﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا

2
00:00:26.600 --> 00:00:49.200
يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فدرسنا اليوم ان شاء الله تعالى حول احكام سجود السهو تكلمنا في الدرس الماضي على بعض الاحكام المتعلقة بسجود السهو وان سجود السهو

3
00:00:49.950 --> 00:01:18.750
سدتان قبيل السلام وان كثر السهو وان سجود السهو فسجود الصلاة كسجود الصلاة في الواجبات والمندوبات وتقدم ايضا ان سجود السهو له اسباب  واول اسباب سجود السهو ترك بعض من ابعاد الصلاة

4
00:01:19.500 --> 00:01:47.000
والمصنف العلامة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ذكر ان ابعاد الصلاة ثمانية واليوم الكلام متصل بذلك الكلام متصل بذلك فقال رحمه الله تعالى وسميت هذه السنن ابعاظا لقربها بالجبر بالسجود من الاركان

5
00:01:47.950 --> 00:02:08.850
ثم ذكر السبب الثاني من اسباب سجود السهو قال ولشك فيه اي ان السبب الاول من اسباب سجود السهو هو ان يترك بعضا من افعال الصلاة السبب الثاني ان يشك هل ترك بعضا او لا

6
00:02:09.450 --> 00:02:34.250
واضح؟ الشك الاول ان يتيقن انه ترك الثاني شك انثره او لا؟ تمام؟ قال ولشك فيه اي في ترك بعظ مما مر اي من الابعاظ التي تقدم ذكرها. معين ترك بعظا

7
00:02:34.600 --> 00:03:04.300
معينة واضح كالقنوت هل فعله ام لا؟ شك حلقنة القنوت الراكب او لم يقنط فانه يسجد للساعة تمام قال لان الاصل عدم فعله هذا بخلاف ما لو شك هل ترك بعضا او ترك هيئة من هيئة صلاة؟ يعني شخص يصلي

8
00:03:05.000 --> 00:03:16.500
ترك سنة من سنن الصلاة لكن لا يدري هذا السنة هذه السنة التي ركع هل هي من الابعاد او من الهيئات واضح؟ اذا كان من الابعاد يسجد او لا يسجد

9
00:03:16.850 --> 00:03:39.450
يسجد اذا كمل هيئة لا يجذب هو ترك سنة لكن لا يدري شك هل هي من الابعاد او من الهيئة؟ واضح هنا لا يسجد في هذه الحالة لا يسجد تمام؟ ولذلك قال لك هنا ولشك فيه اي في ترك بعض مما مر معين اي بعض معين من ابعاد الصلاة. كالقنوط

10
00:03:39.450 --> 00:04:06.300
هل فعله ام لا؟ كالتشهد هل فعله ام لا؟ فهنا يسكت. قال لان الاصل عدم فعله. هذه قاعدة الاصل عدم ثم شرع لك في مسائل تتعلق بترك التشهد الاول وقنوت الفجر او القنوت الراتب. هذا في الحقيقة مبحث مهم

11
00:04:06.350 --> 00:04:26.650
وفيه صور كثيرة انا حتى يسهل علي شرح الدرس بوقت قصير ساكتب على السبورة التشجير ساشرح على السبورة تمام ثم بعد ذلك نقرأ من الكتاب. اولا مكتوب عليه انتبه معي

12
00:04:26.900 --> 00:04:55.300
التارك للتشهد الاول هو تكلم طبعا عمن يترك التشهد الاول وعمن يترك القنوت الراتب. تكلم عن هذا وعن هذا ساقتصر هنا في السبورة في السبورة فقط. ساقتصر على التشهد الاول حتى لا يتشتت ذهنكم. تمام؟ بعد ذلك في الكتاب

13
00:04:55.300 --> 00:05:18.300
نشرح الامرين التارك للتشهد الاول له حالتان  اما ان يكون اما ان يكون اما ان يكون اماما او منفرد اما ان يكون اماما او منفردا الحالة الاولى. واما ان يكون ماذا

14
00:05:18.850 --> 00:05:41.750
واما ان يكون مأموما واضح؟ اما ان الامام يترك التشهد الاول او ان المنفرد يترك التشهد الاول او ان المأموم يقوم للثالثة والامام جالس في التشهد الاول واضح؟ وكل واحد من هؤلاء له حالتان

15
00:05:42.300 --> 00:06:01.950
فانه اما ان يكون عامدا واما ان يكون ماذا ناسيا يعني اما ان يكون الامام او المنفرد ترك تشهد الاول عامدا او يكون الامام او المنفرد ترك التشهد الاول ايش

16
00:06:02.050 --> 00:06:26.000
ناسيا كذلك المأموم اما ان يكون عامدا واما ان يكون ماذا؟ واما ان يكون ناسيا. كم صارت حالات صارت اربع حالات الامام والمنفرد اما ان يكون عامدا والعمد هذا له حالتان

17
00:06:26.700 --> 00:06:50.800
الحالة الاولى اما ان يتلبس ان يتلبس بفرض ما معنى يتلبس بفرظ ما هو الفرض يدخل في فرض ما هو الفرض؟ القيام اما ان يتلبس بفرض الذي هو ماذا القيام واضح

18
00:06:51.050 --> 00:07:19.600
واما الا الا نفي الا يتلبس بفرض. يعني لا يصل الى حد القيام يعني نسي التشهد الاول لكن لم يصل الى حد القيام ها لم يصل تذكر تمام ايوة   كذلك اذا كان ناسيا فله حالتان

19
00:07:20.700 --> 00:07:56.250
اذ اما ان يتلبس   بفرض واما ان لا يتلبس بفرض  واضح يا مشايخ؟ بعدين سنتين ماما بعدين سنتين ماما اه انتبه معي بقى  التارك للتشهد الاول اذا كان اماما او منفردا

20
00:07:56.800 --> 00:08:24.100
وترك التشهد الاول عامدا وتلبس بفرض الذي هو ماذا؟ القيام. فانه يحرم عوده يحرم ان يعود يحرم عوده الى ماذا يحرم ان يعود الى التشهد لماذا بانه لا يقطع فرضا وهو القيام

21
00:08:24.250 --> 00:08:54.950
لاجل سنة وهي التشهد الاول يحرم عوده يأتي السؤال فان عاد واضح؟ يحرم عوده طيب السؤال فان عاد ما الحكم  ها نقول فان عاد تفصيل اذا كان عالما عامدا بطلة

22
00:08:55.200 --> 00:09:31.700
صلاتهم  واضح او لا يظهر هذا في الكاميرا اهو اظهر طيب واذا كان جاهلا او ناسيا ايش لم لم تبطل واضح ولا واضح طيب اذا السورة الاولى الامام او المنفرد ترك التشهد الاول

23
00:09:31.750 --> 00:09:57.600
عامدا وتلبس بفرظ انتصب تلبس بالقيام. ما حكم العون؟ حرام طيب عاد نقول اذا كنت عالما تمام؟ ذاكرا تمام عامدا يعني صلاتك تبطل واذا كنت جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته

24
00:09:57.650 --> 00:10:20.650
تمام؟ طيب اذا لم يتلبس بفرض يعني قبل ان يصل الى حد يجزئه في القيام تمام ما حكم العود؟ ايضا يحرم العون يحرم عونه نفس الحكم من حيس تحريم العود يحرم ان يعود

25
00:10:22.350 --> 00:10:42.000
لكن قبل ان يصل الى القيام واضح وطبعا هذا ايش؟ عامدة قبل ان يصل الى القيام اراد ان يعود نقول يحرم العود طيب اذا عاد تبطل صلاته او لا فان عاد

26
00:10:42.750 --> 00:11:09.850
فان عاد لا تبطل صلاته  لانه لم يصل الى فرض واضح؟ لم يصل الى فرض لكن حكم العود انه حرام واضح او لا؟ انا افضل انكم لا تكتبون يمكن ان تصور بعد ذلك في البيت تكتب مع الشاي مع العصير ممكن؟ الان الان تابع فقط

27
00:11:09.850 --> 00:11:33.050
تابع فقط او انا اصنع الصورة في البيت وارسل لكم في الجروب. تمام هذا اسهل هذا خمس نجوم طيب اذا كان ناسيا الامام او المنفرد ترك التشهد الاول ناسيا وتلبس بفرض

28
00:11:33.400 --> 00:11:57.550
وصل الى القيام نقول كذلك نفس الحكم يحرم عوده واضح ترك التشهد الاول حتى استقام. للثالثة يحرم ان تعود لانك لا تقطع لفرض وهو القيام من اجل ماذا؟ من اجل سنة يحرم عوده

29
00:11:58.400 --> 00:12:36.900
يعطي السؤال فان عاد ها فان عاد ما الحكم  نقول نفس الكلام اذا كان عالما عامدا ايش بطنك صلاته واذا كان جاهلا او ناسيا لم لم تبطل واضح امام او منفرد ترك التشهد الاول

30
00:12:36.950 --> 00:12:57.500
ترك التشهد الاول ناسيا لكن قبل ان يصل الى القيام تذكر. قبل ان يصل القيام تذكر. واضح او لا اه ما حكم العود بالنسبة لهم؟ يعود او لا يعود؟ يندب

31
00:12:58.450 --> 00:13:21.900
عوده يستحب ان يعود يستحب ان يعود لاحظ معي اولا هذا ناسيا ليس عامدا  لم يصل الى حد القيام. ما حكم عوده مستحب يسجد للسهو ولا يسجد في السؤال هل

32
00:13:22.550 --> 00:13:59.700
يسجد  او لا يسجد يسجد ولا يسجد تفصيل ارصي  نقول اذا كان اقرب الى القيام  سجد يعني اذا كان قريب من القيام سجد للسهو تمام والا ما معناه الا اي وان كان على حد سواء بين القيام او اقرب الى القعود وان لم

33
00:13:59.700 --> 00:14:29.700
طبعا هنا اذا كان جاعليا او ناسيا لا تطلب صح؟ لا تبطل ويسجد للساعة ويسجد للسجود. لماذا يسجد للشمس؟ لان عندنا قاعدة تقول كل فعل عبده يبطل الصلاة يدافع عنه سروا تسجدوا في الصلاة. كل فعل ايه؟ عبده عبده ماذا يفعل بالصلاح؟ يبطلها اذا فعلته سهوا

34
00:14:29.700 --> 00:15:02.700
تسجد للشعب. وهنا ايضا انتهينا من حالاتنا الامام كم حالة اربع حالات ثم تتفرع طيب هذا فقط يحتاج منك الى حفظ مع فهم يعني حفظ مع فهم. نعم. طيب المعمود. اه المأمون

35
00:15:02.700 --> 00:15:30.350
الامام جلس للتشهد الاول المأموم عامد قام للثالثة اعمل مأجوب ومعدة عامدا الى الثالثة. اه قام عامدا للثالثة نقول لا يجب عليه العود  ما دام انه قام عامدا لا يجب عليه ان يرمي

36
00:15:31.150 --> 00:15:49.050
واضح او لا؟ لا يجب عليه العون بل يسن له والا ما دام انه قام عامدا يمكنه ان يواصل صلاته بنفسين المفارقة ويواصل صلاته بنفسه. او ينتظر الامام او ينتظر الامام ايش

37
00:15:49.650 --> 00:16:10.250
قائما ها ينتظر الامام قائما لاحظ معي ان هذا هذا المأموم قام وتلبس بالقيام. صح؟ القيام ما حكمه فرض وايضا متابعة الامام فرض فلذلك لا يجب عليه ان يعود هذا فرض وهذا فرض

38
00:16:10.950 --> 00:16:32.350
وفعله كان بقصد او بلا قصد بقصد يعني فعله كان مقصودا. اذا لا يجب عليه ان يعود. بل يسن له ان يعود فهمنا اه قام للثالثة المأموم عام للثالثة ناسيا التشهد الاول والامام جالس

39
00:16:33.150 --> 00:17:02.500
قام للثالثة ناسيا التشهد الاول والامام جالس تمام ماذا نقول له ناسيا طبعا. نقول يجب العون لمتابعة الامام يسأل سائل يقول لماذا هنا يجب وهنا لا يجب؟ ما الفرق نقول الفرق ان هذا فعله كان عن قصد

40
00:17:03.850 --> 00:17:26.900
فهو تعمد القيام اما هذا فعله فعل ساه فعل ناسي فعله لغو لم يكن عن قصد فهي من الفرق اذا هذا يجب عليه ان يعود لمتابعة الامام يجب بشرطين انتبه معي

41
00:17:27.550 --> 00:17:59.000
يجب عليه ان يعد بمتابعة الامام بكم شروط؟ بشرطين ما هما الشرط الاول انه لم ينوي مفارقة الامام انه لم ينوي مفارقة الامام  اما اذا قام المأموم واستتم قائما ها وكان ناسيا يعني ترك التشهد الاول ناسيا واستقام

42
00:17:59.250 --> 00:18:26.950
والامام جالس فلما استقام نوى مفارقة الامام ها نوى مفارقة الامام نقول لا يجب عليك ان تعود لا يجب عليك ان تعود. الشرط الثاني ان يعلم قبل قيام امامه ايش معنى هذا؟ انتبه معي

43
00:18:27.550 --> 00:18:55.250
معنى هذا بارك الله فيكم الماموم ترك التشهد الاول ناسيا واستقام ترك التشهد الاول ناسيا واستقام وبقي يقرأ الفاتحة في الركعة الكم؟ الثالثة ولا يعلم ان امامه فين في التشهد الاول فهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اذ بالامام يقول الله اكبر ويقوم للثالثة

44
00:18:56.450 --> 00:19:10.450
اه علم متى علم متى علم انه ترك التشهد الاول؟ بعد ان قام امامه بعد ان قام امامه هل يرجع للتشهد الاول؟ لا لا يرجع خلاص لا يرجع للتشهد الاول

45
00:19:11.350 --> 00:19:26.250
متى يجب ان يرجع؟ يجب ان يرجع اذا كان امامه لا زال في حالي الجلوس للتشهد الاول. اما اذا كان امامه قد قام للثالثة فلا يجب ان يرجع فهمنا؟ اه

46
00:19:26.350 --> 00:19:45.150
طيب نقول يجب على المأموم الذي ترك التشهد الاول ناسيا ان يعود لمتابعة امامه بشرطين. الشرط الاول انه لم ينوي مفارقة الامام والشرط الثاني ان يعلم قبل قيام من؟ قبل قيامهم. فان لم يعد

47
00:19:46.250 --> 00:20:05.200
واضح؟ سؤال فان لم يعد المأمون يعني مأموم ترك التشهد الاول ناسيا واستقام للثالثة والامام جالس في التشهد الاول. ولم ينوي المفارقة وعلم انه نسي التشهد الاول واستمر قائما لم يعد. ما حكم صلاته

48
00:20:05.350 --> 00:20:37.600
نقول فان لم يعد  فان لم يعد عالما عامدا. ما الحكم؟ بطلة بطلة صلاته بطلت صلاته  واضح وغير واضح هذا درسنا اليوم كل الذي سنقرأه اليوم يتكلم عن هذا نقرأ الان في الكتاب

49
00:20:38.150 --> 00:21:07.100
ونضع اصابعنا في اشرف  قال العلامة الفقيه من لبالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة انا سأقرأ المطلوب منكم ان تحددوا اي حالة يتكلم عنها. تمام  ولو نسي منفرد او امام

50
00:21:07.900 --> 00:21:33.800
اذا هو يتكلم هنا او هناك يتكلم هنا ولو نسي منفرد او امام بعضا كتشهد اول وهو محل الشرح في السبورة او قنوت اي قنوت الراتب وتلبس بفرظ اين هذا

51
00:21:34.500 --> 00:21:59.600
اين يتكلم اي حالة مرة اخرى مرة اخرى دققوا قال ولو نسي الحالة رقم كم الثانية والثالثة ولو نسي منفرد انا سارقم لكم على السبورة حتى نعرف. هذه واحد هذه اثنين هذه ثلاثة هذه اربعة

52
00:22:00.800 --> 00:22:31.500
تمام اه انتبه معي قال ولو نسي منفرد او امام بعضا كتشهد اول او قنوت وتلبس بالفرح. على محكم؟ ثلاثة. ما معنى النبي بس الفرق ما هو الفرق اما قيام واما بالنسبة للتشهد القيام. بالنسبة للقنوط اذا ترك

53
00:22:31.500 --> 00:23:01.500
محمود ما هو الفرق؟ السجود. صح؟ السجود. اعظم من قيام او سجود لم يجز له العبد اليه يعني ما حكم العود؟ حرام انظر ماذا تركنا؟ يحكم العون يحكم العون فان عاد له بعد انتصاره آآ بعد انتصار هذا التفسير لقوله تلبس

54
00:23:01.500 --> 00:23:28.300
ما معنى تلبس القلب؟ هذا في حالة ترك التشهد الاول منتصر. طيب وفي حالة ترك الغموض ماذا سنعمل  قال فان عاد له بعد انتصاب او وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته. اين هذا؟ موجود في السبورة

55
00:23:29.250 --> 00:23:53.350
موجود  لماذا بطلت صلاته؟ ما التعليل قال لقطعه فرضا بنفسي. ما هو الفرق القيام قطعه لاجل ماذا قطعه لاجل التشهد وهو نفسه فهمنا قال لا ما معنى لا اي لا تبطل صلاتك

56
00:23:54.350 --> 00:24:19.800
لا ان عاد له جاهلا بتحريمه لا ان عاد له عاد لماذا بالتشهد الاول جاهلا بتحريمه وان كان مخالطا لنا بان هذا مما يخفى على العوام يعني يكون جاهلا حتى وان كان يخالط اهل العلم

57
00:24:21.500 --> 00:24:48.300
لان هذه المسألة تخفى على العوام قال لا اين تبطل صلاته ان عاد له جاهلا بتحريمه وكذا ناسيا انه فيها انه في الصلاة او نقول وكذا ناسيا لحكم المسألة درس المسألة في فتح معين لكن وقت الصلاة نسي المسألة

58
00:24:49.050 --> 00:25:18.750
واضح او لا نفس الاهم قال وكذا ناسيا انه فيها. لماذا لا تقتل؟ ما التعريف؟ اراد بعذره. لا تضر طيب ترك التشهد الاول اه تمام ترك التشهد الاول وقام ثم

59
00:25:18.900 --> 00:25:43.700
عندما قال عاد جاهلا او ناسيا عاد جاهلا او ناسيا ايواه تبطل صلاته قلنا ما الحكم تبطل او لا تبطل لا تبطل. طيب عندما عاد وهو يقرأ التشهد الاول الذي عاد له تذكر انه لا يجوز له ان يعود

60
00:25:43.850 --> 00:26:05.750
يكمل التشهد الاول او يقوم مباشرة فهمنا؟ السؤال عندما عاد هو لا يجوز ان يعود لكنه نسي المسألة فعاد للتشهد الاول يقرأ التحية المباركات والصلوات الطيبة تذكر المسألة يقطع التشهد الاول ويقوم او يكمل التشهد الاول؟ نقول يقوم مباشرة يقطع. انظر ماذا قال

61
00:26:06.000 --> 00:26:28.250
قال ويلزمه العدو اي ويلزمه العود للقيام عند تعلمه او تذكره عند تعلمه او تذكره فهن او لا تعلمه يعني واحد بجانبه. واحد رآه فعل هذا قال له لا لا يجوز لك ان تعود

62
00:26:28.350 --> 00:26:50.500
لابد ان تقوم اه تعلم المسألة قام مباشرة. مثلا مثلا يعني قال لكن يسجد لسانه. هنا يعني السؤال يسجد للساعة ولا يسجد للساعة  لزيادة قعود لانه زاد قعودا او اعتدال هذا في القنوت

63
00:26:50.950 --> 00:27:24.050
في غير محله تمام ثم قال ولا ما معنى ولاء اي ولا تبطوا صلاتكم ولا تبطلون صلاته. الامن الكلام السابق هذا كله في الحالة دي رقم كم ثالثا ثم قال ولا ان عاد مأموما فلا تبطلوا صلاته اذا انتصب او سجد وحده سهوا

64
00:27:24.050 --> 00:27:49.500
اه المأموم اه نرقم هنا ايضا هذه رقم خمسة وهذه رقم ستة. الان سيتكلم على اي حال انتبه معي  قال ولئن عاد يعني ولا تبطلوا صلاته ان عاد معموما فلا تبطلوا صلاته اذا انتصب

65
00:27:49.500 --> 00:28:10.750
وترك التشهد الاول او سجد وحده اي وترك القنوت سهوا. اذا هو يتكلم على السورة الخامسة او السادسة السادسة قال لا تبطل صلاته بل عليه اي المأموم الناسي سادسة ها مأموم الناسي

66
00:28:11.050 --> 00:28:31.800
بل عليه عود ما معنى عليه يجب ولذلك انظر ماذا قال بل عليه عود لوجوب متابعة الامام يعني هذا العود ما حكمه وعجيب قال لوجوب متابعة الامام فان لم يعد

67
00:28:32.750 --> 00:28:55.700
بطلت صلاته انظر اخر سطر فان لم يعد ما حكم صلاته بطلت. قال فان لم يعد بطلت صلاته لكن بشرط ايش في الشرط ان لم ينوي المفارقة مفهومه انه اذا نوى المفارقة

68
00:28:56.050 --> 00:29:14.300
فلا تبطلوا صلاتكم وهذا الشرط موجود عندك. هذا الشرط الاول ان لم ينوي المفارقة تمام انظر ماذا قال  قال اما اذا تعمد ذلك اما اذا تعمد من هذا الذي تعمد

69
00:29:15.100 --> 00:29:40.300
المأموم. تقدير الكلام اما اذا تعمد المأموم ترك التشهد الاول ها اما اذا تعمد المعموم ترك التشهد الاول او تركأ القنوت الراتب فلا يلزمه العول لا يجب عليه العون بل يسن له

70
00:29:40.950 --> 00:30:06.900
اي حالة هذه رقم خمسة واضح؟ قال اما اذا تعمد ذلك فلا يلزمه العون بل يسن له. كما ادارة ركع مثلا قبل امامه نفترض ان المأموم تعمد ان يركع قبل الامام. هل يجب عليه ان يعود؟ للقيام؟ فهي شيء

71
00:30:07.850 --> 00:30:26.200
واضح؟ وهذه المسألة مثلها لو تعمد المأموم ترك التشهد الاول فلا يجب عليه ماذا فلا يجب عليه ان يعود قال اما اذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له

72
00:30:26.400 --> 00:30:52.150
كما اذا ركع مثلا قبل امامه فان  ثم قال ولو لم يعلم الساهي اي ولو لم يعلم المأموم الذي ترك التشهد الاول سهوا لم يعلم انه سهى حتى قام امامه

73
00:30:52.700 --> 00:31:17.700
من التشهد الاول لم يعد واضح؟ يشير الى اي شيء الى الشرط الثاني في الحالة السادسة على السبورة واضح يا مشايخ واضحة ولا اه اذا نقول المأموم له حالتان اما انه يترك التشهد الاول عامدا

74
00:31:18.100 --> 00:31:37.350
فهذا لا يجب عليه العود بل يسن له. واما ان يترك التشهد الاول ناسيا فهذا يجب عليه ان يعود بشرطين الشرط الاول اذا لم ينوي المفارقة والشق الثاني ما هو

75
00:31:37.650 --> 00:32:04.150
اذا علم قبل قيام امامه فهمنا؟ فان لم يعد وقد وجب عليه العون بطلت صلاته اذا كان عالما عمد اذا الان ذكر لنا كم حالة ده كان لنا الحالة الاولى عفوا ذكر لنا الحالة الثالثة والحالة الخامسة والحالة السادسة. صح؟ جيد

76
00:32:06.000 --> 00:32:34.500
الان في مسألة زائدة انتبه معي انتبه معي هذه المسألة مهمة تفريع على تفريع نفترض نفترض ان مأموم جلس امامه للتشهد الاول وقام هو للثالثة لم يتشهد التشهد الاول لم يتشاهدوا التشهد الاول

77
00:32:35.050 --> 00:32:54.500
نقول له يجب عليك ان تعود اذا لم تنوي المفارقة يجب عليك ان تعود اذا علمت وامامك ما زال جالسا يجب عليك ان تعود. صح؟ طيب مشات داروين قام ترك التشهد الاول وانتصب للثالثة

78
00:32:54.650 --> 00:33:15.250
وبدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اذ بالامام يقول الله اكبر ويقوم للثالثة. علم. متى علم بعدما قام الامام صح بعد ما قام الامام اوه كيف يفعل الان يجلس؟ لا ما عاد يجلس الان

79
00:33:15.600 --> 00:33:40.450
طيب هو قد قرأ نصف الفاتحة وصل الى اياك نعبد واياك نستعين. نقول له ما قرأته قبل قيام امامك لا يعتد به اعد الفاتحة من اولها فهمنا او لا ما قرأته قبل ان يقوم امامك هذا لا يعتد به

80
00:33:40.950 --> 00:34:00.800
اعد قراءة الفاتحة من اولها ولذلك انظر ماذا قال انا البغوي ولم يحسب ولم يحسب له ولم يحسب عندكم له او لا؟ ما في له ها؟ ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه

81
00:34:00.800 --> 00:34:24.300
علم ولم يحسب ما قرأه المأموم قبل قيامه اي قبل قيام امامه فما قرأه الاستاذ داروين قبل ان يقوم امامه لا يحسب له ايش العمل؟ يعيد قراءة ما قرأه من اوله

82
00:34:25.200 --> 00:34:55.900
فانها مشايخ قال البغوي ولم يحسب ما قرعه قبل قيامه وتبعه وتبعه الشيخ زكريا شيخ الاسلام زكريا الانصاري ايوة قال شيخنا في شرح المنهاج. ما شيخه  اه العلامة بن حجر احسنتم العلامة بن حجر

83
00:34:56.750 --> 00:35:16.550
ايوة قال شيخنا هذا من قوله قال شيخنا الى قوله انتهى وقفتم عليه وبعده قال القاضي وقفتم عليه بعده وخرج بقوله تمام؟ ساقرأ هنا وخرج بقوله بعدين ارجع الى وقال شيخنا

84
00:35:16.850 --> 00:35:37.900
لان خرج بقوله متصل بدرسنا هذا وخرج بقوله وتلبس بفرض اين قال وتلبس بفرد اين قالوا وتلبس بفرق؟ انا عندي قبل صفحتين نعم هنا قال ولو نسي منفرد او امام

85
00:35:38.050 --> 00:35:56.100
في السطر الاول الذي قرأناه اليوم بعضا كتشهد اول وتلبس بفرض شوف فين هذا قوله وخرج بقوله تلبس الفرد يعودوا على ذلك وذلك يعني هذا لا بد عندما تقرأ الكتاب تكون مستوعب لما تقرأ

86
00:35:56.400 --> 00:36:18.300
وخرج بقوله وتلبس بفرض الذي قاله قبل صفحة او صفحتين. تمام؟ ايوا. قال وخرج بقوله وتلبس بفرط ما اذا لم يتلبس به غير مأموم. اين هذا وخرج بقوله وتلبس بفرظ

87
00:36:18.350 --> 00:36:45.950
ما اذا مائدة لم يتلبس به غير مأموم. اين هذا؟ اي حالة الرابع انظر ماذا قال وخرج بقوله وتلبس بفرظ ما اذا لم يتلبس به غير مأموم فيعود الناس ندبا. الرابع

88
00:36:45.950 --> 00:37:06.600
احسنت فيعود الناس اذا هذه الحالة في الناس الذي لم يتلبس بفرق ما حكم العود بالنسبة له يستحب قال وخرج بقولي وتلبس بفرض ما اذا لم يتلبس به غير مأموم

89
00:37:06.650 --> 00:37:24.800
فيعود الناس ندبا قبل الانتصار. انظر قبل الانتصار لم يتلبس بفرط. او وضع الجبهة هذا بالنسبة للقنوط يعني تذكر قبل ان يضع الجبهة في السجون قبل ان يتم وضع اعضاء السجود

90
00:37:24.850 --> 00:37:42.300
قال ويسجد للسهو. متى يسجد للسهو؟ في كل الحالات او في تفصيل بتفصيل متى يسجد الانسان؟ قال ان قارب القيام ان كان في سورة التشهد او بلغ حد الركوع في سورة ترك القنوت

91
00:37:42.750 --> 00:38:07.900
واضح ولا مشايخ اه هادي الحالة الرابعة ثم قال ولو تعمد غير مأموم تركه ترك ماذا ترك البعض الذي هو التشهد الاول او القنوت الراتب. ولو تعمد غير مأموم تركه اي حالة هذه

92
00:38:10.250 --> 00:38:38.850
ها؟ تعمد تعمد غير مأموم تركه فعاد اليه عالما عامدا بطلت صلاته ليس خمسة ولو تعمد غير مأموم غير مأموم تمام تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته ان قارب القيام

93
00:38:39.550 --> 00:39:01.400
او بلغ ما مر اين هذا على اولى الحالة الاولى. الحالة الاولى. تمام. ايوة قال بخلاف المأموم اي فانه لا تبطل لا تبطل صلاته. اذا هو اتى على الحالات كلها

94
00:39:01.850 --> 00:39:26.850
اتى على الحالات كلها لكن رتبتها لك بهذا الترتيب الذي امامك على  فهمنا؟ دار السهوة هو سهل فقط يحتاج الى تصور تتصور المعلومات ترتب طيب يا مشايخ نعود الان الى قوله قال شيخنا في التحفة

95
00:39:28.250 --> 00:40:01.250
المسألة التي سيذكرها الان تتعلق بمسألة ترك القنوت الراتبة فعندنا امام ومأموم الامام يقنت القنوت الراكب. المأموم تجد الايمان في القنوت والمأموم ماذا؟ في السجود. تمام قال وبذلك يعلم ان من سجد سهوا

96
00:40:02.350 --> 00:40:26.200
او جهلا وامامه في القنوت لا يعتد بما فعله. اه ما معنى لا يعتد بما فعل انتبه معي قبل قليل قلت لك  ترك التشهد الاول وهو مأموم واستقام نسي التشهد الاول واستقام

97
00:40:28.000 --> 00:40:47.500
الامام قرأ التشهد الاول وقام. ما قرأه الاستاذ داروين قبل الامام يعتد به او لا يعتد به؟ لا يعتد به. احسنتم. طيب سورة ثانية. الان انتبه معي الامام قانت المأموم ساجد سهوا

98
00:40:48.850 --> 00:41:09.550
هل يعتد بهذا السجود المهوء ولا يعتد لا يعتد به؟ ما معنى لا يعتد به؟ اي انه يجب على المأموم هذا ان يعود للقيام للاعتدال ليسجد مرة اخرى واضح بان نزوله الاول لما نزل للسجود

99
00:41:09.650 --> 00:41:38.050
هذا غير معتد به فعليه ان يعود للقيام عفوا للاعتدال يعد للاعتدال ليسجد مرة ثانية فهمنا مشايخنا اولى واضح مرة اخرى انظر ماذا قال وبذلك اي وبالمسألة التي تقررت في انه لا يعتد بما قرأه قبل قبل قيام امامه

100
00:41:38.050 --> 00:42:04.450
وبذلك ايوة بكلام البغوي السابق يعلم ان من سجد سهوا او جهلا وامامه في القنوت لا يعتد له بما فعل  فيلزمه ماذا يلزمه ايش قلنا يلزمه العود للاعتدال يلزمه ان يعود لماذا

101
00:42:04.750 --> 00:42:41.750
للاعتدال يلزمه ان يعود للاعتداء. طيب انتبه معي اين اكتب؟ ساكتب هنا  سجد  سهوا وامامه اين امامه في القنوط صح ماذا يلزمه ماذا يلزمه له حالتان الحالة الاولى الان المأموم في السجود والامام

102
00:42:41.800 --> 00:43:09.600
في القنوت. الحالة الاولى ان المأموم ان المأموم ينوي مفارقة الامام خلاص ينوي انه يصلي يكمل صلاته لوحده. يفارق الامام الحالة الاولى. والحالة الثانية ان المأموم لا ينوي مفارقة الامام

103
00:43:10.250 --> 00:43:31.900
يقول لك العلامة بن حجر اذا المأموم ينوي مفارقة الامام يجب ان يعود هنا يجب ان يعود للاعتدال هذا متى؟ اذا نوى مفارقة الامام يجب ان يعود لماذا للاعتدال. انظر ماذا قال

104
00:43:34.950 --> 00:43:56.450
قالوا بذلك يعلم ان من سجد سهوا او جهلا وامامه في القنوت لا يعتد له بما فعله فيلزمه العود للاعتدال وان فارق الامام ما معنى وان فارق الامام؟ يعني وان نوى المفارقة يلزمه ان يعود الاعتدال

105
00:43:57.400 --> 00:44:14.650
لماذا قلت هذا الكلام لماذا يلزمه ان يعود للاعتدال؟ مع انه نوى مفارقة الامام لماذا قال اخذا من مسألة اخرى انظر كيف يربط الفروع الفقهية بعضها ببعض ويأخذ الحكم من بعضها لبعض. قال اخذا من قولهم

106
00:44:15.150 --> 00:44:38.850
اه فرع فقهي اخر ما هو هذا الفرع؟ قال لو ان المسبوق من المسبوق الذي ما زالت عليه صلاة صح لو ان المسبوق ظن ان امامه سلم ايش يعمل يقوم يجيب بقية الصلاة التي عليه صح

107
00:44:39.000 --> 00:44:54.100
لو ان المسبوق ظن ان امامه سلم ظن ظن في الحقيقة لم يسلم لكن سمع صوتا ظنه سلام الامام لو ان المسبوق ظن ان امامه سلم فقام ليأتي ببقية صلاته

108
00:44:54.100 --> 00:45:13.400
وبعد ان قام ليأتي ببقية صلاته تبين له ان الامام ما زال في الصلاة وانه لا يسلم ماذا يجب على المسبوق يجب عليه ان يعود حتى لو سلم الامام يجب عليه ان يعود

109
00:45:14.350 --> 00:45:38.300
حتى لو سلم الامام يجب عليه ان ان يعود. فقيامه الاول الذي كان قبل سلام امامه لا يعتد به واضح؟ وهذه المسألة نفس الكلام. الذي نزل للسجود لا يعتد بنزوله للسجود ما دام امامه

110
00:45:39.150 --> 00:46:01.000
يا قنوت حتى وان نوى المفارقة. واضح؟ انظر ماذا قال. مرة اخرى قال وبذلك يعلم ان من سجد سهوا او جهلا وامامه في القنوت لا يعتد في القنوت لا يعتد له بما فعله

111
00:46:01.250 --> 00:46:21.500
فيلزمه العود للاعتدال. وان فارق الامام. اخذا من قولهم لو ظن من الذي ظن هذا من الذي ظنه؟ المسبوق ها؟ الفاعل ولو قالم اخذا من قولهم لو ظن اي المسبوق

112
00:46:21.600 --> 00:46:42.900
سلام الامام فقام ثم علم في قيامه انه لم يسلم لزمه القبول ليقوم منه ولا يسقط عنه اي ولا يسقط عنه القعود بنية مفارقة. يعني لا يقول انا نويت المفارقة خلاص لا اقعد نقول لا يسقط القعود

113
00:46:42.900 --> 00:47:11.700
لابد ان تقعد واضح؟ لانك قمت قبل سلام الامام قال وان جازت اي وان جازت نية المفارقة. لان قيامه اي لان قيامه قبل سلام امامه وقع لغوا. ومن ثم لو اتم جاهلا يعني ما علم اكمل هو قام قبل سلام امامه اكمل

114
00:47:11.750 --> 00:47:39.150
جاهلا فان ما يفعله يعتبر له قراءة الفاتحة قام قبل سلام امامه المسبوق. قرأ الفاتحة ركع نقول قراءتك للفاتحة. ركوعك هذا يعتبر لغو. لغو لا يعتد به تمام قال ومن ثم لو اتم جاهلا لغى ما اتى به فيعيده ويسجد للسهو

115
00:47:39.650 --> 00:48:02.850
واضح هذا كله بدأ هذا كله بارك الله فيكم اذا  اذا ايش نوى المفارق طيب اذا لم ينو المفارقة اه واضح السؤال؟ اذا يعني صورة المسألة مرة اخرى سورة المسألة الماموم سجد والامام يقنت

116
00:48:03.350 --> 00:48:22.750
ولم ينوي المأموم مفارقة هل يرجع او لا يرجع واضح او لا مع مو سجد والامام قانت والمأموم لم ينوي المفارقة تذكر المأموم هل يرجع او لا يرجع؟ نقول له كم حالات

117
00:48:22.850 --> 00:48:50.850
له ثلاث حالات اما ان المأموم يتذكر نقول الحالة الاولى تذكر والامام في القنوت هذي الحالة الاولى الحالة الثانية تذكر والامام في السجدة الاولى هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة تذكر والامام

118
00:48:50.900 --> 00:49:11.650
بعد السجدة الاولى. كم حالة هذه ثلاث حالات نقول للمأموم اذا تذكرته الامام لا زال في القنوت تعود الى القنوت نقول للمأموم اذا تذكرت والامام في السجود في السجدة الاولى

119
00:49:11.850 --> 00:49:37.700
تقوم ثم تتبعه في السجود نقول للماموم اذا تذكرت والامام قد تجاوز السجدة الاولى فانك تأتي بما فاتك؟ واضح ثم تأتي بركعة في اخر صلاتك ثم تأتي بركعة في اخر صلاتك. كم صارت حالك

120
00:49:37.900 --> 00:50:06.250
ثلاث حالات انظر ماذا قال قال وفيما اذا لم يفارقه ان تذكر او علم وامامه في القنوت فواضح انه يعود اليه. هنا. تمام قال او الحالة الثانية. وهو في السجدة الاولى عاد للاعتدال وسجد مع الامام. هنا

121
00:50:06.850 --> 00:50:27.900
او الحالة الثالثة فيما اي او والامام فيما بعدها اي فيما بعد ايش السجدة الاولى فالذي يظهر انه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام امامه  واضح يا مشايخ واضح حفظكم الله

122
00:50:28.550 --> 00:50:54.500
ايوة اتضحت المسألة اذا باختصار نعيد المسألة نقول ان المأموم اذا سجد والامام في القنوت سهوا او جهلا فاما ان ينوي المفارقة او لا ينوي المفارقة فانه المفارقة لزمه ان يعود الى الاعتدال

123
00:50:54.900 --> 00:51:13.150
وان لم ينو المفارقة ننظر اذا كان امامه لا زال في القنوت عليه ان يعود فيقنط معه ان كان امامه في السجدة الاولى عليه ان يعود للقنوط للاعتدال ثم يدركه في السجدة الاولى. ان كان امامه فيما بعد السجدة الاولى

124
00:51:13.650 --> 00:51:33.750
نقول يتبع امامه ويأتي بركعة في اخر صلاته واضح ان شاء الله ثم قال اخر شيء قال القاضي من القاضي هذا الشافعية اذا قالوا في كتب الفقه قال القاضي يقصدون من

125
00:51:34.550 --> 00:51:57.800
قاضي من قاضي حسين القاضي القاضي حسين. القاضي حسين بن محمد تقريبا القاضي حسين القاضي القاضي حسين توفي سنة ست مئة لا ليست ست مئة اربع مئة واثنين وستين اربع مئة واثنين وستين. نعم

126
00:51:59.400 --> 00:52:22.600
قال القاضي ماذا قال قال القاضي ومما لا خلاف فيه في قولهم ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه هذه المسألة قد تحصل احيانا

127
00:52:23.450 --> 00:52:46.150
لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه ظانا انه رفع. يعني هو يظن ان امامه قد رفع فرفع رأسه تمام؟ قال لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه ضانا انه

128
00:52:46.350 --> 00:53:10.700
رفع واتى بالثانية من الذي سجد سجدة الثانية المأموم. المأموم يظن ان امامه قد رفع. لكن في الحقيقة ان الامام ما زال في السجدة الاولى في الحقيقة الامام لا زال في السجدة الاولى. تمام. فالماموم رفع رأسه يظن ان امامه قد رفع وسجد السجدة الثانية. اذا يكون المأموم هذا يشفع عن

129
00:53:10.700 --> 00:53:30.250
سبق امامه بشيئين سبق امامه بجلوس بين السجدتين وبالسجدة الثانية صح؟ قال ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه ظانا انه رفع واتى بالثانية

130
00:53:30.250 --> 00:53:53.900
ظانا ان الامام فيها ثم بان له ثم بان للمأموم اه انه اي ان الامام في الاولى لم يحسب له جلوسه بين السجدتين. لا يعتد به ولا سجدته ولا سجدته الثانية. لماذا لا يحسب له

131
00:53:53.950 --> 00:54:17.950
وقعت لغوا وقعت قبل الايمان فلا يحسب له جلوسه بين السجدتين ولا سجدته الثانية ويتابع الامام فان لم يعلم بذلك اي لم يعلم ان امامه لا زال في السجدة الاولى

132
00:54:18.100 --> 00:54:34.950
الا والامام قائم بعد ان استقام الامام او جالس اتى بركعة في اخر صلاته اتى بركعة بعد سلام امامه واضح او لا الذي يريد ان يقول لك من هذه المسألة

133
00:54:35.300 --> 00:54:57.750
انه في هذه السورة لا يعتد المأموم بما فعله قبل الامام من جلوسه بين السجدتين ومن سجدته الثانية لا يحتج بذلك بل يقع ذلك بل يقع ذلك لغوا. واضح او لا؟ ايوا. ثم قال وخرج بقوله وتلبس وتلبس بفرظ

134
00:54:57.750 --> 00:55:21.900
ما اذا لم يتلبس به غير المأموم الى اخر ما قال مما قد شرحناه لكم قبل قليل نكتفي بهذا القدر يكفي ان تفكروا بهذا اليوم  تمام من هنا تعلم لماذا يقول فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى

135
00:55:22.300 --> 00:55:50.300
ان الذي يقدم في امامة الصلاة هو الافقه وليس الاقرب لمثل هذه المسائل يقدم الافقه واضح نكتفي بها بالقدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم

136
00:55:50.300 --> 00:55:52.700
ورحمة الله تعالى وبركاته