بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه قال رحمه الله الثاني عشر اخراج الاموال عن مالكها اما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض واما بغير عوظ وهي اقسام. احدها الزكاة. الثاني الجزية من كل كافر اقام تحت ايدينا ذمة. الثالث الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة من كل جائز التصرف. في بر بلفظ صريح او كناية الرابع الرابع عشر الرابع العشر من كل كافر اتجر الينا. الخامس الوصية تصح من جائز التصرف وهي على وصية وموصى به وموصى به وموصى له وموصى اليه. اي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى اه واما بغير عوض وهي اقسام احدها الزكاة اتقدم الكلام عليها مفصلا في قسم العبادات وان الزكاة هي ان يخرج جزءا معينا من مال معين لطائفة معينة وهم الاصناف الثمانية الثاني الجزية والجزية هي ما يؤخذ من اموال الكفار في مقابل بقائهم في بلاد المسلمين وتأمينهم ولهذا قال من كل كافر اقام تحت ايدينا ذمة وهي تؤخذ من كل كافر وقيل انها من اليهود والنصارى وقيل من اليهود والنصارى والمجوس وقد قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيلوا وهم ساخرون قال رحمه الله الثالث الوقف والوقف عرفه بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فالاصل يكون ثابتا والمنفعة تكون مسبلة وعلم من قوله تحبيس الاصل وتسبير المنفعة انه لا بد في الوقف ان يكون مما ينتفع به مع بقائه فلا يصح وقف ما يتلف باستعماله واستخدامه ولابد ان يكون الاصل ثابتا فلا يصح مثلا ان يقف خبزا او طعاما لان هذا يتلف في استعماله وانما يسمى هذا صدقة. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الوقف لابد ان يكون اصله ثابتا ومنفعته مسبلة مثل ان يقف بئرا لان الماء يستخلف او ان يقف شجرة مثمرة لان الثمر يستخلف فيأتيه ثمر ثم يأتيه ثمر وهكذا اما ما يتلف باستعماله فانه يسمى صدقة ولا يسمى وقفا اصطلاحا والوقف من الامور التي يجري نفعها وبرها وخيرها للانسان في الدنيا في حياته وبعد مماته ولهذا كان المقصود من الوقف امران عظيم ان الامر الاول انتفاع الواقف بالاجر والثواب. فان اجره وثوابه تجري من حينه والثاني انتفاع الموقوف عليه بهذا الوقف ولهذا هو ولهذا كان من اعظم القرب وقد دل عليه قول الله عز وجل انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. والوقف مما يخلف الانسان بعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به اي من بعده او ولد صالح فالصدقة الجارية هي الصدقة التي اخرجها الانسان حال حياته. هذه هي الصدقة الجارية. قال من كل جائز التصرف وسبق لنا انه من جمع اربعة اوصاف في بر يعني يشترط ان يكون الوقف على جهة بر وهذا فيما اذا كان على جهة عامة واما اذا كان على جهة خاصة فلا يشترط بل الشرط الا يكون على محرم فيجوز مثلا ان يقف على كافر يهودي او نصراني او ان يقف على غني او نحو ذلك الوقف ان كان على جهة عامة فلا بد ان يكون على بر واما اذا كان على جهة خاصة او على خاص فانه لابد فانه فان ذلك لا يشترط. الشرط اذا كان على خاص ان لا يكون ايش؟ محرما قال بلال فظ لانه والدليل على هذا ان حفصة رضي الله عنها اوقفت على اخ لها يهودي قال بلال فضل صريح او كناية. اللفظ الوقف له الفاظ صريحة وله الفاظ تكون كناية والفرق بينهما ان الصريح ما لا يحتمل غير الوقف والكناية ما يحتمل الوقف وغيره فلفظ حبست وسبلتم او اوقفت وحبست وسبلت هذه الفاظ صريحة. اما تصدقت وحرمت وابدت فان هذه الالفاظ تحتمل الوقف وتحتمل غير الوقف فينعقد الوقف بالصريح وينعقد بالكناية لكنه لا ينعقد بالكناية الا بواحد من امور ثلاثة اولا ان ينوي ذلك ان ينوي بلفظ الكناية الوقف فاذا قال تصدقت بهذا العقار. ونواه وقفا فانه يكون وقفا الثاني ان يضم اليه احد الالفاظ الخمسة يعني الفاظ الوقف ستة وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وحرمت وابدت فاذا قال مثلا حرمت هذا البيت. حرمت هذا البيت وقفا او تصدقت بهذا البيت مؤبدا فاذا اظاف لفظا اذا اظاف الى لفظ الكناية لفظا من الالفاظ الخمسة فانه يكون وقفا الثالث ان يقرن به حكم الوقف او ما يدل عليه كما لو قال تصدقت بهذا العقار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ما الذي لا يباع ولا يهاب ولا يورث هو الوقف ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع العشر من كل كافر اتجر الينا يعني انه يؤخذ منه العشر وتفاصيل ذلك اعني العشر والجزية قد يعني اه بسطها اهل العلم رحمهم الله في في كتاب الجهاد ومن احسن من توسع في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه احكام اهل الذمة ثم قال رحمه الله الخامس الوصية والوصية في اللغة هي العهد بامر هام ولي العهد بامر هام فالامر الهام اذا عهد به يقال له وصية واما اصطلاحا الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت او الاذن بالتصرف بعدها التبرع بالمال بعد الموت او الاذن بالتصرف بعده الوصية تشتمل على امرين الامر الاول تبرع بالمال والامر الثاني تصرف ها اذن بالتصرف بعد الموت مثال التبرع بالمال ان يقول اوصيت بخمس مالي بربع مالي بعد موتي في كذا وكذا. هذه هذا تبرع بالمال بعد الموت مثال الاذن بالتصرف بعد الموت ان يقول اوصيت بان يتولى تزويج بنات فلان هذا ايش؟ اذن بالتصرف بعد الموت. فالوصية تشمل هذا وهذا يقول تصح من جائز التصرف ولا يشترط فيها ان يكون نعم تصح من جائزة التصرف وجائزة التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد وتصح ايضا وصية الصبي والسفيه لماذا؟ لان المنع لان منعه من التصرف في حال حياته لمصلحة من لمصلحة نفسه والوصية في الواقع هي هي محض مصلحة الله. لان الوصية انما تكون بعد بعد الموت. وعلى هذا فلو ان صبيا اوصى فان وصيته تصح والسبب ان منعه من التصرف في حال الحياة لمصلحة نفسه. نفسه والوصية انما تكون بعد الموت. وهي محض مصلحة له الا وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى اليه مشتملة على وصية يعني اللفظ وموصا به اي العين وموصا له وهو الذي ينتفع بالوصية وموصى اليه وهو القائم على الوصية فمثلا لو قال لو قلت اوصيت اوصيت بهذا العقار بعد موتي لطلبة العلم والقائم عليه والوصي هو فلان فانا موسم ها وطلبة العلم موصل له والعقار موصن به. والذي يتولى يتولى الوصية موصا اليه. موصل اليه يقول المؤلف رحمه الله فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث وباكثر لمن لا وارث له. ولا تصح باكثر من الثلث الا باجازة الورثة. الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة فتكون الوصية واجبة في حالين الحالة الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها. اي انه لو لم يوصي لضاع الحق فيجب عليه ان يوصي سواء كان الحق لله ام كان الحق بادمي الحق الذي لله كالزكاة والكفارات مثال ذلك انسان مثلا وجبت عليه الزكاة وهو في مرض الموت او على فراش الموت ولا يستطيع ان يخرج الزكاة اما لعدم وجود سيولة لان ما عنده عقارات او نحو ذلك. فيجب ان يوصي يوصي باخراج الزكاة لانه لو لم يوصي معناه ظياع الحق فيضيع حق الفقراء والمستحقون. كذلك ايضا لو كان عليه كفارة حلف يمينا او ظاهر من زوجته فيجب ان يوصي حتى تخرج عنه هذه الكفارة وتبرأ ذمته او كان الحق لادمي بان كان مثلا رجلا تاجرا ويتعامل مع التجار بناء على الثقة ولا يقيد ذلك. ليس هناك فواتير ولا بينات. وانما الرابط بينهم هو الثقة يثق كل واحد منهم بالاخر فيجب عليه ان يوصي ويقول في ذمتي لفلان كذا. وفي ذمتي لفلان كذا. لانه لو لم يوصي لضاع الحق لو قدر انه مات وجاء هؤلاء يطالبون الورثة. فالورثة سيقولون لهم اين البينة احضروا بينة وليس عندهم بينة اذا كل حق وجب على الانسان فانه يجب ان ان يوصي به اذا كان لا يثبت الا بالوصية فيجب ان يوصي به الثانية الحلو الثانية الوصية للاقارب غير الوارثين على ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ابن عباس يرى ان هذه الاية ليست منسوخة جمهور العلماء على ان الوصية هنا في هذه الاية منسوخة بايات المواريث وابن عباس رضي الله عنهما يرى انها ليست منسوخة. وان ايات المواريث خصصتها فيخرج منها الوارث ويبقى ويبقى من لم يرث فمثلا الاقارب الوارثون منهم الاقارب منهم من يرث ومنهم من لا يرث. فالانسان مثلا اذا مات وله زوجة واولاد من ذكور واناث هؤلاء يخرجون بالاية. يخرجون من الاية لانهم وارثون. لكن اذا كان له عم ابن عم وكانوا محتاجين فانه على ما ذهب اليه ابن عباس يجب عليه ان يوصي لهم بحسب ما يرى المصلحة اذا الوصية تكون واجبة في حالين او في مسألتين الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها. والثاني ماذا؟ الوصية للاقارب غير الوارثين ثانيا تكون الوصية محرمة في حالين الحالة الاولى الوصية للوارث مطلقا وقولنا مطلقا يعني سواء اوصى بالثلث ام بدون الثلث الوصية للوالث محرمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الثانية الوصية لغير وارث باكثر من الثلث فلا يجوز للانسان ان يوصي لغير الوارث باكثر من الثلث فلو اراد مثلا ان يوصي لابن عم بعيد او لصديق او نحو ذلك فالقدر الجائز هو الثلث فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم الثلث هو القدر الذي يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير ثالثا تكون الوصية مستحبة تكون وصية مستحبة وذلك لمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا ان يوصي في وجوه البر والاحسان من خلف اموالا فانه يستحب ان يوصي في طرق البر والخير والاحسان رابعا تكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج الفقير الذي يوارثه محتاج الوصية في حقه مكروهة لماذا؟ لان وارثه لان والده احق بالبر من غيره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال قال في الشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس فلا تظن ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تؤجر عليه، بل تؤجر عليه لان ذلك يعتبر صدقة والصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة خامسا تكون مباحة. تكون الوصية مباحة بالكل لمن لا وارث له. يعني ان يوصي بجميع ماله. اذا لم يقول له والف فانسان ليس له اولاد ولا زوجة ولا اقارب كما يقال قد قطع من شجرة فاوصى بجميع امواله نقول هذه وصية مباحة لان الشارع انما منع من الوصية باكثر من الثلث لحق من؟ لحق الورثة. فاذا لم يكن هناك ورثة انت في الحكم اه ثانيا ما هو القدر المستحب في الوصية القدر المستحب في الوصية هو اما الخمس واما الربع اما الخمس واما الربع المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان افضل قدر يوصي به الانسان هو الخمس وهذا مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه فانه قال رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا والقول الثاني ان القدر المستحب هو الربع وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال رضي الله عنه لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع يعني نقصوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير لما قال له سعد رضي الله عنه اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال في الشطب؟ قال لا. قال بالثلث؟ كانوا قال الثلث والثلث ايضا كثير فكأنه اجازه على غضاضة ولهذا قال لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع بهذا نعرف ان الثلث ان ان الوصية بالثلث جائز وليس مستحبا بل المستحب ان يكون اما بالربع كما ذهب اليه ابو بكر رضي الله عنه وان بماذا واما بالخمس اما بالخمس واما بالربع. طيب يقول المؤلف رحمه الله فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث يعني الا يزيد عليه وباكثر لمن لا وارث له في اكثر من الثلث وهذا معنى قولنا بالكل لمن لا لا وارث له. ولا تصح باكثر من الثلث الا باجازة الورثة لو اراد لو اراد الانسان ان يوصي باكثر من الثلث الاجنبي يعني غير وارث فان ذلك لا يصح الا ان يجيز ذلك الورثة فاذا اجازوا نفذت لماذا؟ لان الحق لمن؟ الحق للورثة ولكن متى تعتبر اجازة الورثة هل تعتبر اجازتهم في حال حياته عوف مرض موته او بعد موته. للعلماء للعلماء اقوال في هذه المسألة فبعض العلماء قال تصح اجازتهم من حين الوصية. بمعنى انه لو قال انا اريد ان اوصي في نصف ما لي لفلان فاجازوه يقول تنفذ الوصية تنفذ الوصية لانه حق لهم اسقطوه. وسامحوا به ولكن هذا القول فيه نظر ووجه ذلك ان الورثة انما يستحقون مال المورث متى؟ بعد موته فهم اذا اسقطوا ذلك وتنازلوا فقد اسقطوا حقا لم يثبت لهم الى الان اسقطوا شيئا لم يثبت الى الان والقول الثاني انها لا تكون ان الاجازة لا تعتبر الا بعد الموت لان الوصية لا تثبت الا بعد الموت فبعد فبعد الموت ينتقل المال الى الورثة. وحينئذ يصح ان يتنازلوا لان الحق ثبت لهم والقول الثالث انها تصح في مرض موته في مرض موته الحاقا له بما بعد الموت لماذا تصح في مرض موته؟ قالوا لان سبب الموت قد انعقد ما دام انه مريظ مرظ الموت فهذا حكمه حكم ما بعد الموت وانما منع من وانما لم تصح اجازتهم في حال حياته اولا لانهم يتنازلون عن حق لم يثبت لهم الى الان وثانيا انهم قد يتنازلون حياء وخجلا قد يتنازلون حياء وخجلا. فمثلا ان فمثلا لو قال الاب لاولاده انا اريد جمعهم وقال انا اريد كذا وكذا فقد يجيز بعضهم او يجيزون جميعا حياء وخجلا مع انهم في قرارة انفسهم ها؟ لا يجيزون ذلك اذا المعتبر في اجازة الورثة المعتبر ما كان قبل الموت ما كان بعد الموت او قبله اذا كان في مرض موته المخوف يقول المؤلف رحمه الله والموصى به المال والموصى له كل من يملك والموصى اليه كل جائزة للتصرف المؤلف بين ان الوصية تشتمل على وصية وموصى به وموصى له وموصل اليه. الموصى به هو المال يد العين والموصى له كل من يملك كل من يملك علمنا من قول المؤلف رحمه الله كل من يملك انه لا تصح الوصية لمن لا يملك لا يملك بل لا بد ان يكون الموصى له من من يملك والقول الثاني انها تصح انه لا يشترط في الموصى له ان يكون مما يملك. فتجوز الوصية مثلا للمساجد تجوز الوصية مثلا خير الجهاد ونحو ذلك قال والموصى اليه كل جائز التصرف ثم قال المؤلف رحمه الله السادس العتق والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق يقول مؤلف يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية والشارع يتشوف الى العتق الشريعة الاسلامية تتشوف الى العتق ولهذا جعل الشارع للعتق اسبابا شرعية واسبابا قدرية كونية الاسباب الشرعية كالكفارات فخصال الكفارة مشتملة على العتق فكفارة اليمين وكفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان كله فيها عتق وهذا يدلك على تشوف الشارع للعتق فجعل له اسبابا شرعية. ايضا جعل له اسبابا كونية اسبابا كونية وذلك فيما اذا جنى على عبده او مثل بعبده لو كان له عبد ومثل به يعني قطع انفه او قطع يده او قطع اصبعه فانه يعتق عليه وهذا يدلك على تشوف الشارع بالعتق والعتق يحصل لواحد من امور اربعة. اولا القول ثانيا الفعل وثالثا السرايا يحصل بالسرايا نبينها. اولا القول كما لو قال انت حررتك ثانيا الفعل وذلك فيما اذا مثل بعبده يعني قطع منه عضوا او جزءا والثالث السرايا ثالث السرايا بمعنى انه اذا كان له شرك في عبده يعني عبد مشترك بين شخصين فاعتق احدهما نصيبه فان العبد يتحرر مثاله رجلان اشترى يا عبدا انصافا فاعتق احدهما نصيبه في هذا العبد فان العبد يكون حرا يسري العتق الى جميعه ويطالب ويطالب السراية نعم يطالب بالعمل حتى يوفي الدين لصاحبه فهو مبني على السراية وعلى التغريب. التغريب معناه ان الانسان اذا اعتق عبدا وله اعبد ولم تكن له نية فان الجميع يعتق مثال وانسان عنده مئة عبد فقال عبدي حر عبدي حر ولم تكن له نية فان الجميع يتحرر. لماذا؟ لان عبدي حر مفرد مضاف. مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم طيب اذا نقول الشارع نرجع ونقول الشارع جعل العتق اسبابا شرعية واسبابا كونية مما يدل على تشوفه للعتق. يقول المؤلف رحمه الله ويحصل بقول وملك. ايضا هذا السبب الرابع مما يحصل به العتق وهو الملك اي اذا ملك ذا رحم محرم منه اعتق عليه عتق عليه فلو ملك اباه او امه او عمه فانه يعتق ستكون اسباب العتق اربعة. القول والفعل والملك والتغريب والسراية يقول ويحصل بقول وملك وملكي رحم محرم. وضابط الرحم المحرم انه لو كان احدهما ذكرا اخر انثى حرمت تناكح بينهما ثم قال المؤلف رحمه الله ومن اعتق شركا له من عبد عتق كله ان كان موصلا وما اعتق ان كان نعم وما اعتق ان كان معسرا يعني مراده ولا يعتق ان كان معسرا اه كما مثلنا رجل اه رجلان اشتركا في شراء عبد فاعتق احدهما نصيبه فهل يعتق او لا يعتق؟ المؤلف رحمه الله فصل وقال ان كان موصلا يعني ان كان المعتق موصلا عتق. ويضمن حصة صاحبه وان كان معسرا لم يعتق وحينئذ يكون هذا العبد مبعظا نصفه حر ونصفه رقيق قال ويصح حالا ومعلقا حالا كأنت حر معلقا اذا جاء رمضان قال فاذا فان علق بالموت فهو تدبير. هذا معنى التدبير ما معنى التدبير؟ التدبير معناه تعليق العتق بالموت. ان يعلق العتق بالموت بان يقول اذا مت فانت حر اذا مت فانت حر. هذا يسمى. تدبيرا. لماذا سمي تدبيرا؟ لان العبد يعتق دبر موت سيده مثاله اذا مت فانت حر. طيب لو قال اذا مت فانت حر يكون تدبير نعم اذا مات مات طيب يقول رحمه الله فاذا فان علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث يعني حكمه حكم وصية ويصح بيع المدبر في تاريخه. فالمدبر يصح بيعه لانه ما دام حيا فانه في بركة وهو ما فيصح بيعه. قال رحمه الله وان باع السيد عبده لنفسه بمال الى اجل فهي الكتابة هذه اه هذا الكتابة. الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده شراء العبد نفسه من سيده هذا رجل عنده عبد فاراد هذا العبد ان يشتري نفسه قال انا اريد ان اشتري نفسي منك مثلا عشرة الاف ريال هذه هذا معنى الكتابة. وقد ذكرها الله عز وجل في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم فالكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده قال رحم الله وهي مستحبة وقيل انها واجبة لظاهر الاية. فان الله عز وجل قال فكاتبوهم فكاتبوهم. قال لمن علم فيه خيرا والخير هو الصلاح في الدين والقدرة على التكسب ان يكون العبد صالحا في دينه وان يكون قادرا على التكسب لانه اذا كان عاجزا عن عن التكسب فسوف يبقى عالة على غيره قال ويعتق بالاداء اي باداء ما عليه من الدين. فلو قال مثلا اشتريت نفسي منك بعشرة الاف ثم ادى العشرة فانه يعتق قال وان عجز عاد رقا يعني يعود عبدا فلو انه قال اشتريت نفسي منك بعشرة الاف وصار يتكسب ويتكسب ولكنه عجز عن سدادها فانه يرجع رقيقا قال رحمه الله وان ولدت الامة من سيدها ما يتبين فيه خلق الانسان خلق الانسان صارت له لذلك ام ولد تعتق بموته ولا يجوز بيعها ام الولد هي التي وطئها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان. هذي تسمى ام ولد لا يشترط ان يعني ان تلد ولدا حيا. وانما لو اسقطت ما تبين فيه خلق انسان صارت ام ولد وخلق الانسان انما يتبين بعد الواحد والثمانين يوما فصاعدا فمثلا لو انه اشترى هذه الامة وبطئها ثم اتت ولد له تسعون يوما يتبين في خلق الانسان. حينئذ اذا اسقطت صارت ام ولد. صارت ام ولد. ما حكمها؟ نقول تعتق بموته بمجرد ان يموت تكون حرة فيكون حكمها حكم مثل مدبر. ولا يجوز له بيعها. لانه قد روي عن عمر رضي الله عنه انه انها عن بيع امهات الاولاد. والحديث روي موقوفا ومرفوعا في موت الولد ولا بيموت لا بموت سيدها الولد مات الولد اسقطت ما تبين في خلق انسان. ما يمكن يعيش شف من المرأة اذا اسقطت جنينا دون ستة اشهر لا يمكن ان يعيش اطلاقا اقل الحمل اقل مدة للحمل هي ستة اشهر فلو ان امرأة حملت واسقطت لاربعة اشهر لخمسة اشهر لاقل من ستة اشهر لا يمكن ان يعيش لان اقل مدة للحمل هي ستة اشهر. الدليل قال الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال عز وجل والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين اسقط الحولين من من من ثلاثين. اربعة وعشرين. اربعة وعشرين. تكون مدة الحمل؟ ستة اشهر. ستة اشهر نعم كم؟ الثالث احسن الله اليك رحمه الله. الثالث من امور الفروع الاجتماع والافتراق الاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه الناكح هو الزوج وهو كل ذكر موافق في الدين الا المسلم يباح له نكاح نساء اهل الذمة. ويشترط فيه ان يكون راضيا اذا لم يكن طفلا او مجنون زوجه ابوه والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين ان الكتابية ان الكتابية لمسلم ليست من عمودين نسب ولا اختا وبناتها وعمة وخالة طيب ثم قال الوالد رحمه الله الاجتماع والافتراق فالاجتماع مشتمل على نافح ومنكوح الى اخره. شرع المؤلف في بيان احكام النكاح والنكاح في اللغة بمعنى الجمع والظم ومنه تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها على بعض ولفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء لفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء فان اضيف لفظ النكاح الى اجنبية فالمراد به العقد وان اضيف الى من تحل لمن يحل جماعها فالمراد به الوطء فاذا قيل نكح فلان فلانة اي عقد عليها واذا قيل نكح زوجته فالمراد وطئها والنكاح اصطلاحا هو عقد ازدواج بين رجل وامرأة للعشرة والايلادي والاستمتاع العشرة والايلاد والاستمتاع وهذه الثلاثة هي مقاصد النكاح. فكل ما يقال في مقاصد النكاح فانها لا تخرج عن هذه الامور الثلاثة اولا الايلاد. اعني حصول الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامة ثانيا من مقاصد النكاح المعاشرة العشرة ومن العشرة ان يجد الانسان شخصا يعاشره يتحدث معه ويأكل معه ويؤنسه ونحو ذلك والثالث الاستمتاع يعني ان يستمتع كل واحد من الزوجين بالاخر وهو النكاح تجري فيه الاحكام الخمسة سيكون واجبا ويكون محرما ومستحبا ومكروها ومباحا فيكون النكاح واجبا اذا خاف زنا بتركه بحيث انه لو لم يتزوج لوقع في الحرام النكاح حينئذ يكون واجبا. لان ترك المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويكون النكاح محرما في حالين او في مسألتين المسألة الاولى في دار الحرب العلماء يحرم عليه النكاح خشية ان يتسلط الاعداء على زوجته ربما قتل فتسلطوا على زوجته والمسألة الثانية نكاح ما زاد على الواحدة لمن عرف من نفسه عدم العدل اذا كان يعرف من نفسه عدم القدرة على العدل والتمكن من العدل فانه لا يجوز لان الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فاذا كان يعلم من نفسه انه لا يستطيع العدل بين الزوجات ولا يستطيع القيام بحقوق الزوجات فانه يحرم عليه ذلك لانه حينئذ يكون جائرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه معي الثالث يكون النكاح يقول النكاح مباحا يقول النكاح النكاح مباحا لغني لا شهوة له النكاح في حقه مباح ويكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له لان الداعي للنكاح في حقه مفقود وكونه ايضا فقير يلزم نفسه بامور هو في غنى عنها ويكون النكاح مستحبا فيما سوى ذلك تجري فيه الاحكام الخمسة يقول المولد رحمه الله النكح هو الزوج. وهو كل ذكر موافق للدين يعني لابد من التوافق في الدين بين الرجل والمرأة قال الا المسلم يباح له نكاح نساء اهل الذمة المرأة لا يجوز لها المرأة المسلمة لا يجوز لها ان تتزوج من غير مسلم لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن واما المسلم فيجوز له ان يتزوج من الكتابية فقط. يعني اليهودية والنصرانية لقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين اوتوا الكتاب يقول المؤلف ان المسلم يباح له نكاح نساء اهل الذمة. والمراد باهل الذمة هنا اليهود والنصارى خاصة قال ويشترط فيه النكاح ان يكون راضيا الرضا من الزوجين فلا يجوز بل لا يصح نكاح المكره سواء كان رجلا ام امرأة اي ذكرا او انثى ولو اكره الانسان على النكاح لم يصح يا اكره على النكاح فانه لا يصح. لانه اذا كان عقد البيع وهو اقل اقل خطرا من النكاح يشترط فيه الرضا فما فالنكاح من باب من باب اولى قال ان يكون راضيا ان لم يكن طفلا يعني دون البلوغ الصبي الذي دون البلوغ وليه ان يجبره على النكاح على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله فاذا كان آآ طفلا او مجنونا قد زوجه ابوه. زوجه ابوه البكر المرأة البكر على المشهور يجوز لوليها ان يجبرها على النكاح واستدلوا بنكاح النبي صلى الله عليه او بتزويج ابي بكر رضي الله عنه لعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا دليل على جواز تزويج من دون البلوغ من دون البلوغ هذا هو المشهور والقول الثاني انه لا يصح انه لا يجوز ان يزوج الرجل موليته بغير رضاها مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولا تنكح لاي حتى تستأمر وهذا عام واما اسأل استدلال اه قصتي عائشة رضي الله عنها وتزويج ابيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة انه لا دلالة في ذلك. لانه يقال اتوا لنا بولي لزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام وبولي كأبي بكر وبزوجة كعائشة ونقول لا بأس اذا يعني من الذي من الذي يمنع او لا يريد ان يتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام من موليته هل يمكن الا انسان اقول يعني اه حرم الخير يقول المؤلف رحمه الله والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين الا الكتابية لمسلم ليست من عمودي النسب ولا اختا وبناتها وعمة وخالة ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شرع المؤلف رحمه الله فيه بيان المحرمات في النكاح. قال ليست من عمودي النسب ولا اختا المحرمات في النكاح خمس اولا محرمات بالنسب. وثانيا محرمات بالرضاع. وثالثا محرمات بالمصاهرة ورابعا محرمات لاجل الجمع وخامسا محرمات باللعان وان شئت ان تضيف سادسا محرمات لاجل الاحترام. وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون المحرمات كم؟ ستة. ستة اولا المحرمات بالنسب ذكرها الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء المحرمات بالنسب سبع حرمت عليكم امهاتكم فهو شامل للام وامهاتها وان علونا وكل ام للانسان فهي ام له ولذريته الى يوم القيامة بناتكم هذا شامل للبنت وبنت البنت وبنت الابن فكل بنت للانسان فهي بنت له ها وايد نزلنا كذلك ايضا عماتكم كل عامة الانسان فهي عمة له ولذريته الى يوم القيامة هذه هؤلاء هن المحرمات بالنسب وذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد قاعدة في المحرمات في النسب وقال ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط واضح؟ الانسان يحرم عليه اصوله. يعني امهاته وان علو وفروعه وهن البنات وان نزلن وفروع اصله الادنى. اصل الادنى الاخوات والاخوة فروعهم محرمات لانه بالنسبة لهم يكون ايش خال يعني بنات بنات واخ بنات اختك وبنات اخيك وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط السوق الاعلى العمات والخالات بصلبهم يعني العمات والخالات تحرم لكن فروعهم لا تحرم. لا تحرم يقول الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه واصول وفروع اصله الادنى مطلقا وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط نعم وهناك قاعدة اسهل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان جميع النساء الاقارب كلهن محرمات. كل امرأة بينك وبينها قرابة وولاية فانها محرمة الا اربع بنت العم بنت العمة بنت الخال بنت الخالة والباقي حرام هذي ايسر. نعم. نعم. الدليل قال الله عز وجل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام ان نعم وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. يعني واحللنا لك بناتي عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اذا المحرمات بالنسب نقول هن جميع النساء الاقارب. سوى بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة نأتي الى المحرمات بالرضاع الثاني محرمة بالرضاع. وهن نظير المحرمات بالنسب فكل امرأة حرمت من الرضاع فكل امرأة حرمت من النسب فانه يحرم نظيرها من الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب امك من النسب حرام. امك من الرضا حرام. اختك من النسب حرام اختك من الرضا حرام. عمتك من النسب حرام. اذا عمتك من الرضاع حرام اذا كل امرأة حرمت عليك نسبا فانه يحرم نظيرها رظاعا اذا تم الرضاع والرضاع لابد له من شرطين الشرط الاول ان يكون خمس رضعات فصاعدا والشرط الثاني ان يكون في الحولين على مذهب الجمهور طيب كيف ينتشر الرضاع؟ مسألة مهمة كيفية انتشار الوباء نقول اما بالنسبة للطفل المرتظع فينتشر فينتشر الرضاع في فروعه فقط في فروعه فقط واما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في اصولها وفروعها وحواشيها بالنسبة للطفل الرضيع الانتشار يكون في فروعه فقط فيجوز فيجوز لاخي المرتظع ان يتزوج امه من الرضاع ويجوز لابي المرتظع ان يتزوج اخته من الرضاع. لانه لا علاقة فلو انك ارتظعت من امرأة يجوز لاخيك نسبا ان يتزوج امك من الرضاع واختك ويجوز لابيك كذلك. لان لان هؤلاء ليس لهم علاقة في الرضاع ينتشر في ماذا؟ فروع فقط. في فروع المرتظع فقط. اما بالنسبة للمرضعة فينتشر في اصولها وفروعها وحواشيها وامهاتها امهات له واخواتها خالات الله واولادها اخوة لك كأنه ولدها من النسب لكن بالنسبة للمرضع ينتشر في فروعه فقط. فقط طيب نأتي الى الثالث المحرمات بالصهر انتهينا من الروعة. اربعة ونص المحرمات بالصهر وهن اربع قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذي زوجة الاب وقال عز وجل وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ها وامهات نسائكم هذي ام الزوجة والثاني رأى ربائبكم بنت الزوجة وباقي الرابع وهي زوجة الابل. وحلائل ابنائكم. نعم. الذين من اسبابكم. فالمحرمات بالصهر اربع اولا زوجة الاب والثاني زوجة الابن والثالث ام الزوجة والرابع زوجة بنت الزوجة. بنت الزوجة ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد فزوجة ابيك وزوجة وزوجة ابنك وام زوجتك تحرم عليك بمجرد العقد فلو عقدت على امرأة حرمت عليك امها ولو عقدت ولو تزوج ابوك امرأة حرمت عليك حتى لو لم يدخل بها اما بنت الزوجة بنت الزوجة فلا تحرم الا بالدخول بامها لقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم هاتي اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن ولا جناح فلا جناح عليكم اذا هؤلاء هن المحرمات بالصهر وضابط ذلك انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول وفروع الاخر انه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول وفروع الاخرة. طيب نأتي للزوج اصول الزوجة امها. امها وامهاتها. حرام. فروع الزوجة بنت بناتها طيب الزوج الزوجة يحرم عليها اصول الزوج ها ابوه فروع الزوج ابنه اذا الضابط في المحرمات بالصهر انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول الاخر وفروعه فيحرمون فيحرمن بمجرد العقد الا الربيبة فلا تحرم الا بالدخول بامها فاذا دخل بامها فلا فاذا لم يدخل بامها فلا تحرم. والربيبة هي بنت الزوجة ولا فرق في ذلك ان تكون من زوج سابق او زوج لاحق فلو ان رجلا تزوج امرأة ولها بنت ودخل بامها حرمت عليه البنت ولو انه طلقها ثم تزوجت باخر واتت منه ببنت فالبنت هذه حرام على الزوج الاول. اذا الربيبة الربيبة هي بنت الزوجة. سواء كانت من زوج سابق ام كانت من زوج لاحق. طيب الرابع من المحرمات محرمات لاجل الجمع محرمات لاجل الجمع لا لا تحرم مطلقا وانما المحرم الجمع وهن ثلاث اولا ان الجمع بين الاختين والثاني الجمع بين المرأة وعمتها والثالث الجمع بين المرأة وخالتها قال الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين اي وحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة لا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها هؤلاء محرمات لاجل الجمع. يعني انه يحرم الجمع فان طلق الزوجة جاز له ان يتزوج عمتها او خالتها وجاز له ان يتزوج ايضا اختها الرابع الخامس للمحرمات محرمات لاجل اللعان واللعان شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب وصورة اللعان صورته ان يرمي الزوج والعياذ بالله ان يرمي زوجته بالزنا بان يقول انت زانية. او رأيتك تزنين او نحو ذلك اذا رماها بالزنا فاما ان تصدقه واما ان تكذبه فان صدقته اقيم عليها الحد باقرارها. لانه لما قال انت زانية صدقت. وان كذبت وقد انت كاد فحينئذ يقال للزوج اما ان تأتي ببينة على قولك لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء والا فحد في ظهرك. ان يجلد حد الفريا ثمانين جلدة فان اتى ببينة فذاك. وان لم يأت ببينة فالاصل فالاصل انه يحج الاصل انه يعد. لكن في حق الزوج له ان يدرأ عن نفسه العذاب باللعان. يعني لو كان غير الزوج نقول بين او حد ان اتى ببينة اخذ بها ان لم يأتي ببينة فانه يجلد ثمانين جلدة. لكن الزوج فارق ذلك. يعني فارق غيره. وانه اذا لم يأتي فله ان يدرأ عن نفسه العذاب باللعان فيشهد اربعة مرات فيقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها وفي الاخر وقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اذا تم اللعان ترتب عليه احكام منها انه يفرق بين الزوجين تفريقا مؤبدا تحرم عليه ابدا قال اهل العلم حتى لو اكذب نفسه بمعنى بعد مدة قال انا كذبت عليك وانا اتوب الى الله عز وجل لا تحل له هذه محرمة طيب هذه المرأة الان هي محرمة عليه هل تكون محرما له لا لا تكون محرما ولهذا العلماء حينما يعرفون المحرم يقول محرم المرأة هو زوجها او من تحرم عليه بنسب او سبب مباح وهي هنا هذه المرأة تحرم عليه بسبب مباح او محرم. سبب محرم. فلا تكونوا محرمة فلا تكون محرما السادس من المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وان لم يكن يعني آآ له واقع لكنه يذكر من باب خصائصه عليه الصلاة والسلام وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده يقول المؤلف رحمه الله اه نعم وهي المرأة الموافقة في الدين الا الكتابي لمسلم ليست من عمودي نسب ولا اختا وبناتها وعمة وخالة الى اخره. قال ويا من الرضاع ما يحرم النسب اذا رضع من امرأة او ارضعت بنتا اذا رضع الانسان من امرأة او ارضعت بنته فانه يحرم. فمثلا لو ان امك ارضعت بنتا ها صارت اختا لك لا يجوز لك ان تتزوجها قال رحمه الله ولا تحريم في حق من لم يرضع من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم هذا معنى قولنا ان الرضاع ينتشر في الفروع. في فروع المرتظع فقط المرتظع فقط اما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرظاع في اصولها وفروعها وحواشيها قال رحمه الله ولا يجوز للحر ان يتزوج اكثر من اربع في قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فلا يجوز ان يتزوج باكثر من اربع فلو تزوج اربع نساء واراد ان ان يتزوج خامسة فلابد ان يفارق واحدة وان تنقضي عدتها ايضا لو انه طلقها وقال ساتزوج خامسة فلا يجوز لانه لا تزال لا تزال هذه المرأة فيها علق يعني علاقة بينها وبين زوجها الاول. فلابد ان تخرج من العدة حتى تزوج حتى يباح له ان يتزوج. اذا الحر ليس له ان يتزوج الا اربع واما ما ذهب اليه بعض اهل البدع الى ان له ان يتزوج ثمانية عشر امرأة استدلالا بقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع مثنى معدول عن اثنين اثنين طيب اثنان واثنان اربعة وثلاث وثلاث ست واربع عشر ورباع اربع واربع ثمانية يقول يتزوج ثمانية عشر بل في بعض الاماكن يعني المجال مفتوح يتزوج الى خمسين والله ما ادري يعني في افريقيا في اماكن تجد انه له خمسين امرأة له خمسون امرأة احد اه عنده علم ها نعم ما هو غير المسلمين يتزوج كم ثمانين كيف يقسم بينهم ايه ده يقول المولد رحمه الله آآ ولا للعبد ان يزيد على اثنتين لانه على النصف من الحرم في الاحكام ولما كان الواحدة والنصف لا لا يمكن جبر الكسر قال ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال وتحرم الزانية حتى تتوب. تحرم الزانية اي فاعلة الفاحشة حتى تتوب وترجع الى الله عز وجل. ولكن ما ما صفة توبتها قال الفقهاء رحمهم الله صفة توبتها ان تراود فتمتنع ان تراود فتمتنع. هذه المرأة التي فعلت الفاحشة والعياذ بالله. ثم قالت انها تائبة. ما الذي يدرينا انها تائبة؟ قال قالوا اذا راودها احد وامتنعت فهذا دليل على صدق توبتها. ولكن هذا القول قول ضعيف ولهذا انكره الموفق رحمه الله وحق له ان ينكره بل يقال ان توبة الزانية كغيرها. ان ترجع الى الله عز وجل وتتوب اليه وتترك طرق وسبل الشر وذلك بان القول بان توبتها ان ترى فتمتنع. يعني نقول لشخص اذهب راود هذه المرأة وقل لها ارغب في فعل الفاحشة ان امتنعت فهذا دليل على توبتها. وان لم تمتنع فهذا دليل على عدم توبتها هذا القول ضعيف. اولا ان ان المراودة دعوة الى الفاحشة. والدعوة الى الفاحشة لا تجوز وثانيا ان هذا المراود لا يأمن نفسه قد يراودها وتوافق. وحينئذ قد يقع في المحرم وثالثا ايضا انها قد تكون تابت حقيقة ولكن مع المراودة تعود فيكون ايضا قد تسبب في فعل هذه الفاحشة ولهذا القول الراجح بل المتعين ان توبتها كغيرها قال ولابد من كون الزوجة راضية الا ان يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة او المجنونة وذكرنا فيما سبق ان القول الراجح انه لا يجوز. وان المرأة مطلقا ثيبا كانت ام بكرا لا يجوز اجبارها على النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الايم حتى تستأمر وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين البكر وبين الثيب وقال لا تنكح البكر حتى تستأذن تستأذن ولا تنكح الايم حتى تستأمر تستأمر الاستئمار فيه نوع مشاورة فيه نوع مشاورة وذلك لان الثيب قد تزوجت من قبل وعرفت الازواج فالنكاح ليس غريبا عليها. ولهذا قال حتى تستأمر والاستئمار فيه نوع مشاورة في نوع مشاورة ولهذا فرق بين الثيب وبين البكر. ولهذا قال الله عز وجل ان الملأ يأتمرون بك يقتلوك. اش معنى يأتمرون؟ اي يتشاورون. فالاستئمار فيه نوع في نوع مشاورات يقول المؤلف رحمه الله والمنكح هو الولي وهو اقرب ذكورها وجودا ثم الحاكم ولا يزوجها الا برضاها الا المجبرة المنكح هو الولي اي انه لابد في النكاح من ولي لقول الله عز وجل ولا تنكحوا على المشركين حتى يؤمنوا وهذا دليل على ايش الولي؟ وقال عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن ولولا اشتراط الولي لم يكن لعذره فائدة وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وهذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور ان الولي شرط وان المرأة اذا زوجت نفسها لم يصح ومذهب ابي حنيفة رحمه الله ان المرأة الثيب يجوز لها ان تزوج نفسها يجوز لها ان تزوج نفسها لكن ما سبق وهو مذهب الجمهور والاصح وهو الذي عليه يدل عليه الدليل قال اقرب ذكورها يعني العصبة اقرب الذكور الاصغر وجودا ثم يعني اذا لم يوجد لها اه عاصف حينئذ تكون الولاية للحاكم يقول الهي الحاكم لان الحاكم اي القاضي ولي من لا ولي لها. قال ولا يزوجها الا برضاها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الايم حتى تستأمر الا المجبرة المجبرة هي التي هي البكر الذي دون البلوغ. فلوليها خاصة وهو الاب للاب خاصة دون غيره من الاولياء ان يجبرها اما اخوها عمها ليس له ان يجبرها يقول المولد رحمه الله والمنكح والمنكح به هو الايجاب والقبول ولابد منه الايجاب هو اللفظ الصادر من الزوج او اللفظ الصادم من الولي او من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج. الزوج او من يقوم قال ولابد منه يعني لابد من ايجاب وقبول فلا ينعقد من معاطاة يعني يعطيه بنت بنته بدون بدون ايجاب وقبول نقول لا يصح ولابد من تعيين الزوجين تعيين الزوجة لتعيين الزوج والزوجة. فيقول زوجتك بنتي هذه زوجتك بنتي هذا طيب فان كان له اكثر من بنت فالتعيين يحصل بامور اولا ان تسمية يقول زوجتك بنتي فاطمة ثانيا الاشارة اليها يعني يقول زوجتك بنتي هذه ثالثا الوصف الذي تتميز به بان يقول زوجتك بنتي الوسطى اذا كان له ثلاث او بنتي الطويلة او بنتي السمينة ونحو ذلك. الرابع الواقع الواقع كيف الواقع؟ يعني لو قال زوجتك بنتي وليس له الا واحدة في الواقع يعينها. اذا تعيين الزوجة يكون بماذا؟ بتسميتها باسمها او الاشارة اليها او وصفها بوصف تتميز به او الواقع يقول ولا بد من تعيين الزوجين والاشهاد ان يشهد على عقد النكاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهد عدل وفي الكفاءة خلاف. الكفاءة ان يكون الزوج مكافئا للزوجة خلاف هل يشترط او لا يشترط؟ فاكثر العلماء على اشتراط المكافأة. في النسب والصنعة والحرية وقد جمعت في قول الناظم نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار ترددي نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار ترددي ولكن السعي ان الكفاءة مشترطة في الدين فقط في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قال والمنكح والمنكح عليه هو الصداق ولابد منه وان يكون شيئا له نصف ولا قرآنا وكتابة وتعليم علم. هذا الصداق والصداق ايضا من آآ الامور التي لابد فيها في النكاح. فلا يصح النكاح بلا مهر والنكاح والمهر في النكاح اما ان يعين ويسمى. واما ان يسكت عنه واما ان يشترط نفيه فاذا عين وقال زوجتك موليتي بمئة الف. فالواجب ها ما تعين وان سكت عنه بان قد زوجتك موليتي او بنتي ولم يعين. فالواجب مهر المثل. ينظر مثلا اخواتها قريباتها كم مهرهن؟ فيكون لها. وان شرط نفي المهر بان قال زوجتك بنتي بلا مهر. لا يصح ها فالمشهور من المذهب هو الذي عليه اكثر العلماء ان الشرط يفسد والنكاح يصح. يصح النكاح ويفسد الشرط يجب لها مهر مثله وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النكاح لا يصح في هذه الحال لماذا؟ قال لان هذا نكاح هبة ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله عز وجل وامرأة يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين طيب لابد في الصداق من ان يكون مما يتمول مما يتمول سواء كان نقدا ان عينا عن منفعة فكل ما يمكن ان يكون مالا او او مقابلا للمال فيصح فلو اعطاها مثلا نقدا. مثلا دراهم عقارا يعني قال امهرتك هذه الارض يصح منفعة قال مهرك ان اعمل مثلا في بستانك سلام ان اعمل في اه الشركة هي لها شركة مثلا في شركتك لمدة كذا وكذا يصح والدليل على صحتها على صحة المهر ان يكون منفعة قالت يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والفراق اشياء يعني المفارقة بين الزوجين تكون باشياء اولا الخلع الخلق والخلع هو فراق احد الزوجين الاخر بعوض بعوض تدفعه الزوجة او تبذله الزوجة فراق احد الزوجين الاخر بعوض تبذله المرأة. قال الخلع على عوض عند الشقاء وعلم من قوله عند الشقاق ان المخالعة مع استقامة الحال بين الزوجين لا تجوز انه اذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين فان الخلع حينئذ يكون محرما لكن اذا كانت اذا لم تستقم الحال بين الزوجين بان كانت الحال بينهما سيئة فان الخلع حينئذ يكون مشروعا بل قد يكون مستحبا لان فيه تحقيق رغبة كل واحد من الزوجين الا وهو فسخ لا ينقص لا ينقص عدد الطلاق يعني ان الخلع فسخ وليس طلاقا ان الخلع فسخ وليس طلاقا فلو خالع امرأته فان هذا الخلع لا يحتسب من الطلاق وهذا القول هذا القول هو احد الاقوال في المسألة. والمشهور من المذهب بل المشهور عند اكثر المذاهب ان الخلع يحتسب طلقة ويحتسب من الطلاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا اقبل الحديقة وطلق تطليقا لكن الذين يرون انه فسخ يجيبون عن هذه اللفظة بانها شاذة. كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا الفسخ الخلع فسخ وليس طلاقا وانما يشرع الخلع عند عدم استقامة الحال بين الزوجين ان مع استقامة الحال فان الخلع يكون محرما لانه يزيل مقاصد النكاح. نعم عدة الخلع عدة المرأة. نعم عدة الخلع حيضة واحدة. استبراء الثاني الطلاق وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق ومطلق به ومطلق به الطلاق هو نعم الطلاق شرع المؤلف رحمه الله لما ذكر النكاح ذكر الطلاق والطلاق هو ان يفارق الزوج زوجته الزوجة فراق الزوج لزوجته وعرفه الفقهاء بانه حل قيد النكاح او بعضه حل قيد النكاح اذا كان الطلاق بائنا او بعضه اذا كان الطلاق رجعيا والطلاق آآ يقول المؤلف رحمه الله المطلق هو الزوج او وكيله. حتى الزوجة المطلق هو الزوج او وكيله. واستفدنا من قوله او وكيله انه يجوز التوكيد الطلاق قال حتى الزوجة يعني حتى انه يجوز ان يوكل الزوجة بان يقول مثلا وكلتك ان تطلقي نفسك وكلتك ان تطلقي نفسك بما شئت فمتى وكلها ملكة الطلاق لكن هل يصح ان يوكلها توكيلا مطلقا؟ بان يقول وكلتك ان تطلقي نفسك باي عدد شئت متى شئت او انها لا تملك الا واحدة في خلاف فمن العلماء من يقول ان الزوج ان الزوج يجوز ان يوكل زوجته في الطلاق لكن لا تملك الا واحدة لماذا؟ لان المرأة قد تغضب من زوجها ها وفي حال الغضب تقول طلقتك ثلاثا او طلقت نفسي منك ثلاثا وحينئذ يعني يحصل ما لا تحمد عقباه الصواب في هذا ان توكيل الزوجة في الطلاق جائز لكن لا يوكلها الا بطلقة واحدة ايه ده لان المقصود سيحصل. لان هي تريد ان تفارق هذا الزوج فالطلقة يحصل بها المقصود طيب نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله