 --> 00:56:42.450
كان في لحية الرجل هذا مثله. لا يجب عليه الحلق من اجل ازالة هذا. لكن مثلا اذا كان في رأس الذكر قال المتجه انه يجب ان يحلق رأسه حتى يزيل هذا. واضح؟ الان عرفنا سورة المسألة اذا تقررت لدينا

146
00:56:42.450 --> 00:57:02.450
سورة هذه المسألة بارك الله فيكم. تأتي مسألة معاصرة. نبنيها على هذا. هذا الذي ذكرت لكم الذي يسمى الكان يولا تمام؟ عبارة عن ابرة يكون جزء منها في الداخل وجزء منها في الخارج

147
00:57:02.450 --> 00:57:32.450
يوضع عليها بلاستر. تمام؟ ثم اذا توضأ الماء لا يصل الى ما تحتها. الماء لا يصل ما تحتها. هذه لها حكم هذا الطبوع. واضح؟ فنقول يجب عليه ان يغسل ما استطاع وان يتيمم لما تحتها. واضح؟ على كلام شيخ الاسلام زكريا الانصاري. قد يقول قائل لماذا لا نقول

148
00:57:32.450 --> 00:58:02.450
انه يعفى عنه للضرورة. لماذا لا نقول انه يعفى عنه للضرورة؟ نقول هذا من العذر النادر ليس كل الناس يفعلون هذا اولا ثانيا المساحة التي تكون آآ مغطاة بالابرة هذه هذه اكبر من من حجم حجرة صغيرة. هذه صغيرة جدا. واضح؟ فمثل هذا

149
00:58:02.450 --> 00:58:32.450
نقول يتوضأ وعليه ان يتيمم ايضا كما قال شيخ الاسلام زكريا الانصاري. ثم قال بعد ذلك وسادسها الترتيب. قال وسادسها قال وسادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع. الله سبحانه وتعالى ذكر

150
00:58:32.450 --> 00:59:02.450
اعضاء الوضوء في الاية هكذا. ذكر غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين دل هذا الذكر على هذه السورة ان الترتيب فرض. وجه الدلالة ان العقلي يقول اما ان يبدأ من اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى. فمثلا من اعلى الى اسفل يكون الواجب اولا

151
00:59:02.450 --> 00:59:22.450
ثم الوجه ثم اليدين ثم القدمين. او يبدأ بالقدمين ثم باليدين ثم بالوجه ثم بالرأس. هذا الاقتضاء العقل يقول هكذا. فلما خلف ذلك وادخل الممسوح بين المغسولات. لان الاقتضاء العقلي ايضا يقول

152
00:59:22.450 --> 00:59:42.450
الممسوح يذكر لوحده. المغسول يذكر لوحده. لكن هنا جاء المغسول الاول المغسول الثاني الممسوح ثم المغسول الثالث واضح فلما خولف الترتيب بهذا الشكل دل على ان ذلك انما خولف لفائدة

153
00:59:42.450 --> 01:00:02.450
هذه الفائدة هي وجوب الترتيب. ويقوي ذلك ان كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله ولو جاز عدم الترتيب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان الجواز. ولذلك مذهب

154
01:00:02.450 --> 01:00:22.450
جماهير الفقهاء ان الترتيب في الوضوء فرض. خلافا للحنفية. فالحنفية عندهم لا يجب الترتيب في الوقت فقال هنا كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين في الرأس فالرجلين للاتباع. ثم بارك الله فيك الترتيب هذا

155
01:00:22.450 --> 01:00:42.450
ها؟ قد يكون حقيقيا وقد يكون تقديريا. حقيقيا كما ذكرت يبدأ فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. هذا ترتيب حقيقي. وقد يكون ترتيبا تقديريا اي يقدر

156
01:00:42.450 --> 01:01:12.450
وهذا الذي ذكره بقوله هنا ولو انغمس محدث ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر اجزأه عن الوضوء. ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب شخص محدث انغمس في ماء سواء كان هذا الماء قليلا او كثيرا. ونوى رفع الحدث او

