﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد على اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فكما كنا نتكلم ان بارك الله فيكم العلم يحتاج الى الى قراءة مستمرة وان

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
شيئا مرة ومرتين وثلاثا واربعا لا تمن. ولا يصيبك اليأس. ولذلك الامام النووي الله ذكر عنه في ترجمته ان شخصا نازعه في مسألة ذكرها الغزالي في الوسيط. فقال فالنووي رحمه الله قال ينازعونني في مسألة في الوسيط وقد قرأت الوسيط اربعمائة مرة

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
اربع مئة مرة تعرف الوسيط هذا كم حجمه؟ الوسيط مطبوع في سبعة مجلدات. واضح؟ يعقوب ينازعونني في مسألة في الوسيط وقد قرأت الوسيط اربعمائة مرة. فانت لو اخذت من الاربعمائة

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
العسر ربع العشر. كم ربع العشر؟ عشر الاربع مئة كم؟ اربعين. ربع الاربعين كم ربع الاربعين كم؟ عشرة. خذ عشر مرات فقط. انا اتكفل لمن قرأ الدرس عشر مرات ان يفهم جيدا

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
واضح ولا؟ ممكن تقرأوا اقل من عشر مرات وتفهم جيدا. ولذلك بارك الله فيكم يعني نحتاج كلنا نحتاج الى بعض العزيمة من اجل ان نفهم مسائل الكتاب فهما جيدا. احد فقهاء الحنابلة

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
اسمه الزريراني الزريراني. قرأ المغني انتم تعرفون مغني الحنابلة كان مجلد. عندكم في المكتبة خمسطعشر مجلد صح؟ الزبيراني من فقهاء الحنابلة قرأ المغني ثلاثة وعشرين مرة. في كل مرة يكتب حاشية. يعني يقرأ

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
الاولى ويكتب عليه حاشية ثم يعيد القراءة مرة ثانية ويكتب عليه حاشية. ثم يعيد القراءة مرة ثالثة ويكتب عليه اشياء ورابعة وخامسة ثلاث وعشرين مرة يعيد قراءة الكتاب. وفي كل مرة يضع عليه حاشية غير الحاشية الاولى

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
ولذلك بارك الله فيكم يعني العلم يحتاج الى معاناة. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه واخرته فادم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته فلا تستصعب مسألة انها ماذا فيها تشجيرات كثيرة وتقاسم كثيرة

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
خلاص لا هذا يعني يشحذ همتك انك تقدمه وانك تستمر وان تكون اكثر مذاكرة ان هذا العلم الذي وصل الينا اليوم ما وصل الا بتعب الرجال. هم تعبوا حتى وصل الينا. هم تعبوا حتى

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وصل الينا فمن البر بهم ومن الوفاء لهم ان نتعب ولو ولو جزءا مما تعبوا. حتى نفهم كلامهم. الان نحن نتعب لماذا؟ لا نتعب لنقول امثالهم هذا صعب. وانما نتعب فقط لنفهم كلامهم. واضح؟ فقط نريد ان نفهم ماذا يقصدوا بهذه

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
العبارة ماذا يقصد بهذا الشرط؟ ماذا يقصد بهذا بهذه المسألة؟ واضح؟ ولذلك هذا التعب هو الذي يولد علم من صاحبه فلا بأس اذا تعبنا قليلا في قراءة المسألة مرة ومرتين اغلقت قم وشجرها

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
اغلق اعد سماع الدرس يمكن ان تسأل زميلك الذي حضر معك حتى يفتح الله عليك في هذه المسألة. ولذلك يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر انه اذا اشكلت عليه مسألة قال سبحت واستغفرت

14
00:04:30.050 --> 00:04:40.050
لا يمنعني ذلك ان اكون في الطريق او ان اكون في المسجد او ان اكون حتى يفتح الله علي فيها. فبعض المسائل تحتاج ان الانسان يلجأ الى الله ان يدعو الله

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
وان ييسر له العلم. ان ندعو الله عز وجل ان ييسر لنا العلم. فتيسير العلم هذا توفيق من الله. وكلنا بحاجة ان اسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا العلم. والا فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم انا سنلقي عليك قولا

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
فنحتاج ان نسأل الله عز وجل ان ييسر لنا العلم وان نواظب ونهتم بمذاكرته ومراجعته بشتى الوسائل حتى نفهم مسائله مسألة المسألة. طيب نشرع باذن الله تعالى في اه درسنا. في الدرس

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الماضي بارك الله فيكم قلت لكم طبعا شيء اخر انا بالنسبة لي لا مشكلة انك تسأل مرة مرتين اه انا احثك ان تسأل في الدرس بعد الدرس. بعضكم ربما يستحي لا مانع يرسل لي برقم خاص في الواتس اب

18
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
يسأل اعيد له الشرح لا بأس. واضح؟ المهم انك تفهم جيدا. طيب في الدرس الماضي قلنا ماء الطهور. هو ما لم يستعمل ايش ولم احسنتم يتغير ولم ينقص. احسنتم. تكلمنا في الدرس الماضي على ما لم يستعمل

19
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
اي لم يستعمل لا في رفع حدث ولا في ازالة ايوة نجس خبث. تكلمنا على هذا وذكرنا ما يتعلق به وتكلمنا على هذا وقلنا الماء اذا استعمل لرفع حدث وكان قليلا واستعمل في فرظ طهارة

20
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
وبينا ان معنى فرض طهارة اي ما لا بد منه وانفصل عن العضو والامر الرابع ولم ينوي الاغتراف. فانه ماء مستعمل ما معنى مستعمل؟ اي انه طاهر غير غير مطهر. تكلمنا على الماء القليل على فرض الطهارة على الانفصال من العضو. ذكرنا المسائل المتعلقة بهذا

21
00:07:10.050 --> 00:07:41.100
بقي الكلام على ما يتعلق بماذا؟ بنية الاغتراف  طيب بقي الكلام على نية الاغتراب فهو الذي وقفنا عنده. انظر ماذا يقول لنا العلامة المندباري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فرع

22
00:07:41.100 --> 00:08:11.100
لو ادخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث. او لا بقصد بعد نية الجنب او تثليث وجه او تثليث وجه المحدث او بعد الغسلة الاولى ان قصد صار عليها بلا نية اغتراف ولا قصد اخذ الماء لغرض اخر صار مستعملا

23
00:08:11.100 --> 00:08:41.100
نسبة لغير يده فله ان يغسل بما فيها باقي ساعدها. باقي ساعدها. انتبه معي لو فرغنا على سبيل المثال. انني علي حدث اكبر واريد ان اغتسل للحدث الاكبر. بسم الله

24
00:08:41.100 --> 00:09:01.100
ما الواجب علي في الحدث الاكبر؟ ما هي فرائض الغسل؟ فرائض الغسل اثنان الفرض الاول النية الفرض الثاني ماذا؟ تعميم البدن بالماء. طيب الان انا اريد ان اغترف من اجل ان اصب الماء على راسي

25
00:09:01.100 --> 00:09:21.100
ادخلت يدي في الماء واخذت ماء. هذا الماء الذي بيدي قليل او كثير. قليل. هذا الماء الذي بيده انفصل او لم ينفصل؟ هنا لم ينفصل. واضح؟ لكن هذا والذي في الاناء انفصل او لم ينفصل

26
00:09:21.100 --> 00:09:51.100
الذي فينا انفصل طيب انا الان انفصل وانا جنب اي في فرض طهارة اذا ماء قليل فرض طهارة وهذا الماء انفصل اذا نحكم على هذا الماء بالاستعمال تحققت الشروط او لم تتحقق؟ الشرط الاول ما هو؟ ان الماء قليل. والشرط الثاني الان ان

27
00:09:51.100 --> 00:10:11.100
انه استعمل في فرض طهارة وقلت لكم غسل الجنابة هذا فرض طهارة. طيب والامر الثالث انفصل او لا؟ هذا الماء الباقي. هذا اخذته الباقي هذا انفصل او لا؟ طيب تحقق ثلاث شروط يقول لك ان هذا الماء الباقي ماء ماء مستعمل. طيب

28
00:10:11.100 --> 00:10:31.100
الان هذا الماء الذي بيده ما حكمه؟ يقول هذا الذي بيدك ما دام مترددا على جسده هذا غير مستعمل. لكن هذا الباقي صار مستعملا هذا لم ينفصل الى الان لم ينفصل. فلو غسلت بهذا هذا ماء طهور لا مشكلة فيه. لكن هذا ماذا اصبح؟ هذا اصبح ماء

29
00:10:31.100 --> 00:10:51.100
ماء مستعملة. طيب كيف الحل؟ قديما ما كان في حنفية الماء يسكب مثل الان. غالبا الناس يستعملونه الاغتراف. طيب كيف الحل؟ قالوا لك عندما تدخل يدك حتى لا يصبح الماء مستعملا عندما تدخل يدك وانت

30
00:10:51.100 --> 00:11:11.100
ذنوب وقد نويت بعد النية عندما تدخل يدك يعني عندما تنوي لان النية لابد ان تكون مقارنة لاول الغسل. عندما تدخل يدك تنوي الاغتراف. لا تنوي اه واضح؟ تنوي الاغتراح. فاذا نويت الاغتراف

31
00:11:11.100 --> 00:11:31.100
فان الماء هذا يبقى طهورا. فهمنا او لا؟ اذا هذا هو الشرط الرابع. اذا ما فائدة نية الاغتراف؟ فائدة نية الاغتراف ان ما الذي اخذت منه يبقى طهورا؟ فهمنا بارك الله فيكم. اذا متى تكون نية الاغتراف؟ تقول يقول

32
00:11:31.100 --> 00:11:51.100
قل ي تكون نية الاغتراف بعد ان ينوي الجنب رفع الحدث. بعد ان ينوي الجنب رفع الحدث. ما فائدة نية فائدة نية الاغتراب ان الماء الذي اقترفت منه يبقى طهورا. فهمنا او لا؟ هذا مثال ماذا

33
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
هذا مثال ما لو كان علي حدث اكبر. طيب لو كنت متوضئا. سابدأ بالوضوء نتكلم على فرض فرض الطهارة يعني فروض الوضوء. اول فرض من فروض الوضوء النية مع غسل الوجه. فانا ادخلت

34
00:12:11.100 --> 00:12:31.100
واخذت ماء وغسلت الوجه. الى الان لا توجد نية اغتراف. لان الان ليس ليس وقت تطهير اليد. بخلاف الجنابة الجسم كله عضو واحد. فانا ادخلت يدي واخذت ماء وغسلت الوجه. يمكن انني اريد غسل

35
00:12:31.100 --> 00:12:51.100
ثلاثا اي نويت التثليث. فادخلت يدي وغسلت الوجه المرة الاولى. ادخلت يدي واخذت ماء وغسلت الوجه مرة ثانية. ادخلت يدي واخذت ماء وغسلت الوجه المرة الثالثة. الان ساغسل ماذا؟ ساغسل اليد. ادخلت يدي واخذت ماء

36
00:12:51.100 --> 00:13:11.100
غسل اليد. هذا المكان الذي اخذت به الماء تطهر. وهذا الماء الذي في يدي الان ما زال طهورا. لكن اصبح ماذا؟ اصبح مستعملا. طيب كيف الحل؟ قال لك عندما تدخل يدك متى؟ بعد غسل

37
00:13:11.100 --> 00:13:31.100
الوجه ثلاثا ان اردت التثليث او غسل الوجه مرة ان اردت الاقتصار على مرة. بعد ذلك اذا ادخلت يدك فانوي الاغتراف. لماذا انوي الاغتراف؟ ما فائدة نية الاغتراب؟ فائدة نية الاغتراب ان الماء

38
00:13:31.100 --> 00:13:51.100
هذا سيبقى ماء طهورا. فهمنا هذه مسألة نية الاغتراب. في الحقيقة اذا فهمنا هذا نريد ان نقول ان متقدمي الشافعية لم يصرحوا بشيء اسمه نية الاغتراف. ولا عرف هذا في كلام الامام

39
00:13:51.100 --> 00:14:11.100
الشافعي وانما اخذه فقهاء الشافعية مما ذكروه من الشروط فمن هذه الشروط استنبطوا مسألة نية الاغتراف والا كنص مثلا عن الامام الشافعي لا يوجد في كلام الامام الشافعي ما يسمى بنية الاغتراف

40
00:14:11.100 --> 00:14:41.100
لذلك حصل خلاف بين الشافعية هل نية الاغتراف هذه شرط ام لا؟ المعتمد في المذهب الشافعي انها شرط لكن بعض شافعية مثل الشاش البغوي المتولي الغزالي ابن عجيل اليمني محرم اليمني وذكرت لكم ان باء مخرمة عبدالله بن عمر المتوفى سنة تسعمية واتنين وسبعين من فقهاء اليمن الكبار الشافعية هؤلاء يقولون

41
00:14:41.100 --> 00:15:01.100
لا تشترط نية الاغتراف ولا يشدد على العامين على العامي فيها. لا يشدد على العامي فيها. بل قال بعض فقهاء اليمن قالوا ان الانسان المتوضئ او الانسان المغتسل اذا ادخل يده هو في الحقيقة عندما يدخل يده يقصد اخذ

42
00:15:01.100 --> 00:15:21.100
ما ولا يقصد ان يطهر يده. صح او لا؟ قال بعض فقهاء اليمن من الشافعية قالوا ان المتوضئ او ان المغتسل عند يدخل يده هو في الحقيقة لا يريد ان يطهر يده لا يريد ان يرفع الحدث عن يده وانما يريد ان يأخذ الماء ونيته

43
00:15:21.100 --> 00:15:41.100
لاخذ الماء هي نية الاغتراب. نيته لاخذ الماء هي نية الاغتراب التي ذكرها الفقهاء. واضح او لا؟ اذا هذا عرض بسيط لمسألة نية الاغتراف. اذا فهمنا هذا نقرأ كلامه مرة اخرى لنقف عند عنده كلمة كلمة

44
00:15:41.100 --> 00:16:11.100
قال رحمه الله تعالى وانتبه الى كلامه. قال لو ادخل المتوضئ يده لو ادخل توضأ يده بقصد الغسل عن الحدث. قوله بقصد الغسل عن الحدث يعني ايه؟ الحدث الاصغر لانه قال بعد ذلك او لا بقصد بعد نية الجنب. واضح؟ طيب كيف يقول بالبداية

45
00:16:11.100 --> 00:16:31.100
ثم يقول بعد نية الجنب. قال بعض العلماء لو قال لو قال لو ادخل المتطهر ليشمل والجنب لكان اولى. واضح؟ يعني لو كان عبر بقوله لو ادخل المتطهر يده ليشمل الاثنين ليشمل الصورتين

46
00:16:31.100 --> 00:16:51.100
انا ذكرت لك صورتين الان. السورة الاولى اذا كان الانسان عليه حدث اكبر جنابة. الصورة الثانية اذا كان الانسان عليه حدث اصغر. اي يريد الوضوء صح اذا ما الذي يشمل الجنب والمحدث الذي يشمل الجنب المحدث؟ ان يقول المتطهر. هذا اولى من قوله لو

47
00:16:51.100 --> 00:17:11.100
ادخل المتوضئ واضح او لا؟ قال لو ادخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث انظر ادخلها قصد الغسل عن الحدث او لا بقصد بعد نية الجنب. ايش معنى قولي او لا بقصد؟ في عندك ثلاثة احتمالات

48
00:17:11.100 --> 00:17:41.100
انتبه معي. في عنده ثلاثة ايمالات. الاحتمال الاول ان يدخل يده بقصد تطهيرها. الاحتمال الثاني ان يدخل يده بقصد الاغتراف. الاحتمال الثالث ان يدخل يده بلا قصد شيء. لا اعتراف ولا تطهير. كم صارت احتمالات؟ ثلاثة. طيب اذا ادخل يده بقصد تطهيرها. فهذا الماء ما حكمه

49
00:17:41.100 --> 00:18:01.100
مستعمل اذا ادخل يده بقصد تطهيرها فهذا الماء ما حكمه؟ مستعمل. اذا ادخل يده بقصد الاغتراف. هذا ما ما حكمه طاهر مطهر طهور طيب اذا ادخل يده بغير قصد هذا الماء ما حكمه؟ يقول لك ايضا مستعمل

50
00:18:01.100 --> 00:18:31.100
يعني في حالتين يكون مستعملا في حالة واحدة يكون طاهر مطهر. متى يكون مستعملا يكون مستعملا اذا ادخل يده بقصد تطهيرها. واحد واذا ادخل يده لا بقصد شيء. يكون مستعملة. طيب متى يكون طاهرا مطهرا؟ يبقى طهورا اذا ادخل يده بنية الاغتراف. اذا صارت كم عندك حالات

51
00:18:31.100 --> 00:18:51.100
ثلاث حالات في حالتين يبقى هذا الماء مستعملا. في حالة واحدة يكون هذا الماء طهورا. فهمنا او لا انظر ماذا قال لو ادخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث هذا هو اذا قصد تطهيرها او لا

52
00:18:51.100 --> 00:19:11.100
قصد هذه الحالة الثانية. في هذين الحالتين قال متى؟ بعد نية الجنب اي بعد ان ينوي الجنب ان يرفع الجنابة او تثليث وجه المحدث او تثليث اي بعد ان يغسل وجهه المحدث عن

53
00:19:11.100 --> 00:19:31.100
بعد ان يغسل المتوضئ وجهه ثلاثا كما مثلت لك قبل قليل. او بعد الغسلة الاولى اي بعد ان يغسل وجهه مرة اذا اراد الاقتصار عليها اي اذا اراد ان يغسل وجهه مرة واحدة. قال او بعد

54
00:19:31.100 --> 00:19:51.100
الرسالة الاولى ان قصد الاقتصار عليها بلا نية اغتراف. ما معنى قوله بلا نية اغتراف؟ معنى قوله بلا نية اغتراف اي انه لو تطهير يده او لم ينوي شيئا في الحالتين قال فان هذا الماء يصبح يصبح

55
00:19:51.100 --> 00:20:11.100
مستعملا اي طاهرا غير مطهرا. فهمنا؟ قال لكم. قال بلا نية اغتراف او قد لا ينوي الاغتراف لكن ينوي شيئا اخر على سبيل المثال. نفترض هذا المسمار انظر هذا المسمار. هذا المسمار

56
00:20:11.100 --> 00:20:41.100
فانا ادخلت يدي ليس لتطهيرها. وليس بلا قصد وانما ادخلتها لاخذ المسمار هذا الماء يبقى طهورا. لانني هذا مثل نية الاغتراف. اذا ما معنى نية الاغترا؟ اما انك تنوي او تنوي شيئا اخر لا علاقة له بالطهارة. كأن تأخذ شيئا في الماء. واضح؟ ولذلك قال لك هنا بلا نية

57
00:20:41.100 --> 00:21:01.100
باغتراف ولا قصد اخذ الماء لغرض اخر. كأن يأخذ الماء مثلا ليشمه. يتأكد من رائحة الماء او يأخذ شيئا من الماء مثلا فالان يبقى هذا الماء طهورا. واضح؟ ثم قال صار مستعملا. متى يصير مستعملا

58
00:21:01.100 --> 00:21:21.100
اذا قصد تطهير اليد او لم يقصد شيئا. اما اذا قصد الاغتراف او قصد شيئا اخر فان الماء يبقى طهورا. فهمنا او لا؟ قال لكم صار مستعملا بالنسبة لغير يده. اه. صار مستعملا بالنسبة لماذا؟ لغير يده

59
00:21:21.100 --> 00:21:41.100
ما معنى الغير ليده؟ يعني الان لغير اليد هذا الماء مستعمل لو اردت ان اطهر الراس به هذا مستعمل لكن انا اخذت ماء هنا غسلت به الى هنا. واضح؟ بقي هذا في نفس اليد

60
00:21:41.100 --> 00:22:01.100
بقي هذا يحتاج الى غسل. هل هذا الماء مستعمل بالنسبة لهذا؟ الجزء لا. بالنسبة لهذا الجزء طهور. واضح اذا ممكن اخذ هذا الماء واطهر به الباقي هنا. واضح او لا؟ يمكن لا بأس بالنسبة لكن اذا اردت ان اخذ ماء وامسح به الرأس

61
00:22:01.100 --> 00:22:21.100
اغسل به القدمين لا هذا صار مستعملا. اذا هو يصير مستعملا لغير العضو الذي ادخلته اما بالنسبة للعضو الذي ادخلته هو طهور. فبيسأل سائل يقول انت الان ادخلت يدك اليمنى صح؟ هذا الماء

62
00:22:21.100 --> 00:22:41.100
يبقى طهورا بالنسبة لليد اليمنى فقط او لليد اليمنى واليسرى. فهمنا او لا؟ هل هذا الماء ان قلنا هذا ما يبقى طهورا بالنسبة لذلك العضو؟ هل بالنسبة لليد اليمنى فقط؟ او لليمنى واليسرى؟ نقول هذا يعود الى مسألة اشرنا

63
00:22:41.100 --> 00:23:01.100
اليها بالدرس الماظي هل نقول ان اليدين عضو واحد او عضوان؟ فعلى ما قاله العلام الرمل ان اليدين عضو واحد نقول هذا الماء يكون طهورا لباقي اليد اليمنى ولليد اليسرى. واذا

64
00:23:01.100 --> 00:23:21.100
قلنا بما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله نقول ان هذا الماء طهور فقط لباقي اليد اليمنى. دون اليد الاخرى فهمنا او لا؟ انظر ماذا قال؟ صار مستعملا. بالنسبة لغير يده لغير اليد. ما معنى لغير اليد؟ يعني

65
00:23:21.100 --> 00:23:41.100
بالنسبة للرأس مستعمل. بالنسبة للقدم مستعمل. لكن لباقي اليد هل هو مستعمل؟ لا. طهور. قال صار بالنسبة لغير يده فله ان يغسل بما فيها باقي ساعدها. يعني الماء الذي في اليد له ان يغسل به باقي ساعده

66
00:23:41.100 --> 00:23:58.350
بل قال الفقهاء لو ادخل يده في هذا الماء وحركها ثلاثا حصل له تثليث. واضح او لا؟ ولذلك اقول لكم. نفترض على سبيل المثال ان هذا اناء كبير. يتسع للانسان ان يدخل داخله

67
00:23:58.800 --> 00:24:18.800
فدخل الجنب. نفترض هذا. هذا انسان انغمس في الماء وهو جنب. وبعد ان انغمس في الماء نوى رفع حدث الجنابة. يرتفع الحدث او لا يرتفع؟ يرتفع الحدث. حتى لو كان هذا الماء ماء قليلا حتى ولو

68
00:24:18.800 --> 00:24:38.800
كان هذا الماء ماء قليلا. لماذا؟ لانه لم ينفصل. واضح؟ لانه لم ينفصل. لكن بخلاف لو كان الجنب في الخارج اغترف الماء وصبه على جسده ولم ينوي الاغتراف. نقول خلاص الباقي هذا اصبح مستعملا. فهمنا

69
00:24:38.800 --> 00:24:58.800
الفرق لكن لو انغمس هكذا واضح وهو بعد ان دخل في الماء انغمس نوى رفع حديث الجنابة نقول ننظر الشروق هذا ماء قليل استعمل في فرض طهارة لكن الشرط الثالث لم يتحقق

70
00:24:58.800 --> 00:25:18.800
لم ينفصل صح؟ اه اذا ما دام انه لم ينفصل هذا الماء ما زال طهورا. طيب نفترض هو الان هذا الشخص رفع حدث الجنابة ما زال تحت الماء ما زال تحت الماء. احدث نواة رفع

71
00:25:18.800 --> 00:25:38.800
نوى الوضوء يرتفع الوضوء او لا؟ يرتفع يعني هذا الماء ما زال طهورا او لا؟ ها؟ اه ما زال طهور لانه لم ينفصل. ما زال تحت الماء. واضح؟ هو ما زال تحت الماء احدث بال. مثلا او

72
00:25:38.800 --> 00:25:58.800
الريح مثلا واضح؟ ونوى الحدث الاصغر نوى الوضوء يرتفع؟ نعم يحصل له الوضوء. لماذا؟ لانه لم ينفصل بعد. فهمنا بارك الله فيكم. طيب مرة ثانية احدث. نوى حتى لو كان عشر مرات. ما دام انه لم

73
00:25:58.800 --> 00:26:18.800
ينفصل لا يثبت الاستعمال. متى يكون الماء مستعملا؟ اذا انفصل. طيب الان انفصل؟ لا. اذا ما زال ما زال هذا الماء طهورا لماذا؟ لانه لم ينفصل. فهمنا بارك الله فيكم او لا؟ واضح المسألة سهلة بس تحتاج بعض التصور

74
00:26:18.800 --> 00:26:38.800
تمام ايوة نعيد قراءة المسألة حتى تثبت في الذهن. قال فرع لو ادخل المتوضئ يده شف انظر ماذا قال؟ يعني هو العبارة قال لو ادخل المتوضئ يده يده لم يقل يديه لانه يرى لانه يرى ان

75
00:26:38.800 --> 00:26:58.800
اليد كل واحدة مستقلة. واضح؟ ولذلك لم يقل لو ادخل المتوضأ يديه قال لو ادخل يده بصيغة مفردة. واضح؟ قال لو ادخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث اولى بقصد بعد نية الجنوبي او

76
00:26:58.800 --> 00:27:18.800
في وجه المحدثين او بعد الغسلة الاولى ان قصد الاقتصار عليها بلا نية اغتراف ولا قصد اخذ الماء لغرض اخر صار الماء مستعملا اسمه سارة محذوف حذفه للاختصار واضح يعني صار الماء مستعملا هو قال

77
00:27:18.800 --> 00:27:38.800
صار مستعملا ما الذي صار مستعملا؟ يعني صار الماء مستعملا. مستعملا لماذا؟ قال مستعملا. ما معنى مستعملا؟ يعني طاهر غير مطهر القاهرة. بالنسبة لغير يده. اما ليده ما زال طهورا. واضح؟ قال بالنسبة لغير يده فله ان يغسل بما فيه

78
00:27:38.800 --> 00:27:58.800
باقي ساعدها. ثم قال بعد ذلك. الان نحن انتهينا الحمد لله. انتهينا من الشق الاول. الذي هو ماذا الماء الطهور هو ما لم يستعمل. انتهينا من هذا. وعرفنا ما استعمل في رفع الحدث وما استعمل في ازالة القمر. الان سنتكلم على

79
00:27:58.800 --> 00:28:28.800
شيء اخر وهو ولم يتغير ولم يتغير. انا ساكتب تشجيرا هنا واشرحه ثم نقرأ في الكتاب ونطبق عليه. ساكتب التشكيل لانه يلخص المسألة هذا ذهب او لا؟ ما زال هنا. نقول

80
00:28:28.800 --> 00:28:58.800
بسم الله الماء الماء اذا اذا تغير نحن الان سنتكلم على التغير. في الدرس الماضي كنا نتكلم عن الاستعمال. الان سنتكلم عن التغير. الماء اذا تغير هنالك احتمالان لتغير الماء. لماذا تغير؟ الاحتمال الاول ان الماء تغير بسبب

81
00:28:58.800 --> 00:29:18.800
به كيف يعني بسبب نفسه؟ يعني مثلا الماء بقي مدة طويلة في مكان. بقي اشهر في مكان فصار لونه مخضرا اذا تغير لونه ما سبب تغير اللون؟ بسبب من نفسه. ما حل فيه شيء ما وضع فيه شيء. وانما التغير حصل

82
00:29:18.800 --> 00:29:48.800
بسبب طول المقص هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني انه يتغير بسبب وضع شيء فيه. بسبب وضع شيء فيه. طيب حتى نفهم اذا تغير الماء بسبب طول المكث تغير بنفسه. ما حكمه؟ نقول اذا تغير الماء بسبب نفسه فانه ماء طهور

83
00:29:48.800 --> 00:30:18.800
تغير الماء بسبب طول المكث فانه ماء طهور. طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث طيب اذا تغير الماء بسبب وضع شيء فيه. هذا فيه تفصيل. هذا فيه تفصيل نقول هذا الشيء الذي وضع في الماء هل هو مخالط او مجاور؟ يحتمل ان يكون هذا الشيء مخالطا

84
00:30:18.800 --> 00:30:38.800
ويحتمل ان يكون هذا الشيء مجاورا. يقول قائل ما معنى المخالط؟ وما معنى المجاور؟ المخالط قال لك الذي لا يمكن فصله. ولا يتميز في رأي العين. هذا يسمى مخالط. لا يمكن فصله

85
00:30:38.800 --> 00:30:58.800
ولا يتميز في رأي العين. مثال لو وضعت هذا عصير مع هذا. هذا مخالط او مجاور. هذا مخالط هذا خالد والمجاور ما يمكن فصله او ما يتميز في رأي العين. مثاله لو وضعت هذا هنا

86
00:30:58.800 --> 00:31:18.800
هذا مخالط او مجاور. هذا مجاور. فهمنا؟ اذا نقول المخالط والمجاور. طيب اذا كان مجاورا اذا الماء بسبب وضع شيء فيه وهذا شيء مجاور. فما حكم الماء؟ تغير الماء بسبب وضع شيء فيه

87
00:31:18.800 --> 00:31:38.800
شيء مجاور فما حكم الماء؟ نقول حكم الماء طهور. يعني وضع شيء مجاور في الماء حتى لو غيره فان الماء يبقى طهورا. طيب اذا كان هذا الشيء مخالطا. فما الحكم؟ نقول اذا كان

88
00:31:38.800 --> 00:32:18.800
هذا الشيء مخالطا فهذا فيه تفصيل. واضح او لا؟ هذا فيه تفصيل. اما ان اه يستغني او نقول يشق صون عنه احسنت اما ان يشق حفظ انا ساستعمل كلمة حفظ هي بمعنى صوم صون حفظ لكن حفظ ربما اقرب. يعني اقرب الى اسماعكم. يشق حفظ الماء

89
00:32:18.800 --> 00:32:48.800
عنه يشق صون الماء عنه او لا يشق صون مائي عنه. يعني هذا الشيء الذي اختلط بالماء هذا الشيء الذي اختلط بالماء يمكن هذا الشيء يكون مما يمكن ان الماء يحفظ عنه. اي يبعد عن الماء. مثل العصير

90
00:32:48.800 --> 00:33:08.800
يمكن ان الماء يبتعد عن العصير. ما في ضرورة ولا في حاجة ان العصير يختلط بالماء. لكن في بعض الاشياء يصعب ان الماء يبتعد عنها. يعني اعطيك مثال اذا كان عندك بركة ويتناثر عليها اوراق الشجر

91
00:33:08.800 --> 00:33:28.800
فبسبب تساقط اوراق الشجر عليها تغير لون البركة. لان اوراق الشجر تسقط تتفتت تغير لون الماء هذا يشق ان يصان الماء عنه او لا يشق. يشق صح؟ يشق ان يحفظ. اذا عندنا ما لا

92
00:33:28.800 --> 00:33:48.800
يشق صوم الماء عنه وعندنا ما يشق صون الماء عنه. فالشيء الذي يشق حفظ الماء عنه اذا غير في الماء فان الماء يكون طهورا. لانه من الصعب من المشقة ان تحفظ الماء عنه

93
00:33:48.800 --> 00:34:18.800
فهذا الشيء اذا غير الماء الماء يبقى طهورا. فهمنا او لا؟ واضح. طيب. الذي لا يشق حفظ الماء عنه مثل العصير مثل السكر مثل اختلاط اللبن بالماء. واضح ولا الذي لا يشق حفظ الماء عنه هذا فيه تفصيل. واضح؟ هذا فيه

94
00:34:18.800 --> 00:34:48.800
بالتفصيل. نقول اذا غيره كثيرا بحالة واذا لم يسلبه الطهورية يعني لم يغيروه كثيرا هذي حالة ثانية. طيب هذا اذا غيره كثيرا حالة اذا لم يغيره كثيرا اي لم يسلبه الطهورية هذه حالة ثانية

95
00:34:48.800 --> 00:35:08.800
طيب اذا لم يغيروا كثيرا فما الحكم؟ هذا العصير هذا العصير الان انتبه معي هذا العصير وهذا ماء طهور لو انا صببت هذا العصير نأتي من البداية بوضع شيء فيه او لا؟ بوضع شيء فيه

96
00:35:08.800 --> 00:35:28.800
مخالطة وغير مخالط مخالط. لا يشق حفظ الماء عنه؟ نعم لا يشق حفظ الماء عنهم. اذا وضعت قليلا منه لا يسلبه الاسم ما زال يسمى ماء. تمام؟ فان هذا يبقى ماذا؟ طهورا. لانه ما زال يسمى ماذا

97
00:35:28.800 --> 00:35:58.800
ما زال يسمى ماء. اذا هذا يكون ماذا؟ طهورا. طيب. اذا غيره كثيرا ما الحكم؟ اذا غيره كثيرا ما الحكم؟ ها؟ فيه تفصيل. اخر واحد. اخر واحد لا بأس اخر واحد فقط. اذا غيره كثيرا ننظر. قالوا اذا كان ترابا

98
00:35:58.800 --> 00:36:28.800
او منحا مائيا. تمام؟ فانه طهور اذا كان ترابا او ملحا مائيا فانه طهور. طيب واذا كان غيرهما اذا كان اللبن مثلا اذا كان عصير مثلا واذا كان غيرهما فهو طاهر

99
00:36:28.800 --> 00:36:54.050
غير مطهر وصلنا الى النتيجة هذه النتيجة لكن بعد خمس خمس طوفات صح؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمس طوفات طيب النتيجة هذه اقول لك بسؤال سريع متى نحكم على الماء الذي تغير بانه طاهر غير مطهر؟ تقول

100
00:36:54.050 --> 00:37:20.100
اذا تغير لا بسبب نفسه لا بسبب نفسه بل بوظع شيء فيه. واحد وكان التغير بمخالط. اثنين وكان الشيء الذي لي غيره مما لا يشق حفظ الماء عنهم. ثلاثة وكان التغير تغيرا كثيرا

101
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
اسم الماء المطلق اربعة. ولم يكن التغير بتراب ولا بملح. خمسة. فحينئذ فحينئذ يكون كونوا هذا الماء طاهرا غير مطهر. واضح كيف وصلت الى النتيجة؟ هكذا. الان سنقرأ مسائل هو ذكر هذا في الكتاب

102
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
لكن لم يذكروا بهذا التسلسل. ذكر هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا ثم هنا. نحن سنقرأ في كل جملة نقرأ اقول لك عن ماذا تكلم قل لي هو يتكلم هنا. هو يتكلم هنا. هو يتكلم هنا. واضح؟ نقرأ في الكتاب. قال

103
00:38:00.100 --> 00:38:30.100
قال وغير متغير تغيرا كثيرا. وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه. اين يتكلم؟ اين؟ هنا مباشرة بدأ هنا. واضح؟ اذا ذكر هذا. قال وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم

104
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
بالماء عليه بان تغير احد صفاته من طعم او لون او ريح ولو تقديريا يرفع ايده يقول لي ما معنى قوله او تقديريا؟ بعد قليل ساشرح. فقط الان نثبت الرسمة هذي. تمام؟ ثم قال او كان التغير بما

105
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
على عضو المتطهر في الاصح. وانما هذا ايضا ساشرحه بعد قليل. قال وانما يؤثر التغير ان كان بخليط اي مخالطا للماء. اين يتكلم؟ هذا الشرط الثاني. اذا الشرط الاول ان يكون التغير كثيرا

106
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
الشرط الثاني ان يكون التغير بمخالف. لتفهم ان التغير بمجاور لا يضر. لما قال لك التغير لا بد ان يكون كثيرا لتفهم ان التغير اذا كان قليلا لا يسلب الطهورية فانه لا يضر. اذا متى يكون التغير مؤثرا

107
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
يكون التغير مؤثرا اذا كان بمخالط وكان التغير ماذا؟ وكان كثيرا. الان كم ذكر شروط؟ ذكر شرطين. صح ماذا قال؟ قال وانما يؤثر التغير اذا كان بخليط اي مخالطا للماء وهو ما معنى المخالط

108
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
قال وهو ما لا يتميز في رأي العين. هذا تعريف المخالط. ما لا يتميز في رأي العين او ما لا يمكن او ما لا لا يمكن فصلهم. قال رحمه الله طاهر اي هذا التغير حصل

109
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
بشيء طاهر. طيب لو حصل هذا التغير بشيء نجس؟ هذا معروف بالاجماع. الماء اذا تغير بشيء نجس فانه ينجس بالاجماع سواء كان هذا الماء قليلا او كثيرا هذا ليس داخلا في محل بحثنا. هذا اين سنتكلم عنه؟ عندما نتكلم على

110
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
قوله ولم ينجس. تمام؟ قال طاهر وقد غني الماء عنه. ما معنى قوله وقد غني الماء عنهم هم من اين؟ اي شرط هنا؟ قد غني الماء عنه ما معنى غني الماء عنه؟ يعني الماء استغنى عنه

111
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
يعني لا حاجة ان يلتقي مع الماء. من اين هذا؟ ها هنا هنا هذا اي الماء مستغن عنه واضح؟ قال هنا قد غني الماء عنه كزعفران. فالزعفران معروف الزعفران هذا يستعمل في الطعام ويستعمل ايضا في الصبغة. تمام؟ هذا

112
00:41:20.100 --> 00:41:50.100
الزعفران لا يشق ابعاد الماء عنه. تمام؟ قال وثمر شجر. انظر في فرق بين الورق والثمر. الورق اذا غيرت الماء اذا تساقطت الاوراق فغيرت الماء لا تضر. لان ان الماء يشق صونه عن الاوراق. لكن الثمر اذا سقطت في الماء فغيرته يصبح

113
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
غير مطهر. لماذا؟ لان لان الثمار الاصل انها تحفظ بعيدا عن الماء. حتى لو كان في مزرعة الاصل ان صاحب الثمار يحفظ الثمار لا يجعلها تتساقط. واضح لا يجعلها تضيع. واضح؟ ولذلك نفرق بين الثمار والاوراق

114
00:42:10.100 --> 00:42:40.100
هنا عبارته دقيقة قال كزعفران وثمر شجر نبت قرب الماء وورق طرح انظر في فرق بين ورق تساقط وورق تعمد انسان ان يطرحه. واضح؟ اذا تعمدت اخذ او راق وطرحها في الماء فغيرت الماء فانه يصبح طاهرا غير مطهرا. لكن الاوراق لو تساقطت بنفسها فغيرت

115
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
الماء فان هذا الماء يبقى طهورا لانه يشق حفظ الماء عنها. واضح؟ فرق بين اوراق تتساقط فتغيروا الماء واوراق يأخذها شخص ويطرحها في الماء فتغير الماء. وهذا بارك الله فيكم يذكرنا بحديث اذا وقع الذنوب

116
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
في اناء احدكم اذا وقع هو اما اذا اخذت الذباب الميت ووضعته في الاناء فهذا نجس. اذا هو يعني عمل عملية انتحارية انغماس يسمى هذا. واضح؟ اذا وقع هو هذا نقول معفو عنه. لا

117
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
لكن انت اخذت ذبابا ميتا ووضعته في الاناء لا هذا ينقص. واضح؟ انظر ماذا قال وورق طرح ثم ثم تفتت لا تراب. اذا هنا لما قال لما قال هناك زعفران وثمر شجر نبت قرب الماء

118
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
طرح ثم تفتت هذا يشير كله الى ماذا؟ الى ما لا يشق حفظ الماء عنه. الى ما لا يشق صون الماء عنه ثم قال لا تراب ولا تراب وملح ماء يشير الى ماذا

119
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
يشير الى ماذا؟ الى هذا اربعة اذا ذكر الشروط كلها صح؟ الى الان اربع شروط قال لا ترابا وملح ماء وان طرح فيه. يعني حتى لو اخذت ترابا وطرحته حتى لو اخذت ملح ماء. لما قال ملح ماء

120
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
ليخرج لك الميح الجبلي لان الملح اما ان يستخرج من البحر او ان يستخرج من الجبل. قال الفقهاء الملح الذي يستخرج من البحر حتى لو وضعته في الماء الطهور فغير طعمه فان الماء يبقى طهورا. بخلاف ملح الجبل واضح او لا؟ قال

121
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
هناك لا تراب ومن حماء وان طرح فيه. اذا يكون قد ذكر لك كل شيء. ذكر لك ان الماء ان الماء اذا تغير بطاهر يكون طاهرا غير مطهر متى؟ يقول لك اذا كان الشيء الذي وضع مخالف

122
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
لا يشق صون الماء عنه وغير الماء تغيرا كثيرا ولم يكن ملحا مائيا ولا ترابا. في هذه الحالة يكون هذا الماء طاهرا غير مطهرا. فهمنا او لا؟ واضح العبارة. طيب اذا فهمنا هذا

123
00:45:20.100 --> 00:46:00.100
قراءة العبارة مرة ثانية لنقف عليها كلمة كلمة هذا خاص بالشرب الان. بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى وغير متغير تغيرا كثيرا حيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه بان تغير احد صفاته من طعم او لون او ريح

124
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
ولو تقديريا. الان سيشرح لك هذه الشروط شرطا شرطا. فبدأ بالشرط الاول الذي ذكره وهو التغير ان هذا التغير بارك الله فيك ينقسم الى قسمين. قد يكون هذا التغير تغير حسي. وقد يكون هذا التغير

125
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
تغير تقديري تغير حسي وتغير تقديري. ما الفرق بينهم؟ التغير الحسي من اسمه حسي. يدرك بالحس. ما معنى يدرك الحزب يعني يدرك بالبصر اذا كان لونا ويدرك بالطعام ويدرك بالشم. اذا

126
00:46:40.100 --> 00:47:05.050
اذا كان رائحة اذا هذا تغير ماذا؟ تغير حسي. تغير معنوي او تغير تقديري هو الذي لا يدرك باللون ولا يدرك بالطعن ولا يدرك بالرائحة عندي الان نوعان من العصير هذا عصير وهذا عصير. هذا مخالط وهذا مخالط صح؟ هذا عصير ها؟ انتبهوا ليس ماء. انا كنت في البداية اظن

127
00:47:05.050 --> 00:47:25.050
لكن بعد ذلك تبين لي انه عصير. هذا عصير لكن لونه مختلف لونه احمر. وهذا عصير لكن مثل الماء لونا واظن حتى في الطعم مقارب. تمام؟ يعني يشابه الماء كثيرا. يوافق الماء يمكن نقول في

128
00:47:25.050 --> 00:47:55.050
الصفات او في كل الصفات. لاحظ معي لو اخذت من هذا لو اخذت واحدا اثنين ثلاثة غير او لم يغير؟ لم لا تشاهدون. اما بالنسبة لي انظر انه غير. لكن سازيد. اربعة. ثلاثة. خمسة. غير او لا؟ اه الحمد لله

129
00:47:55.050 --> 00:48:15.050
خمسة اذا الان هذا صار لا يسمى ماء. سلبه سلبه اسم الماء المطلق سلبه الطهورية. هذا اصبح طاهر غير مطهر لكن مثل هذا بسم الله مثل هذا لو اخذتم واحد

130
00:48:15.050 --> 00:48:45.050
اثنين ثلاثة اربعة خمسة. هذا يوافقه في الصفات. في نفس الصفات اذا جاء انسان اليه ونظر يقول هذا ماء طهور. لهون هذا وهذا متشابهان في اللون متشابه في الطعن متشابهان في الرائحة. نفس الصفات يعني نفترض مثلا انه في كل الصفات موافق له. طيب كيف الآن هذا ماء طهور

131
00:48:45.050 --> 00:49:15.050
بشيء طاهر هذا مخالف او مجاور. مخالط لا يمكن فصله الان. طيب الان هذا نقدر. قال ذاك الفقهاء قدر لو كان هذا له لون مخالف. وطعم مخالف. ورائحة مخالفة فاذا كان سيغير فان هذا الماء طاهر غير مطهر. واذا كان لن يغير

132
00:49:15.050 --> 00:49:35.050
فان هذا الماء يبقى طهورا. فهمنا؟ هذا معنى قول الفقهاء تقديري يعني تقدر. فالان على سبيل المثال انا اخذت من هذا خمسة واخذت من هذا خمسة. لاحظت اني عندما وضعت خمسة هنا غير. اذا خمسة هنا

133
00:49:35.050 --> 00:49:55.050
لا يغير. واضح؟ اذا هذا معنى التغيير التقديري. تقدر اولا باللوم. فان لم يظهر التغير فان لم يظهر التغير فبالرائحة. لكن لاحظ معي. يقول لك ان المادة التي تقدر بها لابد ان تكون مادة

134
00:49:55.050 --> 00:50:15.050
متوسطة يعني ما يكون فيها لون قوي. ولا فيها لون ضعيف. اللون وسط. قالوا لك مثل لون ماذا؟ قالوا مثل لون العصير والطعم يكون طعما وصفا مثل طعم الرمان. والرائحة رائحة متوسطة مثل رائحة

135
00:50:15.050 --> 00:50:35.050
وهو اللبان الذكر. اذا تقدره بما هو له صفات متوسطة. ليست مثلا لا تقدره بلون الحبر لونه قوي. لا تقدره بلون المسك. او برائحة المسك. المسك له رائحة قوية. لا. الان

136
00:50:35.050 --> 00:50:55.050
هذه مادة طاهرة في المادة الطاهرة تقدر بصفات متوسطة. لكن لو كانت هذه المادة نجسة توافق الماء في الصفات تقدره بمادة لها صفات شديدة. لها لون الحبر لها رائحة المسك. هذا عندما تكون هذه المادة

137
00:50:55.050 --> 00:51:15.050
هذا ليس الان لكن اذا كانت هذه المادة طاهرة تقدرها بمادة اخرى لها صفات ماذا؟ متوسطة. الطعم طعم الرمان الريح ريح العصير. اللون آآ عفوا الطعم طعم الرمان. اللون لون العصير. تمام؟ الريح ريح اللبان

138
00:51:15.050 --> 00:51:35.050
للبان الذكر يسمى يسمى اللاذم يسمى اللاذم. واضح؟ اذا تقدره بما كان له صفات متوسطة ليست صفات شديدة هذا معنى قوله هنا ولو تقديرا طيب نفترض بارك الله فيكم انتبه معي نفترض الان هذا الماء ماء طهور

139
00:51:35.050 --> 00:52:05.050
انتبه انتبه هذه نقطة مهمة هذا ماء طهور اختلط بمادة توافقه في الصفات قلنا نقدر هذا التقدير ما حكمه؟ واجب او مستحب. بمعنى اخر هذا ماء طهور اختلط بما عدة توافقه في الصفات. مباشرة انا جيت توضأت ما قدرت. مباشرة توضأت بهذا الماء. ما قدرت

140
00:52:05.050 --> 00:52:25.050
ما حكم الوضوء؟ واضح؟ هذا التقدير واجب او لا؟ قال لك الفقهاء هذا التقدير مستحب هذا التقدير ماذا؟ مستحب لماذا؟ قالوا لاننا تيقنا طهارة الماء. نحن تيقنا ان هذا الماء طهور. وشككنا هل

141
00:52:25.050 --> 00:52:55.050
الطهورية او لم تزل. والاصل ماذا؟ بقاء الطهورية. اذا هذا التقدير ما حكمه؟ قالوا مستحب مندوب وليس واجبا. فلو هجم شخص فتطهر بهذا الماء الذي اختلط بما يوافقه بالصفات فانه يرتفع حدثه. سواء كان حدثا اصغر او اكبر. لان هذا التقدير ما حكمه؟ قالوا لان هذا التقدير مندوب

142
00:52:55.050 --> 00:53:15.050
فنحن تيقنا طهورية الماء. وشككنا هل زالت؟ او لم تزل؟ والاصل بقاء ما كان على ما كان على ما كان الاصل بقاء الطهورية. فهمنا او لا؟ هذا كله شرط لقوله هنا ولو تقديرا. اي ولو كان التغير

143
00:53:15.050 --> 00:53:45.050
تقديريا. تمام. انظر ماذا قال. قال يجوز ان اشرب بسم الله قال وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه بان تغير احد صفاته من طعم او لون او ريح ولو تقديريا او كان التغير بما على عضو المتطهر في الاصح. هذه مسألة مهمة يقع فيها كثير من

144
00:53:45.050 --> 00:54:05.050
الناس للاسف انتبه معي بارك الله فيك. احيانا الانسان عندما يغتسل يتغير الماء بما على بدنه يكون على بدنه صابون او يكون على بدنه اه مثلا حنة فالماء يتغير بهذه

145
00:54:05.050 --> 00:54:25.050
بالصابون او بالحناء. يظن هذا الشخص اذا كان عليه حدث اكبر مثلا او حتى عليه حدث اصغر وضوء والماء تغير بهذه المادة ان ذلك لا يضر. في الحقيقة اذا تغير الماء بتلك المادة بحيث اصبح لا يسمى

146
00:54:25.050 --> 00:54:45.050
اما ماء اي سلبت طهورية فان الحدث لم يرتفع. ولذلك بعض النساء وقد سئلت عن هذا بعض النساء عندما ينقطع دم الحيض ويجب عليها الغسل تريد ان تغتسل قبل ان تغتسل تصنع الحناء

147
00:54:45.050 --> 00:55:15.050
تعرفون الحنة؟ تصنع الحناء وتضع في شعرها. ثم بعد ذلك تدخل لتغتسل. تغسل الحناء وتنوي بذلك رفع حدث الحيض. في الحقيقة الماء عندما يصب على رأسها يختلط بالحناء الطهورية يصبح ماء طاهرا غير مطهر. هذا الغسل ليس مجزئا لان الماء الذي استعمل حين

148
00:55:15.050 --> 00:55:35.050
اذا ماء غير طهور. تغير بما على بدني المتطهر. واضح؟ بعضنا مثلا اذا اراد ان يتوضأ مثلا فيه وسخ هنا يأخذ صابون او شامبو او شيء يدلك هكذا ثم بعد

149
00:55:35.050 --> 00:56:05.050
كذلك يأخذ الماء يغسل غسلة. هذه الغسلة هي للصابون ولرفع الحدث. هذا الماء الذي اخذت اذا تغير. نحن نتكلم اذا تغير بحيث سلب الطهورية لا يرفع الحدث. لان الماء اذا سلبت طهورية اي تغير تغيرا كثيرا لا يرفع الحدث. فالذي يرفع الحدث كما قلت لكم في اول درس هو

150
00:56:05.050 --> 00:56:25.050
المطلقة اي الماء الطهور. فهمنا او لا. انظر ماذا قال. او كان التغير بما على عضو المتطهر في الاصح ثم قال وانما يؤثر التغير اذا كان بخليط ما معنى بخليط اي بمخالط ما معنى

151
00:56:25.050 --> 00:56:45.050
قال وهو ما لا يتميز في رأي العين. او ما لا يمكن فصله عن الماء هذا الذي ذكرناه على السبورة. ثم قال طاهر طيب قوله طاهر تفهم منه ان الماء لو تغير بشيء

152
00:56:45.050 --> 00:57:05.050
النجس فما الحكم؟ قلت لكم اذا تغير الماء بشيء نجس بالاجماع. يكون نجسا. سواء كان كثيرا او قليلا لان التغير بالنجاسة ولو كان قليلا التغير يجعل الماء نجسا. تمام؟ ثم قال

153
00:57:05.050 --> 00:57:25.050
وقد غني الماء عنه ما معنى غني الماء عنه؟ اي ان الماء استغنى عن هذا الشيء بمعنى لا يشق صون الماء عنهم. قال كزعفران وثمر شجر نبت قرب الماء. نقول ثمر الشجر ثمر الشجر اذا سقط

154
00:57:25.050 --> 00:57:45.050
في الماء فغيره فان الماء يسلب الطهورية. يصبح طاهرا غير مطهرا. هذا بالنسبة لثمر الشجر. طيب بالنسبة للورق نقول الورق ان تساقط بنفسه فغير الماء فلا يؤثر. حتى وان تفتت

155
00:57:45.050 --> 00:58:05.050
يؤثر لكن اذا طرح في الماء يعني شخص طرحه فغير الماء فانه حينئذ يسلب الطهورية واضح او لا؟ يعني ما معنى تغير الماء؟ يعني تفتت واختلط بالماء. تفتت واختلط بالماء. اما اذا وظع الورق يعني الورق شخص

156
00:58:05.050 --> 00:58:25.050
مثلا اخذ اوراق شجر وضعها في الماء وبقيت تسبح لم لم تتفتى ولم تختلط بقيت تسبح على وجه ما وتغير الماء. هل هذا يؤثر او لا يؤثر؟ واضح السؤال. اخذت اوراق شجر

157
00:58:25.050 --> 00:58:55.050
في بركة الماء. وبقيت الاوراق تسبح فوق بركة الماء. لم تتفتت ولم تختلط اجزائها بالماء ومع ذلك تغير الماء. الماء هذا يصبح طاهرا غير مطهر او يبقى طهورا ها؟ يبقى طهورا. لماذا يبقى طهورا؟ لان هذا تغير بماذا؟ بمجاور

158
00:58:55.050 --> 00:59:15.050
واضح؟ لو اخذت اوراق شجر انتبه معي. اخذت اوراق شجر. اخذت اوراق شجر وضعتها فوق الماء بقيت تسبح فوق الماء اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع تسبح فوق الماء. واضح؟ لم تتفتت ولم تختلط اجزائها بالماء

159
00:59:15.050 --> 00:59:35.050
مع ذلك تغير الماء. نقول ان هذا الماء يبقى طهورا. لماذا؟ لان هذه يمكن فصلها. يمكن فصلها تميزوا في رأي العين يعني يمكن ان تأتي مثلا بشبك تخريج الاوراق هذي كلها من الماء تفصلها. صح او لا؟ اذا هذا تغير حصل بماذا؟ بمخالق او

160
00:59:35.050 --> 00:59:55.050
بمجاور هذا لا يؤثر. لكن متى يؤثر؟ يؤثر اذا كانت هذه الاوراق سقطت في الماء وتفتت عفوا اذا اذا طرحت هذه الاوراق في الماء يعني شخص طرحها في الماء وتفتت واختلطت اجزائها بالماء

161
00:59:55.050 --> 01:00:15.050
وتغير الماء حينئذ يكون طاهرا يكون طاهرا غير مطهرا. ولذلك انظر الى عبارته انظر ماذا قال. قال وورق طرح ثم تفتت. طيب لو واحد طرح الاوراق ولم يتفتت. وتغير الماء يبقى

162
01:00:15.050 --> 01:00:35.050
ماذا؟ طهور لكن لو طرح لو طرح لو طرحت الاوراق وتفتت وتغير الماء هذا يكون طاهرا غير مطهرا فهمناه ولا واضح؟ ايوة. قال وورق طرح ثم تفتت. حتى ان العلماء لما وضعوا الحواشي على الكتاب قالوا

163
01:00:35.050 --> 01:00:55.050
لما قال هنا وورق طرح ثم تفتت قال ثم هنا لا حاجة اليها. يعني حتى لو قام انسان فتت الاوراق بعد ان فتتها هكذا وضعها في الماء. وتغير. ايضا يصبح طاهرا غير مطهرا. يعني قوله ثم هنا ليست للترتيب

164
01:00:55.050 --> 01:01:15.050
يعني لا يفهم شخص من قوله وورق طرح ثم تفتت انه لو فتت اولا ثم طرح ان الحكم يختلف لا لا يختلف. واضح؟ الحكم لا يختلف. قال هنا لا تراب. ومن حماء وان طرح فيه. يعني

165
01:01:15.050 --> 01:01:35.050
حتى لو طرح ترابا في الماء الطهور او طرح ملح ماء في الماء الطهور فانه يبقى طهورا. حتى ولو تغير فانه يبقى طهورا وهذا فيه اشارة الى ان التراب مخالط وفيه اشارة من المصنف في قوله لا تراب

166
01:01:35.050 --> 01:01:55.050
انه يشمل التراب الطهور والتراب الطاهر. وان كان شيخه ابن حجر رحمه الله في التحفة يقول ان هذا خاص بالتراب طهور لا التراب الطاهر وسنشرح هذه ان شاء الله تفصيلا في التيمم. ثم قال ولا يضر تغير لا

167
01:01:55.050 --> 01:02:19.000
يمنع الاسم لقلته. اه انظر ماذا قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسماء ما معنى لا يمنع الاسم؟ يعني لا يمنع اطلاق اسم المال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته. على اي شرط يتكلم؟ هنا

168
01:02:19.100 --> 01:02:49.100
اين يتكلم؟ قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته. اين يتكلم ها؟ يقول لك ان التغير اذا لم يسلب الماء الاسم المطلق لا يضر ما معنى لا يضر؟ يعني يبقى طهورا. واضح؟ قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلة

169
01:02:49.100 --> 01:03:09.100
ولو احتمالا. كيف يعني ولو احتمالا؟ يعني شك انسان هذا تغير هذا تغير. وضعنا فيه مخالط تغير لكن انا اشك هل هذا التغير كثير؟ فاصبح طاهرا غير مطهر او هذا التغير قليل فما

170
01:03:09.100 --> 01:03:29.100
ازال طهورا. واضح؟ هذا ماء اصابه مخالط. غيره. لكن انا لا ادري انا في شك هل هذا التغير كثير؟ فاذا كان كثيرا ما الحكم؟ اصبح ماذا؟ طاهرا غير مطهر. واذا كان قليلا ما الحكم

171
01:03:29.100 --> 01:03:49.100
بقي طهورا. طيب انا اشك بماذا نحكم؟ نحكم بانه احسنتم بانه طهور. لماذا نحكم بانه طهور لاننا تيقنا الطهورية وشككنا في زوالها. والاصل بقاء ما كان على ما كان. صح؟ انظر

172
01:03:49.100 --> 01:04:09.100
ماذا قال؟ قال لكم هنا ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولو احتمالا. بان شك اهون كثير او قليل يعني بان شك هل هذا التغير كثير او قليل؟ فيقول لك ان هذا لا يظر. ما معنى لا يظر؟ يعني يبقى

173
01:04:09.100 --> 01:04:39.100
طهورا. اذا نقول بارك الله فيكم اذا غيره كثيرا نزيد كلمة. كلمة واحدة فقط. اذا غيره كثير بيقين بيقين لنخرج ماذا؟ اذا غيره كثيرا بشك فاذا غيره كثيرا بشك فانه يبقى ماذا؟ فانه يبقى طهور. ولذلك المصنف مثلا لو كان قال لنا لاننا

174
01:04:39.100 --> 01:04:59.100
في البداية نتعلم لو كان قال لنا مثلا في هنا آآ وغير متغير تغيرا كثيرا في بداية الصفحة. يقينا اه يقينا نفهم مباشرة انه لو كان التغير محل شك انه لا يؤثر. واضح؟ اراد ان يعبر عن ذلك باسلوب

175
01:04:59.100 --> 01:05:19.100
اخر فعبر بهذا الاسلوب. قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولو احتمالا بان شك اهو كثير او قليل. ثم قال وخرج بقوله بخليط هو قال لك قبل قليل. هنا قال لك ان كان بخليط اي مخالط

176
01:05:19.100 --> 01:05:49.100
للماء قال وخرج بقوله بخليط المجاور. فلو تغير الماء بمجاور فما الحكم طهور قال لك وخرج بقوله بخليط المجاور وهو ما يتميز للناظر مثل ماذا؟ قال كالعود عود تطيب. تمام؟ ودهن زيت دهن. ولو مطيبين. قال ومنه ومنه

177
01:05:49.100 --> 01:06:09.100
الضمير حق يعود على ماذا؟ قال ومنه اي ومن المجاور. ومن المجاور اي ومن المجاور الذي لا يؤثر فيبقى الماء طهورا. قالوا ومنه اي ومن المجاورين. الذي لا يؤثر على الماء. فيبقى الماء

178
01:06:09.100 --> 01:06:30.250
او طهورا البخور وان كثر وظهر نحو نحو ظهر نحو ريحه. يعني لو عندك ماء  وقمت بتبخير الماء. نحن في عادتنا في اليمن انه نصنع ماء في اناء كبير هكذا عندما

179
01:06:30.250 --> 01:06:50.250
عندنا الضيوف نصنع ماء ثم نبخر الماء باللبان. تكون رائحة الماء جيدة. منعشة. واضح؟ الان هذا الماء تغيرت رائحته لك بماذا؟ ببخور. البخور هذا مجاور او مخالط. يقول لك البخور هذا مجاور

180
01:06:50.250 --> 01:07:20.250
فاذا تغيرت رائحة الماء ببخور فان الماء يبقى طهورا. واضح؟ قال ومنه اي ومن المجاور البخور. وان كثر وظهر لونه وظهر نحوه وظهر نحو ريحه. خلافا لجمع ان يقول ان من الفقهاء جماعة قالوا ان الماء اذا بخر فانه يكون طاهرا غير مطهرا. لكن

181
01:07:20.250 --> 01:07:50.250
المعتمدة في المذهب انه يكون طهورا. واضح؟ قال رحمه الله تعالى اين ذهب قال رحمه الله تعالى بقي سطرين فقط او ثلاثة. قال ومنه ايضا ماء اغلي فيه نحو بر وتمر حيث لم لم يعلم انفصال عين فيه. مخالطة بان لم يصل الى حد

182
01:07:50.250 --> 01:08:10.250
بحيث يحدث له اسم اخر كمرقة. اعطيكم مثال اوضح من الذي ذكر وهو موجود عندكم. عندي اناء وضعت فيه الارز ناسي ثم اوقدت النار. هذا الاناء فيه ماء ووضعت فيه الارز

183
01:08:10.250 --> 01:08:30.250
بقي الماء في اه بقي الارز مع الماء في هذا الاناء. في البداية بعد خمس دقائق الماء لا يحصل له اي تغير. صح؟ في البداية لا يتغير. ما دام انه لم يتغير هذا الماء يكون طهورا

184
01:08:30.250 --> 01:08:57.050
فاذا تغير الماء بحيث انه لا يسمى ماء باطلاق فانه حينئذ يكون طاهرا غير مطهرا. يقول لك هنا ومنه اي ومن المجاور تمام؟ ايضا ماء اغلي فيه نحو بر بدل الارز ضع برا. قمح. وتمر

185
01:08:57.050 --> 01:09:17.050
بشرط انه لا يعلم انفصال عين فيه مخالطة. يعني لم تنفصل عين لانه اذا انفصلت منه اجزاء اذا انفصلت اجزاء من التمر او انفصلت اجزاء من البر او انفصلت اجزاء من الرز وغيرت حينئذ سوف يسلب الاسم. لن يسمى

186
01:09:17.050 --> 01:09:37.050
قال حيث لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة بان لم يصل الى حد بحيث يحدث له اسم اسم اخر كالمرقة. اما اذا اصبح يسمى شيئا اخر يسمى مرقة يسمى عصيرا يسمى كيت وكيت

187
01:09:37.050 --> 01:10:07.050
اداء لا يطلق عليه اسم الماء. فقد سلب الطهورية. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون لغزا. يقولون لنا يكون طاهرا مطهرا. ثم يصبح طاهرا غير مطهر. ثم يصبح نجسا ثم يصبح طاهرا غير مطهرا. كيف هذا؟ كم مراتب هذه؟ كم مراتب؟ اربعة يكون

188
01:10:07.050 --> 01:10:37.050
طهورا ثم طاهر غير مطهر. ثم نجس ثم طاهر غير مطهر. كيف هذا قالوا ما وضعت فيه تمر. في البداية عندما تضع التمر في الماء الماء لا يتغير. يبقى ماء طهورا. صح؟ ثم تتركه لساعات طويلة او ليوم مثلا يبدأ اجزاء من التمر تنفض

189
01:10:37.050 --> 01:11:07.050
وتتحلل وتغير الماء. صح؟ لا يسمى ماء باطلاق. فاصبح ماذا؟ اصبح قهرا غير مطهر. لماذا؟ لانه سلب اسم الماء المطلق. ثم بعد ثلاثة ايام اربعة ايام يصبح مسكرا صح؟ يصبح خمرا. ايوا اصبح ماذا؟ نجسا. اصبح خمرا ثم الخمر تتخلل

190
01:11:07.050 --> 01:11:37.050
بنفسها وعندما تتخلل الخمر تصبح ماذا؟ خلا طاهرا صح؟ اذا كان ثم اصبح طاهرا غير مطهر ثم اصبح نجسان ثم اصبح طاهرا غير مطهرا. واضح او لا؟ قال لكم هنا ولو شك في شيء ولو شك في شيء اهو مخالط ام مجاور

191
01:11:37.050 --> 01:11:57.050
اه الان ما حصل له تغير بشيء بمادة انت لا تعرف هل هذه المادة مخالطة؟ او مجاورة ايش الفرق؟ لو كانت مخالطة سيكون هذا الماء طاهر غير مطهر. لو كانت مجاورة سيبقى هذا الماء طهورا. انت تشك. هل هذه المادة

192
01:11:57.050 --> 01:12:17.050
مجاورة او مخالطة. ما الحكم؟ انتقد تعلمت هذا. ما الحكم؟ الاصل بقاء الطهورية. انظر ماذا قال. ولو شك في شيء مخالط هو ام مجاور؟ قال له حكم المجاور. ما معنى له حكم مجاور؟ اي انه يبقى الماء طهورا. لان الماء لان المجاهر

193
01:12:17.050 --> 01:12:37.050
لا يؤثر في الماء. واضح؟ على القاعدة التي ذكرناها في اكثر من مثال. ثم قال وبقولي ما معنى بقولي وخرج بقوله قال وبقولي غني عنه ما لا يستغني عنه كما في مقره وممره. يعني لو ان الماء تغير بما في

194
01:12:37.050 --> 01:12:57.050
في مقره اذا كان في بركة غالبا في البركة تحت يكون في طين يكون في نورا لو تغير بما في مقره في المكان الذي يمر فيه ايه هذا لا يضر لماذا لا يضر؟ لان هذا يشق صون الماء عنه. يشق حفظ الماء عنه. قال وبقول غني عنه ما

195
01:12:57.050 --> 01:13:17.050
ايستغني عنه كما ما في مقره وممره من نحو طين وطحلب. النبات الاخضر الذي يكون فوق الماء وكبريت هذا يشق صون الماء عنه. قال وكالتغير بطول المكث. هذا لا يضر. تمام

196
01:13:17.050 --> 01:13:37.050
اوراق متناثرة بنفسها. انظر بنفسها لم تطرح. وباوراق متناثرة بنفسها. وان تفتت وبعدت الشجرة عن الماء هذا لا يظر. يعني في هذه السور الثلاث التغير بما في مقره وممره التغير بسبب

197
01:13:37.050 --> 01:14:07.050
المكث التغير باوراق الشجر التي تساقطت بنفسها حتى وان تفتت لا يضر. واضح هذا درسنا لهذا اليوم نكون انتهينا بارك الله فيكم من قوله ولم يتغير. الحمد لله بقي قوله بقي قوله او بنجس هذا ان شاء الله في الاسبوع القادم. نقف هنا والله

198
01:14:07.050 --> 01:14:33.600
اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  دون سيد اواه عدسنما فندق