﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم

2
00:00:18.400 --> 00:00:38.950
يوم الاحد الثالث والعشرين من شهر الله المحرم في عام اربعة واربعين واربع مئة والف نشرع بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه في الدورة العلمية الحادي او العشرين في هذا الجامع المبارك

3
00:00:39.050 --> 00:01:02.750
جامع شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يخلص لنا بالقول والعمل واوصي نفسي واياكم في بداية هذه الدورة

4
00:01:03.200 --> 00:01:24.200
بتقوى الله تعالى في السر والعلن وبالجد والاجتهاد والمثابرة والمصابرة في طلب العلم فان طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله كما قال عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم

5
00:01:24.500 --> 00:01:52.350
ومأواهم جهنم وبئس المصير الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان العلم لابد فيه من بذل الجهد بل لابد فيه من المجاهدة والصبر والمثابرة ولهذا قيل العلم ان اعطيته كلك ادركت بعضه

6
00:01:52.450 --> 00:02:16.350
وان اعطيته بعضك فاتك كله ونسأل الله تعالى ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ونشرع في الشرح الكتاب يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني المعاملات

7
00:02:16.450 --> 00:02:49.250
وهي اشياء احدها البيع شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام البيع والبيع لغة اخذ شيء واعطاء شيء اخر قهوة مبادلة واشتقاقه من الباع لان كل واحد من المتابعين يمد باعه الى الاخر

8
00:02:52.650 --> 00:03:16.850
واما شرعا وقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بانه مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة في مثل احدهما على التأبيد هذا تعريف البيع مبادلة مال ايمان ولو في الذمة

9
00:03:17.450 --> 00:03:43.450
او منفعة يعني او مبادلة منفعة في مثل احدهما على التأبيد وقيل في تعريف البيع ان البيع مبادلة مال بمال تملكا او تمليكا والمال كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة

10
00:03:43.750 --> 00:04:06.300
ويصح عقد البيع عليها هذا هو ضابط المال كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة فقولنا بلا حاجة يخرج الكلب لان الكلب لا يباح الانتفاع به الا لحاجة وقولنا ويصح عقد البيع عليه

11
00:04:06.600 --> 00:04:25.800
ليخرج مثلا المصحف عند بعض العلماء فانه لا يجوز عقد البيع عليه وان كان القول الراجح جواز بيعه والبيع جائز بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:26.100 --> 00:04:56.650
وباجماع المسلمين والنظر والقياس يقتضي جوازه الادلة جوازه الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما الكتاب فقال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا واما السنة فانها دلت على جواز البيع

13
00:04:56.750 --> 00:05:20.150
بانواعها الثلاثة السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الاقرارية واما الاجماع وقد اجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة واعلم ان العلماء اذا قالوا في الجملة يعني في اكثر السور واغلب الصور

14
00:05:20.850 --> 00:05:44.050
واذا قالوا بالجملة فمعنى ذلك في جميع السور ففرق بين قولنا في الجملة وبين قولنا بالجملة فاذا قالوا في الجملة يعني في اغلب الصور واكثرها البيع جائز في الجملة لان هناك من صور البيع ما هي محرمة

15
00:05:45.300 --> 00:06:15.950
واما النظر الصحيح والقياس فانه يقتضي جواز البيع بدعاء الظرورة اليه احيانا والحاجة اليه احيانا والمصلحة اليه احيانا البيع تارة تدعو اليه الضرورة كشراء الطعام والشراب والدواء وتارة تدعو اليه الحاجة

16
00:06:16.700 --> 00:06:43.700
كشراء ثوب اخر مع ثوب عنده وتارة تدعو اليه المصلحة كما لو اشترى شيئا ليربح فيه والاصل في البيع الحل والاباحة قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وها هنا

17
00:06:43.750 --> 00:07:18.100
اربعة امور يجب على طالب العلم ان يفرق بينها وان يعتني بقواعدها واصولها وهي العبادات والمعاملات والاعيان والعادات عندنا الان اربعة اشياء العبادات والمعاملات والاعيان والعادات ما الاصل في كل واحد منها

18
00:07:19.400 --> 00:07:40.800
اما العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

19
00:07:42.400 --> 00:08:05.000
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله تعالى ولا يمكن معرفة الطريق الموصل الى الله الا عن طريق الرسل

20
00:08:06.900 --> 00:08:36.700
فلو تنازع شخصان في عبادة القول قول من ينفيها لان الاصل عدم المشروعية فلو ان شخصا رأى اخر يتعبد بعبادة فقال له ما هذه العبادة او طالبه او طالب احدهما الاخر بالدليل فالذي يطالب بالدليل هو الذي تعبد بها

21
00:08:37.400 --> 00:09:06.150
لان الاصل هو المنع ثانيا المعاملات من بيع وشراء وايجارة وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا هذه الاية تدل على ان الاصل في جميع التعاملات

22
00:09:06.350 --> 00:09:28.500
والمعاملات هو الحل والاباحة فلو تنازع شخصان في معاملة فقال احدهما هي حلال وقال الاخر هي حرام ما الذي يطالب بالبينة والدليل؟ هو الذي يحرم لان الذي يقول انها حلال معه اصل

23
00:09:30.250 --> 00:09:57.050
ثالثا الاعيان والمقصود بالاعيان ما خلقه الله عز وجل لعباده من الحيوانات والنباتات والاشجار وغيرها الاصل فيه الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

24
00:09:57.900 --> 00:10:20.350
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من فلو تنازع شخصان في حل حيوان او في حل ثمرة او طعام الاصل فيه فالقول قول من يدعي الحل

25
00:10:20.900 --> 00:10:49.500
والذي يحرم ويمنع هو الذي يطالب بالدليل رابعا العادات ما اعتاده الناس في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ونحو ذلك الاصل فيه الحل والاباحة ما لم يكن فيه مخالفة للشرع فلو اعتادوا ان يلبسوا اللباس على صفة معينة

26
00:10:49.950 --> 00:11:10.800
او ان يصنعوا الطعام على صفة معينة او نحو ذلك فجميع العادات الاصل فيها الحل والاباحة ومن منع شيئا من عادات الناس فعليه الدليل ما لم يكن في ذلك مخالفة للشرع

27
00:11:11.500 --> 00:11:40.750
اذا جميع المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة واعلم ان كل معاملة محرمة فانما تحرم لدخولها تحت قاعدة من قواعد اربع كل معاملة حكمنا عليها بالتحريم فانما تحرم لدخولها تحت قاعدة من قواعد اربع

28
00:11:41.700 --> 00:12:13.100
القاعدة الاولى قاعدة الربا فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة لان الربا محرم ثانيا قاعدة الغرر والميسر فكل معاملة اشتملت على الغرر والميسر فهي محرمة والغرر هو ما جهلت عاقبته

29
00:12:14.400 --> 00:12:40.750
والميسر ما دار الامر فيه بين المغنم والمغرم فكل معاملة يقول الانسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم يعني اما رابح واما خاسر فهي محرمة القاعدة الثالثة قاعدة الظلم فكل معاملة اشتملت على الظلم

30
00:12:41.400 --> 00:13:13.850
من الخداع والتدريس وكتم العيوب فهي محرمة لان هذا ظلم والظلم محرم القاعدة الرابعة ان يتضمن العقد او المعاملة ترك واجب او فعل محرم فكل معاملة تضمنت ترك واجب او كانت سببا في ترك واجب

31
00:13:14.100 --> 00:13:37.350
او كان فيها اعانة على محرم فانها محرمة مثال ترك الواجب البيع بعد نداء الجمعة الثاني. لماذا حرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني لانه يكون سببا او وسيلة لترك الواجب وهو حضور الجمعة وسماع الخطبة

32
00:13:38.450 --> 00:14:00.350
مثال ما كان فيه اعانة على محرم كبيع ما يتخذ خمرا او ما يتخذ قمارا ونحو ذلك لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

33
00:14:01.200 --> 00:14:23.250
فلا يجوز مثلا ان يبيع عصيرا او ثمرا لمن يعلم انه يصنع منه الخمر او يتخذ منه الخمر لان فيه اعانة على الاثم والعدوان يقول المؤلف رحمه الله الثاني المعاملات وهي اشياء احدها البيع

34
00:14:23.500 --> 00:14:49.050
ولابد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به ما في معناه البيع لابد فيه من بائع ومبتاع المبتاع هو المشتري وثمن وسيأتي تعريفه ومثمن وهي العين المباعة ولفظ يؤدى به

35
00:14:49.400 --> 00:15:09.500
او ما في معناه اللفظ والايجاب والقبول كما سيأتي او ما في معناه من المعاطاة ثم شرع في تفصيل ذلك فقال الاول البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف وجائز التصرف

36
00:15:09.750 --> 00:15:35.250
هو من جمع اربعة اوصاف ان يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا هذا هو جائز التصرف متى ما مر بك قول العلماء جائز التصرف فجائز التصرف ومن جمع هذه الاوصاف الاربعة

37
00:15:35.500 --> 00:16:04.350
اولا ان يكون عاقلا وضد العاقل من لا عقل له المجنون والمهاجري ونحو ذلك فلا تصح فلا يصح عقده والثاني ان يكون بالغا وضد البالغ الصبي فلا يصح عقده اللهم الا ان العلماء

38
00:16:04.450 --> 00:16:21.550
اجازوا تصرفه في الشيء اليسير. وما جرت به العادة اذا اذن وليه في ذلك فلو ان صبي مثلا باع عقارا في ثلاثة ملايين ريال هل يصح العقد؟ الجواب لا يصح

39
00:16:22.150 --> 00:16:47.800
لكن لو اشترى حلوى او لعبة  خمسين ريال ونحو ذلك العقد صحيح لان مثل هذا جرت به العادة الرابع عن الثالث ان يكون حرا وضده العبد فلا يصح تصرفه لان العبد لا يملك

40
00:16:48.000 --> 00:17:19.450
تهوى وما ملك لسيده والرابع ان يكون رشيدا والرشيد هو الذي يحسن التصرف وضده السفيه اذا جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا اذن

41
00:17:19.550 --> 00:17:37.900
هذا معنى قولنا ان يكون حرا اذا الشرط الاول من شروط البيع ان يكون البائع وكذلك ايضا المبتاع المشتري ان يكون جائز التصرف فلو ان صبيا او عبدا او مجنونا

42
00:17:38.050 --> 00:18:00.850
عقد عقدا فان هذا العقد لا يصح الثاني ان يكون راضيا. يعني الرضا والرضا ايضا شرط في المتعاقدين فهو شرط بالنسبة للبائع وشرط بالنسبة للمبتاع الذي هو المشتري والدليل على اشتراط الرضا

43
00:18:00.900 --> 00:18:18.700
قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض فلا يصح بيع المكره ولو اكره انسان على العقد

44
00:18:19.000 --> 00:18:44.100
وقيل له بع هذه السلعة والا فعلت بك كذا وكذا فان العقد لا يصح الا ان يكون الاكراه بحق فاذا كان الاكراه بحق فان العقد يصح كاكراه الحاكم المفلس ان يبيع ما له ليوفي الغرماء

45
00:18:45.150 --> 00:19:12.800
فهذا رجل تراكمت عليه الديون وطالبه اصحابها بحقوقهم وكان عنده مثلا عقارات وسيارات فاجبره الحاكم على ان يبيع هذه العقارات وهذه السيارات لاجل ان يعطي الغرماء حقوقهم فهل يصح عقده مع انه مكره؟ نقول نعم لان لان الاكراه هنا

46
00:19:12.850 --> 00:19:37.100
بحق اذا اذا كان الاكراه بحق فان العقد يصح قال اهل العلم رحمهم الله وهي مسألة انتبهوا لها قالوا لو اكره على لو اكره الانسان على قدر من المال فباع ملكه بذلك. صح

47
00:19:38.950 --> 00:20:01.800
ولهذا عبارتهم لو اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح مثاله انسان جاء الى اخر وقال اعطني مئة ريال والا فعلت بك كذا وكذا ولم يكن معه مائة فباع شيئا من ملكه ليعطيه هذا الشخص

48
00:20:02.650 --> 00:20:24.350
فما حكم هذا البيع يقول البيع صحيح لان هذا الرجل لم يكرهه على البيع. لم يقل بع وانما اكرهه على ان يعطيه مالا ففرق بين ان يكره على عقد البيع وبين ان يكره على شيء من من المال

49
00:20:25.500 --> 00:20:46.700
هذا الشرط الثاني. قال وان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها لابد ان تكون العين مملوكة للبائع فلا يجوز ان يبيع ما لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك

50
00:20:47.000 --> 00:21:09.050
وفي لفظ لا تبع ما ليس عندك ولابد ان تكون العين حال العقد مملوكة فلو ان شخصا باع ما لا يملك ثم تبلك وسلم للبائع للمشتري السلعة العقد لا يصح

51
00:21:09.100 --> 00:21:34.300
مثاله رجلان يمشيان في الطريق فرأى احدهما سيارة فاعجبته فقال ما اجمل هذه السيارة فقال له الاخر بعتك هذه السيارة  بمائة الف ثم ذهب واشتراها من صاحبها وسلمها لهذا الرجل

52
00:21:35.050 --> 00:21:55.900
فالعقد يصح او لا لا يصح لانه حال البيع حال عقد البيع كان لا يملك اذا من شروط البيع ان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها او مأذونا له في بيعها

53
00:21:56.250 --> 00:22:29.850
والمأذون له في البيع هو من يقوم مقام المالك والذي يقوم مقام المالك اربعة الوكيل والولي والوصي والناظر هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك لا يصح تصرفهم اولا الوكيل وهو من فوض اليه الامر

54
00:22:30.200 --> 00:22:52.400
في حال الحياة كما لو قلت لك وكلتك ان تشتري لي كذا وكذا او وكلتك ان تبيع هذه السلعة الوكيل الان لا يملك لكنه مأذون له ثانيا الولي وهو الذي يتولى

55
00:22:52.700 --> 00:23:15.850
القيام على شؤون اليتيم والسفيه ونحويهم فهذا مأذون فيه. من الذي اذن له الشارع الاذن قد يكون اذنا من المالك وقد يكون اذنا من الشارع فولي اليتيم لو باع شيئا من ملكه لمصلحة يراها

56
00:23:15.950 --> 00:23:45.700
فان العقد صحيح لانه مأذون له شرعا الثالث الوصي وهو من فوض له الامر بعد الموت كما لو قلت اوصيت بخمس مالي بربع مالي يباع نعم بعد موتي اوصيت بثلث مالي بعد موتي والوصي فلان

57
00:23:46.250 --> 00:24:03.800
يا فلان هذا الذي اوصي اليه يتصرف في هذه الوصية بحسب اصلحه يجوز له ان يبيع ويشتري اذا رأى المصلحة في ذلك. من الذي اذن له؟ نقول هو الموصي الرابع

58
00:24:03.900 --> 00:24:28.650
الناظر وهو القائم على شؤون الوقف هذا هو الناظر الذي يقوم على شؤون الوقف تنفيذا وتصريفا له ان يبيع شيئا من الوقف او من غلته او نحو ذلك اذا رأى المصلحة

59
00:24:28.700 --> 00:24:49.900
في هذا اذا هؤلاء الاربعة يقومون مقام المالك هم ليسوا ملاكا ولكنهم يقومون مقام المالك قال وان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها الثاني الركن الثاني من اركان العقد

60
00:24:50.050 --> 00:25:18.650
المبتاع والمراد به المشتري ويشترط فيه ان يكون ايضا جائزة تصرف وجائز التصرف سبق لنا انه من جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا وقوله ان يكون ايضا

61
00:25:18.700 --> 00:25:38.150
مصدر اظا يأيظ اذا رجع لان المؤلف قال رجوعا على ما سبق ان يكون ايضا جائزة تصرف اي رجوعا على ما سبق. والذي سبق هو قوله وهو البالغ الرشيد غير عبد. اذا

62
00:25:38.900 --> 00:26:04.300
كلمة ايضا تلد كثيرا وهذا ايضا ونقول ايضا معنا ايضا نقول ايضا مصدر اظاء يأيض اذا ايش؟ رجع والتقدير رجوعا على ما سبق طيب ان يكون جائزة تصرف اه الثالث الثمن

63
00:26:04.950 --> 00:26:26.200
الثمن والثمن هو احد العوظين في العقد هناك عوظ ومعوظ ما هو الثمن عرف الفقهاء رحمهم الله الثمن بانه ما دخلت عليه الباء باء البدل فقالوا يتميز ثمن عن مثمن

64
00:26:26.350 --> 00:26:45.750
في باء البدل ولو قلت لك مثلا اشتريت منك هذا الكتاب في هذه العشرة العشرة دخلت عليها الباء بهذه العشرة تكون هي الثمن ولو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب

65
00:26:46.150 --> 00:27:05.550
في هذا القلم الثمن هو القلم قلت لك اشتريت منك هذه السيارة في هذه الارض الثمن الارض. اذا كل ما دخلت عليه الباب ما هو الثمن؟ هذا هو المشهور عند اكثر العلماء

66
00:27:05.950 --> 00:27:27.950
وقال بعض العلماء ان كان احد العوظين نقدا فهو الثمن اذا كان احد العوظين نقدا فهو الثمن فلو قلت مثلا اشتريت منك هذه السيارة في هذه الارض اشتريت منك هذه السيارة بمائة الف

67
00:27:28.050 --> 00:27:57.100
الثمن مئة الف ريال ولو قلت لك اشتريت منك هذه الدراهم او هذا الذهب بهذه الارظ الثمن هو الذهب لا الذهب لان احد العوظين اذا كان نقدا فيقولون الثمن اذا الثمن ان كان احد العوظين نقدا فهو الثمن والا فهو ما دخلت عليه الباب

68
00:27:58.500 --> 00:28:18.600
فعلى هذا نقول اذا قال اشتريت منك هذه الارض بمئة الف ريال فالثمن مئة الف ولو قال اشتريت منك هذه الدراهم او هذا الذهب او هذه الفضة بهذه السيارة فالثمن حقيقة هو

69
00:28:18.750 --> 00:28:43.800
الذهب والفضة قال ويشترط فيه الثمن ان يكون مالا والمال سبق لنا حده وهو انه ما يباح الانتفاع به بلا حاجة ويصح عقد البيع عليه فلا يصح ان يكون نعم فلا يصح

70
00:28:43.950 --> 00:29:11.950
ان يكون الثمن غير مال فلو قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه بهذا القطيع من الخنازير  لا يصح لانها ليست مالا او اشتريت منك هذه السيارة بهذا الخمر ايضا لا يصح

71
00:29:12.200 --> 00:29:30.950
فلا بد ان يكون الثمن مالا في نفع مباح يعني ان يكون في مقابل نفع مباح وضد النفع نعم ان يقول مالا في نفع مباح. يعني ايضا ان يكون المال ايضا

72
00:29:31.800 --> 00:29:49.950
فيه ان يكون الثمن مالا وفيه منفعة مباحة فما لا منفعة فيه لا يصح ان يكون ثمنا وما فيه منفعة لكن محرمة لا يصح ان يكون ثمنا ايضا قال معلوما

73
00:29:50.050 --> 00:30:11.400
لابد ان يكون معلوما فخرج بذلك المجهول لان جهالة الثمن غرر فلو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم فلا يجوز لان ما في جيبي قد يكون مئة

74
00:30:11.450 --> 00:30:34.200
قد يكون عشرة قد يكون ريال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر اذا لابد ان يكون الثمن معلوما والعلم قد يكون بالرؤية يشاهد الثمن كما لو قال مثلا اشتريت منك هذا العقار بهذه السيارة

75
00:30:34.550 --> 00:31:02.250
شاهدها او بصفة بان يقول اشتريت منك هذا العقار بسيارة صفاتها كذا وكذا نوعها الموديل اللون ونحو ذلك اذا الثمن لا بد ان يكون مالا في نفع مباح وان يكون معلوما. ايضا قال مقدورا على تسليمه

76
00:31:03.550 --> 00:31:33.650
فلا يصح ان يكون ما لا يقدر على تسليمه ثمنا لان لانه في الواقع نوع من الميسر فلو قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بجمل الشارد او بعبدي الابق او اشتريت منك هذه السيارة بارضي المغصوبة

77
00:31:34.450 --> 00:31:59.300
فلا يصح السبب نقول لانه ليس مقدورا على تسليمه وما لا يقدر على تسليمه غرر هذا الجمل الشارد قد يتمكن من تسليمه وقد لا يتمكن من تسليمه وحينئذ يكون العقد دائرا بين المغنم والمغرم

78
00:31:59.450 --> 00:32:22.050
وكل عقد دار بين المغنم والمغرم فانه ميسر مملوكا للمشتري ان يكون مملوكا للمشتري فلو قال اشتريت منك هذه الارض في مائة الف التي في جيب زيد فلا يصح لانها

79
00:32:22.100 --> 00:32:51.750
ليست مملوكة له  ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع المثمن وهو السلعة والعوظ قال ويشترط فيه ان يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة ان يكون فيه نفع هذا قيد فخرج بذلك ما لا منفعة فيه

80
00:32:52.450 --> 00:33:11.550
كما لو اشترى حشرات الحشرات فيها نفع ليس فيها نفع. اللهم الا من يستعملها في التجارب والبحوث ونحو ذلك هذي منفعة خاصة لكن لعموم الناس ليس فيها منفعة قال نفع مباح

81
00:33:11.950 --> 00:33:35.150
خرج بذلك ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير والكلب هذه فيها منفعة لكن المنفعة محرمة والدليل على ان الخمر فيه منفعة. قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير

82
00:33:35.200 --> 00:33:59.650
ومنافع للناس ايضا يقول المؤلف رحمه الله لغير ضرورة. يعني لابد ان تكون المنفعة المباحة في المبيع لغير ضرورة خرج بذلك ماذا الكلب لان الكلب فيه منفعة كلب الصيد والحرث والماشية فيه منفعة وهذه المنفعة مباحة لكنها انما تباح

83
00:33:59.700 --> 00:34:18.750
ايش؟ للضرورة لا على سبيل الاطلاق يقول المؤلف رحمه الله وان يكون ملكا لبائعه او مأذونا له فيه ان تكون العين المباعة ملكا له فلا يصح ان يبيع ما لا يملك

84
00:34:18.850 --> 00:34:33.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك وفي لفظ لا تبع ما ليس عندك او مأذونا له في بيعه والمأذون له سبق لنا انه من كم

85
00:34:33.150 --> 00:34:59.800
اربعة الوكيل والوصي والولي والناظر وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه لانه غرر وميسر فلو قال مثلا بعتك سيارتي المغصوبة او سيارتي المسروقة

86
00:35:00.550 --> 00:35:26.100
فان البيع لا يصح لماذا؟ نقول لان الذي يبيع سيارته المغصوبة او المسروقة هذه السيارة لو كان اشتراها بمئة الف بكم سيبيعها بخمسين الفا ولا لا؟ ليس من المعقول ان يبيع سيارة اشتراها بمئة وغصبت او سرقت ثم يبيعها بمئة

87
00:35:26.300 --> 00:35:47.500
وسيبيعها بخمسين الفا ترغيبا للمشتري في شرائها هذا المشتري الذي اشترى هذه السيارة التي تساوي مئة الف بخمسين الفا ان حصل السيارة قهوة غانم لانه حصل ما يساوي مئة بكم

88
00:35:47.600 --> 00:36:09.050
في خمسين وان لم يحصل السيارة فهو غارم لانه خسر وكل معاملة كما سبق تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر المحرم كذلك ايضا لو باع طيرا في الهواء

89
00:36:09.150 --> 00:36:28.350
عاوز سمكا في الماء قال بعتك هذا الطير الذي في الهواء فالفقهاء يرون انه لا يصح لانه ما دام في الهوى ليس مقدورا على تسليمه لو باعه سمكا في الماء

90
00:36:29.200 --> 00:36:55.650
ايضا لا يصح الا ان يكون محوزا يعني في مكان محوس ويتمكن من تسليمه كما لو كان في بركة خاصة او نحو ذلك قال وان يكون يعني المبيع معلوما برؤية او صفة يحصل بها يحصل يحصل بها معرفته

91
00:36:55.800 --> 00:37:18.750
ان يكون معلوما برؤية فلا يصح ان يبيع شيئا مجهولا. فلو قال بعتك سيارة بمئة الف سيارة ما هي هذه السيارة ما نوعها ما لونها ما موديلها الى اخره قال بعتك شاة

92
00:37:18.900 --> 00:37:35.650
الف ريال ما هذه الشاة هل هي كبيرة او صغيرة ذكر او انثى صحيحة او مريضة سمينة او ظعيفة كل هذه جهالة فلا بد ان يكون معلوما العلم بما لا يكون برؤية بان يرى

93
00:37:35.850 --> 00:37:58.750
السيارة او يرى العين او صفة يحصل بها المعرفة كما لو قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا. مما تتميز به ويتمكن من معرفة اوصافها فبيع ما لا يعلم نقول لا يجوز

94
00:37:58.900 --> 00:38:26.950
لماذا؟ لانه مجهول فيكون غررا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ام بيع الغرر الخامس اللفظ المؤدى به المؤدي به ويصح المؤدى به وهو الايجاب والقبول البيع له صيغتان صيغة قولية

95
00:38:27.100 --> 00:38:55.550
وصيغة فعلية الصيغة القولية هي الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة لابد ان يقول المشتري

96
00:38:55.950 --> 00:39:23.950
ماذا؟ قبلت اذا الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه. من الذي يقوم مقام البائع اربعة الوكيل والوصي والولي والناظر. وهكذا يقال بالنسبة للايجاب فلابد في البيع من ايجاب بالنسبة للصيغة من ايجاب وقبول

97
00:39:24.400 --> 00:39:55.850
ولابد ايضا في الايجاب والقبول من تطابقهما ان يتطابقا في امور خمسة اولا ان يتطابق قدرا فلو قال بعتك بعتك هذه الشاة بالف فقال اشتريت منك هاتين الشاتين بالف الايجاب والقبول هنا لم يتطابق في ماذا

98
00:39:56.300 --> 00:40:22.800
القدر البائع يقول شاة والمشتري  ثانيا في النقد فلو قال بعتك هذه السيارة بمائة الف دولار فقال البائع فقال المشتري اشتريتها بمئة الف ريال  في تطابق في النقد لا اختلاف عظيم

99
00:40:23.600 --> 00:40:43.200
ثالثا في صفة النقد وهذا انما يكون فيما سبق في الذهب والفضة فلو قال اشتريت منك فلو قال بعتك هذه الدار في عشرة الاف دينار او درهم جيدة ومعنى جيدة يعني ليس فيها غش

100
00:40:43.450 --> 00:41:14.700
فقال اشتريتها في عشرة الاف دينار مغشوشة او رديئة فلا يصح رابعا ان يتطابق عينا فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة التي لونها ابيظ نوع جمس بمئة الف وقال اشتريت السيارة الثانية بمائة الف

101
00:41:16.150 --> 00:41:38.800
وهنا لم يتطابق في ماذا العين او قال مثلا بعتك هذه الشاة بالف وقال اشتريت منك هذه هذه البقرة بالف فلم يتطابق عينا خامسا ان يتطابق حلولا وتأجيلا فلو قال مثلا بعتك

102
00:41:38.850 --> 00:42:01.050
هذه السيارة بمئة الف ريال حالة فقال اشتريتها منك بمئة الف ريال مؤجلة فلا يصح او قال بعتك هذه السلعة بمئة الف ريال على ان اسلمها لك بعد مدة فقال لابد ان تكون حالة

103
00:42:01.650 --> 00:42:23.900
فلا يصح. اذا لا بد لابد في الايجاب والقبول من ان يتطابق ويتفق في امور خمسة. اولا في القدر وثانيا في النقد وثالثا في صفة النقد ورابعا في العين وخامسا في الحلول والتأجيل

104
00:42:25.550 --> 00:42:53.800
اه قال رحمه الله والمعاطاة يعني ينعقد بالمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. ذكرنا ان البيع له صيغتان الصيغة الاولى الصيغة القولية وهي الايجاب والقبول الثاني الصيغة الفعلية وهي المعاطاة والمعاطات قد يكون فيها قولا من احدهما دون الاخر

105
00:42:54.050 --> 00:43:23.650
وقد لا يكون فيها قولا فمثلا لو قال لو دخل الى دكان وقال اعطني بهذا الريال خبزا فاعطاه كيسا من الخبز وهنا حصل حصلت صيغة من المشتري دون البائع ولو قال له بعتك هذا الكيس من الخبز بريال. فاعطاه ريالا وذهب

106
00:43:24.100 --> 00:43:48.700
وحصل هنا ايش ؟ صيغة من البائع دون المشتري ولو دخل دكانا واخذ كيسا من الخبز ثم وضع ريالا امام البائع وخرج وهنا معاطاة من الجانبين. اذا المعاطاة قد تكون من الجانبين وقد تكون من احد

107
00:43:49.250 --> 00:44:17.300
المتعاقدين ثم قال المؤلف رحمه الله ويتعلق بالبيع عدة امور يتعلق بالبيع عدة امور احدها الشروط والبراد والمراد هنا الشروط في البيع وما سبق ذكره المؤلف في قوله وان يكون مقدورا على تسليمه الى اخره هذه شروط البيع

108
00:44:18.400 --> 00:44:47.750
فهنا شروط البيع والشروط في البيع فالشروط في البيع هي الاوصاف التي نص عليها الشارع واشترطها في العقد واما الشروط في البيع فهي ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر فيما له فيه مصلحة

109
00:44:48.750 --> 00:45:13.300
الشروط في البيع هي ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر فيما له فيه مصلحة  كما لو قلت لك مثلا اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه عو قلت لك اشتريت منك هذا الحطب

110
00:45:13.500 --> 00:45:41.050
بشرط ان تكسره هذا شروط في العقد واعلم ان هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء البيع له شروط لا يصح الا بها وفيه شروط يشترطها احد المتعاقدين ففرق بين شروط البيع والشروط في البيع

111
00:45:41.300 --> 00:46:07.250
وفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح ولو ان رجلا تزوج امرأة فقالت له اتزوجك بشرط ان تسكنني دارا لوحدي او الا تخرجني من بلدي او الا تمنعني من الدراسة او من الوظيفة

112
00:46:07.650 --> 00:46:32.400
هذه الشروط شروط للعقد او شروط في العقد  فاذا قال قائل ما الفرق بين الشروط بين شروط الشيء والشروط في الشيء الجواب ان بينهما فروقا اولا ان شروط الشيء تتوقف عليه

113
00:46:32.450 --> 00:46:56.650
صحة العقد والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه فمثلا من شروط البيع الرضا فلو لم يحصل رضا هل يصح العقد لا يصح لكن لو قلت لك اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تكسره

114
00:46:57.600 --> 00:47:18.500
ثم انك لن تكسر هذا الحطب. فالعقد صحيح لكن لي انا ان افسخ ولي ان امضي البيض هذا هو الفرق. اذا الفرق الاول بين الشروط بين شروط الشيء والشروط في الشيء ان شروط الشيء تتوقف عليه صحته

115
00:47:18.950 --> 00:47:43.900
والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه ثانيا ان شروط الشيء من قبل الشارع والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين فمثلا من شروط البيع الرضا وان يكون مقدورا على تسليمه. من الذي اشترط هذه الشروط؟ الشارع

116
00:47:44.550 --> 00:48:03.050
لكن حينما اقول اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه بشرط ان تفعل كذا وكذا من الذي اشترط هذا الشرط هو المشتري  الفرق الثالث ان شروط الشيء ثابتة لا يمكن اسقاطها بحال

117
00:48:03.900 --> 00:48:32.250
واما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطه فمثلا باعه باعه شيئا لا يملكه وقال ابيعك هذه السيارة التي لا املكها ثم اذهب واتملكها وقال المشتري انا راضي بهذا. نسقط القدران. نسقط ان يكون مملوكا

118
00:48:32.750 --> 00:48:53.150
فهل يصح لا يصح لو باعه شيئا مجهولا قال بعتك جملي الشارد او سيارتي المغصوبة وقال المشتري نسقط شرط القدرة على التسليم هل يصح؟ نقول لا يصح. لان هذه الشروط

119
00:48:53.200 --> 00:49:15.800
اشترطها الشارع فهي ثابتة بكل حال. اما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطها فلو اشترطت مثلا عليك ان تنظف هذه السيارة او تفعل بها كذا وكذا ثم قلت لك رأفة بك ورحمة اسقطت عنك هذا الشرط

120
00:49:17.600 --> 00:49:48.500
العقد صحيح الفرق الرابع ان شروط الشيء كلها صحيحة معتبرة واما الشروط في الشيء فقد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة فقد تكون صحيحة معتبرة وقد تكون فاسدة فبذل الاشتراط الرضا والقدرة على التسليم والعلم بالمبيع الى غير ذلك. هذه كلها شروط صحيحة معتبرة

121
00:49:48.950 --> 00:50:09.250
لكن الشروط في الشيء قد تكون غير قد تكون غير صحيحة فلو بعتك بيتي قلت بعتك بيتي بشرط نقطتين من اول السطر الا تبيعه والا تهبه والا تسكنه والا والا والا والا والا والا والا والا. نقول هذي الشروط

122
00:50:09.550 --> 00:50:27.200
اسئلة لا تصح فتبين بهذا ان شروط الشارع ان ان شروط الشيء كلها صحيحة لانها من قبل الشارع. واما الشروط في الشيء فمنها صحيح منها فاسد خامسا ان شروط الشيء

123
00:50:27.400 --> 00:50:56.300
ثابتة سواء شرطت ام لم تشترط واما الشروط في الشيء فلا تثبت الا بشرط فلو باعه سلعة بعه سلعة وكانت هذه السلعة  لا يقدر على تسليمها فقال انت لم تشترط علي القدرة على التسليم

124
00:50:57.800 --> 00:51:15.600
ماذا نقول يقول شرط القدرة على التسليم ثابت سواء شرط ام لم يشترط لكن الشروط في الشيء لا تثبت الا بشرط فلو اشتريت منك بيتا ثم لما دخلت البيت قلت البيت متسخ

125
00:51:15.800 --> 00:51:36.700
يحتاج الى تنظيف لماذا لم تنظفه فقال فيقول ماذا؟ لم تشترط علي التنظيف هنا لا يثبت الا بشرط الشرط السادس الفرق السادس ان شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد

126
00:51:37.600 --> 00:51:58.350
واما الشروط في الشيء فيصح ان تتقدم العقد وان تقارنه وان تكون بعده في زمن الخيارين ان شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد فمثلا قلت لك بعتك سيارتي المسروقة

127
00:51:58.700 --> 00:52:21.650
او المغصوبة فقلت انت قبلت بمئة الف ريال ثم قدر الله عز وجل ان حصلت على السيارة وسلمتها لك فهل يصح البيع لا يصح. لماذا؟ لان السيارة حال العقد غير مقدور على

128
00:52:21.750 --> 00:52:43.700
تسليمها طيب اكرهه على بيع وقل بعني هذه الارض والا فعلت بك كذا وكذا فباعه الارظ ثم بعد يوم او يومين رضي صاحب الارض. اعطاه مالا ورضي فهل يصح العقد

129
00:52:43.750 --> 00:53:04.000
نقول لا لانه حال العقد ماذا كان مكرها اما الشروط في الشيء فيصح ان تتقدم العقد كما لو قلت لك عندك ارض انا ساشتري منك هذه الارض ولكن بشرط ان تزيل ما فيها من المخلفات

130
00:53:05.350 --> 00:53:26.050
هذا شرط سابق على العقد المقارن بان اقول اشتريت منك هذه الارض بشرط ان تزيل المخلفات اللاحق بان قلت اشتريت منك هذه الارض ونحن في مجلس العقد قلت لك بشرط ان تزيل المخلفات

131
00:53:26.500 --> 00:53:49.050
الشرط هنا صحيح اذا الشروط في الشيء يصح ان تتقدم او تقارن او تتأخر يقول المؤلف رحمه الله الشروط قسمان صحيح مثل صفة في الثمن او في المثمن او نحو ذلك

132
00:53:49.200 --> 00:54:16.250
الشروط في العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شرط يقتضيه العقد اي ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر شرطا يقتضي العقد كالتقابض وحلول الثمن فهذا ذكره في العقد من باب التوكيد

133
00:54:17.000 --> 00:54:35.950
فلو قلت لك مثلا بعتك سيارتي بمئة الف بشرط ان تكون المائة حالة نقول ذكر او قولك المئة حالة هذا توكيد لانه لو لم تذكر فان الاصل ماذا؟ الحلول او التأجيل

134
00:54:36.500 --> 00:54:53.500
الحلول لو قلت بعتك هذه اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان تقبضني اياها او ان تقبضني اياها يقول هذا الشرط توكيد يعني الاصل انني اذا اشتريت السيارة انك تسلمها لي

135
00:54:53.900 --> 00:55:18.650
اذا اشتراط احدهما على الاخر ما يقتضيه العقد نقول هذا ذكره في الواقع من باب التوكيد والبيان. فوجوده وعدمه سواء القسم الثاني ان يشترط شرطا ينافي العقد نعم ان يشترط شرطا ينافي مطلق العقد

136
00:55:19.300 --> 00:55:48.250
ان يشترط شرطا ينافي مطلق العقد وهو الشرط الذي يكون من مصلحة العقد الرهن وتأجيل الثمن ونحو ذلك فلو قال بعتك هذه الارض بمائة الف مؤجلة بشرط ان ترهنني سيارتك

137
00:55:51.250 --> 00:56:11.450
هذا الشرط ينافي مطلق العقد لماذا؟ لان العقد المطلق هل فيه شرط ولا لا ليس به الشرط العقد المطلق ليس لا شرط فيه. فاذا قلت لك مثلا بعتك هذه الارض بمائة الف مؤجلة بشرط ان ترهنني سيارتك

138
00:56:13.450 --> 00:56:39.350
هذا نقول ينافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي عدم وجود الرهن او قلت لك بعت اشتريت منك هذه الارض بمئة الف مؤجلة او بمئة يد بشرط ان تكون مؤجلة. هذا الشرط ينافي مطلق العقد لان مطلق العقد يقتضي ان تكون المئة

139
00:56:39.950 --> 00:57:02.400
واضح؟ فهذا الشرط صحيح. ولا يبطل العقد لانه ما من شرط يشترط في العقد الا وهو ينافي مطلقه كل شرط يشترط في العقد فانه ينافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي عدم الشرط

140
00:57:03.850 --> 00:57:32.600
القسم الثالث من اقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد يعني ان يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد وضابط ذلك ان يجمع بين الشيء وضده فاذا كان مقتضى العقد كذا واشترط شرطا يرفع هذا المقتضى فان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد

141
00:57:33.000 --> 00:57:58.650
مثاله بعتك هذه السيارة مقتضى العقد انك اذا ملكت السيارة ماذا تتصرف فيها كيف شئت لبيع باجارة باعارة بهبة الى غير ذلك هذا مقتضى العقد. لكن اذا قلت بعتك هذه السيارة. قلنا مقتضى العقد التصرف. فقلت بشرط

142
00:57:58.700 --> 00:58:29.050
الا تبيعها الا تهبها. الا تؤجرها هذا الشرط يرفع ماذا يرفع مقتضى العقد هذا الشرب فاسد اذا القسم الثالث من اقسام الشروط الشرط الذي ينافي مقتضى العقد وضابط ذلك ان يجمع بين الشيء وضده. بان يكون العقد يقتضي شيئا ويشترط شرطا يرفع هذا

143
00:58:29.400 --> 00:58:49.850
المقتضى فحينئذ ما الحكم؟ نقول يصح العقد ويفسد الشرط فلو قلت لك بعتك سيارتي بمئة الف بشرط الا تبيعها والا تهبها والا تؤجرها والا تركبها يقال العقد الصحيح وهذه الشروط فاسدة

144
00:58:51.150 --> 00:59:22.800
القسم الرابع من الشروط ما ينافي العقد اصلا ما ينافي العقد اصلا وذلك بان يجعل هذا الشرط وجوده كعدمه مثل ان يشترط مثل نكاح الشغار نكاح الشغار ومثل ان يشترط قرضا

145
00:59:22.950 --> 00:59:41.650
او سلفا او نحو ذلك بان يقول بعتك بشرط ان تقرضني او او ان اه تعطيني هذا المال ونحو ذلك. فهذا الشرط ينافي اصل العقد ومنه ما في حديث عائشة رضي الله عنها

146
00:59:41.750 --> 00:59:58.300
في قصة بريرة من اشتراط الولاء فلو قلت لك مثلا بعتك عبدي بشرط ان يكون ولاءه لي. يقول هذا الشرط ينافي العقد اصلا لان العقد يقتضي ان يكون الولاء للمعتق

147
00:59:59.250 --> 01:00:22.200
هذه اقسام الشروط في العقد ولهذا المؤلف رحمه الله يقول الشروط وهي قسمان صحيح مثل صفة في الثمن او المثمن او نفع فيهما او لهما. هذا هو الشرط الصحيح بان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه غرض ومنفعة

148
01:00:22.550 --> 01:00:41.000
هذا شرط صحيح لكن يشترط في هذا الشرط ان لا يعود على العقل على مقتضى العقد او اصل العقد بالابطال قال رحمه الله هو فاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك. وقسمنا الفاسد الى

149
01:00:41.550 --> 01:01:05.850
ثلاثة اقسام ما ينافي نعم قسمين ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي اي اصل العقد يقول المؤلف طيب ما الدليل على جواز الاشتراط؟ نقول الدليل عموم النصوص اولا عموم النصوص. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

150
01:01:06.400 --> 01:01:32.150
والوفاء بالعقد يشمل اصله ووصفه والشروط من اوصاف العقود وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وقال ان وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

151
01:01:32.450 --> 01:01:49.300
ليس بكتاب كتاب الله يعني حله فهو باطل فهذا يدل على ان الشرط الذي لم يدل كتاب الله تعالى او سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على تحريمه ان الاصل فيه الاباحة

152
01:01:49.350 --> 01:02:22.900
ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني الخيار والخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا والخيار اصطلاحا نقول للخيار ماذا اسم مصدر اختار واما اصطلاحا فهو التخيير بين امضاء البيع او فسقه

153
01:02:24.050 --> 01:02:53.000
اختيار احد المتعاقدين امضاء البيع او فسخه والخيار انواع كثيرة اوصلها بعضهم الى ثمانية وبعضهم الى سبعة بحسب ما يعني اداه اليه اجتهاده وبحسب ما فهمه من النصوص الاول خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا

154
01:02:53.100 --> 01:03:14.450
او حكما خيار المجلس اي الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فلو تبايع رجلان لو تبايع رجلان

155
01:03:15.350 --> 01:03:37.100
فما دام في المجلس لكل واحد منهما الفسخ ولو قلت لك بعتك هذا الكتاب فقلت اشتريت ما دمنا في المجلس يجوز ان اقول فسخت ويجوز لك ايضا ان تفسخ لقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. ومعنى بالخيار اي بين امضاء البيع

156
01:03:37.200 --> 01:03:56.250
او فسخه ما لم يتفرقا ولهذا المؤلف قال ما لم يتفرقا حسا في ان يذهب كل واحد منهما الى مكان او حكما بان كان في المجلس لكن تشاغل فيما يقطع البيع وانصرف

157
01:03:56.700 --> 01:04:20.950
او كان في مجلس واحد واستقل كل واحد منهم بمكان ونحو ذلك فمثلا لو تبايع في طائرة والطائرة يعني تحتاج الى عشر ساعات حتى تصل فهل نقول يستمر الخيار لمدة عشر ساعات

158
01:04:21.150 --> 01:04:42.050
او نقول اذا تفرقا كل واحد جلس في كرسيه او عاد الى كرسيه فان هذا يعتبر تفرقا حكما هو كذلك اذن الخيار يثبت للمتعاقدين في المجلس ما لم يتفرقا حسا

159
01:04:42.050 --> 01:05:07.200
او حكما ومن الحكم ان يشترط عدم الخيار بان يقول احدهما للاخر بعتك بشرط الا خيار بيننا فحين اذ يسقط الخيار ولو كان  ولو كان في المجلس هذا خيار المجلس. اذا خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت

160
01:05:07.550 --> 01:05:35.550
للمتعاقدين ما دام في مجلسهما ما لم يتفرقا ولكن لا يحل لاحد المتعاقدين ان يفارق الاخر خشية ان يستقيل يعني لاجل ان يمضي البيع فلو انه مثلا باعه سلعة ورأى المشتري انه رابح في هذه السلعة. وانه قد غبن

161
01:05:35.600 --> 01:05:57.850
هذا البائع فبمجرد ان قال قبلت قال في امان الله. السلام عليكم فخرج يقول هذا لا يجوز لانه يتضمن ايش؟ اسقاط اسقاط حق اخيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله

162
01:05:58.650 --> 01:06:21.800
فاذا قال قائل قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا بايع رجلا  غرقه وذهب فما الجواب عن فعل ابن عمر  الجواب ان هذا العمل من ابن عمر رضي الله عنهما

163
01:06:21.900 --> 01:06:43.000
يحمل على امرين او على ثلاثة امور الامر الاول ان الحديث لم يبلغه من الحديث البيعان بالخيار من لم يتفرق لم يبلغه وهذا قد يكون فيه شيء من البعد والثاني ان ابن عمر رضي الله عنه

164
01:06:43.100 --> 01:07:06.200
فيفارقه لئلا تحدثه نفسه بان يرجع فهو اعني مفارقته تكون لمصلحة البائع لا لمصلحته هو يعني يخشى ان ان تحدثه نفسه بماذا؟ بفسخ العقد فلاجل ان يلزم نفسه لمصلحة الاخر يفارقه

165
01:07:07.050 --> 01:07:22.050
والامر الثالث ان يقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه اذا فعل ابن عمر يجاب عنه باحد وجوه ثلاثة الوجه الاول ان الحديث لم يبلغه والوجه الثاني ان هذا اجتهاد منه

166
01:07:22.200 --> 01:07:41.050
والوجه الثالث ان عدم ان مفارقته رضي الله عنه ليلزم نفسه يلزم نفسه بالبيع خشية ان يرجع لمصلحة الاخر ولعل هذا الاقرب لان هذا هو الظن الصحابة رضي الله عنهم

167
01:07:42.300 --> 01:08:05.400
رحمه الله والشرط مدة معلومة ولو طالت هذا النوع الثاني من الخيار خيار الشرط وهو ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر بان قال اشتريت منك هذه الارض بشرط ان لي الخيار لمدة شهر

168
01:08:06.750 --> 01:08:31.350
او قال البائع بعتك هذه الارض بشرط ان نلي الخيار لمدة شهر او قال جميعا بشرط ان لنا الخيار لمدة شهر طيب وسورة الرابعة ان يشترط عدم الخيار هل يصح؟ يقول لا لا يصح لان الاصل عدم وجود

169
01:08:31.700 --> 01:08:52.700
الشرط. اذا خيار الشرط هو الخيار الذي يشترطه المتعاقدان او احدهما مدة معلومة قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان لي الخيار لمدة عشرة ايام لمدة اسبوع او نحو ذلك

170
01:08:52.750 --> 01:09:12.200
فما دامت المدة لم تنقضي فلمن له الشرط ان يفسخ ودليل ذلك قول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصله ووصفه والشروط من اوصافه

171
01:09:12.600 --> 01:09:39.200
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الثالث الغبن  والمسترسل والتلقي الثالث من انواع الخيار خيار الغبن الخيار الذي يثبت بسبب الغبن

172
01:09:39.850 --> 01:10:03.500
والغبن بمعنى الغلبة مثاله حتى يتضح اشترى منه سلعة انسان اشترى من اخر سلعة تساوي مئة بخمسين ريالا غرر به وقال هذه السلعة لا تساوي شيئا السلع كاسدة لن يشتريها احد

173
01:10:03.550 --> 01:10:23.750
بعني اياها بخمسين فباعه اياها بخمسين فحينئذ يثبت الخيار لمن ها للبائع او ان البائع ايضا باعه سلعة تساوي خمسين بالمئة رأى شخصا يعني لا يحسن البيع والشراء وقال بكم هذه السلعة

174
01:10:23.800 --> 01:10:47.050
هذه السلعة في مائة وهي بخمسين حينئذ يثبت له الخيار. اذا الغبن الغبن بمعنى الغلبة. فخيار الغبن اي الخيار الذي يثبت لاحد المتعاقدين بسبب غبن الغبن قد يكون في حق المشتري وقد يكون في حق البائع

175
01:10:47.850 --> 01:11:06.950
قال رحمه الله في النجش هذي الصور في النتش والنتش لغة الاثارة واما اصطلاحا فالنتش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. ماذا يريد

176
01:11:07.050 --> 01:11:28.900
يقول يريد اما منفعة البائع لكونه صديقا له واما الاضرار بالمشتري لكونه عدوا له واما الامرين او يكون عبثا فمثلا صاحب سلعة اتفق مع اشخاص مجموعة كلما زاد شخص زيدوا

177
01:11:29.400 --> 01:11:45.650
اذا قال شخص بعشرة يقول الاخر باحد عشر يقول اخر باثني عشر او بثلاثة عشر هو يريد مصلحة ماذا البائع او يريد الاضرار بالمشتري رأى مشتريا يريد ان يشتري سلعة

178
01:11:45.850 --> 01:12:05.600
لن ادعك تشتريها اذا قلبي خمسين قلبي ستين. سبعين ثمانين تسعين مائة مئة مئة وعشرة على طول معه ماشي يريد ماذا الاضرار بالمشتري او يريد الامرين ينفع هذا ويضر هذا

179
01:12:06.100 --> 01:12:27.850
بعض الناس يفعل هذا عبثا اذا النشو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء قال اهل العلم رحمهم الله  ندشن ان يقول اعطيت فيها كذا وهو كاذب من النتش

180
01:12:28.550 --> 01:12:45.850
ان يقول البائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب مثاله انسان اتى الى صاحب دكان وقلبكم هذه السلعة قال اعطيت فيها كذا اعطيت فيها مئة ريال وهو كاذب لم يأت احد ويصومه

181
01:12:46.500 --> 01:13:11.100
فهذا حكمه حكم النتش ما الحكم في النجس؟ نقول متى تبين للمشتري النتش وتتبين النجش فهو مخير بين امرين اما ان يفسخ العقد ويأخذ ما دفع واما ان يحط عنه يعني ينقص عنه ما زيد عليه

182
01:13:12.850 --> 01:13:38.650
مثال ذلك اشترى سيارة في محل المزايدة بمائة الف ريال وتبين ان هذه السيارة حقيقة لا تساوي سوى ثمانين. وان العشرين الزائدة زادت بسبب النتش فنقول للمشتري انت مخير فان شئت فرد السيارة وخذ ماذا

183
01:13:38.850 --> 01:14:13.600
المئة وان شئت فابق السيارة وامظ العقد ويحط عنك ايش العشرون تحط العشرون الزائدة اختار هذا او هذا هذا ما يتعلق بالنجش الثاني المسترسل المسترسل من الاستغسال وقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بانه الذي لا يحسن المماكسة

184
01:14:14.700 --> 01:14:33.300
لانه الذي لا يحسن المماكسة ولا يماكس بمعنى يأتي الى صاحب الدكان بكم؟ مئة تفضل يعني الناس بعضهم اذا قيل بمئة لعله بتسعين لعله بكذا والناس بين طرفي نقيض في هذا الباب

185
01:14:33.350 --> 01:14:56.150
بعض الناس حينما يريد ان يشتري سلعة يبالغ في المماكسة يبالغ في المماكسة فاذا قال للبائع بكم السلعة قال بمئة قال لعلك تعطيني اياها بتسعين بتسعين لا لعلها بثمانين لعلها بسبعين

186
01:14:56.700 --> 01:15:16.250
يقول يبالغ وبعض الناس لا يحسن المماكسة بمجرد ان يقول له البائع مثلا بمئة يدفع مئة وربما ان بعض البائع قد يزيد السلعة قد يزيد في السلعة بسبب ذلك وهنا يجرون الى مسألة مهمة

187
01:15:16.400 --> 01:15:43.200
وهي ما حكم او بالاصح ان بعض الباءة بعض الباعة يزيد في السلعة شيئا من الثمن يقول في مقابل المماكسة لان بعض المشترين يحرجك يحرجك في المماكسة فاذا قلت له مثلا اذا كانت السلعة التي معه بثمانين بثمانين

188
01:15:43.450 --> 01:16:05.000
تجد انه يقول ماذا  ليش ؟ قال لان البائع لان لان المشتري سيقول بثمنين او بسبعين وحينئذ ابيعها بسبعين لكن لو قلت بثمانين سيقول بستين وحينئذ اتضرر. ما الحكم؟ نقول هذا جائز

189
01:16:05.500 --> 01:16:22.800
لكن بشرط انه لو قدر ان المشتري لم يماكس الا يجوز لك ان تبيعها؟ في هذا الثمن لو فرض ماذا قال السلعة التي بثمانين قال انها بمئة يقول لا بأس

190
01:16:22.850 --> 01:16:41.350
خشية المماكسة. لكن لو جاءك شخص لا يحسن المماكسة وقال تفضل مئة نقول لا يجوز ان تأخذ المئة يجب ان ترد ماذا ان ترد عليه العشرين طيب والمسترسل والتلقي نقف على هذا نستكمل ان شاء الله

191
01:16:42.400 --> 01:16:43.550
غدا