﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم

2
00:00:30.050 --> 00:00:59.200
امين فيقول المصنف العلامة الفقيه هل من ليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة فرع يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة او الرابعة او من التشهد الاول قبل الامام ان يشتغل بدعاء فيهما

3
00:00:59.250 --> 00:01:28.650
او قراءة في الاولى وهي اولى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة التي ربما يغفل عنها بعض الناس فقال ان المأموم اذا فرغ اذا انتهى من الفاتحة في الركعة الثالثة او الرابعة

4
00:01:29.300 --> 00:02:03.750
قبل امامه انتهى المأموم قبل الامام فانه حينئذ اما ان يشتغل بالدعاء او ان يشتغل بالقراءة والقراءة اولى. اما ان يشتغل بالدعاء او يشتغل بالقراءة والقراءة اولى بمعنى انه يقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة او الرابعة متى؟ اذا انتهى من الفاتحة

5
00:02:03.750 --> 00:02:29.650
قبل قبل امامه. واضح  واذا انتهى من التشهد الاول قبل امامه من التشهد الاول قبل امامه فانه يشتغل بالدعاء فيأتي بالدعاء. والمراد اذا انتهى من التشهد الاول ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

6
00:02:29.650 --> 00:02:49.650
الاول فاذا انتهى من التشهد الاول ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول قبل فراغ الامام فان انه يأتي بالدعاء. واضح؟ قال لكم مرة اخرى قال فرع يسن لمأموم فرغ من

7
00:02:49.650 --> 00:03:09.650
ان الفاتحة في الثالثة او الرابعة. هذه المسألة الاولى او من التشهد. تقدير الكلام يسن مؤمن فرغ من التشهد الاول هذه المسألة الثانية. قبل الامام ان يشتغل بدعاء فيهما في ماذا؟ وفي ماذا

8
00:03:09.650 --> 00:03:29.650
في المسألة الاولى التي فرغ فيها المأموم من الفاتحة قبل الامام في الثالثة او الرابعة وفي المسألة التي فرغ فيها المأموم من التشهد الاول قبل الامام. قال ان يشتغل بدعاء فيهما اي في المسألتين

9
00:03:29.650 --> 00:03:54.300
او قراءة في الاولى ايش في الاولى؟ ماذا يقصد بقوله في الاولى؟ اي اذا فرغ من الفاتحة قبل امامه في الثالثة او الرابعة هذه الاولى تمام قال او قراءة في الاولى وهي اولى اي ان اشتغاله بالقراءة اي ان اشتغاله بالقراءة اذا

10
00:03:54.300 --> 00:04:24.300
غيمامه اذا فرغ قبل امامه في الثالثة والرابعة اولى من اشتغاله بالدعاء. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويسن للحاضر في صلاة جمعة وعشائها سورة الجمعة والمنافقون. او سبح وهل اتاك وفي صبحها اي الجمعة اذا اتسع

11
00:04:24.300 --> 00:04:54.300
الوقت الف لام ميم تنزيل السجدة. وهل اتى وفي مغربها وفي مغربها الكافرون والاخلاص. وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان افضل من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارقين. عفوا قفزت. قال وعند

12
00:04:54.300 --> 00:05:24.300
ضيق الوقت اعلى قبل ذلك. قال وفي مغربها الكافرون والاخلاص. ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيره للمسافر وفي ركعتي الفجر والمغرب والطواف والتحية والاستخارة والاحرام في الكل. هذه ايضا مسألة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي قراءة

13
00:05:24.300 --> 00:05:53.600
من السور المعينة في الصلاة. فقال رحمه الله تعالى يسن للحاضر في صلاة جمعة وعشاء سورة الجمعة والمنافقون. اذا سورة الجمعة وسورة المنافقون تستحب قراءتهما في صلاة الجمعة. واحد وفي صلاة العشاء ليلة الجمعة. اثنين. ما معنى ليلة

14
00:05:53.600 --> 00:06:21.700
الجمعة الليلة التي تصبح في يومها على الجمعة. واضح؟ يستحب قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة وفي في عشاء ليلة الجمعة او يقرأ سورة سبح وسورة هل اتاك في في ماذا؟ في صلاة الجمعة او في عشاء

15
00:06:21.700 --> 00:07:08.400
الجمعة. اذا نكتب حتى يتضح لنا  يوم يوم الجمعة. في عندنا يوم الجمعة صلاة الجمعة صلاة عشاء الجمعة او نقول عشاء ليلة الجمعة هكذا احسن. تمام. وهنا نقول صلاة مغرب ليلة الجمعة. وهنا نقول ماذا

16
00:07:08.400 --> 00:07:48.400
صبح صبح الجمعة. طيب في صلاة الجمعة ماذا يقرأ؟ في صلاة الجمعة يقرأ الجمعة والمنافقون. هذا وارد او يقرأ الاعلى والغاشية. هذا ايضا وارد واضح؟ في صلاة عشاء ليلة الجمعة يقرأ نفس ما يقرأ في الجمعة. الجمعة

17
00:07:48.400 --> 00:08:25.300
والمنافقون هذا وارد او يقرأ الاعلى غاشية. الاعلى والغاشية في صلاة مغرب ليلة الجمعة يقرأ الكافرون والاخلاص. الكافرون والاخلاص في صبح يوم الجمعة يقرأ الف لام ميم تنزيل السجدة وتنزيل

18
00:08:25.300 --> 00:08:59.500
وهل اتى على الانسان او يقرأ الكافرون والاخلاص سيأتي بيان هذا والكلام عليه لاحقا. انظر ماذا قال لك المصنف؟ قال يسن للحاضر. طبعا لما قال الحاضر اخرج ماذا اخرج ماذا؟ المسافر سيأتي الكلام عن المسافر لاحقا. قال يسن للحاضر في صلاة جمعة وعشائها

19
00:08:59.500 --> 00:09:19.500
سورة الجمعة والمنافقون او سبح وهل اتاك. تمام؟ طبعا دليل ذلك دليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث النعمان ابن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في

20
00:09:19.500 --> 00:09:44.050
عيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى؟ وهل اتاك حديث الغاشية؟ قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما ايضا في الصلاتين اي في صلاة العيد وصلاة الجمعة. قال واخرج البيهقي في السنن عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه

21
00:09:44.050 --> 00:10:03.150
يسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد

22
00:10:03.150 --> 00:10:29.750
وكان يقرأ في صلاة العشاء الاخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. اين؟ هنا واضح ثم قال وفي صبحها في صبح ماذا قالوا في صبحها اي الجمعة. اذا اتسع الوقت اذا اتسع الوقت وفي صبحها اذا اتسع الوقت الف لام

23
00:10:29.750 --> 00:10:59.750
ميم تنزيل السجدة. وهل اتى؟ اي سورة الانسان. وفي مغربها الكافرون والاخلاص بما علمت من حديث جابر بن سمرة الذي اخرجه البيهقي في السنن الكبير. قال ويسن قراءتهما اي سورة الكافرون والاخلاص يسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر. بالنسبة للمسافر

24
00:10:59.750 --> 00:11:23.700
يسن ان يقرأ الكافرون وان يقرأ الاخلاص في صلاة الصبح وفي غيرها من الصلوات كصلاة المغرب وصلاة العشاء قال وفي ركعتي الفجر والمغربي والطوافي والتحية والاستخارة والاحرام للاتباع في في الكل. يقصد ان

25
00:11:23.700 --> 00:11:43.700
انه يسن ان يقرأ بسورة ان يقرأ سورة الكافرون وان يقرأ سورة الاخلاص في هذه الصلوات يسن ان يقرأ سورة الكافرون والاخلاص في ركعتي الفجر. يقصد سنة الفجر. وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:43.700 --> 00:12:03.700
وفي سنة المغرب وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ركعتي الطواف ذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب

27
00:12:03.700 --> 00:12:23.700
وعشرين مرة او بضع عشرة مرة قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد اخرجه الامام احمد في في مسنده. واما قراءة الكافرون والاخلاص في ركعتي الطواف فقد اخرجه الترمذي في سننه. واما

28
00:12:23.700 --> 00:12:50.100
قراءتهما في تحية المسجد فقاسا على ما تقدم ذكره. ثم قال رحمه الله تعالى فرع   قال رحمه الله تعالى فرع لو ترك احدى المعينتين في الاولى اتى بهما في الثانية

29
00:12:50.100 --> 00:13:20.950
تنبه معي لهذا الفرع قال فرع لو ترك لو ترك المصلي قراءة احدى المعينتين. ما ماذا يقصد بالمعينتين؟ يقصد السورة التي وردت قراءتها في بعينها في صلاة مثال ورد قراءة سورة الف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الاولى من صبح الجمعة

30
00:13:20.950 --> 00:13:40.950
وورد قراءة هل اتى على الانسان في الركعة الثانية من صبح الجمعة؟ هذه سورتان معينتان في هذه الصلاح. مثال اخر ورد في السنة قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى من صلاة الجمعة وقراءة

31
00:13:40.950 --> 00:14:14.700
سورة المنافقون في الركعة الثانية من صلاة الجمعة. هاتان السورتان معينتان في هذه قال له فلو ترك احدى المعينتين في الاولى اتى بهما في الثانية. مثال في سورة الجمعة او في صلاة الجمعة يسن ان يقرأ في الاولى ايضا سبح اسم ربك الاعلى وان يقرأ في الثانية هل اتاك حديث الغاشي

32
00:14:14.700 --> 00:14:40.250
نفترض انه في الركعة الاولى لم يقرأ سبح اسم ربك الاعلى وانما قرأ سورة اخرى. قرأ سورة المطففين مثال قرأ سورة النبأ مثال. واضح في الركعة الاولى لم يقرأ السورة المعينة التي هي سورة الاعلى. قال لو ترك احدى المعينتين في الاولى اتى بهما

33
00:14:40.250 --> 00:15:01.700
في الثانية ما معنى اعتابهما في الثانية؟ يعني يقرأ يقرأ في الركعة الثانية بسورة الاعلى وسورة الغاء  واضح او لا؟ اذا ترك احدى المعينتين في الاولى اتى بهما اي بالسورتين المعينتين في الركعة الثانية

34
00:15:01.700 --> 00:15:26.250
لماذا لانه ورد قراءة لانه ورد قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة. فينبغي الا تخلو هذه الصلاة من هاتين السورتين فيقرأ بهما ولو في الركعة الثانية. واضح؟ حتى وان ادى. قال الفقهاء حتى وان ادى هذا الى ان

35
00:15:26.250 --> 00:15:41.400
ان تكون الركعة الثانية اطول من الاولى لا بأس يقرأ بهما واضح؟ يقرأ بسورة الاعلى وسورة الغاشية في المثال السابق في الركعة الثانية حتى وان كانت الركعة الثانية ستكون اطول

36
00:15:41.400 --> 00:16:01.400
من الركعة الاولى مرة اخرى. قال فرع لو ترك احدى المعينتين في الاولى اتى بهما في الثانية هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال او قرأ في الاولى ما في الثانية قرأ فيها اي في الثانية ما في الاولى

37
00:16:01.400 --> 00:16:22.450
لا يعني نفترض انه في الركعة الاولى من صلاة الجمعة قرأ هل اتاك حديث الغاشية؟ في الركعة الثانية ماذا يقرأ  يقرأ سبح اسم ربك الاعلى. لان لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين المعينتين. فلو قرأ في الركعة

38
00:16:22.450 --> 00:16:42.450
الاولى ما يسن قراءته في الركعة الثانية فانه يقرأ في الركعة الثانية ما تسن قراءته في الركعة الاولى فهمنا؟ قال لكم هنا لو ترك احدى المعينتين في الاولى اتى بهما في الثانية او قرأ في الاولى ما في

39
00:16:42.450 --> 00:17:06.700
ان يأتي قرأ فيها اي في الثانية ما في الاولى. والتعليل لئلا تخلو صلاته عن هاتين السورتين سنتين ثم قال هذه مسألة ثالثة الان عندنا مسألتان هذه الثالثة. قال ولو شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا قرأها وقطع

40
00:17:06.700 --> 00:17:26.700
المعينة ندبا يعني نفترض انه يصلي الجمعة. ومعلوم انه في صلاة الجمعة يسن ان يقرأ في الاولى مثلا اعلى وفي الثانية بالغاشية. صاحبنا كبر قرأ الفاتحة وبعد ان قرأ الفاتحة افتتح سورة اذا الشمس كور

41
00:17:26.700 --> 00:17:46.250
ايران. مثال واضح؟ سواء افتتح هذه السورة عمدا او افتتح هذه السورة سهوا في حالتين ينبغي ان يقطع قراءته لهذه السورة سورة التكوين وان يعود الى قراءة السورة التي تسن

42
00:17:46.250 --> 00:18:06.250
قراءتها في هذه الصلاة. فيقرأ في الركعة الاولى بسورة الاعلى وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. قال لكم هنا لو اي لو ابتدأ في غير السورة المعينة ولو سهوا قطعها اي قطع هذه السورة غير المعينة

43
00:18:06.250 --> 00:18:35.500
وقرأ المعينة ندبا اي استحبابا. ثم قال وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان افضل من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارق. هذه مسألة بارك الله فيكم نجد ايضا فيها كثير من الخلاف في بعض المساجد. اذا ضاق الوقت

44
00:18:35.800 --> 00:18:58.250
اذا ضاق الوقت فهل الافضل ان يقتصر على بعض السورتين المعينتين او ان يقرأ سورتين كاملتين غير معينتين على سبيل المثال. في صلاة الصبح يوم الجمعة يسن ان يقرأ سورة السجدة في الاولى

45
00:18:58.250 --> 00:19:22.400
وان يقرأ سورة هل اتى في الثانية؟ نفترض ان وقت الصبح ضاق. صار وقت الصبح ضيقا تأخروا في الصلاة وقت الصبح يأتي السؤال هل اذا ضاق وقت الصلاح نقرأ جزءا في الاولى في الركعة الاولى جزءا من السجدة؟ يعني اية او ايتين من السجدة

46
00:19:22.400 --> 00:19:42.400
وفي الركعة الثانية اية او ايتين من الانسان هل هذا افضل؟ او الافضل اننا نقرأ في الركعة الاولى سورة قصيرة وفي الركعة الثانية سورة قصيرة كاملة. واضح؟ واضح؟ ما الافضل؟ هل نقتصر على بعض معينة؟ او

47
00:19:42.400 --> 00:20:02.400
نقرأ سورة قصيرة كاملة. نحن مرت معنا في الدرس الماضي مسألة يمكن ان تندرج هذه المسألة تحتها وهي هل سورة كاملة افضل؟ او بعض سورة طويلة اطول افضل. واضح؟ وقلنا

48
00:20:02.400 --> 00:20:22.400
الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان السورة القصيرة افضل حتى وان كان بعض الطويلة منها واضح؟ هنا انظر ماذا قال؟ قال وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان اي سورتان

49
00:20:22.400 --> 00:20:54.100
كاملتان هذا المقصود. سورتان قصيرتان افضل من بعض الطويلتين المعينتين واضح؟ قال خلافا خلافا للفارقين. والفارق هو ابو علي الحسن بن ابراهيم الفارقي تلميذ الشيخ ابي اسحاق الشيرازي وتلميذ ابي نصر ابن الصباغ. الفارقي هذا ابو علي الفارقي رحمه الله

50
00:20:54.150 --> 00:21:15.100
درس عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي وكان يحفظ كتابه المهذب. تعرفون المهذب او لا؟ المهذب هذا مطبوع في خمسة مجلدات هو كان يحفظ كتاب شيخه المؤدب يحفظه عن ظهر قلب. واضح. يحفظه حقيقة لا مجازا. تمام ليس مثلنا نحفظه مجازا

51
00:21:15.100 --> 00:21:35.450
وكان بعد بعد ان درس عند عند شيخه ابي اسحاق عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي ذهب ليدرس عند الشيخ ابي نصر ابن الصباغ فوجد ان شيخه ابا نصر ابن الصباغ الف كتابا في الفقه اسمه الشامل

52
00:21:35.450 --> 00:21:55.450
حفظ كتابه الشامل حفظ كتاب المهذب لشيخه الاول. الشيخ ابي اسحاق ثم حفظ كتاب الشام لشيخ ثاني ابي نصر ابن الصباغ وكان في كل ليلة يراجع ربع الكتاب من حفظه. كيف يراجع حفظه

53
00:21:55.450 --> 00:22:10.950
ان يقرأوا يقرأ من حفظه ربع الكتاب. يقرأ كل ليلة من حفظه ربع الكتاب. يقرأ ربع كتاب مهذب وربع كتاب  وربع كتاب الشهر كل ليلة من اجل هذا الحفظ لا ينسى

54
00:22:11.100 --> 00:22:38.300
اما نحن فكم حفظ بعضنا بعضنا ليس جميعا بعضنا كم حفظ بعضنا من متون ثم نسيها بعد ذلك كأن لم يحفظها دعاء يوما من الدهر بسم الله الرحمن الرحيم     ثم ذكر مسألة اخرى فقال ولو لم يحفظ ولو لم يحفظ الا احدى المعينتين

55
00:22:38.300 --> 00:23:04.550
رأها ويبدل الاخرى بصورة حفظها وان فاته الولا وان فاته الولاء يصح بكسر الواو صح؟ عندكم بكسر الواو او لا؟ وان فاته بالفتح الولاء الورع هكذا. الولا. الولاء ها؟ نعم. اظن اصوب الولاء

56
00:23:05.050 --> 00:23:24.650
الولاء شيء اخر الولاء والبراء هذا شيء اخر. قال ولو لم يحفظ الا احدى المعينتين قرأها ويبدل الاخرى بسورة مثال ذلك لو كان على سبيل المثال يحفظ سورة الاعلى لكنه لا يحفظ سورة الغاشية

57
00:23:24.900 --> 00:23:43.150
فصلى بالناس صلاة الجمعة قرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة سورة الاعلى. في الركعة الثانية السنة ان يقرأ سورة الغاشية لكنه لا يحفظ سورة الغاشية قال لك يقرأ بدلها مما يحفظ. يقرأ بدل

58
00:23:43.150 --> 00:24:09.850
لها مما يحفظ وحينئذ حتى لو فاته الولاء ليس مشكلة. سورة الغاشية ماذا بعدها في المصحف سورة الفجر صح؟ مثلا هو لا لا يحفظ الغاشية وايضا لا يريد قراءة الفجر. قرأ التي بعدها سورة البلد لا بأس. حتى وان فاته حتى وان فاته الولاء

59
00:24:09.850 --> 00:24:36.250
قال ولو لم يحفظ الا احد معينتين قرأها ويبدل الاخرى بسورة حفظها وان فاته الولاء مسألة اخرى هذه المسألة الخامسة الان تمام لو رقمت المسائل هذه الخامسة ان شاء الله ترقموا المسائل. تمام. هذه الخامسة. قال ولو اقتدى. انتبه معي. قال ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة

60
00:24:36.250 --> 00:24:59.150
مثلا وسمع قراءة الامام هل اتى؟ فيقرأ في ثانيته اذا قام بعد سلام الامام لام ميم تنزيل كما افتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاويه. واضح جاء يوم الجمعة

61
00:24:59.500 --> 00:25:21.650
في صلاة الصبح والامام في الركعة الثانية الامام في الركعة الثانية يقرأ سورة هل اتى على الانسان حين من الدهر فدخل مع الامام واستمع لقراءته لسورة الدهر بعد ان سلم الامام قام هذا المسبوق ليصلي الركعة

62
00:25:21.650 --> 00:25:49.900
فاتته صح؟ فعندما يقوم ويصلي الركعة التي فاتته ماذا يقرأ قال لك ان الشيخ ابن حجر افتى انه يقرأ سورة السجدة الف لام ميم تنزيل السجدة. فهمنا؟ سيقرأها في الركعة الكم؟ الاولى والثانية؟ في الركعة الثانية. تمام؟ سيقرأها في الركعة

63
00:25:49.900 --> 00:26:20.900
الثانية انظر ماذا قال ولو اقتضى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الامام هل اتى يقرأ في ثانيته اذا قام بعد سلام الامام الف لام ميم تنزيل السجدة واضح او لا؟ قال كما افتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا ابن حجر كيف تأويه؟ ايضا افتى به الشيخ ابن حجر في الفتاوى

64
00:26:20.900 --> 00:26:44.150
واضح او لا؟ طيب هذا رأيي الاول لكن الشيخ ابن حجر رحمه الله في شرح المنهاج تحفة المحتاج في كتاب الجمعة له رأي يخالف هذا الرأي. يقول مقتضى كلامه انه يقرأ اذا قام لصلاة الركعة التي عليه

65
00:26:44.150 --> 00:27:02.400
يقرأ ما تسن قراءته في الركعة الثانية. ما الذي تسن قراءته في الركعة الثانية ها سورة الانسان. اذا هو قد سمع سورة الانسان من الامام فعندما يقوم لصلاة ما فاته

66
00:27:02.400 --> 00:27:22.400
عيد قراءة او يقرأ سورة الانسان التي قد سمعها مع الامام. ولذلك انظر ماذا قال لكن لكن قضية كلامه في شرح المنهاج انه يقرأ في ثانيته اذا قام هل اتى. اي هل اتى على

67
00:27:22.400 --> 00:27:46.400
الانسان ونص كلامه نص عبارته في التحفة يقول ولو اقتدى في الثانية فسمع قراءة الامام للمنافقين فيها اي في صلاة الجمعة لو اقتدى في الثانية فسمع قراءة الامام للمنافقين فيها اي في صلاة الجمعة فظاهر انه يقرأ المنافقين في

68
00:27:46.400 --> 00:28:06.200
في الثانية ايضا. يعني سيقرأ سورة المنافقين مرتين. او عفوا سيستمع لقراءة الامام بسورة المنافقين ثم اذا قام ليصلي يقرأ سورة المنافقين ايضا. واضح؟ بارك الله فيكم. لكن الاظهر والله اعلم

69
00:28:06.350 --> 00:28:27.450
ان ما في الفتاوى اقرب فانه يقرأ يقرأ ماذا في هذا المثال يقرأ سورة السجدة. لئلا تخلو صلاته عن السورتين المعينتين ثم قال لكم هنا وهذه المسألة السادسة. قال واذا قرأ الامام غيرهما

70
00:28:27.650 --> 00:28:47.650
واذا قرأ الامام غيرهما غير ماذا؟ وغير ماذا؟ غير السجدة والانسان غير السجدة والانسان. والمقصود هنا في مثال هذا مثال طبعا في صلاة الصبح يوم الجمعة. واذا قرأ الامام غيرهما قرأهما المأموم في ثانيته

71
00:28:47.650 --> 00:29:17.100
بسم الله  نفترض مثلا ان المأموم جاء في صلاة الصبح يوم الجمعة والامام يصلي والامام يصلي في الركعة الثانية والامام عندما يصلي في الركعة الثانية كان يقرأ بسورة القيامة تمام كان يقرأ بسورة القيامة

72
00:29:17.250 --> 00:29:45.550
صلى معه المأموم ركعة بعد سلام الامام المأموم يقوم ويأتي ببقية صلاته صح؟ عندما يقوم ويأتي ببقية صلاته يستحب وللمأموم ان يقرأ في هذه الركعة بسورة السجدة وبسورة الانسان. يقرأ بهما في هذه الركعة. لان لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين المعينتين. قال

73
00:29:45.550 --> 00:30:15.600
اذا قرأ الامام غيرهما قرأهما المأموم في ثانيته. وان ادرك الامام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا لو مثلا جاء هذا المسبوق والامام في الركعة في الركعة الثانية في اثناء الركوع في الركعة الثانية في اثناء الركوع في الركعة الثانية. واضح؟ قال وان ادرك الامام في ركوع الثانية فكما لولا

74
00:30:15.600 --> 00:30:35.600
لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة. وهل اتى في ثانيته؟ كما افتى به شيخنا. واضح؟ اي انه اذا قام يصلي الركعة التي فاتته فانه يقرأ السورتين. سورة السجدة وسورة وسورة هل اتى على

75
00:30:35.600 --> 00:30:55.600
الانسان حين من الدهر وهذا الموضع فيه اشكال يمكن ان تراجعوا حاشية الدمياطي فقد اورد عليه اشكالا يعني لا لا نطيل المقام بذكره وتفصيله الان. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى تنبيه في هذا التنبيه. سيذكر

76
00:30:55.600 --> 00:31:23.250
المصنف رحمه الله تعالى المواضع التي يستحب فيها الجهر المواضع التي يستحب فيها الجهر بالقراءة. وما ضابط الجهر؟ متى نقول ان فلان يجهر بالقراءة؟ ومتى نقول ان فلان يسر بالقراءة. ضابط الجهر ان يرفع صوته بحيث يسمع من كان قريبا منه. هذا

77
00:31:23.250 --> 00:31:44.350
الجهر وضابط الاسرار انه يسمع نفسه فقط. هذا ضابط الاسراع. فاذا كان يسمع نفسه فقط هذا يسر بالقراءة واذا كان يرفع صوته بحيث يسمع من كان قريبا منه فهذا ضابط الجهر

78
00:31:44.350 --> 00:32:14.350
قال لكم هنا يسن الجهر يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم لغير مأموم اما المأمون فلا يسن له الجان. وقوله لغير مأموم يشمل الامام ويشمل المنفرد. قال يسن الجهر بالقراءة لغير مأمون في في كم مواضع سن الجهر في عشرة مواضع او في احد عشر موضعا. واضح؟ قال في

79
00:32:14.350 --> 00:32:38.100
بصبح واحد في صلاة الصبح يسن الجار في صلاة الصبح واحد واوليي العشائين اذا تفصل اذا تفصل تقول الاولى والثانية من المغرب والاولى والثانية من العشاء اذا تفصل واضح؟ اذا تجمل تجعلهما شيئا واحدا

80
00:32:38.300 --> 00:33:02.750
ومعنى اوليي اي الاولى والثانية. من العشائين اي من المغرب والعشاء طيب قال في صبح واوليي العشائين وجمعة اي ويسن الجهر في صلاة الجمعة قال وفيما يقضى بين غروب الشمس وطلوعها

81
00:33:02.850 --> 00:33:30.900
فيما يقضى فيما يقضى بين غروب الشمس وطلوعها. اذا قضيت صلاة الظهر وصلاة الظهر سرية. اذا قضيتها بين غروب الشمس وطلوعها. يعني قضيت صلاة الظهر مثلا في وقت العشاء قضيت صلاة العصر في وقت العشاء فانه يسن ان تجهر بالقراءة

82
00:33:31.050 --> 00:34:01.550
لان العبرة بوقت بوقت القضاء. لان العبرة بوقت القضاء. فلو ان انسانا نام عن صلاة الظهر والعصر. والمغرب واستيقظ في الساعة التاسعة ليلا فانه يصلي ظهرا ويجهر بالقراءة استحبابا ويصلي العصر ويجهر بالقراءة استحبابا. وطبعا المقصود يجهر بالقراءة اي في

83
00:34:01.550 --> 00:34:21.550
الاولى والثانية من الظهر وفي الركعة الاولى والثانية من العصر. اما المغرب سيجهر بالقراءة شيء واضح لانها وقعت ليلا صلاة المغرب صلاة ليلية فيجهر بالقراءة في الاولى والثانية وكذلك صلاة العشاء ليلية فيجهر

84
00:34:21.550 --> 00:34:49.500
القراءة في الاولى والثانية. اذا نقول اذا قضى صلاة سرية ليلا يجهر او يسر قضى صلاة سرية ليلا يجهر او يسر؟ يسن يسن الجهر يسن الجهر. العبرة بوقت ماذا بوقت القضاء انتبه معي الليل الليل بارك الله فيكم يسن فيه الجهر بالقراءة

85
00:34:49.650 --> 00:35:14.450
لان الليل محل السكون. ولما كان محل السكون سن فيه ان يجهر بالقراءة ليكون انشط صلي وليتلذ المصلي بمناجاة المولى سبحانه وتعالى في صلاته. والمراد بالليل هنا من غروب الشمس الى طلوع الشمس وليس الى طلوع الفجر

86
00:35:14.700 --> 00:35:32.100
الليل تعريفه في هذه المسألة تعريف الليل هنا من غروب الشمس الى طلوع الشمس ليس الى طلوع الفجر. الليل هنا من غروب الشمس الى طلوع الشمس. ولذلك لو انه قضى

87
00:35:32.100 --> 00:35:57.700
صلاة الظهر ليلا او صلاة العصر ليلا فانه يستحب له ان يجهر بالقراءة. واضح؟ ولو انه قضى صلاة العشاء او صلاة المغرب نهارا فانه يستحب له ان يسر بالقراءة. لماذا؟ لان النهار لما كان محل المعاش طلبوا المعاش

88
00:35:57.700 --> 00:36:22.100
ومحل الشواغل ناسب ان يكون محل الاسرار بالقراءة. ولذلك كانت صلوات النهار كصلاة الظهر وصلاة العصر صلاتان سرية او شهريتان سريتان وبالتالي لو قضى صلاة ليلية نهارا كصلاة المغرب او صلاة العشاء

89
00:36:22.100 --> 00:36:39.500
او صلاة الصبح فصلى الصبح بعد طلوع الشمس مثلا صلى الصبح بعد طلوع الشمس فانه يصليها سرا او جهرا ها سرا يصليها سرا حتى قال الفقهاء لو انه على سبيل المثال

90
00:36:39.600 --> 00:36:58.400
تأخر في صلاة الصبح فقام وصلى الصبح فوقعت الركعة الاولى في الوقت قبل طلوع الشمس. والركعة الثانية من الصبح بعد طلوع الشمس. اي ان الشمس طلعت وهو في وسط الصلاة

91
00:36:58.600 --> 00:37:18.600
فصلى الركعة الاولى قبل طلوع الشمس وصلى الركعة الثانية بعد طلوع الشمس فانه يستحب ان يجهر في الركعة الاولى لانها وقعت ليلا والمراد بالليل كما قلت لك الان ما كان قبل طلوع الشمس

92
00:37:18.600 --> 00:37:38.600
شمس صح؟ ويستحب ان يسر في الركعة الثانية. لانها وقعت نهارا. والمراد بالنهار هنا ما كان طلوع الشمس. انظر ماذا قال لك هنا. يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح واولى

93
00:37:38.600 --> 00:37:58.600
اي العشائين وجمعة وفيما يقضى بعد غروب الشمس وطلوعها. اذا لو قضيت صلاة سرية ليلا فانه يسن لك ان تجهر بالقراءة. ولو قضيت صلاة آآ ولو قضيت صلاة جهرية نهارا

94
00:37:58.600 --> 00:38:18.600
فانه يسن لك ان تسر بالقراءة. فالعبرة بوقت الاداء او بوقت القضاء بوقت القضاء. الا صلاة واحدة الا صلاة واحدة فلو صليتها اداء او قضاء في الحالتين تجهر بالقراءة. وهي صلاة العيد. صلاة العيد بارك

95
00:38:18.600 --> 00:38:42.550
الله فيكم. سواء صليتها اداء او صليتها قضاء في الحالتين تجهر بالقراءة فيها طيب صلاة العيد متى وقتها  وقتها من طلوع الشمس من طلوع الشمس الى الزوال. فاذا فعلت من طلوع الشمس الى الزوال الى زوال الشمس فان

96
00:38:42.550 --> 00:39:02.550
وقتها اداء اذا فعلت من طلوع الشمس الى الزوال فان وقتها اداء. اذا فعلت بعد الزوال يعني اذا صلى الناس العيد بعد الظهر فانها تكون ماذا؟ تكون قضاء تكون قضاء. وبالتالي صلاة العيد لو كانت اداء او كانت

97
00:39:02.550 --> 00:39:22.550
قضاء في الحالتين يجهر فيها بالقراءة. في الحالتين يسن ان يجهر ان يجهر فيهما بالقراءة. قال هنا يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح واوليين. العشائين وجمعة وفيما يقضى بين غروب الشمس و

98
00:39:22.550 --> 00:39:52.550
طلوعها وفي العيدين قال شيخنا ولو قضاء. اي انه يجهر في صلاة العيدين ولو كان قضاء. قال والتراويح اي انه يسن ان يجهر في صلاة التراويح. ووتر رمضان اي لانه يسن له ان يجهر في صلاة الوتر في رمضان. تفهم منه انه لا يسن له ان يجهر في

99
00:39:52.550 --> 00:40:12.550
صلاة الوتر في غير رمضان انما يجهر في صلاة الوتر متى؟ في رمضان دون دون غيره. واضح؟ قال هنا ووتر رمضان ويجهر في صلاة الوتر في رمضان سواء صلى التراويح او لم يصلي التراويح. يعني حتى لو قال انسان انا اصلي الوتر فقط في رمضان

100
00:40:12.550 --> 00:40:39.800
فانه يسن ان يجهر بالقراءة. قال وخسوف القمر اي ويسن ان يجهر. بارك الله فيكم اذا صلى خسوف القمر. طيب وخسوف الشمس كسوف الشمس يجهر بالقراءة ويشير بالقراءة ما رأيكم؟ ما رأيكم ايها الفقهاء؟ في الكسوف. الكسوف يكون نهارا او ليلا

101
00:40:39.800 --> 00:41:16.900
ها؟ يجهر او يسر. مذهب الجمهور مذهب الجمهور انه يسر بالقراءة في صلاة الكسوف يسر بالقراءة في صلاة الكسوف. وانفرد الحنابلة من المذاهب الاربعة فقالوا يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. والا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية

102
00:41:16.900 --> 00:41:36.900
ان صلاة الكسوف صلاة سرية. واضح؟ الصلاة السرية وليست جهرية. قال هنا وخسوفي القمر بقي من الصلوات التي لم يذكرها بقي من الصلوات التي لم يذكرها صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يجهل فيها بالقراءة

103
00:41:36.900 --> 00:42:00.750
سواء صليت ليلا او نهارا سواء صليت ليلا او نهارا. ومن ومن الصلوات التي لم يذكرها ايضا ركعتا الطواف ركعتا الطواف. فركعتا الطواف اذا صليت ليلا فانه يجهر فيها بالقراءة

104
00:42:00.950 --> 00:42:26.700
او يجهر فيهما بالقراءة. اذا صليتا ليلا فانه يجهر فيهما بالقراءة. واضح او لا؟ طيب الان اريدكم ان تحصلوا معي كم عدد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة؟ كم عددها كلها التي ذكرناها. كم عدد الصلوات التي يؤجر فيها بالقراءة

105
00:42:26.900 --> 00:43:10.600
كم يا شكرا؟ عشر اظن اكثر من عشر عدها   في صبح واوليي العشائيين نعم اثنين وجمعة وفيما يقضى بين غروب الشمس وطلوعها. هذا رقم اربعة نعم وفي العيدين خمسة وبالتراويح ستة. ووتر رمضان سبعة. وخسوف القمر ثمانية

106
00:43:11.400 --> 00:43:34.900
والاستسقاء تسعة وركعتا وفي ركعتي الطواف اذا صلاهما ليلا عشرة. احسنت عشرة. لكن لو فصلنا في صلاة العيد قلنا صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى. ولو فصلنا في صلاتي المغرب والعشاء سيكون اكثر. يعني لو قلنا صلاة المغرب لوحده

107
00:43:34.900 --> 00:44:02.950
صلاة العشاء لوحدها صلاة عيد الفطر لوحدها صلاة عيد الاضحى لوحدها سيكون اكثر. لكن اجمالا عشر صلوات يسن فيها ماذا؟ الجهر. وقلت لكم ما ضابط الجهر مع بعض بطول شهر ايوا ان يسمع من كان قريبا منه ان يسمع من كان قريبا منه. طيب هذا الكلام

108
00:44:02.950 --> 00:44:30.100
بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل. اما المرأة فان كان ثمة اجنبي ان كان هنالك اجنبي فانه يكره لها ان تجهر. يكره لا يحرمها. اذا كان هنالك اجنبي يسمع صوتها فانه يقرأ لها ان تجهر بالقراءة. حتى في مواضع الجهر. الكلام هنا في مواضع الجهر. اذا كان هنالك

109
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
اجنبي فانه يكره لها ان تشعر بالقراءة. وان لم يكن هنالك اجنبي فانه يسن لها ان تجهر بالقراءة لكن جهرها اقل من جهر الرجل. جهرها اقل من جهر الرجل. واضح او لا؟ قال

110
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
بعد ذلك ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه. اي ويكره للمأموم ان يجهر بالقراءة للنهي عنه كأنه يشير الى النهي الذي يستفاد من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف واذا قرئ القرآن فاستمعوا له

111
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
انصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال ولا يجهر مصل هذه مسألة مهمة ايضا. خاصة بالنسبة لنا عندما نقيم الدروس ونقيم المحاضرات في المساجد. هذه مسألة مهمة. قال ولا يجهر مصل وغيره

112
00:45:30.100 --> 00:45:55.450
ان شوش على نحو نائم او مصل يعني اذا كان شخص يصلي شخص يصلي ويجهر ويشوش على مصل اخر. او يشوش على نائم او يشوش على نحوهما مثل مدرس او واعظ

113
00:45:56.100 --> 00:46:17.400
او قارئ واضح؟ قال ولا يجهر مصلي وغيره. ان شوش ان شوش. طيب ان لم يشوش  فلا كراهة انما تكون الكراهة ان شوش على غيره. قال ولا يجهر مصلي وغيره قوله

114
00:46:17.400 --> 00:46:37.400
ولا يجهر هذا يحتمل الكراهة يعني يكره ان يجهر ويحتمل التحريم اي ويحرم ان يجهر الكراهة ويحتمل التعليم لكن سيأتي ما يصرح بالكراهة. قال ولا يجهر مصل وغيره ان شوش

115
00:46:37.400 --> 00:47:05.200
على نحو نائم. نحو نائم مثل ماذا؟ نحو النائم لو كان قال نائم واضح لكن قال النحو نائم. لماذا يقول النحو؟ الفقهاء يأتون بكلمة نحو وبكاف كنائم نحو نائم ليشيروا الى ان هذا مثال فقط. والا فتوجد صور اخرى. عليك انت

116
00:47:05.200 --> 00:47:25.800
ان تضمها هنا. واضح؟ فقال على نحو نائم مثل من؟ نحو النائم ها؟ يمكن احسنت يمكن يكون المريض ايضا نحو النائم ممكن يكون المريض ممكن. او الناعس انا فكرته قلت لعل

117
00:47:25.800 --> 00:47:52.200
يقصد الناعس الشخص الذي فيه نعاس شديد لكن لم يدخل بعده بالنوم يمكن ان يكون هذا هو المراد. واضح؟ قال مصلين نحو مصل مثل مثل ماذا؟ نحو مصل قالوا مثل الطائف الذي يطوف بالبيت الذي في الطواف واضح؟ فان الطائف فان الطائف يشبه

118
00:47:52.200 --> 00:48:12.200
اصلي في بعض الاحكام. ولذلك يشتاط تشترط الطهارة في الصلاة فما تشترط الطهارة في الطواف. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم في المستدرك الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. تمام

119
00:48:12.200 --> 00:48:32.200
قال ولا يجهر مصل وغيره ان شوش على نحو نائم او مصل. قال فيكرهك ما في المجموع. قوله كما في المجموع لتفهم ان الحكم هنا حكم كراهة وليس حكم وليس حكم تحريم. قال وبحث بعضهم

120
00:48:32.200 --> 00:49:01.750
بحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن او غيره بحضرة المصلي مطلقا. قال بحث بعضهم انه يمنع والمراد بقوله انه يمنع اي انه يحرم الجهر بقراءة بحضرة مصلي اذا كان هنالك مصلي سواء كان مصل واحد او كان عدد

121
00:49:01.750 --> 00:49:24.700
من المصلين انه يمنع الجهر سواء قال وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن او غير القرآن مثل ماذا غير القرآن مثل الدروس دروس العلم مثل الوعظ مثل قراءة القرآن واضح؟ قال وبحث بعظهم المنع من الجهر بقرآن

122
00:49:24.700 --> 00:49:47.500
او غيره بحضرة المصلي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء حصل له التشويش او لم يحصل له تشويش فانه يمنع الجهر وهذا بارك الله فيكم ظاهر اذا كان ذلك في المسجد. على سبيل المثال. اذا كنت في المسجد القي الدرس وهنالك

123
00:49:47.500 --> 00:50:09.850
اناس يصلون فانا بالقائي للدرس خاصة اذا كنت القي الدرس بهذا الجهاز الصوت يملأ المسجد اشوش عليهم هنا يقول بحث بحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن او غيره. كعلم مثلا

124
00:50:09.850 --> 00:50:29.850
حضرة المصلي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء شوش عليه او لم يشوش عليه. محل هذا اذا كان في المسجد لماذا اذا كان في المسجد؟ لان المسجد اولى الناس به المصلون

125
00:50:29.850 --> 00:50:57.200
اولى الناس في المسجد من؟ الذين يصلون. ولذلك انظر ماذا قال. لان المسجد وقف على المصلين اي اصالة دون الوعاظ والقراء الاصل ان المسجد موقوف اصالة لمن؟ للصلاة للمصلين. ولذلك حق المصلي في المسجد مقدم على حق الواعظ

126
00:50:57.200 --> 00:51:16.450
وحق المدرس فهمنا وبالتالي بحث بعضهم طبعا لما يقول لك بحث بعضهم اشارة الى ان هذا ليس معتمدا بحث بعضهم اشارة الى انه ليس معتمدا. لكن لتعلم ان هذا له وجاهة من النظر. انك اذا كنت مثلا

127
00:51:16.450 --> 00:51:36.450
تلقي درسا وثمة من يصلي في المسجد فان هنالك من الفقهاء من يمنع ذلك سواء حصل التشويه بذلك المصلي او لم يحصل له التشويش. في الحالتين. لماذا؟ لان حق المصلي في المسجد مقدم

128
00:51:36.450 --> 00:51:56.450
على حق المدرس والواعظ. ولذلك الاولى ان تكون الدرس العلمي او المحاضرة او الوعظ بعد ان طغى الناس من صلاة الفريضة والراتبة فيتفرغ الناس لسماع المحاضرة فاذا اشتغل الناس بفريضة او راتبة

129
00:51:56.450 --> 00:52:21.050
توقف الدرس حتى لا يحصل التشويش لهم في صلاتهم لان حق المصلين مقدم على حق من على حق الواعظ والمدرس. قال هنا ويتوسط بين الجهر والاسرار في النوافل المطلقة ليلا. قال ويتوسط بين الجهر والاسرار. في النوافل

130
00:52:21.050 --> 00:52:46.150
المطلقة ليلا. النوافل المطلقة يعني اذا اراد ان يصلي في الليل ما شاء ان يصلي. فانه لا يجهر ولا ولا يصيب يتوسط ما معنى يتوسط ما معنى يتوصل؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في معنى يتوسط. فقال الزركشي رحمه الله تعالى يتوسط اي ان

131
00:52:46.150 --> 00:53:16.150
انه يجهر تارة ويسر تارة. مرة يجهر ومرة يسر. هذا معنى يتوسط. واضح قال بعضهم يتوسط اي انه يرفع صوته بحيث يزيد على اسماع نفسه ولا يسمع من كان انا بقربه. هذا في الحقيقة على الظابط الاول لا يستقيم. على الظابط الاول في الجهر والاسرام لا يستقيم. واضح؟ ولذلك كان الاولى

132
00:53:16.150 --> 00:53:46.150
ان يضبط التوسط بانه تارة يجهر بالقراءة وتارة يسر يسر بها. قال ويتوسط بين الجهر والاصرار في النوافل المطلقة ليلا. طبعا يتوسط بين الجهر والاسرار اذا لم يكن هنالك نائم اما اذا كان هنالك نائم او مريض او مصلي فانه يسر بالقراءة. ثم قال انتهينا مما

133
00:53:46.150 --> 00:54:15.500
ما يتعلق بالقراءة بعد الفاتحة. سندخل في مسألة جديدة  قال وسن لمنفرد وامام ومعموم تكبير في كل خفض ورفع للاتباع  كلما خفض وكلما رفع يسن له ان يقول الله اكبر. قال وسنة لمنفرد

134
00:54:15.500 --> 00:54:35.500
امن ومأموم تكبير في كل خفض ورفع للاتباع. لا في رفع من ركوع اذا رفع من اذا رفع من الركوع فانه لا يكبر. وانما يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. قال لا في رفع من ركوع

135
00:54:35.500 --> 00:54:55.500
هل يرفع منه اي من الركوع قائلا قائلا متى؟ عند عند رفعه عند رفعه بل يرفع من ركوع قائلا عند رفعه سمع الله لمن حمده. عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده. فاذا انتصب يسن له ان يقول

136
00:54:55.500 --> 00:55:15.500
قل ربنا ولك الحمد. قال هنا بل يرفع منه قائلا سمع الله لمن حمده. وسن مده ايده التكبير والمراد ان يمد الالف التي في لفظ الجلالة. الله! واضح؟ قال وسن مده

137
00:55:15.500 --> 00:55:40.300
اي التكبير الى ان يصل الى المنتقل اليه. واضح؟ فاذا كان في القيام واراد الركوع يمد من القيام الى الركوع الله اكبر هكذا. تمام؟ قال وان فصل بجلسة استراحة فصل بجلسة الاستراحة اي انه اذا قام من السجود

138
00:55:41.050 --> 00:56:01.050
للركعة الثانية فانه يقوم يجلس للاستراحة ثم ينهض في كل ذلك يكبر حتى وان ان جلس للاستراحة في اثناء جلوس الاستراحة يكون ماذا؟ يكون مكبرا. واضح يكون مكبرا. لكن قال لك

139
00:56:01.050 --> 00:56:21.050
العلامة ابن حجر بشرط ان مد التكبير لا يزيد على سبع الفات كما مر معنا في تكبيرة الاحرام قال بشرط الا او يقيد ذلك بالا يزيد على سبع الفات كما مر معنا في تكبيرة الاحرام قال لكم هنا وسنة مد

140
00:56:21.050 --> 00:56:44.700
اي التكبير الى ان يصل الى المنتقل الى المنتقل اليه. وان فصل بجلسة الاستراحة. ثم قال وسن جهر به اي بالتكبيرة. وسنة جهرا به اي بالتكبير للانتقال لامام فالامام يجهر بالتكبير

141
00:56:45.300 --> 00:57:05.300
وتفهم من هذا ان المأموم لا يسن له ان يجهر بالتكبير. وكذلك المنفرد لا يسن له ان يجهر بالتكبير. قال هنا وسنة جهر به اي بالتكبير للانتقال كالتحرم. اي كذلك يجهل بتكبيرة الاحرام

142
00:57:05.300 --> 00:57:35.300
لامام وكذا مبلغ احتيج اليه. المبلغ من المبلغ؟ شخص يرفع صوته بالتكبير ليبلغ الذين لا يسمعون تكبير الامام. هذا يحتاج له في المساجد الكبيرة خاصة عندما لم تكن اجهزة تكبير الصوت موجودة. واضح؟ يحتاج الى هؤلاء. فقال لك هنا وكذا مبلغ احتيج اليه

143
00:57:35.300 --> 00:57:55.300
لكن هذا المبلغ الذي سيبلغ تكبير الامام عندما يقول مثلا عندما يقول مثلا بارك الله فيك الله اكبر ماذا ينوي؟ يقول اذا نوى الذكر لا اشكال. اذا نوى الذكر والتبليغ

144
00:57:55.900 --> 00:58:15.900
ايضا لا اشكال لكن اذا نوى التبليغ فقط واحد او اطلق ولم ينوي شيئا بطلت صلاته. فهمنا او لا واظن هذا قد مر معنا في من قال سبحان الله وقلت لكم ان قصد الذكر لا تبطلوا صلاته. ان قصد

145
00:58:15.900 --> 00:58:34.800
اعلام والذكرى لا تبطل صلاته. ان قصد الاعلام فقط بطلت صلاته ان لم يقصد شيئا بطلة صلاته. فلدينا اربع سور في صورتين تبطل الصلاة في صورتين لا تبطل الصلاة. انظر ماذا قال؟ قال هنا لا

146
00:58:34.800 --> 00:58:54.800
لكن ان نوى اي ان نوى بالتبليغ بقوله الله اكبر مثلا لكن ان نوى الذكر او والاسماع. ما معنى الذكر او والاسماع؟ يعني اذا نوى الذكر فقط او نوى الذكر والاسماع

147
00:58:54.800 --> 00:59:14.800
واضح؟ هذا تقدير الكلام. ان نوى الذكر فقط او نوى الذكر والاسماع. تمام؟ فقال ان نوى الذكر هذه الاولى او والاسماع اي الذكر والاسماع والا ما معنى والا؟ اي وان لم ينوي الذكر او

148
00:59:14.800 --> 00:59:34.800
لم ينوي الذكر والاسماع لم ينوي هذا ولا هذا بان نوى ان نوى الاسماع فقط او لم ينوي شيئا بطلت صلاته. قال والا بطلت صلاته كما قال شيخنا في شرح المنهاج

149
00:59:34.800 --> 00:59:58.350
تمام؟ ثم قال هذه المسألة مهمة انا لم اجدها في بلادكم لكن التي ستأتي لكنها موجودة في السودان كثيرا. قال بعض  بسم الله قال بعضهم ان التبليغ بدعة منكرة باتفاق الائمة

150
00:59:58.350 --> 01:00:25.750
اربعة حيث بلغ المأمومين صوت الامام يقول اذا كان المأمومين اذا كان المأمومون يسمعون صوت الامام يسمعون تكبيرات الامام لكن هنالك من يبلغ مع انهم يسمعون. فهذه بدعة منكرة باتفاق الائمة الاربعة

151
01:00:25.750 --> 01:00:45.750
عندما كنت في السودان عندهم عادة حتى لو كنا نصلي ونحن سبعة اشخاص او عشرة اشخاص يوجد شخص يبلغ تكبيرة مع اننا جميعا نسمع تكبيرات الايمان. لكن مع ذلك يوجد من يبلغ تكبيرات الامام. هذا منتشر عندهم بشكل كبير. هذا

152
01:00:45.750 --> 01:01:05.750
هذا هذا القول لبعضهم يدل على ان ما يفعل غير غير صحيح. قال بعضهم ان التبليغ بدعة منكرة باتفاق الائمة الاربعة حيث بلغ المأمومين صوت الامام. هنا قال لك في بداية المسألة

153
01:01:05.750 --> 01:01:25.750
قال لك وسن جهر به اي بالتكبير. للانتقال كالتحرم لامام. ماذا يخرج بقوله لامام ماذا يخرج؟ اه انظر ماذا قال هنا وكره اي الجهر به بالتكبير. وكره اي الجهر به اي

154
01:01:25.750 --> 01:01:49.650
لغيره لغير من؟ لغير الامام. من منفرد ومأموم. فيكره للمنفرد والمأموم ان يجهر بالتكبير نكتفي بهذا القدر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وسلم

155
01:01:49.650 --> 01:01:59.450
وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته