لاجل سنة وهي التشهد الاول يحرم عوده يأتي السؤال فان عاد واضح؟ يحرم عوده طيب السؤال فان عاد ما الحكم ها نقول فان عاد تفصيل اذا كان عالما عامدا بطلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فدرسنا اليوم ان شاء الله تعالى حول احكام سجود السهو تكلمنا في الدرس الماضي على بعض الاحكام المتعلقة بسجود السهو وان سجود السهو سدتان قبيل السلام وان كثر السهو وان سجود السهو فسجود الصلاة كسجود الصلاة في الواجبات والمندوبات وتقدم ايضا ان سجود السهو له اسباب واول اسباب سجود السهو ترك بعض من ابعاد الصلاة والمصنف العلامة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ذكر ان ابعاد الصلاة ثمانية واليوم الكلام متصل بذلك الكلام متصل بذلك فقال رحمه الله تعالى وسميت هذه السنن ابعاظا لقربها بالجبر بالسجود من الاركان ثم ذكر السبب الثاني من اسباب سجود السهو قال ولشك فيه اي ان السبب الاول من اسباب سجود السهو هو ان يترك بعضا من افعال الصلاة السبب الثاني ان يشك هل ترك بعضا او لا واضح؟ الشك الاول ان يتيقن انه ترك الثاني شك انثره او لا؟ تمام؟ قال ولشك فيه اي في ترك بعظ مما مر اي من الابعاظ التي تقدم ذكرها. معين ترك بعظا معينة واضح كالقنوت هل فعله ام لا؟ شك حلقنة القنوت الراكب او لم يقنط فانه يسجد للساعة تمام قال لان الاصل عدم فعله هذا بخلاف ما لو شك هل ترك بعضا او ترك هيئة من هيئة صلاة؟ يعني شخص يصلي ترك سنة من سنن الصلاة لكن لا يدري هذا السنة هذه السنة التي ركع هل هي من الابعاد او من الهيئات واضح؟ اذا كان من الابعاد يسجد او لا يسجد يسجد اذا كمل هيئة لا يجذب هو ترك سنة لكن لا يدري شك هل هي من الابعاد او من الهيئة؟ واضح هنا لا يسجد في هذه الحالة لا يسجد تمام؟ ولذلك قال لك هنا ولشك فيه اي في ترك بعض مما مر معين اي بعض معين من ابعاد الصلاة. كالقنوط هل فعله ام لا؟ كالتشهد هل فعله ام لا؟ فهنا يسكت. قال لان الاصل عدم فعله. هذه قاعدة الاصل عدم ثم شرع لك في مسائل تتعلق بترك التشهد الاول وقنوت الفجر او القنوت الراتب. هذا في الحقيقة مبحث مهم وفيه صور كثيرة انا حتى يسهل علي شرح الدرس بوقت قصير ساكتب على السبورة التشجير ساشرح على السبورة تمام ثم بعد ذلك نقرأ من الكتاب. اولا مكتوب عليه انتبه معي التارك للتشهد الاول هو تكلم طبعا عمن يترك التشهد الاول وعمن يترك القنوت الراتب. تكلم عن هذا وعن هذا ساقتصر هنا في السبورة في السبورة فقط. ساقتصر على التشهد الاول حتى لا يتشتت ذهنكم. تمام؟ بعد ذلك في الكتاب نشرح الامرين التارك للتشهد الاول له حالتان اما ان يكون اما ان يكون اما ان يكون اماما او منفرد اما ان يكون اماما او منفردا الحالة الاولى. واما ان يكون ماذا واما ان يكون مأموما واضح؟ اما ان الامام يترك التشهد الاول او ان المنفرد يترك التشهد الاول او ان المأموم يقوم للثالثة والامام جالس في التشهد الاول واضح؟ وكل واحد من هؤلاء له حالتان فانه اما ان يكون عامدا واما ان يكون ماذا ناسيا يعني اما ان يكون الامام او المنفرد ترك تشهد الاول عامدا او يكون الامام او المنفرد ترك التشهد الاول ايش ناسيا كذلك المأموم اما ان يكون عامدا واما ان يكون ماذا؟ واما ان يكون ناسيا. كم صارت حالات صارت اربع حالات الامام والمنفرد اما ان يكون عامدا والعمد هذا له حالتان الحالة الاولى اما ان يتلبس ان يتلبس بفرض ما معنى يتلبس بفرظ ما هو الفرض يدخل في فرض ما هو الفرض؟ القيام اما ان يتلبس بفرض الذي هو ماذا القيام واضح واما الا الا نفي الا يتلبس بفرض. يعني لا يصل الى حد القيام يعني نسي التشهد الاول لكن لم يصل الى حد القيام ها لم يصل تذكر تمام ايوة كذلك اذا كان ناسيا فله حالتان اذ اما ان يتلبس بفرض واما ان لا يتلبس بفرض واضح يا مشايخ؟ بعدين سنتين ماما بعدين سنتين ماما اه انتبه معي بقى التارك للتشهد الاول اذا كان اماما او منفردا وترك التشهد الاول عامدا وتلبس بفرض الذي هو ماذا؟ القيام. فانه يحرم عوده يحرم ان يعود يحرم عوده الى ماذا يحرم ان يعود الى التشهد لماذا بانه لا يقطع فرضا وهو القيام صلاتهم واضح او لا يظهر هذا في الكاميرا اهو اظهر طيب واذا كان جاهلا او ناسيا ايش لم لم تبطل واضح ولا واضح طيب اذا السورة الاولى الامام او المنفرد ترك التشهد الاول عامدا وتلبس بفرظ انتصب تلبس بالقيام. ما حكم العون؟ حرام طيب عاد نقول اذا كنت عالما تمام؟ ذاكرا تمام عامدا يعني صلاتك تبطل واذا كنت جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته تمام؟ طيب اذا لم يتلبس بفرض يعني قبل ان يصل الى حد يجزئه في القيام تمام ما حكم العود؟ ايضا يحرم العون يحرم عونه نفس الحكم من حيس تحريم العود يحرم ان يعود لكن قبل ان يصل الى القيام واضح وطبعا هذا ايش؟ عامدة قبل ان يصل الى القيام اراد ان يعود نقول يحرم العود طيب اذا عاد تبطل صلاته او لا فان عاد فان عاد لا تبطل صلاته لانه لم يصل الى فرض واضح؟ لم يصل الى فرض لكن حكم العود انه حرام واضح او لا؟ انا افضل انكم لا تكتبون يمكن ان تصور بعد ذلك في البيت تكتب مع الشاي مع العصير ممكن؟ الان الان تابع فقط تابع فقط او انا اصنع الصورة في البيت وارسل لكم في الجروب. تمام هذا اسهل هذا خمس نجوم طيب اذا كان ناسيا الامام او المنفرد ترك التشهد الاول ناسيا وتلبس بفرض وصل الى القيام نقول كذلك نفس الحكم يحرم عوده واضح ترك التشهد الاول حتى استقام. للثالثة يحرم ان تعود لانك لا تقطع لفرض وهو القيام من اجل ماذا؟ من اجل سنة يحرم عوده يعطي السؤال فان عاد ها فان عاد ما الحكم نقول نفس الكلام اذا كان عالما عامدا ايش بطنك صلاته واذا كان جاهلا او ناسيا لم لم تبطل واضح امام او منفرد ترك التشهد الاول ترك التشهد الاول ناسيا لكن قبل ان يصل الى القيام تذكر. قبل ان يصل القيام تذكر. واضح او لا اه ما حكم العود بالنسبة لهم؟ يعود او لا يعود؟ يندب عوده يستحب ان يعود يستحب ان يعود لاحظ معي اولا هذا ناسيا ليس عامدا لم يصل الى حد القيام. ما حكم عوده مستحب يسجد للسهو ولا يسجد في السؤال هل يسجد او لا يسجد يسجد ولا يسجد تفصيل ارصي نقول اذا كان اقرب الى القيام سجد يعني اذا كان قريب من القيام سجد للسهو تمام والا ما معناه الا اي وان كان على حد سواء بين القيام او اقرب الى القعود وان لم طبعا هنا اذا كان جاعليا او ناسيا لا تطلب صح؟ لا تبطل ويسجد للساعة ويسجد للسجود. لماذا يسجد للشمس؟ لان عندنا قاعدة تقول كل فعل عبده يبطل الصلاة يدافع عنه سروا تسجدوا في الصلاة. كل فعل ايه؟ عبده عبده ماذا يفعل بالصلاح؟ يبطلها اذا فعلته سهوا تسجد للشعب. وهنا ايضا انتهينا من حالاتنا الامام كم حالة اربع حالات ثم تتفرع طيب هذا فقط يحتاج منك الى حفظ مع فهم يعني حفظ مع فهم. نعم. طيب المعمود. اه المأمون الامام جلس للتشهد الاول المأموم عامد قام للثالثة اعمل مأجوب ومعدة عامدا الى الثالثة. اه قام عامدا للثالثة نقول لا يجب عليه العود ما دام انه قام عامدا لا يجب عليه ان يرمي واضح او لا؟ لا يجب عليه العون بل يسن له والا ما دام انه قام عامدا يمكنه ان يواصل صلاته بنفسين المفارقة ويواصل صلاته بنفسه. او ينتظر الامام او ينتظر الامام ايش قائما ها ينتظر الامام قائما لاحظ معي ان هذا هذا المأموم قام وتلبس بالقيام. صح؟ القيام ما حكمه فرض وايضا متابعة الامام فرض فلذلك لا يجب عليه ان يعود هذا فرض وهذا فرض وفعله كان بقصد او بلا قصد بقصد يعني فعله كان مقصودا. اذا لا يجب عليه ان يعود. بل يسن له ان يعود فهمنا اه قام للثالثة المأموم عام للثالثة ناسيا التشهد الاول والامام جالس قام للثالثة ناسيا التشهد الاول والامام جالس تمام ماذا نقول له ناسيا طبعا. نقول يجب العون لمتابعة الامام يسأل سائل يقول لماذا هنا يجب وهنا لا يجب؟ ما الفرق نقول الفرق ان هذا فعله كان عن قصد فهو تعمد القيام اما هذا فعله فعل ساه فعل ناسي فعله لغو لم يكن عن قصد فهي من الفرق اذا هذا يجب عليه ان يعود لمتابعة الامام يجب بشرطين انتبه معي عندما قال عاد جاهلا او ناسيا عاد جاهلا او ناسيا ايواه تبطل صلاته قلنا ما الحكم تبطل او لا تبطل لا تبطل. طيب عندما عاد وهو يقرأ التشهد الاول الذي عاد له تذكر انه لا يجوز له ان يعود يجب عليه ان يعد بمتابعة الامام بكم شروط؟ بشرطين ما هما الشرط الاول انه لم ينوي مفارقة الامام انه لم ينوي مفارقة الامام اما اذا قام المأموم واستتم قائما ها وكان ناسيا يعني ترك التشهد الاول ناسيا واستقام والامام جالس فلما استقام نوى مفارقة الامام ها نوى مفارقة الامام نقول لا يجب عليك ان تعود لا يجب عليك ان تعود. الشرط الثاني ان يعلم قبل قيام امامه ايش معنى هذا؟ انتبه معي معنى هذا بارك الله فيكم الماموم ترك التشهد الاول ناسيا واستقام ترك التشهد الاول ناسيا واستقام وبقي يقرأ الفاتحة في الركعة الكم؟ الثالثة ولا يعلم ان امامه فين في التشهد الاول فهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اذ بالامام يقول الله اكبر ويقوم للثالثة اه علم متى علم متى علم انه ترك التشهد الاول؟ بعد ان قام امامه بعد ان قام امامه هل يرجع للتشهد الاول؟ لا لا يرجع خلاص لا يرجع للتشهد الاول متى يجب ان يرجع؟ يجب ان يرجع اذا كان امامه لا زال في حالي الجلوس للتشهد الاول. اما اذا كان امامه قد قام للثالثة فلا يجب ان يرجع فهمنا؟ اه طيب نقول يجب على المأموم الذي ترك التشهد الاول ناسيا ان يعود لمتابعة امامه بشرطين. الشرط الاول انه لم ينوي مفارقة الامام والشرط الثاني ان يعلم قبل قيام من؟ قبل قيامهم. فان لم يعد واضح؟ سؤال فان لم يعد المأمون يعني مأموم ترك التشهد الاول ناسيا واستقام للثالثة والامام جالس في التشهد الاول. ولم ينوي المفارقة وعلم انه نسي التشهد الاول واستمر قائما لم يعد. ما حكم صلاته نقول فان لم يعد فان لم يعد عالما عامدا. ما الحكم؟ بطلة بطلة صلاته بطلت صلاته واضح وغير واضح هذا درسنا اليوم كل الذي سنقرأه اليوم يتكلم عن هذا نقرأ الان في الكتاب ونضع اصابعنا في اشرف قال العلامة الفقيه من لبالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة انا سأقرأ المطلوب منكم ان تحددوا اي حالة يتكلم عنها. تمام ولو نسي منفرد او امام اذا هو يتكلم هنا او هناك يتكلم هنا ولو نسي منفرد او امام بعضا كتشهد اول وهو محل الشرح في السبورة او قنوت اي قنوت الراتب وتلبس بفرظ اين هذا اين يتكلم اي حالة مرة اخرى مرة اخرى دققوا قال ولو نسي الحالة رقم كم الثانية والثالثة ولو نسي منفرد انا سارقم لكم على السبورة حتى نعرف. هذه واحد هذه اثنين هذه ثلاثة هذه اربعة تمام اه انتبه معي قال ولو نسي منفرد او امام بعضا كتشهد اول او قنوت وتلبس بالفرح. على محكم؟ ثلاثة. ما معنى النبي بس الفرق ما هو الفرق اما قيام واما بالنسبة للتشهد القيام. بالنسبة للقنوط اذا ترك محمود ما هو الفرق؟ السجود. صح؟ السجود. اعظم من قيام او سجود لم يجز له العبد اليه يعني ما حكم العود؟ حرام انظر ماذا تركنا؟ يحكم العون يحكم العون فان عاد له بعد انتصاره آآ بعد انتصار هذا التفسير لقوله تلبس ما معنى تلبس القلب؟ هذا في حالة ترك التشهد الاول منتصر. طيب وفي حالة ترك الغموض ماذا سنعمل قال فان عاد له بعد انتصاب او وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته. اين هذا؟ موجود في السبورة موجود لماذا بطلت صلاته؟ ما التعليل قال لقطعه فرضا بنفسي. ما هو الفرق القيام قطعه لاجل ماذا قطعه لاجل التشهد وهو نفسه فهمنا قال لا ما معنى لا اي لا تبطل صلاتك لا ان عاد له جاهلا بتحريمه لا ان عاد له عاد لماذا بالتشهد الاول جاهلا بتحريمه وان كان مخالطا لنا بان هذا مما يخفى على العوام يعني يكون جاهلا حتى وان كان يخالط اهل العلم لان هذه المسألة تخفى على العوام قال لا اين تبطل صلاته ان عاد له جاهلا بتحريمه وكذا ناسيا انه فيها انه في الصلاة او نقول وكذا ناسيا لحكم المسألة درس المسألة في فتح معين لكن وقت الصلاة نسي المسألة واضح او لا نفس الاهم قال وكذا ناسيا انه فيها. لماذا لا تقتل؟ ما التعريف؟ اراد بعذره. لا تضر طيب ترك التشهد الاول اه تمام ترك التشهد الاول وقام ثم ولم ينوي المأموم مفارقة هل يرجع او لا يرجع واضح او لا مع مو سجد والامام قانت والمأموم لم ينوي المفارقة تذكر المأموم هل يرجع او لا يرجع؟ نقول له كم حالات يكمل التشهد الاول او يقوم مباشرة فهمنا؟ السؤال عندما عاد هو لا يجوز ان يعود لكنه نسي المسألة فعاد للتشهد الاول يقرأ التحية المباركات والصلوات الطيبة تذكر المسألة يقطع التشهد الاول ويقوم او يكمل التشهد الاول؟ نقول يقوم مباشرة يقطع. انظر ماذا قال قال ويلزمه العدو اي ويلزمه العود للقيام عند تعلمه او تذكره عند تعلمه او تذكره فهن او لا تعلمه يعني واحد بجانبه. واحد رآه فعل هذا قال له لا لا يجوز لك ان تعود لابد ان تقوم اه تعلم المسألة قام مباشرة. مثلا مثلا يعني قال لكن يسجد لسانه. هنا يعني السؤال يسجد للساعة ولا يسجد للساعة لزيادة قعود لانه زاد قعودا او اعتدال هذا في القنوت في غير محله تمام ثم قال ولا ما معنى ولاء اي ولا تبطوا صلاتكم ولا تبطلون صلاته. الامن الكلام السابق هذا كله في الحالة دي رقم كم ثالثا ثم قال ولا ان عاد مأموما فلا تبطلوا صلاته اذا انتصب او سجد وحده سهوا اه المأموم اه نرقم هنا ايضا هذه رقم خمسة وهذه رقم ستة. الان سيتكلم على اي حال انتبه معي قال ولئن عاد يعني ولا تبطلوا صلاته ان عاد معموما فلا تبطلوا صلاته اذا انتصب وترك التشهد الاول او سجد وحده اي وترك القنوت سهوا. اذا هو يتكلم على السورة الخامسة او السادسة السادسة قال لا تبطل صلاته بل عليه اي المأموم الناسي سادسة ها مأموم الناسي بل عليه عود ما معنى عليه يجب ولذلك انظر ماذا قال بل عليه عود لوجوب متابعة الامام يعني هذا العود ما حكمه وعجيب قال لوجوب متابعة الامام فان لم يعد بطلت صلاته انظر اخر سطر فان لم يعد ما حكم صلاته بطلت. قال فان لم يعد بطلت صلاته لكن بشرط ايش في الشرط ان لم ينوي المفارقة مفهومه انه اذا نوى المفارقة فلا تبطلوا صلاتكم وهذا الشرط موجود عندك. هذا الشرط الاول ان لم ينوي المفارقة تمام انظر ماذا قال قال اما اذا تعمد ذلك اما اذا تعمد من هذا الذي تعمد المأموم. تقدير الكلام اما اذا تعمد المأموم ترك التشهد الاول ها اما اذا تعمد المعموم ترك التشهد الاول او تركأ القنوت الراتب فلا يلزمه العول لا يجب عليه العون بل يسن له اي حالة هذه رقم خمسة واضح؟ قال اما اذا تعمد ذلك فلا يلزمه العون بل يسن له. كما ادارة ركع مثلا قبل امامه نفترض ان المأموم تعمد ان يركع قبل الامام. هل يجب عليه ان يعود؟ للقيام؟ فهي شيء واضح؟ وهذه المسألة مثلها لو تعمد المأموم ترك التشهد الاول فلا يجب عليه ماذا فلا يجب عليه ان يعود قال اما اذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له كما اذا ركع مثلا قبل امامه فان ثم قال ولو لم يعلم الساهي اي ولو لم يعلم المأموم الذي ترك التشهد الاول سهوا لم يعلم انه سهى حتى قام امامه من التشهد الاول لم يعد واضح؟ يشير الى اي شيء الى الشرط الثاني في الحالة السادسة على السبورة واضح يا مشايخ واضحة ولا اه اذا نقول المأموم له حالتان اما انه يترك التشهد الاول عامدا فهذا لا يجب عليه العود بل يسن له. واما ان يترك التشهد الاول ناسيا فهذا يجب عليه ان يعود بشرطين الشرط الاول اذا لم ينوي المفارقة والشق الثاني ما هو اذا علم قبل قيام امامه فهمنا؟ فان لم يعد وقد وجب عليه العون بطلت صلاته اذا كان عالما عمد اذا الان ذكر لنا كم حالة ده كان لنا الحالة الاولى عفوا ذكر لنا الحالة الثالثة والحالة الخامسة والحالة السادسة. صح؟ جيد الان في مسألة زائدة انتبه معي انتبه معي هذه المسألة مهمة تفريع على تفريع نفترض نفترض ان مأموم جلس امامه للتشهد الاول وقام هو للثالثة لم يتشهد التشهد الاول لم يتشاهدوا التشهد الاول نقول له يجب عليك ان تعود اذا لم تنوي المفارقة يجب عليك ان تعود اذا علمت وامامك ما زال جالسا يجب عليك ان تعود. صح؟ طيب مشات داروين قام ترك التشهد الاول وانتصب للثالثة ورحمة الله تعالى وبركاته وبدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اذ بالامام يقول الله اكبر ويقوم للثالثة. علم. متى علم بعدما قام الامام صح بعد ما قام الامام اوه كيف يفعل الان يجلس؟ لا ما عاد يجلس الان طيب هو قد قرأ نصف الفاتحة وصل الى اياك نعبد واياك نستعين. نقول له ما قرأته قبل قيام امامك لا يعتد به اعد الفاتحة من اولها فهمنا او لا ما قرأته قبل ان يقوم امامك هذا لا يعتد به اعد قراءة الفاتحة من اولها ولذلك انظر ماذا قال انا البغوي ولم يحسب ولم يحسب له ولم يحسب عندكم له او لا؟ ما في له ها؟ ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه علم ولم يحسب ما قرأه المأموم قبل قيامه اي قبل قيام امامه فما قرأه الاستاذ داروين قبل ان يقوم امامه لا يحسب له ايش العمل؟ يعيد قراءة ما قرأه من اوله فانها مشايخ قال البغوي ولم يحسب ما قرعه قبل قيامه وتبعه وتبعه الشيخ زكريا شيخ الاسلام زكريا الانصاري ايوة قال شيخنا في شرح المنهاج. ما شيخه اه العلامة بن حجر احسنتم العلامة بن حجر ايوة قال شيخنا هذا من قوله قال شيخنا الى قوله انتهى وقفتم عليه وبعده قال القاضي وقفتم عليه بعده وخرج بقوله تمام؟ ساقرأ هنا وخرج بقوله بعدين ارجع الى وقال شيخنا لان خرج بقوله متصل بدرسنا هذا وخرج بقوله وتلبس بفرض اين قال وتلبس بفرد اين قالوا وتلبس بفرق؟ انا عندي قبل صفحتين نعم هنا قال ولو نسي منفرد او امام في السطر الاول الذي قرأناه اليوم بعضا كتشهد اول وتلبس بفرض شوف فين هذا قوله وخرج بقوله تلبس الفرد يعودوا على ذلك وذلك يعني هذا لا بد عندما تقرأ الكتاب تكون مستوعب لما تقرأ وخرج بقوله وتلبس بفرض الذي قاله قبل صفحة او صفحتين. تمام؟ ايوا. قال وخرج بقوله وتلبس بفرط ما اذا لم يتلبس به غير مأموم. اين هذا وخرج بقوله وتلبس بفرظ ما اذا مائدة لم يتلبس به غير مأموم. اين هذا؟ اي حالة الرابع انظر ماذا قال وخرج بقوله وتلبس بفرظ ما اذا لم يتلبس به غير مأموم فيعود الناس ندبا. الرابع احسنت فيعود الناس اذا هذه الحالة في الناس الذي لم يتلبس بفرق ما حكم العود بالنسبة له يستحب قال وخرج بقولي وتلبس بفرض ما اذا لم يتلبس به غير مأموم فيعود الناس ندبا قبل الانتصار. انظر قبل الانتصار لم يتلبس بفرط. او وضع الجبهة هذا بالنسبة للقنوط يعني تذكر قبل ان يضع الجبهة في السجون قبل ان يتم وضع اعضاء السجود قال ويسجد للسهو. متى يسجد للسهو؟ في كل الحالات او في تفصيل بتفصيل متى يسجد الانسان؟ قال ان قارب القيام ان كان في سورة التشهد او بلغ حد الركوع في سورة ترك القنوت واضح ولا مشايخ اه هادي الحالة الرابعة ثم قال ولو تعمد غير مأموم تركه ترك ماذا ترك البعض الذي هو التشهد الاول او القنوت الراتب. ولو تعمد غير مأموم تركه اي حالة هذه ها؟ تعمد تعمد غير مأموم تركه فعاد اليه عالما عامدا بطلت صلاته ليس خمسة ولو تعمد غير مأموم غير مأموم تمام تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته ان قارب القيام او بلغ ما مر اين هذا على اولى الحالة الاولى. الحالة الاولى. تمام. ايوة قال بخلاف المأموم اي فانه لا تبطل لا تبطل صلاته. اذا هو اتى على الحالات كلها اتى على الحالات كلها لكن رتبتها لك بهذا الترتيب الذي امامك على فهمنا؟ دار السهوة هو سهل فقط يحتاج الى تصور تتصور المعلومات ترتب طيب يا مشايخ نعود الان الى قوله قال شيخنا في التحفة المسألة التي سيذكرها الان تتعلق بمسألة ترك القنوت الراتبة فعندنا امام ومأموم الامام يقنت القنوت الراكب. المأموم تجد الايمان في القنوت والمأموم ماذا؟ في السجود. تمام قال وبذلك يعلم ان من سجد سهوا او جهلا وامامه في القنوت لا يعتد بما فعله. اه ما معنى لا يعتد بما فعل انتبه معي قبل قليل قلت لك ترك التشهد الاول وهو مأموم واستقام نسي التشهد الاول واستقام الامام قرأ التشهد الاول وقام. ما قرأه الاستاذ داروين قبل الامام يعتد به او لا يعتد به؟ لا يعتد به. احسنتم. طيب سورة ثانية. الان انتبه معي الامام قانت المأموم ساجد سهوا هل يعتد بهذا السجود المهوء ولا يعتد لا يعتد به؟ ما معنى لا يعتد به؟ اي انه يجب على المأموم هذا ان يعود للقيام للاعتدال ليسجد مرة اخرى واضح بان نزوله الاول لما نزل للسجود هذا غير معتد به فعليه ان يعود للقيام عفوا للاعتدال يعد للاعتدال ليسجد مرة ثانية فهمنا مشايخنا اولى واضح مرة اخرى انظر ماذا قال وبذلك اي وبالمسألة التي تقررت في انه لا يعتد بما قرأه قبل قبل قيام امامه وبذلك ايوة بكلام البغوي السابق يعلم ان من سجد سهوا او جهلا وامامه في القنوت لا يعتد له بما فعل فيلزمه ماذا يلزمه ايش قلنا يلزمه العود للاعتدال يلزمه ان يعود لماذا للاعتدال يلزمه ان يعود للاعتداء. طيب انتبه معي اين اكتب؟ ساكتب هنا سجد سهوا وامامه اين امامه في القنوط صح ماذا يلزمه ماذا يلزمه له حالتان الحالة الاولى الان المأموم في السجود والامام في القنوت. الحالة الاولى ان المأموم ان المأموم ينوي مفارقة الامام خلاص ينوي انه يصلي يكمل صلاته لوحده. يفارق الامام الحالة الاولى. والحالة الثانية ان المأموم لا ينوي مفارقة الامام يقول لك العلامة بن حجر اذا المأموم ينوي مفارقة الامام يجب ان يعود هنا يجب ان يعود للاعتدال هذا متى؟ اذا نوى مفارقة الامام يجب ان يعود لماذا للاعتدال. انظر ماذا قال قالوا بذلك يعلم ان من سجد سهوا او جهلا وامامه في القنوت لا يعتد له بما فعله فيلزمه العود للاعتدال وان فارق الامام ما معنى وان فارق الامام؟ يعني وان نوى المفارقة يلزمه ان يعود الاعتدال لماذا قلت هذا الكلام لماذا يلزمه ان يعود للاعتدال؟ مع انه نوى مفارقة الامام لماذا قال اخذا من مسألة اخرى انظر كيف يربط الفروع الفقهية بعضها ببعض ويأخذ الحكم من بعضها لبعض. قال اخذا من قولهم اه فرع فقهي اخر ما هو هذا الفرع؟ قال لو ان المسبوق من المسبوق الذي ما زالت عليه صلاة صح لو ان المسبوق ظن ان امامه سلم ايش يعمل يقوم يجيب بقية الصلاة التي عليه صح لو ان المسبوق ظن ان امامه سلم ظن ظن في الحقيقة لم يسلم لكن سمع صوتا ظنه سلام الامام لو ان المسبوق ظن ان امامه سلم فقام ليأتي ببقية صلاته وبعد ان قام ليأتي ببقية صلاته تبين له ان الامام ما زال في الصلاة وانه لا يسلم ماذا يجب على المسبوق يجب عليه ان يعود حتى لو سلم الامام يجب عليه ان يعود حتى لو سلم الامام يجب عليه ان ان يعود. فقيامه الاول الذي كان قبل سلام امامه لا يعتد به واضح؟ وهذه المسألة نفس الكلام. الذي نزل للسجود لا يعتد بنزوله للسجود ما دام امامه يا قنوت حتى وان نوى المفارقة. واضح؟ انظر ماذا قال. مرة اخرى قال وبذلك يعلم ان من سجد سهوا او جهلا وامامه في القنوت لا يعتد في القنوت لا يعتد له بما فعله فيلزمه العود للاعتدال. وان فارق الامام. اخذا من قولهم لو ظن من الذي ظن هذا من الذي ظنه؟ المسبوق ها؟ الفاعل ولو قالم اخذا من قولهم لو ظن اي المسبوق سلام الامام فقام ثم علم في قيامه انه لم يسلم لزمه القبول ليقوم منه ولا يسقط عنه اي ولا يسقط عنه القعود بنية مفارقة. يعني لا يقول انا نويت المفارقة خلاص لا اقعد نقول لا يسقط القعود لابد ان تقعد واضح؟ لانك قمت قبل سلام الامام قال وان جازت اي وان جازت نية المفارقة. لان قيامه اي لان قيامه قبل سلام امامه وقع لغوا. ومن ثم لو اتم جاهلا يعني ما علم اكمل هو قام قبل سلام امامه اكمل جاهلا فان ما يفعله يعتبر له قراءة الفاتحة قام قبل سلام امامه المسبوق. قرأ الفاتحة ركع نقول قراءتك للفاتحة. ركوعك هذا يعتبر لغو. لغو لا يعتد به تمام قال ومن ثم لو اتم جاهلا لغى ما اتى به فيعيده ويسجد للسهو واضح هذا كله بدأ هذا كله بارك الله فيكم اذا اذا ايش نوى المفارق طيب اذا لم ينو المفارقة اه واضح السؤال؟ اذا يعني صورة المسألة مرة اخرى سورة المسألة الماموم سجد والامام يقنت له ثلاث حالات اما ان المأموم يتذكر نقول الحالة الاولى تذكر والامام في القنوت هذي الحالة الاولى الحالة الثانية تذكر والامام في السجدة الاولى هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة تذكر والامام بعد السجدة الاولى. كم حالة هذه ثلاث حالات نقول للمأموم اذا تذكرته الامام لا زال في القنوت تعود الى القنوت نقول للمأموم اذا تذكرت والامام في السجود في السجدة الاولى تقوم ثم تتبعه في السجود نقول للماموم اذا تذكرت والامام قد تجاوز السجدة الاولى فانك تأتي بما فاتك؟ واضح ثم تأتي بركعة في اخر صلاتك ثم تأتي بركعة في اخر صلاتك. كم صارت حالك ثلاث حالات انظر ماذا قال قال وفيما اذا لم يفارقه ان تذكر او علم وامامه في القنوت فواضح انه يعود اليه. هنا. تمام قال او الحالة الثانية. وهو في السجدة الاولى عاد للاعتدال وسجد مع الامام. هنا او الحالة الثالثة فيما اي او والامام فيما بعدها اي فيما بعد ايش السجدة الاولى فالذي يظهر انه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام امامه واضح يا مشايخ واضح حفظكم الله ايوة اتضحت المسألة اذا باختصار نعيد المسألة نقول ان المأموم اذا سجد والامام في القنوت سهوا او جهلا فاما ان ينوي المفارقة او لا ينوي المفارقة فانه المفارقة لزمه ان يعود الى الاعتدال وان لم ينو المفارقة ننظر اذا كان امامه لا زال في القنوت عليه ان يعود فيقنط معه ان كان امامه في السجدة الاولى عليه ان يعود للقنوط للاعتدال ثم يدركه في السجدة الاولى. ان كان امامه فيما بعد السجدة الاولى نقول يتبع امامه ويأتي بركعة في اخر صلاته واضح ان شاء الله ثم قال اخر شيء قال القاضي من القاضي هذا الشافعية اذا قالوا في كتب الفقه قال القاضي يقصدون من قاضي من قاضي حسين القاضي القاضي حسين. القاضي حسين بن محمد تقريبا القاضي حسين القاضي القاضي حسين توفي سنة ست مئة لا ليست ست مئة اربع مئة واثنين وستين اربع مئة واثنين وستين. نعم قال القاضي ماذا قال قال القاضي ومما لا خلاف فيه في قولهم ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه هذه المسألة قد تحصل احيانا لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه ظانا انه رفع. يعني هو يظن ان امامه قد رفع فرفع رأسه تمام؟ قال لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه ضانا انه رفع واتى بالثانية من الذي سجد سجدة الثانية المأموم. المأموم يظن ان امامه قد رفع. لكن في الحقيقة ان الامام ما زال في السجدة الاولى في الحقيقة الامام لا زال في السجدة الاولى. تمام. فالماموم رفع رأسه يظن ان امامه قد رفع وسجد السجدة الثانية. اذا يكون المأموم هذا يشفع عن سبق امامه بشيئين سبق امامه بجلوس بين السجدتين وبالسجدة الثانية صح؟ قال ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه ظانا انه رفع واتى بالثانية ظانا ان الامام فيها ثم بان له ثم بان للمأموم اه انه اي ان الامام في الاولى لم يحسب له جلوسه بين السجدتين. لا يعتد به ولا سجدته ولا سجدته الثانية. لماذا لا يحسب له وقعت لغوا وقعت قبل الايمان فلا يحسب له جلوسه بين السجدتين ولا سجدته الثانية ويتابع الامام فان لم يعلم بذلك اي لم يعلم ان امامه لا زال في السجدة الاولى الا والامام قائم بعد ان استقام الامام او جالس اتى بركعة في اخر صلاته اتى بركعة بعد سلام امامه واضح او لا الذي يريد ان يقول لك من هذه المسألة انه في هذه السورة لا يعتد المأموم بما فعله قبل الامام من جلوسه بين السجدتين ومن سجدته الثانية لا يحتج بذلك بل يقع ذلك بل يقع ذلك لغوا. واضح او لا؟ ايوا. ثم قال وخرج بقوله وتلبس وتلبس بفرظ ما اذا لم يتلبس به غير المأموم الى اخر ما قال مما قد شرحناه لكم قبل قليل نكتفي بهذا القدر يكفي ان تفكروا بهذا اليوم تمام من هنا تعلم لماذا يقول فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى ان الذي يقدم في امامة الصلاة هو الافقه وليس الاقرب لمثل هذه المسائل يقدم الافقه واضح نكتفي بها بالقدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم