﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح

2
00:00:30.050 --> 00:01:06.400
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فوصلنا بارك الله فيكم في نواقض الوضوء الى الناقظ الرابع قال المصنف العلامة الفقيه المليباري رحمه الله تعالى ورابعها تلاقي بشرة ذكر وانثى ولو بلا شهوة وان كان احدهما مقرعا او ميتا

3
00:01:06.400 --> 00:01:36.400
وميتا بسكون الياء اي من مات. واما بتجديدها اي من سيموت. قال لكن لا ينبض وضوء لكن لا ينقض وضوء الميت. اي لا ينقض التلاقي وضوء الميت. قال لكن لا ينقض وضوء الميت. والمراد بالبشرة هنا غير الشعر

4
00:01:36.400 --> 00:02:06.400
والسني والظفر. قاله شيخنا من يقصد؟ قاله شيخنا من شيخه؟ ابن حجر نعم قال وغير باطن العين. وذلك لقوله تعالى او لامستم النساء. اي لمستم النساء وهذه الاية مما اختلف فيها الصحابة في تفسيرها. فعبدالله بن عمر قال لا

5
00:02:06.400 --> 00:02:36.400
اي لمستم واللمس هو الجس باليد. اللمس باليد. وعبدالله بن عباس فسر لامستم جامعتم اي بالجماع. قال اي لمستم. ولو شك هل ما لمسه شعر او بشرة لم ينتقض. لان الاصل بقاء الطهارة

6
00:02:36.400 --> 00:02:56.400
ما لو وقعت يده على بشرة على بشرة لا يعلم اهي بشرة رجل او امرأة؟ اي فلا ينتقض لان الاصل بقاء الطهارة. او شك هل لمس محرما؟ او اجنبية اي فلا ينتقض لان الاصل

7
00:02:56.400 --> 00:03:22.500
الطهارة. وقال شيخنا في شرح العباد واسم شرح العباد الايعاب وهو لا زال مخطوطا لم يطبع. وقال شيخنا في شرح العباب ولو اخبره عدل بلمسها له. اخبره عدل بلمسها له او بنحو خروج ريح منه في حال نومه

8
00:03:22.500 --> 00:03:44.950
ممكنا وجب عليه الاخذ بقوله. هذا معتمد العلامة ابن حجر. وقال الربي لا يجب بقوله في ان الاصل بقاء الطهارة. هذا قرأناه في الدرس الماضي. سنبدأ درسا الان. قال بكبر

9
00:03:45.050 --> 00:04:15.050
فيهما اي اذا حصل التلاقي حال كونهما كبيرين. حال كونهما كبيرين قال فلا نقضع بتلاقيهما مع صغر فيهما او في احدهما. فلو كانا صغيرين او احدهما صغيرا فلا نقظ. ظابط الكبر هنا ان يبلغ حدا يشتهى فيه

10
00:04:15.400 --> 00:04:45.400
فالرجل يبلغ حدا يشتهى عند النساء من ذوات طبع السليم. والبنت او الانثى تبلغ حدا تشتهى عند الرجال من ذوي من ذوي الطبع السليم. ولذلك قال هنا فلا نقظى الهما مع صغره فيهما او في احدهما. لانتفاء مظنة الشهوة. اي لمس الصغيرة او

11
00:04:45.400 --> 00:05:15.100
لمس الصغير ليس مظنة الشهوة. ثم قال والمراد بذي الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا من لا يشتهى عرفا غالبا. واضح؟ وبعضهم ضبط ذلك بكونه في سن سبع سنين قال اقل من سبع سنين هذا لا يشتهر. اما فوق السبع هذا مظنة الاجتهاد

12
00:05:15.100 --> 00:05:35.100
سواء في الذكر او في الانثى. فمنهم من ظبط ذلك بالسن. لكن المعتمد في المذهب ما ذكرت لك. ان ضابط ذلك ميلان القلب. فاذا بلغت الصغيرة حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم

13
00:05:35.100 --> 00:05:58.850
فحينئذ لمسها ينقض الوضوء والامر كذلك في الصغير. ثم قال لا تلاقي بشرتيهما مع محرمية هذا القيد الخامس هذا القيد الخامس. قال لا تلاقي بشرتيهما مع محرمية بينهما بنسب او

14
00:05:58.850 --> 00:06:29.150
او مصاهرة اي لو حصل التلامس بين المحارم فلا ينتقض الوضوء حتى ولو كان التلامس بشهوته. حتى ولو كان التلامس بشهوة. واضح؟ فلو حصل التلامس بين من يوجد بينهما محرمية لا يقصد نقض للوضوء. سواء كانت هذه المحرمية

15
00:06:29.150 --> 00:07:07.350
سم او برضاء او بمصاهرة والمحرمات ينقسمن على الى قسمين. اما محرمات تأبيدا او تعقيدا. تأبيدا يعني ابدا تعقيتا يعني مدة معينة. وهؤلاء المحرمات تأبيدا اما ان يكون تحريمهن بنسب او برظاع او بمصاهرة واما محرمات تأبيدا بسبب اخر. صح؟ مثل

16
00:07:07.350 --> 00:07:37.350
الملاعب الملاعنة. يصح ان تقول الملاعنة والملاعنة. المرأة التي بينها وبين زوجها لعام هذه تحرم عليه تأبيدا. صح؟ تحرم عليه تأبيدا لكن ليس بنسب. ولا برضاع ولا بمصاهرة لمسها ينقض الوضوء او لا؟ لمسها ينقض الوضوء. لمسها ينقض الوضوء. كذلك اذا

17
00:07:37.350 --> 00:08:02.250
لم تكن مسلمة ولا كتابية كان كانت مبوسية او بوذية مثلا هذه يحرم على الرجل ان يتزوجها لمسها ينقض الوضوء او لا؟ نعم ينقض الوضوء. واضح؟ اللواتي لمسهن لا ينقض الوضوء هن المحرمات

18
00:08:02.250 --> 00:08:42.250
بنسب او رضاع او مصاهرة. وعددهن ثمانية عشر سبع بالنسب الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت. وسبع بالرضاعة سبع بالنسب الام البنت الاخت العمة الخالة بنت الاخ بنت الاخت. طبعا المقصود بالعامة هنا اخت كل ذكر ولدك. يعني اخت ابيك عمة

19
00:08:42.250 --> 00:09:06.350
اخت جدك عمه اخت جد ابيك عمة. والمراد بالخالة اخت كل انثى ولدتك. اخت امك خالة اخت جدتك خالة. اخت جدة امك خالة. الى حواء عليها السلام. حواء ما عندها

20
00:09:06.350 --> 00:09:25.650
واضحة ولا لا؟ طيب هؤلاء بالنسب سبع بالرضا. الام من الرضاع عندنا الرضا الاخت من الرضاع العمة من الرضاع الخالة من الرضاع بنت الاخ من الرضاع بنت الاخت من الرضاعة

21
00:09:25.800 --> 00:09:51.000
اربع بالمصاهرة ام الزوج آآ اربع بالمصاهرة آآ ام الزوجة ام الزوجة وبنت الزوجة الربيبة. ام الزوجة وبنت الزوجة زوجة الاب وزوجة الابن. زوجة الاب وزوجة الابن. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة العكس. يعني بالنسبة للمرأة

22
00:09:51.000 --> 00:10:11.000
نقول الاب الابن الاخ العم الخال ابن الاخ ابن الاخت ها عكس تمام طيب لمس هؤلاء لا ينقض الوضوء قلت لك حتى ولو كان مع الشهوة. قال هنا. لا تلاقي بشرتيهما مع

23
00:10:11.000 --> 00:10:41.000
محرمية بينهما بنسب او رضاع او مصاهرة لانتفاء مظنة الشهوة. ولو اشتبهت محرمه باجنبي محصورات فلمس واحدة فلمس واحدة منهن لا ينقض يقول لو اشتبهك يعني مثلا على سبيل المثال هو يعرف ان في هذا البيت مثلا اخت له

24
00:10:41.000 --> 00:11:00.600
او مثلا من الرضاع لكن لا يدري من هي. هو يعرف في هذه الاسرة اخت له من الرضاعة لكن لا يعرف من هي فالان اشتبهت محرمه بنساء محصورات. نساء المحصورات ضابط النساء المحصورات قانون

25
00:11:00.600 --> 00:11:20.600
ما يسهل عبدهن بالنظر يعني لو نظرت اليهن مثل انا انظر اليكم الان اقول تقريبا عددكم ثلاثين خمسة وثلاثين شخص مثلا ما يسهل حصره عده بالنظر هذا يسمى محصور. قالوا فلو اشتبهت محرمه بنساء محصورات

26
00:11:21.150 --> 00:11:51.150
فلمس واحدة لا ينتقض الوضوء. لماذا لا ينتقض الوضوء؟ لمظنة انها هي محرمه التي لمسها لمظنة انها محرقة. قال ولو اشتبهت محرمه باجنبيات محصورات فلمس واحدة منهن لا لا واحدة منهن لم ينتقض. وكذا بغير محصورات على الاوجاع. اه حتى ولو كنا غير محصورات

27
00:11:51.150 --> 00:12:23.200
مثلا فلمس واحدة منهن ايضا لا ينتقض الوضوء. تمام. ثم قال ولا يرتفع يقين وضوء او وحدث بظن ضده. فلو تيقن الطهر وشك في الحدث الاصل بقاء الطهر. ولو الحدث وشك في الطهر فالاصل بقاء الحدث. قال ولا يرتفع يقين وضوء او حدث بظن

28
00:12:23.200 --> 00:12:43.200
به ولا بالشك فيه المفهوم بالاولى. يعني لا لا بظن ولا بشك. يعني لو كان متيقن متيقن الطهارة ثم ظن الحدث نقول الاصل بقاء الطهارة. كان متيقن الطهارة ثم شك في الحدث من باب اولى

29
00:12:43.200 --> 00:13:03.200
واضح؟ كان متيقن الحدث ثم ظن الطهارة نقول اصدق الحدث. كان متيقن الحدث ثم شك في الطهارة الاصل بقاء الاصل بقاء الحدث. قال ولا بالشك فيه المفهوم بالاولى. فيأخذ باليقين استصحاب

30
00:13:03.200 --> 00:13:31.800
له للقاعدة الفقهية المشهورة التي تقول اليقين لا يزول بالشك وهي احدى القواعد الخمس الكبرى صح؟ ماذا قال الناظم؟ فبالقواعد الامور والظرر يزال والتحكيم للعادة قرن مشقة تجلب تيسيرا ولا يزول بالشك يقين قد علا

31
00:13:31.900 --> 00:13:54.600
قال بعد ذلك خاتمة خاتمة فيما يحرم بالحدث. الاصل بارك الله فيكم كلمة الحدث تطلق على الاصغر  الاصل ان كلمة الحدث تطلق على الاصغر غالبا. احيانا تستعمل للاكبر لكن الاكثر انها تستعمل للاصغر

32
00:13:54.600 --> 00:14:14.600
هنا يقول فصل او خاتمة فيما يحرم بالحدث. اراد بالحدث هنا الحدث الاصغر والاكبر. اراد الحدث الاصغر والاكبر سيذكر لك ما يحرم بالحدث الاصغر وما يحرم بالحدث الاكبر ايضا. قال يحرم صلاة

33
00:14:14.600 --> 00:14:44.600
يحرم بالحدث صلاة سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة صلاة فرض او صلاة النفل او صلاة جنازة. قال وطواف. اي ويحرم بالحدث الطواف سواء كان الطواف مستحبا كطواف القدوم. او ركنا كطواف الافاضة. او واجبا

34
00:14:44.600 --> 00:15:14.600
في الوداع. وسجود اي ويحرم بالحدث السجود الخاص. كسجود التلاوة على المحدث ان يسجد سجود تلاوة. او سجود شكر فيحرم على المحدث ان يسجد سجود شكر وقد مر معنا قريبا في درس الوسيط انه يستحب في سجود التلاوة وسجود الشكر ان يسجدهما

35
00:15:14.600 --> 00:15:44.600
لا ستره وهذا فيه اشارة الى ان الفقهاء اعطوا سجود التلاوة وسجود الشكر احكام الصلاة. واضح قال وسجود وحمل مصحف او مصحف او مصحف بضم الميم او بفتح الميم او بكسر الميم؟ ها؟ يصح بكل ذلك

36
00:15:44.600 --> 00:16:14.600
بفتح ميم وظمها وكسرها. مو مصحف. مصحف مصحف في صحته. ثلاثة. طيب قال وحمل مصحف اي ويحرم على المحدث ان يحمل مصحف. قال يحرم صلاته تحرم الصلاة بارك الله فيكم سواء كان الذي سيصلي بالغا او صبيا. حتى لو كان صبي. يحرم

37
00:16:14.600 --> 00:16:37.900
ان يمكن من الصلاة وهو محدث. واضح؟ كذلك الطواف يحرم ان يمكن الصبي وهو محدث من الطواف. كذلك السجود. حمل المصحف هذا خاص بالبالي  في حرم حمل المصحف على البالغ فقط

38
00:16:38.050 --> 00:16:54.950
طيب غير البالغ فيه تفصيل سيأتي. غير البالغ فيه تفصيل سياتي. طيب محل النص ما هو؟ هل حمل مصحف او مس المصحف. ما الذي دل الدليل على تحريمه؟ المس او الحمل

39
00:16:55.000 --> 00:17:23.550
المس احسنت المس. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة لا يمسه الا المطهرون  هذه الاية كما تقدم معنا انها ليست في الملائكة وانما في وانما في البشر. المطهرون اي المتطهرون من الحدث

40
00:17:23.700 --> 00:17:43.700
وان قوله تعالى لا يمسه الظمير يعود على القرآن الكريم وليس على الكتاب المكنون. وان الاية بمعنى النهي. لانه قد يأتي الخبر بمعنى النهي كهذه الاية وقد يأتي الخبر بمعنى الامر كقوله سبحانه

41
00:17:43.700 --> 00:18:18.450
والوالدات يرضعن اولادهن اي ليرضعن اولادهن. واضح؟ فقال هنا وحمل مصحف. طيب يسأل سائل اذا كان محل النص فلماذا قدم الحمل ثم ذكر النص؟ يعني الاصل الاصل انه يقدم المنصوص عليه ثم يقدم الحمل الذي هو بالقياس. صح؟ لكن هنا قدم الحمل. طيب لماذا قدم الحمد؟ قال

42
00:18:18.450 --> 00:18:38.450
لان الحمل هذا ابلغ من المس. فاذا كان المس حراما هكذا المس حرام هكذا فالحمل من باب اولى فلما كان من باب اولى استحق ان يقدم. ولذلك كانت طريقة الامام النووي رحمه الله تعالى انه ذكر الحملة اولا ثم

43
00:18:38.450 --> 00:19:16.850
ثم ذكر بعد ذلك المس. فقال وحمل مصحف. قال وحمل مصحف وما كتب لدرس في قرآن اذا الذي يحرم حمله شيئان ما يحرم حمله شيئان. الامر الاول المصحف والثاني ما كتب لدرس قرآن

44
00:19:16.850 --> 00:19:31.500
ما كتب لدرس القرآن ولو كان لوحا تعرفون قديما واظن يوجد في ما زال موجود في اليمن وفي السودان. الطفل نكتب له في لوح صغير ايتين او ثلاث او سورة

45
00:19:31.500 --> 00:20:00.100
ثم يذهب الى مكان في زاوية المسجد او في زاوية المعهد ويكررها حتى يحفظ. واضح؟ حتى ولو انا لو حل ما كتب لدرس قرآن. فمسه حرام على المحدث واضح؟ اذا مس المصحف حرام على المحدث. مس ما كتب للدراسة ما كتب لماذا

46
00:20:00.100 --> 00:20:39.250
للدراسة ايضا حرام وعن محدث. طيب قولهم ما كتب للدراسة هذا قيد اخرج ماذا؟ اخرج ما كتب للتبرك. فلا يحرم مسه على المحدث واخرج ما كتب تميمة قرآن كتب لتميمة لا يحرم مسوع المحدث. وخرج ما كتب على

47
00:20:39.250 --> 00:20:59.250
النقد كان قديما يكتبون سورة الاخلاص على الذهب الدنانير والدراهم. او يكتبون مقطعا من اية الكرسي حتى سميت بعض الدنانير بالدنانير الاحدية لانه مكتوب عليها قل هو الله احد. واضح سميت الاحدية

48
00:20:59.250 --> 00:21:29.250
ستجد في كتب الفقه الدنانير الاحدية نسبة الى قل هو الله احد. هذه ما كتب للتبرك ما كتب لتميمة ما كتب على النقد هذا لا يحرم مسه على المحدث. لا يحرم مسه على المحدث مطلقا طبعا. مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء كان

49
00:21:29.250 --> 00:21:57.750
او كان غير بالغ. هذا مطلقا لا يحرم مسه اما هذا ما يحرم لا يحرم مسه ولا نقتل لا يحرم مسه ولا حمله. اما هذا بارك الله فيكم ما حمله وايضا مسه كما سيأتي معنا. هذا يحرم على من؟ على على البالغ

50
00:21:57.750 --> 00:22:28.350
طيب غير البالغ في تفصيل سأذكره بعد قليل تأتي مسألة قلنا الذي يحرم المصحف وما كتب لدرس القرآن. عندنا عادتنا في بلادنا ويوجد ايضا في بعض البلاد. انهم عندما يصنعون الباب باب البيت الذي تدخل منه يكتبون على الباب اية قرآنية يكتبون مثلا على الباب

51
00:22:28.350 --> 00:22:48.350
هذا من فضل ربي. صح يا دكتور رائف او لا؟ او يكتبون هنا مثلا على الباب ادخلوا بسلام امنين. او يكتبون على الباب ربي ادخلني مدخل صدق. احيانا يكتبون بهذا الحجم. احيانا يكتبونها بحجم اكبر

52
00:22:48.400 --> 00:23:03.950
واضح؟ يأتي السؤال هل يحرم مس هذا على المحدث او لا واضح؟ هل يحرمه مس هذا عن محدث او لا؟ نقول لا يحرم مس هذا على المحدث. لان هذا لم

53
00:23:03.950 --> 00:23:27.300
يكتب للدراسة نعم للتبرك وبالتالي كتب للتبرك وبالتالي لما كتب للتبرك لا يحرم مسه مطلق  سواء مس الكتابة نفسها او مس ما تحت الكتابة او في موضع اخر. لا يحرمهم مسوه مطلقا. لان

54
00:23:27.300 --> 00:23:47.300
لم يكتب الدراسة وانما كتب لماذا؟ وانما كتب للتبرك. نفس الكلام تقوله فيما يكتب في بعض المساجد من ايات قرآنية في جدار المسجد او في العمود او ما شابه ذلك. واضح؟ نفس الكلام تقوله في هذا. هذا

55
00:23:47.300 --> 00:24:17.300
تبو ليس للدراسة وانما يكتب للتبرك. وبالتالي نقول هذا لا يحرم مسه على المحدث. طيب نقرأ هناك قال وما كتب لدرس قرآن ولو بعض اية انتبه معي. قال ولو اية قوله ولو بعظ اية هذا البعظ يشمل ولو كان حرفا يعني نفترض على سبيل المثال

56
00:24:17.300 --> 00:24:37.300
هذه الاية او هذا المقطع من الاية هذا بعض اية. وهو جملة مفيدة. لكن نفترض انه مع الزمان محين ها وبقي حرف الالف هذا فقط محي مع الزمان. بقي حرف الالف هذا يعتبر بعض او لا. يعتبر

57
00:24:37.300 --> 00:24:53.550
ظاهر العبارة انه يعني خليك من الباب موظوع الباب الان حتى حتى لو كان مثلا لوح دراسة يعني لان احنا قلنا الباب هذا قلنا الباب هذا يحل مطلقا لا لا اشكال فيه

58
00:24:53.550 --> 00:25:14.400
لنفترض ان هذا لوح دراسة لوح دراسة وفيه ايات محيت الاية بقي منها حرف حرف الالف مثلا يقول يحرم مسه ولو بقي بعظ اية. ظاهره حتى لو بقي حرف واحد يحرم مسه. لكن هذا الكلام قيد بما

59
00:25:14.400 --> 00:25:34.400
لو بقي وكان جملة مفيدة. اذا كان الباقي جملة مفيدة يحرم نفسه. اما اذا كان الباقي حرف او حرفين او واحرف لكن لا تكون جملة مفيدة فلا يحرم مسه. فهذا الاطلاق الذي فيه عبارة المصنف يقيد بالذي ذكرت له ان

60
00:25:34.400 --> 00:26:04.400
يكون الباقي جملة مفيدة. فهمنا؟ قال هنا. وما كتب لدرس قرآن ولو بعض اية كلوح كلوح الذي تكتب فيه الايات او السور القصار للدراسة. ثم قال المصنف رحمه الله والعبرة في قصدي وهذه مسألة مهمة الان. والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال بحالة

61
00:26:04.400 --> 00:26:28.250
الكتابة دون ما بعدها. يعني على سبيل المثال نفترض هذه ورقة انا كتبت فيها ايات قرآنية بقصد الدراسة. كتبت فيها ايات قرآنية بقصد الدراسة. يحرم مسها صح؟ بناء على ما تقرر يحرم

62
00:26:28.250 --> 00:26:46.550
والسهام. بعد ذلك غيرت نيتي فاخذت الايات القرآنية هذه وسيرتها كالتميمة واضح؟ سيرتوها كالتميمة. هل يجوز مسها او لا؟ يعني لما كانت بقصد الدراسة قلنا يحرم مسها. الان غيرت النية

63
00:26:46.550 --> 00:27:14.650
صارت ماذا؟ صارت اقصد انها تصير تميمة. هل يتغير الحكم او لا يتغير؟ يقول لا يتغير عبرة بالقصد متى حال الكتابة. فما دام انك قصدت الدراسة حال كتابتها تبقى تبقى على قصد الدراسة فيحرم مسها ولو غيرت النية بعد ذلك

64
00:27:15.050 --> 00:27:45.050
ولو انك كتبت مثلا كتبت ايات للتبرك. على سبيل المثال هذه قلنا مسها صح؟ لو انك غيرت النية صيرتها بقصد الدراسة. هل يصير حراما ايضا لا يصير حراما. واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال. والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة ايش

65
00:27:45.050 --> 00:28:05.050
دون ما بعدها اي دون ما بعد الكتابة. فلو غيرت النية بعد الكتابة فان الحكم لا يتغير. فلو غيرت النية بعد الكتابة فان الحكم لا يتغير. فلو كتبت بقصد الدراسة ثم غيرت النية الى قصد اخر يبقى الحكم

66
00:28:05.050 --> 00:28:25.050
تحريم المس وتحريم الحمل ولو كتبت بقصد التبرك ثم غيرت الى نية الدراسة يبقى الحكم وهو جواز المس وجواز الحمد فهمنا؟ انظر ماذا قال والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها. طيب هذا هذه مسألة

67
00:28:25.050 --> 00:28:45.700
مسألة ثانية النظر الى قصد من قال لك النظر الى قصد الكاتب الكاتب عندما كتب ماذا قصد قال لك الكاتب انا عندما كتبته. قصدت ان يكون هذا المكتوب للدراسة. اه ترتبت احكام الدراسة

68
00:28:45.700 --> 00:29:05.700
تحريم المس والحمل. قال لك الكاتب انا عندما كتبت قصدت ان يكون هذا المكتوب للتبرك. اذا تترتب احكام وهي جواز المس وجواز الحمل. اذا النظر الى قصد الكاتب لكن ليس

69
00:29:05.700 --> 00:29:34.600
قصد الكاتب اذا كان يكتب لنفسه اذا كان يكتب لنفسه هو او كان يكتب لغيره متبرعا يعني يكتب لشخص اخر متبرعا. اما لو جاءك شخص واستأجرك قال لك استأجرتك لتكتبني سورة الواقعة مثلا. او لتكتب لي سورة الحشر

70
00:29:34.600 --> 00:29:54.600
باجرة قدرها كذا وكذا. فانت الان لا تكتب لنفسك وانما تكتب لغيرك ولست متبرعا وانما تكتب باجرة. فالنظر حين ليس الى قصد الكاتب وانما الى قصد الامر. الذي امرك. فهل الامر هذا اراد الدراسة؟ فتترتب احكام

71
00:29:54.600 --> 00:30:20.500
او اراد التبرك فتترتب احكام التبرك فهمنا؟ واضح بارك الله فيكم؟ انظر ماذا قال؟ قال والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها هذي المسألة الاولى قال وبالكاتب لنفسه اي والنظر الى قصد الكاتب الذي يكتب لنفسه

72
00:30:20.500 --> 00:30:48.100
او يكتب لغيره متبرعا. تبرعا والا اي وان لم يكن يكتب لنفسه ولا لغيره تبرعا فالنظر الى قصد من امره. كمن استأجره مثلا فاهمنا؟ نعم. اذا تقرر هذا نعيد سريعا ما قاله المصنف

73
00:30:48.100 --> 00:31:08.100
قال المصنف رحمه الله تعالى خاتمة فيما يحرم بالحدث يحرم صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف. في شيء لم يذكره هنا وهو الجمعة يحرم ايضا على المحدث ان يخطب الجمعة. لان شرط خطبة الجمعة ان يكون متطهرا من الحدثين. الاصل

74
00:31:08.100 --> 00:31:28.100
الاكبر. فلا تصح خطبة جمعة من محدث. ثم قال وما كتب لدرس قرآن ولو بعض اية كلوح والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها. وبالكاتب لنفسه او لغيره تبرعا والا فا

75
00:31:28.100 --> 00:31:58.100
والا فامره. طيب معطوف على معطوف على لغيره. نعم. فامره. عندكم هكذا بالكسرة بالكسرة لامره نعم. قال لا حمله مع متاع. والمصحف غير غير مقصود بالحمد. طيب انا سامسح هذا اظن انتم لا تحتاجون الى هذا

76
00:31:58.100 --> 00:32:34.300
الان هو ما زال يتكلم على الحمل. انظر ما دخل في المس وقدم الحمل كما قلت لك لانه من باب اولى. طيب لو حمل المصحف مع متاع اخر حامل المصعب مع متاع اخر نفترض انه حمل المصحف على سبيل المثال مع كتاب او حمل المصحف مع الهاتف او حمل المصحف

77
00:32:34.300 --> 00:33:03.500
مع اه مثلا اه مجلة او ما شابه ذلك. حمل مصحف مع متاع اخر. فعندنا اربع حالات الحالة الاولى انه يقصد حمل المصحف والمتاع. يعني يقصدهما معا الحالة الثانية يقصد المصحف فقط. الحالة الثالثة

78
00:33:03.500 --> 00:33:33.500
انه يقصد المتاع فقط. صح؟ الحالة الرابعة يقصد اه انه لا يقصد شيئا اطلقه لا يقصد شيئا. كم صارت حالات؟ اربع حالات. اقرأ العبارة جيدا وقل لي ما هي الحالات الحرام؟ وما هي الحالات الجائزة؟ قال لا حمله ما معنى لا حمله

79
00:33:33.500 --> 00:34:03.500
يعني لا يحرم حمله لا يحرم حمله مع متاع. والمصحف غير مقصود بالحمل الثالث ماذا؟ حلال او حرام والثالث هذا جائز او حرام؟ هذا جائز هذا جائز. نعم. فقط الثالث قال والمصحف ايش؟ غير مقصود بالحمل. طيب

80
00:34:03.500 --> 00:34:23.500
هنا ايضا هذا ايضا جائز. اذا حالتين جائز. اذا كان يقصد المتاع يعني لم يقصد المصحف كما قال وقال لم يقصد المصحف يعني سيكون جائزا. هنا اطلق لم يقصد شيئا سيكون جاهزا. صح؟ سيكون جائزا. قال هنا انظر

81
00:34:23.500 --> 00:34:43.500
المصحف غير مقصود بالحمل. اذا هنا غير مقصود وهنا غير مقصود. هنا جائز وهنا جائز. لكن هنا المصحف مقصود بالحمل فهو حرام. وهنا المصحف ايضا مقصود مع المتاع فهو حرام. اذا ظاهر عبارة المصنف

82
00:34:43.500 --> 00:35:06.050
انه يحرم ذلك في حالتين ويجوز ذلك في حالتين. يحرم ذلك في حالتين. متى اذا قصد المصحف والمتاع فهو حرام. اذا قصد المصحف فقط فهو حرام. اذا قصد المتاع فقط جائز لانه لم يقصد المصحف. اذا

83
00:35:06.050 --> 00:35:26.050
اطلق ولم يقصد شيئا فهو جائز لانه لم يقصد المصحف. اذا في حالتين حرام وفي حالتين جائز. هذا ما ما تفيده ظاهر عبارة المصنف. العلامة ابن حجر رحمه الله قال اذا قصدهما معا فهو حرام

84
00:35:26.050 --> 00:35:50.950
اذا قصد المصحف فقط فهو حرام. تمام؟ اذا اطلق ولم يقصد شيئا فهو حرام. متى يجوز؟ قال اذا قضى المتاع فقط. هذا رأي شيخه. العلامة ابن حجر اكتب لك هذا معتمد ابن حجر

85
00:35:50.950 --> 00:36:24.800
هذا معتمد من؟ المليباري طيب في رأي ثالث. قال لك اذا قصد المصحف والمتاع فهذا جائز اذا قصد المتاع فقط فهذا جائز. اذا لم يقصد شيئا فهذا جائز متى يحرم؟ قال اذا قصد اذا قصد المصحف فقط

86
00:36:25.200 --> 00:36:53.800
يعني عندنا حالة يكاد يكون اتفقوا الثلاثة على تحريمها. من الثالث هذا؟ هذا العلامة من؟ الرملي معتمد الرملي. فعندنا في هذه الحالة الثلاثة اتفقوا على التحريم وفي هذه الحالة متى اتفقوا على التحريم؟ اذا قصد المصحف فقط اتفقوا على التحريم. واذا قصد المتاع فقط اتفقوا

87
00:36:53.800 --> 00:37:13.800
جواز حصل الخلاف فيما لو قصد المصحف المتاع وفيما لو لم يقصد شيء في حالة الاطلاق بارك الله فيكم هذا طيب انتبه معي. انظر ماذا يقول هنا المصنف. لا حمله مع متاع. عبارته هنا مع متاع متاع مفرد او

88
00:37:13.800 --> 00:37:37.400
جمع ها؟ مفردة وجمع. مفرد في بعض المتون يقول مع امتعة. الجمع غير مراد. يكفي متاع واحد. واحد فقط يكفي لا يشترط ان يكون امتعة يكفي متاع واحد. طيب هذا المتاع هل يشترط ان يكون كبيرا

89
00:37:37.600 --> 00:38:02.500
يعني مثلا يكون مصحف ودفتر مصحف وكتاب طيب لو كان هذا المتاع صغير على سبيل المثال لو كان هذا المتاع مثل هذا مثل هذا انبوب هذا مصاصة هل يمكن؟ انا حملت للمصحف مع هذا. هل يعتبر هذا متاع؟ يزول به التحريم؟ او لا

90
00:38:02.650 --> 00:38:22.650
بعض الفقهاء قال لابد ان يكون المتاع كبيرا. لكن الاطلاق في عبارات فقهاء الشافعية لا يفيد ذلك. بل يفيد اي متاع ولو كان صغيرا ولذلك عبر بعضهم فقال ولو كان كابرة. واضح ولو كان كابرة. المهم متاع. واضح؟ وبالتالي نقول

91
00:38:22.650 --> 00:38:42.650
لا يشترط في المتاع ان يكون متاعا كبيرا. بل يصح باي متاع ولو كان صغيرا كابرة. فهنا بارك الله فيكم قال هنا لا حمله مع متاع والمصحف والمصحف غير مقصود بالحمل

92
00:38:42.650 --> 00:39:13.000
الامر الخامس مما يحرم على المحدث قالوا ومس ورقه. الان كم كم امور تحرم على المحدث؟ قال خمسة الصلاح الطواف السجود صح؟ حمل المصحف الان الخامس مس ورقه هذا الامر الخامس. قال ومس ورقه ولو البياض. اه. نفترض ان هذه الورقة من المصحف. هذه ورقة من المصحف

93
00:39:13.000 --> 00:39:36.900
قال هنا المصحف هنا المصحف قال يحرم وعليك ان تمس اوراق المصحف ولو البياض. الذي يكون في جوانب الورقة يحرم ايضا مسه. ولو البياض الذي يكون بين الاسطر يحرم ايضا مسه

94
00:39:37.100 --> 00:40:10.350
واضح؟ قال هنا ومسوا ورقة ولو البياض او نحو ظرف اعد له وهو فيه بعض المصاحف يصنع لها صندوق بعض المصاحف يشرع لها صندوق خاص       هذا صندوق للمصحف على سبيل المثال

95
00:40:11.350 --> 00:40:31.350
هذا الصندوق الذي يوضع فيه المصحف هل يحرم مسه او لا؟ الظرف الصندوق قد يكون صندوق من خشب قد صندوق من كرتون من اي مادة كان هذا الصندوق هل يحرم مسه او لا؟ قال يحرم مسه بشرطين. يحرم مسه

96
00:40:31.350 --> 00:41:01.350
بشرطين الشرط الاول اذا كان المصحف فيه اذا كان المصحف في الداخل. طيب اذا كان المصحف ليس فيه صندوق بلا مصحف فيجوز مسحه. واضح؟ لكن اذا كان المصحف فيه يحرم. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال ان يعدل

97
00:41:01.350 --> 00:41:23.500
ما معنى يعد؟ يعني يصنع له ان يكون هذا الصندوق هذا الظرف صنع للمصحف. طيب اذا لم يكن صنع للمصحف على سبيل المثال هذا مكتب يوجد هنا يسمى درج هذا لم يصنع المصحف

98
00:41:23.550 --> 00:41:43.550
وضعنا المصحف في هذا الدرج. هل يحرم مس الدرج على المحدث؟ حينئذ يحرم مس ما حاذ المصحف فقط ما حاذاه فقط. ليس كل المكان. وانما ما هذا المصحف؟ فذكر العلامة با عشر رحمه الله اذا

99
00:41:43.550 --> 00:42:03.550
لم يصنع له اذا لم يعد له يحرم مس ما حاذا المصحف فقط. انظر ماذا قال هنا. قال هنا ومس ورقه ولو البياض او نحو ظرف. ما معنى ظرف؟ الظرف كالصندوق مثلا. كالصندوق الذي يوضع فيه

100
00:42:03.550 --> 00:42:23.550
المصحف. قال ظرفين لكن بشرطين. اعد له هذا شرط. ما معنى اعد له؟ اي صنع للمصحف قال وهو فيه اي اذا كان المصحف في ذلك الظرف. فان لم يكن في الظرف

101
00:42:23.550 --> 00:42:42.150
فان لم يكن في الصندوق فلا يحرم مسه على المحدث. واذا لم يكن صنع له واضح؟ فانه يحرم مس ما حاذا المصحف فقط لا ما دون ذلك. ولذلك احيانا يعني انت عندك في البيت آآ خزانة

102
00:42:42.150 --> 00:43:09.100
ثياب او المكتبة التي تضع فيها الكتب هذه لم تصنع للمصحف فقط واضح؟ فيحرم على المحدث ان يمس المكان الذي حاز المصحف منه. فقط ليس كل المكان. تمام ايوة. طب يأتيك مسألة بارك الله فيكم. يوجد اه يوجد في المساجد ما يسمى بكرسي المصحف

103
00:43:09.100 --> 00:43:39.100
هكذا. يوضع المصحف هنا. المصحف يوضع هنا على سين. هكذا. عرفتم؟ اه. هذا الكرسي يحرم مسه او لا انت تضع الكرسي وتجلس تقرأ القرآن نفترض ان هذا الشخص محدث هل يحرم عليه مس الكرسي هذا او لا؟ ها

104
00:43:39.100 --> 00:43:59.100
يدخل في ماذا؟ يدخل في اعد له يعني العلامة ابن حجر يقول يحرم مسه يحرم ما دام ما دام ان المصحف هنا واضح؟ يحرم مسه. العلامة الرملي قال هذا نعطيه حكم

105
00:43:59.100 --> 00:44:19.100
في الحالات الاربع. نعطيه حكم المتاع. الاعلام بن حجر قال لا هذا خاص بالمصحف. فيحرم على المحدث مسه. طيب. مسألة اخرى اليوم عندنا مسائل كثيرة تتعلق بالمصحف. مسألة جلد المصحف. هذا مصحف على سبيل المثال

106
00:44:19.100 --> 00:44:39.100
الغلاف الجلد الذي يكون بالمصحف هل يحرم مسه او لا؟ قال لك الفقهاء ما دام متصلا يحرم مسه يعني على سبيل المثال هذا الكتاب يا استاذ جروين لو سمحت هذا الجلد ها ما دام

107
00:44:39.100 --> 00:44:59.100
متصلا يحرم مسه. طيب ان انفصل؟ صار الجلد في مكان المصحف في مكان. ان انفصل قالوا ننظر ان انقطعت النسبة صار لا ينسب. الى المصحف بان استعمل في شيء اخر صار

108
00:44:59.100 --> 00:45:16.700
الى الشيء الجديد الذي استعمل فيه. فحينئذ لا يحرم مسه. وان لم تنقطع النسبة اي لم يستعمل في شيء اخر فانه يحرم مسه. واضح او لا؟ هذا بالنسبة لجلد المصحف. طيب

109
00:45:17.150 --> 00:45:39.300
قال بعد ذلك ومسوا ورقه ولو البياض او نحو ظرف اعد له وهو فيه لا قلب ورقه بعود. اذا لم ينفصل عليه. طبعا بارك الله فيكم تجليد الكتب بهذه الطريقة. تقليد الكتب بهذه الطريقة

110
00:45:39.300 --> 00:45:59.300
هذا هذا من محاسن هذا العصر ان الكتب تجمع وتقلد بهكذا والا كان قديما اوراق توضع ورقة فوق ورقة فوق ورقة فوق وورقة واذا رأيتم مخطوطات الان الموجودة في العالم الاسلامي هكذا كل ورقة لوحدها توضع هكذا ثم يوضع لها غلاف هكذا لكن

111
00:45:59.300 --> 00:46:19.300
الورقة دي تخرج وتعود لا يوجد هذا التثبيت الموجود الان. واضح؟ فيقول لك نفترض ساستعين بالكتابة. نفترض على سبيل المثال ان موضوعنا هكذا. وانا على حدث. فانا اقلب الورقة بعود او بقلم

112
00:46:19.300 --> 00:46:39.300
محدث ها انا فقط الان المس حتى لا يسقط الكتاب والا انا افترض اني لا المس ها يعني كأن يكون الكتاب على سبيل المثال هكذا الطاولة وانا على حدث فانا اقلب الصفحة هكذا. وانا محدث يجوز هذا او لا يجوز. الامام الرافعي قال

113
00:46:39.300 --> 00:46:53.150
لا يجوز. الامام الرافعي قال لا يجوز لا يحل قلب ورقه للمحدث. ما من نووي قال يجوز وهو الذي قطع به جماهير اصحابنا العراقيين. هكذا يقول الامام النووي. قال يجوز

114
00:46:53.150 --> 00:47:08.750
لان هذا لا يسمى حملا ولا هو في معنى الحمل هذا لا يسمى حمل ولا يشبه الحمل. واضح؟ اذا قال الامام النووي هذا يجوز وهذا هو المعتمد. يجوز ان تقلب هكذا. لكن بشرط اذا

115
00:47:08.750 --> 00:47:38.750
اكانت الورقة لا تنفصل؟ بحيث تحمل اما اذا كانت الورقة مثل هذه على سبيل المثال هذه اوراق مفصولة ليست مثبتة انا لا احتاج اوه صعبة هذا. انظر مثل هذا اوراق

116
00:47:38.750 --> 00:47:58.750
انا لو اقلب ورقة تنفصل. واضح؟ لا هذا قالوا يحرم. لانك في الحقيقة ستحملها. لانك ستعملها؟ بخلاف هذه الاوراق المثبتة. ولذلك انظر ماذا قال هنا؟ ما عبارته؟ قال وقلب ورقة بعود اذا

117
00:47:58.750 --> 00:48:18.750
ما لم ينفصل عليه. ما معنى اذا لم ينفصل عليه؟ يعني اذا لم ينفصل الورق عن العنف. اما لو انفصل الورق على العود فانه يحرم. متى ينفصل ورق عن العود؟ اذا لم يكن مثبتا. فالورق المثبت مثل هذا

118
00:48:18.750 --> 00:48:38.750
يحل قلبه بعود مطلقا. اما الورق غير المثبت فهذا ننظر. اذا لم ينفصل بحلم اذا انفصل على العود يحرم. لانه حينئذ يكون بمعنى الحمل. فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا. قال

119
00:48:38.750 --> 00:49:12.000
اتفضل قال رحمه الله تعالى قلت اه قال قلب ورقه بعود اذا لم ينفصل عليه ولا مع تفسير زاد ولو احتمالا. اه. ايش معنى ولاء مع تفسير الان قال قبل ذلك لا قلب ما معنى لا قلب اي لا يحرم ها؟ تقدير لا يحرمه. هنا قال ولا مع

120
00:49:12.000 --> 00:50:00.300
اي ولا يحرم مسوا قرآن مع تفسير زاد هذا تقدير الكلام ها ولا يحرموا مسوا نكتب هذا هنا    لا. يحرم مس قرآن مع تفسير زاد. ولو احتمالا ولوج احتمالا. اذا اذا كان التفسير زائد

121
00:50:00.300 --> 00:50:27.950
على القرآن اذا كان تفسير زائد على القرآن يقينا التفسير زائد القرآن يقينا يحل او لا يحل؟ يحل المسا ولا يحل؟ يحل المسا ويحل الحمل التفسير زائد على القرآن احتمالا ليس يقينا. يحل او لا يحل ماذا يقول

122
00:50:27.950 --> 00:50:47.950
صنف يحل اذا يحل في الحالتين هنا يحل وهنا يحل. ايش تفهم من العبارة؟ تفهم ان التفسير لو كان مساويا للقرآن فلا يحل. لو كان التفسير مساويا للقرآن لا يحل من

123
00:50:47.950 --> 00:51:07.950
باب اولى لو كان التفسير اقل من القرآن فانه لا يحل. مثل التفاسير التي يعني هي عبارة عن فتح للغريب الالفاظ غريب كلمات القرآن الكلمات الغريبة في الشرح فقط. واضح؟ فحينئذ نقول اذا

124
00:51:07.950 --> 00:51:27.950
اكان التفسير اكثر من القرآن؟ اذا كان التفسير اكثر من القرآن يقينا او اكثر من القرآن احتمالا يحل فان كان التفسير مساويا او كان التفسير اقل فانه لا فانه لا يحل. طيب لاحظ معي

125
00:51:27.950 --> 00:51:57.950
ان الكلام هنا في ماذا؟ لاحظ معي ان الكلام هنا في نكتبه بالخطين الكلام هنا بارك الله فيكم في اية هذه اية او بعض اية وتفسير اية وتفسير. واضح؟ في هذا. مثل على سبيل المثال

126
00:51:57.950 --> 00:52:17.950
تفسير الجلالين الاشكال اني الان لما اقول لكم تفسير الجلالين بعضكم انا سامسح هذا خلاص انا لا احتاج الى هذا. تحتاجون الى هذا انتم؟ ها خلاص حتى اخذ مساحة في السبورة. الاشكال الان صارت

127
00:52:17.950 --> 00:52:47.950
الاخيرة لتفسير الجلالين كلها المصحف في الوسط والتفسير في الحوامش. هذا لم يكن قديما هكذا. يعني الان لما اقول لكم القلالين المصحف هنا صح؟ والتفسير هنا صح؟ هذا الموجود الان حتى الان لمن نشوف الترجمة المصحف في الوسط

128
00:52:47.950 --> 00:53:07.950
ترجمة في الهوامش في الجوانب صح؟ لكن قديما لم يكن هكذا الامر. قديما كان تفسير الجلالين هكذا. يعني مثل كتاب العادي. الاية هنا التفسير هنا الاية هنا التفسير هنا الاية هنا هنا تفسير اية تفسير اية هكذا. يعني مثل الكتاب هذا مثل المتن بالضبط

129
00:53:07.950 --> 00:53:27.150
مثل المتن والشرح هذا الذي عندك مثل هذا بالضبط ليس المصحف موجود في الوسط والتفسير في الهوامش لم يكن هكذا  هذا الكلام الذي هو محل البحث. هنا نقول اذا كان التفسير اكثر فانه يجوز مسه

130
00:53:27.150 --> 00:53:47.150
اذا كان التفسير اكثر يقينا او احتمالا. يجوز الماس اذا كان مساويا او اقل يجوز المس. هنا في هذا اما في هذا الذي هو في الاصل مصحف. ثم حصل اضافة هوامش او تفسير في الجوانب

131
00:53:47.150 --> 00:54:07.150
العلامة ابن حجر رحمه الله يقول هذا لا يجوز مسه ابدا. لا يجوز مسه للمحدث. ولو كان التفسير اكثر ليش؟ قال لان هذا في العرف يسمى مصحف. هذا في العرف يسمى مصحف. فهذا

132
00:54:07.150 --> 00:54:30.000
حتى ولو كان التفسير الذي هنا اكثر حتى ولو كانت الترجمة التي هنا اكثر. قال لا يجوز مسه. لماذا؟ قال هذا في الاصل يسمى ماذا يسمى مصحف فهمنا او لا لكن العلامة الرملي ولعل في قوله تيسير قال هذا وهذا حكمهما سواء

133
00:54:30.000 --> 00:54:50.000
حكمهما سواء. هذا فيه تيسير. لان اليوم غالب الطلاب يحملون هذا الذي الذي المصحف في الوسط والترجمة او التفسير او ترجمة التفسير طبعا ها؟ هذه تكون في الهوامش. لو اخذنا بقول علمنا ابن حجر هذا صعب

134
00:54:50.200 --> 00:55:10.200
وطبعا الطلاب هنا يعني بالغين يعني ليسوا ليسوا ليسوا مميزين حتى سيأتي بعد ذلك الترخيص لموضوع المميز ان شاء الله. تمام؟ المقصود ان فقط من باب ان تعرف الخلاف. العلامة بن حجر يقول اذا كان المصحف موجود ثم كتب على الهوامش شيء من التفسير

135
00:55:10.200 --> 00:55:30.200
فهذا له حكم المصحف لانه في العرف يسمى ماذا؟ مصحفا. العلامة الرملي يقول هذا وهذا لا فرق بين بينهما من حيث الحكم. فان كان التفسير اكثر هنا او هنا يقينا او احتمالا جاز مسه وحمله والا

136
00:55:30.200 --> 00:55:50.200
فهمنا بارك الله فيكم؟ ان شاء الله. قال هنا ولا مع تفسير زاد ولو احتمال العشق قلنا تقدير الكلام اي ولا يحرمهما السوء القرآن الذي مع تفسيره زاد ولو احتمالا. ثم قال

137
00:55:50.200 --> 00:56:10.200
ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل مصحف انتبه معي. قلت لك الصلاة تحرم على المحدث سواء كان بالغا او لا. الطواف يحرم على المحدث سواء كان بالغا او لا. سجود التلاوة

138
00:56:10.200 --> 00:56:40.200
شكر يحرم على المحدث سواء كان بالغا ام لا. لكن حمل المصحف ومس المصحف يحرم على البالغ فقط. طيب غير البالغ؟ من غير البالغ؟ غير البالغ هذا قسمان غير البالغ هذا قسمان

139
00:56:40.200 --> 00:57:20.200
بعد ذلك غير البالغ اما مميز او غير او غير مميز. اما ان يكون مميزا واما ان يكون غير مميز. غير المميز هذا يمنع او نقول يحرم تمكينه من حمل المصحف او مسه

140
00:57:20.200 --> 00:57:40.200
يحرم تمكينه من حمل المصحف او من سيحرم تمكينه. على من يحرم؟ على وليه تحرم على وليه من اب او جد او وصي او قيم كما درسنا من قبل. تمام

141
00:57:40.200 --> 00:58:00.200
يحرم على وليه تمكينه من حمل المصحف؟ او مسه خوفا. من امتهانه. انه يعني يفعل فعلا لا يليق بالمصحف. واضح؟ تفهم من هذا التعليل خوفا من امتهانه؟ ان لو كان

142
00:58:00.200 --> 00:58:20.200
له ابوه لو كان ابوه بجانبه متيقظ ينتبه ماذا يفعل انه لا بأس اذا حمل واضح او لا بانه حينئذ نأمن انه يحصل امتهان للمصحف. فلو كان مثلا هو يجلس بجانب ابيه ابوه اعطاه المصحف او اعطاه

143
00:58:20.200 --> 00:58:40.200
لوح الذي كتب للدرس وهو بجانبه من اجل ان يقرأ وسيأمن من حصول شيء فيه امتهان للمصحف ان هذا جائز. لان التعليل ماذا؟ خوفا من الامتهان. اي من الازدراء للمصحف. فاذا امن ذلك جاز. فهمنا؟ طيب

144
00:58:40.200 --> 00:59:10.200
اذا كان مميزا قال لك الفقهاء اذا كان مميزا الشرط الاول تمام؟ وحمله دراسة فهذا جائز. لماذا؟ جائز؟ قالوا لانه يصعب يشق على المميزين الاستمرار على الطهارة. يشك ان المميز يبقى مستمر على الطهارة. فاذا كان

145
00:59:10.600 --> 00:59:30.600
مميزا هذا الشرط الاول وحمله للدراسة هذا الشرط الثاني فانه يجوز له. طيب اذا كان مميزا اخرج ماذا لو كان غيره مميز. عرفنا حكمه. واخرج ما لو كان بالغا فقلنا حرام. صح؟ طيب

146
00:59:30.600 --> 00:59:50.600
حمله للدراسة ماذا تفهم منه؟ ان المميز لو حمله لغير الدراسة كأن قام المميز ينقل المصاحف حيث من هنا الى هناك ليس للدراسة وانما للنقل يأخذ المصحف من هنا ويضع المصحف هناك وهو محدث ان هذا لا يجوز له

147
00:59:50.600 --> 01:00:10.600
لماذا؟ لانه حمله الان لغير الدراسة. انما يجوز له اي للمحدث المميز ان يحمل المصحف اذا انا لغرضي ماذا؟ لغرظ الدراسة فقط. فهمنا بارك الله فيكم؟ انظر ماذا قال. قال ولا يمنع صبي

148
01:00:10.600 --> 01:00:30.600
طب المقصود بالصبي هنا الصبي الذكر فقط والانثى لا. او المقصود الجنس. اه الجنس. اذا ليس هنا المقصود الذكر وانما المقصود الجنس ذكرا او انثى. قال ولا يمنع صبي مميز محدث. ولو جنبا حتى ولو كان الصبي

149
01:00:30.600 --> 01:00:50.600
جنبا ممكن يكون صبي جنب يعني مثلا عمره حداشر سنة اثنعشر سنة لم يبلغ بعد لكنه مثلا متزوج. افترض انه متزوج وجه جامع زوجته يكون جنبا او لا؟ ممكن يعني. قال ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل ومس

150
01:00:50.600 --> 01:01:12.950
نحو مصحف انظر ماذا قال لحاجة تعلمه ودرسه هذا الشرط. لحاجة تعلمه درسه تفهم منه ماذا؟ انه لو حمله لغير الدراسة فانه يحرم تمكينه من ذلك. قال ووسيلتهما اي ووسيلة الدراسة كحمله للمكتب ان

151
01:01:12.950 --> 01:01:32.950
من المصحف مثلا معه الى مكان الدراسة الى الفصل الى الكتاب الى قاعة الدراسة. قال والاتيان به اي مصحف المعلم ليعلمه منه. قال ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف

152
01:01:32.950 --> 01:01:52.950
غير مميز يحرم تمكينه. قال من نحو مصحف ولو بعض اية اه نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل في بعض الاية انه يقيد بما لو كانت جملة مفيدة. سنقوله هنا. قال ولو بعض اية

153
01:01:52.950 --> 01:02:12.950
الان انتهى مما يحرم على المحدث حدث الاصغر. اذا ما الذي يحرم على المحدث حدث اصغر؟ الصلاة الطواف السجود حمل المصحف مس مصحف وزدنا على ما قال خطبة الجمعة. طب لما نقول خطبة الجمعة بقية الخطاب هل

154
01:02:12.950 --> 01:02:32.950
من المحدث او لا؟ نعم تجوز من المحدث لكن الافضل ان يتوضأ لها. تمام؟ بعد ان انتهينا من هذا سيتكلم الان استطرادا في بعض الاحكام المتعلقة بالمصاحف. المصنف اذا وجد يعني آآ موضوعا احيانا

155
01:02:32.950 --> 01:02:52.950
استطرت فيه وقد مر معنا هذا في موضوع السواك لما ذكر سنة السواك في الوضوء استطرد في موضوع السواك. ولما ذكر التسمية في الوضوء تطرد في احكام التسمية. الان جاء موضوع المصاحف يستطرد في احكام المصاحف. فقال لك امسح هناك

156
01:02:52.950 --> 01:03:42.950
ها؟ ما شاء الله انتهى الوقت بقي قليل يعني بسم الله الرحمن الرحيم نكمل هذه المسألة قال كتابته بالعجمية. ما معنى كتابته بالعجمية؟ ها؟ او كتابة المصحف بلغة اخرى بسرعة. لاحظ معي ان الكلام هنا بارك الله فيكم على المصحف ليس على تفسير المصحف. ليس على معاني القرآن الكلام في القرآن. كيف

157
01:03:42.950 --> 01:04:22.950
كيف كتابته بالعجمية؟ كيف يمكن ان يكتب بالعجمية؟ هنا صورتان انتبه معي. السورة الاولى ان يكتب باحرف اعجمية اعجمية يعني غير عربي لكن تنطق بالنطق العربي. كيف هذا يعني مثلا اعطيك جملة الله اكبر. الله اكبر. اذا نكتبها بالانجليزية بحيث انها تنطق الله اكبر او قريبا

158
01:04:22.950 --> 01:05:12.950
ابن الله اكبر سيكتبها هكذا صح؟ هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية. ان يكتب باللغة الاعجمية بحيث يعطي المعنى في تلك اللغة. ليس في اللغة العربية. في تلك اللغة الله اكبر كيف اكتبها بالانجليزية؟ نكتب الله

159
01:05:12.950 --> 01:05:42.950
يختلف فهذا عن هذا او لا؟ يختلف. هنا لو نطقت الله اكبر تنطق عربي. تنطق بالنطق العربي لكن الاحرف اوف ليست عربية. هنا الاحرف ليست عربية. النطق والمعنى ايضا يختلف تماما

160
01:05:42.950 --> 01:06:14.650
قال هنا يحرم كتابته بالعجمية. هل يقصد السورة الاولى؟ او يقصد السورة الثانية؟ او يقصد الثلثين  ما رأيكم؟ يقصدون الاثنتين. هذه حرم وهذه حرام القرآن نقل الاجماع على انه لا يجوز ان يكتب بغير الرسم العثماني. حتى

161
01:06:14.650 --> 01:06:34.650
انكر كثير من العلماء على من يكتب الربا يكتبها هكذا. في القرآن هكذا وعلى من يكتب الصلاة في القرآن هكذا. على من يكتبها هكذا. انكر كثير من العلماء على من يكتب قالوا

162
01:06:34.650 --> 01:07:00.800
القرآن لا يكون قرآنا الا بالرسم العثماني ولذلك ابن الجزري ما من ائمة القراء المشهورين يقول وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي. وصح اسنادا فهو والقرآن فهذه ثلاثة اركان. وكان للرسم للرسم العثماني احتمالا يحوز

163
01:07:00.900 --> 01:07:20.800
واضح؟ اذا لابد ان يكون على رسم المصحف العثماني فلو كتب بغير المصحف العثماني فانه لا يجوز وبالتالي بهذه الطريقة لا يجوز ان يكتب المصحف. وبهذه الطريقة لا يجوز ان يكتب المصحف ايضا

164
01:07:20.800 --> 01:07:50.800
لا يكتب الا بالرسم العثماني. فهمنا؟ هذه مسألة. يأتيك بعض ذلك في مسألة معاصرة اليوم ما يسمى طريقة برايل للعميا. كيف كيف يقرأون؟ تكون هكذا عندهم اوراق صح اوراق كبيرة فيها

165
01:07:50.800 --> 01:08:10.800
هو يلمس اوراق فيها نتوءات بارزة. يلمس ثم يقرأ. واضح ولا؟ هذه ليست على اشكال حروف يعني لا يظن واحد مثلا ان مثلا حرف الالف هكذا حرف الباء هكذا لا ليس

166
01:08:10.800 --> 01:08:30.800
الحروف كل هذا رمز وهذا رمز وهذا رمز وهذا رمز اذا يشعر يضع اصبعه هنا هنا يعرف ان هذا الف. يضع اصبعه اه يعرف ان هذا جيم. يضع اصبعه على هذه النتوءات البارزة

167
01:08:30.800 --> 01:08:50.800
ان هذا الدال واضح؟ هذا الان بارك الله فيكم. مصحف موجود عند المكفوفين تسمى هذه طريقة برايم. هذا احد علماء فرنسا. فرنسا بكسر فرنسا هذا الاصح تقول فرنسا ليس فرنسا

168
01:08:50.800 --> 01:09:10.800
تمام كسرت لفظا وحسا. تمام. طيب. هذا مصحف براين او ليس طريقة برايل ليش تسمى مصحاب براي؟ لو كتب المصحف طبعا موجود مكتوب انا رأيت هذا القرآن الذي كتب على هذا

169
01:09:10.800 --> 01:09:30.800
الطريقة اولا تجوز كتابته على هذه الطريقة ولا تجوز؟ ما رأيكم؟ الاصل انه لا يجوز الاصل انه لا يجوز. بناء على ما سبق لا يجوز. لا يجوز ان يكتب المصحف بغير الرسم العثماني. لكن

170
01:09:30.800 --> 01:10:00.800
نقول انه يجوز للحاجة لمصلحة تعلم هؤلاء للقرآن. سبحان الله العمي عميان من اقوى الناس حفظا يحفظون حفظ مذهل. والعلماء يقولون ان السبب قوة الحفظ ان الصور التي في الذهن قليلة لانه لا يرى. نحن المبصرون مشكلتنا اننا نرى كثيرا هنا وهنا جبال واشخاص وكتب

171
01:10:00.800 --> 01:10:20.800
واشياء كثيرة يعني تدخل السوق الفات تنظر هنا وهنا تحفظ. الذاكرة ممتلئة. ممتلئة هذه هذا كله ممتلئ ربما اكثر من واظح؟ لكن الاعمى لا يرى ليست عنده صور محفوظة عنده ذهن فاظي فاذا يسمع مباشرة

172
01:10:20.800 --> 01:10:40.800
يحفظ سريعة واضح؟ فلذلك نقول الاصل انه ليس على الرسم العثماني انه لا يجوز لكن قد نجوزه حاجة لمصلحة تعلم هؤلاء للقرآن. واضح؟ ولاحظ معي انه عندما يلمس لا ينطق بمعاني القرآن. يقرأ

173
01:10:40.800 --> 01:11:04.450
القرآن ها يعني مثلا يقرأ الله لا اله الا هو الحي القيوم. يقرأها كذا. لا يقرأ مثلا معنى الاية. يقرأ نفس الاية اية تمام طيب المسألة الثانية هل له حكم المصحف؟ بمعنى انه يجوز لمسور المحدث او لا يجوز. ليس له حكم مصحف

174
01:11:04.450 --> 01:11:24.450
ان يمكن ان نقول ان كتابته بهذه الطريقة يجوز للحاجة فقط. ها؟ يمكن لكن هل له حكم المصحف؟ لا ليس له حكم المصحف. هنا قال لك اخر مسألة كما قلت لك وكتابته بالعجمية

175
01:11:24.450 --> 01:11:54.450
اي ويحرم ان يكتب المصحف بالعجمية. ثم قال ووضع نحو درهم في مكتوبه وعلم شرعي هذا نتركه ان شاء الله الى افتتاح الدرس القادم. نقف هنا نكتفي بهذا القدر الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا

176
01:11:54.450 --> 01:12:14.450
الاخلاص في الاقوال والاعمال انه جواد كريم. طبعا بارك الله فيكم يعني في في عدد من الفتاوى لفقهاء الشافعية يقولون انه يجوز كتابة المصحف بخط غير عربي. هكذا يقولون. يقولون بالخط الهندي بالخط التركي موجود. لكن انا

177
01:12:14.450 --> 01:12:34.450
بالنسبة لي هذه الفتاوى مشكلة لان هنالك من نقل الاجماع على عدم الجواز. ولعلهم يقصدون شيئا اخر ربما في زمانهم ليس في زماننا يعني مثلا كان في فترة من الفترات يكتب الخط العربي بما يسمى اليوم موجودة في باكستان

178
01:12:34.450 --> 01:12:54.450
يعني مثلا اذا كتبت الياء تكتب هكذا. الياء العربية اذا كتبت تكتب هكذا. واضح؟ لعلهم يقصدون هذا. المهم ان انه يوجد اجماع او شبه اجماع على تحريم كتابة المصحف بالخط بغير الخط العثماني بغير الرسم العثماني. نعم

179
01:12:54.450 --> 01:13:27.200
نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته   لوناسي دأواه ماجستيفي بانيساريا كارتا. عدسنما فندق