﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:27.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين

2
00:00:27.050 --> 00:00:48.300
وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين قبل ان نشرع في درسنا الجديد بقيت ثلاث مسائل تتعلق بالدرس السابق في الدرس السابق ذكرنا ان النوم

3
00:00:49.400 --> 00:01:24.150
يكون عذرا اذا لم يتعدى به وصورة ذلك اذا نام قبل دخول الوقت او نام بعد دخول الوقت وهو يظن انه يستيقظ قبل ضيق الوقت. حينئذ يكون النوم عذرا وفي غير هاتين الحالتين لا يكون النوم عذرا. السؤال اذا رأيت شخصا نائما

4
00:01:25.000 --> 00:01:50.650
هل يجب عليك ان توقظه للصلاة ام لا واضح اذا رأيت شخصا نائما هل يجب عليك ان توقظه للصلاة ام لا يجب؟ الكلام حول الوجوب ان يجب بمعنى اذا لم توقظه تكون اثما او لا يجب

5
00:01:51.300 --> 00:02:11.350
او في تفصيل ما رأيك انا كنت اود في الدرس الماضي ان اعطيكم هذه المسألة لتبحثوا فيها وتعطوني الجواب في هذا الدرس واضح؟ اذا اردتم ان اعطيكم هذه المسألة الى يوم الاحد القادم

6
00:02:12.050 --> 00:02:35.300
وتودني بالجوال لكن بشرط ان من يأتي بجواب لابد ان يكون منقولا من مصدره. واضح؟ ايوا. فالامر لكم. اذا الجواب الان انا اعطيكم لا بأس وانا افضل ان اؤجل الجواب الى الاحد القادم حتى تنظروا انتم لاني اريد ايضا منكم ان تتعودوا المراجعة بانفسكم

7
00:02:35.300 --> 00:02:55.900
خلاص؟ نترك هذين يوم الاحد القادم. اذا هذه المسألة المجال مفتوح انا لن اكلف لن اكلف فلان وفلان وفلان حتى لاني لا ادري بعضكم مشغول بعضكم عنده فراغ لن اكلف لكن يبقى هذا السؤال مفتوحا. واضح؟ هل

8
00:02:55.900 --> 00:03:22.850
يجب علينا ايقاظ النائم او لا يصوم او في تفصيل الامر لكم واضح؟ تمام. هذه مسألة مسألة اخرى اذا كان الانسان عليه فوائد من الصلوات لا يدري كم عددها. لا يدري كم العدد كم الذي فاته

9
00:03:23.400 --> 00:03:53.800
هل فاته خمس صلوات؟ سبع صلوات عشر صلوات لا يدري كم العدد فما الواجب عليه قال الفقهاء رحمهم الله تعالى الواجب عليه ان يصلي كل صلاة لم يتيقن فعلها الواجب عليه ان يصلي كل صلاة لم يتيقن فعلها. الصلوات التي لم تتيقن انك فعلتها يجب ان تصليها

10
00:03:53.800 --> 00:04:13.800
سواء دبه سواء الصلوات التي انت متأكد انك لم تفعلها. واجب ان تصليها. كذلك الصلوات التي تشق هل صليت او لم تصلي؟ واجب عليك ان تصليها واضح بان الاصل انك لم تصلي

11
00:04:13.900 --> 00:04:40.600
الاصل العدم الاصل ان الذمة مشغولة فلا تبرأ الذمة الا بيقين فلذلك لو شك الانسان قال مثلا انا متيقن ان خمس صلوات لم اصلي. لكن الصلاة السادسة والسابعة انا لا ادري. صليتها او لم اصليها. نقول ما الواجب عليه؟ الواجب عليك ان تقضي السبع صلوات

12
00:04:40.950 --> 00:04:56.350
حتى ما كنت تشك انك فعلته او لم تفعله يجب عليك ان تصلي. لماذا؟ لان الاصل العدم. الاصل انك لم تصلي ولا تبرأ ذمتك ولا تخرج عن العهدة الا بيقين

13
00:04:56.500 --> 00:05:17.200
واضح او لا؟ هذي المسألة الثانية  المسألة الثالثة نجد عند العامة عند العوام وهذا موجود في بلادنا ولعله موجود عندكم ايضا الواحد منهم اذا فاتته صلاة نفترض ان الواحد منهم مثلا

14
00:05:17.450 --> 00:05:37.150
فاتتهم صلاة الصبح مثلا فانه العوام ينقسمون الى قسمين. مثلا شخص فاتته صلاة الصبح لم يستيقظ من النوم الا في الساعة العاشرة. في وقت الضحى بعض العوام يصلي الصبح بالساعة العاشرة

15
00:05:37.750 --> 00:06:00.500
ثم في اليوم الثاني في وقت الصبح يصلي الصبح التي فاتت مرة اخرى ويصلي الصبح الجديدة وبعض العوام اذا مثلا نام عن صلاة الصبح استيقظ في العاشرة لا يصلي يصليها في اليوم الثاني في وقت الصبح

16
00:06:01.500 --> 00:06:20.800
واضح موجود هذا وغير موجود موجود عندكم موجود ماذا يفعلون الاول او يفعلون الثاني او يفعلون امرين ها موجود الاستاذ عبد الخالق هذا؟ غير موجود عجيب يعني في بلادنا فقط

17
00:06:20.900 --> 00:06:43.800
عندنا بعض العامة مثلا مثل الان فاتته صلاة العصر استيقظ مثلا في الساعة الخامسة عصرا خلاص يقول انا ساصلي الان اه عفوا. استيقظ مثلا بعد العشاء وفادته صلاة العصر او استيقظ بعد المغرب فاتته صلاة العصر. يقول انا ساصلي العصر الان ثم في اليوم الثاني اصلي العصر مرتين

18
00:06:44.200 --> 00:07:02.050
امس واليوم ها يعني يكون صلى العصر مرتين عندما استيقظ بعد خروج الوقت وفي اليوم الثاني وبعضهم لا يقضي بعد ان يزول العذر. لا يقضي في وقت الصلاة في اليوم الثاني

19
00:07:02.100 --> 00:07:28.100
هذا موجود هذان هذان فعلا كلاهما خطأ كلاهما خطأ حتى ولو كانت الصلاة التي فاتت بعذر فان المستحب ان تبادر الى فعلها فالمبادرة الى فعلها مستحبة لا انك تؤخرها الى اليوم الثاني. واضح او لا؟ لا انك تؤخرها لليوم الثاني. طيب لو قال قائل

20
00:07:28.100 --> 00:07:48.100
انا نمت عن صلاة العصر استيقظت بعد المغرب ساصلي العصر بعد المغرب يعني في في الوقت الذي بين المغرب والعشاء وفي اليوم الثاني في وقت العصر ساعيد صلاة العصر. ايضا هذا اعادة صلاة العصر من غير سبب اعادة. يقول العلامة ابن حجر في تحمة

21
00:07:48.100 --> 00:08:12.600
المحتاج قواعد مذهبنا تقتضي حرمته. انك تعد الصلاة بغير سبب قواعد مذهبنا تقتضي حرمته. اذا الاصل ان الانسان اذا فاتته صلاة لوط نظر ان فاتته بعذر فانه يستحب له المبادرة الى فعلها. وان فاتته بلا عذر فانه يجب

22
00:08:12.600 --> 00:08:39.700
المبادرة الى فعلها كما تقرر معنا في الدرس الماضي قال بعد ذلك  المصنف نبدأ درسنا الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى نعيد القراءة فقط سطرين من قبل قال ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا من من ذكر

