﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى وان يرزقنا الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة الملك رحمه الله تعالى

2
00:00:40.050 --> 00:01:50.050
قال لم يتعدى ونسيانه كذلك. اي الجائد. الصبح قبل الظهر وتقديمه على لا لا وان فشل واذا عليها اما اذا بعد وان قل خارج الوقت ليلتزم بدورها. ويجب على ما فات وان فقد الترتيب لانه

3
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
سنة والوداد عن الفوائد بقدر ويجب تأخير ما هذا من المباحث المهمة المتعلقة هنعمل فوائد الصلاة. وفوائد الصلاة بارك الله فيكم تنقسموا الى قسمين. اما ان هذا الكتب بعذر واما ان هذا الكتب غيرة

4
00:02:30.050 --> 00:03:20.050
ووقت الصلاة اما انها تكون بعذر او ان كنتم بغير ومثال بعدها ان تكون بنوم او مزيان نومي او مزيان والنوم لا يكون عذرا دائم انما يكون عذرا على تقصيره. فالنوم اما ان يكون الشخص قد نام قبل دخول وقت الصلاة

5
00:03:20.050 --> 00:04:00.050
في الحالة الاولى ان يكون النوم قبل دخول الوقت. فاذا كان اليوم قبل دخوله وقت الصلاة فهذا يعتبر عذرا. واضح؟ واما اذا الوقت هل يعتبر بدرا او لا؟ نقول اذا كان معنى دخول الوقت هذا فيه تفصيل. الحالة الاولى

6
00:04:00.050 --> 00:04:40.050
اذا غدا على ظنه انه انه يستيقظ قبل ضيق الوقت. قبل ضيق نام بعد دخول الموت نام بعد زوال الشمس وغلب على ظنه انه يستيقظ قبل ان يضيق الوقت فهذا معقول. هذه واضح؟ اما اذا

7
00:04:40.050 --> 00:05:20.050
يظن انه يستيقظ الوطن فهذا ليس ليس معذورا او ليس وزراء. واضح؟ هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بعذركم واما عضو النسيان فالنسيان ايضا هذا فيه تفصيل. فالنسيان اما ان ينشأ عن

8
00:05:20.050 --> 00:06:10.050
ما بيني انت. اما ان ينشأ عن سبب منهي عنه. او ينشأ عن عنه. فاذا نشأ النسيان  فاذا النسيان بارك الله فيكم اذا نشأ النسيان عن سبب منهي عن سواء كان هذا النهي نهي كراهة

9
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
او نهي تحريم. نشأ النسيان عن سبب منهي عنه فهذا ليس ليس عذرا او نشأ النسيان عن سبب غير منهي عنه. كأن يكون السبب اشتغاله بمباح او اشتغاله بمستحب او اشتغاله بواجب فهذا يعتبر عذرا. اذا نعيد هذا مرة اخرى من

10
00:06:40.050 --> 00:07:05.300
فنقول بارك الله فيكم. فوائد الصلاة اما ان تفوت بعذر واما ان تفوت بغير عذر. فان فاتت بعذر من الاعذار النوم والنسيان هل النوم عذر مطلقا؟ بالنسبة لفوات الصلاة لا في تفصيل. النوم اذا كان قبل دخول الوقت

11
00:07:05.300 --> 00:07:29.950
فهذا عذر. طب اذا كان بعد دخول الوقت نقول اذا كان بعد دخول الوقت وهو يظن ان يستيقظ قبل ان يضيق الوقت فهذا عذر والا فليس عذرا. النسيان هل هو عذر مطلقا؟ لا فيه تفصيل. فالنسيان اذا كان

12
00:07:29.950 --> 00:07:59.950
سبب منهي عنه اما نهي كراهة مثل له الفقهاء رحمهم الله بلعب الشطرنج. فانه مكروه واضح؟ او بسبب محرم كلعب القمار الميسر. فهذا ليس عذرا. واما اذا كان بغير سبب منهي عنه كسبب مباح كاشتغاله بعمله بمهنته او اشتغاله بامر مستحب او اشتغاله

13
00:07:59.950 --> 00:08:19.950
من باب اولى بامر واجب فهذا فهذا عذر. واضح؟ هذا بالنسبة للصلاة اذا فاتت واما اذا فاتت بغير عذر اي انه لم يكن معذورا بشيء من الاعذار السابقة او بغيرها من الاعذار. اذا تقرر

14
00:08:19.950 --> 00:08:39.950
هذا وعرفنا ان الصلاة اما ان تفوت بعذر واما ان تفوت بغير عذر فاننا نقول اذا فاتت الصلاة بعذر هنا فانه يجب قضاؤها. اذا فاتت الصلاة بعذر فانه يجب قضاؤها لقول النبي

15
00:08:39.950 --> 00:09:09.950
صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. قول النبي عليه الصلاة والسلام فليصلها امر بالقضاء. لكن يأتي السؤال هل هذا القضاء يكون فورا ام لا؟ هل يكون هذا القضاء فورا ام لا؟ واضح هنا السؤال

16
00:09:09.950 --> 00:09:29.950
نقول اذا فاتت الصلاة بعذر يجب قضاؤها لا على الفور ليس على الفور يجب قضاؤها لكن لا يجب فورا. واضح؟ يجب قضاؤها لكن لا يجب فورا. لماذا لا يجب فورا؟ لانها فاتت

17
00:09:29.950 --> 00:09:49.550
بعذر هل يوجد في السنة النبوية ما يدل على هذا؟ نعم يدل يوجد في السنة النبوية ما يدل على هذا. ففي صحيح من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عندما عادوا من غزوة تبوك

18
00:09:49.600 --> 00:10:12.150
امر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا ان يرقب لهم الفجر ونام الجيش ونام بلال فما استيقظ الناس الا على حر الشمس اي ان وقت الفجر قد خرج. اذا هؤلاء فاتتهم صلاة الفجر بعذر

19
00:10:12.400 --> 00:10:32.400
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبادر بالقضاء. وانما قال للجيش وتخيل معه جيش كبير. قال قوموا اخرج من هذا الوادي فانه قد حضره الشيطان. فقام الجيش وخرجوا من الوادي وتخيل معي كم من الوقت يحتاج

20
00:10:32.400 --> 00:10:47.800
الجيش ليخرج من الوادي. ثم بعد ان خرجوا من الوادي امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن ثم توظأ ثم ثم صلى سنة الفجر ثم امره فاقام ثم صلى الفجر

21
00:10:47.900 --> 00:11:07.900
اذا يوجد تراخي او لا يوجد تراخي؟ يوجد تراخي هذا يدل على ان الصلاة اذا فاتت بعذر بارك الله فيكم فان قضاءها وان كان واجبا لكنه ليس على ليس على الفورية. وانما على التراخي. اما اذا

22
00:11:07.900 --> 00:11:30.550
كان فوات الصلاة بغير عذر فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى يجب قضاؤها فورا ما الفرق بين هذا وذاك؟ قالوا لان هذا متعد. وذاك غير متعد بل معذور. واضح؟ فلما كان

23
00:11:30.550 --> 00:12:00.550
ناسب التغليظ ناسبه التغليظ فوجب عليه القظاء ووجب عليه القظاء فورا. طيب هذا من حيث فورية القضاء. اذا تقرر عندنا ان الصلاة اذا فاتت بعذر فانه يجب قضاؤها لكن لا فورا. واذا فاتت الصلاة بغير عذر فانه يجب قضاؤها لكن فورا. طيب

24
00:12:00.550 --> 00:12:23.500
مسألة اخرى وهي مسألة الترتيب. اذا كان الانسان فاتته اكثر من صلاة هل يرتب او لا يرتب بل حتى لو فاتته صلاة واحدة هل يرتب او لا يرتب؟ نفترض على سبيل المثال ان الشخص فاتته صلاة

25
00:12:23.500 --> 00:12:49.600
وجاء الى المسجد والناس في صلاة العصر واضح؟ هل يرتب فيصلي الظهر اولا؟ ثم يصلي العصر او يجوز له ان يصلي العصر ثم الضهر؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى الترتيب

26
00:12:49.600 --> 00:13:19.600
فيما فات بعذر مستحب. واضح؟ والترتيب فيما فات بغير عذر واجب الترتيب فيما فات بعذر مستحب. والترتيب فيما فات بغير عذر واجب. اذا تقرر عندنا انه يجب قضاء الصلوات الفوائت لكن اذا فاتت بعذر فان الفورية مستحبة المبادرة

27
00:13:19.600 --> 00:13:49.450
مستحبة والترتيب مستحب. واذا فاتت بغير عذر فان الفورية واجبة والترتيب فهمنا هذا. طيب. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نقرأ كلام المصنف ثم ننظر المسائل التي ستأتي في الشرح ولم نذكرها على السبورة وهي كثيرة. في كثير من المسائل ستأتي

28
00:13:49.600 --> 00:14:15.200
قال العلامة من ليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ويبادر به قوله به الضمير يعود الى ماذا قوله ويبادر به الظمير يعود الى الفائت اي الى الفرض الذي فات

29
00:14:15.400 --> 00:14:35.400
ويبادر به اي ويبادر بالفرض الذي فاته. واضح؟ قال ويبادر به ندبا. اذا المبادرة هنا ما حكمها؟ واجبة او مستحبة؟ مستحبة. متى تكون مستحبة؟ قال ويبادر به ندبا ان فات

30
00:14:35.400 --> 00:14:55.400
عذر ان فات بعذر لتفهم من هذا ان هنالك حالة اخرى وهي اذا ما فات بغير عذر الاشارة اليها في كلام المؤلف. قال ويبادر به ندبا ان فات بعذر كنوم لم يتعدى

31
00:14:55.400 --> 00:15:15.400
قوله كنوم لم يتعدى به فيه اشارة الى ان النوم منه ما يكون عذرا وهو والذي لم يتعدى به ومنه ما ليس عذرا وهو الذي تعدى به. وقد فصلت لكم على السبورة متى يكون متى

32
00:15:15.400 --> 00:15:39.250
يكون النوم عذرا ومتى لا يكون النوم عذرا. قال ويبادر به ندبا ان فات بعذر كنوم لم يتعدى به ونسيان كذلك ما معنى قوله ونسيان كذلك؟ اي ونسيان لم يتعدى به. وقد فصلت لك على السبورة ان النسيان منهما

33
00:15:39.250 --> 00:15:57.000
هو عذر وهو اذا لم ينشأ عن منهي عنه. ومنه ما ليس عذرا وهو اذا نشأ النسيان عن منهي عنهم واضح؟ نقرأ العبارة مرة اخرى قال ويبادر به يبادر بماذا

34
00:15:57.500 --> 00:16:25.250
ويبادر به بماذا؟ بالفرض الفائت. قال ويبادر به ندبا ان فات بعذر كنوم لم يتعدى به ونسيان كذلك. ثم ثم قال ويسن ترتيبه ويسن ترتيبه اي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا. طيب متى يسن ترتيبه؟ اذا فات بعذر او بغير عذر؟ اذا فات بعذر

35
00:16:25.250 --> 00:16:55.250
قال ويسن ترتيبه اي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر. وهكذا وتقديمه ما معنى قوله وتقديمه اي ويسن تقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها ان فات بعذر. اي ان ما تقدم كله ان فات بعذر. قال ويسن تقديمه على حاضرة. معنى قوله ويسن تقديمه على حاضرة

36
00:16:55.250 --> 00:17:27.050
انه اذا فاتته صلاة الضهر مثلا واستيقظ في وقت العصر. فاتته صلاة الظهر بعذر واستيقظ في وقت العصر فانه يسن ان يقدم الظهر اولا ثم يصلي العصر واضح؟ ان يقدم الظهر ثم يصلي العصر. لماذا يسن الترتيب؟ لان من الفقهاء من يرى وجوب الترتيب

37
00:17:27.050 --> 00:17:57.800
كفقهاء الحنفية والحنابلة. وعندهم ان الترتيب بين الصلوات شرط في صحتها. وبالتالي طاعة لخلافهم قال لك فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يسن الترتيب فيقدم اولا صلاة الظهر ثم يصلي صلاة العصر. لكن هنا تأتي مسألته. المسألة الاولى لو قال لك هذا الشخص انا اذا رتبته اذا

38
00:17:57.800 --> 00:18:24.650
صليت الظهر ثم العصر الوقت ضيق ربما وقت العصر يخرج. واضح؟ مثاله شخص استيقظ قبل المغرب قبل المغرب بعشر دقائق وهذا الشخص فاتته صلاة الضهر بعذر والان بقي له عشر دقائق اذا صلى العصر يكون اوقعها في وقتها

39
00:18:25.100 --> 00:18:50.200
واضح؟ والظهر سيصليها بعد غروب الشمس واذا صلى الظهر فان الظهر هي فائتة والعصر ستكون متى؟ بعد غروب الشمس. مثل هذا في هذه الحال هل يسن له الترتيب او لا يسن له الترتيب؟ هذه مسألة. واضح؟ مسألة اخرى. جاء شخص الى المسجد

40
00:18:50.200 --> 00:19:21.050
لصلاة العصر وكانت صلاة الظهر قد فاتته واضح؟ فالان يقول لك اذا صليت الظهر منفردا فاتتني جماعة العصر اذا صليت الظهر منفردا فاتتني جماعة العصر لكن اذا صليت الظهر منفردا فانني عزت فضيلة ترتيب الصلوات. قدمت الظهر ثم العصر. ماذا اراعي

41
00:19:21.050 --> 00:19:41.050
اراعي ترتيب الصلوات فاصلي الظهر اولا ثم العصر او ادخل في الجماعة فاصلي العصر ثم بعد ذلك اصلي الظهر فهمنا او لا؟ واضح ايوه هاتان المسألتان التي التي سيتكلم الشارع حولهما. انظر ماذا قال. قال

42
00:19:41.050 --> 00:20:13.050
تقديمه اي ويسن تقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها ان فات بعذر. وان خشي جماعتها على المعتمد. يقول لك قدم الظهر حتى وان خشيت ان تفوت عليك جماعة العصر قدم الظهر حتى وان فاتتك جماعة العصر. اذا المصنف هنا رحمه الله تعالى يقدم ماذا؟ او يراعي ماذا

43
00:20:13.050 --> 00:20:35.950
يراعي الترتيب او يراعي الجماعة. يراعي الترتيب. فبيسأله سائل لماذا المصنف رحمه الله تعالى يراعي الترتيب ولم يراعي الجماعة الجواب لان الخلاف في الترتيب اشد. فالخلاف بين الفقهاء في الترتيب خلاف صحة. فالذين يخالفون

44
00:20:35.950 --> 00:20:55.950
في الترتيب يقولون ان الترتيب واجب يقولون ان الترتيب واجب وشرط في صحة الصلاة. فلو انك لم تراقب صلاتك باطلة بينما الذين يخالفون في الجماعة فيقولون ان الجماعة فرض عين اكثرهم طبعا الحنابلة يقولون ان

45
00:20:55.950 --> 00:21:22.850
مع فرض عين لكن اكثر الحنابلة يقولون الجماعة مع كونها فرض عين لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. اذا مراعاة الخلاف الذي يؤثر على صحة الصلاة مقدم على مراعاة الخلاف الذي لا يؤثر الذي ليس شرطا على في صحة الصلاة. وبالتالي قال لك المؤلف تراعي ماذا؟ تراعي

46
00:21:22.850 --> 00:21:48.450
ترتيب فتصلي الضهر منفردا طيب ثم تصلي العصر قد يقول قائل لماذا؟ لماذا؟ لا اصلي معهم انا بنية الظهر وهم يصلون العصر. ثم اصلي العصر منفردا. هذا حل. واضح او لا؟ انا جئت والجماعة يصلون

47
00:21:48.450 --> 00:22:08.450
دون صلاة العصر. لماذا لا ادخل معهم؟ انا بنية الظهر وهم يصلون العصر. ثم بعد ان ننتهي من الصلاة اقوم واصلي العصر منفردا الجواب لانه ايضا حصل خلاف في حصل خلاف في صحة الصلاة اذا اختلفت نية المأموم عن نية الامام

48
00:22:08.450 --> 00:22:28.150
فاذا كان المأموم يصلي صلاة الظهر مثلا خلف امام يصلي العصر هنالك من الفقهاء من يرى عدم صحة الصلاة خلاف الصحة ما زال موجودا. واضح؟ ولذلك يقول الامام النووي رحمه الله تعالى الافضل ان يصلي الظهر منفردا

49
00:22:28.350 --> 00:22:47.700
ثم اذا ادرك شيئا من جماعة العصر واضح؟ اذا ادرك شيئا من جماعة العصر دخل معهم والا صلى العصر منفردا. طبعا هذا بارك الله فيكم الافضل وليس الواجب. اذا عندك الان كم خيارات؟ عندك ثلاثة خيارات

50
00:22:47.700 --> 00:23:08.100
الخيار الاول انك تصلي الظهر منفردا ثم اذا ادركت شيئا من جماعة العصر معهم بها ونعمة او صليت العصر منفردا هذا الخيار الاول. الخيار الثاني انك تدخل معهم بنية العصر

51
00:23:08.250 --> 00:23:26.950
ثم تصلي الظهر لكن هذا هذا الاحتمال تكون ماذا؟ قد تركت سنة الترتيب هل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة في المذهب الشافعي صحيحة. لان الترتيب في هذه الحالة مستحب. لان الكلام هنا فيما فات بعذر. واضح

52
00:23:26.950 --> 00:23:50.650
هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث انك تدخل معهم نحن قلنا الان بالخيار الثاني ماذا تدخل مع بنية العصر؟ او الظهر بنية العصر ثم تصلي الظهر. الخيار الثاني انك تدخل معهم بنية الظهر ثم تصلي العصر. بهذا الخيار تكون حافظت على سنة الترتيب. صليت

53
00:23:50.650 --> 00:24:10.650
ظهرا ثم صليت العصر لكن تكون قد اخللت بكونك صليت صلاة خلف امام يصلي غيرها. واضح؟ وهذا ايضا فيه لكن هل يسأل عن المذهب الشافعي؟ نعم. كل الصور الثلاث تصح عن المذهب الشافعي. لكن ما افضلها؟ افضلها اولها

54
00:24:10.650 --> 00:24:30.650
انك تصلي الظهر منفردا ثم ان ادركت جماعة العصر بها ونعمة والا صليت العصر منفردا. فهمنا انظر ماذا قال؟ قالوا وتقديمه اي ويسن تقديم الفائت على حاضرة لا يخاف فوتها ان فات بعذر

55
00:24:31.300 --> 00:24:51.300
قوله على حاضرة لا يخاف فوتها هذا قيد. سيأتي ما احترز به البعد قليل. قال وتقديمه على كحاضرة لا يخاف فوتها ان فات بعذر وان خشي فوت جماعتها على المعتمد. ثم قال واذا

56
00:24:51.300 --> 00:25:21.300
بلا عذر فيجب تقديمه عليها. واذا فات بلا عذر فيجب تقديمه تقديم ماذا؟ تقديم الفائت. تقديم الفرض الفائت. واذا فات بلا عذر فيجب تقديمه اي تقديم الفرض الذي فات عليها. يعني مثاله لو ان الانسان فاتته صلاة الظهر بلا

57
00:25:21.300 --> 00:25:47.550
عذر فهذا يجب عليه ان يقدم الظهر على العصر يجب لانه فات بلا عذر. انظر ذكرت لك هنا قلت لك اذا فات بلا عذر وجب القضاء فورا ووجد ووجب الترتيب ايضا. اذا فات بلا عذر وجب القضاء فورا ووجب الترتيب. قال واذا فات بلا عذر

58
00:25:47.550 --> 00:26:10.950
فيجب تقديمه تقديم ماذا؟ الفرض الفائت عليها اي على الحاضرة. ثم قال اما اذا خاف فوت الحاضرة بان يقع بعضها وان قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها واضح؟ سورة المسألة

59
00:26:11.150 --> 00:26:37.500
لو قال لك شخص نفترض انني استيقظت وقد بقي من وقت العصر ما يسع العصر فقط وفاتتني صلاة الضهر فالان انا لو قدمت الضهر سيخرج وقت العصر سيقع جزء من العصر خارج الوقت

60
00:26:37.700 --> 00:27:01.300
فماذا اقدم هل اقدم الضهر ويقع بعد العصر خارج الوقت او اقدم العصر لتقع في وقتها ثم اصلي الظهر واضح او لا؟ ماذا قال؟ قال اما اذا خاف فوت الحاضرة وهي صلاة العصر. ما معنى فوتها؟ اي بان

61
00:27:01.300 --> 00:27:20.750
ان يقع بعضها وان قل وان قل اي ولو كان السلام حتى لو وقع السلام فقط واضح؟ خارج الوقت. قال بان يقع بعضها وان قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها. اي البدء بالحاضرة ثم

62
00:27:20.750 --> 00:27:45.350
وبعد ان ينتهي من الحاضرة يصلي الفائتة واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال والفور والترتيب فيما فات او لا لمن لم اختشي فواتئك يعني اذا لم تخش الفوات فهو اولى واضح؟ قال اما اذا خاف فوت الحاضرة بان يقع بعضها وان

63
00:27:45.350 --> 00:28:13.950
خارج الوقت فيلزمه البدء بها. طيب على هذا حتى اعرف انكم فهمتم. ساسأل سؤال شخص بارك الله فيكم نام عن صلاة المغرب وعن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر لم يستيقظ الا في الساعة الثامنة صباحا

64
00:28:14.400 --> 00:28:43.600
وكان نومه في الساعة الرابعة عصرا يعني قبل غروب الشمس. اذا هو نام من الساعة الرابعة عصرا في الساعة الثامنة صباحا ما حكم ترتيب الصلوات بالنسبة له صلاة المغرب والعشاء والفجر. ما حكم الترتيب؟ مستحب. لماذا مستحب

65
00:28:43.600 --> 00:29:07.550
بان الصلوات فاتت لان الصلوات فاتت بعذر. طيب لو ان هذا الشخص استيقظ قبل ان يخرج وقت الفجر بعشر دقائق اذا رتب فانه سيوقع بعد صلاة الفجر خارج الوقت. فما الحكم

66
00:29:07.800 --> 00:29:34.900
ها؟ انه يقدم اي صلاة. يقدم الفجر اولا. تمام؟ وبعد ان يصلي الفجر يصلي المغرب ثم ثم العشاء. جيد طيب شخص اخر فاتته صلاة المغرب بعذر وجاء الى المسجد والامام يصلي العشاء

67
00:29:35.350 --> 00:29:57.500
فما الحكم بالنسبة لهم ماذا يصنع؟ ما هو الافضل بالنسبة لهم؟ انه يصلي المغرب منفردا. صح انه يصلي المغرب منفردا ثم بعد ان يفرغ من صلاة المغرب سيدرك ربما يدرك الامام لا زال في جماعة عشاء

68
00:29:57.500 --> 00:30:24.050
ويصلي معهم ويكمل منفردا. هذا الافضل. طيب لو ان هذا الشخص دخل مع الامام بنية المغرب  ثم جلس في الثالثة وسلم ثم قام وادرك ركعة مع الامام من العشاء. يصح هذا او لا يصح؟ في المذهب يصح. في المذهب يصح. لكنه خلاف

69
00:30:24.050 --> 00:30:49.050
ما تقدم ان الاولى هو ان الحالة الاولى هي الافضل. طيب لو ان بارك الله فيكم لو ان هذا الشخص دخل مع الامام يصلي العشاء واضح؟ وقال بعد ان انتهي من صلاة العشاء ساصلي المغرب. وكان المغرب قد فاته بعذر. هل يصح هذا منه او لا يصح

70
00:30:49.050 --> 00:31:15.750
يصح عدمه. طيب لو ان هذا الشخص فاته المغرب بغير عذر فما حكم الترتيب بالنسبة لهم؟ واجب. ما حكم الترتيب بالنسبة له؟ واشم. طيب لو ان الشخص مثلا  فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلا عذر

71
00:31:16.000 --> 00:31:36.000
فما حكم المبادرة الى فعلها؟ ها؟ يجب يجب الفورية او تجب تجب المبادرة الى فعلها. طيب ما معنى تجب المبادرة الى فعلها؟ قال الفقهاء معنى وجوب المبادرة الى فعلها ان يصرف جميع

72
00:31:36.000 --> 00:31:53.950
مع زمنه الى القضاء. يعني نفترض ان شخص مكث شهرا لا يصلي بلا عذر مثلا مكث شهرا بعض الناس سنوات يتركون الصلاة. واضح؟ هؤلاء لا يسقط عنهم القضاء. يجب عليهم القضاء في المذاهب

73
00:31:53.950 --> 00:32:11.850
اربعة يجب عليهم القضاء واضح؟ لو ان انسانا مكث شهرا لا يصلي بلا عذر هذا يجب عليه ان يقضي صلوات الشهر  فورا ما معنى ان يقضي صلوات الشهر فورا؟ اي ان يصرف جميع الزمن

74
00:32:11.950 --> 00:32:35.150
في قضاء الصلوات الا ما لا بد منه لما فيه يعني الا زمن لابد منه لغير ذلك. كزمن اكل زمن نوم زمن تحسين نفقة لمن يجب عليه نفقتهم. بقية الوقت في الصلاة. حتى

75
00:32:35.150 --> 00:32:55.150
يقضي ما عليه. واضح؟ ولذلك تعرف من هنا الخطر في ترك الصلوات الذي يحصل بعض الناس هم مسلمون لكنهم يتركون الصلوات لاشهر ولسنوات. هؤلاء يجب عليهم القضاء ويجب عليهم القضاء فورا

76
00:32:55.150 --> 00:33:15.150
طبعا نحن نتكلم عمن يترك الصلوات بلا عذر. يجب عليهم القضاء فورا. ما معنى فورا؟ اي انه يبقى في صلاة في جميع وقته الا اوقات يصرفها الى ما لابد له منه من اكل او نوم او تحصيل نفقة واجبة

77
00:33:16.050 --> 00:33:35.150
فهمنا هذا؟ قال لكم المؤلف رحمه الله تعالى قال اما اذا خاف فوت الحاضرة بان يقع بعضها وان قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها اي بالحاضرة. ثم قال رحمه الله تعالى

78
00:33:35.350 --> 00:33:56.750
ويجب ترتيب ما فات بغير عذر على ما فات بعذر. هذه مسألة اخرى قال لك ويجب ترتيب ما فات بغير عذر على ما فات بعذر. نفترض مثلا ان الشخص صلاة الظهر بلا عذر

79
00:33:56.950 --> 00:34:23.300
تمام وصلاة العصر فاتته بعذر وصلاة المغرب فاتته بلا عذر. وصلاة العشاء بعذر. اذا هو معذور في اي صلاة وغير معذور في اي صلاتين؟ هو معذور في صلاة الظهر صح؟ وصلاة المغرب. قلنا فاتته الضهر

80
00:34:23.300 --> 00:34:49.700
المغرب بعذر. فاته العصر والعشاء بغير عذر. الان كم عليه صلوات؟ اربع صلوات. العصر والعشاء بغير عذر الظهر والمغرب بعذر فهمنا؟ عندما يقضي كيف يقدر قال له المصنف رحمه الله ما فاتك بغير عذر يجب تقديمه

81
00:34:50.150 --> 00:35:17.950
فيجب عليك ان تقدم العصر والعشاء لماذا؟ قال لانهما فاتا بغير عذر والمبادرة اليهما واجبة. طب يقول له هذا الشخص الترتيب قال له الترتيب مستحب. الترتيب مستحب. المبادرة واجبة. اذا ماذا ستقدم؟ تقدم المبادرة. فيجب

82
00:35:17.950 --> 00:35:43.200
وعليك اولا ان تصلي العصر والعشاء ثم تصلي الظهر والمغرب. واضح؟ انظر ماذا قال. ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر تمام؟ هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى والخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. اما الرملي رحمه الله تعالى

83
00:35:43.200 --> 00:36:03.200
فيرى سنية الترتيب. يعني يقول يرتب حتى في هذه الحالة يرتب. فالسنة عنده الندب عنده يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. هذا عند الرمل لكن عند ابن حجر رحمه الله يقول لا يقدم ما فاته بلا عذر

84
00:36:03.200 --> 00:36:23.000
على ما فاته بعذر. لان المبادرة الى ما فات بغير عذر واجبة. والترتيب ما حكمه؟ مستحب يقدم المبادرة ولذلك انظر ماذا قال ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وان فقد الترتيب

85
00:36:23.150 --> 00:36:43.150
حتى وان ادى هذا الى فقدان الترتيب. لماذا؟ قال لانه سنة. بانه ما هو؟ ما ولانه الضمير يعود على ماذا؟ الترتيب لانه اي لان الترتيب سنة والبادار اي المبادرة واجب

86
00:36:43.150 --> 00:37:15.100
دار واجب واضح؟ ثم قال ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر. ويجب تأخيرها عن فوائت بغير عذر. انتبه معي. فاتته عدة صلوات. فاتته عدة صلوات بالنسبة للرواتب هل يصليها او لا يصليها؟ نقول عندنا احتمالان الاحتمال الاول ان

87
00:37:15.100 --> 00:37:47.200
هذه الصلوات التي فاتت فاتت بعذر. فاذا فاتت بعذر فانك تأتي بالراتبة القبلية  واضح؟ تأتي بالراتبة القبلية. ثم تصلي الفوائت ثم تأتي بالرواتب البعدية. اذا الترتيب سيكون كالاتي الراتبة القبلية ثم يصلي ماذا؟ الفوائد ثم يصلي الرواتب البعدية. انظر ماذا قال ويندب

88
00:37:47.200 --> 00:38:07.200
الرواتب قوله ويندب تأخير الرواتب اي الرواتب البعدية. اما القبلية فيصليها قبل. طيب لماذا؟ لماذا قلنا القبلية يصليها قبل لقصة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها قبل قليل انه لما نام عن صلاة الفجر صلى سنة

89
00:38:07.200 --> 00:38:27.200
الفجر اولا ثم امر بلالا فاقام الصلاة ثم صلى الفجر. واضح؟ اذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة القبلية وهي سنة الفجر ثم صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر. واضح؟ اذا الراتبة القبلية تقدم. ثم تصلي

90
00:38:27.200 --> 00:38:57.400
من فوائد ثم تصلي راتبة البعدية. وبناء على هذا نقول لو ان الانسان نام نوما معذورا به عن صلاة الظهر وصلاة العصر. ثم اراد ان يصلي الظهر والعصر مع الرواتب. كيف يصنع؟ ماذا يقدم؟ ها؟ يقدم اولا سنة

91
00:38:57.400 --> 00:39:22.400
ظهر القبلية. ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي سنة الظهر البعدية. فهمنا؟ يصلي سنة الظهر راتبة الظهر القبلية ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي سنة الظهر البعدية

92
00:39:22.400 --> 00:39:50.550
انظر ماذا قال ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر. الان هذا المثال لما فات بعذر فهمنا؟ طيب اذا فات بغير عذر نفترض ان هذا الشخص لم يصلي الظهر والعصر بغير عذر. اخرج اخرج صلاة الظهر والعصر بغير عذر. واضح

93
00:39:50.550 --> 00:40:10.550
فكيف يقضي؟ هل يبدأ بسنة الظهر القبلية؟ ثم الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر البعدية ما رأيكم؟ يقضيها لا قد قلت لك قبل قليل ان الفوائد اذا فاتت بلا عذر وجب المبادرة الى قضائها فورا بان

94
00:40:10.550 --> 00:40:30.550
تصرف جميع الزمان للقضاء. صح؟ وبالتالي هذا الشخص يجب عليه ان يبادر فورا لصلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم بعد ذلك يقضي الرواتب. ولذلك انظر ماذا قال ويجب تأخيرها. تأخير ماذا؟ تأخير

95
00:40:30.550 --> 00:40:57.900
الرواتب ويجب تأخيرها عن الفوائت اذا كان فوتها بغير عذر. فهنا بارك الله فيكم او لا جاي وتستفيد من هذا المقطع ان الرواتب تقضى ان الرواتب ان النوافل تقضى. وذلك بارك الله فيكم ان النوافل تنقسم الى قسمين. اما ان تكون النوافل

96
00:40:57.900 --> 00:41:17.900
ذات وقت واما ان تكون ذات سبب. فالنفل الذي له وقت اذا فات يقضى مثل الرواتب وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر كما في القصة السابقة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة

97
00:41:17.900 --> 00:41:37.900
الظهر فصلاها بعد العصر لما جاءه وفد عبد القيس. واضح؟ فدل هذا على ان الرواتب والنوافل التي لها اوقات تقضى. واما النوافل التي هي ذات اسباب فانه فانه لا يشرع

98
00:41:37.900 --> 00:42:07.900
قضاؤها لان السبب قد فات. ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى وفائت النفل مؤقت قضاءه اي اذا فات النفل المؤقت. اندب قضاءه وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب. فالفائت التي الذي له سبب لا يندب قضاؤه بل لا يشرع قضاؤه. واذا قضاؤه لا

99
00:42:07.900 --> 00:42:27.900
واضح؟ يعني مثاله صلاة الكسوف. لو ان الانسان نام عن صلاة الكسوف او عن صلاة الخسوف استيقظ في الصباح قالوا خسف القمر القمر البارحة. اين كنت؟ قال كنت نائما. سأقضي الان صلاة خسوف القمر. واضح او لا؟ نقول

100
00:42:27.900 --> 00:42:47.900
يندب القضاء واحد بل لو قضى لا يصح. واضح؟ لان الضابط في هذا ان ما لا يشرع اذا فعل لا يصح ما لا يشرع اذا فعل لا يصح. طيب اذا تقرر هذا عندنا فهمنا هذه المسائل قال بعد ذلك تنبيه

101
00:42:47.900 --> 00:43:18.350
من مات وعليه صلاة فرض. من مات وعليه صلاة فرض لم تقضى عنه ولم تفدى عنه ثم قال وفي قول وفي قول انها تفعل عنه اوصى بها ام لا صح؟ ماذا عندكم؟ اوصى به ام لا؟ حكاهم. حكاه العبادي هكذا؟ حكاه هكذا

102
00:43:18.350 --> 00:43:48.350
نعم. حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه. وفعل به السبكي عن بعض اقاربه. قال تنبيه من مات وعليه صلاة فرض لم تقضى عنه ولم تهدى. شخص مات وعليه صلاة اي انه فاتته صلاة او صلوات لم يصلها حتى مات. فما حكم هذا الشخص

103
00:43:48.350 --> 00:44:08.350
عندنا ثلاثة اراء في المذهب الشافعي وهي ايضا موجودة خارج المذهب الشافعي. الرأي المعتمد في المذهب ان من مات وعليه صلاة او صلوات لا تقضى عنه واحد ولا تفدى عنه

104
00:44:08.350 --> 00:44:41.150
يعني لا احد يقوم فيقضي هذه الصلوات عنه فيصليها عنه. واحد ولا انهم يدفعون عنهم. هذا هو المعتمد في المذهب الشافعي. ومستند معتمد حديث لا يصلي احد عن احد واضح؟ اذا المعتمد في المذهب الشافعي ان من مات وعليه صلاة او مات وعليه صلوات لا تقضى عنه

105
00:44:41.150 --> 00:45:08.100
ولا يفدى عنهم. هذا المؤتمر. الرأي الثاني وهو قول قديم للامام الشافعي انه يجب على وليه ان يصليها عنه انه يجب على وليه ان يصليها عنه. واضح؟ يجب ها؟ يجب على وليه ان يصليها عنه سواء

106
00:45:08.100 --> 00:45:28.100
اوصى الميت بهذا او لم يوصي. هذا قول قديم للامام الشافعي. طبعا ليس هو المعتمد. ولذلك هنا انظر ماذا قال وفي قولين عبارة في قول تشير الى الضعف ان هذا الرأي ان هذا القول ضعيف. واضح

107
00:45:28.100 --> 00:45:48.100
يقول انها تفعل عنه اي تقضى عنه وجوبا من وليه سواء اوصى الميت بهذا او لم قال حكاه العبادي وهو من ائمة الشافعية المتقدمين اسمه محمد ابن احمد توفي في سنة اربعمية وثمانية وخمسين قال

108
00:45:48.100 --> 00:46:08.100
اتاه العبادي عن الشافعي. وفعل به السبكي وفعل به السبكي عن بعض اقاربه. السبكي رحمه الله تعالى لما مات بعض اقاربه وعليهم صلاة او صلوات لم يصلوها اخذ بهذا القول. واضح؟ لكن كما قلت

109
00:46:08.100 --> 00:46:37.500
لك ان هذا القول ليس ليس معتمد. طيب هذا القول يقول هنا قال لخبر فيه. قال  لخبر فيه ما هو هذا الخبر الذي يشير اليه المصنف؟ قال لخبر فيه حقيقة هنالك اكثر من احتمال. عندكم ذكر حديث في في في التحقيق هذا حديث دين الله حق بالقضاء. صح

110
00:46:37.500 --> 00:47:07.500
هكذا اي حديث ذكر عندكم؟ لخبر فيه ماذا قالت الهامشة فردوس؟ ايوا رواه البخاري ومسلم. لا يجاهد. لا يوجد نص محرم. اه ذكر هذا من مات وعليه صيام صام عنه وليا وكانه يشير الى قياس الصلاة على الصيام كانه يشير الى هذا. لكن لعل المصنف رحمه الله تعالى

111
00:47:07.500 --> 00:47:37.500
يقصد بقوله لخبر فيه ما رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. في مقدمة صحيحه في مقدمة صحيحة ان احد رواة الحديث وكنيته ابو اسحاق قال لابي عبد عبدالله ابن مبارك. ما تقول في حديث ان من البر ان تصلي لابيك مع

112
00:47:37.500 --> 00:47:57.500
وان تصلي لامك مع صلاتك. ما تقول في هذا الحديث؟ ان من البر بعد البر ان تصلي مع صلاتك واضح؟ فقال له عبدالله بن مبارك قال له عن من هذا الحديث؟ قال

113
00:47:57.500 --> 00:48:17.500
هذا الحديث حديث شهاب بن خراش. شهاب بن خراش. قال عن من؟ قال عن الحجاج بن دينار قال شهاب بن قراش ثقة حجاج بن دينار ثقة عن من؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

114
00:48:17.500 --> 00:48:37.500
ان بين الحجاج بن دينار. والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع لها اعناق المطي. يعني حجاج بن دينار من تابعي التابعين فكيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول ان هذا مرسل. واضح؟ قال ان بين الحجاج بن دينار

115
00:48:37.500 --> 00:48:57.500
وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع لها اعناق المطي. لكن ليس في الصدقة اختلاف. هكذا يقول عبد الله بن مبارك كان يقول ان هذا الحديث لا يصح وبالتالي لا يصح الاحتجاج به. لعلني هذا ان نصنف رحمه الله تعالى ذكره بهذه الصيغة

116
00:48:57.500 --> 00:49:17.500
قال يعني لكون الحديث ظعيف قال بخبر فيه. ولم يذكر الخبر كأنه يشير الى انه لا يصلح ان يكون سندا واضح؟ فقال لخبر فيه ولم يذكر هذا الخبر. اذا هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث بارك الله فيكم

117
00:49:17.500 --> 00:49:37.500
يقول من عليه من مات وعليه صلاة او صلوات فانه يفدى عنه مد لكل صلاة يعني اذا مات وعليه خمس صلوات تمام يطعم عنه خمسة امداد. اذا مات وعليه عشر صلوات يطعم عنه عشرة امداد

118
00:49:37.500 --> 00:49:57.500
هكذا وهذا وجه عند الشافعية اختاره جماعة من الشافعية. منهم القفال وغيره. اذا كم صارت الان كم صارت عندنا اراء؟ ثلاثة. ما هو المعتمد في المذهب الشافعي؟ المعتمد في المذهب الشافعي ان من مات وعليه صلاة لم تقضى عنه

119
00:49:57.500 --> 00:50:17.500
ولم ولم تفدى عنه. طب هنا يقول قال وفعل به السبكي عن بعض اقاربه يقول بعض من حش على الكتاب على فتح معين وهو العلامة با صابرين رحمه الله تعالى قال الاخذ بمعتمد المذهب والجري عليه

120
00:50:17.500 --> 00:50:37.500
افضل من الاخذ برأي مرجوح في المذهب. واضح؟ وان كان الاخذ برأي مرجوح في المذهب من حيث عمل نفس جائز. لا في القضاء والافتاء. يعني من حيث عمل النفس. انسان يعمل به في نفسه فقط. واضح؟ جائز. لكن لا

121
00:50:37.500 --> 00:51:07.500
في القضاء والافتاء واضح لا في مقام القضاء ومقام الافتاء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويؤمر ذو صبا ذكرا او انثى مميز بانصار يأكل ويشرب ويستنجي وحده اي يجب على كل من ابويه وان علا ثم الوصي وعلى مالك رقيق ان يأمر بها اي الصلاة ولو قضاء

122
00:51:07.500 --> 00:51:27.500
وبجميع شروطها لسبع اي بعد سبع من السنين. اي عند تمامها. وان ميز قبلها. وينبغي مع صيغة تمرين تهديد. هذه مسألة اخرى غير المسألة السابقة. هذه المسألة مستثناة من ضابط يذكره الفقهاء

123
00:51:27.500 --> 00:51:47.500
رحمه الله تعالى فيقولون من لا تجب عليه الصلاة لا يؤمر بها. هذا ضابط. من لا تجب عليه الصلاة لا يؤمر بها. فمثلا المجنون لا تجب عليه الصلاة. هل يؤمر بها؟ لا يؤمر بها

124
00:51:47.500 --> 00:52:07.500
المغمى عليه لا تجب عليه الصلاة. هل يؤمر بها؟ لا يؤمر بها. الكافر الاصلي لا تجب عليه الصلاة اي وجوب مطالبة لا يؤمر بها لانه مأمور قبلها بالاسلام. الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. هل يؤمران بالصلاة؟ لا يؤمران بالصلاة

125
00:52:07.500 --> 00:52:27.500
الظابط في هذا الباب ان من لا تجب عليه الصلاة لا يؤمر بها. هنا استثناء من الضابط. الصبي لا يجب عليه الصلاة لكنه يؤمر بها. واضح او لا؟ لكنه يؤمر بها. سيتكلم الفقهاء عن حكم امره بها

126
00:52:27.500 --> 00:52:47.500
هل امره بالصلاة واجب او مستحب؟ واحد واذا كان واجبا هل وجوبه وجوب عيني او كفائي اثنين واذا كان واجبا على من واجب هل على الابوين او على غيرهما؟ ثلاثة

127
00:52:47.500 --> 00:53:07.500
ومتى يكون الامر بالصلاة؟ ومتى يكون الضرب على ترك الصلاة؟ ومتى ينتهي هذا الحكم؟ اربعة واذا كان امر بالصلاة فما ضوابط هذا الامر؟ واذا كان ظرب على تركها فما ظوابط هذا الضرب

128
00:53:07.500 --> 00:53:27.500
خمسة هذه مسائل سيتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع. قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى واجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبع والظرب للعشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في

129
00:53:27.500 --> 00:53:57.500
الحديث الذي ذكره المصنف هنا مر الصبية بالصلاة اذا بلغ سبع سنين. واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها قال الفقهاء يجب على الاب والام ان يأمر الصبي او الصبية بالصلاة بشرطين. اذا اكمل سبع سنين واحد

130
00:53:57.500 --> 00:54:17.500
وميز اثنين اذا اكمل سبع سنين وميز طيب اذا اكمل السبع ولم يميز يؤمر او لا؟ اكمل سبع سنين ولم يميز. يقوم مر بالصلاة او لا؟ يجب امره بالصلاة او لا يجب

131
00:54:17.500 --> 00:54:37.500
لا يجب طيب اذا ميز قبل السبع سنين ميز وعمره خمس سنوات يجب امره بالصلاة او لا يجب لا يجب. طيب متى يجب امره بالصلاة؟ اذا اكمل سبع سنين وميزه. لاحظ معي اقول اذا اكمل ليس اذا كان

132
00:54:37.500 --> 00:54:57.500
السابعة ليس في اثناء السابعة وانما اذا اكمل السابعة اذا اكمل سبع سنين واحد وميز هذان شرطان طيب ما ضابط التمييز؟ سيأتي من كلام المصنف ان ضابط التمييز ان ان الطفل يأكل وحده

133
00:54:57.500 --> 00:55:17.500
يشرب وحده ويستنجي وحده. فاذا صار يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده صار مميزا. وقال بعضهم التمييز معناه ان يفهم الخطاب وان يحسن الجواب. ولو تأملت في هذين التعريفين لوجدت ان التعريف الاول الذي قال عنه جماعة

134
00:55:17.500 --> 00:55:37.500
من الفقهاء انه احسن انه تعريف راعى الجانب العملي انه يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولو نظرت في التعريف الثاني تلاحظ انه راعى الجانب الفكري انه يفهم الخطاب ويحسن الجواب. واضح

135
00:55:37.500 --> 00:55:57.500
ومنهم من ذكر اشياء اخرى منهم من قال المميز هو الذي يعرف شماله من يمينه. والمقصود ليس شماله من يمينه انه يعرف يديه انما المقصود يعرف ما يضره وما ينفعه. واضح؟ ونحن نقول يعرف ما يضره وما ينفعه اي بالنطاق

136
00:55:57.500 --> 00:56:17.500
والا فكثير من الكبار ربما احيانا بعض الناس عمره ثلاثون سنة اربعون سنة لا يعرف ما يضره ولا يعرف ما ينفعه صح؟ لكن بالاطار ربما بالاطار الضيق. اذا نقول بارك الله فيكم هذه تعاريف وذكر غيرها في ضبط التمييز. اذا

137
00:56:17.500 --> 00:56:37.500
متى السؤال متى يجب على الابوين امر الطفل بالصلاة؟ نقول يجب على الابوين امر الطفل بالصلاة بشرطين. الشرط اول ما هو؟ اكمال سبع سنين. الشرط الثاني ما هو؟ التميس. التمييز. طيب. هذا يجب على الابوين. هل يجب على الابوين

138
00:56:37.500 --> 00:56:57.500
وجوبا عينيا او وجوبا كفائيا قال الفقهاء يجب على الابوين وجوبا كفائيا. فلو امر به فلو امره احد الوالدين سقط الطلب والحرج عن الاخر. لو امرت الام سقط الاثم عن الاب. لو امر الاب سقط

139
00:56:57.500 --> 00:57:17.500
الاثم عن عن الام. واضح؟ اذا هذا واجب كفائي. لان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعروف وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام به فرض عين او فرض كفاية فرض كفاية. واضح؟ اذا قالوا ان هذا لما كان من باب الامر بالمعروف

140
00:57:17.500 --> 00:57:47.500
والنهي عن المنكر فانه من باب فرض الكفاية. طيب. هل مع الامر يكون تهديد اولى قال الفقهاء ان احتيج الى التهديد فانه يجب مع الامر تهديد واضح؟ اذا احتيج اليه. اما اذا لم يحتج اليه فلا يهدئ. اذا احتيج اليك ان يقول له

141
00:57:47.500 --> 00:58:17.500
مثلا صلي والا ضربتك. صل والا ضربتك. واضح؟ هذا اذا احتيج اليه. والا فلا ينبغي ان يهدد. واضح؟ اذا نقول يجب التهديد هكذا. هكذا عبر بعضهم فقال يجب العلامة باصبري قال يظهر وجوبه يجب التهديد ان احتيج اليه. والاب الحاذق الوالد اذا كان

142
00:58:17.500 --> 00:58:47.500
حادقا لن يصل الى التهديد. لانه يمكن انه يقنع ولده بالمحافظة على الصلاة بوسائل ترغيب بثناء بهدية بتشجيع باصطحابه الى المسجد بنحو ذلك من الوسائل التي يمكن انه يحبب الصلاة الى ولده دون ان يستخدم معه لا تهديد ولا غير تهديد. واضح؟ اذا

143
00:58:47.500 --> 00:59:07.500
هذا بارك الله فيكم بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لامره بالصلاة. طيب. اذا جاء موعد الضرب متى يكون موعد الضرب؟ اذا بلغ عشرا. ما معنى بلغ عشرا؟ هل المقصود انه يشرع ضربه؟ او يجب ضربه

144
00:59:07.500 --> 00:59:27.500
في اثناء العشر او بعد اكمال العشر. علام الرملي رحمه الله تعالى يقول في اثناء العشر يعني لو كان في اثناء العشر يجب ضربه. واضح؟ لماذا في اثناء العشر يجب ضربه؟ قال لانه اذا كان في

145
00:59:27.500 --> 00:59:47.500
العشر فانه في مظنة البلوغ. الان في وقت يمكن ان يبلغ فيه. فيجب ضربه. علامة بن حجر رحمه الله تعالى يقول يضرب اذا اكمل العشر. ليس في اثنائها. لماذا؟ قال كما قلنا في السبع ان

146
00:59:47.500 --> 01:00:07.500
انه يؤمر بعد اكمال السبع ايضا نقول هنا يضرب بعد اكمال العشر. واضح؟ كما قلنا فيما سبق انه يؤمر بعد اكمال السبع نقول هنا يؤمر بعد او يضرب بعد ماذا؟ بعد اكمال العشر. طيب يضرب. الفقهاء رحمه الله

147
01:00:07.500 --> 01:00:27.500
تعالى كما كالمصنف هنا قال قال ويضرب ضربا غير مبرح. يضرب ضربا غير مبرحا. هل هذا الضرب له شروط او لا؟ المصنف رحمه الله تعالى ذكر شرطا واحدا وهو ان يكون هذا الظرب غير مبرح يعني غير مؤلم

148
01:00:27.500 --> 01:00:57.500
ان يضرب ضربا غير مؤلم هذا شرط. شرط اخر قالوا يضرب اذا افاده الضرب اما اذا لم يفيده الظرب فانه يترك الضرب مطلقا. سواء كان الضرب المفيد وغير مفيد واضح؟ اذا الشرط الاول نقول شروط وجوب الضرب نستطيع ان نقول شروط وجوب الظرف ثلاثة. الشرط الاول ان يكون هذا الضرب

149
01:00:57.500 --> 01:01:17.500
وغير مبرح ما معنى غير مبرح؟ غير مؤلم. الشرط الثاني ما هو؟ نقول ان افاد الظرب. اما اذا كان يضرب هنا ولا يفيد. محلك سر لا يتغير. واضح؟ فان الضرب يترك. الحالة الثالثة ان لم يترتب على

150
01:01:17.500 --> 01:01:37.500
مفسدة اكبر كهروبه من البيت. او ضياعه او نحو ذلك. فحين اذ اذا ترتبت مفسدة اكبر الضعف واضح؟ اذا نقول يضرب وجوبا بكم شروط؟ ثلاثة شروط. الشرط الاول غير مبرح. الشرط

151
01:01:37.500 --> 01:01:57.500
اذا افاد الشرط الثالث ان لم يترتب على الضرب مفسدة اكبر كضياعه او هروبه من البيت تمام؟ نقرأ عبارة المصنف مرة اخرى. قال ويؤمر ذو صبا ذكرا او انثى مميز

152
01:01:57.500 --> 01:02:27.500
بان صار يأكل هذا ضابط وتمييز. بانصار يأكل ويشرب ويستنجي وحده. اي يجب قوله يجب اقول يجب وجوبا كفائيا على كل من ابويه وان علا. الاب الام الجد سواء كان الجد من جهة الاب او الجد من جهة الام. قال ثم الوصي طيب هنا تأتي مسألة. قوله ثم

153
01:02:27.500 --> 01:02:57.500
ثم هل هذه تفيد الترتيب؟ بمعنى انه لا يأمره الوصي الا اذا كان فاقد الابوين مثلا؟ واضح؟ هل ثم هنا للترتيب؟ ظاهرها انها للترتيب. لكن في نظري انا لم اجد كلاما للمحشين عليها. لكن في نظري انها ليست للترتيب. لماذا ليست للترتيب؟ لاننا قمنا قبل قليل ان الظرب هنا فرض

154
01:02:57.500 --> 01:03:17.500
كفاية وبالتالي ليس للترتيب. بل اذا قام به من يحصل به فرض الكفاية سقط الاثم والحرج عن وبالتالي يترتب على هذا اليوم مسألة. بعض الاباء والامهات لا يفكرون هل الابن يصلي او لا يصلي؟ لكن

155
01:03:17.500 --> 01:03:37.500
ابنة في المسجد اذا جاء للمسجد معلم القرآن في المسجد يأمره بالصلاة. هل امر معلم القرآن للابن بالصلاة يسقط الاثم عن الابوين او لا. واضح السؤال او لا؟ اذا جعلنا ثم للترتيب نقول لا يسقط الاثم عن الابوين

156
01:03:37.500 --> 01:04:07.500
لانه لا يأمر الا بعد امرهما. واضح؟ لكن اذا جعلنا ثم لمجرد العطف لا للترتيب اظن هذا هو الظاهر لان المقام مقام امر بمعروف. واضح؟ فنقول يسقط الاثم عليهما قال هناك وعلى ما لك رقيق اي العبيد ان يأمر بها اي الصلاة. ولو قضاء اي يأمر العبد بالصلاة ويأمر

157
01:04:07.500 --> 01:04:37.500
ايضا بقضاء الصلوات اذا فاتته. قال ولو قضاء وبجميع شروطها يأمره بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به من ستر عورة وطهارة واستقبال قبلة ونحوها. قالوا بجميع شروطها لسبع اي بعد سبع من السنين اي عند تمامها. انظر عند اكتمالها. وان ميز قبلها. طيب اذا ميز قبل السبع سنين

158
01:04:37.500 --> 01:04:57.500
هل يجب امره او لا يجب؟ هل يستحب امره او لا يستحب؟ يستحب امره. اذا ميز قبل السبع سنين ميز وعمره خمس سنوات ست سنوات لا يجب امره بالصلاة لكن يستحب امره بها. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وان ميز قبلها

159
01:04:57.500 --> 01:05:17.500
ينبغي مع صيغة الامر التهديد. نقول التهديد ان احتاج اليه. ان احتاج اليه بهذا القيد. واضح؟ والوالي الحاذق كما قلت لك لا يصل الى مرحلة التهديد. قال ويضرب ضربا غير مبرح. اي ويضرب

160
01:05:17.500 --> 01:05:37.500
ضربا غير مبرح اي غير مؤلم. هذا شرط. وشرط الثاني اذا افاد. والشرط الثالث اذا لم تترتب مفسدة اعظم طيب قوله ويضرب وجوبا او استحبابا. يضرب وجوبا او استحبابا. ها؟ انظر ماذا قال

161
01:05:37.500 --> 01:05:57.500
ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا. وجوبا ممن ذكر ممن ذكر. من الذي ذكر؟ الابوين والوصي قال ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر عليها اي على تركها ولو قضاء او ترك شرط من

162
01:05:57.500 --> 01:06:17.500
لعشر اي بعد استكمالها للحديث الصحيح مروء الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوها عليها كصوم اطاقه اي ويؤمر بالصوم اذا اتم سبعا واطاق الصوم ويضرب على الصوم

163
01:06:17.500 --> 01:06:37.500
اذا اكمل سبعا اذا اكمل عشرا واطاق الصوم. قال كصوم اطاقه فانه يؤمر به لسبع ويضرب عليه بعشر كالصلاح. نقف هنا قال بعد ذلك اخر اخر جملة. قال وحكمة ذلك التمرين على العبادة

164
01:06:37.500 --> 01:06:57.500
ليتعودها فلا يتركها. الحكمة من هذا اي من امره ومن ضربه ان يتعود ان يتمرن على العبادة ليتعود عليها افلا يتركها؟ اخر مسألة بارك الله فيكم لم يحدد لنا المصنف كم يظرب؟ ما رأيكم؟ كم يظرب

165
01:06:57.500 --> 01:07:27.500
الان قلنا يضرب وجوبا اذا اكمل عشر سنوات. صح؟ بالشروط السابقة. صح؟ طيب كم يضرب؟ ضربة ثلاث عشر كم يضرب؟ كم؟ اه احسنت قدر ذلك الفقهاء او قدر ذلك بعض الفقهاء بقولهم يضرب قدر الحاجة. بالشروط السابقة

166
01:07:27.500 --> 01:07:47.500
قدر الحاجة بشرط ان يكون الضرب غير مبرح. واضح؟ يضرب قدر الحاجة بشرط ان يكون الضرب غير مبرح العلامة با عشر رحمه الله تعالى في بشرى الكريم يقول سنة الا يزيد الضرب على ثلاث ضربات. سنة

167
01:07:47.500 --> 01:08:07.500
الا يزيد على ثلاث ضربات. ويحرم ان يبلغ به ادنى الحدود. ادنى الحدود اربعين جلدة قد يحرم ان يصل الضرب الى هذا المقدار. واضح؟ هذا ما ذكره العلامة باعشا لكن عدد من الفقهاء

168
01:08:07.500 --> 01:08:27.500
قدروا الضربة كما ذكر الاستاذ امرين انه مقدر بالحاجة بحسب الحاجة. نقف هنا يوم الثلاثاء ان شاء الله نكمل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم

169
01:08:27.500 --> 01:08:29.897
ورحمة الله تعالى وبركاته