﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما ما بعد فيقول المصنف العلامة الفقيه ان الالباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة

2
00:00:30.100 --> 00:01:10.100
قال تتمة يتيمم عن الحدثين لفقد ماء او خوف محذور من استعماله. بتراب طهور له غبار بعد ان انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على احكام الوضوء واخر شيء ذكره ما يتعلق بسنن الوضوء. وان كان بقي الكلام

3
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
على نواقض الوضوء التي سيتكلم عنها بعد التيمم. فبعد ان تكلم على جملة من احكام الوضوء شرع رحمه الله تعالى في بيان هذه التتمة. وهي متعلقة التيمم. فقال تتمة وفي الحقيقة المصنف رحمه الله اختصر

4
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
احكام التيمم كثيرا كثيرا. حتى ان بعض المختصرات القصيرة في الفقه كمدن يوجد فيها احكام اكثر من هذه الاحكام التي هي موجودة هنا. فهو اختصر احكام التيمم لكن ان شاء الله

5
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
نحاول في هذا الدرس ان نغطي جملة احكام التيمم حتى اذا سمع السامع للدرس يكون عنده تصور عام عن احكام التيمم. والتيمم معناه في اللغة القصد معناه في اللغة القصر. واما عند الفقهاء فمعناه ايصال التراب

6
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرط رائد مخصوصة وهو رخصة التيمم رخصة الا في حق المسافر العاصي بسفره فانه يكون عزيمة. والا فالاصل ان التيمم رخصة

7
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
وهو من خصائص هذه الامة ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. وذكر عليه الصلاة والسلام من الخمس ذكر وجعلت لي الارض

8
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
اذا وتوبتها طهورا. والتيمم بارك الله فيكم قد يكون واجبا وقد يكون واحد وقد يكون حراما. يكون واجبا اذا لم يجد الماء. وجاء وقت صلاتي مثلا فحينئذ يكون التيمم واجبا. ويكون التيمم مباحا

9
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
كمن لم يجد الماء الان. لكن يتيقن من وجوده في اخر الوقت لا يجد المال في اول الوقت لا يجد المال. لكن يتيقن من وجود الماء في اخر الوقت. فهذا اذا شاء

10
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
قدم الصلاة بالتيمم في اول الوقت واذا شاء انتظر حتى يأتي حتى يأتي الماء في اخر الوقت فصلى فالتيمم في اول الوقت هذا مباح بالنسبة له. واضح او لا؟ هذي الحالة الثانية. وقد يكون التيمم حراما

11
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
مثل لو تيمم بتراب مغصوب. لو تيمم بتراب مغصوب او بتراب موقوف. فان التيمم حين حينئذ يكون حراما. قال لكم صاحب الزبد رحمه الله حرامه تراب مسجد وماء في الشرع الاستعمال منه حرام

12
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
حرامه اي حرام التيمم. اي التيمم يكون حراما اذا تيمم من تراب مسجد. اي من تراب المسجد الداخل في وقفيته. وكذلك من تراب حرم الشرع استعماله حرم الشرع استعماله كالتراب المغصوب. واضح؟ حرامه تراب مسجد وماء في الشرع الاستعمال منه حرما. قال لكم هنا

13
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
تتمة طبعا المصنف هنا رحمه الله اختصر الكلام كما قلت لك جدا انه اسباب. وله شروط. وله اركان. وله سنن وله مكروهان وله مبطلات. كم هذه؟ ستة. له اسباب. وله شروط

14
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
له اركان وله سنن وله مكروهان وله مبطلة. ستة. المصنف هنا بعض الاسباب ليس جميعا. وذكر الاركان واضح؟ وذكر اشارة بعض الشروط فقط. اذا ذكر بعض الاسباب او ذكر الاسباب اجمالا. ذكر الاسباب اجمالا. وذكر الاركان

15
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
وذكر بعض الشروط. اما السنن لم يذكر. المكروهات لم يذكر. المبطلات لم يذكروا. واضح؟ قال هنا تلاتين متر يتيمم عن الحدثين. اي ان التيمم يكون بدلا عن الحدثين. عن الحدث

16
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
الغرب وعن الحدث اكبر. فالمحدث حدثا اصغر. اذا لم يجد الماء يتيمم. والجنب اذا لم يجد ايضا يتيمم. واضح؟ اذا التيمم يكون بديلا عن الوضوء. واحد ويكون بديلا عن الغسل. اثنين التيمم يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل. اذا كان الامر

17
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
وكذلك فاننا نقول للمصنف الاولى ان تذكر الوضوء ثم تذكر الغسل ثم تذكر ما هو بديل عنهما صح؟ ولذلك كان الاولى ترتيبا منطقيا ان يذكر الوضوء وقد ذكر الوضوء. ثم

18
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
ثم يذكر الغسل لم يذكر الغسل الان. ثم بعد الوضوء والغسل يذكر ما هو بديل عنهما. لكن المصنف هنا ماذا صنع؟ ذكر الوضوء او انا اقول المصنف هو المصنف والشارع. ذكر الوضوء ثم ذكر التيمم. ثم ذكر

19
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
الغسل ما دام ان التيمم بديلا عنهما كان الانسب انك تؤخر التيمم وتذكر قبله الغسل. فهمنا هذا؟ فقال هنا يتيمم عن الحدثين. وتفهم من قوله على الحدثين ان التيمم ليس

20
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
بديلا عن ازالة النجاسة. فلو كان الانسان على بدنه نجاسة. مثلا ولم يجد ماء لغسلها فلا يشرع له الدين لا يشرع له التيمم. لان التيمم ليس بديلا عن ازالة النجاسة خلافا لمذهب احمد. فان مذهب احمد

21
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
قد يقولون اذا كان الانسان على بدنه نجاسة ولم يجد ماء لغسلها فانه يتيمم عنها. واضح؟ نقول التيمم بديل عن الوضوء وبديل عن الغسل. وليس بديل عن ازالة النجاسة. يتيمم عن الحدثين لفقد ماء

22
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
قوله لفقد مالفقد بارك الله فيكم اما ان يكون فقدا حسيا او فقدا شرعيا. الفقد ينقسم الى قسمين اما ان يكون فقدا حسيا. ما معنى حسيا؟ الفقد الحسي معناه انه لم يجد الماء اصلا

23
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
ما غير موجود. ما في ماء اصلا. هذا يسمى فقد. هذا يسمى فقد حسي. الفقد الحسي انه لم يجد الماء اصلا والفقد المعنوي والفقد المعنوي كان نص التغيير. والفقد الشرعي اقصد

24
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
والفقد الشرعي انه يجد الماء لكن يمنع مانع شرعي من استعماله. مثاله انه يجد المال لكن هذا الماء موقوف. يجد الماء لكن هذا الماء للغير. ولم يأذن في استعماله. واضح؟ هذا

25
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
مانع شرعي. اذا فقد الماء قد يكون فقدا حسيا بان لم يجد الماء اصلا وكذلك قال بعضهم اذا وجد الماء لكن تعذر الوصول اليه. مثلا وجد الماء لكن يخاف اذا ذهب

26
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
لاخذ الماء من السبع اسد او نمر مفترس بجانب الماء. هذا قانون هذا تعذر او هذا فقد حسي واضح؟ اما الفقد الشرعي ان يجد الماء لكن يمنع مانع شرعي من استعماله. كأن يجد الماء

27
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
لكن هذا الماء مسبل موقوف للشرب مسبل للشرب او يجد الماء لكن هذا الماء مملوك للغير ولم يأذن في استعماله او يجد الماء وهو مريض لا يقدر على استعماله. واضح؟ هذا يسمى فقد ماذا؟ هذا يسمى فقد شرعي

28
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
المصنف رحمه الله تعالى وهو الشارح ايضا قال لفقد ماء نقول قوله لفقد ماء يشمل الحسي والفقد الشرعي. او خوف محذور من استعماله. اشار بهذا الى المرظ ان الانسان يخاف

29
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
اذا استعمل الماء من حصول محظور من حصول محظور يخاف انه اذا استعمل ماء من حصون محظور وضابط هذا المحذور ان يشق معه استعمال الماء بان يخاف على نفسه او يخاف على عضو من اعضائه او يخاف على

30
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
عضو او يخاف زيادة المرض او يخاف تأخر الشفاء او يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر كل هذا عذر له في ترك استعمال في ترك استعمال الماء. قال هنا او خوفي محذور من استعماله

31
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
بتراب اي يكون التيمم بتراب. قوله بتراب تفهم منه ان التيمم لا يصح بغير التراب فلا يصح التيمم بدقيق ولا يصح التيمم برماد. قال بتراب ثم وضع شروطا للتراب. قال

32
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
بتراب طهور له غبار. بتراب طهور. قوله بتراب طهور تفهم ان التراب النجس لا يصح التيمم به كتراب فيه بول او فيه دم او تراب مقبرة نبشت او تراب مقبرة نبشت لاختلاط ترابها باجزاء الميت من قيح وصديد ودم

33
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
ذلك فان هذا التراب لا يصح التيمم به لانه تراب متنجس. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تيمموا صعيدا طيبا. ما معنى طيبة؟ اي طاهرا. فالتراب المتنجس لا يصح التيمم به

34
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
لا يصح التيمم به. قال هنا بتراب طهور وقوله طهور ايضا تفهم منه ان التراب المستعمل سواء استعمل في حدث او استعمل في ازالة نجس ايضا لا يصح التيمم به. تراب المستعمل في الحدث تمام؟ التراب

35
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
المستعمل في حدث هو التراب الذي يبقى على العضو او يتناثر من العضو كما شرحت لكم قريبا في الوسيط فالتراب الذي على العضو او يتناثر منه هذا لا يصح التيمم به. لانه تراب مستعمل. فهمنا؟ التراب الذي

36
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
عمل في ازالة النجاسة المغلظة نجاسة الكلب والخنزير. هذا ايضا التراب الذي استعمل في الغسلة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة هذا التراب تراب اذا طهر صار طاهرا غير مطهر صار طاهرا غير

37
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
تطهور هذا بارك الله فيكم تراب مستعمل ايضا لا يصح التيمم لا يصح التيمم به. قال بتراب طهور له غبار اما التراب الذي مبلل الذي فيه الندى الذي فيه الرطوبة الماء هذا ليس له غبار فلا يصح التيمم

38
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
به اذا يشترط في التراب ان يكون طهورا واحد وان يكون له غبار. قال بتراب طهور له غبار ثم قال رحمه الله تعالى واركانه اي اركان التيمم. ذكر رحمه الله تعالى اركان التيمم واريد منكم ان تعدوا الاركان التي ذكرها الشارع رحمه الله

39
00:15:00.100 --> 00:15:40.100
الله تعالى قال واركانه نية استباحة الصلاة المفروضة. مقرونة بنقل التراب ومسح وجهه ثم يديه. كم عدد الاركان التي ذكرها؟ ها كم؟ ثلاثة ما هي الثلاثة؟ النية وامسح الوجه ومسح اليدين. ذكر ثلاثة صح؟ ذكر ثلاث اركان

40
00:15:40.100 --> 00:16:10.100
انا اظن والله اعلم انه ذكر خمس اركان. خمسة وليس ثلاثة اولها النية. قال نية استباحة الصلاة المفروظة مقرونة بنقل التراب. نقل التراب الركن نقل التراب الركن الثاني. الركن الثالث قوله ومسح وجهه

41
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
الركن الرابع اشار اليه بثم عندما قال ثم ثم تفيد ماذا؟ الترتيب. اذا الركن الرابع هو الترتيب. عدد الصوت. ادي المعنى. واضح؟ الركن الرابع ما هو الترتيب. الركن الخامس مسح اليدين. اذا ذكر كم اركان؟ خمس اركان. النية

42
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
نقل التراب مسك الوجه الترتيب مسحه اليدين قال اولها نية استباحة الصلاة المفروضة. نية استباحة الصلاة المفروضة. لاحظ معي انه نية استباحة ولم يقل نية رفع الحدث. لانه تقدم معنا مرات ومرات ان التيمم

43
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة. التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث. فقال على نية السباحة الصلاة المفروضة. اذا عندما يتيمم ينوي استباحة الصلاة. او ما يشبه الصلاة مما يفتقر الى الى طهارة مثل الطواف او مس

44
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
المصحف او حمل المصحف. قال نية استباحة الصلاة المفروضة. مقرونة اي تكون هذه النية مقرونة بنقل التراب. متى تكون النية في الوضوء؟ انتبه معي بارك الله فيك. في الوضوء. النية

45
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
متى تكون مقرونة بماذا؟ بغسل الوجه في التيمم النية تكون ليس مقرونة بمسح لوجه الله النية تكون مقرونة بنقل التراب. يعني عندما تنقل تضع يديك على التراب تنوي. ثم النية حتى تمسح شيئا من الوجه. اذا تبدأ النية متى؟ عند نقل التراب

46
00:18:30.100 --> 00:19:00.100
وتستدام تستمر وهو لم يذكر هذا تستمر النية الى ان تمسح شيئا من الوجه. فهمت اذا تنويم متاع تنوي عند نقل التراب وتستمر النية حتى تمسح شيئا من الوجه هنا نية استباحة الصلاة المفروضة مقرونة بنقل التراب. ونقل التراب هذا هو الركن الثاني من اركان

47
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
متى ينبع؟ فلو ان الريح حملت التراب الى وجهه ريح محملة بالتراب حمل التراب الى وجهه فنوى وردد التراب على وجهه لم يكفي هذا. لا بد ان ينقل التراب واضح؟ ولذلك جعلنا نقل التراب الركن الثاني من اركان التيمم. قال نية استباحة

48
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
صلاة المفروضة مقرونة بنقل التراث. ثم قال ومسح وجهه. ومسح وجهه اي ويجب ان يمسح جميع الوجه. ومنه ما استرسل من لحيته. ومنه ما يكون اسفل انفه واعلى شفته. كما نبهتكم في درس الوسيط. فان هذا الموضع مما يغفل عنه

49
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
ولا يجب ان يوصل التراب الى الى منابت الشعر. بخلاف الوضوء يجب وذلك لرقة الماء وغلظ التراب. قال هنا ومسح وجهه ثم اشارة الى الترتيب فيجب الترتيب في التيمم. سواء تيمم عن حدث اكبر او عن حدث اصغر. في الحالتين يجب الترتيب

50
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
قال ثم يديه قوله ثم يديه اي ثم يديه الى مرفقيه. ثم يديه الى مرفقيه وانما قال ذلك فقهاء الشافعي رحمهم الله لانه صح عن عبدالله بن عمر قولا وفعلا قولا وفعلا انه كان اذا تيمم مسح بيديه الى مرفقيه. وقوي ذلك بالقياس

51
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
على الوضوء. وقوي ذلك بالقياس على الوضوء. والقول القديم للامام الشافعي ان التيمم الى الكفين اني فقط وهو ما يدل عليه حديث عمار في الصحيحين واختاره الامام النووي والامر في هذا واسع

52
00:21:20.100 --> 00:21:50.100
مذهب الشافعية المعتمد الى المرفقين. والقديم وهو رأي الحنابلة انه الى الكفين. واضح؟ المالكية قالوا الى الكفين ويستحب الى المرفقين. المالكية قالوا ويستحب الى المرفقين. قال هنا ثم يديه ثم قال رحمه الله تعالى. هذه مسألة مهمة الان. قال

53
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
ولو تيقن ماء اخر الوقت فانتظاره افضل. والا فتعجيل تيمم هذه المسألة تقدمت ذكرها قبل قليل. لو انه تيقن الماء في اخر الوقت ما هو الافضل؟ هل الافضل ان يحافظ على فضيلة اول الوقت فيصلي بالتيمم؟ او الافضل ان يراعي

54
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
يا فضيلة الوضوء فيؤخر الصلاة ليصلي في اخر الوقت وضوء. تعارضت مصلحتان. المصلحة الاولى فضيلة الوقت والمصلحة الثانية اداء الصلاة بوضوء. من هو اولى بالمراعاة؟ هذا اي ان يراعي فضيلة الوقت

55
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
او ان يراعي الفضيلة المتعلقة باداء الصلاة بالوضوء. عندنا قاعدة فقهية في هذا الباب تقول لنا ان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالزمان او المكان. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. اولى

56
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
بالمراعاة. اولى بالتقديم من الفضيلة التي تتعلق بزمان العبادة او مكانها فهمنا بارك الله فيكم؟ هذه القاعدة من تطبيقاتها هذه المسألة. وقبل ان نطبق هذه المسألة اذكر لها تطبيقا اخر. لو قال قائل مثلا انا عندي نعاس شديد وقد

57
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
دخل وقت الصلاة ايهما افضل؟ ان اصلي الصلاة وانا نعسان في اول الوقت او انام ساعة واقوم واصلي في اخر الوقت وقد ارتحت وذهب مني النعاس ما هو الافضل؟ نقول الافضل ان تنام

58
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
وتقوم في اخر الوقت يعني طبعا قبل خروج الوقت ها تقوم في اخر الوقت وتصلي الصلاة وقد ذهب منك النعاس هذا افضل لماذا؟ اليست هنالك فضيلة ان نؤدي الصلاة في اول وقتها؟ نقول نعم. لكنك تؤدي الصلاة بخشوع

59
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
خشوع افضل من المحافظة على فضيلة ايقاع الصلاة في اول الوقت. مثال اخر قال شخص انا جائع ايهما الافضل ان اصلي وانا جائع؟ وقد حضر الطعام او الافضل ان اكل

60
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
ثم بعد ذلك اصلي. نقول الافضل انك تاكل ثم تصلي. يقول ربما تذهب الجماعة. نقول ولو الافضل انك تاكل ثم تصلي. يقول وقد تذهب فضيلة اول الوقت نقول ولو لان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة

61
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
اولى بالتقديم والمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. لو قال قائل اريد ان اطوف بالبيت لكن اذا طفت

62
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
بالكعبة يوجد زحام شديد لا اخشع. الطواف كانك في معركة هكذا. واضح؟ واذا طفت بعيدا من البيت ما زلت في المطاف في الصحن لكن بعيد من من البيت واضح؟ فاكون مرتاحا. نقول

63
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
الطواف بعيدا اولى من الطواف قريبا مع الزحام. لان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى بالتقديم الفضيلة المتعلقة بالمكان او الزمان. لو قال قائل انا اذا صليت في الصف الاول يحصل زحام فتزاحم في الصف الاول

64
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
اول فايهما الافضل اصلي في الصف الاول واحصل فضيلة الصف الاول؟ لكن مع الزحام او اصلي في الصف الثاني بدون زحام لكن مع الخشوع. نقول الصلاة في الصف الثاني مع الخشوع اولى بالمراعاة من صلاتك في الصف

65
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
مع الزحام. لماذا؟ لان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى بالتقديم من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها الان هنا في مسألتنا اذا صلى في اول الوقت بالتيمم يكون حافظ على فضيلة الوقت. لكن اذا

66
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
خرا الصلاة الى اخر الوقت ليفعلها بالوضوء يكون راعى فضيلة متعلقة بذات الصلاة. ايهما الافضل ان يراعي الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة. فهمنا او لا؟ لان الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة اولى

67
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمنها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها او مكانها. هذه قاعدة مهمة تدخل معك في مسائل كثيرة. وهي تدل على الفقه لانك تقدم اعلى المصلحة

68
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
هي من جزئيات قاعدة تعارض المصلحتين وتقديم اولى المصلحتين. طيب. اذا تقرر بارك الله فيكم. نقول في الشخص الذي لم يجد الماء في اول الوقت لكن تيقن انتبه معي. ضع خطا تحت كلمة تيقن

69
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
تيقن انه سيجد الماء في اخر الوقت. نقول له اذا تيقنت وجود الماء في اخر الوقت فالافضل ماذا؟ ان تؤخر الافضل التأخير. اذا متى يكون الافظل للتأخير؟ يكون الافضل التأخير بشرط. ان يتيقن وجود الماء في اخر الوقت. هذا الشرط الاول

70
00:28:00.100 --> 00:28:30.100
الشرط الثاني وان يكون في مكان الغالب فيه عدم الماء. ان يكون في مكان الغالب في عدم الماء كالصحراء مثلا. كالصحراء مثلا هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث الا يقترن صلاته في اول وقت فضيلة اخرى. يعني مثال لو كان اذا صلى في اول الوقت سيصلي جماعة

71
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
ولو اخر الى اخر الوقت ليصلي بالوضوء سيصلي منفردا. اذا اول الوقت كم فيها فضائل الان فضيلتان انها اول الوقت وان جماعة موجودة فيها. صح او لا؟ طيب واذا اكثر الى اخر الوقت فضيلة

72
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
صلاة بالماء. اذا نقول هنا الافضل ان تصلي بتيمم جماعة في اول الوقت. لان كونك تصلي في اول الوقت جماعة هذا اقوى. حصلت فضيلة فضيلة اول الوقت وفضيلة ماذا؟ وفضيلة الجماعة. فهمنا

73
00:29:10.100 --> 00:29:40.100
طيب ولو قال هل الافضل ان اصلي اول الوقت؟ بتيمم ثم اذا وجدت الماء في اخر الوقت واضح؟ صليت مرة اخرى بالوضوء. نقول نعم هذا افضل شيء افضل شيء ان تفعل هذا. ان تصلي في اول الوقت بتيمم لتحصل على فضيلة

74
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
اول الوقت وان تعيد الصلاة في اخر الوقت بوضوء. لتحصل على فضيلة الصلاة بالوضوء. فلو صليت مرتين واضح؟ فهذا افضل شيء. وقد مر معنا في درس الوسيط مشروعية ان الانسان

75
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
الصلاة مرة ثانية. فهمنا بارك الله فيكم. قال لكم هنا ولو تيقن ماء اخر الوقت فانتظار افضل والا ما معنى والا؟ اي وان لم يتيقن. انظر وان لم يتيقن فتعجيل تيمم اي

76
00:30:20.100 --> 00:30:50.100
فتعجيل الصلاة بتيمم اول الوقت ثم قال. واذا امتنع استعماله في عضو وجب الان سيتكلم على مسألة الجبيرة. والجبيرة هي ما يوضع على الجرح. من خشب او اه ظماد او ربما كريمات ايا كان. ما يستر الجرح. قال

77
00:30:50.100 --> 00:31:20.100
واذا امتنع استعماله الظمير في قول استعماله يعود على ماذا؟ ها جماله يعود على ماذا؟ استعمال ماذا؟ واذا امتنع استعماله في عضو استعماله الماء احسنتم. قال واذا امتنع اعماله في عضو وجبان. انظر كم اشياء تجب؟ قال وجب تيمم واحد. وغسل صحيح

78
00:31:20.100 --> 00:31:50.100
اثنين ومسح كل الساتر الضار نزعه. ثلاثة. اذا تجيبوا كم اشياء؟ ثلاث اشياء يجب واحد التيمم. والثاني غسل صحيح. والثالث مسح قل للستر الضار نزعه. اذا نقول الشخص اذا كان عليه جبيرة على

79
00:31:50.100 --> 00:32:20.100
سبيل المثال في يده. وكان يريد الوضوء. يبدأ اولا فيغسل الصحيح. يغسل وجهه يغسل يده اليمنى ثم يغسل الصحيح من يده اليسرى. ثم بعد ذلك يمسح على الساتر ثم يتيمم. واضح؟ لكن انتبه معي. لا بد ان يكون التيمم

80
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
عند تطهير العضو المصاب في الوضوء. لا قبل ولا بعد. فلا يصح ان يتيمم قبل غسل الوجه ولا يصح ان يؤخر التيمم الى بعد مسح الرأس. بل يكون بعد مسح الوجه وقبل مسح الرأس. بعد غسل الوجه

81
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
عفوا وبعد مسح الرأس. واضح؟ لابد ان يتيمم عند تطهير العضو المصاب. لا قبل ولا بعد. اذا لو الساتر في اليد. يغسل الوجه ثم يغسل اليد اليمنى. ثم يغسل الصحيح من يده اليسرى. ثم يمسح على الساتر

82
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
ثم يتيمم ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. واضح؟ هذا اذا كان ماذا؟ هذا اذا كان محدثا حدثا اصغر. طيب واذا كان محدثا حدثا اكبر نقول في الحدث الاكبر اذا شاء قدم تيمم ثم

83
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
اغتسل واذا شاء اغتسل ثم تيمن. يجوز هذا ويجوز هذا. لانه في الحدث الاكبر لا يشترط الترتيب. ولذلك يقول لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم. وليتيمم

84
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
من محدث اذ غسل عميله ثم الوضوء كمله. اذا نقوم اذا امتنع استعمال الماء في عضو ان وجب ثلاثة اشياء التيمم غسل الصحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه. ان يمسح

85
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
جميع الساتر فلا يكفي ان يمسح بعضه بل يجب ان يمسح جميعه. فليس مسح الساتر كمسح الرأس. فمسح الرأس يجزئوا مسح بعض شعرة داخلة في حده. مسح الخف يجزئه ان يمسح شيئا من بعض اعلى ظاهر

86
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
لكن في مسح الساتر لا بد ان يمسح جميع الساتر. واضح؟ قال ومسح كل الساتر. ثم قال لك الفقهاء انما ان يمسح الساتر اذا كان الساتر يأخذ جزءا من الصحيح. اما اذا كان الساتر قدر العلة فقط هذا مثل

87
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
الكريم يكون قدر الجرح. لا لا يأخذ شيئا من الصحيح. واضح؟ فاذا كان الساتر قدر العلة فقط فيجب امران ما هما؟ يجب التيمم وغسل صحيح ما في مسح. ما في مسح واضح؟ متى يكون المسح واجبا

88
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
المسح للساتر واجبا اذا اخذ الساتر قدر الصحيح. واضح؟ يعني قدرا من الصحيح. نعم. ثم قال واذا امتنع استعماله في عضو وجبت يمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه قوله

89
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
نزعه تفهم منه انه اذا كان نزع الساتر لا يضر فان نزعه واجب. اذا كان نزع الساتر لا يضر فان نزعه واجب. ثم قال ولا ترتيب بينهما للجنب. ولا ترتيب بينهما. بينما ثوب ماذا؟ بين

90
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
الغسل والتيمم. فالجنب اذا شاء قدم الغسل ثم تيمم. واذا شاء تيمم ثم اغتسل لذلك قال لكم صاحب الزبد وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم. قالوا لكم هنا او عضويين

91
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
فتيمما لو كان الساتر على عضوين كان الساتر مثلا في اليد وفي الوجه. واضح؟ الساتر في اليد والساتر في الوجه يقول يتيمم مرتين. مرة عن الساتر الذي في الوجه ومر عن الساتر الذي في اليد

92
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
اذا كان في ثلاثة اعضاء سيتيمم كم مرة؟ ثلاث مرات يريد ان يقول لك انك تكرر التيمم كلما تكرر العبو المصاب فلو كان الساتر في عضو تيمم مرة ولو كان في عضوين تيمم مرتين

93
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
ولو كان في ثلاثة تيمم ثلاث مرات. فهمنا؟ هذا بالنسبة للمحدث حدثا اصغر. اما الجنب فحتى لو كان في يده وفي ظهره وفي صدره وفي ركبته وفي فخذه سيتيمم مرة واحدة. لماذا؟ لان بدن الجنب

94
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
واحد بدل الجنب عضو واحد بخلاف المحدث حدث اصغر. قال هنا او عضوين فتيممان. ثم قال طبعا بعد ذلك بارك الله فيكم اذا تيمم هل يعيد الصلاة ولا يعيد الصلاة؟ قد ذكرت لكم هذه المسألة اكثر من مرة ذكرناها في فتح القريب

95
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
ذكرناه قريبا في الوسيط. هل اذا صاحب الجبيرة يعيد او لا يعيد؟ نقول عندنا خمس حالات اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم او على الوجه او على اليدين فانه يعيد مطلقا. اذا كانت

96
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
الجبيرة في الوجه او في اليدين يعيد مطلقا. واضح؟ يعيد الصلوات بعد الشفاء بعد ازالة الكبيرة يعيد صلوات مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء وضع الجبيرة على طهر او وضعها على حدث في حالة يعيد. فهمنا

97
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
طيب اذا كانت الجبيرة هذه الحالة الاولى اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فانه سيعيد الصلوات مطلقا وطن طيب اذا كانت الجبين على غير عضو تيمم مثلا الجبيرة كانت على القدم. مثلا

98
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
واضح على غير عضو تيمم. نقول اذا كانت على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساح زيادة على قدر الاستمساك. فانه يعيد الصلاة مطلقا. هذه الحالة الكم؟ الثانية. طيب اذا

99
00:38:40.100 --> 00:39:10.100
كانت على غير عضو تيمم. واخذت من الصحيح قدر الاستمساك. فقط ليس زيادة. قدر الاستمساك لكنه وضعها على حدث. وضع الجبير على حدث. واضح؟ ايضا فانه يعيد صلوات من القرآن يعيد الصلوات. واضح؟ كم حالات هذه؟ ثلاث حالات عيد. اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم

100
00:39:10.100 --> 00:39:40.100
وكانت اخذت قدر الاستمساك فقط من الصحيح. ووضعها على طهارة واضح؟ فهذا لا يعيد الصلاة. هذا لا يعيد الصلاة. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم ولم تأخذ شيئا من الصحيح. فهذا لا يعيد الصلاة. فهمنا اولا. اكتب على السبورة هذا؟ اكتب

101
00:39:40.100 --> 00:40:50.100
اكتوبر    الحالة الاولى قلنا ماذا؟ اذا كانت الجبيرة ايش على عضو تيمم. ايش عضو تيمم يعني؟ اه الوجه واليدين اذا كانت كبير على عضو تيمم ايش الحكم؟ اعاد مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي

102
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
سواء وضعها على طهارة او لا او على حدث. واضح؟ سواء اخذت من الصحيح قدر الاستمساك او لا. في كل الحالات تمام؟ الحالة الثانية اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم يعني اين مثلا؟ في القدم صح

103
00:41:10.100 --> 00:42:00.100
بالنسبة للوضوء في القدم كانت الجبيرة على غير عضوي تيمم ننظر عندنا كم حالات؟ ثلاث اما الحالة الاولى ان تأخذ من الصحيح قدرا زائدا على الاستمساك ارسم لكم الرسم هنا مثلا هذه قدمه

104
00:42:00.100 --> 00:42:30.100
على سبيل المثال هذه قدم هنا الجرح هذا الجرح تمام هذا الجرح حتى نضع الساتر الذي هو الجبيرة نحتاج قليلا من الصحيح هذا المكان صحيح. فقط لكن صاحبنا الطبيب هذا الذي عمل الساتر عمل الساتر الى هنا. فستر هذا المكان وهذا المكان

105
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
هذا زائد على قدر الاستمساك. يعني نحن حتى يستمسك الساتر نحتاج ان نأخذ جزءا من الصحيح من هنا ومن هنا. لكن هذا اخذ جزء من الصحيح وزائد عليه هذا زائد عليه لا نحتاج اليه. فهمنا؟ اذا هذه الحالة الاولى ان تأخذ من الصحيح قدرا زائدا على

106
00:42:50.100 --> 00:43:30.100
ما يحتاج اليه للاستمساك. واضح؟ على ما يحتاج اليه الاستمساك. حتى يكون الكلام واضح. على يحتاج اليه للاستمساح. حين ماذا نقول؟ حينئذ نقول تجب تجب الاعادة مطلقا في هذه الحالة هذه الحالة رقم كم الان؟ اثنين لاحظ معي انه اخذ انه اخذ

107
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. انا ساكتب لكم هنا الحالة رقم اثنين هذا. حتى تفهم تمام؟ طيب الحالة رقم ثلاثة ان تأخذ اي الجبيرة او الساتر من الصحيح من الصحيح قدر الاستمساك فقط. ما معنى قدر الاستمساك

108
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
فقط يعني قدر الاستمساك الى هنا. هذا هذا من الصحيح. هذا من الصحيح فهو جعل الساتر يغطي هذا ويغطي هذا فقط. تمام؟ هذه الحالة رقم كم؟ ثلاثة. ما الحكم في الحالة رقم ثلاثة؟ يعيد او لا يعيد

109
00:44:20.100 --> 00:44:50.100
في حالة رقم ثلاثة يعيد او لا يعيد. ها؟ تفصيل. في الحالة رقم ثلاثة عندنا تفصيل. نقول اذا وظعها اي وظع الجبيرة على حدث لا حكم واذا وضعها على طهر فله حكم اخر. اذا وضعها على حدث

110
00:44:50.100 --> 00:45:20.100
ايش الحكم؟ اعاد. طيب واذا وظعها على طور لا لا يعيد. اذا لا يعيد نقول لا يعيد اذا كانت الجبيرة اخذت من الصحيح قدر الاستمساك. واضح ووضعها على طهر شرطان. اخذت من الصحيح قدر التمساح. واحد الشرط الاول ووضعها على طهر هذا

111
00:45:20.100 --> 00:45:50.100
الشرط الثاني ثم قال الحالة الثالثة اذا لم تأخذ الجبيرة من الصحيح شيئا لم تأخذ الجبيرة من الصحيح شيئا كيف يعني؟ اين الجرح؟ اين الجرح؟ هذا المربع. فوظع مثلا الكريم على سبيل المثال. لان في الكريم يكون

112
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
واضح وظع الكريم على قدر الجرح فقط هنا هنا وضع. انظر لم ياخذ شيئا من الصحيح فقط علاقة الجرح فقط. واضح؟ هذا لا يعيد ايضا. هذا لا يعيد. اذا كم صارت الحالات

113
00:46:10.100 --> 00:46:40.100
خمس حالة فيكم حالة تعيد؟ في ثلاثة في كم حالة لا اعيد؟ في اثنين في حالة لا يعيد وفي ثلاث حالات يعيد واضح وغير واضح؟ هذا هو. ثم قال ولا يصلي به ولا يصلي به. اي ولا يصلي بالتيمم. الا فرضا واحدا فقط. فرض واحد يصلي

114
00:46:40.100 --> 00:47:10.100
لان التيمم طهارة ضعيفة. فلا يقوى على اداء فريضتين. واضح؟ فلا يصلي بالتيمم الا فرضا واحدا ولو نذرا. يعني حتى لو نذر الصلاة فانه يصلي ماذا؟ يصلي صلاة منذورة فلا يجمع بين فرض عيني وبين صلاة منثورة بتيمم واحد. تمام؟ حتى لو جمع بين الصلاتين يصلي

115
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
الظهر والعصر جمعا نقول تيمم بالظهر ثم تيمم بالعصر. واضح؟ حتى لو كان خطيب جمعة نقول لخطبة الجمعة ثم تيمم مرة اخرى لصلاة الجمعة. اذا لا يجمع بين فرضين عين

116
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
بتيمم واحد لكن له ان يصلي بتيمم فرضا وما شاء من النوافل يمكن ان يصلي ما شاء من النوافل. يصلي بالتيمم فرظا وصلاة جنازة لا بأس. لان صلاة الجنازة ليست فرظا عينيا

117
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
وانما فرض كفاية. فاعطيت في هذا الباب حكم النفل. فرض كفاية اعطي حكم النفل قال ولا يصلي به الا فرضا واحدا ولو نذرا. ثم قال وصح جنائز وصح جنائز مع فرض

118
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
وصح ان يصلي مع الفرض صلوات جنائز حتى يصلي صلاتين جنازة مع الظهر اربع صلوات جنازة مع الظهر لا بأس واضح ذلك فان ذلك يصح. ثم المصنف رحمه الله لم يذكر سنان التيمم. نقول

119
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
يسن في التيمم كل ما امكن ان يأتي في الوضوء. الا التثليث. فالتيمم ليس فيه سنة التثليث فلا يمسح وجهه ثلاثا في التيمم ولا يمسح يديه الى المرفقين ثلاثا. واضح؟ يسن هذا ضابط يسن في

120
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
تيمم كل ما امكن ان يأتي في الوضوء الا التثليث. ومن ذلك السواك يستحب السواك في التيمم ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين وتقديم اعلى الوجه على اسفل الوجه

121
00:49:10.100 --> 00:49:40.100
وتخفيف الغبار بعد ان يأخذ يخفف. واضح؟ قال وتخفيف الغبار. قال وتفريق الاصابع في الضربتين وسنة تفريج وسنة تفريج وان يبسمل. هكذا يقول صاحب الزبير وسنة تفريج وان يبسمل. تمام. يفرج الاصابع ويأتي بالبسملة. قال وتفريق الاصابع في الضربة

122
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
القبلة والدعاء بعده كما في الوضوء. ونزع الخاتم في الظربة الاولى. ليمسح الوجه جميع اليد اما في الضربة الثانية فيجب نزع الخاتم. حتى يدخل التراب الى ما تحت الخاتم. ومثل الخاتم

123
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
اذا كان يلبس ماذا؟ الساعة. وكانت الساعة مثلا ليست واسعة تتحرك. فاذا كانت تتحرك والتراب يدخل الى ما تحتها لا بأس لكن اذا كانت لا تتحرك ثابتة فهذه يجب نزعها ليصل التراب الى ما تحتها. قال

124
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
قال هنا قال والدعاء بعده كما في الوضوء ونزع الخاتم في الضربة الاولى. ليحصل التيمم لجميع الوجه بجميع اليد اما نزعه في الثاني فهو اجب. والموالاة وتحليل الاصابع اذا كان التراب لا يصل الى ما بينها الا بالتخليد

125
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
اذا كان التراب لا يصلب الى ما بنى الا بالتحليل فالتقليل واجب. واذا كان يصل الى ما بينها بدون تخليل فهو مستحب ثم ذكر انه يكره ايضا في التيمم تكرار المسح كما تقدم وتكثير

126
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
التراب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ التراب ظرب يديه احدهما بالاخرى في بعض الروايات نفخ يديه يخفف التراب عليه الصلاة والسلام. طيب ما الذي يبطل التيمم؟ يبطل التيمم كلما ابطال الوضوء. الضابط في هذا كل ما ابطل

127
00:51:20.100 --> 00:51:50.100
الوضوء فانه يبطل التيمم. واحد اثنين اذا توهم الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم واضح؟ ثلاثة اذا علم بوجود ما في اثناء الصلاة. وكان في مكان الغالب فيه وجود المال. اذا علم بالماء في اثناء الصلاة وكان في مكان الغالب

128
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
في وجود الماء كالحذر يبطل التيمم. تمام؟ الرابع الردة عن الاسلام. الردة عن الاسلام. ولاحظ معي ان الرد عن الاسلام تبطل التيمم لكنها لا تبطل لا تبطل الوضوء. واضح؟ ولذلك اقول لكم صاحب الزبد

129
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
تبطل لا التوظي. جددت يوما لكل فرض. اذا بارك الله فيكم هذه جملة احكام تتعلق بالتيمم بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله تعالى منها شرع في الكلام على نواقض الوضوء. قال

130
00:52:30.100 --> 00:53:10.100
ونواقضه نواقضه الضمير يعود على الوضوء. اي ونواقض الوضوء. ونواقضه اي اسباب نواقض الوضوء اربعة. الناقض جمع ناقض والمراد بالنواقض الاسباب التي ينتهي بها الوضوء. الاسباب التي ينتهي بها الوضوء قال اي اسباب نواقض الوضوء اربعة اربعة فقط. اربعة حتى بعض

131
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
التي ذكرت انها ستة كمتن ابي شجاع. في الحقيقة بعضها يدخل في بعض. يعني في مثلا بشجاع مثلا قال كما معنا في الصباح في الدرس مع الاخوة قال في مذنب شجاع النوم وزوال العقل. يمكن ان تقول زوال العقل وزوال العقل يشمل النوم

132
00:53:30.100 --> 00:54:00.100
واحدا ثم قال ومسوا الفرج ومس حلقة الدبر. هذا وهذا شيء واحد. الست تصير اربعة نواقض الوضوء اربعة. وحصرها باربعة تعبدي. ليس مجال للاجتهاد. ولذلك غير الاربعة لا ينقض الوضوء. غير هذه الاربعة لا ينقض الوضوء

133
00:54:00.100 --> 00:54:30.100
فلا ينقض الوضوء مثلا البلوغ. البلوغ لا ينقض الوضوء. لو بلغ بالسن لا ينتقض الوضوء. ولا ينقض الوضوء القيء. ولا الحجامة ولا الردة. ولا ينقض الوضوء اكل لحم الابل على مذهب الجمهور ومنهم الشافعية. وذهب الامام احمد الى ان لحم الابل اكله

134
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
ينقض الوضوء ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء واختاره الامام النووي من الشافعية. فالامام النووي اخذ بقول احمد ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. وطبعا الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون اكل لحم الابل

135
00:54:50.100 --> 00:55:20.100
اللحم اكله لا ينقض الوضوء. فمثلا لو اكل كبد الابل او قلب الابل او مرق الابل او لبن الابل لا ينتقض الوضوء. انما ينقض الوضوء اكل لحم الابل. واضح قال هنا اي اسباب نواقض الوضوء اربعة. احدها تيقن خروج شيء

136
00:55:20.100 --> 00:55:50.100
غير منيه. تيقن خروج شيء غير منيه. قوله تيقن يشير الى لانه لو شك هل خرج منه شيء؟ او لم يخرج؟ فالاصل بقاء طهارته. بقاء وضوءه. لان القاعدة العظيمة من قواعد الشرع تقول اليقين لا يزول بالشك. فلو كان متطهرا وشك هل خرج منه شيء او لم يخرج منه شيء

137
00:55:50.100 --> 00:56:20.100
فالاصل بقاء طهارته. قال هنا تيقن خروج شيء اي شيء كونه تيقن خروج. انتبه كلمة خروج هذه تحتاج ان نقف عندها قليلا. خروج شيء ينقض الوضوء. السؤال يأتي دخول شيء ينقض الوضوء او لا؟ واضح السؤال

138
00:56:20.100 --> 00:56:50.100
تذكرون في الصيام عندما تكلمنا وقلنا ان الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون ان الجوف يشمل البطنة والدماغ وباطن الاذن والقبل والدبر. فعند الشافعية لو ادخل الصائم شيئا في قبله او دبره بطل صومه. واضح؟ في الوضوء. كان متوضأ

139
00:56:50.100 --> 00:57:20.100
فادخل شيئا مثلا في دبره دواء على سبيل المثال. يبطل الوضوء او لا يبطل الوضوء هنا يقول لك تيقن ماذا؟ خروج شيء ماذا تفهم من العبارة؟ ماذا تفهم اريد فهمك لا اريدك ان تجيبني انا قرأته او قرأته. ماذا تفهم من العبارة؟ ان ادخال شيء ينقض او لا ينقض

140
00:57:20.100 --> 00:57:50.100
لا ينقص منكم هذا هو. فلنفترض ان انسان كان متوضئ على سبيل المثال كان متوضأ فقامت زوجته ووضعت له دواء في دبره. مثلا ادخلت دواء في دبره ينتقض وضوءه واضح؟ الا في حالة لكن يقول قائل مثلا لا ينتقض وضوءه ان خرج

141
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
لا اذا خرج بعد ذلك اذا خرج الدواء بعد ذلك ينتقض الوضوء. لان بعد ذلك يصير ماذا؟ يصير خروجا. مجرد الادخال لا ينقض الوضوء لكن اذا خرج ينقض الوضوء. فهمنا؟ طيب. نفترض مسألة اخرى

142
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
هذه مسائل معاصرة احيانا قد يحتاج الانسان الى ادخال منظار. الطبيب هناك في بعض المرضى يحتاجون ان يدخل لهم دواء او منظارا او ما شابه ذلك. هذا المنظار اذا كان الانسان متوضأ

143
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
ادخل له المنظار. ينتقض الوضوء مع العلم ان المنظار بعضه في الداخل بعضه في الخارج. ينتقل او لا ينتقض نقول لا ينتقص. الا اذا اخرج المنظار. فحينئذ ينتقم. اما عند الادخال لا ينتقض

144
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
يبقى متوضئا. ففي تلك الحالة والمنظار في الداخل اذا اراد ان يمس المصحف يجوز له ان يمس المصحف. لان باق واضح؟ له ان يمس المصحف لان وضوءه باق. طيب لو قال لك قائل هل في هذه

145
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
حالة يمكن ان يصلي والمنظار بعضه في الداخل وبعضه في الخارج نقول لا كيف اليس متوضئا متوظئ لماذا لا يجوز له ان يصلي؟ نقول لا يجوز له ان يصلي لان بعظ بعظه متصل بشيء

146
00:59:30.100 --> 01:00:00.100
نجس وعندنا ان الانسان اذا كان شيء متصل بنجاسة فيه وبعضه في الخارج لا تصح صلاته. واضح او لا؟ ولذلك قالوا لو انه مثلا ابتلع خيطا فوصل الخيط مثلا الى معدته. بعضه في مكان نجس وجزء من الخيط في في الظاهر. هذا لا تصح

147
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
صلاته واضح؟ اذا هذا في هذه السورة ايضا لا تصح صلاته. مع كونه ماذا؟ مع كونه متوضئا. فصلاته لا ليس لانه محدث انتبه معي. صلاته لا تصح ليس لانه محدث وانما لان شيئا بعضه متصل

148
01:00:20.100 --> 01:00:50.100
بالنجاسة وبعضه ظاهر. فهمنا او لا؟ واضح؟ اذا الذي ينقض الوضوء خروج شيء لا دخول شيء. قال هناك احدها خروج شيء غير منيه. غير المني فالمني لو خرج لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لان المني يوجب اعظم

149
01:00:50.100 --> 01:01:20.100
الامرين فلا يجب الادنى. المني بارك الله فيكم لابد ان تنظروا له من جهتين تنظر له من جهتين. الجهة الاولى من جهة كونه خارجا من السبيلين. هذي الجهة الاولى. والجهة الثانية من جهة كونه منيا

150
01:01:20.100 --> 01:01:50.100
اين الجهة العامة والجهة الخاصة؟ ما هو اعم وما هو اخص؟ المني مع ماذا تشارك يعني مثلا المني والبول بماذا يشتركان؟ يشتركان في ماذا؟ في كونهما خارجين من السبيل صح؟ الغائط المذي الوذي هذه اشياء تشترك كلها مع المني في كونها

151
01:01:50.100 --> 01:02:20.100
تخرج من السبيل لكن المني يتميز عنها يختص بانه ماذا؟ بانه مني. اذا هذه جهة ماذا؟ عامة وهذه جهة خاصة. انت اذا نظرت الى المني بالنظرة العامة ستقول المني ينقض الوضوء. مثله مثل البول مثل الغائط مثل المذي

152
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
مثل الودي يخرج من السبيلين لو نظرت اليه بالنظرة العامة لكن لو نظرت اليه بالنظرة الخاصة ستقول ماذا؟ المني له حكم يختلف لا يوجد في البول لا يوجد في الغائط لا يوجد في المذي لا يوجد في الوذن ما حكمه الخاص؟ وجوب الغسل

153
01:02:40.100 --> 01:03:10.100
تقول لك القاعدة الغسل هذا اعظم من الوضوء. تقول لك القاعدة ما اوجب الاعظم بخصوصه لا يوجب الادنى بعمومه. واضح؟ ما اوجب الاعظم المني يجيب الاعظم وهو الغسل. لماذا اوجب الغسل؟ هل لانه خارج من السبيلين؟ او لانه من

154
01:03:10.100 --> 01:03:40.100
لانه مني ما اوجب الاعظم بخصوصه لا يوجب الادنى. الاقل الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين. فهمنا بارك الله فيكم. لذلك قال لك الشافعية ان خروج المني لا ينقض الوضوء. لكنه يوجب الغسل. يسأل سائل هل يمكن ان نتصور ان المني

155
01:03:40.100 --> 01:04:10.100
اخرج بدون ناقض وضوء؟ نقول نعم. زيد كان متوضئا فكر فانزل علمني كان متوضئا فكر فانزل المني واضح او لا؟ لم يلمس الفرق لم يحصل منه مس للفرج. لم يمس امرأة اجنبية. لم يكن نائما. ما حصل منه شيء. الا انه فكر

156
01:04:10.100 --> 01:04:40.100
فامنا اذا هذا الشخص نقول وجب عليك الغسل. لكن الوضوء ما زلت متوضيا. الوضوء لم ينتقض لكن الغسل واجب عليك. مثال اخر زيد نظر فامن كان شديد الشهوة نظر فامنع. واضح؟ هذا وجب عليه الغسل لكن وضوءه انتقض

157
01:04:40.100 --> 01:05:10.100
لم ينتقض فهمنا او لم؟ طيب مثال ثالث رجل نام قاعدا فاحتلم كان جالس نام وهو جالس واحتلم وهو جالس. انتقض الوضوء او لم ينتقض نعم انتقض الوضوء بالنوم او لم ينتقض؟ لم لماذا لم؟ لانه كان جالسا

158
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
اذا نام قاعدة لا ينتقض الوضوء. واضح؟ واحتلم. نقول الاحتلام يوجب الغسل. لكن الوضوء لم ينتقض. فهمنا؟ اذا هذه بعض الصور هي ثمان سور. هذه ثلاث سور. بعض السور التي ينتقض فيها عفو

159
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
التي لا ينتقض فيها الوضوء ويجب فيها الغسل. ولذلك قال لك هنا ايش قال؟ قال غير منيه. طبعا قال غير منيه لتفهم انه لو خرج من الشخص مني غيره انتقض الوضوء. كامرأة مثلا

160
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
جامعها زوجها وهي مكرهة. او كانت صغيرة. وبعد ان اغتسلت خرج منها هذا المني ليس منيها هذا مني زوجها لانها صغيرة لا مني لها او لانها مكرهة فلم ينزل منيها حينئذ

161
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
هذا المني الذي خرج منها ليس منيها وانما مني غيرها. فحينئذ ينتقض وضوءها. الذي لا ينقض الوضوء هو مني الشخص نفسه. اما مني غيره ينقض الوضوء. ولذلك قال لك في الكتاب هنا ايش؟ غير منيه

162
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
هو اما مني غيره ينقض الوضوء. حتى قالوا غير منيه الخارج منه اول مرة. قالوا فلو خرج منه مرة ثانية خرج المني ثم اعاده ثم خرج. مع ان هذا يعني تصوره صعب. واضح؟ لكن قالوا هكذا. لو خرج منه مرة

163
01:06:50.100 --> 01:07:20.100
ثانية فانه ينقض الوضوء. تمام؟ قال هنا احدها تيقن خروج شيء خروج شيء غير منيه. عينا كان او ريحا. سواء الذي خرج كان عينا مثل البول او الغائط عين. واضح؟ او ريحا

164
01:07:20.100 --> 01:07:50.100
رطبا او جافا. سواء كان رطبا مثل البو او جافا كحصى لو خرجت حصى ايضا ينتقض الوضوء. معتادا كبولين. او نادرا كدم بأسهم تعرفون البأسور ها تعرفون او لا؟ ما تعرفون؟ عندكم يسمى

165
01:07:50.100 --> 01:08:20.100
بواسير معروف انا سألته في الصباح عن الترجمة انظر ماذا يقول لي وعسير ان شاء الله عندكم وعسير ها؟ اه نعم يسمى وعسير يسمى ايضا بواسير هكذا ويسمى ها عرفتهم؟ اه ثلاثة انا قد استعديت في الصباح في الترجمة حتى اعرف. واضح هنا؟ الباسورد الباسور

166
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
وهذا عبارة عن تورم في الاوعية الدموية. هذا التورم في الاوعية الدموية قد يكون داخل الدبر قد يكون خارج الدبر. قد يكون في الداخل وقد يكون في الخارج. اذا كان في الخارج

167
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
واضح؟ خارج الدبر فانه لا ينقض الوضوء. حتى ولو خرج منه الدم لا ينقض الوضوء. وهذا اذا كان فين في الخارج اذا كان في الداخل ننظر اذا كان في الداخل ولم يخرج منه شيء لا

168
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
اما اذا كان في الداخل فخرج هو اي خرج الباسورد هو او خرج منه دم الى خارج الدبر فانه ينقض الوضوء. فهمنا؟ وسيأتي التفسير في في الباسورد بعد قليل ان شاء الله

169
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
قال هنا كدم باسور الان هو يريد ان يقول لك ان دم الباشور هذا نادر. وحتى الشيء النادر ينقض الوضوء قال كدم باسور او غيره. يعني او غير دم الباسور مما هو نادر. مثل خروج الريح من القبل

170
01:09:40.100 --> 01:10:00.100
خروج الريح من القبل هذا نادر. خروج الحصى هذا نادر. خروج الدود هذا نادر. ومع ذلك ينقض الوضوء هنا في تفاصيل كثيرة انا افضل ان اؤجلها للدرس القادم. حتى نشرحها بتفصيل اكبر

171
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
نكتفي بهذا القدر اليوم؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد

172
01:10:20.100 --> 01:10:50.100
واله وصحبه اجمعين طبعا انا برضو فيما جمعتم من السنن. لكن وجدت ان بعضها موجود في كتاب وذكرته مرة اخرى ما زال التحدي قائما. من يستطيع ان يذكر عشرين سنة

173
01:10:50.100 --> 01:11:09.700
ليست موجودة في الكتاب له جائزة. عشرين سنة من سنن الوضوء ليست مذكورة في الكتاب البتة من غير الكتاب واضح؟ يعني لم يذكرهن مني باري رحمه الله له جائزة. تمام ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله

174
01:11:13.900 --> 01:11:31.750
دون سيد اواه ماجستيفي بانيساريا كارتا. عدسنما فندق