23
00:08:41.650 --> 00:08:59.050
عليها اي على تركها ولو قضاء او ترك شرط من شروطها لعشر اي بعد استكمالها للحديث الصحيح مر الصبية بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها

24
00:08:59.200 --> 00:09:19.950
كصوم اطاقه اي كذلك الصوم حكمه حكم الصلاح. يؤمر به بعد سبع سنين ويضرب عليه بعد عشر سنين اذا اطاقه اي اذا قدر عليه قال فانه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة

25
00:09:20.000 --> 00:09:44.250
قال وحكمة ذلك التمرين وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها وانشد الشاعر قائلا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه فاذا تعود الصبي على الطاعة من الصغر

26
00:09:44.850 --> 00:10:07.150
الفها في الكبر واذا لم يعود على الطاعات في الصغر يصعب عليه فعلها في الكبر ولذلك قالوا ان الطاووس تعرفون الطائر طاووس مشهور بجماله قالوا ان الطاؤوس كان يمشي الاب يمشي

27
00:10:08.350 --> 00:10:30.600
فالتفت الى صغاره اولاده الصغار خلفه والطاؤوس اذا مشى يمشي بخيلاء الفخر فنظر الى اولاده الصغار فاذا هم يمشون كمشيته. يمشون بخيلاء وفخر. استغرب من اين تعلمتم هذا كيف عرفتم ان الطاووس وانتم لا زلتم صغار يمشي بخيلاء وفخر

28
00:10:30.900 --> 00:10:57.400
قالوا بدأت فعلت هذا نحن نقلده كما تفعل نفعل مشى الطاووس يوما باغتيال مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد شكل مشيته بنوه مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد شكل مشيته بنوه. فقال علامات تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن

29
00:10:57.400 --> 00:11:23.650
مقلدوه انت بدأت ونحن نقلد. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه لما يعود ينشأ فقال هنا وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها ثم قال وبحث الادرعي. ادرعي احد فقهاء الشافعية الكبار

30
00:11:24.150 --> 00:11:49.600
اسمه احمد بن حمدان قال وبحث الاذرع في قن القن هو العبد في قم صغير كافر نطق بالشهادتين انه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم ويحث عليهما اي على الصلاة والصوم من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه

31
00:11:49.700 --> 00:12:17.550
وان ابى القياس ذلك انتهى. المسألة لو كان عندنا عبد صغير ان عبد صغير. هذا العبد الصغير كافر كأن سبي من حرب  عندنا عبد صغير كافر نطق الشهادتين العبد الصغير

32
00:12:17.750 --> 00:12:55.650
اذا نطق الشهادتين هل يحكم باسلامه ام لا لا يحكم باسلامه لان شروط الاسلام ستة اولا البلوغ ثانيا العقل ثالثا عدم الاكراه رابعا النطق بالشهادتين خامسا الموالاة بينهما سادسا الترتيب اي يأتي بالشهادة الاولى اشهد ان لا اله الا الله ثم يأتي بالشهادة الثانية اشهد ان محمدا رسول الله

33
00:12:55.650 --> 00:13:14.150
كم هذه؟ ستة هذه شروط الشهادة شروط الدخول في الاسلام. طيب هذا عبد صغير نطق الشهادتين نحكم باسلامه لا لانه اختل شرط. عدم البلوغ. اذا لا يحكم باسلامه لا يحكم باسلامه

34
00:13:14.450 --> 00:13:33.050
لكنه هل يؤمر بالصلاة والصوم او لا يؤمر قالوا عمر ندبا لا وجوبا. طب لماذا ليس واجبا؟ قالوا لانه يحتمل ان يكون كافرا. فكيف نوجب امره هو في احتمال ان يكون كافرا واضح

35
00:13:33.700 --> 00:13:55.500
اذا قالوا يؤمر بالصلاة والصوم ندبا ليألف ذلك لعله اذا بلغ فاسلم واضح؟ ان يكون قد اعتاد على ذلك. واضح من هذا الباب. ولذلك قال وبحث الاذرع في قن صغير كافر

36
00:13:55.500 --> 00:14:18.100
نطق الشهادتين انه يؤمر ندبا لا وجوبا واضح؟ بالصلاة والصوم ويحث عليهما. من غير ضرب ليألف الخير من هذا الباب ليألف الخير بعد بلوغه اي اذا بلغ واسلم. يكون قد تعود على الخير

37
00:14:18.900 --> 00:14:37.100
لكن الحظ لكن العلامة ابن حجر رحمه الله يقول وان ابى القياس ذلك. يعني القاعدة ترفض ذلك. لماذا؟ لان هذا الشخص لان هذا الصغير احتمال انه كافر موجود. قائم يحتمل انه

38
00:14:37.100 --> 00:14:55.850
كافر وبالتالي كيف يؤمر الكافر بالصلاة والصوم. فهو يقول وان ابى القياس ذلك. يعني كأن كأن العلامة ابن حجر يعترض على هذا. لا يوافق عليه تمام؟ قال بعد ذلك ويجب

39
00:14:56.100 --> 00:15:19.350
ايضا على من مر من الذي مرة قال ويجب على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات من الذي مر الذي مر الابوان يجب على الاب الام. نقول يجب على الولي الشرعي

40
00:15:19.500 --> 00:15:49.050
الاب والام فاتني ان ابين لكم ما الفرق بين الوصي والقيم؟ من هو الوصي؟ ومن هو القيم الوصي هو الشخص الذي اسند اليه الاب او نحو الاب النظر في رعاية اولاده بعد موته. كأن يقول شخص مثلا

41
00:15:50.600 --> 00:16:10.600
اسندت الى زيد ان نظر في امر اولادي. اسندت الى النظر في امر اولادي. فاذا مات هذا الشخص فان زيدا يتولى تربية الاولاد والقيام بامورهم. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى وصي

42
00:16:11.600 --> 00:16:31.600
واذا كان عندنا ايتام ليس لهم اب وليس لهم من يقوم على امورهم فنصب القاضي شخصا يقوم على رعاية امورهم هذا الشخص من؟ هذا الشخص يسمى قيم. اذا ما الفرق بين الوصي والقيم؟ ان الوصي الذي نصبه هو الاب

43
00:16:31.600 --> 00:16:51.600
اما القيم فالذي نصبه هو القاضي. واضح؟ فقال هنا ويجب على من مر من الذي مر الاب والام الجد الوصي القيم هؤلاء الذين سماهم صاحب الزبد الولي الشرعي قال وواجب

44
00:16:51.600 --> 00:17:14.450
على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبع. قال ويجب على من مر نهيه عن المحرمات نهيه عن المحرمات. قوله عن المحرمات يشمل الصغائر والكبائر يعلمه النهي عن الزنا النهي عن اللواط النهي عن السرقة

45
00:17:14.700 --> 00:17:43.700
النهي عن الكذب عن الغيبة واضح؟ قال ويجب على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات كالصدق كالصلاة الصوم الوضوء. قال ونحوها الواجبات عرفناها ونحوها اي من سائر الشرائع الظاهرة ولو سنة كالسواك

46
00:17:44.050 --> 00:18:06.050
الشرائع الظاهرة الامور الظاهرة حتى ولو كانت مستحبة كالسواه يعلمه السواك كصلاة العيدين من الشعائر الظاهرة يعلمه صلاة العيدين. واضح؟ قال ونحوها من الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك وامره بذلك. اي ويأمره بذلك

47
00:18:06.450 --> 00:18:27.500
قال ولا ينتهي وجوب ما مر ولا ينتهي وجوب ما مر اي من ضرب بعد العشر واضح؟ متى ينتهي الظرب بعد العشر؟ الى متى يظرب؟ قال ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر

48
00:18:27.900 --> 00:18:46.050
نشوف الاختصار كيف ولا ينتهي وجوب ما مر اي من الضرب على من مر اي على الصبي الذي اكمل عشر سنين. واضح؟ ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر الا

49
00:18:46.050 --> 00:19:06.950
ببلوغه رشيدا بعض الاباء والامهات يسأل يسأل الى متى نضرب الى متى؟ نقول اذا بلغ رشيدا انتهى الظرب اذا بلغ رشيدا انتهى الضرب. اذا بلغ البلوغ معروف له علامات علامات البلوغ

50
00:19:07.100 --> 00:19:28.250
الذي يشترك فيها الذكر والانثى اكمال خمسة عشر سنة وخروج المني والتي تختص بها الانثى الحيض واضح؟ طيب الرشد ما هو الرشد؟ الرشد صلاح الدين والمال ان يكون صالحا في دينه صالحا في تصرفاته

51
00:19:28.250 --> 00:19:49.750
هذه المالية. اذا اذا بلغ رشيدا انتهى وجوب الضرب على الولي الشرعي من اب وام وجد ووصي وقيم الى اخره. قال ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر الا ببلوغه رشيدا

52
00:19:51.200 --> 00:20:16.000
واجرة تعليمه ذلك. اجرة تعليمه الصلاح على من؟ نفترض ان تعليمه للصلاة يحتاج الى اجرة يحتاج الى مال من اين هذا المال؟ من الذي يدفع هذا المال؟ قال واجرة تعليمه ذلك كالقرآن اي كتعليمه للقرآن والاداب في ماله في مال من؟ في

53
00:20:16.000 --> 00:20:35.100
الصبي ان كان عنده مال واضح؟ فالصبي اذا كان عنده مال فان من ما له تكون اجرة تعليمه الصلاح. ومن ما له تكون مو اجرة تعليمه القرآن. ومن ما له تكون اجرة تعليمه الاداب

54
00:20:35.500 --> 00:20:53.800
اذا اجرة تعليم الصبي تكون من مال الصبي. هذا اولا. فان لم يكن لهما فمن مال ابيه لان الاب يجب عليه نفقة ابنه فان لم يكن له اب فمن مال امه

55
00:20:54.550 --> 00:21:12.950
فان لم يكن عنده اب ولا ام او كان ابوه وامه فقيرين ليس عندهما مال فمن اين؟ قالوا فمن بيت مال المسلمين فان لم يكن لبيت المال المسلمين مال او لا يوجد بيت مال المسلمين اصلا؟ قالوا فعلى اغنياء المسلمين

56
00:21:13.200 --> 00:21:36.750
اذا شوف المراتب اولا من ماله فان لم فمن مال ابيه فان لم فمن مال امه فان لم فمن بيت المال. فان لم فمن اغنياء المسلمين قال هنا واجرة تعليمه ذلك كالقرآن والاداب في ماله. لان

57
00:21:37.200 --> 00:21:54.350
اجرة تعليمه ذلك اشبه ما تكون بارك الله فيكم من باب خطاب الوطن ولذلك الصبي تجب على تجب الزكاة في ماله مع انه ليس بالغا فالزكاة تجلب في مال الصبي وتجب

58
00:21:54.350 --> 00:22:14.350
في مال المجنون. كذلك الصبي اذا اتلف شيئا يجب ضمان ما اتلف في ماله. لان هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. واضح؟ ليس في خطاب التكليف. قال واجرة تعليمه ذلك كالقرآن والاداب في ماله. ثم على ابيه

59
00:22:14.350 --> 00:22:46.600
ثم على امه قال تنبيه ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات ابويه ان وجوب ما مر عليهما فالزوج وقضيته وجوب ضربها  وبه ولو في الكبيرة صرح. عندكم هكذا صرح او كما صرح؟ كما ما لهاش داعي هذه. هذه تحذف له

60
00:22:46.600 --> 00:23:07.050
يعني حشو حشو العبارة هكذا وبه وبه ولو في الكبيرة صرح مباشرة واضح؟ قال وبه وحتى هكذا العبارة في تحفة محتاجة هكذا قال وبه ولو في الكبيرة صرح جمال الاسلام ابن البرزي

61
00:23:07.500 --> 00:23:25.950
ابن البزري عفوا ابن البزرين قالوا به ولو في الكبيرة صرح جمال الاسلام ابن البذري قال شيخنا يقصد ابن حجر وهو ظاهر ان لم يخشى نشوزا واطلق الزركشي واطلق الزركشي الندبة

62
00:23:26.700 --> 00:23:53.600
ما المسألة هذه يقول لك اذا كان الشخص متزوجا زوجة صغيرة والمراد بالصغيرة هنا اي التي ليست مكلفة التي قبل البلوغ فوجوب امرها بالصلاة يقع على من من الذي يأمرها بالصلاة؟ يعني نفترض ان شخصا متزوجا

63
00:23:54.150 --> 00:24:22.550
امرأة عمرها عشر سنوات واضح؟ صغيرة امرها بالصلاة يقع على من هل يقع على ابويها؟ او يقع على الزوج؟ ضربها اذا اذا كانت اكملت العشر على من؟ وجوب ذلك لان قلنا الامر واجب. الضرب واجب. وجوب ذلك على من

64
00:24:22.850 --> 00:24:50.400
على الابوين الاب والام او على الزوج هنا يقول ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات ابويه اي ابوها وامها موجودان. ان وجوب ما مر عليهما اذا على الاب والام ما دام الاب موجودا والام موجودا فوجوب امرها بالصلاة او وجوب ضربها على الصلاة عليه

65
00:24:50.400 --> 00:25:11.150
لا على الزوج فهمنا؟ عليهما لا على الزوج. فان فقد ابوها وامها ماتا قال فالزوج اي فان فقد فعل الزوج. اي ان فقد الاب والام فوجوب ذلك اي وجوب الامر

66
00:25:11.150 --> 00:25:34.500
او وجوب الضرب على من؟ على الزوج اذا نقول اذا كانت الزوجة صغيرة فوجوب امرها وظربها على الابوين. فان فقد فوجوب ذلك على الزوج. هذا اذا كانت الزوجة صغيرة. طيب اذا كانت الزوجة كبيرة

67
00:25:34.750 --> 00:25:58.350
نفترض ان الزوجة عمرها عمرها عشرون سنة ان الزوجة عمرها عشرون سنة. قال هنا وقضيته وجوب ضربها. اي حتى في الصغيرة واضح قال وبه وبه اي وبوجوب ظربها. قوله وبه الها هنا

68
00:25:58.800 --> 00:26:17.450
تمام يعود على وجوب ضربها. قال وبه ولو في الكبيرة صرح به وبه ولو في الكبيرة صرح به جمال الدين ابن البذري. يعني يقول جمال الدين ابن البزري رحمه الله

69
00:26:17.650 --> 00:26:38.950
الكبيرة الزوجة كبيرة اذا كانت لا تصلي انه يجب على الزوج ها يجب. ضع خطا تحت كلمة يجب. يجب على الزوج ان يضربها قال وبه ولو في الكبيرة صرح به جمال الدين ابن البزري

70
00:26:39.100 --> 00:26:57.900
جمال الدين ابن البزري اسمه محمد اسمه آآ عمر بن محمد توفي في سنة ست وخمسين وخمسمائة البذرين نسبة الى بذر الكتان فتح الكاف كتم. تمام؟ قال وبه ولو في الكبيرة صرح به جمال الدين ابن البزري. اذا جمال

71
00:26:57.900 --> 00:27:28.500
يقول يجب على الزوج ان يضرب الزوجة الكبيرة على تركها للصلاة تمام هذا رأيه قال شيخنا وهو ظاهر قوله وهو ظاهر يؤيده او لا يؤيده ما رأيكم؟ يؤيد قال وهو ظاهر لكن وضع شرطا. قال وهو ظاهر ان لم يخشى نشوزا

72
00:27:28.600 --> 00:27:48.700
ان لم يخف نشوزا ان كان الزوج لا يخاف نشوزها اذا ضربها تصير ناشزا فيجب واضح؟ يجب على الزوج ان يضربها الا اذا خاف منها النشوز. فهمنا؟ هذا ما اعتمده

73
00:27:48.700 --> 00:28:08.150
العلامة ابن حجر قال شيخنا وهو ظاهر ان لم يخشى نجوزا. هذا الرأي الثاني الرأي الثالث قال واطلق الزركشي الندبة. الزركشي محمد بن عبدالله من بهجة متوفى في سنة سبعمائة واربعة وتسعين

74
00:28:08.950 --> 00:28:31.200
الزركشي اطلق الندب ان ذلك مستحب. الان كم عندنا اراء ثلاث اراء. الرأي الاول رأي ابن البذري. نعيد المسألة حتى نتصورها جيدا شخص متزوج بامرأة كبيرة ما معنى كبيرة؟ يعني مكلفة. شخص متزوج بامرأة مكلفة لكنها

75
00:28:31.200 --> 00:28:51.900
لا تصلي ما حكم ضربها على الصلاة؟ ما حكم ضرب الزوج لزوجته على الصلاة جمال الدين ابن البذرين يقول يجب ظربها. وكلامه مطلق سواء خشي النشوز او لم يخشى النشوز

76
00:28:52.000 --> 00:29:14.850
مطلقا يجب على الزوج ان يضربها. هذا الرأي الاول واضح العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يقول يجب ظربها بشرط ان لم يخشى النشوز مفهومه اذا كان يخشى النشوز فلا يجب ظربها. فلا يجب ظربها

77
00:29:15.000 --> 00:29:31.900
هذا رأي الثاني الزركشي رحمه الله تعالى يقول ان ظربها مستحب مطلقا قال واطلق ما معنى اطلق؟ اي ضربها مستحب سواء خشي النشوز او لا. في الحالتين ظربها مستحب. هذي

78
00:29:31.900 --> 00:30:00.900
ثلاث اراء. اذا هنا ذكر لنا ثلاثة اعراض ويوجد رأي رابع وهو ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى. قال لا يجوز ضربها لا يجوز ضربها ضربها حرام قال لماذا؟ قال لان الله عز وجل عندما رخص للزوج ان يضرب زوجته انما ذلك اذا كان

79
00:30:00.900 --> 00:30:21.500
اتقوا بحق من حقوقه لا بحق من حقوق الله يعني الزوجة اذا قصرت بحق من حقوق الزوج فله ان يضربها الرخصة في الضرب في قول الله عز وجل فاضربوهن ذلك اذا قصرت الزوجة في حق من حقوق الزوج وليس ان

80
00:30:21.500 --> 00:30:41.800
اذا قصرت في حق من حقوق الله عز وجل ولذلك اعتمد العلامة اعتمد علامة الرملي رحمه الله تعالى انه لا يجوز له ان يضربها. بل الواجب عليه ان يأمرها فقط. يجب ان يأمرها. لكن لا يجوز ان يضربها

81
00:30:42.450 --> 00:31:04.200
اذا كم صارت عندنا اراء الان؟ اربعة اراء الرأي الاول رأوا جمال الدين ابن البزرية يقول يجب الظرب مطلقا طاف النشوز اولى الرأي الثاني رأي العلامة ابن حجر وضع شرطا قال يجب الضرب لكن بشرط ان لم يخشى النجوس

82
00:31:04.800 --> 00:31:25.250
واضح ويظهر ان كلاما على ابن حجر يمكن ان نقول ان لم يخشى النشوز وان افاد الظرب وبشرط ان يكون الضرب غير مبرح كما مر معنا والا يؤدي الى مفسدة اعظم كما مر معنا في قضية ضرب الصبي. ربما بنفس الشروط تأتي هنا ايضا

83
00:31:26.700 --> 00:31:49.400
العلامة الزركشي رحمه الله تعالى قالت ظرب مندوب. سواء خشي النشوز او لم يخش النزوز. النشوز في الحالتين الضرب للزوج مندوب. اما العلامة الرملي رحمه الله تعالى فقال لا يجوز الضرب ليس له ضرب حتى هو قال هكذا في عبارته في النهاية قال ليس له الضرب علق

84
00:31:50.100 --> 00:32:06.750
علي الشبرمنديسي صاحب الحاشية قال قوله ليس عليه الضرب اي لا يجوز لا يجوز واضح؟ لا يجوز الضرب. لماذا؟ قال لان الله عز وجل لما رخص للزوج بالضرب انما ذلك اذا

85
00:32:06.750 --> 00:32:25.200
قصرت الزوجة في حق من حقوق الزوج. ليس اذا قصرت الزوجة في حق من حقوق الله عز وجل اذا صارت عندنا كم في المسألة اراء؟ صارت عندنا في المسألة اربعة اراء. تمام؟ لعل الرأي الاخير اقرب. صح

86
00:32:25.950 --> 00:32:50.600
يكفي بالامر لانك قد بعد ذلك يؤدي الى مفاسد كبيرة. اه قال رحمه الله تعالى واول واجب واول واجب حتى على الامر بالصلاة كما قالوا على الاباء ثم على من مر تعليمه. انتبه. اين المبتدأ واين الخبر؟ حتى نفهم الكلام

87
00:32:50.750 --> 00:33:16.950
واول واجب هذا مبتدأ القبر تعليمه يعني ضع اصبعك فوق قوله حتى على الامر بالصلاة كما قالوا على الاباء ثم على من مر هذا ضع اصبعك عليه اقرأ العبارة هكذا واول واجب تعليمه اي المميز ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بمكة. هذه

88
00:33:16.950 --> 00:33:38.150
مبتدأ وخبر. طيب هذه جملة اعتراضية حتى على الامر بالصلاح كما قالوا على الاباء ثم على من مر. يعني يريد ان يقول لك ان تعليم الصبي ان تعليم الصبي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة

89
00:33:38.800 --> 00:34:03.250
وانه هاجر الى المدينة وانه مات وعمره ثلاث وستون سنة تعليم الصبي هذه الاشياء مقدمة على تعليمه للصلاة ان يعلم الصبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وبعث في مكة وانه ولد في مكة وانه دفن بالمدينة وانه

90
00:34:03.250 --> 00:34:24.450
مات في المدينة وانه مات عن ثلاث وستين سنة تعليم هذه الاشياء مقدم على تعليم الصبي صلاح واضح؟ قال واول واجب حتى يعني هذا واجب مقدم حتى على الامر بالصلاة

91
00:34:25.050 --> 00:34:42.450
تعليم الصبر بهذه الاشياء مقدم حتى على الامر بالصلاة كما قالوا كما قال الفقهاء على الاباء من يعلم هذه الاشياء؟ الاباء ثم من مر الوصي والقيم الى اخره. قال واول واجب حتى على

92
00:34:42.450 --> 00:35:02.450
الامر بالصلاة كما قالوا على الاباء ثم على من مر تعليمه اي المميز ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في مكة او بعث في مكة وولد بها عام الفيل. بعث في مكة على تمام الاربعين

93
00:35:02.450 --> 00:35:26.250
وولد في وولد بها في عام الفيل ودفن بالمدينة ومات بها صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث وستون سنة ولو حفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم فذلك افضل. واضح؟ وقد قلت لكم من قبل لابد ان تحفظوا

94
00:35:26.250 --> 00:35:53.200
نسب النبي صلى الله عليه وسلم على الاقل الى عدنان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم الى عدنان واحد وعشرين وواجب في حق ذي التكليف معرفة بالنسب الشريف محمد مختار من خير العرب ابوه عبدالله عبدالمطلب. وهاشم عبد مناف وقصي. كذا كلاب

95
00:35:53.200 --> 00:36:24.050
كن مرة كعب لؤي وغالب فهر ومالك نظر. كنانة خزيمة نظر اي نعم مدركة الياس مضر ونزاع معدن وعدنان الذي به الفخار وليس مما فوق عدناننا خبر معول عليه من اهل الاثر. قال رحمه الله تعالى فصل

96
00:36:24.450 --> 00:36:55.000
بشروط الصلاة الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها الشرط معناه في اللغة الشرط بسكون الراء. الشرط. معناه في اللغة تعليق امر على امر مستقبلي  هذا معنى الشرط لغة تعليق امر على امر مستقبلي. تقول مثلا اذا ذاكرت دروسك ستنجح. تعليق امر على امر

97
00:36:55.000 --> 00:37:21.350
مستقبلي واضح؟ هذا الشرط بفتح الراء باسكان الراء الشرط بفتح الراء وباسكان الراء هذا باسكان الراء. تمام بفتح الراء الشرط معناه في العلامة اذا الشرط باسكان الراء معناه تعليق امر على امر مستقبلي او في المستقبل. اما الشرف

98
00:37:21.350 --> 00:37:47.650
بفتح الراء فمعناه لغة العلامة. واما في اصطلاح الاصوليين فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وشرح التعريف وهو لم يذكر لنا هذا التعريف هنا. انظر ماذا قال؟ قال فصل في شروط الصلاة. الشرط ما يتوقف عليه

99
00:37:47.650 --> 00:38:21.450
حد الصلاة وليس منها الصلاة بارك الله فيكم يطلب لها وفيها اربعة اشياء يطلب لها وفيها شروط واركان وابعاظ وهيئات هذه اشياء مطلوب فعلها للصلاة وفي الصلاة الشروط لا تصح الصلاة الا بها

100
00:38:22.850 --> 00:38:46.350
وتكون خارجة عن حقيقتها وماهيتها الاركان لا تصح الصلاة الا بها وهي اجزاء الماهية. الصلاة تتكون منها اما الابعاد فهي سنن مؤكدة. يشرع اذا تركت ان يسجد للسهو. اما الهيئات فهي سنن

101
00:38:46.350 --> 00:39:07.850
غير مؤكدة لا يجبر تركها بسجود السهو هذي كم اشياء؟ اربع اشياء هو يريد ان يعرف الشرور فقال الشرط ولاحظ معي انه عرف الشرط تعريفا يختص بهذا الباب بباب الصلاة

102
00:39:08.100 --> 00:39:42.100
فهو لم يعرف الشرط التعريف الذي عند الاصوليين. الذي يكون معنا في ابواب كثيرة. انما عرف الشرط الذي يختص بالصلاة فقال الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس وليس منها ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها. طيب قوله هنا ما يتوقف عليه صحة الصلاة ماذا يخرج

103
00:39:43.550 --> 00:40:03.950
ماذا يخرج من هذه الاربعة يخرج ماذا؟ هل الصلاة تتوقف صحته على الاركان او لا نعم اذا لا يخرج الاركان لا تخرج. الابعاظ هل الصلاة تتوقف صحتها على الابعاظ؟ لا. اذا هذه تخرج

104
00:40:03.950 --> 00:40:27.600
اذا قوله ما يتوقف عليه صحة الصلاة اخرج ماذا؟ اخرج الابعاظ  واخرج ماذا؟ الهيئات. فالصلاة تصح بدون ابعاظ والصلاة تصح بدون هيئات. الابعاد كالتشهد الاول. الصلاة تصح بدون تشهد اول. والهيئات كدعاء الاستفتاح

105
00:40:27.600 --> 00:40:50.500
الصلاة تصح بدون دعاء استفتاح. اذا لما قال ما يتوقف عليه صحة الصلاة اخرج ماذا؟ اخرج الابعاظ والهيئات طيب قال بعد ذلك وليس منها اخرج ماذا اخرج الاركان بماذا اخرج الاركان؟ لان الاركان من الصلاة. فهي اجزاء الماهية

106
00:40:50.550 --> 00:41:10.550
لا يمكن ان تتصور الصلاة الا بركوع الا بقيام الا بسجود الا باعتدال صح؟ اذا الاركان هي اجزاء الصلاة. لكن لما قال وليس منها عرفنا ان هذه الاشياء التي هي الشروط ليست داخلة

107
00:41:10.550 --> 00:41:30.550
في حقيقة الصلاة ولا في ماهيتها. اذا هذا تعريف اراد المصنف رحمه الله تعالى ان يحدد لنا مفهوم شروط الصلاة فقال الشرط اي المتعلق بالصلاة هو ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها

108
00:41:31.850 --> 00:41:55.650
قال لكم المصنف رحمه الله تعالى الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها. وقدمت الشروط على الاركان لانها اولى بالتقديم. يأتي السؤال هذا جواب لسؤال مقدر كأن شخصا يسأل المصنف كأن شخصا يسأل العلامة المليباري يقول له لماذا تتكلم

109
00:41:55.650 --> 00:42:18.000
الشروط اولا ولا تبدأوا الكلام على الاركان لماذا لا تقدم الاركان؟ ثم بعد الاركان تتكلم على الشروط واضح اصنع كما صنع الامام النووي الامام النووي في كتاب المنهاج بدأ الكلام على اركان الصلاة وبعد ذلك تكلم على شروط الصلاة

110
00:42:18.000 --> 00:42:37.500
لماذا انت تقدم الكلام على الشروط ثم تتكلم على الاركان. واضح السؤال فقال لك هنا قال وقدمت الشروط على الاركان لانها اولى بالتقديم. لماذا اولى بالتقديم؟ قال اذ الشرط ما يجب تقديمه

111
00:42:37.500 --> 00:43:02.750
وعلى الصلاة واستمراره فيها الشروط كما يقول العلماء متقدمة طبعا عادة الشرط انه يكون اولا. قبل المشروط. ما الذي يأتي اولا؟ الشرط او المشروط؟ الشرط اولا. صح؟ قالوا لما كانت الشروط متقدمة طبعا

112
00:43:02.800 --> 00:43:25.350
ناسب ان تقدم وضعا اي تأليفا لما كانت الشروط متقدمة. طبعا ناسب ان تقدم وضعا. ولان الشرط يكون تارك الصلاة ويجب ان يستمر فيها. فلما كان الشرط قبل الصلاة خارج الصلاة

113
00:43:25.450 --> 00:43:52.050
ناسب ان ان يقدم الكلام عليه اذا المصنف رحمه الله تعالى بهذا يجيب على السؤال المقدر الذي يقول له لماذا قدمت الشروط على الاركان؟ قال لان الشروط اولى بالتقديم واضح؟ الشروط اولى بالتقديم لما؟ لما ذكر. اذا تقرر هذا فاننا نقول ما المراد بشروط الصلاة

114
00:43:53.050 --> 00:44:23.100
ما المراد بشروط الصلاة نقول شروط الصلاة بارك الله فيكم تنقسم الى قسمين عندنا شروط تسمى شروط وجودية اي لابد ان تكون موجودة العبرة بوجودها. وعندنا شروط تسمى شروط عدمية. اي لا بد من عدم وجودها

115
00:44:23.350 --> 00:44:45.650
شروطه وجودية وشروط عدمية. هنا يقول لك قال وقدمت الشروط على الاركان لانها اولى بالتقديم اذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها. قال شروط الصلاة خمسة شروط الصلاة خمسة ما هي؟ ذكر خمس شروط الطهارة من الحدث

116
00:44:46.000 --> 00:45:27.200
الطهارة من الخبث من النجاسة استقبال القبلة دخول الوقت ستر العورة الطهارة من الحدث الطهارة من الخبث  استقبال القبلة ساتر العورة خمسة دخول الوقت. هذه الشروط الخمسة التي ذكرها المصنف هل هي شروط وجودية او عدمية؟ هذه شروط وجودية. لماذا

117
00:45:27.200 --> 00:45:52.150
موجودية لان المطلوب ان تكون موجودة. العبرة بوجودها. واضح؟ طيب هنالك شروط عدمية يذكرها الفقهاء ومنها مثلا يذكر الفقهاء عدم الكلام. من شروط الصلاة عدم الكلام يقولون من شروط الصلاة اثنين عدم الاكل

118
00:45:52.500 --> 00:46:14.250
يقولون من شروط الصلاة عدم الحركات الكثيرة المتوالية. فمثلا الامام الرافعي عد هذه من شروط الصلاة وتبعه على ذلك كثير من فقهاء الشافعية فعدوا هذه شروطا للصلاة مع انك لو تأملتها

119
00:46:14.250 --> 00:46:38.550
لوجدت انها في الحقيقة هي مبطلات للصلاح. لكن قالوا هي شروط باعتبار العدم اي المطلوب عدمها. المطلوب وعدمها اذا المصنف هنا لما قال شروط الصلاة خمسة. ماذا يريد؟ هل يريد الشروط التي تشمل الوجودية والعدمية؟ او يريد الشروط الوجودية فقط؟ اذا

120
00:46:38.550 --> 00:46:57.900
هو يريد الشروط الوجودية فقط لا يريد الشروط التي تشمل الشروط الوجودية والعدمية. اذا لما قال المصنف في اعلى صفحة شروط الصلاة خمسة نقول مقصوده الشروط الوجودية في الصلاة خمسة

121
00:46:58.500 --> 00:47:26.400
واضح؟ اذا هو قصد ماذا؟ قصد الشروط الوجودية. يسأل سائل يقول هل يوجد فرق بين الشروط الوجودية والشروط العدمية او لا يوجد فرق قال الفقهاء يوجد فرق ما هو الفرق؟ قالوا ان النسيان النسيان لا يؤثر لا يؤثر في الشروط الوجودية. لكن

122
00:47:26.400 --> 00:47:49.100
انه يؤثر بالشروط العدمية كيف هذا يعني لو ان الانسان صلى بثوب فيه نجاسة ناسيا في المذهب الشافعي لا تصح صلاته. حتى ولو كان نسيا واضح؟ لو صلى بثوب فيه نجاسة ناسيا ناسيا لا تصح صلاته

123
00:47:49.150 --> 00:48:03.850
اذا لاحظ معي ان النسيان هنا لا يؤثر سواء كنت ناسيا او لم تكن ناسيا في الحالتين الصلاة لا تصح واضح؟ لو ان الانسان صلى بلا وضوء ناسيا تصح صلاته

124
00:48:04.350 --> 00:48:24.250
ها لا تصح صلاتك الناسي وغير الناس سواء هذا فين؟ هذا في الشروط الايش؟ الوجودية. لكن في الشروط العدمية لو ان الانسان في صلاته تكلم بكلام قليل ناسيا تصح صلاته ولا تصح

125
00:48:24.500 --> 00:48:52.400
تصح صلاته. لو ان الانسان في صلاته اكل قليلا ناسيا تصح صلاته او لا تصح تصح صلاته. اذا النسيان مؤثر في الشروط العدمية لكنه غير مؤثر في الشروط الوجودية  هذا احد الفروق بين الشرط العدمي والشرط الوجودي. ان النسيان يؤثر في الشروط الوجودية. عفوا ان النسيان لا

126
00:48:52.400 --> 00:49:13.300
تؤثر في الشروط الوجودية لكنه مؤثر في الشروط العدمية. فهمنا هذا؟ طيب يقول قائل اليس من شروط الصلاة الاسلام اليس من شروط الصلاة العقل اليس من شروط الصلاة ان نقع عن الحيض والنفاس

127
00:49:13.650 --> 00:49:34.550
اليس من شروط الصلاة الا يعتقد فرضا معينا من فروضها انه سنة؟ اليس من شروط الصلاة؟ العلم بفرضيتها اليس من شروط الصلاة العلم بكيفيتها؟ اليست هذه شروط الصلاة ايضا قالوا لماذا لم يذكرها

128
00:49:35.900 --> 00:50:01.100
ها لا ليست كلها وجوب العلم بفرضيتها العلم بكيفيتها هذه ليست شروط وجوه نقول هذه الشروط التي ذكرتها لكم الاسلام العقل النقاء من الحيض والنفاس آآ العلم بفرضيتها العلم بكيفيتها الا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة هذه شروط لا تختص بالصلاة

129
00:50:01.200 --> 00:50:19.050
هذه شروط مطلوبة في الوضوء ايضا. هذه شروط مطلوبة بعبادات اخرى. فالمصنف هنا يريد ان يتكلم على شروط الصلاة تحديدا لا على شروط موجودة في الصلاة او مطلوبة في الصلاة وفي غير الصلاة

130
00:50:19.100 --> 00:50:40.500
واضح الاسلام شرط في الصيام شرط في الحج. النقاء من الحيض والنفاس ايضا شرط في الصيام. صح؟ العقل اي اذا شرطهم في الوضوء شرطهم في آآ آآ في الصيام. واضح؟ كذلك العلم بالفردية. الى اخر

131
00:50:40.500 --> 00:51:00.500
من شروط الوضوء كذلك العلم بالكيفية من شروط الوضوء. اذا هذه شروط ليست خاصة بالصلاة. المصنف يريد ان يتكلم على ما يريد ان يتكلم على الشروط التي تختص بالصلاة. اذا لما قال لك المصنف في اعلى الصفحة قال شروط الصلاة خمسة قصد ما

132
00:51:00.500 --> 00:51:23.150
قصد الشروط الوجودية الخاصة وشروط صحة. هذه اي قسم؟ هل هذه شروط صحة ام شروط وجوب؟ نقول هذه شروط صحة شروط الوجوب قد مرت معنا. فقد ذكر لك في بداية الكتاب. قال وانما تجب على مسلم بالغ عاق

133
00:51:23.150 --> 00:51:43.150
طاهر قلت لك اي من حيض ونفاس. صح؟ وقلت لك ومن الشروط ايضا سلامة الحواس ومن الشروط ايضا بلوغ الدعوة اذا هو الان يريد ان يتكلم على شروط الوجوب او على شروط الصحة؟ اذا لما قال لك في اعلى الصفحة شروط الصلاة خمسة

134
00:51:43.150 --> 00:52:03.850
ماذا اراد؟ اراد شروط الصلاة الوجودية واحد الخاصة اثنين التي هي شروط صحة ثلاثة اذا عبارته دقيقة. هو قال لك شروط الصلاة خمسة. ماذا يقصد بشروط الصلاة؟ يقصد شروط الصلاة اي صحة الصلاة

135
00:52:03.850 --> 00:52:27.550
التي هي شروط وجودية التي هي خاصة بالصلاة فهمنا؟ اذا قال لك المصنف رحمه الله تعالى شروط الصلاة خمسة. بدأ يتكلم على شروط الصلاة. فقال احدها اول هذه الخمسة الطهارة عن حدث

136
00:52:27.650 --> 00:52:50.000
وجنابة الطهارة عن حدث وجناب. عادة الفقهاء اذا اطلقوا الحدث او المحدث ارادوا الحدث الاصغر عادة الفقهاء اذا ارادوا او اذا قالوا حدث او قالوا محدث يريدون الاصغر. وهذا جرى على عادة الفقهاء فقال

137
00:52:50.000 --> 00:53:09.500
احدها الطهارة عن حدث اصغر وجنابة اي اكبر. واضح؟ قال احدها طهارة عن حدث اصغر وجنابة. الان سيبدأ في الشرط الاول سيبدأ في الشرط الاول الذي هو الطهارة عن الحدث

138
00:53:09.550 --> 00:53:40.450
قال الطهارة لغة النظافة الطهارة في اللغة النظافة الطهارة لغة. دائما نحن نقول الطهارة لغة كذا وشرعا كذا. ما اعراب لغة الطهارة لغة النظافة. ما ما اعراب لغة. نقول مثلا الطهارة شرعا كذا. مثلا نقول الاسلام لغة الاستسلام

139
00:53:40.450 --> 00:53:56.900
ما اعراب لغة؟ ما اعراب شرعا؟ ما اعراب اصطلاحا صح دائما كل يوم نقول هذا الكلام لغة شرعا اصطلاحا وضعا عرفا ما هي اعراب هذه الكلمة ها؟ بسم الله ماذا

140
00:53:57.650 --> 00:54:23.450
اه احسنت منصوب على نزع القافظ. تقدير الكلام الطهارة في لغة العرب في في في هذا العامل في لغة العرب النظافة فهو منصوب على نزع الخافض واضح منصوب على نزع الخافظ. قال الطهارة لغة النظافة

141
00:54:24.300 --> 00:54:46.900
قال الطهارة لغة النظافة اي من كل من كل قذر حتى ولو كان هذا القذر طاهرا كمخاط مثلا في اللغة النظافة من كل قذر يسمى طهارة. حتى ولو كان هذا الشيء القذر

142
00:54:47.550 --> 00:55:03.250
طاهرا يعني كوسخ الوسخ طاهر. لكن النظافة منه تسمى في اللغة ليس في الشرع. في اللغة تسمى نظافة قال الطهارة لغة النظافة والخلوص من الدنس. قوله والخلوص من الدنس هذا توضيح

143
00:55:03.350 --> 00:55:29.450
بيان. قال وشرعا رفع المنع المترتب على الحدث او النجس الطهارة في الشرع معناها رفع المنع ان ترفع المنع الانسان غير المتطهر ممنوع من الصلاة مثلا اذا ما هي الطهارة؟ الطهارة هي التي ترفع هذا المنع

144
00:55:30.150 --> 00:55:51.550
فاذا فعل الانسان الطهارة ارتفع منعه من الصلاة. ارتفع منعه من الطواف. ارتفع منعه من مس المصحف. واضح؟ اذا شرعا المنع المترتب. ما سبب هذا المنع هذا المعنى له احد سببين اما حدث

145
00:55:51.750 --> 00:56:19.500
او نجس فالطهارة هي رفع المنع الذي ترتب بسبب حدث او بسبب نجس. قال وشرعا المنع المترتب على الحدث او النجس فالاولى ايش الاولى الاولى يقصد انظر ماذا قال فالاولى اي الطهارة عن الحدث

146
00:56:19.850 --> 00:56:41.950
امران الوضوء والثاني سيذكره لك بعد تقريبا اربعين صفحة وسيقول لك والغسل هنا قال الوضوء بعد تقريبا اربعين صفحة سيقول لك والغسل. والغسل الذي سيأتي بعد اربعين صفحة معطوف على ايش؟ معطوف على الوضوء هذا

147
00:56:41.950 --> 00:57:05.100
واضح وغير واضح؟ ولذلك لابد ان تربط عبارات الفقهاء. فقال لك فالاولى اي عن الحدث الوضوء بدأ يعرف الوضوء سيعرف الوضوء ويتكلم على شروط الوضوء وعلى فروض الوضوء وعلى سنن الوضوء وعلى مبطلات الوضوء

148
00:57:05.450 --> 00:57:24.250
ثم سيأتي بتتمة يتكلم على التيمم ثم سيقول لك بعد ذلك والغسل. يا الله فهمنا بارك الله فيكم ولذلك انا اريد ان ارسم لكم تشجيرا في في كيف رتب كتابه حتى تعرف معي كيف رتب الكتاب

149
00:57:25.350 --> 00:57:46.950
المؤلف رحمه الله تعالى كما قلت لك اخترع طريقة في تأليف كتابه. فبدأ بالصلاة ثم بعد ان بدأ بالصلاة وتكلم على ما سبق لنا قراءته تكلم على شروط الصلاة. وقال شروط الصلاة خمسة

150
00:57:46.950 --> 00:58:13.450
وبينا ان مراده بشروط الصلاة خمسة اي شروط صحة الصلاة الخاصة بها. والمراد الشروط الوجودية لا العدمية. من هذه الشروط الخمسة شرط اسمه  هذه الطهارة اما رفع حدث او ازالة

151
00:58:13.800 --> 00:58:45.900
نجس رفع الحدث يكون بماذا؟ اما الوضوء واما الغسل الان سيتكلم عن الوضوء سيتكلم على شروط الوضوء على اركان الوضوء فروض الوضوء على سنن الوضوء على مبطلات الوضوء ثم بعد ان ينتهي من الكلام على الوضوء خلاص؟ ما في شيء في الوضوء انتهى بعد ذلك سيتكلم على التيمم

152
00:58:45.900 --> 00:59:06.250
سيقول هكذا تتمة لا يجعل له بابا مستقلا. يقول تتمة يذكر بعض مسائل التيمم لكن حتى بايجاز بغير استطراد لا يتكلم باستطراء. ينتهي يذهب يتكلم بعد ذلك على على الغسلان

153
00:59:06.500 --> 00:59:32.900
واضح؟ ايوا لاحظ معي بعد ذلك يريد ان يتكلم عن النجاسات سيأتي الى هنا سيتكلم على ازالة النجاسة واضح؟ نحن درسنا سابقا ان الطهارة كم لها مقاصد لها اربعة مقاصد الوضوء الغسل التيمم ازالة النجاسة. هو ذكرها لكن بترتيب مبتكر

154
00:59:32.900 --> 00:59:50.700
على الوضوء بعد ان انتهى من الوضوء لان التيمم يكون بديلا عنه تكلم على التيمم لكن لاحظ معي لماذا لم يجعل التيمم هنا كالوضوء والغسل لان التيمم لا يرفع الحدث. هو يتكلم على

155
00:59:51.050 --> 01:00:12.250
ما يرفع الحدث التيمم لا يرفع الحدث. فلما كان التيمم ادنى رتبة ادنى رتبة لم يفرد له بابا. وان  جعل له عنوانا اقل فقال تتمة وتكلم على التيمم. ثم تكلم على المقصد الثالث. اذا تكلم عن المقصد الاول الوضوء

156
01:00:12.250 --> 01:00:28.250
المقصد الثاني من مقاصد الطهارة التيمم المقصد الثالث من مقاصد الطهارة الغسل المقصد الرابع من مقاصد الطهارة ازالة النجاسة وانتهى كتاب الطهارة. طيب يسأل سائل يقول اين تكلم على احكام الحيض

157
01:00:28.600 --> 01:00:51.550
واحكام النفاس اين تكلم عليها؟ لما جاء الى الغسل ذكر اسباب وجوب الغسل من اسباب وجوب الغسل الحيض والنفاس فتكلم على احكام الحيض والنفاس لكن بكلام مختصر ليس بكلام طويل. اما احكام الاستحاضة فلم يذكرها اصلا

158
01:00:52.350 --> 01:01:13.200
واضح مع ان الكتاب يعني كتاب في الاصل انه كتاب موسع. لكن لم يذكر احكام الاستحاضة اصلا المسح على الخفين ذكره بثلاث كلمات عندما ذكر في الوضوء غسل القدمين قال او مسح الخفين بشروطه

159
01:01:13.300 --> 01:01:34.100
بس وش هي الشروط؟ وايش هي؟ مع انك تجد في مختصرات صغيرة كمختصر ابي شجاع. يعني اقصد صغيرة حجما. والا هي مليئة علما تمام في مختصرات كابي شجاع تمام تجد بابا خاصا المسح على الخفين

160
01:01:34.150 --> 01:01:58.850
بابا خاصا التيمم بابا خاصا في احكام الحيض والنفاس والاستحاضة. كان المتوقع ان هذا الكتاب ايضا يكون متضمنا لهذه المباحث بتوسع لكن المصنف رحمه الله لانه ابتكر هذه الطريقة فحصل في بعض الابواب ايجاز

161
01:01:59.200 --> 01:02:28.550
منها المسح على الخفين ومنها التيمم ومنها الحيض والنفاس ومنها مبحث الاستحاضة اوجز عنده ايجاز شديد في هذه الابواب. فهمنا؟ اذا كيف سيكون الترتيب؟ سنتكلم على الوضوء ثم التيمم ثم الغسل ثم ازالة النجاسة. وعندما نأتي الى الغسل سنذكر في مباحث الغسل كلام على احكام الحيض واحكام النفاق

162
01:02:28.550 --> 01:03:00.500
انظر ماذا قال قال هنا وشرعا رفع المنع المرتب على الحدث والنجس. فالاولى اي الطهارة عن الحدث الوضوء الوضوء طهارة عن الحدث اي الوضوء يرفع الحدث الاصغر قال فالاولى اي الطهارة عن الحدث الوضوء هو بضم الواو. وانتم تعلمون هذا ان الوضوء بضم الواو اسم للفعل

163
01:03:00.500 --> 01:03:28.300
والوضوء اسم لما يتوضأ به. ولذلك اذا قلت احضر لي وضوءا اي ماء ولو قلت اركان الوضوء ستة اقصد الفعل. واضح؟ قال فالاولى اي الطهارة عن الحدث الوضوء وهو بضم الواو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة مفتتحا بنية

164
01:03:29.300 --> 01:03:53.100
نقرأ فقط سطرين ونقف ها؟ قال تعريف الوضوء اصطلاحا استعمال الماء في اعضاء مخصوصة ما هي الاعضاء المخصوصة وهذه الوجه اليدان الرأس القدمان صح؟ هذي الاعضاء المخصوصة. قال استعمال الماء في اعضاء مخصوصة مفتتحا بنية

165
01:03:54.200 --> 01:04:15.050
بقي شيء لم يذكره يعني اركان الوضوء ستة صح النية غسل الوجه غسل اليدين المرفقين مسح بعض الراس غسل رجليه الكعبين ايش؟ ذكر التركيب هنا انظر ماذا قال استعمال الماء في اعضاء مخصوصة بنية. ذكر الترتيب

166
01:04:15.750 --> 01:04:34.000
لو قال بعض المحشين العلامة باصبري رحمه الله قال لو ذكر الترتيب لوفى بالمراد لو قال مثلا استعمال الماء في اعضاء مخصوصة مفتتحا بنية على صفة مخصوصة. مثلا او قال مع

167
01:04:34.000 --> 01:04:54.700
لوفى بالمراب لكن اكن لا نحتاج ان نقول هذا الكلام. يمكن ان نستخرج الترتيب من هنا. لما قال استعمال الماء في اعضاء مخصوصة نقول قوله في اعضاء مخصوصة يشمل مخصوصة ذاتا ومخصوصة صفة

168
01:04:54.800 --> 01:05:20.300
مخصوصة ذاتا الوجب اليدان الراس القدمان ذاتا صفة اي يقدم المقدم يؤخر المؤخر. اذا قوله هنا في مخصوصة يشمل الترتيب. يدخل فيه الترتيب. محصوصة في الذات محصوصة في الصفة واضح او لا؟ وتكون عبارة المؤلف

169
01:05:21.000 --> 01:05:39.000
لا تحتاج الى اعتراض ولذلك من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح فتح الباري يقول على الشارح ان يحرص غاية الحرص على سلامته عبارات المؤلف يعني الشارع لا يكون همه انتقاد المؤلف

170
01:05:39.300 --> 01:06:02.600
لا بل يكون همه ماذا؟ انه يحمل عبارة المؤلف على محمل لا يأتي عليه ايران ولذلك غالبا لا ينتفع بالشروح التي يكون الشارح فيها كثير النقد للمتن هذه شروح غالبا لا ينتفع بها

171
01:06:02.650 --> 01:06:20.050
بخلاف الشروح التي يكون هم الشارح انه يدافع عن المتن واضح؟ طبعا ندافع عنك بما يحتمله العلم ليس ان يأتي بدفاع يعني خارج عن قواعد العلم. واضح؟ فهذه الشروح من

172
01:06:20.200 --> 01:06:40.200
اكتر من اكثر الشروح نفعا وبركة ومنها على سبيل المثال فتح الباري الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. قال قال هنا استعمال الماء في اعضاء مخصوصة مفتتحين مفتتحا بنية. قالوا بفتحها

173
01:06:40.200 --> 01:07:07.700
الفتح ماذا؟ بفتحها ها؟ الواو بفتحها اي واو قال وبفتحها ما يتوضأ به اي الماء. ثم قال وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب المكتوبة ليلة الاسراء اي ان وجوب الوضوء كان مع ابتداء وجوب الصلاة ليلة الاسراء والمعراج ثم قال وشروطه اي الوضوء

174
01:07:07.700 --> 01:07:30.050
الغسل خمسة سيأتي بيانها ان شاء الله في الدرس القادم. نقف هنا. لا تنسوا السؤال حكم ايقاظ النائم عن الصلاة. واضح ان شاء الله. يوم الاحد القادم. وغدا الوسيط للذين يهجرون الوسيط. نقف هنا والله اعلم وصلى الله

175
01:07:30.050 --> 01:07:41.250
وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته