﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى على اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين

2
00:00:30.050 --> 00:01:06.450
فيقول العلامة الفقيه من البالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال وسن فاكثر والاولى ثلاث. بعدها اي بعد الفاتحة ويسن لمن قرأها من اثناء سورة البسملة ويسن لمن قرأها من اثناء سورة البسملة. نص عليه الشافعي

3
00:01:06.950 --> 00:01:40.200
بعد ان تكلم على المسائل المتعلقة بالفاتحة وسنن الفاتحة ذكر انه يسن قراءة اية بعد الفاتحة. فقال رحمه الله على وسن اية فاكثر. اي يسن ان يقرأ بعد الفاتحة اية

4
00:01:40.200 --> 00:02:14.850
فاكثر وقوله وسن اية ظاهره بارك الله فيكم انه لا يسن لا يسن  او لا تحصل السنة باقل من اية. لانه قال وسن اية فاكثر. ظاهر العبارة ان لا تحصل السنة اذا قرأ بعض ايتين. فمثلا لو قرأ بعض اية الدين مثلا

5
00:02:14.850 --> 00:02:39.350
ظاهر العبارة ان السنة لا تحصل بذلك لكن الذي نص عليه اخرون من الفقهاء انها تحصل بذلك ان افادت. يعني اذا كان بعض الاية مفيدا فان السنة تحصل بذلك. واضح او لا؟ وبالتالي نقول تحصل السنة

6
00:02:39.350 --> 00:03:05.050
بعض اية ان افاد والافضل ان يقرأ باية وافضل من ذلك ان يقرأ بثلاث بثلاث ايات وافضل من ذلك ان يقرأ بسورة قصيرة. اذا كم صارت المراتب؟ اربع مراتب. تحصل

7
00:03:05.050 --> 00:03:35.050
سنة بقراءة بعض اية ان افادت ان افهمت معنى. والافضل ان يقرأ اية وافضل من ذلك ان يقرأ ثلاث ايات وافضل من ذلك ان يقرأ سورة قصيرة. قال هنا وسنة اية فاكثر. والاولى ثلاث اي الثلاث اولى افضل من

8
00:03:35.050 --> 00:04:02.200
الاية ثم قال بعدها اي بعد الفاتحة اي تقرأ الاية بعد الفاتحة. طيب اذا قرأ الاية قبل الفاتحة سيأتي واضح سيأتي ان شاء الله. قال وسن اية فاكثر والاولى ثلاث. بعدها اي بعد الفاتحة

9
00:04:02.850 --> 00:04:34.650
ويسن هذه مسألة اخرى. ويسن لمن قرأها قرأ ماذا قرأ الاية فالضمير في قوله قرأها اي الاية. قرأ الاية. قال ويسن لمن قرأها من اثناء سورة البسها  اي اذا قرأت اية من اثناء سورة من منتصف سورة بل لو قرأت الاية من اثناء سورة

10
00:04:34.650 --> 00:04:54.350
ولو بعد الاية الاولى من السورة واضح؟ يسن البسملة. على سبيل المثال قرأت الفاتحة قلت امين تريد ان تقرأ اية الكرسي. مثلا يسن ان تأتي بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم

11
00:04:54.350 --> 00:05:15.350
الله لا اله الا هو الحي القيوم. واضح او لا؟ انتبه معي. البسملة عند قراءة اية ليس من بداية السورة انت تقرأ اية ها انظر ماذا قال ويسن لمن قرأها من اثناء سورة من اثناء سورة

12
00:05:15.350 --> 00:05:39.800
اما البسملة من بداية السورة اذا تقرأ السورة من اولها هذا واضح تمام؟ قال هنا ويسن لمن قرأها اي الاية من اثناء سورة البسملة هل هذا الكلام الذي قاله المصنف اذا قرأت من اذا قرأت الاية من اثناء السورة داخل الصلاة؟ وخارج الصلاة

13
00:05:39.800 --> 00:06:03.150
او اذا كان خارج الصلاة فقط واضح او لا؟ ظاهر عبارة المصنف انك لو قرأت اية من اثناء سورة تأتي بالبسملة سواء كنت في الصلاة او خارج الصلاة هكذا ظاهر عبارة المصنف. وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. لكن العلامة

14
00:06:03.150 --> 00:06:23.150
يقول ان قراءة البسملة اذا قرأت من اذا قرأت الاية من اثناء السورة انما يكون اذا خارج الصلاة. اما في الصلاة فتقرأ مباشرة. تقرأ الاية مباشرة. لا تأتي بالبسملة. واضح

15
00:06:23.150 --> 00:06:43.150
قال هنا ويسن لمن قرأها من اثناء سورة البسملة. نص عليه الشافعي. نص عليه نص على ماذا اي نص على قراءة البسملة لمن قرأ اية من اثناء السورة. نص عليه الشافعي

16
00:06:43.150 --> 00:07:13.150
ثم قال ويحصل اصل السنة قال ويحصل اصل سنة اي سنة اي ويحصل اصل سنة قراءة اية بعد الفاتحة. ويحصل اصل سنة قراءة اية بعد الفاتحة. ذكر لك ثلاث امور واحد بتكرير سورة واحدة في الركعتين. اي لو قرأت نفس السورة في الركعة

17
00:07:13.150 --> 00:07:33.150
الاولى وفي الركعة الثانية اعدت السورة نفسها تحصل اصل سنة القراءة بعد الفاتحة هذا الامر الاول الامر الثاني قال وباعادة الفاتحة ان لم يحفظ غيرها. شخص لا يحفظ الا الفاتحة

18
00:07:33.150 --> 00:07:53.150
قرأ الفاتحة في صلاته يريد ان يقرأ سورة بعد الفاتحة لكنه لا يحفظ سورة اخرى. يحفظ الفاتحة يعيد قراءة الفاتحة يعيد قراءة الفاتحة مرة اخرى. وتحصل بذلك اصل السنة. فهمنا او لا؟ هذه الصورة الثانية. وقال

19
00:07:53.150 --> 00:08:13.150
هنا وباعادة الفاتحة ان لم يحفظ غيرها. مفهومه انه اذا كان يحفظ غير الفاتحة فان السنة ده لا تحصلوا باعادة الفاتحة مرة ثانية. فهمنا؟ ثم قال وبقراءة البسملة اي وتحصل

20
00:08:13.150 --> 00:08:32.350
او ويحصل اصل السنة اذا قرأ البسملة. اي اذا قرأ الفاتحة واراد ان يقرأ سورة بعد الفاتحة لكن اكتفى بقراءة البسملة. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اكتفى. حصلت اصل السنة او حصل اصل السنة

21
00:08:32.350 --> 00:08:52.350
قالوا بقراءة البسملة لا بقصد انها اول الفاتحة لا بقصد كون البسملة اول الفاتحة لان البسملة جزء من اية في سورة النمل واية من اول كل سورة كما مر معنا في درس ماظي

22
00:08:52.350 --> 00:09:21.000
ثم قال مسألة جديدة قال وسورة كاملة حيث لم يرد البعض كما في التراويح افضل من بعض طويلة. وان طال ويكره تركها رعاية لمن اوجبها. هنا مسألة في المفاضلة. مفاضلة بين امرين ايهما افضل

23
00:09:21.200 --> 00:09:56.350
هل الافضل سورة كاملة؟ هل الافضل سورة كاملة؟ او الافضل بعض بعض سورة اذا كانت سورة كاملة تساوي بعض سورة ما الافضل؟ السورة الكاملة افضل هذه افضل هذي حالة من باب اولى اذا كانت السورة الكاملة اكثر

24
00:09:56.350 --> 00:10:32.300
من بعض سورة هذه افضل. واضح او لا السورة الكاملة افضل من بعض سورة اقصر تمام؟ طيب حصل الخلاف اين؟ اذا كانت عندنا سورة كاملة وعندنا بعض سورة اطول. مثال اية الدين اطول اية في القرآن الكريم

25
00:10:32.300 --> 00:11:03.300
لكنها اية وسورة الكوثر. هذه سورة. من اطول؟ اية الدين اطول ايهما افضل؟ سورة كاملة قصيرة او بعض سورة طويلة  ايهما افضل؟ هذا او هذا؟ حصل خلاف بين الفقهاء. العلام الرملي رحمه الله تعالى يقول بعض سورة

26
00:11:03.300 --> 00:11:23.650
اطول هذا افضل. هذا ما اعتمده العلامة الرملي. نظر الى ماذا؟ نظر الى كثرة الحروف ففظل بعض السورة الاطول لكثرة الحروف. واعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان السورة

27
00:11:23.650 --> 00:11:49.800
الكاملة القصيرة افضل. لماذا؟ قال لتعليلين التعليل الاول قال للاتباع لان المتتبع في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان غالب هديه انه اقرأوا سورة كاملة في الركعة. واضح؟ هذا الامر الاول. الامر الثاني قال ولان كل سورة

28
00:11:49.800 --> 00:12:17.050
لها مبدأ ومقطع ظاهرين. لها بداية ولها نهاية تشتمل على مضمون واحد على فكرة واحدة. واضح؟ فقال لان كل سورة لها مبدأ ولها مقطع ظاهرين فكانت السورة الكاملة القصيرة افضل من بعض سورة من بعض سورة اطول. في هذه السورة الثالثة حصل

29
00:12:17.050 --> 00:12:49.500
خلاف بين العلامة بن حجر رحمه الله والعلامة الرملي رحمه الله. ننظر عبارة المصنف ماذا يقول  قال لك المصنف رحمه الله وسورة كاملة افضل من بعض طويلة اذا هو يمشي على ماذا؟ على رأي العلام الرملي او على رأي العلامة بن حجر. وسورة كاملة افضل من بعض طويلة وان

30
00:12:49.500 --> 00:13:09.500
قال ما معنى وان طال؟ اي وان طال البعض على رأي من يمشي؟ على عينه على معتمد الشيخ رحمه الله واضح؟ ثم قال هنا وسورة كاملة افضل من بعض طويلة وان طال. قال في جملة اعتراضية

31
00:13:09.500 --> 00:13:41.900
قال وسورة كاملة حيث لم يرد البعض كما في التراويح يقول لك في بعض الصلوات ورد قراءة بعض السورة في مثل ماذا مثل صلاة التراويح قال لا اهل الفقه رحمهم الله يسن في صلاة التراويح ان يقرأ جميع القرآن في رمضان في

32
00:13:41.900 --> 00:14:01.900
صلاة التراويح واذا كان يسن ان يقرأ جميع القرآن في رمضان في التراويح فلا بد انه سيقرأ في الركعات بعض بعض السورة صح؟ اذا هذا يستثنى. هذا يستثنى. فقال لك هنا حيث لم يرد البعض

33
00:14:01.900 --> 00:14:23.500
مثل قال كما في صلاتي كما في صلاة التراويح. وكذلك في بعض الاحاديث مثلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الصبح كان يقرأ في الركعة الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا

34
00:14:24.200 --> 00:14:44.200
وكان يقرأ في الركعة الثانية قل امنا بالله وما انزل علينا من سورة ال عمران فكان يقرأ بعض اية او فكان يقرأ اية من من البقرة ويقرأ اية من ال عمران. قال وسورة كاملة حيث لم يرد البعض

35
00:14:44.200 --> 00:15:14.250
كما في التراويح افضل من بعض طويلة وان طال ويكره تركها. ترك ماذا تربو ماذا؟ قال ويكره تركها ترك ماذا؟ يكره تركها اي ترك الاية. انظر هو من بداية انظر في اول في اول شيء قرأناه في الدرس ماذا قال؟ وسنة اية الان الظمائر التي

36
00:15:14.250 --> 00:15:42.050
بها غالبا تعود الى الى الاية وسنة اية. قال ويكره تركها ترك ماذا؟ ترك هذه الاية. واضح هذا المقصود قال ويكره تركها اي ترك الاية. رعاية لمن اوجبها رعاية لمن اوجبها يريد ان يقول ان بعض العلماء اوجب قراءة

37
00:15:42.250 --> 00:16:14.350
القرآن بعد الفاتحة  بعض الفقهاء اوجب قراءة القرآن بعد الفاتحة. فخروجا من خلافهم يكره ان تترك قراءة الاية بعد الفاتحة. يسأل سائل يقول من هذا الذي اوجب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة؟ الجواب الحنفية. فالحنفية عندهم

38
00:16:15.050 --> 00:16:45.050
الصلاة فيها فروض وفيها واجبات وفيها سنن. الواجب عند الحنفية اقل من الفرض واعلى من السنة. الواجب عندهم اذا كان هذا فرض وهذا سنة فالواجب عندهم وسط. اقل من الفرض اعلى من السنة. عند الحنفية قراءة شيء من القرآن بعد

39
00:16:45.050 --> 00:17:10.700
الفاتحة واجب. وتعرفون في اصول الفقه ان الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب. فقالوا ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني وهذه المسألة من المسائل التي فرقوا فيها بين الفرض والواجب. فقال لكم هنا رعاية لمن

40
00:17:10.700 --> 00:17:30.700
اوجبها والا فالقراءة بعد الفاتحة لا تجب لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الكتاب فقد اجزأت عنه. وما ومن زاد فهو افضل. فهذا الحديث الذي في الصحيحين يدل على

41
00:17:30.700 --> 00:17:50.700
ان القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة. قام هنا وسورة كاملة حيث لم يرد البعض كما في التراويح افضل من بعض طويلة وان طال. ويكره تركها رعاية لمن اوجبها. ثم قال وخرج

42
00:17:50.700 --> 00:18:20.550
ببعدها ما لو قدمها عليها فلا تحسب بل يكره ذلك قال لك في بداية العبارة في درسنا اليوم قال لك بارك الله فيك. قال وسن اية فاكثر والاولى بعدها اي بعد الفاتحة. لما قال لك بعدها هذا قيد اخرج ماذا؟ ما لو قرأت الاية قبل

43
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
الفاتحة. نفترض ان الشخص المصلي قرأ الاية ثم قرأ الفاتحة. هل تحصل السنة او لا تحصل السنة؟ انظر ماذا قال وخرج ببعدها ما لو قدمها عليها. قدم ماذا على ماذا؟ قدم الاية. هو يتكلم عن

44
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
اية تمام؟ وتندرج في ذلك السورة. لكن هو نص على الاية. قدم الاية على على الفاتحة. قال وخرج بعدها ما لو قدمها عليها فلا تحسب. اي فلا تحسب قراءة الاية. بل يكره ذلك اي بل

45
00:19:00.550 --> 00:19:29.800
يكره قراءة الاية قبل الفاتحة فهمنا؟ ثم قال رحمه الله تعالى. طبعا بارك الله فيكم هنا لما قال لكم ويكره تركها اي ويكره ترك قراءة الاية بعد الفاتحة نقول هنالك مواضع لا يشرع فيها لا يشرع فيها. قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. الموضع الاول في

46
00:19:29.800 --> 00:19:49.800
صلاة الجنازة كما مر معنا في صلاة الجنازة يكره قراءة شيء بعد الفاتحة. هذا الموضع الاول. قراءة شيء بعد الفاتحة في صلاة الجنازة مكروه. واحد. موضع الثاني فاقد الطهورين اذا كان جنبا

47
00:19:49.800 --> 00:20:18.550
يحرم عليه ان يقرأ شيئا بعد الفاتحة فاقد الطهورين اذا كان جنبا يحرم عليه ان يقرأ شيئا بعد الفاتحة هذا الموضع الثاني الموضع الثالث  في الثلاثية في الثالثة والرابعة. في الثالثة والرابعة. اي في الركعة الثالثة وفي الركعة

48
00:20:18.550 --> 00:20:41.100
الرابعة لا يستحب قراءة شيء بعد الفاتحة بل يكره ذلك. واضح هذه كم الان مواضع بقي موضع بقي موضع رابع. اذا اذا ذكرته اتيت به ان شاء الله. اه نعم

49
00:20:41.100 --> 00:21:11.100
موضع رابع المأموم اذا كان يسمع قراءة امامه فانه يكره له قراءة شيء بعد الفاتحة هذي كم مواضع؟ اربع مواضع مرة اخرى في صلاة الجنازة يكره قراءة شيء بعد ها؟ هذا الموضع الاول. الموضع الثاني قلنا فاقد الطهورين اذا كان جنبا يحرم

50
00:21:11.100 --> 00:21:31.100
عليه قراءة شيء بعد الفاتحة. موضع الثالث في الركعة الثالثة والرابعة. تمام؟ كثلاثية المغرب وثلاثية ورباعية العشاء يكره قراءة شيء بعد الفاتحة. الموضع الرابع المأموم اذا كان يسمع قراءة امامه

51
00:21:31.100 --> 00:22:04.050
فانه يكره له قراءة شيء بعد الفاتحة وقيل يحرم وسيأتي معنا في الكتاب. ثم قال  قال وينبغي قال وينبغي قوله وينبغي يحتمل ان يكون بمعنى يستحب ويحتمل انه بمعنى يجب انا ساقول لك اريدك ان تحكم من خلال الكلام هل يقصد

52
00:22:04.050 --> 00:22:24.250
ينبغي بمعنى يجب او ينبغي بمعنى يستحب. احكم بنفسك وقل لي كيف عرفت؟ قال وينبغي هل بمعنى يستحب او بمعنى يزيد؟ قال وينبغي الا يقرأ غير الفاتحة وينبغي الا يقرأ

53
00:22:24.250 --> 00:22:44.250
غير الفاتحة غير الفاتحة مفعول به مقدم. اين الفاعل؟ قال وينبغي الا يقرأ غير الفاتحة الا الا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه لحنا يغير المعنى. قوله من يلحن فيه لحنا يغير المعنى

54
00:22:44.250 --> 00:23:14.450
هذا هو الفاعل واضح؟ قال وينبغي الا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه لحنا يغير المعنى وان عجز عن التعلم لانه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة اي لانه يتكلم من الذي يتكلم؟ الذي يلحن لحنا يغير المعنى

55
00:23:14.550 --> 00:23:34.550
يتكلم بما ليس في بقرآن بلا ظرورة. وترك السورة التي بعد الفاتحة ليس ضروري يعني ممكن يترك السورة ترك السورة جائز. قال وترك السورة التي بعد الفاتحة جائز. قال ومقتضى كلام الامام

56
00:23:34.550 --> 00:23:58.350
حرمة ومقتضى كلام الامام الحرمة من الامام؟ اذا اطلق الامام في كتب الفقه من من ما المقصود به؟ من المقصود به؟ امام الجويني عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ابو المعالي. صح؟ نعم. احسنتم

57
00:23:58.950 --> 00:24:18.950
ساوعد قراءة العبارة وقل لي ما معنى ينبغي؟ يجب او يستحب. حتى نتعلم كيف نفهم عبارة المصنف قال وينبغي الا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه لحنا يغير المعنى. وان عجز عن التعلم لانه

58
00:24:18.950 --> 00:24:48.950
يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة. وترك السورة جائز ومقتضى كلام الامام ما رأيكم؟ ينبغي هنا ما معناها؟ يستحب او يجب. يعني هل المعنى يجب على من يلحن لحنا يغير المعنى الا يقرأ غير الفاتحة او يستحب على من يلحق او يستحب

59
00:24:48.950 --> 00:25:15.000
لمن يلحن لحنا يغير معناه الا يقرأ غير الفاتحة. ما رأيكم؟ يجب كيف عرفتم انه يشيب من اين؟ ها؟ قال ومقتضى كلام الامام الحرم هكذا من هذه العبارة عرفنا ان معناه يجب اه

60
00:25:15.400 --> 00:26:01.550
مم في جواب اخر  ماذا هذا هذا يفيد ماذا؟ قال احسنت ممتاز. ايوا انظر تعليله تعليله لانه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة. هذا يفيد ان معنى قوله ينبغي التعليم يبين ان معنى قوله ينبغي ان يجب لكن قوله

61
00:26:01.550 --> 00:26:31.550
قضى كلام الامام الحرمة هذا يبينه ان معنى قوله ينبغي يستحب يعني انا اقول لك على سبيل المثال على سبيل المثال اقول لك هذا الشيء مكروه عندي لكن كلام الشيخ فلان يظهر منه التحريم. ماذا ماذا معنى؟ اقول لك هذا الشيء انا لا احبه

62
00:26:31.550 --> 00:26:51.100
مثلا هذا الشيء انا لا احبه لكن كلام بعض المشايخ يفيد انه حرام. هل تفهم من انني احرم ماذا تفهم من كلامي عندما اقول لك هذا الشيء انا لا احبه

63
00:26:51.150 --> 00:27:21.150
مثلا وكلام بعض المشايخ يفيد انه حرام. ماذا تفهم من كلامي انني احرم اه انني لو كنت انا اوافقهم ساقول لن اقول كلامهم يفيد التعليم. اذا قلت كلامهم يفيد كأني بين كان بين قولي وقولهم خلاف. فهو عندما يتكلم يقول وينبغي كذا وكذا وكذا وكذا

64
00:27:21.150 --> 00:27:53.950
وكلام الامام يقتضي الحرمة كانه يقول وانا لا اوافق على ذلك الكلام. فهمنا او لا؟ اذا عبارة ومقتضى كلام الامام الحرمة هذه تفسر ان ينبغي بمعنى ماذا؟ بمعنى يستحب فاهمني يا مشايخ او لا؟ اه اذا الان نحن كيف نفسر ينبغي؟ هل نفسرها بمعنى يجب؟ لان التعليل يفيد ذلك

65
00:27:53.950 --> 00:28:23.950
حيث قال لانه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة او نفسرها بمعنى احب لان قوله ومقتضى كلام الامام الحرمة يشعر بالاستحباب. ننظر ننظر ماذا ماذا هو معتمد المذهب؟ من صرح بالعبارة؟ نراجع عبارة شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله فنجد عبارة

66
00:28:23.950 --> 00:28:53.950
بن حجر رحمه الله تفيد التحريم. فهذا يعطينا ان تفسير ينبغي بمعنى يجب واضح ان ينبغي بمعنى يجب هذا حتى يوافق معتمد المذهب. يفسر ينبغي بمعنى بمعنى يجب. نعم حتى يوافق معتمد المذهب. نعم. والا وان كان ظاهر كلامه الاستحباب لكن نحن نفسره حتى يوافق معتمد المذهب

67
00:28:53.950 --> 00:29:13.950
قال وينبغي الا يقرأ غير الفاتحة. من يلحن فيه لحنا يغير المعنى وان عجز عن التعلم يعني لو قال لك شخص انا اذا قرأت شيئا من القرآن بعد الفاتحة سالحن لحنا يغير

68
00:29:13.950 --> 00:29:37.300
نقول له انتظر يجب انك لا تقرأ. يجب انك لا تقرأ. واضح لماذا؟ لانك اذا قرأت ولحنت لحنا يغير معنى كأنك تتكلم بما ليس بقرآن. وقراءتك للسورة بعد الفاتحة ليس امرا ضروريا

69
00:29:37.300 --> 00:30:02.500
فيجوز ان تترك ذلك. واضح؟ ولذلك قال لانه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة الصورة اي بعد الفاتحة جائز. ومقتضى كلام الامام الحرمة. وهذا الذي يقتضيه كلام الامام هو المعتمد في المذهب. ثم قال

70
00:30:02.900 --> 00:30:32.900
وتسن في الركعتين الاوليين من رباعية او ثلاثية تسن تسن. نائب الفاعل تسن. ما الذي يسن؟ من هي الاية؟ انظر وتسن من هي الاية التي ذكرها في بداية الكلام؟ قال وتسن في الركعتين الاوليين من رباعية

71
00:30:32.900 --> 00:31:05.200
وثلاثية فتسن في الاولى والثانية من صلاة الظهر والعصر والعشاء  والاولى والثانية من صلاة المغرب. واضح؟ قال ولا تسن في الاخيرتين. لا تسن في الاخيرتين. التي هي معلوم ماذا الثالثة والرابعة. ولا تسن في الاخيرتين. طيب

72
00:31:05.500 --> 00:31:31.450
قال وتسن في الركعتين الاوليين من رباعية او ثلاثية ولا تسن في الاخيرتين. هذا هذا في المكتوبات واضح في الصلوات الخمس المكتوبات واضح. في النوافل. مثال  لو صلى قبل الظهر اربع ركعات يمكن ان يصلي قبل الظهر اربع ركعات بكم؟ بكم كيفيات

73
00:31:31.850 --> 00:31:51.850
بثلاث كيفيات يمكن ان يصلي اربع ركعات يصلي ركعتين ويسلم يصلي ركعتين ويسلم هذا افضل. ويمكن ان صلي اربع ركعات بسلام واحد يجلس في التشهد الاول مثل صلاة الظهر. هذه الكيفية الثانية. ويمكن ان يصلي اربع ركعات

74
00:31:51.850 --> 00:32:10.150
قبل الظهر لا يجلس الا في الاخير كم كيفيات؟ ثلاث. طيب اذا صلى بالكيفية الاولى صلى ركعتين وسلم صلى ركعتين وسلم. تمام. واضح انه يسن وان يقرأ سورة بعد الفاتحة هذا واضح

75
00:32:10.250 --> 00:32:32.300
لكن لو صلى اربعا بسلام واحد وجلس للتشهد الاول متى يسن ان يقرأ السورة نقول يسن ان يقرأ السورة بعد الفاتحة فيما قبل التشهد الاول. التي هي الركعة الاولى والثانية. طيب اذا

76
00:32:32.300 --> 00:32:58.200
صلى اربعا وجلس في التشهد الاخير في اخرها. متى يسن ان يقرأ السورة بعد  يسن ان يقرأ السورة بعد الفاتحة بعد في الركعة الاولى بعد الفاتحة في الركعة الثانية بعد الفاتحة في الركعة الثالثة بعد الفاتحة في الركعة الرابعة بعد الفاتحة. فيقرأ في كل

77
00:32:58.200 --> 00:33:18.200
ركعات واضح؟ يقرأ في كل الركعات. عبارة العلامة بن حجر في فتح الجواد كالاتي هذا نصها. قال ولو اقتصر متنفل على تشهد لو اقتصر على تشهد يعني جلس في تشهد اخير فقط سنة اي السورة

78
00:33:18.200 --> 00:33:38.200
في الكل اي في كل الركعات. او على اكثر اي جلس في تشهدين او على اكثر انك فيما قبل التشهد الاول. واضح او لا؟ قال هنا. وتسن في الركعتين الاوليين من رباعيته

79
00:33:38.200 --> 00:34:07.050
او ثلاثية ولا تسن في الاخيرتين الا لمسبوق استثناء استثناء المسبوق يسن له ان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة واضح؟ قال الا لمسبوق بان لم يدرك الاوليين الاوليين مع الامام فيقرأها في باقي

80
00:34:07.050 --> 00:34:33.350
اذا تداركه ولم يكن قرأها فيما ادركه ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما ادركه لان ان الامام اذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة اولى. انتبه معي نفترض على سبيل المثال انني جئت والامام كبر لصلاة الظهر

81
00:34:33.350 --> 00:34:59.050
فجئت كبرت في الركعة الاولى لكن الامام قد كبر قبلي. جئت وكبرت وقرأت الفاتحة الفاتحة وفاتني قراءة السورة. الامام ركع عندما اكملت الفاتحة. لم ادرك قراءة السورة بعد الفاتحة واضحة ولا

82
00:34:59.100 --> 00:35:19.050
هنا تسقط عني تسقط عني ماذا؟ تسقط عني قراءة السورة التي بعد الفاتحة. هذا واضح وحين اذ انا لن اتي بركعة في اخر صلاتي. فهمنا؟ لكن السورة التي يتكلم عليها لو انا جئت مع

83
00:35:19.050 --> 00:35:39.050
الامام وادركت معه الركعة الثالثة والرابعة. صليت مع الامام بحسب الامام الثالثة والرابعة. بالنسبة لي وثانية. عندما صليت الاولى بالنسبة لي والثانية بالنسبة لي اقرأ الفاتحة. لا اتمكن من قراءة السورة بعد الفاتحة

84
00:35:39.050 --> 00:36:08.250
لان الامام يقرأ الفاتحة ويركع. انا اقرأ الفاتحة اذا اريد اقرأ السورة الامام يركع. بعد ان اقوم لاصلي الثالثة بالنسبة لي اقرأ الفاتحة واقرأ السورة التي بعد الفاتحة واضح اقرأ الفاتحة واقرأ السورة التي بعد الفاتحة. انظر ماذا قال؟ قال الا لمسبوق بان لم يدرك الاوليين

85
00:36:08.250 --> 00:36:38.750
مع الامام فيقرأها في باقي اي فيقرأ الاية في باقي صلاته اذا تداركه عندما تقوم وتصلي الباقي من صلاتك الذي هو الركعة الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة وتتدارك القراءة بعد الفاتحة فهمنا؟ لكن قال لك بشرطين الشرط الاول ولم يكن هذا الشرط الاول ولم يكن قرأها اي

86
00:36:38.750 --> 00:36:58.750
قرأ الاية فيما ادركه يعني لو كنت سريع القراءة انت جئت مع الامام ودخلت معه في الركعة الثالثة قرأت الفاتحة سريعا وقرأت اية بعد الفاتحة سريعا. قراءتك سريعة وقراءة الامام بطيئة. اذا انت تمكنت من

87
00:36:58.750 --> 00:37:18.750
قراءة ما بعد الفاتحة صح؟ اذا بعد ذلك عندما تتدارك لا تقرأ بعد الفاتحة مرة اخرى لانك قد قرأت في الركعة الاولى بالنسبة له. فهمنا او لا؟ ولذلك قال لك هنا ولم يكن قرأها فيما ادركه

88
00:37:18.750 --> 00:37:38.750
مفهومه انك لو قرأتها فيما ادركته فلا تقرأها بعد ذلك اذا قمت لاكمال صلاتك. واضح ثم قال ما لم تسقط عنه اي ما لم تسقط عنك الاية التي بعد الفاتحة. متى تسقط عنك الاية التي

89
00:37:38.750 --> 00:38:03.050
بعد الفاتحة اذا جيت والامام راكع كبرت الله اكبر تكبيرة الاحرام الله اكبر تكبيرة الركوع ركعت. تسقط عنك الفاتحة ولا تسقط؟ تسقط عنك الفاتحة وكما تسقط عنك الفاتحة تسقط عنك ايضا الاية التي بعد الفاتحة. واضح؟ فحين اذ اذا قمت

90
00:38:03.050 --> 00:38:23.050
ما بقي من صلاتك فانك لا تقرأ لا تقرأ اية بعد الفاتحة لماذا؟ لانه اذا كان الامام يتحمل عنك الفاتحة فمن باب اولى انه يتحمل عنك السورة التي بعدها. او الاية التي بعدها. فهمنا؟ انظر ماذا قال. ما لم تسقط

91
00:38:23.050 --> 00:38:51.400
عنه لكونه مسبوقا فيما ادركه. لان الامام اذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة اي التي بعدها اولى ان يتحملها الامام. واضح؟ ثم قال لكم رحمه الله تعالى مسائل كثيرة ذكرت تتعلق بالسورة التي بعد الفاتحة. وهذا يدل بارك الله فيكم

92
00:38:51.400 --> 00:39:22.250
على اهمية ان يكون الامام فقيها. ولذلك في حديث يؤم القوم اقرأ وهم لكتاب الله اقرأهم ما تفسيره اقرأهم؟ قالوا اقرأهم افقههم واضح؟ افقههم فالصلاة تحتاج الى فقه. يعني تخيل انظر الى كمية المسائل المتعلقة بقراءة ما بعد الفاتحة

93
00:39:22.350 --> 00:39:42.350
وكم المسائل التي مرت معنا والمتعلقة بقراءة الفاتحة؟ وكم من مسائل التي مرت معنا ومتعلقة بدعاء الاستفتاح والتعود؟ نحتج لها الفقه قال لكم هنا ويسن ان يطول قراءة الاولى على الثانية يسن ان

94
00:39:42.350 --> 00:40:12.350
قراءة الركعة الاولى على قراءة الركعة الثانية. ويسن ان يطول قراءة الاولى الثانية كم مقدار التطويل؟ لم لم يذكر كم مقدار التطويل؟ وذكره بعض الفقهاء فقال بحيث تكون ركعة الثانية كالنصف من الركعة الاولى او قريبا منه. يعني اذا كان في الركعة الاولى قدر ثلاثين اية

95
00:40:12.350 --> 00:40:32.350
فان الركعة الثانية تكون قدر النصف خمسة عشر اية. قال هنا ويسن ان يطول قراءة لا على الثانية استثناء. قال ما لم يرد نص بتطويل الثانية. اذا ورد في النص ان تكون

96
00:40:32.350 --> 00:40:51.150
ثانية اطول من الاولى فنتبع النص. مثاله صلاة العيد والجمعة يسن في صلاة العيد والجمعة ان يقرأ الامام في الاولى سبح اسم ربك الاعلى. وفي الثانية هل اتاك حديث الغاشي

97
00:40:51.150 --> 00:41:16.350
صح؟ ايهم اطول؟ الاعلى والغاشية الغاشية اطول. اذا ورد النص فحين اذ يكون تطويل الثانية افضل من تطويل الاولى. اتباعا اتباعا للنص. فقال هنا ويسن ان يطول قراءة الاولى على الثانية ما لم يرد نص بتطويل الثانية

98
00:41:16.500 --> 00:41:41.850
مفهوم كلامه فاذا ورد نص بتطويل الثانية فان تطويلها افضل. من تطويل الاولى  وكذلك قال الفقهاء اذا تأخر المأمومون في السجود لعارض ما فيسن ان يطول الثانية على الاولى. يعني

99
00:41:41.850 --> 00:42:11.400
نفترض انك كنت تصلي بالناس اماما فقمت صليت الركعة الاولى ركعت اعتدلت سجدت سجدتين قمت للركعة الثانية الله اكبر انت واقف. نفترض ان المأمومين تأخروا في السجود لعارض ما انقطع الصوت حصل زحام في السجود تأخروا فاذا تأخر المأمومون في السجود يسن

100
00:42:11.400 --> 00:42:31.200
لك ان تطول الثانية لماذا؟ حتى يدركوا القراءة معك. حتى وان طالت الثانية على الاولى. فهمنا او لا فقال لكم هنا ويسن ان يطول قراءة الاولى على الثانية. ما لم يرد نص بتطويل الثانية

101
00:42:32.000 --> 00:42:50.550
هذه سنة. سنة اخرى قال وان يقرأ على ترتيب المصحف. هذه سنة ثانية. وهذه يهملها بعض الائمة يقرأ على ترتيب المصحف. كيف على ترتيب المصحف؟ يعني اذا قرأ في الركعة الاولى على سبيل المثال سورة

102
00:42:51.050 --> 00:43:11.050
الاسراع يقرأ في الركعة الثانية سورة الكهف التي بعدها. يقرأ في الركعة الثالثة سورة مريم التي بعدها وهكذا اذا قرأ مثلا سورة الانسان يقرأ بعدها سورة المرسلات. اذا قرأ سورة النبأ

103
00:43:11.050 --> 00:43:39.150
يقرأ بعدها سورة النازعات. يقرأ بعدها سورة عبس وتولى بترتيب المصحف واضح؟ فعدم الترتيب خلاف الاولى. يعني مثال يقرأ سورة عبس ثم النازعان. يقرأ سورة النازعات ثم النبأ هذا خلاف الاولى. خلاف الافضل. قال لك هنا وان يقرأ على ترتيب المصحف

104
00:43:39.150 --> 00:44:03.750
وعلى التوالي ما معنى على التوالي؟ اي يقرأ سورة ثم التي تليها ثم التي تليها ثم التي تليها هذا هو الافضل  فمثلا اذا قرأ سورة النبأ يقرأ بعدها النازعات. لا ينتقل الى عبسة او الى التكبير او

105
00:44:03.750 --> 00:44:30.300
قطاع واضح؟ يقرأ مثل يقرأ الاعلى ثم الغاشية. يقرأ الجمعة ثم المنافقون واضح عن التي تليها. فهمنا؟ قال لكم هنا وان يقرأ على ترتيب المصحف وعلى التوالي بشرط ما لم تكن التي تليها اطول. فلو كانت التي

106
00:44:30.300 --> 00:44:51.300
اطول واضح؟ فحين اذ لا يقرأ فحينئذ ترك مراعاة الدوالي ليس خلاف الاولى ليس خلاف الافضل يعني لو قرأ في الاولى سورة مريم التي تليها ما هي؟ طه طه اطول من مريم

107
00:44:51.550 --> 00:45:19.500
واضح؟ فلو ترك طه حينئذ فليس هذا خلاف فليس هذا خلاف الافضل واضح؟ نعم. قال هنا وان يقرأ على ترتيب المصحف. وعلى التوالي ما لم تكن التي تليها اطول ثم ذكر لك مسألة دقيقة قال ولو تعارض الترتيب وتطويل الاولى

108
00:45:19.500 --> 00:45:53.900
تعارض التركيب وتطوير الأولى كأن قرأ الاخلاص قل هو الله احد. فهل يقرأ الفلق مراعاة للترتيب او يقرأ الكوثر نظرا لتطويل الاولى. ما رأيكم واضح؟ قرأ سورة الاخلاص بعد ذلك يقرأ ماذا؟ هل يقرأ التي بعدها بالترتيب بعد سورة الاخلاص سورة الفلق صح؟ هل يراعي الترتيب فيقرأ

109
00:45:53.900 --> 00:46:13.800
سورة الفلق لكن عندنا اشكال. وهو ان سورة الفلق اطول من سورة الاخلاص فهمنا فهل يحافظ على الترتيب وان كانت الثانية اطول؟ او يحافظ على ان تكون الاولى اطول والثانية

110
00:46:13.800 --> 00:46:41.400
فلا يرتب وانما يقرأ سورة الكوثر او سورة العصر. واضح؟ ماذا يفعل؟ هل يراعي مصلحة الترتيب او يراعي مصلحة ان تكون الاولى اطول. ما رأيكم قال هنا ولو تعارض الترتيب وتطويل الاولى كان قرأ الاخلاص. فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب؟ او

111
00:46:41.400 --> 00:47:11.400
كوثر نظرا لتطوير الاولى كل محتمل. او كل محتمل. تمام. والاقربون الاول ما هو الاول؟ ان يراعي الترتيب. هذا الاقرب ان يقرأ الاخلاص ثم ثم الفلق. قال والاقرب الاول قاله شيخنا في شرح منهاج. قاله شيخنا ما شيخه

112
00:47:11.400 --> 00:47:33.450
اللام ابن حجر في شرح المنهاج الذي سماه تحفة المحتاج واضح؟ اذا الاولى ماذا؟ ان يراعي الترتيب. قال بعض الفقهاء يمكن ان يجمع بين الامرين الترتيب والتطوير. كيف يعني يجمع بين الامرين

113
00:47:33.600 --> 00:48:03.600
قالوا يقرأ ثلاث ايات من سورة الفلق. يقرأ كم؟ ثلاث ايات من سورة فيكون حينئذ ما قرأه في الركعة الثانية اقل مما قرأه في الركعة الاولى فتحقت هذه المصلحة وايضا اتى على سنة الترتيب. واضح؟ فتحق له الامران. فيمنعه له؟ اه

114
00:48:03.600 --> 00:48:25.550
قال لكم هنا ولو تعارضت ترتيب وتطويل الاولى كان قرأ الاخلاص فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب او الكوثر نظرا لتطويل الاولى كل محتمل. والاقرب الاول قاله شيخنا في شرح المنهاج

115
00:48:25.650 --> 00:48:59.600
وانما تسن قراءة الاية لامام ومنفرد وغير مأموم سمع امام قراءة امامه في الجهرية فتكره له وقيل تحرم. تقدم قبل قليل. ان المأموم اذا كان مع قراءة امامه فانه يكره له ان يقرأ ما زاد على الفاتحة. وقيل يحرم. لكن انتبه معي هنا نحتاج ان ان نعمل تشجيرا في السبورة

116
00:48:59.600 --> 00:49:42.850
السورة بعد الفاتحة. او السورة او اية طبعا هو يقول الاية. نعم. تمام  عندنا امام ومنفرد ومأموم بالنسبة للامام تسن او لا تسن؟ بالنسبة للامام تسن او لا تسن؟ تسن. وبالنسبة للمنفرد

117
00:49:42.850 --> 00:50:18.200
تسن بالنسبة للمأموم تفصيل. تفصيل بين حالتين. الحالة الاولى اذا سمع قراءة امامه. واضح؟ الحالة الثانية اذا لم يسمع قراءة امامه واضح يا مشايخة ولا؟ اذا لم يسمع قراءة امامه يسن له ان يقرأ. اذا لم يسمع قراءة امامه يساء يسن

118
00:50:18.200 --> 00:50:42.550
له ان يقرأ. طب اذا سمع قراءة امام هل يسن له ان يقرأ او لا يسن؟ او في تفصيل؟ في تفصيل. ما يسن يحتمل ان تكون اذا سمع قراءة امامه يحتمل ان يسمع قراءة امامه في صلاة جهرية. واضح

119
00:50:42.550 --> 00:51:02.550
فاذا كان يسمع قراءة امامه في صلاة جهرية كالصلاة الصبح فهذا لا يسن له القراءة. هذا لا يسن بل تكره له القراءة وقيل يحرم. واضح؟ اذا كانت الصلاة صلاة جهرية. طيب نفترض ان الصلاة صلاة

120
00:51:02.550 --> 00:51:22.550
سرية يعني مثال الامام الامام الامام صلى بالناس صلاة الظهر وجهر بالقراءة. تصح ولا تصيح تصح تصح نعم لان الجهر والاصرار من سنن الهيئات فلو اسر في موضع الجهر او جاه

121
00:51:22.550 --> 00:51:50.100
في موضع الاسراء فصلاته صحيحة اجماعا. واضح؟ اذا جهر اذا سمع قراءة امامه في صلاة سرية كأن جهر الامام جهر الامام في صلاة سرية. صلى الظهر جهرا واضح قرأ الامام في صلاة الظهر جهرا هل يسن للمأموم ان يقرأ السورة التي بعد الفاتحة وهو يسمع قراءة الامام

122
00:51:50.100 --> 00:52:20.100
او لا يسن. من كلامي حاول ان تستخرج لي الحكم. ما رأيكم ماذا يقول من كلامه؟ ماذا قال؟ قبل ذلك قال وانما تسن قال وانما تسن لامام ومنفرد صح؟ وغير مأموم ايش

123
00:52:20.100 --> 00:52:47.200
ماذا؟ سمع قراءة امامه في الجهرية ماذا تفهم؟ ماذا تفهم انه لو سمع قراءة امامه في السرية ايش يقرأ ولا يقرأ؟ ها؟ ماذا تفهم؟ انه يقرأ ولا يقرأ؟ ماذا تفهم من قوله او الجهرية

124
00:52:47.200 --> 00:53:17.200
اقرأ العبارة جيدا. انظر ماذا قال. انظر ماذا قال؟ قال وانما تسن قراءة الاية لامام ومنفرد وغير مأموم سمع قراءة امامه الجهرية تقدير الكلام تسن تسن لغير مأموم سمع قراءة امامه في الجهرية

125
00:53:17.200 --> 00:53:50.500
ماذا تفهم؟ انه اذا سمع قراءة امامه في السرية تسن او لا تسن؟ ها؟ تسن. اذا تسن اعتبارا اعتبارا بماذا؟ تسن اعتبارا بالمشروع ايش معنى اعتبارا بالمشروع يعني انه يشرع له ان للامام ان ان يسر لا ان يجهر فكان جهره لغو لا اعتبار به

126
00:53:50.500 --> 00:54:20.500
واضح؟ ولذلك تفهم من العبارة انها انه يسن له ان يقرأ بعد الفاتحة. لكن المعتمد في المذهب انه لا يسن له قراءتها. اعتبارا بفعل الامام ما دام الامام جهر فانت ايها المأموم تسكت. حتى وان كان الامام خالف السنة. حتى ولو خالف الامام السنة

127
00:54:20.500 --> 00:54:40.500
وجاهر بالقراءات في صلاة الضهر فانت ايها المأموم تسكت. تنصت لقراءة الامام. واضح؟ هذا هو المعتمد في المذهب مسألة من المسائل التي خالف فيها المصنف معتمد المذهب. هذا هو المعتمد. فهمنا او لا؟ نعيد قراءة العبارة من اولها

128
00:54:40.500 --> 00:55:21.350
قال لكم هنا قال وانما تسن قراءة الاية لامام ومنفرد غير مأموم سمع قراءة امامه في الجهرية يفهم منه انه اذا سمع قراءة امامه في السرية فانه يقرأ واضح؟ يفهم منه انه اذا سمع قراءة امامه في السرية يقرأ لانه ايد الكلام بقوله في الجهرية. مفهومه

129
00:55:21.350 --> 00:55:41.350
ان الصلاة لو كانت سرية فان المأموم وجهر الامام فان المأموم يقرأ. قال فتكره له وقيل تحرم لكن كما قلت لك ان هذا خلاف المعتمد. ثم قال اما مأموم لم يسمعها اي لم يسمع قراءة

130
00:55:41.350 --> 00:56:11.450
امامه او سمع صوتا لا يميز حروفه. فيقرأ سرا. اين هذه اين هذه؟ اما مأموم لم يسمعها اي لم يسمع قراءة امامه او سمع صوتا لا يميز حروفه فيقرأ سرا. اين هذه؟ موجودة في السبورة وغير موجودة. اه موجودة هنا. في الاخير. هذه. اذا لم

131
00:56:11.450 --> 00:56:31.450
اسمع قراءة امامه او سمع صوتا لكن لا يميز الحروف. ما معنى لا يميز الحروف؟ يعني يسمع صوتا لكن الحروف غير ظاهرة واضح؟ في هذه الحالة يسن للمأموم ان يقرأ. التي بعد الفاتحة. الاية او السورة التي بعد الفاتحة

132
00:56:31.450 --> 00:56:58.900
قال اما مأموم لم يسمعها او سمع صوتا لا يميز حروفه فيقرأ سرا ثم قال انتهت المسألة. الان سيأتي الى مسألة اخرى وهي مسألة تأخير فاتحة المأموم عن فاتحة الامام. واضح؟ مسألة جديدة هذه. ستأتي مسألة جديدة

133
00:56:58.900 --> 00:57:27.450
مسألة تأخير فاتحة المأموم عن فاتحة الامام انه يستحب انه يستحب المأموم ان يقرأ الفاتحة بعد الامام وليس قبله. واضح؟ قال لكم لكن قوله لكن هنا كانها مقحمة. لان هنا مسألتان. المسألة التي قبل لكن مسألة

134
00:57:27.550 --> 00:57:47.550
استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة. المسألة التي ستأتي الان بعد لكن مسألة تأخير المأموم قراءة ليست السورة التي بعد الفاتحة او الاية التي بعد الفاتحة تأخير المأمون قراءة الفاتحة على قراءة على قراءة امامه. انظر ماذا قال

135
00:57:47.550 --> 00:58:17.550
لكن يسن له يسن لمن؟ للمأموم. لكن يسن له كما في اوليين السرية كما في اوليي السرية ما معنى اوليي السرية؟ يعني الاولى والثانية من الصلاة السرية كصلاة الظهر قال لكن يسن له اي للمأموم كما في اوليي السرية تأخير فاتحته

136
00:58:17.550 --> 00:58:54.600
عن فاتحة امامه اذا ظن ادراكها قبل ركوعه. وحينئذ يشتغل بالدعاء لا القراءة. ايوة انتبه معي نفترض لكن يسن له اي يسن للمأموم الذي لا يسمع قراءة امامه يسن للمأموم الذي لا يسمع قراءة امامه انه يتأخر في قراءة الفاتحة حتى

137
00:58:54.600 --> 00:59:19.450
ينتهي الامام ثم يقرأها بعد ذلك واضح او غير واضح؟ المأموم الذي لا يسمع قراءة امامه يسن له ان يتأخر في قراءة الفاتحة حتى ينتهي الايمان ثم يقرأ فاتحته. واضح؟ كما كما يسن هذا ايضا للمأموم اذا كان يصلي

138
00:59:19.450 --> 00:59:39.450
الاولى والثانية في الصلاة السرية كصلاة الظهر. فيسن للمأموم انه ينتظر قليلا حتى يشرع الامام في يعني في ظنه ان الايمان قد شرع في الفاتحة ثم يقرأ هو الفاتحة. واضح؟ لماذا هذا؟ قال هنا

139
00:59:39.450 --> 01:00:06.500
يسن له كما في اوليين السرية تأخير فاتحته اي المأموم عن فاتحة امامه ان ظن ان ظن المأموم ادراكها قبل ركوعه لكن بشرط ان يكون المأموم يظن انه سينتهي ان الفاتحة قبل ركوع الامام. طيب عندما يكون هذا المأموم ينتظر

140
01:00:07.000 --> 01:00:28.400
ينتظر حتى يتأخر بفاتحته عن فاتحة الامام في هذا الوقت وقت الانتظار ماذا يفعل؟ واضح السؤال الان عندنا مأموم مثلا انا اصلي خلف امام لا اسمع قراءته انا اصلي خلف امام لا اسمع قراءته

141
01:00:29.750 --> 01:00:49.750
الان هو يقرأ الفاتحة لكن انا لا اسمع في هذا الوقت ماذا افعل؟ انتم قلتم لي ايها الفقهاء انني اؤخر الفاتحة الى بعد ان ينتهي. واضح؟ طيب في هذا الوقت عندما يقرأ هو الفاتحة وانا لا اسمع ماذا افعل؟ يقول لك في هذا الوقت

142
01:00:49.750 --> 01:01:13.650
اما بذكر او بدعاء تشتغل بماذا؟ اما بالذكر واما بدعاء. اما بذكر او بدعاء. هل يمكن ان اشتغل في هذا الوقت بقراءة؟ اقرأ قرآن يمكن؟ اه قال له يكره ان تقرأ القرآن قبل ان تقرأ الفاتحة. ونحن قلنا لك اخر الفاتحة حتى

143
01:01:13.650 --> 01:01:33.650
ثم تقرأ انت فهمنا؟ اذا تشتغل في هذا الوقت بماذا؟ اما بذكر واما بدعاء. انظر ماذا قال. قال يسن له كما في اوليي السرية تأخير فاتحته عن فاتحة امامه ان ظن ادراكها قبل ركوعه. وحينئذ يشتغل بالدعاء

144
01:01:33.650 --> 01:01:53.300
او الذكر لا القراءة. طب لماذا لا يشتغل بالقراءة؟ لانه قد مر معنا ان القراءة لا تتقدم دم على على الفاتحة. وانه يكره ان تقدم القراءة على الفاتحة. وقال المتولي

145
01:01:53.500 --> 01:02:22.050
واقره ابن الرفعة يكره الشروع ما معنى الشروع؟ الابتداء. يكره الابتداء الفاتحة من المأموم يكره الابتداء بالفاتحة من المأموم قبله اي قبل الامام اي يكره ان يبدأ المأموم بقراءة الفاتحة قبل ان يبدأ الامام بقراءة الفاتحة

146
01:02:22.300 --> 01:02:48.100
قال يكره الشروع فيها قبله ولو في السرية ولذلك حتى في السرية تنتظر قليلا حيث تظن ان الامام قد شرع بالفاتحة ثم تشرع ان تبعد ذلك بقراءتها قال يكره الشروع فيها قبله ولو في السرية. طيب لماذا يكره؟ لماذا؟ قال لسببين. السبب الاول

147
01:02:48.100 --> 01:03:16.250
بخلاف في الاعتداد بها حينئذ. لان بعض الفقهاء يقول اذا شرع اذا شرع اذا ابتدأ المأموم قراءة الفاتحة قبل الامام فانها فانه لا يعتد بها لا تصح قراءته للفاتحة. اذا بعض العلماء يقول هذا ليس هو المعتمد لكن يوجد قول مراعاة لهذا القول. يقول بعض الفقهاء ان

148
01:03:16.250 --> 01:03:45.900
المأمومة اذا بدأ قراءة الفاتحة قبل امامه فانه لا يعتد بقراءته للفاتحة هذه هذا التعليل الاول. التعليل الثاني قال ولجريان قول اي يوجد قول. يوجد قول لما يقول قول هكذا قول بالتنكير يدل على ان هذا القول ضعيف او قوي. ها؟ قول ضعيف او قوي. ها

149
01:03:45.900 --> 01:04:05.900
اذا قال يجري قول لجريان قول وفي قول هذا يدل على ان القول ضعيف وقوي. ها ضعيف هذه عبارة تفيد ان هذا القول ضعيف. تمام. قال ولجريان قول بالبطلان ان فرغ منها

150
01:04:05.900 --> 01:04:25.900
ها قبله. يوجد قول يقول ان المأموم اذا قرأ الفاتحة وانتهى قبل امامه فان صلاته تبطل ويوجد قول بهذا نحن نعرف ان هذا القول ضعيف لكن من باب مراعاة الخلاف نقول لك لا

151
01:04:25.900 --> 01:04:55.900
بد او يستحب ان تتأخر في قراءة الفاتحة عن قراءة امامك. فهمنا؟ اه. نعيد قراءة العبارة وقال المتولي واقره ابن الرفعة يكره الشروع فيها اي شروع المأموم في الفاتحة قبله اي قبل الامام ولو في الصلاة السرية. للخلاف في الاعتداد بالفاتحة حينئذ

152
01:04:55.900 --> 01:05:15.900
اي حين شرع بها المأموم قبل الامام. ولجريان قول بالبطنان ان فرغ ان فرغ المأموم من فاعل فرغ؟ ان فرغ من الذي فرغ؟ ما معنى فراغ؟ اي انتهى؟ ان انتهى المأموم منها اي من الفاتحة قبل

153
01:05:15.900 --> 01:05:48.950
اي قبل الامام واضح؟ ولجريان قول بالبطلان ان انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل الامام واضح؟ اه ثم قال لكم بعد ذلك فرعون  نتركه في بداية الدرس القادم. نكتفي بهذا. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد واله

154
01:05:48.950 --> 01:05:55.229
وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته