﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فكان اخر مسألة ذكرت في الدرس الماضي ما لو تنجس المصحف بغير معفو عنه قال العلامة من ليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
قال وافتى بعضهم وافتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وان ادى الى تلفه وان كان ليتيم. قال شيخنا ويتعين فرضه فيما اذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما اذا كانت في نحو

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
والجلد او الحواشي. هذا تقدم. مسألة درسنا اليوم قال فرع وفي هذا الدرس سيذكر المصنف رحمه الله تعالى عددا من الفروع المتعلقة بما نحن فيه. واذكركم ان الان نتكلم على الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو الطهارة من النجاسة. بعد ان تكلم على الشرط الاول من شروط الصلاة وهو

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
والطهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر. فالان قد ذكرنا النجاسات وجملة من احكام النجاسات سيتكلم على بعض الفروع المتعلقة بما نحن فيه. فقال فرعون المتنجسين ولو معفوا عنه كدم قليل. ان ان انفصلت وقد زادت

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
العين وصفاتها. ولم تتغير. ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء والماء من الوسخ. وقد طهر المحل طاهرة. واضح او لا قال شيخنا ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن. قلت لكم بارك الله فيكم في

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
اوائل الدروس ان الماء ينقسم الى كم اقسام؟ الى ثلاثة اقسام. الى ماء طهور. وماء طاهر اي غير مطهر. وماء نجس. كم هذه؟ ثلاثة اقسام. هذه ثلاثة اقسام للماء. نكتبها هنا حتى نستذكر المعلومات. نقول الماء ينقسم الى ماء طهور. وماء

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
وماء نجس. هذا الماء الطاهر هذا الماء الطاهر ينقسم الى قسمين. اما ماء خالطه شيء من الطاهرات. فغيره تغيرا كثيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه صح؟ واما ان يكون هذا الماء ماء ايش؟ مستعملا. هذا الذي يهمنا الان. هذا

9
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
الماء المستعمل اما ان يكون مستعملا في رفع حدث اي في وضوء او في غسل. صح؟ هذا الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر بثلاثة شروط اذا كان دون قلتين اذا كان قليلا واذا استعمل في فرض طهارة واذا انفصل

10
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
عن العضو ثلاثة شروط صح؟ درسنا هذا. الان ندرس الماء المستعمل في ازالة في ازالة نجس. هذا الماء المستعمل في ازالة نجس. ما حكمه؟ واضح؟ الماء المستعمل في ازالة النجاس ماذا يسمى

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
يسمى الماء المستعمل في ازالة مجس هذا الماء المستعمل نجس يسمى غسالة يسمى غسالة النجاسة. يسمى غسالة النجاسة. يأتي السؤال الماء المستعمل في ازالة نجس الذي هو غسالة النجاسة. ما حكمه؟ هل هو طاهر؟ او هو نجس؟ او

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
هو ماء طهور. واضح؟ هذا هو الفرع. قال لك هنا والماء وغسالة اخر كلمة اخر كلمة في العبارة قال طاهرة. واضح؟ انظر الى المبتدأ وغسالة النجاسة. هذا المبتدأ اين الخبر؟ بعد ثلاثة اسطر. قال طاهرة واضح؟ طيب متى تكون طاهرة؟ قال تكون لك قال لك

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
تكون طاهرة بالشروط. طبعا غسالة النجاسة. يعني عندك ماء على سبيل المثال هذا الماء نازل وهذا ثوب فيه نجاسة هنا. وهنا اناء الماء ينزل الى هنا. هذا الماء غسالة النجاسة ما حكمه؟ هل هو طاهر او نجس او طهور؟ ما حكمه؟ قال لك الفقهاء اذا كان هذا الماء انفصل

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
طلع تمام؟ ثاني وقد طهر المحل ولم يتغير. الرابع ولم يزد. وزنه. كم شروط هذه؟ اربع شروط اذا انفصل وقد طهر المحل ولم يتغير ولم يزد وزنه مرحبا استاذ نور الدين

15
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
اذا انفصل وقد طهر المحل ولم يتغير ولم يزد وزنه كم شروط هذه؟ اربع شروط. اذا وفرت هذه الشروط الاربعة اذا توفرت هذه الشروط الاربعة فان هذا الماء يكون ماء طاهرا

16
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
غير غير مطهرة. ها؟ انتبه. يكون طاهرا ايش؟ غير مطهر. لماذا طاهرا غير مطهر لانه من قسم ماذا؟ من قسم ماذا؟ المستعمل لانه قد استعمل في ازالة نجس كهذا الذي

17
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
استعمل في رفع حدث كما تقول في هذا انه طاهر غير مطهر لانه استعمل في رفع حدث كذلك تقول في هذا انه طاهر غير مطهر لانه استعمل في ازالة نجس. لكن بشروط اربعة ما هي الشروط الاربعة؟ ان ينفصل

18
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
قبل ان ينفصل قبل ان ينفصل ما حكمه؟ ها؟ طهور قبل ان ينفصلوا وطهور. واضح مثل ماذا؟ مثل كما قلت لكم هنا ما زال الماء في رفع الحدث اذا كان الماء ما زال مترددا على العضو. ما حكمه

19
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الماء المتردد على العضو ما حكمه؟ طهور. متى يكون طاهرا غير مطهر؟ اذا اذا انفصل. هذا كذلك قبل ان ينفصل ما حكمه طهور متى يحكم عليه بانه طاهر غير مطهر؟ اذا انفصل. اذا الشرط الاول ان ينفصل. الشرط الثاني

20
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
قال لك والشرط الثاني ان يطهر المحل. هذا الثوب الذي فيه النجاسة على سبيل المثال. لابد ان يطهر اما اذا انفصل ولا زالت عين النجاسة موجودة او انفصل ولا زالت اوصاف النجاسة من لون

21
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
او طعم او رائحة موجودة فان هذا محكوم بنجاسته. واضح؟ وبالتالي نقول وقد طهر فان لم يطهر فالماء المنفصل ايش؟ حكمه؟ نجس فالماء المنفصل نجس. ولذلك قال لك الفقهاء ان الماء المنفصل ان غسالة النجاسة لها

22
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
حكم المحل ما معنى لها حكم المحل؟ يعني ان طهر المحل حكم لها بالطهارة. وان لم يطهر المحل حكم عليها بالنجاسة فالغسالة لها حكم المحل. فهمنا؟ طيب. قال ولم يتغير. طيب فان تغير

23
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
ماذا سيكون؟ نقول ماذا سيكون حكمه؟ فان تغير فهو نجس. واضح؟ فهو نجس قال ولم يزد وزنه. طب فان زاد وزنه؟ ها فهو نجس. فان زاد وزنه فهو نجس. طيب هنا قال لك اني انفصل. طيب قبل الانفصال. ما حكم

24
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
طهور. واضح قبل الانفصال طهور. عرفنا عرفنا هذا. كم شروط عندنا؟ اربعة شروط. هذه الشروط الاربعة بارك الله فيكم اذا كان الماء الذي تغسل به النجاسة اذا كان الماء ماذا؟ قليل دون قلتين

25
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
اذا كان الماء الذي تغسل به النجاسة دون قلتين. اما اذا كان قلتين يعني نفترض ان هذا الماء الذي تصبه على النجاسة مثلا اربعمائة لتر هذا ماء كثير. اكثر من قلتين. هذا لا ينقص الا بشيء واحد. ما هو

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
تغير اذا نقول اذا كان ماء غسل النجاسة كثيرا فاننا لا نحكم عليه بالنجاسة الا اذا تغير اما اذا كان قليلا ننظر اذا انفصل وقد طهر المحل ولم يتغير ولم يزد وزنه فهو طاهر غير مطهر

27
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
واضح؟ اما اذا لم يطهر المحل فهو نجس. واذا تغير فهو نجس اذا زاد وزنه فهو نجس. فهمنا هذا؟ جيد. طيب. اذا انفصل وقد طهر المحل ولم يتغير ولم يزد وزنه قلنا طاهر ايش؟ غير مطهر. طيب لو جمعنا هنا غسالة نجاسة طاهر غير مطهر. وهنا

28
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
وصارت نجاسة طاهر غير مطهر. وهنا غسالة نجاسة طاهر غير مطهر. جمعنا هذا وهذا وهذا وهذا فصار قلتين فصاعدا يصبح طهور. لان الماء المستعمل اذا جمع فاصبح قلتين فاكثر يصبح ماء طهورا

29
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
الماء المستعمل لا يكون الا اقل من قلتين. اما اكثر من اما قلتين فصاعدا لا يكون مستعمل بل يكون ماء طهورا. فهمنا هذا؟ طيب يسأل سائل يقول نريد توضيحا توضيحا لكلمة لا يزيد وزنه. لم يزيد وزنه. نفترض مثلا

30
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
ان اين المنديل؟ هذا المنديل به نجاسة وان هذا عبارة عن الف الف جرام من الماء. انت تغسل به النجاسة. بعد ان نزل الماء هنا اصبح وزنه الف وخمسين جرام خمسين الزائدة هذه من اين جاءت؟ ها من من النجاسة صح؟ من

31
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
النجاسة. ويمكن ان تكون الخمسين الزائدة ايضا من الوسخ الطاهر. اذا كان يوجد وسخ طاهر هنا اتربة غبار الذي كان في الثوب صح؟ يمكن هذا. اذا كان وسخ طاهر هذا لا يؤثر. لكن اذا كان الزيادة من النجاسة هذا هو الذي يؤثر

32
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
اضرب لك مثال نقول لو كان وزن الماء لو كان وزن الماء الف جرام وزن الماء الف جرام. طيب الثوب هذا عندما تصب عليه الماء ايضا يشرب. يشرب جزءا من الماء. صح؟ نفترض

33
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
ان الماء الذي شربه عبارة عن مئة جرام. هذا مئة جرام ايش؟ ايش المئة جرام هذا مقدار ما تشربه الثوب. مئة جرام. يعني البلل الذي شربه الثوب مئة جرام نفترض هذا. هذا الف جرام كمية الماء

34
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
مقدار الماء. طيب. الماء عندما صب الى هنا اخذ بعض الوسخ الطاهر. يوجد تراب وغبار نفترض ان هذا التراب الغبار يساوي خمسين جرام. هذا الغبار او نقول الاوساخ الايش اوساخ الطاهرة. ثم وزن الماء الذي في الاسفل. وزن الماء الذي في الاسفل وجدنا الماء الذي نزل

35
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
قالت النجاسة وجدناه يساوي تسعمية وخمسين جرام. اسألكم هذا ماء نجس او ماء طاهر غير مطهرة. ما رأيكم؟ ها؟ ما رأيكم؟ هذا ماء نجس او طاهر غير مطهر. الف جرام كمية الماء. مئة جرام

36
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
ما شربه ما تشربه الثوب من الماء. صح؟ اذا هذا مئة جرام ماذا تعمل لها؟ تعمل لها خصم تخصمها سيكون بالسالب. صح؟ ثم زاد في الماء زاد في الماء خمسين جرام

37
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
اوساخ نجسة او طاهرة هذه طاهرة زائد هذا طيب احسب الف ناقص مئة كم؟ تسع مئة زائد خمسين تسع مئة وخمسين صح؟ اذا هذا هذا سيكون ماذا؟ الماء هذا سيكون طاهر غير مطهر. طيب لو نفترض ان

38
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
صار عندنا هنا بارك الله فيكم تسع مئة وثمانين. مش تسع مئة وخمسين. تسع مئة وثمانين. نقول تسع مئة وثمانين يوجد زيادة كم الزيادة؟ ثلاثين جرام من اين جاءت الزيادة هذه؟ ها من اين

39
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
جاك من النجاسة. اذا هذا محكوم بايش؟ بنجاسة. هذا محكوم بنجاسته. لان وزنه زاد زاد لكن اجعل في ذهنك مسألتين. زاد بعد مقدار ما يتشربه المغسول من واحد والامر الثاني مقدار الوسخ الذي الوسخ الطاهر الذي اخذه

40
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
الماء من الثوب او من المغصون. لابد ان ان تجعل في انتباهك الى هذين الامرين. الامر الاول مقدار ما يتشربه المغسول من الماء والامر الثاني مقدار ما اخذه الماء من الاوساخ الطاهرة. فهمنا هذا او لا؟ طيب

41
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
نساعد يقول هل يحتاج هذا الى يقين؟ اتي بميزان ازن الماء ازن الوسخ الذي اخذه الطاهر ازنوا ما تشربه الثوب من الماء. هل يحتاج الى يقين؟ يعني ايه بالضبط؟ او يكفي غلبة الظن. يكفي غلبة الظن. لا

42
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
يجب في هذا اليقين. يكفي في ذلك غلبة الظن. وسيأتي هذا كله موجود في الكتاب. لكن الان فقط نعرض المسألة ثم نعود الى ثم ونعود الى الكتاب. فهمنا او لا؟ طيب نقرأ في الكتاب ننظر ماذا يقول. قال لكم فرع

43
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
غسالة النجاسة فهمنا ما معنى غسالة النجاسة؟ اي الماء الذي غسلت به النجاسة النجاسة بين داشين تكتب هكذا بين داشين ولو معفوا عنه ولو كان النجس معفوا عنه. فكان واسمها محذوفة

44
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
خبرها موجود ولو كان النجس معفوا عنهم. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر. قال ولو معفوا عنه. ما مثال المعفو عنه؟ قال كدم قليل. هذا مثال ماذا هذا مثال معفو عنهم. قال فرع غسالة المتنجس ولو معفوا عنه. ان الان سيذكر لك الشروط الاربعة

45
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
المذكورة امامك على السبورة. قال ان انفصلت واحد. وقد زالت العين اي عين النجاسة فاتها ما معنى صفاتها؟ اي طعمها وريحها ولونها هذه صفاتها. يعني لابد ان تزول عين النجاسة وان يزول اوصافها ايضا. من طعم ولون وريح. قوله هنا وقد زالت اوصاف

46
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
وقد زالت العين وصفاتها في الحقيقة لا نحتاج اليه هنا. لانه سيذكره مرة اخرى عند قوله وقد طهر المحل ها؟ فكلمة وقد طهر المحل الاتية عندكم ستكون تكرار. ولذلك كان

47
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
افضل ان يقول ان انفصلت ولم تتغير مباشرة. قال ان انفصلت وقد زالت العين وصفاتها ولم تتغير. طب وان تغير فهي نجسة. تمام؟ قال ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما ياخذه الثوب من الماء اي ما يشربه الثوب من الماء. هذا الامر الاول. والماء

48
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
من الوساخ ايش معنى والماء من الوسخ؟ اي وبعد اعتبار ما ياخذه الماء من الوسخ. فقوله الماء والماء معطوف على الثوب. اي ما يأخذه الثوب من الماء وما ياخذه الماء من الوسخ اي من الوسخ الطاهر

49
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
اي من الوسخ الطاهر. نعم. قال وقد طهر المحل هذا الشرط الرابع. هذا الشرط الرابع قوله وقد طهر هل يغني عن قوله اولا وقد زالت العين وصفاتها. فهمنا او لا؟ طيب كم شروط ذكرها لك الان

50
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
كم ذكرت شروطا؟ اربعة مرة اخرى ما هو الشرط الاول؟ قال ان انفصلت واحد ولم تتغير اثنين ولم يزد وزنها ثلاثة وقد طهور المحل اربع شروط هذه الاربع شروط. تمام؟ هذا بارك الله فيكم كل

51
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
في الكلام في الكلام هذا في الماء الايش؟ القليل او الكثير. القليل. اما الكثير فانها لا يحكم بنجاح اي الغسالة الا اذا تغير. لان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير. قال لكم هنا. قال

52
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
طهر المحل طاهرة ما اعراب طاهرة؟ ما اعراب طاهرة. اين كلمة طاهرة؟ طاهرة هذه اين المبتدأ؟ هذا المبتدع. بينهم تقريبا ثلاثة اسطر صح؟ هذا مبتدأ هذا خبر. ثلاثة اسطر. واضح

53
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
نعم انتبه حتى تربط الكلام بعضه ببعض. قال طاهرة قال شيخنا من شيخه؟ علام ابن حجر. قال شيخنا رحمه الله قال شيخنا ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن الاكتفاء فيهما في ماذا؟ وفي ماذا؟ في ماذا وفي ماذا؟ اي فيما يتشربه الثوب من الماء

54
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
وما يأخذه الماء من الوسخ الطاهر. يكفي فيهما الظن. ولا يشترط في ذلك اي في تقدير ذلك اليقين. فهمنا او لا؟ ولعل الانسب لو قدم هذا الكلام بعد قوله ولم يزد وزنه

55
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
لم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه ثوب من الماء والماء من الوسخ فلو قال بعد ذلك قال شيخنا ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن لكان الكلام انسب. واضح او لا؟ ثم يقول وقد طهر المحل طاهرة

56
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
نعم. انتهينا من هذه المسألة. ننتقل للتي بعدها. قال فرعون اذا المسألة الاولى تتحدث او الفرع الاول يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن عن ماذا بارك الله فيكم عن غسالة النجاسة. الفرع الثاني

57
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
الفرع الثاني فرع مهم. يحتاجه الناس خاصة في الزمن السابق. قال فرع اذا وقع في طعام جامد اذا وقع في طعام جامد كسمن يمكن تقول كسمن يمكن اليوم تقول مثل اليوجرت ها الزبادي نحن نسميه زبادي

58
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
باللغة الانجليزية وبلغتكم او قريب من لغتكم يجرد. تمام. اذا كان جامدا يوجد عندكم يوجرت هذا سائل. لكن يوجد نوع اخر جامد موجود ايضا نعم. قال اذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة فأرة فاعل

59
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
صح؟ لاي فعل؟ اين الفعل؟ وقع تقدير الكلام اذا وقع فأرة في طعام جامد كسمن تمام. اذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت. اي ماتت في ذلك السمن

60
00:24:30.050 --> 00:25:50.050
القيت وما حولها مما ماسها فقط والباقي طاهر تمام. ايوة. اين الباب موجود    انتبه معي. الرواية حديثي المشهور الذي في الصحيح اذا وقعت الفارة في سمن احدكم واضح ليس فيها تفصيل التي خارج الصحيح ان كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان ما

61
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
فاريقوه. شكرا جزاك الله خيرا. واضح او لا؟ هذه الرواية خارج الصحيح ليست في الصحيح. رواية الصحيح ليس فيها ليس فيها تفصيل. نعم فقهاء رحمهم الله تعالى فصلوا بحسب الرواية التي خارج الصحيح. فقالوا في الطعام

62
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
الجامد كما قال لكم هنا العلامة الفقيه من نيباري قال الجامد. قوله الجامد يخرجه ماذا؟ يخرج المائع لان الطعام المائع مثل الزيت مثل العسل ومثل اللبن. هذا اذا وقعت فيه نجاسة فانه يحكم بنجاسته. حتى

63
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
وان كان حتى وان كان كثيرا حتى وان كان قلتين فصاعدا. لان الظابط في هذا ان حكم المائعات حكم الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. ولذلك قيد الكلام هنا. قال لك اذا وقع في طعام

64
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
ثعرة قوله في جامد اخرج ماذا؟ اخرج المايع. طيب يقول لك اذا وقع في طعام جامد فارة فانك تلقيها او تأخذها وما حولها وهذا حكمه النجاسة. الباقي ما حكمه؟ قال طه

65
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
الفارة وما حولها هذا نجس. الباقي ما حكمه؟ طاهر اذا كان الطعام ماذا؟ هذا اذا كان الطعام جامد. طيب تأخذها وما حولها وتلقيه ما معنى تلقيه؟ هل معنى انه لا يجوز لك الانتفاع به؟ نعم. هذا

66
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
تفضل. هم. ما معنى انك تأخذها وما حولها وتلقيه. ما معنى تلقيه؟ هل معنى ذلك انه لا يجوز لك الانتفاع به؟ يعني مثلا تفترض ان الكمية التي القيتها هكذا. هل يجوز لك ان تنتفع به او لا؟ هذا هذا الان السمن الذي فيه الفارة

67
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
تلوث بالفارة التي ماتت فيه. واضح؟ سمن نجس صح؟ سمن نجس. هل يجوز لك الانتفاع به او لا؟ قال الفقهاء يجوز الانتفاع به في نحو اضاءة مثلا تضيء كان قد

68
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
قديما يضعون الزيت هكذا في اناء ثم يضعون خيطا نوعا معينا هكذا ثم يوقدون الخيط. في طول الليل وهو يشتعل الصح ادركتم هذا ولا؟ ادركتم حتى انا ادركتهم. طيب يجوز الانتفاع به في نحو في نحو اظاءة

69
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
لكن بشرط في غير المسجد طبعا. في غير المسجد. لان هذا الدخان الذي يصدر دخان ما حكمه؟ ها نجس درسنا هذا ودخان النجاسة الذي يتولد بواسطة نار هذا يتولد بواسطة نار. صح؟ بخلاف

70
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
الذي يتولد بواسطة ها بغير واسطة نار يعني كالبخار هذا قلناه ليس محكوما ليس محكوما بنجاسته. طيب اذا هذا بالنسبة للنجسة. اما الباقي ما حكمه؟ طاهر. طيب. انظر ماذا قال؟ اذا وقع في طعام جامد

71
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
ثأرة مثلا فماتت. طيب اذا ما ماتت الفارة؟ دخلت الفارة مشت فوق السمن ثم طلعت. نفترض واضح ينقوس السمع او لا ينقوس؟ لا ينقص. لان جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير. واضح؟ فبالتالي اذا لم ينفصل شيء من شعرها مثلا اذا لم ينفصل شيء من شعرها

72
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
على السمن او لم تتلوث على السمن فان هذا السمن طاهر. تمام؟ قال اذا وقع في طعام جامد كسمن فارة مثلا فمات القيت وما حولها مما ماسها. انظر مما مسها فقط. لا يقول قائل لا انا سازيد اخذ قليل من هنا

73
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
وقليل من هنا من السامن لا لا لا يجب عليك ذلك. الواجب ان تأخذ الفارة وما حولها مما لامسها مما ماسها فقط على ذلك لا يجب عليه. واضح؟ قال مما ماسها فقط والباقي طاهر. طيب يسأله سائل يقول انت

74
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
قلت ايها الفقيه المليباري قلت الطعام الجامد. ما ضابط ان يكون الطعام جامدا؟ متى نحكم على هذا السمن انه سمن جامد. قال لك والجامد هو الذي اذا غرف منه لا

75
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
عن قرب ما معنى هذا الكلام؟ دعنا نفترض على سبيل المثال ان عندك صندوق هكذا هذا صندوق بدون هذا هذا صندوق فيه سمن. هنا يوجد سمن. فانت جيت وغرفت سمنا من الوسط اخذت من هنا هكذا. فان المكان يبقى

76
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
يبقى المكان ما معنى لا يتراد؟ يعني لا يسقط هذا الذي هنا ولا يسقط هذا الذي هنا بسرعة. فلو كان هذا يسقط سريعا وهذا يسقط سريعا لا يتأخر في السقوط. فهذا ليس جامدا. متى يكون جامدا؟ اذا اخذت منه

77
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
واضح؟ فلا يتراد عن قرب اي بسرعة. واضح؟ بل يبقى حينا ثم بعد ذلك يمكن ان ذلك المكان يغطى ذلك المكان الذي اخذت منه. واضح؟ هذا هو ضابط الجماد هنا. او الجمود هنا. ليس

78
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
تقصد جامد يعني انه صلب يابس ليس هذا المراد. وانما المراد بالجامل ما بين لك بقوله والجامد هو الذي اذا غرف منه لا يتراد عن قربه. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث قال

79
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
فرعون. هذا الفرع الثالث يتكلم فيه العلامة المنيباري رحمه الله تعالى عن تطهير ماء البئر المتنجس. اذا تنجس البئر. عندنا بئر هذا البئر نفترض وقعت فيه شاة او قطة او بطة فماتت فيه. واضح

80
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
عندنا احتمالان اما ان يكون الماء الذي في البئر ماء قليل دون قلتين. واحد واما ان يكون هذا الماء الذي في البئر ماء كثير. فقال لكم هنا. قال فرعون اذا تنجس ماء البئر

81
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
القليل هذا الاحتمال الاول ممكن تكتب هنا واحد لان بعد قليل سيكون لك او الكثير. تمام؟ قال اذا ماء البئر القليل. بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح. طبعا الماء القليل ينجسه بمجرد ملاقاة النجاسة. نفترض ان النجاسة لاقت ماء البئر القليل فانه ماء نجس

82
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
قال بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح. ما معنى النزح؟ النزح انك تأخذ الماء. تخرج الماء. لو اخرجت الماء فان البئر لا يطهر. لماذا؟ لان الماء الذي كان في البئر وهو ماء قليل محكوم بنجاسته. حتى لو اخرجت ذلك

83
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
كالماء فان قاع البئر الذي اتصل بالماء النجس محكوم بنجاسته وجدران البئر التي لا الماء النجس ايضا محكوم بنجاستها. فقال لك لا يطهر بماذا؟ لا يطهر بالنزع اي بنزح ما من البئر. طيب كيف

84
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
طاهرة. قال بل ينبغي الا ينزح. يعني ينبغي انك لا تخرج المال كيف اعمل؟ قال انتظر حتى يزيد ماء البئر فيبلغ قلتين فان بلغ قلتين لم يتغير فقد طهرت. او تريد بسرعة تأتي بماء اخر من خارج البير فتصبه فيها

85
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
فان بلغ قلتين ولم يتغير فقد اصبح طاهرا. فيمنعنا انظر ماذا قال فرع اذا تنجس ماء البئر القليل. اذا تنجس ماء البئر القليل او القليل ايش ايش عندكم؟ القليل لانه صفة للماء ليس صفة للبئر ها

86
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
صفة للماء. اذا تنجس ماء البئر القليل اي الماء القليل للبئر. هكذا. اذا تنجس ماء البئر القليل ملاقاة نجس لم يطهر بالنزح. النزح يعني ان تخرج الماء من البئر. بل ينبغي الا ينزح

87
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
بل ينبغي اصحاب الحواشي فسروا قوله هنا ينبغي قالوا بل يجب. فالانبغاء هنا بمعنى الوجوب وقد ذكرت لكم في موضع سابق من قبل الانبغاء بمعنى الاستحباب. وقلت لكم ان كلمة ينبغي تارة

88
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
تأتي للوجوب وتارة تأتيه للاستحباب. هنا للوجوب وما تقدم معنا للاستحباب. قال بل ينبغي الا لماذا لا ينجح؟ قال ليكثر الماء بنبع ما معنى بنبع؟ اي ان البئر يخرج من

89
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ماء اخرى او ماء اخر حتى يصبح كثيرا. او صب او صب ماء عليه اما بنبع او بصب ماء عليه ان تصب ماء عليه حتى يصبح كثيرا دون تغير فيكون قد طهر. فهمنا هذا

90
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
هذا اذا كان ماء البير ماذا؟ اذا كان ماء البير قليلا. قال لك الان رقم اثنين. او الكثير بتغير به. ايش معنى هذا الكلام؟ تقدير الكلام او كان ماء البئر كذا سيكون

91
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
التقدير والكلام كالتالي سيكون كالتالي اذا تنجس ماء البئر الكثير هكذا اذا تنجس ماء البئر الكثير بتغير به بماذا؟ اي بنجس بتغير به اي بنجاسة. لم اي لم يطمر الا بزواله. لان الماء الكثير

92
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
لا ينبس الا بالتغير. ومتى يطهر؟ يطهر بزوال التغير او بالمكاثرة او بالنزح فاذا اخذ منه اذا اخذ منه وبقي قلتين فصاعدا دون تغير يحكم بطهوريته. واضح؟ قال هنا او الكثير بتغير به لم يطهر الا بزواله

93
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
اي الا بزوال التغير. اما زوال التغير بنفسه او زوال التغير بالمكاثرة. تأتي مسألة انتبه معي. نفترض مثلا ان الذي سقط في البئر كما قلت لك دجاجة سقط في البئر

94
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
حيوان له شعر مثل اه فأر مثل اه اه يعني شاة وماتت. طيب هذا الشعر الذي في جسد الحيوان يتفتت يتمزق في البئر. حتى لو اخرجنا الميت وذهب التغير لكن ما زال الشعر الصغير هذا موجود منتشر. وما حكم شعر الميتة؟ طاهر ونجس. ها

95
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
شعرا ميتة طاهرا ونجس. ها؟ شعر الميتة. نجس. سعر الميتة في المذهب نجس. في مذهب النجاسة. طيب الان كيف نعمل؟ كل ما دخلنا يعني على سبيل المثال كلما اخذنا بالدلو مع نرى في

96
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
شعرات الميتة. كيف نصنع فيه هذا؟ قالوا لا. فان بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير فطهور تعذر استعماله. واضح؟ الان عندنا ماء في البيع فيه شعر نجاسة فيه شعر متنجس هذا الماء الكثير ليس فيه تغير طهور او غير طهور

97
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
طهور لكن يتعذر استعماله لماذا يتعذر استعماله؟ المقصود يتعذر استعماله بالاغتراف. لانك كلما اغترفت واضح؟ نفترض انك اغترقت بدلو الدلو هذا قليل. يطلع فيه بعض الشعر. الشعر نجس في ماء قليل

98
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
اذا نجس. اخذت بيدك هذا مع قليل. فيه شعر اذا نجس واضح او لا؟ فقال لك هنا فطهور تعذر استعماله نقول تعذر استعماله بالاغتراف يعني لو تغترف سواء تغترف باليد او بالدلو يتعذر استعماله. والا فهو ماء

99
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
طهور. طيب انظر قلنا تعذر استعماله بماذا؟ بالاغتراف. اذا اغترفت طيب قال شخص انا لا اغترف. انا انزل واغتمس في البيع. اغتمس في البئر. مثلا شخص على سبيل المثال محدث يريد الوضوء او جنب يريد

100
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
بدون اغتسال نزل الى البئر وغمس نفسه بذلك الماء يرتفع حدثه او لا يرتفع. مم يرتفع حدثه او لا يرتفع يرتفع لان الماء هذا طهور او غير طهور؟ طهور. واضح يرتفع حدثه. وانما يتعذر استعماله

101
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
اغتراب فقط ولذلك قول المصنف هنا فطهور تعذر استعماله يحتاج الى تقييد. نقول طهور تعذر استعماله بالاغتراب اما لو انغمس فيه واضح؟ فان حدثه يرتفع لانه في ماء لانه انغمس في ماء طهور. واضح؟ لانه

102
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
قال فطهور تعذر استعماله. اذ لماذا تعذر استعماله؟ ما السبب؟ انظر هذا تعليم. اذ اذ هذه للتعليم. قال اذ لا يخلو منه دلو. ما معنى لا يخلو منه دلو؟ منه. الظمير يعود على ماذا

103
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
من الشعب اذ لا يخلو من الشعر النجس دلو. كلما انزلت دلوا لتأخذ ماء وجد فيه بعض الشعر فهمنا؟ قال اذ لا يخلو منه اي من الشعر والمذكور في المثال هنا

104
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
الفارة ده البن. طيب كيف نعمل؟ قال حينئذ فلينزح كله. يعني يخرج جميع الماء العلاج لهذه المشكلة ان ينزح جميع الماء. قال فلينزح كله. فان اغترف قبل النزح الان تأتي مسألة يعني الان انتهت المسألة الاولى. قال العلاج لهذه المشكلة انك تخرج جميع الماء. حتى يخرج معه ماذا

105
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
حتى يخرج معه جميع الشعر. اخرج جميع الماء حتى يخرج معه جميع الشعر. طيب تأتي مسألة. قبل ان يتم النزح جاء شخص وانزل الدلو في البير تمام؟ وطلع مباشرة توظأ ما انتبه للقصة او نسي القصة

106
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
او كان لا يعلم ان هذا فيه شعر او ما فيه شعر ما ما عنده فكرة عن الموضوع. تمام؟ فانزل البئر اخذ الماء عفوا انزل الدلو الى البئر واخذ الماء وتوضأ. وعندما توضأ لم لم ينظر الى اي شعر في في الدلو

107
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
يصح وضوءه او لا يصح؟ يصح او لا يصح؟ يصح وضوءه. انظروا ماذا قال؟ قال فان اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر. واضح؟ ان اغترف قبل

108
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
النزح ولن يتيقن انظر لم يتيقن فيما اغترفه شعرا يعني لم يجد شعرا امامه لم يضر يعني يصح وضوءه اذا توضأ وغسله اذا اغتسل. قال لم يضره. حتى وان ظنه

109
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
حتى وان كان يظن انه ربما موجود لكن هو لم يشاهد. لم يتيقن ها قال وان ظنه اي وان ظن وجود الشعر هذا المقصود. قال فان اغترف قبل النزع ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضره. وان تيقنه. لماذا

110
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
لماذا لا يضر؟ ما الدليل؟ ما القاعدة التي استندوا اليها؟ قال عملا بتقديم الاصل على الظاهر. ما هو الاصل الاصل بقاء طهورية بقاء طهورية الماء هذا الاصل. ما هو الظاهر؟ الظاهر وجود النجاسة

111
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
ما الذي يقدم؟ يقدم الاصل او يقدم الظاهر؟ قال لك الاصل اقوى من الظاهر. فالاصل ان الماء هذي القاعدة متى يقدم الاصل؟ متى يقدم الظاهر فيها تفصيل طويل؟ المصنف جزاه الله

112
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
خيرا. سيذكر لنا هذا التفصيل في اخر الكلام على شرط ازالة النجاسة. قبل ان ندخل في ستر العورة سيذكر لنا هذا التفصيل لان هذا التفصيل مهم جدا ويكثر تكثر فروعه في حياتنا اليومية

113
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
انتهينا من هذه المسألة من مسألة نجاسة البئر او كيف تطهر ماء البئر؟ اذا ثم قال مسألة جديدة قال ولا يطهر متنجس بنحو كلب الا بسبع غسلات بعد زوال العين. بارك الله فيكم. المؤلف رحمه الله تعالى تكلم

114
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
فيما سبق على النجاسات المتوسطة. وقسمها الى قسمين. الى نجاسة حكمية ونجاسة عينية. درسنا عادة الدرس الماضي صح زات الكلام كان عن النجاسة الايش؟ المتوسطة. الان هذا الكلام عن نجاسة عن النجاسة الايش؟ المغلظة. ولا يطهر

115
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
متنجس بنحو كلب هذا نجاسة ايش؟ مغلظة. باقي الكلام على ماذا؟ باقي الكلام على ماذا؟ النجاسات كم قسم ثلاثة هو تكلم على ماذا؟ وعلى ماذا؟ تكلم عن النجاسة المتوسطة وتكلم

116
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
على النجاسة المغلظة ولم يتكلم ولم يتكلم على النجاسة المخففة. ما هي النجاسة مخففة حتى يكون الكلام كاملا من المناسب جدا ان نذكرها. نقول النجاسة او النجاسات ثلاثة اقسام القسم الاول نجاسة مخففة والقسم الثاني نجاسة متوسطة والقسم الثالث نجاسة مغلظة

117
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
هذه تكلم عليها المؤلف وهذه تكلم عليها المؤلف هذا لم يتكلم عليه المؤلف. نجاسة مخففة ما هي؟ قالوا هي بول الصبين الذي لم يطعم غير اللبن. يعني لم يتغذى على غير اللبن

118
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
ولم يجاوز الحولين. كم شروط؟ هم؟ كم شروط هذي اربعة اربعة بول هذا الشرط الاول اخرجه غير البول فغائط الصبي نجاسته ليست مخففة مقاسات متوسطة وقيء الصبي نجاسة متوسطة ودم الصبي نجاسة متوسطة. اذا القيد الاول

119
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
ان يكون بولا. القيد الثاني ان يكون من صبي. والمراد بالصبي هنا الذكر ليس المراد به الجنس. بخلاف عند قولنا يؤمر الصبي بالصلاة لسبع. يؤمر الصبي. ما المراد بالصبي هناك؟ الذكر فقط

120
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
او مراد الذكر او الانثى. الذكر والانثى والذكر فقط عندما نقول يؤمر الصبي بالصلاة لسبعين. ما المقصود؟ ها الذكر والانثى جنس مقصود الجنس لكن هنا عندما نقول الصبي ما المقصود؟ الذكر او الذكر والانثى؟ ها

121
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
ذكر فقط ها انتبه هنا المقصود الذكر. اذا الذكر اخرج ماذا؟ اخرج الانثى. اخرج بول الجارية. فان بولها نجاسته متوسطة. تمام؟ الذي لم يطعم غير اللبن اخرج ما لو تغذى على غير اللبن

122
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
اما اذا كان يطعم اللبن فقط وان تناول غيره لنحو اصلاح يعني كدواء اعطي مثلا نوع من انواع الاعشاب او نوع من انواع او حنك او ما شابه ذلك. واضح؟ فان هذا لا يؤثر. اما لو كان يغذى على غير لبن

123
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
تمام فان هذا نجاسة بوله نجاسة متوسطة. قال ولم يجاوز الحولين. طب لو جاوز الحولين؟ ما معنى الحولين عامين هجريين قمريين صح؟ عامين قمريين تحديديين تحديديين. فلو جاوز بيوم واحد بيوم واحد صار بوله نجاسة نجاسة متوسطة. فهمنا؟ كم شروط هذه

124
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
اربع شروط. طيب هنا قال لم يطعم غير اللبن. لبن ومن؟ لبن امه فقط. طيب وان كان لبن خالته؟ ما او لبن مرضعة اخرى نجاسة متوسطة او صارت صارت متوسطة او ما زالت مخففة. ها؟ ما زالت مخففة

125
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
اذا لو كان لبن ادمية اخرى غير امه ما زالت ما زالت نجاسة مخففة. طيب لو كان يرضع او يشربوا من لبن البهيمة. لبن البقر لبن الغنم. ما رأيكم؟ لبنه آآ بوله نجاسته متوسطة

126
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
متوسطة او ما زالت مخففة. ما رأيكم؟ لبن غير ادمية. لبن البهيمة ها؟ ايضا مخفف. ايضا حتى قالوا ولو كان لبنا نجسا. كلبن اتان. من اتان هذا انثى الحمار زوجة الحمار ها حتى ولو كان اللبن نجسا كلبن اتان فان بوله نجاسته نجاسة

127
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
مخففة واضح؟ طيب يسأل سائل يقول اللبن الموجود الان بيبي لك بيبي لاف صح في بلاك بيبي موجود الصناعي اللبن الصناعي هذا اللبن الصناعي اذا كان الطفل يتغذى باللبن الصناعي ما رأيكم

128
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
هل بوله نجاسة نجاسة متوسطة؟ او نجاسة نجاسة؟ مخففة. تبقى مخففة او تصير متوسطة ما رأيكم؟ متوسطة متوسطة نعم متوسطة لان هذا اللبن الصناعي تضاف اليه مواد ان يغذي عليها الطفل من فيتامينات ومعادن وغير ذلك. هذه مواد يكون مواد تغذية فيها نسبة غذائية

129
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
كبيرة واضح وبالتالي الذي اظنه ان اللبن الصناعي الذي يعطى للطفل يجعل بوله نجاسته نجاسة متوسطة لا مخففة. طيب هذه النجاسة المخففة. كيف يطهر البول؟ قالوا يطهر البول بان يرش يكفي فيه الرش. مع الغلبة والمكاثرة بحيث يعم جميع المحل. بحيث يعم

130
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
لكن انتبه قالوا بعد زوال عين النجاسة واوصاف النجاسة. يعني اولا يزول البول من الثوب مثلا يزول البول وتزول اوصاف البول من رائحة ومن لون ومن طعم. مثل ان يجف الثوب الذي بال عليه الصبي

131
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
فزالت العين وزالت النجاسة ثم بعد ذلك يكون الرش. لا يكفي الرش وعين النجاسة موجودة. لا يكفي الرش واوصاف النجاسة موجودة. هكذا قال فقهاء الشافعية. وقالوا ايضا يستحب ان يغسل

132
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
خروجا من الخلاف لان الامام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق بين بول الصبي وبول الجارية فيرى انه يغسل الجميع هذا وهذا فقالوا خروجا من الخلاف يستحب ان يغسل. فهمنا هذا لم يذكره المصنف فذكرته لكم من باب اكمال

133
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
الفائدة. الان سيتكلم على ماذا؟ سيتكلم على النجاسة المغلظة. فقال لكم ولا يظهر متنجس تن بنحو كلب. لماذا قال بنحو؟ لماذا قال بنحو؟ متى يستعمل الفقهاء كلمة بنحو؟ كلمة نحو كذا نحو كذا. لماذا يقولون

134
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
يعني تجد الفقهاء دائما يعبرون نحو نحو نحو لماذا نحن؟ يعبرون بنحو عندما يريدون ظرب المثال كانهم يقولون لك توجد اشياء اخرى غير هذا لكن نحن نذكر لك هذا من باب المثال. فقال لك هنا ولا يطهر متنجس بنحو كلب

135
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
طيب هل يوجد شيء نجاسته مغلظة غير الكلب؟ قال بنحو كلب. هل يوجد شيء اخر غير الكلب نجاسته مغلظة؟ من من هذا؟ ما هذا؟ ها؟ خنزير. نعم الخنزير ايضا نجاسة غلط. يوجد شيء غير امه؟ نقاسته مغلظة؟ احسنت

136
00:54:20.050 --> 00:54:50.050
ما تولد منهما. يوجد ايضا او تولد من احدهما مع حيوان طاهر. اذا لما قال نحو كلب كانه يقول لك انا اذكر لك واحد الا يوجد اشياء اخرى. ما هي الاشياء الاخرى؟ قال خنزير نجاسته مغلظة ما تولد بين كلب وخنزير نجاسة مغلظة

137
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
ما تولد بين كلب وحيوان طاهر او خنزير وحيوان طاهر. ايضا نجاسته مغلظة. واضح؟ ولذلك عبر بقوله ولا يطهر متنجس بنحو كلب الا بسبع غسلات بعد زوال العين. بعد زوال العين. نفترض على

138
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
سبيل المثال ان هذا الثوب اصابه لعاب كلب او دم كلب او بول كلب مثلا فاولا يجب ان يغسل حتى تزول العين. عين النجاسة. تزول العين انتبه وتزول الاوصاف. العين

139
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
والاوصاف كما قلنا في بول الصبي لابد اولا من زوال عين النجاسة وزوال اوصى فيها. ايضا هنا تزول العين والاوصاف نفترض اننا غسلنا الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة زالت العين والاوصاف بعد اربع غسلات. هذه الغسلات

140
00:55:50.050 --> 00:56:20.050
الاربع تحسب واحدة. تحسب واحدة من السبع. ثم نغسل ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة. احداهن بالتراب. ولذلك قال لك هنا ولا يطهر متنجس بنحو كلب الا بسبع غسلات بعد زوال العين نقول بعد زوال العين والاوصاف. قال ولو بمرات اي ولو غسلت النجاسة بمرات

141
00:56:20.050 --> 00:56:50.050
فمزيلها اي فمزيل عين النجاسة مرة واحدة. واضح؟ ولو بمرات فمزيل عين النجاة مرة يحسب اي يحسب مرة واحدة. ثم قال احداهن اي احدى هذه الغسلات السبع احداهن بتراب تيمم. ما معنى بتراب تيمم؟ اي بتراب يصح في التيمم. اي

142
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
تراب نصيح ما هو التراب الذي يصيح بالتيمم؟ نقول تراب التيمم هو. التراب الطاهر الخالص غير عفوا التراب الطاهر الخالص المستعمل الذي له غبار. كم شروط هذه؟ ها انا اظنها

143
00:57:20.050 --> 00:57:50.050
اربعة ما رأيكم؟ اربعة اولى التراب الطاهر الشرط الاول الخالص ما معنى الخالص؟ الذي لم يختلط بشيء اخر غير المستعمل هذا الثالث. الذي له غبار هذا الرابع. تراب اخرج ماذا؟ تراب النجس. ليس تراب تيمم ولا تراب تزال به النجاسة المغلظة. الخالص

144
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
اخرج التراب الذي اختلط بشيء اخر كدقيق. فالتراب الذي اختلط بشيء اخر كدقيق لا يصح في التيمم طيب التراب الذي اختلط بشيء اخر كدقيق لا يصح في التيمم. هل يصح في ازالة النجاسة المغلظة؟ او لا يصح

145
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
البعض اختلط بدقيق هل يصح في ازالة النجاسة المغلظة او لا يصح؟ نقول ان كان الدقيق قليلا يصح. وان كان كثيرا لا يصح. اذا هذا فرق بين التيمم وازالة النجاسة المغلظة. ففي التيمم لا بد ان يكون التراب خالصا

146
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
لو كان فيه دقيق وان قل لا يصح تيمم به. لكن في النجاسة المغلظة اذا كان التراب فيه قليل دقيق مثلا صحة صحة ازالة النجاسة المغلظة به. فهمنا؟ هذا الفرق الاول. قال غير المستعمل اما التراب المستعمل وهو ما تناثر من العضو او

147
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
بقي فيه فلا يصح به التيمم ولا تصح به ازالة النجاسة المغلظة. الذي له غبار فالتراب الذي ليس له غبار مثل التراب الذي اصابه المطر هذا الذي في الاسفل ليس له غبار. يصح تيمم به لا يصح التيمم به. هل يصح

148
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
بازالة النجاسة المغلظة؟ نعم يصح ازالة النجاسة المغلظة به. اذا هذا فرق ثاني. فقول المصنف هنا بتراب تيمم هذا يحتاج الى تقييم. نقول تراب التيمم تزال به النجاسة المغلظة. لكن

149
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
هنالك تراب لا يصح التيمم به ويصح ازالة النجاسة المغلظة به وهو ماذا؟ واحد التراب الذي اختلط بنحو دقيق قليل. لا يصح التيمم به لكن يصح ازالة النجاسة المغلظة به. واحد اثنين التراب

150
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
منبه ما معنى المنداء؟ الرطب الذي فيه ماء هذا لا يصح التيمم به لانه ليس له غبار لكن يصح ماذا؟ اذا الة النجاسة المغلظة به. يعني اقصد انه يصح في اشتراط ازالة النجاسة المغلظة. واضح؟ نعم. لان الاصل الذي يزيل

151
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
النجاسة المغلظة ليست تراب الماء وانما التراب شرط شرط لهذا لهذه الازالة وليس هو المزيل. الذي يزيل هو الماء هذا من باب قال ولا يطهر متنجس بنحو كلب الا بسبع غسلات بعد زوال العين. ولو بمرات فمزيلها

152
01:00:30.050 --> 01:01:00.050
مرة واحدة عندكم مرة بالنصب او بالرفع. بالنصب ها احسنتم. قال احداهن بتراب تيمم قد عرفتم ما في هذا. تمام. قال ممزوج بالماء ممزوج بالماء اي التراب يمزج بالماء في الحقيقة عندك ثلاث كيفيات نفترض على سبيل المثال هذا الاناء بسم الله

153
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
على سبيل المثال ان هذا الاناء به نجاسة كلبية نجاسة مغلظة. فانا بين ثلاث خيارات. الخيار الاول انني اخلط الماء والتراب اولا ثم اضعهما هنا فاغسل هذا الخيار الاول الخيار الثاني انني

154
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
اضع الماء ثم اضع التراب. الخيار الثالث انني اضع التراب ثم بعد ذلك اضع الماء كل ذلك جائز. لكن لاحظ معي انك لا تضع التراب الا بعد ان تزيل عين

155
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
نجاستي وان تزيل اوصافها. واضح؟ اولا لابد من ازالة العين والاوصاف. تمام؟ انظر ماذا قال لك هنا؟ قال ممزوج بالماء. طيب كمية التراب حيث تكون كمية كبيرة او كمية قليلة. كم كمية التراب التي تضعها

156
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
قال لك الظابط في هذا انه يكدر الماء يغير لونه هذا المقصود. فلا يكون قليلا بحيث لا يكدر ولا يشترط ان يكون كثيرا بحيث يصير كالطين. واضح او لا؟ المهم انه يكدر الماء. قال لك

157
01:02:20.050 --> 01:02:50.050
ممزوج بالماء بان يكدر الماء حتى يظهر اثره. اثر ماذا؟ التراب فيه في ماذا؟ في الماء. قال حتى حتى يظهر اثره فيه. ويصل بواسطته اي ويصل التراب بواسطة انمائي الى جميع اجزاء المحل المتنجس. فهمنا هذا؟ ثم قال. هذا بارك الله فيك اذا

158
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
انت ستغسل مثلا بالصبع ستصب او مثلا الان تحت الحنفية ستغسل الاناء تحت الحنفية تمام؟ طيب. لو كان هذا الاناء تريد ان تغسله من نجاسة كلبية في ماء راكد. عندك خوف. حوض راكد

159
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
تماء راكيد فيه ماء راكد اردت ان تغسل هذا. قال حينئذ يكفيك ان تحرك هذا الاناء في هذا الماء الراكد سبع مرات. واضح؟ يكفي ان تحرك الاناء في الماء الراكد سبع مرات. مرة؟ مرتين

160
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
الذهاب يعتبر مرة صح؟ والعودة يعتبر مرة ثانية صح؟ او نقول الذهاب والعودة مرة واحدة ما رأيكم هل نقول الذهاب هذا مرة مرتين ثلاث اربع خمس ست سبع هكذا؟ او نقول واحد

161
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
اثنين ثلاثة هكذا ما رأيكم؟ ها الاول الذهاب مرة والعودة مرة هكذا نعم هذا هو. مثل يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بالسعي بين الصفا والمروة. الذهاب شوط العود شوط اخر. صح؟ نعم. بخلاف

162
01:04:10.050 --> 01:04:40.050
الحج في الصلاة على سبيل المثال في الصلاة تحك. هذا بطيء ها؟ بطيء هكذا هل هذي مرة وهذي مرة؟ او هذا مرة. فهمنا؟ في الحك الذهاب والعودة مرة واحدة في الحك. في الصلاة ذهاب عودة مرة واحدة. واضح او لا؟ لماذا

163
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
انه في العرف لا يسمى حقا الا اذا كان ذهاب وعودة. في العرف هكذا هذا يسمى عهد. صح؟ لكن مثلا في السعي الذهاب شوط الاياب شوط اخر. هنا في الاناء الذهاب مرة الذهاب يعتبر مرة والعودة

164
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
يعتبر مرة ثانية انظر ماذا قال؟ قال ويكفي في الراكدين اي ويكفي اذا اردت ان تغسل الاناء في الماء راكدين تحريك الاناء مثلا اذا كان اناء او تحريك المغسول المتنجس في النجاسة الكلبية قد يكون اناء او ثوب او اي شيء

165
01:05:20.050 --> 01:05:50.050
تمام؟ قال يكفي تحريكه سبعا. قال شيخنا علام بن حجر رحمه الله يظهر ان ان الذهاب مرة والعود اخرى. هذه المسألة فهمنا؟ يظهر ان الذهاب مرة والعود اخرى. طيب قال وفي الجار طيب اذا كان عندك الان هذا ماء راكد واقف. طيب اذا كان عندك ماء جاري مثل الساقية التي يمشي فيها الماء هنا. هذا ما يجري

166
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
قال يكفي ان تضع الثوب او الاناء فيمر عليه سبع جريات للماء. فاذا مر سبع جريات يكفي. واضح طبعا بارك الله فيكم سواء في الماء الراكد او في الماء الجاري يكون مع التثريب. طبعا لابد يكون مع التثريب. او اذا كان الماء مكدرا بالتراب مثل الان الماء

167
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
الذي موجود هناك امام المطبخ عند الطلاب هذا ما في تراب كثير. بسبب المطر. هذا مكدر بالتراب لا يحتاج الى تثريب ولذلك اذا كان الماء مكدر بتراب لا يحتاج الى تثريب. كذلك اذا ولغ الكلب في تراب في الارض في تراب فان تطهيرها لا يحتاج

168
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
يا تراب. ولذلك قال لكم هنا ولا تثريب في ارض ترابية. لانه لا معنى لتثريب التراب. لا معنى لتدريب التراب. ثم قال لا. فرع نختم بهذا الفرع. قال لك فرع

169
01:06:50.050 --> 01:07:20.050
مس كلبا داخل ماء كثير لم تنقص يده لم تنجس يده. واضح نفترض انك كنت في نهر تسبح او في بحر وكان بجانبك كلب فمسست الكلب فان يدك لا تنجس. متى لا تنجس في يدك؟ اذا كان الماء الكثير هذا اذا كان الماء كالحائل

170
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
بينك وبين جسمه. حينئذ لا تنجس الجنة. اما قال الفقهاء اما لو قبض عليه مثلا قبض على رجله او قبض على ذيله هكذا. تمام؟ قبضا شديدا فان يده تنقص. واضح؟ قال

171
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
لو مس كلبا داخل ماء كثير. طبعا اذا كان ماء قليل سيكون نجسا بدخول الكلب فيه قال لو مسك البن داخل ماء كثير اي لو مس شخص الفاعل محذوف. لو مس شخص كلبا داخل

172
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
كثير لم تنجس يده. ولو هذه مسألة اخرى الان مسألة اخرى انتبه. قال ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترقب ولم يعلم ممسته له لم ينجس. ايش معنى هذا الكلام

173
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
نفترض على سبيل المثال هذا اناء هذا اناء فيه كلب اه عفوا هذا اناء فيه ماء مطروح هنا في الساحة مثلا هذا اناء كبير فيه ماء مطروح في الساحة. فجينا ورأينا كلبا لم نره يشرب. وانما رأينا رأسه هنا

174
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
الكلب من صفته انه يحب ان يشم. ويكتشف الاشياء. يأتي الى هنا يدور هكذا ادخل رأسه واخرج رأسه. نحن نشق هل شرب؟ هل لمس الماء؟ او لم يلمس الماء؟ نظرنا في فم الكلب فوجدنا في فمه

175
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
طوبى لكن كذلك لا نعرف هل هذه الرطوبة من هذا الماء؟ او ان هذه الرطوبة من اثر الدعاء ما رأيكم؟ الان نحن عندنا اصل ما هو الاصل؟ ان المعيش طاهر هل

176
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
هذا الاصل فنحكم على الماء بالنجاسة او يبقى الماء على الاصل. يبقى الماء على الاصل. انظر قال ولو رفعك كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم هنا ولم يعلم مما

177
01:09:40.050 --> 01:10:10.050
اي ماسة الكلبي له اي من ماء لم ينجس الماء. فهمنا سورة المسألة واضح؟ نعم. ثم قال قال مالك امام مالك رحمه الله وداود داود داوود بن علي الظاهري. كان من ائمة الشافعية. والف كتابا سماه منارة

178
01:10:10.050 --> 01:10:40.050
عقب الامام الشافعي. ثم اجتهد. واسس له مذهبا عرف بمذهب الظاهرية فهو مؤسس المذهب وشيخ المذهب الظاهري. وان كان الامام ابن حزم فاقه بالشهرة فاكثر الناس يعرفون ابن حزم ولا يعرفون مؤسس المذهب الذي هو داوود بن علي الظاهري. واضح او لا؟ قال

179
01:10:40.050 --> 01:11:10.050
مالك وداوود ماذا قال؟ قال مالك وداوود الكلب طاهر. الكلب طاهر. تمام قل غريب. عندما تقرأ في ادلتهم تجد انها ادلة قوية. لكن مذهب الجمهور اقوى لكن عندهم ادلة قوية قال مالك وداوود الكلب طاهر. طيب اذا كان طاهرا؟ قال ولا ينجس الماء القليل ببلوغه

180
01:11:10.050 --> 01:11:40.050
لانه طاهر. قال مالك وداوود الكلب طاهر. والخنزير؟ نسأل المالكية الكلب طاهر عندكم؟ قالوا نعم. لماذا طاهر؟ قالوا لان الاصل في جميع الحيوانات الطهارة. نقول لهم النبي الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله. سبعا احداهن بالتراب

181
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
قالوا هذا لا يدل على النجاسة. كيف لا يدل على النجاسة؟ امر بالغسل. والامر بالغسل لا يكون الا لاحد امرين. اما حدث واما واما نجس. حدث مثل ماذا؟ مثل حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب. كنت رجلا مذائا

182
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد ابن الاسود فسأله قال اغسل ذكرك وتوضأ. فدل على ان خروج المذي ينقض الوضوء. صح او نقاسم مثل هذا الحديث ومثل حديث الاعرابي فاروق عليه سقلا من ماء ذنوبا من ماء قالوا لا نحن

183
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
نختلف معكم في هذا الحصر. فان الامر بالغسل قد يكون للحدث. وقد يكون للنجس وقد يكون للقدر كلمة الطهارة قد تكون للقدر. شيء قذر لكنه يغسل. ممكن بدليل بدليل مثلا

184
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
ان الانسان يغسل البخار وهو قدر. وايضا في الحديث السواك مطهرة مطهرة للفم. هل معنى ذلك ان الفم نجاسة؟ او فيه ازالة قذر. ازالة قذر. قالوا اذا نحن نختلف معكم في في هذا الحصر. فقوله في

185
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا. قوله طهور اناية احدكم هذا يدل على النجاسة لا يدل على النجاسة. هكذا قال المالكية. انا اقول لكم هذا لتعلموا ان الفقه بحر واسع. تمام

186
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
وقالوا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسلوا كم؟ سبعا. لماذا سبعا؟ لماذا ليس ثمان او تسع او عشاء لماذا ليس اربعة او خمس او ثلاث؟ لماذا سبع؟ تعبدا قالوا ما دام ان الموضوع تعبدي

187
01:13:40.050 --> 01:14:10.050
اذا ليس الكلب نجس فالامر بالغسل ليس لنجاسة الكلب. وانما لاجل التعبد. الحديث يدل على فهمنا او لا؟ هكذا قال المالكية. طيب نقول لهم الكلب نجس قالوا طاهر طب والخنزير؟ قالوا ايضا طاهر. لان كل الحيوانات طاهرة. بلا استثناء. انتم ايها

188
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
تقولون كل الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير. نحن لا نستثني شيئا. لان الاصل في الاشياء الطهارة او النجاسة الطهارة اذا جميع الحيوانات طاهرة لا نستثني شيئا. قال الشافعي جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير. قال الحنابلة جميع

189
01:14:30.050 --> 01:15:00.050
الحيوانات نجسة. جميع الحيوانات ايش؟ نجسة الا المأكول. او ما كان من ودونها في الخلقة. انظر كيف يختلف الكلام بين المذاهب؟ اه. اذا هكذا استدل المالكية. طيب نقول لهم هل اذا ولغ الكلب في الاناء يغسل سبعا او لا يغسل سبعا

190
01:15:00.050 --> 01:15:30.050
قالوا يوصل سبعا. لكن استحبابا لا وجوبا. لماذا استحبابا؟ استحبابا لان الكلب طاهر. وانما يغسل للامر في الحديث وهو امر ندب. فليغسل سبعان بالتراب. طبعا كلمة عبارة احداهن بالتراب لم يرويها الامام ما لك الموطأ. الامام ما لك عند

191
01:15:30.050 --> 01:15:50.050
الحديث الموطأ هكذا طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسل سبعا. الى هنا فقط. الى هنا فقط. سبعا جملة احداهن بالتراب. هذه تفرد بها ابن سيرين عن ابي هريرة. تفرد بياء ابن سيرين

192
01:15:50.050 --> 01:16:10.050
عن ابي هريرة بقية الرواة عن ابي هريرة لم يروها. الاعراج وابو صالح وهم من اكثر من رووا الاحاديث عن ابي هريرة لم يروها. رواها تفرد بها ابن سيرين. ثم تلاميذ ابن سيرين بعضهم قال اولاهن بالتراب

193
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
بعضهم قال اخراهن بالتراب بعضهم قال احداهن بالتراب بعض احداهن بالتراب ثلاث روايات صح؟ قالوا هذا مضطرب قالت علماء المالكية هذا مضطرب. اولا تفرد برواية التثريب ابن سينين. ثم تلاميذه اختلفوا عليه

194
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
انا اقول لكم هذي وجهة نظرهم يعني بعد فقط هذي وجهة نظر المالكية. وانما اذكر لكم ذلك كما قلت لكم قبل قليل لتعلموا ان الفقه بحر لا ساحل له. ولذلك احيانا نذكر مسألة نقول كيف قال بها الفقهاء؟ نظن ان الفقهاء يعني هكذا تكلموا

195
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
ما تكلموا هكذا. عندهم ادلة كثيرة. ربما نحن لم نطلع عليها. لكن استندوا اليها حتى قرروا هذا القول. اذا المالكية رون استحباب ان يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا. استحباب للوجوب بدون

196
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
ما في عندهم شيء اسمه تدريب لان الرواية التي فيها تدريب رواية ايش؟ قالوا حكموا عليها بالاضطراب. حكموا عليه بالاطراب ولذلك قلت لك لم الامام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. قال هنا. والان اريدك ان تنتبه معي الى كلام المصنف العلامة الفقيه

197
01:17:30.050 --> 01:18:00.050
الليباري ويوجد خطأ بسيط في الكلام اريدك ان تخرجه. قام. قال مالك وداود الكلب طاهر ولا ينقص الماء ولا ولا ينجس الماء القليل ببلوغه. هذا واضح وانما يجب غسل الاناء بلوغه تعبدا. هل يوجد خطأ او لا يوجد؟ ها

198
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
وانما يجب المالكية لم يقولوا يجب وانما قالوا يندب. اذا قوله هنا يجب هذا ليس دقيقا في النقل عن المالكية لان المالكية قالوا وانما يندب يستحب غسله اذا لم يغسله سبعا

199
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
ما في مشكلة. لان الكلب طاهر عندهم. واضح؟ لان الكلب طاهر. طيب بارك الله فيكم. هنا يقول لكم ولا متنجس بنحو كلب الا بسبع غسلات. قال الا بسبع غسلة. يسأل سائل. يقول عندما يكون الكلب

200
01:18:40.050 --> 01:19:10.050
البصري. ايضا كلب السيد عض الفريسة. عض الارنب او نحوه. هل يجب ان يغسل ذلك الموضع سبع مرات. احداهن بالتراب؟ نعم. حتى مع الكلب اي المكان الذي عضه الكلب فيه ذلك يغسل حتى يطهر اذا اصابه اذا اصابه لعاب الكلب اذا عضه الكلب واضح

201
01:19:10.050 --> 01:19:30.050
انه يوصل سبعا احداهن بالتراب. هذا الواجب. بل قال بعض الفقهاء يجب تقويره. ما معنى تقويره؟ اي ان يقطع ذلك المكان ويعطى للكلب مثلا. قالوا يجب لكن المعتمد في المذهب انه لا يجب. وانه يكفي ان يغسل سبعا احداهن

202
01:19:30.050 --> 01:19:50.050
احداهن بالتراب فهمنا قال هنا احداهن بتراب تيمم يسأل سائل يقول هل يقوم غيره تراب مقامه اذا نستعمل الديتول او غيره من المنظفات. يقوم مقام التراب؟ لا لا يقوم مقام التراب. قالوا النص

203
01:19:50.050 --> 01:20:10.050
الحديث ارشد الى التراب تعبدا وهذا يقوي كلام المالكية ان الامر تعبدي واضح كونه سبعا وكونه في التراب فقط هذا يقوي كونه تعبدي وان كان فقهاء الشافعية يردون على ذلك فيقولون ان الامر بالغسل معقول المعنى وكونه

204
01:20:10.050 --> 01:20:30.050
سبعا هذا تعبدي. فهم يفرقون بين الامر بالغسل فهو معقول المعنى للنجاسة. وبين العدد اختيار السبعة انه تعبدي. فهمنا او لا. فهم يفرقون بين الاصل وبين الاصل الذي هو الامر بالغسل وبين

205
01:20:30.050 --> 01:20:50.050
العدد الذي هو سبعة. نقف هنا لانه بعد ذلك بعد قوله وانما يجب غسل نعد لغي تعبدا دخل في موضوع جديد قال وهو موضوع المعفوات. ما الذي يعفى عنه من النجاسات؟ قال ويعفى عن كذا وكذا وكذا

206
01:20:50.050 --> 01:21:06.844
من النجاسة هذا سيكون مفتتح الدرس القادم ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته