﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا يا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:26.850 --> 00:00:56.850
وارزقنا اللهم الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة من ليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة قال باب الصلاة. عادة الفقهاء بارك الله فيكم انهم يقسمون الفقه

3
00:00:56.850 --> 00:01:27.550
الى اربعة اقسام انهم يبدأون الفقه بكتاب او مباحث العبادات ثم المعاملات ثم فقه الاسرة الاحوال الشخصية. ثم الحدود والجنايات والقضاء والشهادات الاطعمة والايمان الى ان يختموا بالعتق. علامة من رحمه الله تعالى ايضا ابتدأ بالعبادات

4
00:01:27.550 --> 00:01:59.150
لكن ترتيب العلامة المندباري رحمه الله يختلف الى حد ما عن ترتيب الفقهاء فعادة الفقهاء انهم يبتدئون بكتاب الطهارة وهو ابتدأ كتابه بكتاب الصلاة وجعل الكلام على الصلاة اولا وعندما تكلم على شروط الصلاة ذكر ان من شروط الصلاة الطهارة

5
00:01:59.150 --> 00:02:29.150
فاستفاض في مباحث الطهارة. فهو تكلم على الطهارة لا انها كتاب وانما تكلم على الطهارة باعتبارها شرطا من شروط الصلاة. وهذا امر ربما لا يوجد من سبقه اليه بحسب اطلاعه. انهم يبدأ مباشرة بكتاب

6
00:02:29.150 --> 00:03:05.300
الصلاة وعلى كل حال هو فعل هذا وهذه طريقة مبتكرة وجميلة انه غير قال رحمه الله تعالى باب الصلاة الصلاة هي شرعا اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. في هذا الدرس اليوم ربما سنأخذ سنأخذ آآ

7
00:03:05.750 --> 00:03:35.750
اربع مسائل المسألة الاولى تعريف الصلاة المسألة الثانية على من تجب الصلاة؟ المسألة حج تارك الصلاة. عقوبة تارك الصلاة. والمسألة الرابعة حكم من عليه فوائد اذا عندنا في هذا الدرس كم مسائل؟ اربع مسائل. تعريف الصلاة المسألة الاولى. والمسألة الثانية ما هي قلنا؟ ها

8
00:03:35.750 --> 00:04:28.750
نكتب هكذا حتى نرتب معلومات مسائل الدرس واحد تعريف الصلاة. الثاني على من؟ على من تجب الصلاة الثالثة عقوبة تارك الصلاة صح؟ الرابع من عليه فوائد اي صلوات فائتة فنبدأ بالامر الاول وهو تعريف الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة اقوال

9
00:04:28.750 --> 00:05:18.750
وافعال مخصوصة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة مختة بالتسنيم هكذا قال قال الصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال الصلوات او الصلاة اقوال مخصوصة وافعال مخصوصة فقوله مخصوصة يعود على الاقوال وعلى الافعال. فالاقوال خمسة هي تكبيرة

10
00:05:18.750 --> 00:05:58.750
الاحرام. والثاني الفاتحة. والثالث التشهد الاخير والرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والخامس التسليمة الاولى. هذه هي الاقوال. ومن خلال هذا يتضح لك ان المراد بالاقوال اي الواجبة. التي لا تصح الصلاة الا بها. واضح؟ واما الافعال فهي

11
00:05:58.750 --> 00:06:43.150
قيام الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السجدتين الجلوس للتشهد الاخير والنية ويعتبر فعل القلب والترتيب. هذه هي الافعال. اذا الصلاة اقوال وافعال هذه الاقوال وهذه الافعال قال لك مفتتحة بالتكبير اي بتكبيرة الاحرام. مختتمة مختتمة بالتسليم. هذا تعريف الصلاح

12
00:06:43.150 --> 00:07:06.750
قال بعض العلماء ينبغي ان يزاد في التعريف ينبغي ان يزاد في التعريف غالبا غالبا اي ان هذه هي الصلاة غالبا. لانه يوجد نادرا ما يسمى صلاة لكنها لا تدخل في التعريف

13
00:07:06.900 --> 00:07:28.100
مثل قالوا مثل صلاة صلاة الاخرس الذي لا يستطيع الكلام فصلاة الاخرس فيها افعال لكن ليس فيها اقوال لكن ليس فيها اقوال فكيف تدخل في التعريف قالوا لو قلنا غالبا

14
00:07:28.250 --> 00:07:58.250
لفهمنا انها تدخل في التعريف. واضح؟ وكذلك صلاة المريض الذي لا يتحرك الزمن الذي يجري الاركان على قلبه. وصلاة المأسور او المربوط الى خشبة الذي لا يأتي بالافعال فهذا صلاته وان كان فيها اقوال لكن ليس فيها افعال هذا يدخل في

15
00:07:58.250 --> 00:08:18.250
غالبا يدخل في غالبا. ولذلك قالوا الاولى ان يزاد في التعريف غالبا. وقال بعضهم لا ان نزيد غالبا بل يستفاد هذا من التعريف وذكر هذا في الحواشي لا استطرد فيه حتى لا اطيل عليكم. ثم

16
00:08:18.250 --> 00:08:37.800
نأتي مثلا الى صلاة الجنازة صلاة الجنازة. هل تدخل في التعريف او لا تدخل  هل فيها اقوال وافعال او لا؟ كم توجد كم توجد اقوال؟ وكم توجد افعال في صلاة الجنازة؟ كم اقوال

17
00:08:37.800 --> 00:09:13.250
فيها التكبيرات الاربع صح؟ وقراءة الفاتحة صح؟ وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الدعاء للميت اذا فيها اقوال كم فيها افعال كان فيها افعال النية فعل صح؟ النية فعل. وايضا القيام

18
00:09:13.250 --> 00:09:36.100
فعل صح؟ هل يوجد فعل اخر طيب لما قال لك هنا اقوال اقل الجمع ثلاثة. الاقوال اكثر من ثلاثة. افعال اقل الجمع ثلاثة اثنان يدخل او لا يدخل؟ قال العلماء صلاة الجنازة تدخل

19
00:09:36.400 --> 00:09:56.400
لان هذا القيام قيام كل ركن يعتبر على حدة. فقيام الفاتحة عندما تقوم لقراءة الفاتحة هذا يعتبر قيام مستقل. قيام الصلاة على النبي يعتبر قيام مستقل. القيام للدعاء للميت قيام مستقل

20
00:09:56.400 --> 00:10:16.000
واضح او لا؟ فقالوا هذا القيام وان كان من حيث الجنس واحد الا انه اكثر من واحد. وبالتالي تكون صلاة الجماعة داخلة في التعريف لان فيها اقوالا وفيها لان فيها اقوال وفيها افعالا. واضح؟ اذا

21
00:10:16.050 --> 00:10:46.050
الصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا لا يدخل في التعريف سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر. وان كانت في الاحكام تلحق بالصلاة ولذلك نقول ان المحدث حدثا اصغر تحرم عليه الصلاة فرضا ونفلا ويحرم عليه سجدة التلاوة وسجدة

22
00:10:46.050 --> 00:11:16.050
الشكر فهما وان لم يكونا صلاة الا انهما ملحقين بالصلاة. الا انهما يلحقان بالصلاة واضح؟ الا انهما يلحقان بالصلاة. قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة هي شرعا اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت بذلك

23
00:11:16.050 --> 00:11:36.050
لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء. يعني لماذا سميت صلاة؟ لانها تشتمل على الدعاء. لانها تشتمل على الدعاء وهذا هو معنى الصلاة في اللغة. الصلاة لغة الدعاء. هكذا عبر العلامة ابن

24
00:11:36.050 --> 00:11:56.050
حجر في تحفة المحتاج. قال الصلاة لغة الدعاء. وعبر غيره كرمني والخطيب الشربيني فقالوا الصلاة الدعاء بخير. الدعاء بخير. تفهم من هذا ان الدعاء بشر لا يسمى صلاة في اللغة

25
00:11:56.050 --> 00:12:25.000
اذا العلامة ابن حجر يقول الصلاة لغة الدعاء. العلامة الخطيب والرملي يقولون الصلاة لغة بخير فهمنا؟ قال والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة  اي الصلوات المفروضات عينا يخرج بهذا القيد

26
00:12:25.250 --> 00:12:46.800
الكفاية مثل صلاة الجنازة. وليس لنا ليس لنا صلاة هي فرض كفاية الا صلاة  في المذهب الشافعي لا توجد صلاة توصف بانها فرض كفاية الا صلاة الا صلاة الجنازة. وعلى قول

27
00:12:46.800 --> 00:13:06.150
قديمة للامام الشافعي صلاة العيد. لكن المعتمد ان صلاة العيد سنة مؤكدة. واضح؟ اذا كم عندنا الصلوات توصف بانها فرض كفاية. واحدة صلاة الجنازة. قد يقول قائل منكم صلاة الجماعة فرض كفاية

28
00:13:06.950 --> 00:13:34.550
تصح صلاة الجماعة فرض كفاية نقول صلاة الجماعة ليست صلاة مستقلة وانما المراد الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية. ليست هنالك صلاة مستقلة اسمها صلاة جماعة. وانما ان تصلي الظهر جماعة او العصر جماعة او المغرب او العشاء او الصبح جماعة. بخلاف صلاة الجنازة صلاة مستقلة

29
00:13:34.550 --> 00:14:02.550
اذا ليس في المذهب الشافعي على المعتمد صلاة توصف بانها فرض كفاية الا صلاة الجنازة. قال هنا والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة. معلومة من بالظرورة معلومة من الدين اي معلومة من ادلة الدين. معلومة من ادلة الدين بالضرورة

30
00:14:02.550 --> 00:14:33.500
اي تقوم الضرورة بالنفس على العلم بها فهو علم قطعي. قال فيكفر جاحدها من جحد فرضا من الفرائض الخمسة مكتوبة من المكتوبات الخمس يكفر. قال فيكفر جاحدها ولم تمام ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم

31
00:14:33.500 --> 00:14:53.500
ولذلك قال العلماء كانت صلاة الصبح في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام. وصلاة الظهر في داوود عليه الصلاة والسلام. وصلاة العصر في شريعة سليمان عليه الصلاة والسلام. وصلاة المغرب في شريعة ايوب آآ في

32
00:14:53.500 --> 00:15:12.050
في شريعته يعقوب عليه الصلاة والسلام. وصلاة العشاء في في شريعة يونس عليه الصلاة والسلام كل واحد من هؤلاء كانت له صلاح. لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت له الصلوات

33
00:15:12.050 --> 00:15:42.050
الخمس. قال ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. وفرضت ليلة الاسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة اشهر. فرضت ليلة الاسراء وهي ليلة من اشرف الليالي وفرضت بلا واسطة وحي في السماء عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم

34
00:15:42.050 --> 00:16:04.400
فرضت خمسين صلاة اشارة الى ان الله عز وجل يحب الصلاة. واضح؟ ثم خفف الله علينا فكان فكانت خمسا في العدد خمسين في الاجر والثواب. ففرضت الصلاة في اشرف الاحوال. قال

35
00:16:04.400 --> 00:16:27.150
هنا وفرضت ليلة الاسراء بعد النبوة بعشر سنين. وثلاثة اشهر ليلة سبع وعشرين من رجب ولم تجب قال ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها. لعدم العلم بكيفيتها

36
00:16:27.150 --> 00:16:45.450
يعني عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسراء والمعراج في الصباح لم يصلوا الصبح. لانهم لم يكونوا بعد قد علموا كيفية الصلاة اول صلاة صلوها ما هي؟ صلاة الضهر

37
00:16:45.550 --> 00:17:05.550
اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمه جبريل المواقيت كانت صلاة كانت صلاة الظهر ولذلك ستجد الفقهاء عندما يتكلمون على مواقيت الصلاة يبدأون بصلاة الضهر. عندما يذكرون مواقيت الصلاة يبدأون بصلاة الظهر

38
00:17:05.550 --> 00:17:25.550
لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء وفي اشارة اي في كون الظهر اول صلاة قال بعض العلماء في هذا اشارة الى ان هذا الدين يظهر

39
00:17:25.550 --> 00:17:45.550
الناس من الظهور. واضح؟ قالوا في هذا اشارة الى ان دين محمد صلى الله عليه وسلم سيظهر للبشرية ثم قال انما تجب المكتوبات اي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف

40
00:17:45.550 --> 00:18:15.550
اي بالغ عاقل ذكر او غيره. طاهر فلا تجب على كافر اصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد. لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهم ولا قضاء عليهما بل تجب على مرتد ومتعد بسكر. هذه

41
00:18:15.550 --> 00:18:55.550
نقطة او هذا المحور الثاني في درسنا على من تجب على من تجب الصلاة. سامسح هذا  نقول تجب تجب الصلاة على من جمع ستة شروط كم؟ ستة. الشرط الاول الاسلام اي ان يكون ان يكون مسلما

42
00:18:55.550 --> 00:19:33.200
وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون خال عن حيض ونفاس او ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقوله بقولهم طاهرا كما سيأتي في كلام المصنف قال وان يكون هذا الشخص سليم الحواس. سليم الحواس. وان يكون هذا الشخص

43
00:19:33.200 --> 00:20:04.450
قد بلغته بلغته الدعوة. كم هذه الشروط؟ ستة. كم ذكر المصنف في الكتاب كم ذكر المؤلف في الكتاب من هذه الستة ذكر الاسلام صح؟ وذكر البلوغ صح؟ وذكر العقل وذكر الخلو عن حيض ونفاس. لكنه لم يذكر هذا ان يكون سليم الحواس. ولم يذكر هذا ان يكون مما بلغته

44
00:20:04.450 --> 00:20:24.450
الدعوة وهذا وان لم يذكره هو فقد ذكره غيره من الفقهاء. اذا شروط وجوب الصلاة ستة جمع صاحب الزبد المشهور منها فقال فرض على مكلف اي بالغ عاقل. فرض على مكلف قد اسلم وعن

45
00:20:24.450 --> 00:20:44.450
ومحيض سلم فذكر اربعة. فالشرط الاول او نقول الشرط الاول من شروط الوجوب الاسلام مفهومه ان الكافر لا تجب عليه. وهذا الكافر بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين. اما كافر

46
00:20:44.450 --> 00:21:14.450
اصلي واما كافر مرتد. فالكافر لا تجب عليه. ومعنى لا يجب عليه اي لا تجب مطالبته بالصلاة. لا يجب ان يطالب بالصلاح. واضح؟ وليس المراد ان انه لا يعاقب عليها في الاخرة. لان الصحيح من اقوال الاصوليين ان الكفار ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

47
00:21:14.450 --> 00:21:34.450
وانهم يعاقبون على فروع الشريعة في الاخرة زيادة على عقابهم على الكفر. فيعاقبون على الكفر ويعاقبون ايضا على فروع الشريعة التي لم يفعلوها. اذا ما معنى ان الكافر لا تجب عليه؟ معنى لا تجب عليه

48
00:21:34.450 --> 00:22:04.450
اي لا يجب مطالبته بالصلاة. اي لا تجب عليه وجوب مطالبة. وليس وجوب عقاب. واضح الثاني البالغ. هذا يخرج من؟ يخرج الصبي. فلا تجب عليه الصلاة. وان كان كما يجب على وليه ان يأمره بالصلاة اذا استكمل سبع سنين وكان مميزا. وان يضربه

49
00:22:04.450 --> 00:22:34.450
اذا استكمل عشر سنين ايضا سيأتي هذا. الشرط الثالث ان يكون عاقلا. والعاقل معك فاقد العقل قد يكون مجنونا وقد يكون سكران وقد يكون مغمى عليه. ثم هذا المجنون والسكران والمغمى عليه قد يحصل له ذلك بتعد منه. شرب دواء فالجن جنن نفسه

50
00:22:34.450 --> 00:22:54.450
او اسكر نفسه او شرب دواء فسبب له الاغماء. متعمدا هذا متعد. متعد بجنون او متعد بسكره او متعد باغمائه. قد يكون متعد وقد يكون غير متعدي. قد يكون مثلا هذا الشخص وضع

51
00:22:54.450 --> 00:23:14.450
شراب فظنه عصير فشرب فسبب له اغماء. او سبب له سكر او سبب له جنون واضح؟ او سحر فجن مثلا اذا هذا الشخص العاقل ضده فاقد العقل. قد يكون فاقد العقل

52
00:23:14.450 --> 00:23:44.450
هل هذا متعد؟ وقد يكون ماذا؟ غير متعدد. قلنا الشرط الرابع ان يكون خال عن حيض ونفاس. فالمرأة الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة. اذا نكتب هنا لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء. لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء. سليم الحواس قال العلماء

53
00:23:44.450 --> 00:24:12.900
فلا تجب الصلاة على من ولد. على من ولد اصم واعمى. شخص ولد اصم لا يسمع. اعمى لا يبصر ولد هكذا لا تجب عليه الصلاة. بخلاف ما لو طرأ عليه الصمم او العمى بعد التكليف

54
00:24:13.300 --> 00:24:34.500
يعني بعد ان صار مكلفا وعرف الصلاة طرأ عليه صمم وعمى هذا تجب عليه الصلاة. اما اذا ولد اصم لا يسمع اعمى لا يرى فهذا لا تجب عليه الصلاة لان هذه وسائل التعليم. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم

55
00:24:34.500 --> 00:25:04.500
الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم اعطاكم وسائل وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. هذه وسائل التعليم وسائل التعليم انك تسمع وانك تبصر ثم القلب يميز الصحيح من الباطن والحق من غير الحق الى غير ذلك. قال بلغته الدعوة

56
00:25:04.500 --> 00:25:24.500
فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة. لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا لا تجب على لا تجب على من لم تبلغه

57
00:25:24.500 --> 00:25:44.500
على من لم تبلغه الدعوة. وبالتالي نقول اذا تقرر هذا عندنا نكون قد عرفنا من تجب عليهم الصلاة فالصلاة تجب على المسلمين البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس سليم الحواس الذي بلغته

58
00:25:44.500 --> 00:26:12.950
الدعوة حينئذ نسأل المسلم تجب عليه الصلاة. الكافر قلنا لا تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة. طيب اذا اسلم الكافر هل يجب عليه قضاء الصلوات ام لا  اسلم الكافر. هل يجب عليه ان يقضي الصلوات؟ في الايام التي كان فيها كافرا او لا يجب. لا

59
00:26:12.950 --> 00:26:42.950
يجب او يجب او تفصيل تفصيل نقول هل يجب القضاء ام لا؟ ها؟ اذا كان الكافر كفرا اصليا لا يجب القضاء لا يجب القضاء. قال الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

60
00:26:42.950 --> 00:27:04.650
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب اي يهدم ما قبلهم. اذا الكافر الاصمي اذا اسلم لا وعليه القضاء المرتد اذا عاد الى الاسلام يجب عليه القضاء او لا؟ ما رأيكم

61
00:27:04.850 --> 00:27:23.150
يجب عليه القضاء. يجب عليه القضاء لانه قد التزم احكام الشرع بالاسلام الاول عندما كان مسلما واضح؟ فالمرتد اذا عاد الى الاسلام يجب عليه القضاء. اذا الكافر هل يجب عليه القضاء او لا

62
00:27:23.150 --> 00:27:41.650
تفصيل تفصيل. اذا كان الكافر كفرا اصليا لا يجب عليه القضاء. اذا كان الكافر كفر ردة يجب عليه القضاء اذا عاد الى الاسلام فهمناها او لا؟ طيب الصبي اذا بلغ

63
00:27:41.850 --> 00:28:01.850
نفترض ان الصبي بلغ وبدأ الصلاة من البلوغ. وكان قبل البلوغ لا يصلي. هل يجب عليه قضاء ما من الصلوات قبل البلوغ او لا؟ لا يجب لا يجب ها؟ لا يجب عليه القضاء. احسنتم

64
00:28:01.850 --> 00:28:21.850
لا يجب لا يجب القضاء على الصبي. لا يجب على الصبي ان يقضي الصلوات التي فاتته قبل البلوغ. تمام انتم. فاقد العقل. اذا عاد اليه عقله. هل يجب عليه القضاء او لا يجب

65
00:28:22.050 --> 00:28:43.850
فاقد العقل اذا عاد اليه عقله. هل يجب عليه القضاء او لا يجب؟ تفصيل. ماذا نقول في التفصيل اذا كان فقد العقل بتعد يجب القضاء. لانه تسبب في ازالة العقل

66
00:28:43.850 --> 00:29:13.950
في زوال العقل واضح؟ واما اذا فقد العقل بغير تعدي فهذا لا لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء فهمنا؟ واضح؟ ها؟ تفصيل. ماذا؟ نفس القضية نعم. نفس بالتفصيل. نعم. المرأة الحائض والنفساء

67
00:29:14.700 --> 00:29:40.750
الحائض والنفساء. هل يجب عليهما قضاء الصلوات التي فاتت في ايام الحيض والنفاس ام لا؟ لا الصوم يجب الصلاة اعظم من الصوم صح؟ ما رأيكم؟ هذا قياس يصادم النص عندما يوجد نص ويأتي قياس يصادم

68
00:29:40.750 --> 00:30:10.750
ماذا يسمى؟ القياس اذا صادم النص ماذا يسمى؟ يسمى فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار. القياس عندما يصادم النصوص يخالف النصوص القطعية الصريعة يسمى فاسد الاعتبار. فهنا لا يقيس عندنا مصر كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اذا نقول الحائض والنفساء

69
00:30:10.750 --> 00:30:30.750
لا يجب لا يجب ها؟ لا يجب عليهما القضاء. طيب لا يجب. هل يستحب؟ ها؟ انتم لا يجب طيب هل يستحب لهما القضاء؟ لا يستحب ايضا لا يستحب. طب هل يكره؟ او يحرم؟ ان يجلس

70
00:30:30.750 --> 00:31:00.750
يجوز ها؟ اه يحرم ولا ينعقد يحرم ولا ينعقد عند العلامة ابن حجر. يحرم اي انها اذا قضت انها تأثم ولا تصح الصلاة. معنى لا ينعقد اي لا تصح. يعني حتى لا تصح لا ينعقد يعني لم تدخل فيها اصلا. لم تصلي اصلا

71
00:31:00.750 --> 00:31:20.750
واضح؟ قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يحرم القضاء ولا ينعقد. اكتب هنا هنا عند حج اي عند العلامة ابن حجر اختصار. واضح؟ يحرم ولا ينعقد. العلامة الرملية قال يكره وينعقد. ابن حجر قال يحرم

72
00:31:20.750 --> 00:31:43.550
ولا ينعقد. طيب سليم الحواس عكسه فاقد الحواس اي فاقد السمع والبصر. هذا الشخص نفترض ان الله عز وجل رد عليه حواسه فصار سميعا بصيرا. هل يجب عليه قضاء الصلوات في الايام التي كان فيها

73
00:31:43.550 --> 00:32:13.550
فاقد الحواس او لا؟ واضح؟ واضح السؤال؟ هل يجب عليه او لا يجب تفصيل ما هو تفصيل؟ لا يجب. لا يجب. واضح؟ لا يجب عليه. طيب شخص لم تبلغه الدعوة بلغته الدعوة مثلا وعمره وعمره ثلاثون سنة. هل يجب عليه قضاء الصلوات

74
00:32:13.550 --> 00:32:41.700
من بعد البلوغ الى ان بلغته الدعوة او لا يجب. ما رأيكم بيجيب ولا يجيب. اه. هنا هنا قال الفقهاء يجب. لماذا يجب قالوا لان حكمه حكم حكم المسلم الذي نشأ بين المسلمين. والذي كان تارك الصلاة عمدا يجب

75
00:32:41.700 --> 00:33:01.700
فاعطوه حكم وجوب القضاء في هذا. اعطوه حكم وجوب القضاء. تمام؟ ايوا. طيب. اذا تقرر هذا عندنا لم ننتهي بعد لم ننتهي. نعيده مرة اخرى. الان نقول الكافر الاصلي لا يجب عليه القضاء. الكافر المرتد يجب عليه القضاء

76
00:33:01.700 --> 00:33:19.750
الكافر الاصلي لا يجب عليه القضاء. صح؟ لا يجب عليه القضاء. هل يستحب له هل يستحب للكافر الاصلي ان يقضي او لا يستحب؟ الان الوجوب لا يجب عليه. لكن هل يستحب؟ ما رأيك

77
00:33:19.750 --> 00:33:49.750
هل يستحب او لا يستحب؟ هل يستحب او لا يستحب خلاف الحافظ السيوطي تعرفون السيوطي تمام قال يستحب العلام الرملي قال لا يشرع ولا تنعقد لا تنعقد صلاته. اذا قضى

78
00:33:49.750 --> 00:34:09.750
الصلوات التي فاتته ايام الكفر لا يشرع ولا تنعقد. واضح او لا؟ والسيوطي قد تستحب. لماذا تستحب قال لاننا عندما نقول للكافر الاصلي لا تجب عليك الصلاة هذا من باب الرخصة له حتى لا ينفر عن الاسلام

79
00:34:09.750 --> 00:34:29.750
حتى لا ينظر عن الاسلام هذا رخصة له. فلو قال انا اصلي لماذا نمنعه؟ واضح؟ قال ولان تركه للصلاة في ايام الكفر كان بسبب تعد منه. بسبب الكفر والكفر هذا منه. هو متعد. وبالتالي لما كان ذلك بسبب

80
00:34:29.750 --> 00:34:49.750
بسبب منه نقول له نقول له يستحب لك القضاء. هذا وجهة نظر الحافظ السيوطي وهي قوية قال يستحب له الاعادة او يستحب له القضاء لسببين. السبب الاول ما هو؟ قال لان

81
00:34:49.750 --> 00:35:09.750
اسقاط القضاء اي عدم وجوب القضاء رخصة من الله. حتى لا ينفر عن الاسلام. فاذا قال انا ساصلي هذا افضل؟ واضح؟ اخذ بالعزيمة. والامر الثاني ماذا قال؟ لان الكفر الذي كان فيه

82
00:35:09.750 --> 00:35:29.750
بسبب منهم ليس كالحيض. الحيض ليس بيد المرأة. امر سماوي. لكن هذا كان كافرا وهو قادر على ازالة واضح؟ اذا الكفر هذا بتعد منه. اذا قال يستحب له. العلامة الرملي قال ماذا؟ قال

83
00:35:29.750 --> 00:35:49.750
لا يشرع ولا ينعقد مع ان ما قاله العلامة الرملي هنا يخالف ما قاله في الحائض انه قال في الحائض كما قلت لكم قبل قليل ماذا قال؟ قال يكره وينعقد. واضح؟ فكلامه هنا يخالف كلامه هنا

84
00:35:49.750 --> 00:36:09.750
كان يعني لو مشى على القاعدة ان يأتي بالكلام هنا موافقا لما هنا. واضح؟ طيب. نقول بارك الله فيكم خلاص الكافر المرتد واضح انه يجب. الصبي لا يجب عليه القضاء. هل يستحب او لا يستحب

85
00:36:09.750 --> 00:36:39.750
هل يستحب للصبي ان يقضي الصلوات التي كانت قبل البلوغ او لا يستحب؟ ها يستحب او لا يستحب؟ قال قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب قضاء الصلوات من التمييز الى الى البلوغ. يستحب لكن لا ايش

86
00:36:39.750 --> 00:37:09.750
يستحب ان يقضي الصلوات من التمييز اذا كان لا يصلي في ذلك الوقت من التمييز الى البلوغ. واضح؟ طيب المجنون المتعدي السكران المتعدي المغمى عليه المتعدي قلتم يجب القضاء واضح. طيب غير المتعدي قلتم لا يجب عليه القضاء. شخص اغمي عليه. او

87
00:37:09.750 --> 00:37:39.750
اصابه السكر او الجنون بغير تعد. قلتم لا يجب عليه القضاء. طيب هل يستحب او لا يستحب؟ ما رأيكم يستحب او لا يستحب او توسعنا كثيرا ها يستحب يستحب له القضاء يستحب على الاقل نقول يستحب خروجا من خلاف من خالف من الفقهاء لان عند الحنابلة يجب مطلقا

88
00:37:39.750 --> 00:38:09.750
يجب القضاء على المغمى عليه وعلى السكران مطلقا عند الحنابلة. واضح؟ الشافعية فرقوا بين المتعدي وغير المتعدد. واضح؟ طيب. الحائض والنفساء قد قلنا ماذا؟ يحرم. صح؟ هذا سليم حواس اذا كان فاقد الحواس قلنا لا يجب عليه القضاء لكن هل يستحب او لا يستحب؟ ها

89
00:38:09.750 --> 00:38:39.750
يستحب ايضا يستحب. يمكن الحاقه الحاقه بالمجنون والمغمى عليه والسكران. واضح؟ اذا نستطيع ان نقول خلاصة الكلام من هذا ان عندنا اناس من هؤلاء يجب عليهم القضاء واناس يستحب لهم القضاء. واناس يحرم عليهم القضاء. كم صاروا مجموعات؟ ثلاث مجموعات. من الذي

90
00:38:39.750 --> 00:39:09.750
يجب عليهم القضاء. الامن سبورة يعني لا يحتاج الى ان تفكر كثيرا. من الذين يجب عليهم القضاء؟ من الكافر المرتد واحد يجب عليه القضاء الثاني فاقد العقل بتعد كمجنون وسكران ومغمى عليه اي بتعد. الثالث من لم تبلغه الدعوة

91
00:39:09.750 --> 00:39:38.700
ثلاثة هؤلاء يجب عليهم القضاء. صح؟ طيب من الذين يستحب لهم القضاء من الذين يستحب لهم القضاء؟ من؟ الكافر الاصلي على ما قرره الحافظ السيوطي وتبعه الكردي نعم والثاني الصبي الصبي يستحب له القضاء والثالث

92
00:39:38.700 --> 00:40:08.700
فاقد العقل بغير تعد يستحب له القضاء صح؟ والرابع من ردت اليه حواسه اربعة هؤلاء يستحب لهم القضاء. من الذي يحرم عليه القضاء؟ ها الحائض والنفساء على معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. الان سيذكر نعيد قراءة

93
00:40:08.700 --> 00:40:38.700
ختم ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وننظر ما الذي ذكره وما الذي على السبورة ذكرنا مسائل لم يذكرها. قال انما تجب المكتوبة اي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف اي بالغ عاقل ذكر او غيره. طاهر ما معنى طاهر

94
00:40:38.700 --> 00:41:09.750
اي خال عن حيض ونفاس. قال فلا تجبوا انظروا ماذا قال؟ قال فلا تجبوا على كافر اصلي تفهم منه ماذا؟ انها تجب على المرتد اي يجب عليه القضاء فيجب على المرتد اي يجب عليه القضاء. انظر المرتد قلنا يجب القضاء. تمام؟ قال فلا تجب على كافر اصلي وصبي

95
00:41:09.750 --> 00:41:39.750
لا تجب على الصبي لكن يسن له القضاء. تمام؟ ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد. قوله بلا تعد يعود على الثلاثة. اي مجنون بلا تعد ومغمى عليه بلا تعد. وسكران بلا تعد. فقوله بلا تعد يعود على الثلاثة

96
00:41:39.750 --> 00:42:09.100
قال لعدم تكليفهم. وهؤلاء هل يجب عليهم القضاء ام لا؟ نقول والمغمى عليه والسكران بلا تعد يستحب لهم القضاء. واذا كان بتعد وجب القضاء قال ولا قال لعدم تكليفهم هذا تعليم. ولا على حائض ونفساء. اي ولا تجب الصلاة على

97
00:42:09.100 --> 00:42:36.950
الحائض والنفساء لعدم صحتها منهما. وما حكم القضاء يحرموا ولا ينعقدوا. احسنتم. قال ولا قضاء عليهما. ثم قال انظروا. بل تجب على مرتد ما معنى تجب على مرتد؟ ليس المقصود تجب على المرتد اي ان يصلي حال الردة. وانما المقصود ينعقد سبب الوجوب

98
00:42:36.950 --> 00:43:06.950
فيجب عليه القضاء. هذا المقصود ها؟ فقوله بل تجب اي بل يجب قضاؤها. على الدين تمام ومتعد بسكر. نقول ومتعد بسكر او متعد بجنون او متعد باغماء. فهؤلاء الثلاثة تجب عليهم. كما يجب عليهم القضاء. كما يجب القضاء بارك الله فيكم على من

99
00:43:06.950 --> 00:43:26.950
على من بلغته الدعوة على من بلغته الدعوة كما كما ذكرنا هنا. تمام؟ يعني كانت الدعوة لم ابلغوه ثم بلغته فتجب عليه اي يجب عليه القضاء. نكون بهذا انتهينا من المسألة الثانية من مسائل الدرس. على من تجب الصلاة

100
00:43:26.950 --> 00:43:49.800
ندخل في المسألة الثالثة ما هي المسألة الثالثة؟ عقوبة تارك الصلاة. خلاص؟ امسح السبورة؟ امسح لا زلت شابا عندما اكون عمري في ستين سنة او خمسين سنة يمكن الان لا زلت شابة

101
00:43:49.800 --> 00:44:39.800
تارك الصلاة بارك الله فيكم كما تعلمون هذه من المسائل المشهورة التي كثيرا ما تذكر تارك الصلاة ينقسم الى قسمين تارك الصلاة ينقسم الى قسمين. القسم الاول اما ان يكون جاحدا لوجوبها

102
00:44:39.800 --> 00:45:09.800
جاحدا لها. والثاني اما ان يكون متهاونا اي يتركها تهاونا وكسلا واضح فهذا الذي هو جاحد لها اتفق العلماء على انه كافر. حتى وان كان حتى لو كان في الصف الاول. واضح؟ لان سبب كفره ليس الترك وعدم الترك وانما سبب كفره

103
00:45:09.800 --> 00:45:46.450
الجحد انه جحد امرا معلوما من الدين بالضرورة. واضح؟ اذا هذا تارك الصلاة جاحدا هذا افر يقتل يقتل ردة. يقتل ردة بعد الاستتابة بعد الاستتابة وجوبا يستتاب. ثم يقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه

104
00:45:46.600 --> 00:46:16.600
هذا في حق من؟ تارك الصلاة جحودا. طيب تارك الصلاة متهاونا. قالوا تارك الصلاة متهاونا يجب يجب قتله. يجب قتل لكن يقتل ردة او يقتل حدا قالوا يجب قتله حدا. اي ان حكمه حكم المسلمين

105
00:46:17.000 --> 00:46:37.000
يقتل حدا وبعد قتله يعامل معاملة المسلمين فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث ما له واضح حكمه حكم المسلمين. اما المرتد هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يتم في مقابر المسلمين. وماله

106
00:46:37.000 --> 00:47:08.600
لبيت المال. هذا المرتد. اما هذا يجب قتله حدا. لكن قال الفقهاء يجب قتله حدا بستة بستة شروط. كم شروط؟ كم ستة كم شروط؟ ستة. الشرط الاول قالوا ان يأمره الامام

107
00:47:08.600 --> 00:47:48.600
او نائبه بالصلاة. هذا الشرط الاول. ان يأمره امام او نائبه بالصلاة. الشرط الثاني قالوا ان يسبق ان يسبق قتله ان يسبق قتله تهديد. تهديد. فاذا ضاق وقت الصلاة اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت يقول له الامام او نائب الامام صلي والا ان اخرجت

108
00:47:48.600 --> 00:48:15.000
الصلاة عن وقتها قتلناك. واضح؟ فيأمره مع التهديد. اذا اولا لابد ان يكون الامر من؟ الامام او نائب الامام. فلا يقوم مقام ونائب الامام غيرهما لو قال شخص انا امرته من انت؟ انت امام انت قاض كبير في البلد من

109
00:48:15.000 --> 00:48:45.000
واضح؟ لابد ان يتوجه هذا الامر ممن؟ من الامام او نائب الامام. ثم لابد ان يسبق هذا اي اقامة الحج تهديد ان يهدد. الامر الثالث قالوا يقتل على ترك مكتوبة على ترك مكتوبة آآ

110
00:48:45.000 --> 00:49:12.350
مكتوبة عينا عينا مكتوبة اي من الصلوات الخمس عينا اي نجد صلاة الجنازة وليست ايضا عندما قلنا مكتوبة ليست صلاة منذورة. فلو ان الانسان مثلا نذر ان يصلي ركعتين ثم لم يوفي بنذره لا يقتل

111
00:49:12.550 --> 00:49:32.550
مع ان صلاة ركعتين واجبة عليه. واضح؟ اذا لا يقتل اذا ترك النوافل. كأن ترك مثلا صلاة العيد او ترك صلاة الكسوفين ولا يقتل اذا ترك صلاة الجنازة. لانها كفاية وليست عينية. ولا

112
00:49:32.550 --> 00:50:02.550
يقتل اذا ترك صلاة منذورة. واضح؟ اذا يقتل اذا ترك مكتوبة ايش؟ عينا. طيب اربعة اربعة اذا اخرجها عن وقت اذا اخرجها عن وقت الضرورة. ما معنى اذا اخرج عن وقت الظرورة

113
00:50:02.550 --> 00:50:30.650
اي لا يقتل بترك صلاة الضهر حتى تغرب الشمس يقول قائل وقت الظهر ليس غروب الشمس. الظهر تخرج اذا صار ظل الشيء مثله بعد ظل الاستواء. نقول المراد هنا الا يخرجها عن وقت الظرورة. والظهر والعصر وقتهما واحد بالنسبة لصاحب الضرورة. فلا يقتل بترك صلاة

114
00:50:30.650 --> 00:50:58.600
دور الا اذا غربت الشمس. ولا يقتل بترك صلاة المغرب الا اذا اذا طلع الفجر الا اذا طلع الفجر الصادق. ولا يقتل اذا ترك صلاة الصبح الا اذا طلع الا اذا طلعت الشمس ولا يقتل بترك صلاة العصر الا اذا

115
00:50:58.600 --> 00:51:24.250
الا اذا غربت الشمس ولا يقتل بترك صلاة العشاء الا اذا الا اذا طلع لأ الا اذا طلع الفجر صادق بصلاة العشاء اذا ترك صلاة العشاء فانه لا يقتل الا بطلوع الفجر الصادق. واضح؟ هذا الشرط رقم كم؟ اربعة. الشرط

116
00:51:24.250 --> 00:51:54.650
الخامس الا يكون معذورا ولو بعذر ولو بعذر باطل. الا يكون معذورا ولو بعذر باطل فلو قال مثلا انا صليت في البيت حتى وان غلب على الظن انه كاذب. لا يقتل

117
00:51:55.200 --> 00:52:21.000
واضح؟ حتى وان غلب على الظن انه كاذب. قال انا صليت في البيت لا يقتل. فما دام انه معذور لا يقتل. او مثلا شخص على سبيل المثال فاقد للطهورين اي لم يجد ماء ولا ترابا. وقد مر معنا قريبا في كتاب الوسيط ان فاقد الطهورين يصلي الفرض فقط. صح؟ وجوبا

118
00:52:21.000 --> 00:52:41.750
هذا شخص فاقد الطهورين لم يصلي اصلا. لماذا لم تصلي؟ قال لانني لا اجد الماء ولا التراب لا اجد الماء للوضوء ولا التراب لتيمم. نقول يقتل لا يقتل. لماذا؟ لانه يوجد خلاف بين الفقهاء. فبعض الفقهاء يقول

119
00:52:41.750 --> 00:53:01.750
ان فاقد الطهورين لا يصلي. لانه لا يجد معا ولا ترابا. فهذا عذر خلاف الفقهاء يعتبر عذر يعتبر عذرا لماذا؟ لان خلاف الفقهاء يولد الشبهة والحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات. خلاف الفقهاء

120
00:53:01.750 --> 00:53:24.700
يولد شبهة والحدود تدرى بالشبهات. اذا الشرط الخامس الا يكون معذورا ولو كان العذر ولو كان باطلة لا يقتل طيب الشرط السادس بارك الله فيكم. ان يقتل ان يقتل باسم

121
00:53:24.700 --> 00:53:54.700
سيف لا بغيره لا يقل بغير السيف يقتل بالسيف وجوبا فلا يجوز ان يقتل لا يجوز ان يقتل بغير السيف. فهمنا؟ طيب. هل يشترط بارك الله فيكم؟ هل يشترط قبل القتل ان يستتاب او لا يشترط. هل يشترط هل نقول الشرط السابع هنا؟ الاستثمار

122
00:53:54.700 --> 00:54:24.750
او لا يشترى. ما رأيكم؟ قال الفقهاء الاستتابة الاستتابة مندوبة. الاستتابة مندوبة. في حق تارك الصلاة متهاونا مندوبة مستحبة. لكن في حق المرتد الاستتابة واجبة اه لماذا في حق المرتد واجبة

123
00:54:24.850 --> 00:54:54.200
وفي حق تارك الصلاة تهاونا مستحبة. قالوا لان المرتد مآله الى جهنم مصيره الى جهنم فيجب انقاذه قدر المستطاع. فكانت الاستتابة في حقه واجبة. واما هذا اي تارك الصلاة تهاونا فان مآله الى الجنة. حتى وان عذب على ترك الصلاة فان

124
00:54:54.200 --> 00:55:14.200
الى الجنة. فكانت الاستتابة في حقه فكانت الاستتابة في حقه ماذا؟ مستحبة وليست وليست واجبة وعلى القولين سواء قلنا يعني هذا هذا قلنا لستابة مستحبة على المعتمد والا هنالك رأي في المذهب يقول

125
00:55:14.200 --> 00:55:34.200
ان الاستتابة واجبة. هناك رأي اخر في المذهب يقول حتى هذا استتابة واجبة. فهمنا المعتمد في المذهب ان استتابة تارك الصلاة تهاونا مستحبا. هذا المعتمد. والرأي الاخر في المذهب ان

126
00:55:34.200 --> 00:56:00.650
استتابته تكون ماذا؟ واجبة. فهمنا؟ ايوة. طيب عن الرأيين سواء قلنا مستحبة او قلنا واجبة سواء قلنا مستحبة او المعتمد. او قلنا واجبة وهو الرأي المرجوح المذهب على القولين فالاستتابة تكون حالا. ولا تكون ولا يشترط ان ان تبقى ثلاثة ايام

127
00:56:00.650 --> 00:56:20.650
الكتابة تكون حالا مباشرة. ولا يشترط ان تكون كم؟ ثلاثة ثلاثة ايام. لا يشترط ان تكون ثلاثة ايام نقرأ الان وننظر الى السبورة ونقارن بينما قرر وبين ما ذكره العلامة المليباري

128
00:56:20.650 --> 00:57:00.650
الله قال قال رحمه الله تعالى ويقتل اي المسلم. قال ويقتل هنا ذكر الفعل مبنيا للمعلوم او مبنيا للمجهول. مم للمجهول من الذي يقتل؟ الامام او نائبه؟ واضح؟ ولو لو اظهر ذلك لكان اولى. لانه وجد من الناس اليوم في في بعض الدول من يزعمون انهم ينفذون الاحكام او

129
00:57:00.650 --> 00:57:32.050
ينفذون الحدود. واضح؟ فيقتلون من وقعوا في شبهة انهم يتركوا الصلاة ولو اننا نظرنا الى هذه الشروط لرأينا ان من يستحق القتل ممن يترك الصلاة؟ قليل  ومع ذلك ترك الصلاة يبقى من اعظم الكبائر. وواجبنا كدعاة وطلاب علم وائمة وخطباء

130
00:57:32.050 --> 00:57:52.050
ان تكون هذه القضية من قضية من قضايانا الاساسية. توعية الناس توعية الناس باهمية الصلاة في الدين وانها عمود الاسلام. فبدل ان يخطب الخطيب في امر ثانوي او في حدث سياسي

131
00:57:52.050 --> 00:58:12.050
او في خلاف حصل بينه وبين داعية اخر يترك ذلك الخلاف ويخطب للناس فيما ينفعهم. للاسف اليوم في بعض الدول لا يكاد يوجد بيت الا وتجد فيه تارك صلاة. ان لم يكن تراق صلاة. واضح؟ وهذا يدل على ان

132
00:58:12.050 --> 00:58:32.050
ان ترك الصلاة مصيبة عظيمة لان الانسان اذا استقامت صلاته استقامت اخلاقه. فالصلاة تأمره بكل خير وتنهاه عن كل شر وفي القرآن الكريم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقضية الصلاة بارك الله فيكم بالنسبة للدعاء

133
00:58:32.050 --> 00:58:52.050
والائمة والخطباء وطلاب العلم ذات اولوية. لا بد ان يتطرقوا لها دائما في المجالس العامة مع المجتمع في في الدروس العامة من المهم جدا خاصة في النساء. لان النساء لعلهم اكثر تركا للصلاة من الرجال واكثر

134
00:58:52.050 --> 00:59:12.050
او نقول اكثر تعلما او اكثر جهلا باحكام الصلاة. ربما تكون يعني كثير من النساء يجهلن كثير من احكام الصلاة واضح؟ فهذه قضية مهمة. هنا قال ويقتل اي بعد امر الامام او نائب الامام

135
00:59:12.050 --> 00:59:34.750
طيب قال ويقتل لم لم يصرح هل هذا القتل واجب او مستحب؟ هل تارك الصلاة يقتل وجوبا او استحبابا ما رأيكم الحد اقامة الحد على تارك الصلاة. هل واجب او مستحب؟ واجب. ولذلك هنا نقول المصنف ابهى

136
00:59:34.750 --> 01:00:02.800
اما ابهم مسألتين. المسألة الاولى الحكم فلم يصرح انه واجب والمسألة الثانية الامر فلم يصرح انه الامام او نائب الامام. قال ويقتل اي المسلم المكلف الطاهر. ما معنى الطاهر؟ اي من خلا عن حيظ ونفاس هذا المقصود

137
01:00:02.800 --> 01:00:32.800
ظهر ها؟ قال المسلم اخرج الكافر المكلف اي البالغ العاقل. الطاهر اي غير الحائض قال حدا تفهم من هذا انه لا يقتل ردة. وانما يقتل حدا وبالتالي حكمه حكم المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويورث ماله. قال بضرب عنقه

138
01:00:32.800 --> 01:00:56.800
هذا فيه اشارة الى احد الشروط الستة ما هو شرط؟ السادس ان يقتل بالسيف لا بغير السيف. تمام. قال بضرب عنقه ان اخرجها اي المكتوبة عمدا عن وقت جمع لها. ان اخرجها

139
01:00:56.800 --> 01:01:16.800
اي المكتوبة عمدا عن وقت جمع لها ما شاء الله ذكر ثلاث شروط بنصف سطر ذكر ثلاث شروط قال فان اخرجها هذا الشرط رقم كم؟ الرابع اخرجها عن وقت الضرورة. ولذلك يمكن ان تكتب

140
01:01:16.800 --> 01:01:45.450
في قوله ان اخرجها اي عن وقت الظرورة. وليس عن وقتها الاصلي. واضح؟ قال اي المكتوبة المكتوبة هذا شرط رقم كم؟ الثالث. قال عمدا عمدا اي اي شرط هذا؟ الخامس الا يكون معذورا. واضح؟ قال هنا عن وقت جمع لها هذا بيان

141
01:01:45.450 --> 01:02:05.450
لزمن الاخراج. قال ان كان كسلا مع اعتقاد وجوبها. ان لم يتب ان لم يتب تمام بعد الاستتابة ان لم يتب بعد الاستتابة. الان اريدك ان ان تنتبه هل هذا الكلام موجود

142
01:02:05.450 --> 01:02:30.700
عند قوله قال ان لم يتب بعد الاستتابة ندبا وقيل وجوبا. ما الموجود عنده هذا ها كيف ساقرأ مرة اخرى؟ قال ان لم يتب بعد الاستتابة ندبا. وقيل وجوبا. ما الموجود عنده هذا

143
01:02:30.700 --> 01:03:00.700
وقيل وجوبا لا يوجد حتى ندبا موجود عندك؟ غير موجود بعد الاستتابة ندبا او وعلى ندب؟ لا بعد ذلك جملة اخرى وعلى نفي. لا. بعد الاستتابة ايش موجود لا ما فيش ندبا وقيل وجوبا ما في. اه هذا موجود في بعض النسخ. يمكن ان تضيفوا هذا. تمام في بعض النسخ

144
01:03:00.700 --> 01:03:40.700
هكذا وهذا اصوب بعد الاستتابة ندبا وقيل وجوبا. ها هكذا بعد الاستتابة بن وقيل وجوبا يعني ذكر المعتمد ندبا ثم ذكر الرأي الذي يقابل المعتمد وقيل تضعيف وجوبا. ثم قال وعلى الندب وعلى ندب الاستتابة هذا

145
01:03:40.700 --> 01:04:00.700
هذا التفريع مبني على المعتمد مبني على هذا. واضح؟ ولذلك حتى قوله حتى قوله وعلى ندب كتابة يشير الى وجود جملة. صح؟ يعني لو كان هكذا الكلام بعد الاستتابة وعلى نجم

146
01:04:00.700 --> 01:04:22.750
بالاستتابة كأن في كلام ناقص صح؟ كأن في كلام ناقص. ولذلك في بعض النسخ هكذا بعد الاستتابة ندبا وقيل وجوب وعلى ندب الاستتابة كيت وكيت. فهمنا بارك الله فيكم؟ اكتب هذا. وهذا اشار اليها العلامة

147
01:04:22.750 --> 01:04:52.750
آآ اي هذه النسخة هذه الزيادة شارية للاعلام السقاف في حاشيته. وايضا العلامة الدمياطي في حاشيته. قال هنا قال ان لم يتب بعد الاستجابة ندبا وهو المعتمد. وقيل اي يقابل المعتمد وجوبا. طيب وعلى ندب الاستتابة الان سيفرع على القول المعتمد. وعلى ندب الاستتابة

148
01:04:52.750 --> 01:05:12.750
لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم. مم. انتبه معي. هل لا زلت يعني مستيقظا في الدرس او كثرة التفاصيل اتعبت الذهن. انتبه معي. عندنا شخص تارك صلاة. هذا تارك صلاة

149
01:05:12.750 --> 01:05:32.750
فجاء شخص وقتله قبل ان يأمره الامام. اولا عندنا عندنا وقتان. الوقت الاول الامام متى يأمر بالصلاة؟ يأمره اذا ضاق الوقت. لكن متى يقتله؟ يقتله بعد بعد اخراجه عن الوقت

150
01:05:32.750 --> 01:06:04.900
انتبه تمام فعندنا شخص تارك صلاة  جاء شخص اخر وقتله قبل ان يأمره الامام بالصلاة هذا القاتل يضمن ما معنى يضمن؟ اي يقص منه. تمام؟ قاتله متى قتله قبل ان يأمره الامام بالصلاة. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية. قتله بعد ان امره الامام بالصلاح لكن

151
01:06:04.900 --> 01:06:24.900
قبل ان يخرج الوقت. بعد ان امره الامام بالصلاة. لكن قبل ان يخرج وقت الصلاة يضمن او لا يضمن؟ يضمن يضمن لان وقت الصلاة لم يخرج بعد. طيب الحالة الثالثة قتله

152
01:06:24.900 --> 01:06:54.900
بعد ان امره الامام. وبعد ان خرج وقت الصلاة وبعد الاستتابة ثلاث اشياء بعد ان امره الامام وبعد ان خرج الوقت وبعد الاستجابة يظمن او لا يظمن؟ لا يظمن. لا يظمن. واضح؟ لا يظمن. طيب

153
01:06:54.900 --> 01:07:30.450
قتله الحالة الرابعة الان. قتله بعد امره بالصلاة. وبعد اخراجه عن الوقت وقبل فهمناها يظمن او لا يظمن. نقول اذا كانت الاستتابة مستحبة لا يظمن. اذا كانت الاستجابة كتابة مستحبة وهو المعتمد. صح؟ لا يهمل. واذا كانت الاستتابة واجبة. فانه يضمن

154
01:07:30.450 --> 01:07:50.450
فهمنا؟ فهمنا او لا؟ اذا الحالة الرابعة هذي فيها تفصيل. واضح؟ فيها تفصيل. انظر ماذا قال هنا؟ قال وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم لماذا يأثم؟ لانه افتأت على الامام

155
01:07:50.450 --> 01:08:22.300
واضح؟ قال وعلى ندب الاستتابة مفهومه وعلى وجوب الاستتابة يظمن صح هكذا يفهم. فهمنا او لا؟ قال وعلى ندب الاستتابة لا يظمن من قتله قبل التوبة تمام لكنه ماذا؟ لكنه لكنه يأثم. نعم. اذا كم صارت عندنا حالة

156
01:08:22.300 --> 01:08:42.300
اربع حالات طبعا حتى على القول بالوجوب قلنا على القول بالوجوب ماذا؟ يظمن. هناك رأي اخر في المذهب انه لا يظمن. يعني حتى على القول الوجود في خلاف ثم قال ويقتل كفرا ان تركها جاحدا وجوبها. ها هذا الجاحد هنا يقتل كفرا اي

157
01:08:42.300 --> 01:09:02.300
ان تركها جاحدا وجوبها. فلا يغسل لانه كافر. ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث بل ماله فيؤ لبيت مال المسلمين. لانه مرتد. وهنا عندما قال لك

158
01:09:02.300 --> 01:09:28.700
هنا المؤلف رحمه الله ويقتل كفرا ان تركها جاحدا وجوبها. نقول قوله ان تركها ليس قيدا فلو جحدها يقتل ردة حتى وان صلى لو جحد الصلاة لو جحد وجوب صلاة. قال صلاة الضهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليست واجبة. لكن انا اصليها

159
01:09:28.700 --> 01:09:55.300
هذا يقتل ماذا؟ ردة او حدا. ردة. لانه جحد معلوما من الدين بالضرورة. قال هنا ويقتل كفرا تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه نقف هنا يكفي هذا ها؟ يكفي. معلومات كثيرة طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله

160
01:09:55.300 --> 01:10:01.453
وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته