﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة الفقيه المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال فسواكم قال فسواك عرضا في الاسنان ظاهرا وباطنا وطولا في اللسان. للخبر الصحيح

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء اي امر اجاب. قال ويحصل بكل خشن ولو بنحو خرقة او بضم الهمزة. اشنان عندكم مضمومة او لا؟ مضمومة وهكذا نعم. قال والعود افضل من غيره. واولاه ذريه الطيب

4
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
وافضله الاراك. وافضله الاراك. ويقول الفقهاء رحمهم الله ان اليابس المندى بالماء افضل من السواك الرطب. سواك اليابس المندى بالماء افضل لان الماء عنده قوة ازالة. فاذا كان يابسا رطب بالماء هو افضل من السواك

5
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
قال وافضله الاراك؟ قال لا باصبعه ولو خشنة وعبدالله باصبعه ولو خشنة. ولو بمن اسناء او ولو لمن لا اسنان له. قال عفوا قال لا باصبعه ولو خشنة خلافا لما اختاره النووي. هل

6
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
السواك باصبع الانسان او لا يقصده. هنا نقول لا يقصد السواك باصبع الانسان لا تحصل سنة السواك باصبع الانسان. قال لا باصبعه ولو خشنة. وظاهر كلامه انه لا تحصل باصبعه مطلقا سواء كانت اصبعه متصلة او منفصلة. ظاهر كلامي ان

7
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
سنة السواك لا تقصر بالاصبع مطلقا. باصبع الانسان نفسه. لكن الذي اعتمده شيخه العلامة ابن حجر انها لا تحصل باصبعه المتصلة. اما باصبعه المنفصلة فانها تحصل يعني لو قطعت اسبوع انسان جاء موضع من مواضع استحباب السواك فاخذ اصبعه المقطوعة بها مثلا مثلا

8
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
واضح؟ فان السنة تقصد بهذا. واضح؟ يعني مثلا هذا. قال لا باصبعه ولو خشنة. طبعا هنا يعني اذا اذا اخذنا باطلاقه المصنف لا باصبعه اي لا تقصد السنة باصبعه مطلقا. ظاهر كلام مطلقا

9
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
متصلة او منفصلة واضح؟ هذا الاطلاق هو ما اعتمده الرملي. قالوا لان الاصبع المتصلة واظح لا تحصل بها السواك. المنفصلة قالوا يجب دفنها. يجب دفنها او يسن دفنها يعني. اقل شيء يسن يعني

10
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
خلاف اذا قطع من الانسان جزء هل يجب دفنه او يستحب؟ سواء قلنا يجب او يستحب يعني الاصل ان تدفن. وبالتالي ليست في واقع هنا يقول لا باصبعه ولو خشنة خلافا لما اختاره النووي. الامام النووي رحمه الله تعالى

11
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
اختار انه تحصل او يحصل السواك بالاصبع الخشنة. يغسل السواك بالاصبع الخشنة. ثم وقعت وانما يتأكد السواك ولو لمن لا اسنان له. السواك يتأكد حتى اذا كان الانسان ليس له اسنان

12
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
لان منافع السواك ليست للاسنان فقط. فمنافع السواك قد تكون للثة. اللحن الذي ينبت عليه الاسنان قال وانما يتأكد السواك ولو لمن لا اسنان له واحد لكل وضوء. هذا الموضع الاول. قال لكل وضوء

13
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
قال ولكل صلاة اي ويتأكد السواك لكل صلاة. فرضها ونفلها سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نفل. وان سلم من كل ركعتين صلاة التراويح مثلا فيستحب السواك عند كل ركعتين يصلي ركعتين يستعمل السواك قبل ذلك

14
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
ثم في الثالثة والرابعة يستعمل السواك. ثم في الخامسة والسادسة يستعمل السواك قبلها. واضح؟ قال ولكل صلاة في الفرضها ونفيها وان سلم وان سلم من كل ركعتين. حتى قال الفقهاء يستحب السواك

15
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
لسجدة التلاوة ويستحب سواه لسجدة الشكر. ويستحب السواك لصلاة الجنازة. ويستحب السواك للطواف قال هنا ولكل صلاة فرضها ونفلها وان سلم من كل ركعتين او استاق الوضوء يعني حتى لو استاق للوضوء ايضا يستحب ان يستاق للصلاة. قال وان لم يفصل بينهما بين الوضوء

16
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
فاصل يعني حتى لو توضأ وصلى مباشرة يستحب السواك للوضوء ثم يستحب السواك مرة اخرى للصلاة قال وان لم يفصل بينهما فاصل حيث لم يخشى تندس فمه. حيث هذا قيء حيث

17
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
لم يخشى تنجس فمه لان بعض الناس قد تكون لثته شديدة الحساسية. فاذا استعمل السواك مراتب متتابعة خرج منها الدم. واضح؟ فاذا كان من هذا النوع الذي يخشى ان يخرج الدم فيتنجس الفم

18
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
قال له الفقهاء استك برفق بلطف. فان خاف خروج الدم يتوقف. واضح؟ يتوقف قال هنا وان لم يفصل بينهما فاصل حيث لم يخشى تنجس فمه. قوله حيث لم يخشى تنجس فمه اي دخوله

19
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
الدم نعم. قال وذلك لخبر الحميدي باسناد جيد. ركعتان بسواك افضل من سبعين ركعة افضل من سبعين ركعة. ركعتان بسواك افضل من سبعين ركعة بلا سواه قال ركعتان سواك افضل من سبعين ركعة. بلا سواك. هذا الحديث قال هنا ولخبير حميدي

20
00:08:00.100 --> 00:08:30.100
من الحميدي هذا؟ حميدي هو عبد الله بن الزبير. شيخ الامام البخاري تلميذ الامام الشافعي. شيخ الامام البخاري وتلميذ الامام الشافعي. هو اول رجل روى عنه الامام البخاري في صحيحه. اول حديث في صحيح البخاري يقول الامام البخاري حدثنا الحميدي

21
00:08:30.100 --> 00:09:01.350
وهو من قريش. قال بعض شراح الصحيح انما افتتح البخاري رحمه الله صحيحه بالرواية عن لانه قرشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا. فناسب ان يبدأ به ولذلك عد جماعة من الشافعية الامام البخاري شافعيا

22
00:09:01.350 --> 00:09:31.350
قالوا لانه تلقى فقه الشافعي عن شيخه الحميدي. عن الشافعي مباشرة. ولذلك عدوه من واضح؟ قال هنا وذلك لخبر الحميدي. ورأيت في بعض الحواشي يقول ان الحميدي هذا هو ابو نصر. ابو نصر الحميدي هذا متأخر. ابو نصر الحميدي الاندلسي. هذا صاحب الجمع بين الصحيحين

23
00:09:31.350 --> 00:09:51.350
هذا اظنه في القرن الرابع والخامس. لكن ليس هذا المراد. المراد بالحميدي هنا كما قلت لكم. المراد بالحميدي شيخ البخاري له مسند مطبوع مسند الحميني تمام مطبوع اقول فيه ثلاثة مجلدات قال وذلك لخبر الحميدي

24
00:09:51.350 --> 00:10:11.350
باسناد جيد ركعتان بسواك افضل من سبعين ركعة بلا سواك. هذا الحديث مما حصل فيه الخلاف بين اهل العلم فمنهم من احسنه ومنهم من ضعفه. فمن من ضعفه الحافظ البيهقي. والنووي

25
00:10:11.350 --> 00:10:31.350
رحمهم الله تعالى ومنهم من حسنه كالمنذرين والحافظ الدمياطي والحافظ السخاوي. فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. والعلامة ابن حجر في تحفة المحتاج ذكر ان اسناده جيد كما نقل عنه هنا

26
00:10:31.350 --> 00:11:01.350
قال وذلك لخبر الحميدي اسناد جيد ركعتان بسواك افضل من سبعين ركعة بلا سواك. قال ولو تدارك ولو تركه اي ولو ترك السواك. ولو تركه اوله اولها لو تركه اولها تداركه اثناءها بفعل قليل كالتعمد. قال ولو تركه ترك ماذا؟ السواك

27
00:11:01.350 --> 00:11:31.350
اولها اول ماذا؟ اول الصلاة يعني في اول الصلاة لم لم يستعمل السواه. قال ولو تركه اولها تداركه اثناءها. اي في اثناء الصلاة. قال بفعل قليل يعني في بداية الصلاة قبل ان يبدأ لم يستعمل سواه. في اثناء الصلاة تنبهت

28
00:11:31.350 --> 00:11:51.350
او يمشي. الخطيب الشربيني رحمه الله قال لا يستعمل. خلاص. العلامة ابن العلامة الرملي قالوا يتدارك هذه السنة. لان السواك سنة مؤكدة بل من اهل العلم من قال بوجوبه. واضح؟ قال

29
00:11:51.350 --> 00:12:11.350
يتدارك هذه السنة. طيب كيف العمل في الصلاة؟ العمل في الصلاة قد يبطلها. قالوا يتدارك السواك في اثناء لكن بفعل قليل. لان الذي يبطل الصلاة هو الفعل الكثير المتوالي. الفعل الكثير

30
00:12:11.350 --> 00:12:41.350
ثلاث خطوات لكن يتداركه بفعل قليل او يتدارك بفعل غير متوالي. واضح تعلن ينفصل بعضه عن بعض. المهم اذا استطاع انه يتدارك سنة السواك في اثناء الصلاة فليتدارك بان هذا مطلوب يعني استعمال السواك مطلوب فهو يشبه بارك الله فيكم التصفيق في الصلاة

31
00:12:41.350 --> 00:13:01.350
بالنسبة للمرأة لتنبيه الامام. فالامام اذا حصل منه شيء يسن للمرأة ان تصفق. هذه حركة مطلوبة بشرط انها لا تصل الى حد الكثرة. كذلك هذا يشبه اذا اراد انسان ان يمر بين يدي المصلي فله اجر

32
00:13:01.350 --> 00:13:31.350
يدفعه هذه حركة مطلوبة بشرط يعني ان يدفع بالاخف ثم الاشد ثم هكذا المهم قالوا لما كانت هذه الحركة مطلوبة ويمكن ان تفعل بفعل قليل يسن تدارك السواك حتى في اثناء الصلاة هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر والعلامة الرملي خلافا للخطيب. قال هنا ولو

33
00:13:31.350 --> 00:14:01.350
اولها تداركه اثناءها بفعل قليل كالتعمم. اي كلبس العمامة. كتغطية الرأس بانهم جاء في احاديث ان الصلاة بالعمامة افضل من الصلاة بلا عمامة. فلو انه صلى بلا عمامتي وامكنه بفعل قليل ان يتدارك فيغطي رأسه في اثناء الصلاة يستحب له ذلك. واضح

34
00:14:01.350 --> 00:14:21.350
وهنا يقول ولو تركه قوله ولو تركه هل المقصود لو ترك السواك ناسيا؟ او يشمل ما لو تركه حتى عامدا واضح؟ قوله ولو تركه نقول لو تركه ناسيا فقط او نقول لو تركه سواء كان ناسيا او

35
00:14:21.350 --> 00:14:41.350
اذا ما رأيكم ظاهر العبارة يشمل الحالين؟ يشمل انه لو تركه ناسيا او تركه عامدا في الحالين يتدارك السواك لكن كما قلت لكم بفعل بفعل قليل. قال ولو تركه اولها تداركه اثناءها بفعل قليل

36
00:14:41.350 --> 00:15:11.350
ويتأكد ايضا لتلاوة قرآن لما جاء في الحديث لما الحديث ان العبد اذا تسوق ثم قام يصلي قام الملك خلفه. فتسمع قراءته فيدنو منه حتى يضعفاه في فيه. فما يخرج من فيه شيء من القرآن الا صار في جوف الملأ

37
00:15:11.350 --> 00:15:31.350
فطهروا افواهكم فطهروا افواهكم للقرآن. قال لتلاوة قرآن او حديث او علم شرعي او حتى من علوم الالة. قال او تغيث او تغير فم ريحا او لونا. اي اذا تغير

38
00:15:31.350 --> 00:15:51.350
الفم اي رائحته او تغير لونه بنحو نوم او اكل ريح او اكل كريه او تغير سن بنحو صفرة او سن بنحو صفرة اي حصر له اصفرار في الاسنان وذلك لان السواك

39
00:15:51.350 --> 00:16:11.350
مظهرة للفم مرضاة للرب. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوه صفاه بالسواك اي يدلك فاه بالسواك ولذلك قال او استيقاظ من نوم اي ويستحب السواك عند

40
00:16:11.350 --> 00:16:31.350
يتأكد السواك عند الاستيقاظ من النوم. طبعا معنى قولي ويتأكد ان يكون اكثر طلبا واكثر قال او استيقاظ من نوم وارادته. اي وارادة النوم اي ويتأكد السواك عند ارادة النوم

41
00:16:31.350 --> 00:17:01.350
فمن يريد النوم يتأكد في حقه السواك. قال وارادته ودخول مسجد اي ويتأكد استعمال سواك عند دخول المسجد. يتأكد استعمال السواك عند دخول المسجد. وهل هذا يكون اذا كان المسجد ممتلئا بالناس يعني فيه ناس او حتى اذا كان المسجد خاليا

42
00:17:01.350 --> 00:17:31.350
ما رأيكم؟ قام الفقهاء ولو كان المسجد خاليا يتأكد للمسلم ان يستعمل عند دخول المسجد. واضح؟ حتى ولو كان المسجد خارجا. مراعاة للملائكة. عليهم الصلاة والسلام لانه هذا قياس عكسي. لانه جاء في الحديث من اكل بصلا او ثوما او كراثا فلا

43
00:17:31.350 --> 00:17:51.350
مزيدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. ولذلك قال الفقهاء يكره لمن اكل ثوما او بصلا او كراثا او اكل ذا ريح كريه. ان يدخل المسجد ولو كان المسجد خاليا

44
00:17:51.350 --> 00:18:21.350
للادب مع الملائكة. اذا كان هذا في جانب الكراهة فعكسه ايضا في جانب الاستحباب عكسه بعكس الحكم اي كما يكره للانسان ان يدخل المسجد الخالي وقد اكل ما له رائحة كريهة يستحب للمسلم اذا دخل المسجد الخامي ان يستعمل السواك. مراعاة للملائكة هذا يسمى

45
00:18:21.350 --> 00:18:41.350
ماذا؟ يسمى قياس العكس. قياس العكس في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها عجب؟ قال ارأيتم ان وضعها في حرام

46
00:18:41.350 --> 00:19:11.350
اكان عليه وزر؟ كذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. هذا يسمى قياس العكس. قال هنا دخول مسجد ومنزل اي ويتأكد استعمال السواك لدخول المنزل. وبسنن النسائي سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته

47
00:19:11.350 --> 00:19:31.350
قال كان يبدأ بالسواك هذا يدل على استحباب السواك عند دخول المنزل. وهنا نقول هل يستحب البدء بالسواك عند دخول المنزل حتى ولو كان المنزل خاليا يمكن ان يقول ان يقال هذا يعتمد ان يكون الامر كذلك حتى ولو كان

48
00:19:31.350 --> 00:20:01.350
المنزل حاليا يستحب ان يبدأ بالسواك. قالوا في السحر اي يستحب السواك في السحر؟ بعضهم عنا ذلك بان المسلم ينبغي ان يكون مستيقظا في ذلك الوقت. وقت استغفار والسواك ذكر من فوائده انه يطرد النوم. فاذا استعمل السواك استيقظ

49
00:20:01.350 --> 00:20:31.350
واضح؟ اذا استعمل السواك استيقظ ولانها ساعة ذكر ومناجاة. واضح؟ فاستحب للمسلم اكد في حق استعمال السواك. قال وفي السحر وعند الاحتضار كما دل علي خبر الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وكان على صدر ام المؤمنين عائشة دخل عبدالرحمن بن ابي بكر

50
00:20:31.350 --> 00:20:51.350
الصديق رضي الله عنه وعن ابيه. وفي يده سواك قالت ام المؤمنين عائشة فابده رسول الله صلى الله عليه بصره فعلمت انه يحبه. قالت فاخذته فقظمته فطيبته ثم دفعته له

51
00:20:51.350 --> 00:21:11.350
فاشتاق به صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على انه يستحب السواك للمحتضر. اذا امكن ان المحتضر يفعل ذلك بنفسه بها ونعمة. لا يمكن وامكن ان يفعل ذلك من هو بقربه برفق

52
00:21:11.350 --> 00:21:41.350
فافضل واضح؟ نعم. قال وعند الاحتضار كما دل عليه خبر الصحيحين ويقال انه يسهل الروح قال واخذ بعضهم من ذلك واخذ بعضهم من ذلك اي من استحبابه للمحتضر قال اخذ بعضهم من ذلك تأكده للمريض. اي انه يتأكد في المريض. لان المريض قد يفجأه الموت في اي

53
00:21:41.350 --> 00:22:11.350
واضح فالموت اقرب اليه في حال المرض منه في حال الصحة. قال وينبغي قال وينبغي ان ينوي بالسواك السنة ليثاب عليه. للحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا بارك الله فيكم اذا لم يكن السواك في ضمن عبادة. اما اذا كان السواك في ظمن عبادة كأن كان السواك مثلا في ضمن الوضوء

54
00:22:11.350 --> 00:22:31.350
فتكفيه نية الوضوء خاصة على ما اعتمده العلامة ابن حجر ان اول السنن هي التسمية ثم يكون سواه بعد غسل الكفين وقبل المضمضة فتكون نية الوضوء شاملة للسواك. فاذا استاك

55
00:22:31.350 --> 00:22:51.350
في غير ضمن عبادة في غير عبادة هنا نقول لا بد من النية ليحصل الثواب. تمام؟ قال ينوي لي بالسواك السنة ليثاب عليه. قال ويمنع ويمنع ريقه اول سياكه. يملأ ريقه اول سياكه

56
00:22:51.350 --> 00:23:21.350
والا يمسه اي الا يمصه السواك. قال والا يمسه قال ويندب. التخليل قبل السواك او بعده من اثر الطعام. قال ويندب التخنيد. التخنين عبارة عن عود صغير يباع كثيرا عود صغير يستعمل في تنظيف ما بين الاسنان. يستعمل في تنظيف ما بين الاسنان. قام

57
00:23:21.350 --> 00:23:41.350
ويندب التخنين يعني كان قديما يصنع من خشب. اليوم يباع من خشب ومن بلاستيك ايضا ويوجد منه اشكال متعددة تفننوا فيه. قال ويندب التخليل قبل السواك او بعده من اثر الطعام. لان التخليل

58
00:23:41.350 --> 00:24:11.350
يصل الى ما بين الاسنان. فيخرج بقايا الطعام التي بين الاسنان. ولذلك من هنا قال بعض الفقهاء ان التخليل اي تخليل الاسنان يصل الى ما لا يصله السواك. صح يصل الى ما لا يصله السواك. من هنا قال بعضهم فالزركشي رحمه الله ان التقليل افضل من السواك. لماذا؟ افضل من السواك

59
00:24:11.350 --> 00:24:31.350
وقال لانه يصل الى ما لا يصل اليه السواك. لكن رد عليه وقالوا ان السواك وردت في احاديث كثيرة فالسواك هو الافضل. قال هنا التخليل قبل السواك او بعده من اثر الطعام

60
00:24:31.350 --> 00:24:51.350
والسواك افضل منه اي افضل من التخريب خلافا لمن عكس. يشير الى من؟ يشير الى رأي الحافظ الزركشي رحمه الله الذي قال ان التخليل افضل ووجه كلامه لان التخليل يصل الى ما لا

61
00:24:51.350 --> 00:25:21.350
اليه السواك. نعم. ثم قال ولا يكره بسواك غيره ان اذن له ولا يكره بسواك غيره ان اذن له او علم رضاه. لو استعمل سواك غيره فانه لا قال بعضهم لا يدرى لكنه خلاف الاولى. لا يطرح لكنه خلاف الاولى. قال

62
00:25:21.350 --> 00:25:41.350
لا يكره بسواك غيره ان اذن له او علم رضاه. وهذا هذا كالقاعدة بارك الله فيك الانسان لا يكره له ولا يحرم عليه من باب اولى ان يستعمل اغراض غيره

63
00:25:41.350 --> 00:26:01.350
بشرط اذا علم رضاه او ظن رضاه. فاذا كنت تعلم انه يرضى اذا كتبت بقلمك او اذا لبست ثوبه او يغلب على ظنك انه يرضى. واضح؟ فيجوز لك ان تستعمله

64
00:26:01.350 --> 00:26:21.350
غرضها لكن اذا لم يكن لديك علم برضاه ولا غلب الظن فيحرم عليك واضح لابد من العلم بالرضا او غلبة الضنك. ولذلك جاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله

65
00:26:21.350 --> 00:26:41.350
عليه وسلم دخلت الجنة. فرأيت قصرا في الجنة. فقلت لمن؟ قالوا لفتى من قريش. قال انني انا هود ظننت ان القصر لي فقيل لي انه لعمر. قال فاردت ان ادخله فتذكرت غيرته

66
00:26:41.350 --> 00:27:01.350
عمر واضح؟ اردت ان ادخله فتذكرت ان عمر يغار يعني كانه صلى الله عليه وسلم يقول غلب على ظني ان يعني لا ادخل لغيرة عمر واضح او لا؟ استدل به العلماء بهذا الحديث وبغيره من الاحاديث على ان

67
00:27:01.350 --> 00:27:21.350
انسانة اذا غلب على ظنه رضا. صاحب الشيء باستعمالك له فانه لا بأس. بخلاف اذا شككت هل يرضى او لا يرضى؟ الاصل انه لا يجوز ان تستعمل ما ليس له. قال ولا يكره بسواك غيره ان اذن له

68
00:27:21.350 --> 00:27:41.350
او علم رضاه والا حرم اي وان لم يعلم رضاه او لم يغلب على الظن انه يرضى فانه يحرم قام كأخذه من ملك الغيب اي كأخذ السواك من ملك الغيب. احيانا تمر

69
00:27:41.350 --> 00:28:01.350
وعلى شجرة سواك في مزرعة فلان. فتكسر غصنا وتستعمل. انت اخذت السواك من مزرعة اخرت السواك من مكان لا تملكه من شجرة لا تملكها ايضا هذا مما مما يحرم. قال هنا

70
00:28:01.350 --> 00:28:21.350
اخذه اي كاخذ السواك من ميت الغير. فان كان اخذه من ملك الغير تعلم رضاه؟ لا بأس. يغلب على الظن الرضا لا بأس لكن تشك يرضع ما يرضى يحرم عليه. واضح؟ قال لك كأخذه مني في الغير

71
00:28:21.350 --> 00:28:41.350
اذا هذه المسألة فيها نفس التفصيل السابق. الذي ذكرناه في سواك الغير ايضا ينزل على مسألة مسألة اخذ السواك من الغيب. قال كأخذه من ملك الغير ما لم تجري عادة بالاعراض عنه. يعني في بعض الناس ربما يقول لا بأس

72
00:28:41.350 --> 00:29:01.350
اذا اخذ الناس من الشجرة عيدان للسواك لا بأس. واضح؟ قال ما لم تجري عادة بالاعراض عنه. ثم قال ويكره للصائم بعد الزوال. اي ويكره استعمال السواك للصائم بعد الزوال

73
00:29:01.350 --> 00:29:21.350
لانه يذهب القلوب الذي هو اطيب عند الله من ريح المسك كما في الحديث. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان استعمال السواك للصائم سواء كان الصوم صوم فرض او صوم نفل

74
00:29:21.350 --> 00:29:51.350
مكروه بعد الزوال. وتنتهي الكرامة بغروب الشمس. قال ويكره للصائم بعد الزوال لكن هنا قيد ذلك. قال ان لم يتغير فمه بنحو نوم. ان لم يتغير فمه بنحو نوم كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول يكره استعمال السواك للصائم بعد الزوال ما لم يوجد

75
00:29:51.350 --> 00:30:11.350
السبب يقتضي استعمال السواك. فاذا وجد سبب يقتضيك مثل تغير الفم فلا يقرح او جاءت صلاة الظهر او صلاة العصر فيستحب السواك عند الصلاة هذا سبب يقتضي لا يكره. او توضأ بعد

76
00:30:11.350 --> 00:30:31.350
الظهر او بعد العصر قال لا يقرأ كانه يقول اذا وجد مقتض هذا المقتضي يتطلب السواك يستحب فيه السواء يتأكد فيه السواك حينئذ لا يكره. واضح؟ انظر ماذا قال؟ ويكره للصائم بعد الزوال

77
00:30:31.350 --> 00:30:51.350
ان لم يتغير فمه بنحو نوم. لم يقل بنومه عام بنحو نوم. اشارة الى ان النوم مثالي. وقد يكون هنالك شيء اخر يشبه النوم. واضح؟ وهنا عبارة مصنف يقول ويكره للصائم بعد الزوال ان لم

78
00:30:51.350 --> 00:31:11.350
تغير فمه قد نقول ان لم يتغير فمه بنحو يوم ان هذا خاص بتغير الفم. فلا يستعمل ان يكره له استعمال السواك اذا كان مثلا ما في تغير لكن لصلاح او الوضوء يحتمل هذا ويحتمل انه يريد اذا

79
00:31:11.350 --> 00:31:31.350
وجد السبب الذي يقتضي السواك فانه لا يكره. يحتمل هذا ويحتمل هذا. وعلى كل حال العلامة من نيبالي هنا رحمه الله خالف شيخه ابن حجر. ابن حجر يقول يكره السواك للصائم بعد

80
00:31:31.350 --> 00:31:51.350
زوالي مطلقا حتى وان وجد سبب يقتضي ذلك. حتى وان وجد سبب يقتضي ذلك هذا يكره عند ابن حجر مطلقا يكره السواك بعد الزوال. هنا المصنف اعتمد ما قاله الرملي

81
00:31:51.350 --> 00:32:11.350
وهذا على غير عادته. قال ويكره للصائم بعد الزوال ان لم يتغير فمه بنحو نوم. العلام او الامام النووي رحمه الله تعالى اختار ان السواك لا يكره للصائم مطلقا. لا بعد الزوال ولا قبل الزوال

82
00:32:11.350 --> 00:32:31.350
قال الامام النووي بان الخلوف هذا ينبعث من المعدة فلا ربط بينه وبين السواه اذا عندنا كم صارت اعارة؟ ثلاثة اعرا. الرأي الاول يقول يكره السواك للصائم بعد الزوال مطلقا

83
00:32:31.350 --> 00:32:51.350
هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر. الرأي الثاني يقول يكره السواك للصائم بعد الزوال الا اذا حصل تغير في الفم او يمكن ان يلحق بذلك لو وجد سبب يقتضي السواه. الرأي الثالث يقول لا

84
00:32:51.350 --> 00:33:21.350
السواك بعد الزوال لساقي. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله في باب السواك قال يسن اي استواء يسن لا بعد زوال الصائمين. واكدوه لانتباه النائمين. في كتاب الصيام يقول ما اشتياق صائم بعد الزوال فاختير لم يكره. اي اختار الامام النووي انه لا لا يكره. قال اما اشتياق صائم

85
00:33:21.350 --> 00:33:51.350
بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. قال ويكره للصائم بعد الزوال ان لم يتغير فمه بنحو قال فمضمضة فاستنشاق. للاتباع. اي ومن سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق. وعطف بالفاء اشارة الى ان الترتيب مستحق

86
00:33:51.350 --> 00:34:21.350
قال فمضمضة فاستنشاق للاتباع. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه انه عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق. حتى ان بعض الائمة قال بوجوب ذلك فمذهب احمد انه يجب المضمضة والاستنشاق. قال هنا فمضمضة في استنشاق بالاتباع. واقلهما

87
00:34:21.350 --> 00:34:41.350
اي اقل المضمضة واقل الاستنشاق ايصال الماء الى الفم هذا في المضمضة والانف هذا في الاستنشاق يعني مجرد وصول الماء الى الفم تحصل المضمضة. سواء حركه ام لا. سواء اخرجه

88
00:34:41.350 --> 00:35:11.350
ام لا؟ اصل السنة يحصل بوصول الماء الى الى الفم. اصل السنة في الاستنشاق يحصل سور الماء الى الانف سواء جذبه الى خياشيمه ام لا؟ سواء اخرجه ام لا طول الماء الى الفم تحصل به سنة مضمضة وصول الماء الى الانف تحصل به سنة الاستنشاق. قال واقلهما ايصال

89
00:35:11.350 --> 00:35:41.350
الماء الى الفم والانف. لكن الاكمل انه يبالغ فيحرك الماء في فمه ثم يمجه هذا الافضل وانه يكذب الماء نفسه الى خيشومه ثم ينتثر قال واقلهما ايصال الماء الى الى الفم والانف. ولا يشترط في حصول اصل السنة. انظر في حصول اصل السنة. تفهم

90
00:35:41.350 --> 00:36:01.350
ان ذلك يشترط في حصول كمال السنة. قال ولا يشترط في حصول اصل السنة ادارته في الفم ومجه منه ونثره من الانف. هذا لا يشترط في حصول اصل السنة. لكنه يشترط في في حصول ماذا؟ في حصول كمال

91
00:36:01.350 --> 00:36:21.350
سنة. تمام؟ ثم قال بل تسن اي بل تسن ادارة الماء في الفم ويسن مجه ويسن نثره من الانف. ولذلك في الحديث واذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ينتثر. واضح

92
00:36:21.350 --> 00:36:41.350
قال هنا قال بل تسن اي الامور المذكورة الامور السابقة بل تسن كالمبالغة اي كما يسن المبالغة في المضمضة ويسن وتسن المبالغة في الاستنشاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا

93
00:36:41.350 --> 00:37:01.350
ان تكون صائما. فالصائم يعني من باب الاحتياط للصوم يكره له ان يبالغ الصائم احتياطا للصوم يكره له ان يبالغ. فاذا بالغ الصائم فسبق الماء الى جوفه بطل الصيام. واضح

94
00:37:01.350 --> 00:37:21.350
لان ما تولد عن غير مأذون فهو مظمون. قال هنا بل تسن كالمبالغة فيهما لمفطر. ولذلك قيد قال المفطر لتفهم ان الصائم يكره له ان يبالغ بالمضمضة والاستنشاق. قال بل تسن كالمبالغة في

95
00:37:21.350 --> 00:37:51.350
اي في المضمضة والاستنشاق لمفطر للامر بها ثم قال ويسن جمعهما بثلاث غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منها عندنا بارك الله فيكم كيفيات للمضمضة والاستنشاق. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ست كيفيات. للمضمضة

96
00:37:51.350 --> 00:38:21.350
والاستنشاق. نذكرها لكم الان. قال الفقهاء الجمع بين المظمظة والاستنشاق افضل من الفصل وهو الثابت في الصحيحين. ففي حديث عبدالله بن زيد قال فتمضمض واستنشق واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. يأخذ الغرفة الاولى يتمضمض ببعضها ويستنشق

97
00:38:21.350 --> 00:38:41.350
ياخذ الغرفة الثانية يتمضمض ويستنشق ياخذ الغرفة الثالثة يتمضمض ويستنشق هذه احدى طرق الجمع لانه جمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. واضح؟ هذه الكيفية الاولى وهي افضل الكيفيات. لانها

98
00:38:41.350 --> 00:39:11.350
اصح دليلا فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. كيفية الثانية من كيفيات الجمع انه يأخذ غرفة ايه ده؟ يتمضمض يتمضمض مرة ثانية يتمضمض مرة ثالثة. يستنشق ثم يستنشق ثم يستنشق. لكن هذا يحتاج الى يد كبيرة. يأخذ ماء كثيرا. واضح؟ اذا هذه ايضا في

99
00:39:11.350 --> 00:39:41.350
جمع واضح؟ جمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة. الكيفية الثالثة من كيفيات الجمع ياخذ غرفة واحدة ده يتمضمض ثم يستنشق. يتمضمض ثم يستنشق. يتمضمض ثم يستنشق واضح؟ ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ في التي قبلها تمضمض على التوالي تمضمض ثم تمضمض ثم تمضمض ثم

100
00:39:41.350 --> 00:40:01.350
ثم استنشقت ثم استنشق في هذه تمضمض ثم استنشق تمضمض ثم استنشق تمضمض ثم استنشق. واضح؟ هذه الثلاث الكيفيات كيفيات جمع. يجمع فيها بيننا المضمضة والاستنشاق. بقيت ثلاث كيفيات كيفيات

101
00:40:01.350 --> 00:40:31.350
تم الفصل. ياخد الغرفة الاولى. تمام؟ فيتمضمض ثلاثا. يتمضمض ثم يتمضمض ثم يتمضمض يأخذ الغرفة الثانية يستنشق ثم يستنشق ثم يستنشق. واضح؟ اذا هنا حصل المضمضة فعن الاستنشاق بغرفتين. واضح؟ هذي الكيفية الاولى من كيفيات ماذا؟ من كيفيات الفصل. وهي

102
00:40:31.350 --> 00:41:01.350
الكيفية الرابعة تمام طيب الكيفية الخامسة يأخذ لكل مضمضة ولكل استنشاق غرفة يأخذ الغرفة الاولى فيتمضمض ثم يأخذ الغرفة الثانية فيتمضمض ثم يأخذ الغرفة الثالثة فيتمضمض ثم الرابعة ثم الخامسة فيستنشق ثم السادسة فيستنشق. واضح؟ الكيفية الاخيرة ياخذ غرفة

103
00:41:01.350 --> 00:41:31.350
فيتمضمض ثم غرفة فيستنشق ثم غرفة فيتمضمض ثم الرابعة فيستنشق ثم الخامسة فيتمضمض ثم السادسة فيستنشق. اذا ايضا هنا فصل. اذا عندنا بارك الله فيكم ست كيفيات. ثلاث للوصل للجمع وثلاث كيفيات للفصل افضلها افضلها

104
00:41:31.350 --> 00:42:01.350
انه يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. واضح هذه الافضل لانها ثابتة في الصحيحين. قال الفقهاء التي ذكرناها انه يتمضمض بغرفة ثم يتمضمض بغرفة ثانية ثم يتمضمض بغرفة ثالثة ثم يستنشق بالرابعة ثم يستنشق بالخامسة ثم يستنشق بالسادسة هذه قالوا اضعف

105
00:42:01.350 --> 00:42:31.350
وانظف اظعف وانظف انظف لانها منفصلة فيها نظافة يعني واضح؟ اظعف قالوا لانها لم تثبت. ولان فيها استهلاك كبير للماء. يعني سيأخذ ماء كثيرا. واضح؟ ايوه. فمن هنا قالوا هذه وان كانت انظف الا انها اضعف. قال هنا ويسن جمعهما بثلاث

106
00:42:31.350 --> 00:42:51.350
يتمضمض ثم يستنشق من كل منها. ثم قال ومسح كل الرأس ومسح كل رأس ومسح كل رأس للاتباع. قال ومسح كل رأس للاتباع. وخروجا من خلاف ما لك واحمد. من وخروجا من

107
00:42:51.350 --> 00:43:11.350
بخلاف مالك واحمد. اذا يستحب ان يمسح جميع الرأس لسببين. السبب الاول او لدليلين او لامرين الامر الاول لان سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم في غالب ما نقل الينا ان

108
00:43:11.350 --> 00:43:31.350
كان يمسح جميع رأسه هذا الامر الاول. ولذلك قال لكم للاتباع. الامر الثاني قال وخروجا من خلاف ما لك واحمد لان الامام ما لك والامام احمد يرون وجوب استيعاب الراس بالمسح. فمذهب المالكية

109
00:43:31.350 --> 00:43:51.350
ومذهب الحنابلة ان المتوضئ يجب عليه ان يمسح جميع الرأس. والخروج من الخلاف مستحب. كما هي قاعدة فقهية قال هنا ومسح كل رأس للاتباع وخروجا من خلاف مالك واحمد. قال فان اقتصر

110
00:43:51.350 --> 00:44:11.350
البعض اراد ان يمسح بعض الرأس فقط قال فان اقتصر على البعض فالاولى ان يكون هو النصيح. لما مر ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته. وهذا اقل ما نقل. والحديث في صحيح مسلم

111
00:44:11.350 --> 00:44:31.350
تاني قال هنا فالاولى بعضهم قال لو عبر بقولي فالسنة لكان اولى. واضح؟ قال فالسنة اي يقول الاولى ان يقول فالسنة ان يمسح على الناصية والعمامة. قال فان اقتصر على البعض فالاولى ان يكون

112
00:44:31.350 --> 00:45:01.350
هو الناصية. قال والاولى في كيفيته ان يضع يديه على مقدم رأسه. ملصقا تبيحتيه بالاخرى وابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما مع بقية اصابعه غير ابهام عاميه بقفاه ثم يردهما الى المبدأ ان كان له شعر ينقلب. والا فليقتصر على الذهاب. انتبه معي

113
00:45:01.350 --> 00:45:31.350
هذا بيان لكيفية الكيفية المستحبة في مسح الرأس. قال يضع ابهامين على صدغيه هنا تمام ومسبحتيه هنا. قال هنا ملصقا مسبحتيه بالاخرى. المقصود ليس ملصقا المقصود ملصقا رأس المسبحة ليس المسبحة كلها وانما المقصود رأس المسبحة. قال هنا ان يضع يديه على مقدمة

114
00:45:31.350 --> 00:45:51.350
ملصقا مسبحتين اي رأس مسبحتين. تمام؟ بالاخرى وابهاميه على صدقيه. ثم يذهب بهما مع بقية مع اصابعه غير الابهامين لقفاه. ثم يردهما الى المبدأ ان كان له شعر ينقلب. ان كان

115
00:45:51.350 --> 00:46:11.350
وشعر ينقلب اذا كان عنده شعر ينقلب يذهب الى الخلف ثم يعود الى الامام ليحصل مسح جميع الشعر تفهم مين هذا؟ انه اذا لم يكن له شعر واحد او كان له شعر لا ينقلب

116
00:46:11.350 --> 00:46:31.350
اثنين او كان له شعر لا ينقلب لطوله كالنساء ثلاثة فانه لا يردهما فهمنا او لا؟ ولذلك قال لكم هنا والا ايش معنى والا؟ اي والا اي وان لم يكن له شعر

117
00:46:31.350 --> 00:47:01.350
اصلا او كان له شعر لكن لا ينقلب اما لقصره او لطوله يقتصر على الذهاب. طيب اذا كان له شعر لا ينقلب فذهب اذا كان له شعر لا ينقلب مثلا ذهب ثم عاد هل تحسب الثانية؟ واضح؟ هل يحسب العودة

118
00:47:01.350 --> 00:47:21.350
هذي مسحة ثانية او لا يحسب. قالوا لا يحسب. لان الماء صار ماذا؟ مستعملا. واضح او لا الان نفترض ان شخص عنده شعر صغير كعادتنا اليوم. تمام؟ او انا فقط. اظن كلنا. تمام

119
00:47:21.350 --> 00:47:41.350
نفترض ان عندهم شعر صغير فمسح شعر لا ينقلب مسح ثم بعد ان مسح عاد هل هذه تحسب ثانية ام لا؟ مذهب الشافعي يستحب التثنيث في مسح الرأس. هل تحسب له ثانية ام لا؟ قالوا لا تحسب له ثانية. لماذا؟ لان

120
00:47:41.350 --> 00:48:11.350
ان ماء المسحة الاولى مستعمل. ماء المسحة الاولى مستعمل. واضح؟ فلا تحسب له مسحة ثانية طيب نقول مسح المسحة الاولى وشعره قصير مسح المسحة الاولى ثم اخذ ماء جديدا ثم مسح المسحة الثانية. الان في المسحة الثانية اذا ردها تحسب له ثالثة او لا

121
00:48:11.350 --> 00:48:31.350
لا تحسب ما رأيكم تحسب او لا تحسب؟ نعم تحسب لان ماء المسحة الثانية ليس مستعملا لان المسحة الثانية مستحبة. الماء المستعمل ما هو؟ ما استعمل في فرض طهارة. ماء المسحة الثانية ليست فرض طهارة وانما طهارة مندوبة

122
00:48:31.350 --> 00:48:51.350
فبالتالي نقول لو مسح اخذ ماء جديدا فمسح المسحة الثانية ثم ردها ثم ردها هذا الرد هل يحسب ثالثة؟ نعم يحسب ثالثة الا ان الاكمل انه يأخذ في كل مرة ماء جديدا

123
00:48:51.350 --> 00:49:11.350
الاكمل ان يأخذ في كل مرة مع جديده فيأخذ ماء جديدا للمسحة الاولى ماء جديدا للمسحة الثانية ماء جديدا للمسحة الثالثة فهمنا هذا؟ قال الفقهاء ويستحب للمرأة ان تمسح جميع شعرها وذوائبها اي

124
00:49:11.350 --> 00:49:41.350
ظفائرها وان طالت يستحب لها ذلك. واضح؟ قال لكم هنا وان كان على رأسه عمامة او قلنصوة. تمم عليها اي تمم المسح عليها. تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع. قال وان كان على رأسه عمامة. او على انصوة. بفتح القاف

125
00:49:41.350 --> 00:50:01.350
هكذا عندكم فتح القاف وانت فتح ايضا؟ قال نعم بفتح القاف قال انصوها. قال ولو كان على رأسه عمامة او قلنصوة تمم عليها بعد مسح الناصية. جاء في الحديث في صحيح مسلم كما ذكرت لك ان النبي صلى الله

126
00:50:01.350 --> 00:50:21.350
عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته. قال الفقهاء رحمهم الله لا يجزئوا الاقتصار على مسح العمامة وهذا مذهب الائمة الثلاثة لا بد ان يمسح شيئا من الرأس عند الشافعية. واضح؟ لا يجزئ

127
00:50:21.350 --> 00:50:41.350
لا يجزئ الاقتصار على مسجد عمامتي فقط. واذا اراد ان يمسح على العمامة فانه يستحب لكن بشروط يستحب ان يمسح العمامة لكن بشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الاول ان يكون مسحه على العمامة

128
00:50:41.350 --> 00:51:01.350
بعد مسح الرأس لا قبل. ولذلك هذا الشرط يؤخذ من كلامه هنا حيث قال لك تمم عليها تمم عليها. يعني كمل عليه يعني قبل ذلك يمسح الرأس. فمثلا اذا كان سيمسح الناصية يمسح الناصية اولا ثم يكمل يمسح الناصية

129
00:51:01.350 --> 00:51:21.350
ثم يكمل على العمامة الناصية ثم يكمل على العمامة. واضح؟ قال تمم المسح عليه. اذا اول شرط من شروط المسح على العمامة انه يقدم المسح على الرأس هذا الشرط الاول. ثم يستحب ان يكمل على العمامة. الشرط

130
00:51:21.350 --> 00:51:51.350
الثاني قالوا الا يكون عاصيا بلبس العمامة. الا يكون لبسها محرما لذاتها بذاتها مثل ماذا؟ قالوا مثل المحرم. فالمحرم الذكر يحرم عليه ستر الرأس. صح اذا ستر رأسه فانه لا يستحب في حقه ان يمسح على عمامته. لانها حرام لذاتها

131
00:51:51.350 --> 00:52:11.350
يا اخي ما لو كانت حرام لغيرها كان كانت العمامة مغصوبة او كانت عمامة حرير لذكر. مثلا فهذه محرمة لغيرها فيبقى يبقى حكم الاستحباب حكم استحباب المسح عليها. طيب اذا الشرط الاول ان يكمل المسح عليها

132
00:52:11.350 --> 00:52:31.350
الشرط الثاني الا تكون محرمة الا تكون محرمة لذاتها. الشرط الثالث الا يوجد عليها نجاسة. ولو كانت النجاسة معفوا عنها. فلو كان عليها نجاسة فانه لا يستحب ان يمسح عليها. واضح

133
00:52:31.350 --> 00:53:01.350
ثلاثة شروط لاستحباب المسح على العمامة. قال هنا وان كان على رأسه عمامة او قلنسوة تمم عليها بعد بعد مسح الناصية للاتباع. ثم قال ومسح كل الاذنين ظاهرا وباطنا وصمافيه للاتباع. قال ومسح كل الاذنين ظاهرا. ظاهر الاذنين ما يلي الرأس

134
00:53:01.350 --> 00:53:31.350
ظاهر الاذنين ما يلي الرأس. باطن الاذنين ما يلي الوجه. هذا هذا باطن وهذا ظاهر تمام قال وسماخين الصماخ هو ثقب الاذن هو ثقب الاذن قال ومسح كل اذنين ظاهرا وباطنا وصماخيه للاتباع. يقولون يقول العرب كل سموخ

135
00:53:31.350 --> 00:54:11.350
ها؟ كل سموخ بيوض. وكل ادون ولود الذي عنده اذن يلد. الذي ليس عنده اذن يبيظ. واضح قيل ان بعضهم جمع كتابا الف كتابا يفرز الحيوانات الحيوانات التي تبيض الحيوانات التي تليه. يقول التي تلد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. التي تبيظ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا

136
00:54:11.350 --> 00:54:31.350
اعرابيا فاراد ان يفتخر قال له انا صنعت كتابا ذكرت فيه ما يلد وما يبيظ. فقال له الاعرابي نحن نقول كل سموخ بيروت. كل ما ليس له اذن وانما عنده ثقب

137
00:54:31.350 --> 00:55:01.350
هذا يبيظ ولذلك كالطيور كالثعبان واضح؟ كالتمساح السلاحف تمام؟ قال وكل اذون كل ما عنده اذن هذا يليه وكل ادون ماذا؟ ولود. اه اه فمسكين هذا الذي قضى سنوات يجمع الكتاب ذهب المشروع. قال ومسح كل الاذنين ظاهرا وباطنا وصماخيه

138
00:55:01.350 --> 00:55:21.350
في الحديث الاذنان من الرأس. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اذنيه. قال الفقهاء حبوا مسح الاذنين بماء غير ماء الرأس. بماء غير ماء الرأس. انتبهوا

139
00:55:21.350 --> 00:55:41.350
فاهمة ايه؟ اذا مسح الاذنين بماء الرأس في المرة الاولى لا تحصل السنة. لانه مستعمل. اذا مسح الاذنين بماء الرأس في المرة الاولى لا تحصل السنة لانه ماء مستعمل. اذا مسح الاذنين بماء الراس في المرة

140
00:55:41.350 --> 00:56:01.350
الثانية والثالثة حصلت اصل او حصل اصل السنة. اذا مسح الاذنين بماء الرأس في المرة والثالثة حصل اصل السنة. اذا مسح الاذنين بماء جديد حصل كمال السنة. اذا كم عندنا

141
00:56:01.350 --> 00:56:21.350
مراتب ثلاث مراتب واضح؟ قال هنا ومسح كل الاذنين ظاهرا وباطنا وسماخيه اي ويستحب ان يمسح ان يمسح الثقبين بماء جديد غير ماء الاذنين. بماء جديد يعني بعد ان يمسح الاذنين ياخذ

142
00:56:21.350 --> 00:56:51.350
جديدا فيمسح الصماخين. واضح؟ ولذلك يقول لك صاحب الزبد رحمه الله قال ومسح اذن باطنا وظاهرة وللسماحين بماء اخر. وللسماخين بماء اخر اي غير ماء الاذنين. قال الاتباع ثم قال رحمه الله ولا يسن مسح الرقبة اذ لم يثبت فيها شيء. قال

143
00:56:51.350 --> 00:57:21.350
لا يسن مسح الرقبة اذ لم يثبت فيه شيء. قال النووي بل هو بدعة وحديثه موضوع جاء في الخبر مسك الرقبة امان من الغل بظم الغيب. مفرد جمعه اغلاني. والاغلال هو القيء اذا وضع على

144
00:57:21.350 --> 00:57:51.350
عن العنف يسمى تسمى اغلال. قال مسح الرقبة امان من الغلب. واضح هذا الحديث يقول عنه الامام النووي رحمه الله تعالى يقول انه موضوع. ولذلك المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب ان المسح على الرقبة لا يسن. واضح؟ وفي

145
00:57:51.350 --> 00:58:11.350
في المذهب في هذه المسألة ثلاثة اراء. الرأي الاول يقول ما ذكره لك المصنف هنا ولا مسك الرقبة. بان الحديث الذي ورد في ذلك كما قال الامام النووي حديث موضوع

146
00:58:11.350 --> 00:58:31.350
الرأي الثاني يقول لك ان المسح على الرقبة ادب وليس سنة. يعني من باب الادب من باب الافضل لكنه ليس سنة. لا يرتقي الى مرتبة ان يكون سنة من سنن الوضوء. هذا الرأي الثاني

147
00:58:31.350 --> 00:59:01.350
الرأي الثالث يقول لك ان مسح الرقبة في الوضوء مستحب قالوا لان وردت احاديث يتقوى بعضها ببعض تدل على ان مسح الرقبة لها اصل ولذلك يقول آآ الكردي رحمه الله قال ان المتأخرين من ائمتنا

148
00:59:01.350 --> 00:59:21.350
او اكثرهم قد قلدوا الامام النووي في كون الحديث لا اصل له. ولكن كلام المحدثين يشير الى ان الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها الى درجة الحسن. هكذا يرتقي بها الى درجة

149
00:59:21.350 --> 00:59:41.350
والغزالي رحمه الله يقول باستحباب مسح الرقبة. في النجم الوهاج للضمير يقول في مسح الرقبة بعد الاذنين اوجه احدها انه يسن بماء جنين. هذا الرأي الاول في المذهب. واختاره الروياني والغزالي. والثاني واليه

150
00:59:41.350 --> 01:00:11.350
مالا اكثرون انه ادب وليس بسنة. والثالث انه بدعة واختاره المصنف. يقصد من امام النووي. هنا مشى على ما اعتمده الامام النووي رحمه الله. والنظام النووي رأيه هو الذي يعبر عن مذهب هو معتمد المذهب. فقال هنا ولا يسن مسح الرقبة اذ لم يثبت فيه شيء على

151
01:00:11.350 --> 01:00:41.350
النووي بل هو بدعة وحديثه موضوع. ثم قال ودلك اعضاء اي ويسن في الوضوء دلك اعضاء وهو امرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء. عقب ملاقاتها ملاقاة بسم الله الضمير يعود على ماذا؟ على الاعضاء اي عقب ملاقاة الاعضاء

152
01:00:41.350 --> 01:01:01.350
انظر ماذا قال وهو امرار يد عليها اي على الاعضاء عقب ملاقاتها ما معنى عقب اي بعد يعني اولا الماء يمر وبعد ان يمر الماء انت تضع يده. واضح؟ هذا الذي قاله المصنف هنا

153
01:01:01.350 --> 01:01:21.350
قال غيره الاولى ان يكون الدلك مع مرور الماء وليس عقب مرور الماء. وهذا ما اشار اليه العلامة معشر رحمه الله في بشرى الكريمة وقبله العلامة ابن حجر في الايعاب كما نقل عنه ان الدلك يكون مع

154
01:01:21.350 --> 01:01:41.350
مرور الماء وليس عقب مرور الماء. قال هنا ودلك اعضاء وهو امرار اليد على عليها عقب ملاقاتها للماء خروجا من خلاف من اوجبه يشير الى خلاف الامام مالك رحمه الله تعالى لانه اوجب الدليل

155
01:01:41.350 --> 01:02:01.350
بعد ذلك يأتي الكلام في التخليل قال وتخليل لحية كثة وتخليل الاصابع نترك هذا ان شاء الله الى مفتتح الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

156
01:02:01.350 --> 01:02:27.450
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته  لوناسي دعوه ماجستيفي عدسنما فندق