157
01:01:12.450 --> 01:01:32.450
نوى الوضوء او نوى اداء فرض الوضوء او نوى نية من النيات السابقة الذكر النيات المعتبرة. واضح فانه يرتفع حدثه. حتى ولو بقي في الماء لحظة. واضح؟ حتى ولو بقي في الماء زمنا

158
01:01:32.450 --> 01:01:52.450
لا يمكن فيه الترتيب حقيقة. فان ذلك يكفي. هذا هو المعتمد في المذهب. هنا يكون الترتيب ترتيبا مقدرا ترتيبا تقديريا ليس حقيقيا ولذلك قال ولو انغمس محدث ولو في ماء قليل بنية معتبرة

159
01:01:52.450 --> 01:02:12.450
مما مر اجزأه عن الوضوء ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب وقوله هنا ولو لم يمكث ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب اشارة الى رأي اخر في المذهب الشافعي

160
01:02:12.450 --> 01:02:32.450
يقول انما يصح هذا اذا بقي في الماء زمنا يمكن فيه الترتيب. اما اذا نزل وطلع مباشرة قالوا لا يكفي. وهذا هو ما اعتمده الامام الرافعي. واضح؟ وهو من كبار ائمة الشافعية

161
01:02:32.450 --> 01:02:52.450
قال الامام الرافعي انما يجزئه الانغماس انما يجزئه الانغماس اذا بقي في الماء زمنا يمكن فيه الترتيب. لكن الامام النووي رحمه الله اعتمد انه يجزئه ذلك ولو كان زمنا لا يمكن فيه الترتيب الحقيقي. ولذلك هنا

162
01:02:52.450 --> 01:03:12.450
اذا اختلف الرافعي والنووي فالمعتمد ما قاله الامام النووي. قال هنا ولو انغمس محدث ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر اجزأه عن الوضوء. ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب

163
01:03:12.450 --> 01:03:32.450
ثم قال ونعم لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقة. هنا هذه مسألة ايضا مهمة في المسألة الاولى قال ولو انغمس محدثا انغمس تعرف ما معنى انغمس يعني دخل كله في الماء. واضح؟ لو انغمس محدثا. في المسألة الثانية قال

164
01:03:32.450 --> 01:03:52.450
ولو اغتسل يعني قد يسأل سائل يقول لو انا اغتسلت بان صببت الماء على على جسدي من نحو ابريق مثلا او اناء مثلا وكنت محدثا كنت محدثا حدثا اصغر وصببت الماء على على بدني. واضح؟ نعم

165
01:03:52.450 --> 01:04:12.450
ونويت رفع الحدث الاصغر يرتفع هل لي حكم الانغماس او لا؟ يقول لك لا في الاغتسال لابد من الترتيب الحقيقي. انما يكون الترتيب التقديري في الانغماس. واضح او لا؟ انظر ماذا قال؟ نعم

166
01:04:12.450 --> 01:04:42.450
لو اغتسل اي بان صب مثلا ماء من ابريق اليوم ممكن يدخل تحت الدش هذا تمام بنيته اي بنية رفع الحدث الاصغر فيشترط فيه الترتيب الحقيقي. واضح؟ يشترط فيه الحقيقي الوجه اولا ثم اليدين ثم الراس ثم ثم الرجلين. طبعا هنا تأتي مسألة وهي اذا قال انسان انا لا امسح

167
01:04:42.450 --> 01:05:02.450
على الراس انا اغسل الرأس. لو انه غسل رأسه بدل مسحه. هل يجزئه ذلك او لا يجزئه؟ المعتمد في المذهب الشافعي انه يجزئه ذلك لان غسله مسح وزيادة. غسل الرأس مسح وزيادة. قال نعم لو اغتسل

168
01:05:02.450 --> 01:05:22.450
بنيته فيشترط فيه الترتيب الحقيقي. ثم قال ولا يضر نسيان لمعة او لمع في غير اعضاء الوضوء. يعني لو انه انغمس في ماء لو انه انغمس في ماء ثم طلع. قلنا

169
01:05:22.450 --> 01:05:42.450
ورفع الحدث قلنا يكفي هذا صح؟ طيب نفترض انه عندما طلع وجد في غير اعضاء الوضوء في صدره مكان لم يصبه والماء مثلا وجد في اه فخذه مكان لم يصبه الماء. يضر ذلك او لا يضر. لا لا يظر. ما دام انه في غير اعضاء الوضوء لا

170
01:05:42.450 --> 01:06:02.450
قال ولا يضر نسيان لمعة او لمع في غير اعضاء الوضوء. بل لو كان على ما عدا اعضائه اي ما عدا اعضاء الوضوء مانع كشمع لم يضر. يعني حتى لو كان مثلا عندما انغمس في الماء يوجد هنا لاصق او يوجد في

171
01:06:02.450 --> 01:06:22.450
صدره ناصق او في ظهره لاصق او في مكان ليس من اعضاء الوضوء. يوجد شيء في هذا المكان الذي ليس من اعضاء الوضوء يمنع وصول الماء ان هذا لا يظر واضح؟ قال ولا يضر نسيان لمعة او لمع في غير اعضاء الوضوء بل لو كان على ما عدا اعضائه مانع

172
01:06:22.450 --> 01:06:42.450
كشمع لم يظر كما استظهره شيخنا يعني العلامة ابن حجر رحمه الله. قال ولو احدث او اجنب اجزأه واسلوب عنهما بنيته. لو كان عليه حدث اكبر وهذه مسألة واضحة. ودائما تعاد ودائما يأتي السؤال عنها. لو كان عليه حدث اكبر

173
01:06:42.450 --> 01:07:12.450
وحدث اصغر فاغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر. يجزئ عنهما او لا يجزئه يجزئه عنهما قال ولو احدث واجنب اجزأه الغسل عنهما بنيته. بنية ماذا؟ بنية واضح بنية الغسل. قال ولو احدث واجنب اجزأه الغسل عنهما بنيته اي بنية الغسل من الجنابة

174
01:07:12.450 --> 01:07:32.450
اي بنية الغسل من الجنابة. ثم قال في اخر مسألة نختم بها درسنا في هذا اليوم. قال فرع عفوا قبل الفرع الفرع نؤجله للدرس القادم. قال ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو. بل يكفي

175
01:07:32.450 --> 01:07:52.450
الظن به هذه مسألة مهمة. وهي بارك الله فيكم لا يشترط ان تتيقن ان الماء وصل الى جميع عضو بل يكفي ان يغلب على ظنك ان الماء وصل الى جميع الى جميع العضو

176
01:07:52.450 --> 01:08:12.450
يكفي غلبة الظن. ولذلك كما قلت لكم من قبل في الحديث في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها قالت حتى اذا ظن قد اروى بشرته افاض الماء عليها ثلاثا. حتى اذا ظن اي غلب على ظنه. والظن هو الاحتمال

177
01:08:12.450 --> 01:08:32.450
الراجح يقابله الوهم الذي هو الاحتمال المرجوح. القاعدة في هذا الباب ان الفقهاء يقولون ان التفريق بين والشك ليس عندنا ليس في الفقه. في الفقه الظن والشك بمعنى واحد. هذا الاصل في الفقه الظن

178
01:08:32.450 --> 01:08:52.450
بمعنى واحد في الاصول الظن هو الاحتمال الراجح. الشك تجويز امرين بلا مزية لواحد منهما هذا التفريق في الاصول ليس في الفقه. في الفقه الاصل عند الفقهاء ان الظن والشك بمعنى واحد

179
01:08:52.450 --> 01:09:12.450
عندما يقول لك الفقهاء ظنا او شكا لا فرق بينهما. هذا الاصل هذا الغالب لكن احيانا يفرق الفقهاء. هذا من المواضع التي فرق فيها الفقهاء بين الظن والشك. فقال لك يكفي غلبة الظن ان الماء وصل. اما

180
01:09:12.450 --> 01:09:32.450
اذا شك هل الماء عم جميع العضو او لا؟ فالاصل انه لا يجزئه ذلك. واضح؟ اذا هذا الموضع من المواضع التي يكون فيها التفريق بين الظن والشكوى. قال رحمه الله تعالى

181
01:09:32.450 --> 01:09:52.450
قال ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به اي غلبة الظن في وصول الماء الى جميع العضو. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. اسأل الله

182
01:09:52.450 --> 01:10:06.980
وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك