﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله واما المعاصي كده. نعم. نعم. واما المعاصي فهي كثيرة

2
00:00:17.300 --> 00:00:44.600
شارع المؤلف رحمه الله في بيان الحدود والحدود جمع حد والحج في اللغة يطلق على معان متعددة وتطلق الحدود تطلق الحدود على المحرمات فيقال لا تقربوها وتطلق الحدود على الواجبات

3
00:00:45.250 --> 00:01:09.450
فيقال لا تعتدوها وتطلق الحدود على ما يفصل بين الاملاك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنه حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما في كل ما لم يقسم قال فاذا وقعت الحدود

4
00:01:10.500 --> 00:01:34.300
وتطلق الحدود او الحد على ما يحصل به التمييز كما قيل الحج وهو اصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهمي سيطلق الحج على الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. يعني التعريف

5
00:01:35.150 --> 00:02:04.650
وتطلق الحدود على العقوبات وهو المراد هنا وكم هذي الان خمسة اطلاقات اما شرعا في الحدود هي عقوبة او الحد. عقوبة مقدرة شرعا في معصية عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية. لتمنع من الوقوع في مثلها

6
00:02:05.000 --> 00:02:28.950
وتكفر ذنب صاحبها هذا هو تعريف الحج عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها وقولنا عقوبة بدنية خرج بذلك العقوبة المالية. فانها ليست حدا

7
00:02:29.250 --> 00:02:52.650
وقولنا مقدرة خرج بذلك التعزير وليس مقدرا وقولنا شرعا خرج بذلك ما يقدره الامام او الحاكم من العقوبات ولا يسمى حدا وقولنا في معصية هذا بيان للواقع لانه لا عقوبة الا على فعل معصية

8
00:02:53.300 --> 00:03:16.850
وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. بيان لحكمة مشروعية الحدود وهي انها تمنع غير المحدود من من تمنع المحدود وغيره من الوقوع في هذه المعصية والثاني انها تكفر ذنب صاحبها

9
00:03:17.300 --> 00:03:37.900
العقوبات التي شرعها الله عز وجل حكمتها ترجع الى امرين. الامر الاول الردع والزجر المحدود ولغيره والثاني انها تكون كفارة فلا يجمع له بين عقوبتين او بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة

10
00:03:38.750 --> 00:04:01.000
يقول المؤلف رحمه الله اعظمها الزنا. يعني اعظم هذه الحدود الزنا وهو فعل الفاحشة في قبر في قبرا او دبر قال ويجب به الحد المحصن الرجم والبكر الجلد منه الجلد مئة مئة وتغريب عام

11
00:04:01.800 --> 00:04:32.350
اه اولا الزنا والعياذ بالله بماذا يثبت يثبت الزنا بواحد من امور اربعة. بواحد من امور ثلاثة الاول الاقرار فاذا اقر على نفسه بالزنا ثبت الزنا وجميع الذين اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد في زمنه

12
00:04:32.700 --> 00:04:57.000
كلهم اقروا على انفسهم كلهم اقروا. فالزنا الذي ثبت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كله ثبت في الاقرار الغامدية اقرت وماعز اقر واليهوديان اقر وامرأة صاحب العسيف اقرت اغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها

13
00:04:57.000 --> 00:05:27.450
فاذا اقر على نفسه بذلك اقيم عليه الحد هذا هو الطريق الاول من طرق ثبوت الزنا الطريق الثاني الشهادة وذلك بان يشهد عليه اربعة رجال عدول على انه زنا ولابد اولا من ان يكونوا رجالا وان يكونوا اربعة وان يشهدوا بزنا واحد في في موضع واحد

14
00:05:27.450 --> 00:05:48.300
في زمن واحد وان يشهد ايضا انه رأوا ذكره في فرجها فاذا لم تكن هذه الشهادة على هذا الوصف فانهم قذفة  فلو قالوا مثلا رأيناه مع هذه المرأة او اتهموا قال هذا زاني ولم

15
00:05:48.350 --> 00:06:07.950
يثبت ذلك فانهم يحدون حد الفرياء ولما كانت الشهادة بهذه المثابة وبهذه الصعوبة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى زمني هذا ان حد الزنا اقيم بالشهادة

16
00:06:08.200 --> 00:06:26.050
من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام الى زمن شيخ الاسلام رحمه الله انه اقيم بالشهادة وذلك لصعوبتها الثالث الطريق الثالث او الامر الثالث مما يثبت به حد الزنا الحمل فاذا حملت امرأة

17
00:06:26.200 --> 00:06:52.550
لا زوج لها ولا سيد فانها تحد الا ان تدعي شبهة الا ان تدعي شبهة هذه ثلاث طرق يثبت بها الزنا وهي اولا الاقرار وثانيا البينة وثالثا الحمد ودليل ذلك ها

18
00:06:52.900 --> 00:07:08.750
ايه هي البينة الاقرار والبينة او الحمل ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:09.100 --> 00:07:30.600
فقال ان الله تعالى انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل اية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله

20
00:07:30.850 --> 00:07:46.100
وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احسن او كان البينة او الحبل او الاعتراف فذكر رضي الله عنه ذكر ثلاث طرق يثبت بها الزنا وهي البينة

21
00:07:46.200 --> 00:08:09.450
والحبل او الاعتراف الذي هو الاقرار اذا ثبت الزنا فالزاني لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون محصنا والمحصن والذي تزوج هو الذي تزوج امرأة ووطئها. والذي وطأ امرأة في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حر

22
00:08:09.450 --> 00:08:34.300
هذا هو المحصن المحصن من وطأ امرأة في نكاح صحيح سواء كانت مسلمة ام بنية وهما بالغان عاقلان حران المحصن حكمه انه يرجم حتى الموت يرجم بالحجارة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم في عهده خمسة

23
00:08:34.500 --> 00:08:59.750
رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف. هؤلاء خمسة رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم واما اذا كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يطأ امرأة في عقد صحيح فعقوبته انه يجلد مائة ويغرب عاما

24
00:09:00.200 --> 00:09:18.550
في قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وثبت في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر

25
00:09:18.550 --> 00:09:43.400
البكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ولهذا يقول المؤنث رحمه الله اعظمها الزنا ويجب به الحد للمحصن الرجم والبكر الجلد مائة وتغريب عام واذا قدر انه في زمننا لا يمكن التغريب

26
00:09:43.900 --> 00:10:04.050
وانه لو غرب ربما فسد في الموطن الذي غرب اليه فانه يستبدل بالحبس يستبدل بالحبس قال والعبد على نصفه بلا تغريب وهذه قاعدة الجمهور ان العبد او الرقيقة تتنصف عليه العقوبة

27
00:10:04.600 --> 00:10:26.100
لقوله تبارك وتعالى عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال رحمه الله واللواط مثله واللواط والعياذ بالله هو اتيان الذكر للذكر

28
00:10:28.300 --> 00:10:51.200
فعقوبته على المشهور كالزنا ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن ولد مائة وغرب عاما. ولهذا قالوا حج لوطي كزان لانه في الزنا وقال بعض العلماء ان حد اللوط انه يقتل بكل حال

29
00:10:52.100 --> 00:11:09.050
انه يقتل بكل حال ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

30
00:11:09.100 --> 00:11:28.800
لم يختلف الصحابة في قتله وانما اختلفوا في صفة قتله لم يختلفوا في قتل اللوط وانما اختلفوا في صفة قتلهم فمنهم من قال انه يضرب عنقه بالسيف ومنهم من قال انه يلقى من شاهق ومنهم من قال انه يحرق

31
00:11:29.100 --> 00:11:51.950
فالمهم ان الخلاف في صفة القتل لا في اصل القتل وذلك لان هذه الفعلة فعلة منكرة لا يمكن التحرز منها وهو اعظم من الزنا ولهذا سماه الله عز وجل الفاحشة

32
00:11:52.150 --> 00:12:23.150
اتأتون الفاحشة وسمى الزنا فاحشة وفرق بين الفاحشة وبين فاحشة قال رحمه الله ومنها القذف محرم موجب للحد ثماني جلدة. القذف هو الرمي او لواط بان يقول لشخص يا زاني يا لوطي ونحو ذلك. فاذا فعل ذلك اي قذفه بزنا او لواط

33
00:12:24.100 --> 00:12:45.400
فان اتى ببينة على ما قذفه به والا فانه يحد. ثمانين جلدة قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقال عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء

34
00:12:45.650 --> 00:13:08.700
فيجب حينئذ ان يحد الحد وهو ان يجلد ثمانين جلدة قال رحمه الله ومنها يعني من الحدود شرب الخمر والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب هذا هو الخمر

35
00:13:08.950 --> 00:13:36.000
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خمر وكل مسكل حرام فكل ما يغطي العقل على وجه اللذة والطرب فانه محرم والخمر قد مر تحريمه بمراحل اربع المرحلة الاولى ان الله تعالى ذكره لعباده على سبيل الامتنان

36
00:13:37.250 --> 00:14:06.000
في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فذكره سبحانه وتعالى على سبيل المنة لعباده المرحلة الثانية التعريض في بيان مضاره وذلك بالمقارنة بين المضار والمنافع وبيان ان ما فيه من المضار

37
00:14:06.050 --> 00:14:27.200
اعظم مما فيه من المنفعة وذلك في سورة البقرة في قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وكل عاقل اذا علم ان الشيء فيه

38
00:14:27.450 --> 00:14:47.450
ان مضرته اعظم من منفعته فانه يتركه المرحلة الثالثة النهي عنه في حال الصلاة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

39
00:14:48.450 --> 00:15:11.450
والمرحلة الرابعة تحريمه تحريما مؤبدا وذلك في سورة المائدة في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقول المؤلف رحمه الله محرم يحد شاربه ثمانين

40
00:15:11.750 --> 00:15:34.300
صريح في ان عقوبة شارب الخمر انها حد وهذا الذي عليه اكثر العلماء انها انها حد انها حد ثمانين جلدة وذهب بعض العلماء الى ان عقوبة شارب الخمر من باب التعزير

41
00:15:34.550 --> 00:15:55.000
وليست حدا سيعزره الامام الامام بما يراه وقيل انها من باب التعزير لكن لا تنقص عن اربعين جلدة وهذا الذي عليه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان عقوبة شارب الخمر

42
00:15:55.200 --> 00:16:16.150
ليست حدا وانما هي من باب التعزير لكن لا ينقص عن اربعين جلدة واستدلوا على انه ليس حدا ان الشارب كان يؤتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الضارب بيده ومنهم الضارب بنعله ومنهم الضارب بعصاه

43
00:16:16.150 --> 00:16:43.350
ومنهم الظالم بكذا وكذا ولو كان حدا مقدرا لم تكن عقوبته متفاوتة ولان الخمر نعم وهذا يدل على ماذا؟ على انه ليس ليس حدا ولان الخمر لما كثر في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه استشار الصحابة ومنهم عبدالرحمن بن عوف فقال اجعله كاخف الحدود

44
00:16:43.700 --> 00:17:06.850
القذف ثمانية جلدة ولو كان حدا مقدرا ما استشار الصحابة وما كان له رضي الله عنه ولا لغيره ان يزيد فيه او ان ينقص  هذا القول هو الراجح انه انه من باب التعزير ولكن لا ينقص عن اربعين جلدة

45
00:17:07.150 --> 00:17:27.550
قال رحمه الله ومنها السرقة والسرقة هي اخذ المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه اخذ المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه قال محرمة موجبة للقطع وظمان ما اخذ

46
00:17:27.850 --> 00:17:56.950
موجبة للقطع لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وهذه الاية سمع اعرابي رجلا يقرأها وقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم

47
00:17:57.950 --> 00:18:21.550
فقال الاعرابي اعد وقال والله غفور رحيم فقال اعد فقال والله عزيز حكيم وقال الان اصبت عز عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع وحد السرقة ثابت كما في الاية الكريمة

48
00:18:21.600 --> 00:18:38.900
وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم به وان السارق قطعوا يده اليمنى من مفصل الكف ويجب عليه ان يضمن ما اخذ من المال. السرقة يترتب عليها امران

49
00:18:39.000 --> 00:19:05.950
الامر الاول القطع وهو حق لله. والامر الثاني ظمان ما اخذ من المال ومشروعية حد السرقة من حكمة الله عز وجل صيانة للاموال. وحفظا لها من ان يعتدى عليها خلافا لمن قال من الزنادقة

50
00:19:06.050 --> 00:19:34.500
ان اقامة حد السرقة سبب ان يكون الشعب ان يكون الشعب نصفه اشل فانت اذا قطعت يد السالق وهذا السارق وهذا السالق فمعناه ان الشعب كله صار  اجيب عن هذا بان هذا الشعب كله سراء

51
00:19:35.000 --> 00:19:54.100
هذا دليل على ان هذا الشعب ليس امينا. وانما هم خائنون للامانة فاقامة حد السرقة نقول من حكمة الله عز وجل شرعه حفظا للاموال وصيانة لها من ان يعتدى عليها

52
00:19:54.600 --> 00:20:21.300
ولهذا لما اعترض من اعترض  العلاء المعري ابو العلاء المعري عفا الله عنه يقول ان ان حد السرقة مناقض ما جاء به لما جاءت به الشريعة كيف ذلك قال لان

53
00:20:21.500 --> 00:20:42.050
دية اليد كم اليد فيها نصف الدية خمس مئة خمس مئة من الذهب خمسمئة من الذهب والنصاب الذي اذا سرقه قطع ربع دينار لا قطع الا في ربع دينار صاعدا

54
00:20:42.450 --> 00:21:03.700
فهمتم الان السارق لو سرق ربع دينار تقطع يده وهذه اليد التي سرقت ربع دينار كم ديتها؟ خمسمائة من الإبل خمسمائة من الذهب قال هذا تناقض ولهذا قال يد بخمس مئين عسجد وديت

55
00:21:04.900 --> 00:21:27.950
ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار لكن اهل العلم رحمهم الله ردوا عليه نظما ونثرا قال بعضهم نضمن كل المعري عار اي معاري

56
00:21:28.250 --> 00:21:52.100
جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وقال بعضهم نثرا لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت هانت طيب قال رحمه الله ومنها قطع الطريق

57
00:21:52.550 --> 00:22:13.450
وقطعان الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة الذين يعرضون للناس بالسلاح يعني يتعرضون للمارة بالسلاح سواء كان ذلك في الصحراء ام في البنيان فيغسل

58
00:22:13.450 --> 00:22:36.750
فيغصبونهم المال  اه حج قطاع الطريق بينه الله عز وجل في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض

59
00:22:37.050 --> 00:22:56.250
يقول محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده فاذا قتل واخذ مالا قتل وصلب وان اخذ مالا بدون قتل وان قتل بدون اخذ مال قتل

60
00:22:56.300 --> 00:23:19.500
وان اخذ مالا قطع وان اخاف السبيل فانه ينفى ويشرد كما في الاية الكريمة قال رحمه الله ومنها البغي على الامام والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائغ

61
00:23:20.100 --> 00:23:35.650
ولابد في وصف البغاة من امرين اولا ان يكون لهم شوكة ومناعة. يعني قوة والثاني ان يكون خروجهم بتأويل. اذا لهم حجة وان كانت هذه الحجة باطلة لكن فيما يرونه

62
00:23:37.250 --> 00:23:59.350
فحينئذ يسمون بغاة اه الواجب على الامام نحوهم ان يراسلهم ما يندمون يعني ما سبب خروجهم فان ذكروا مظلمة ازالها وان ذكروا شبهة كشفها فاذا ازال عنهم هذه الشبهة. يعني قالوا نحن خرجنا لكذا وكذا

63
00:23:59.400 --> 00:24:21.350
تبين لهم ان هذه الشبهة لا حقيقة لها وانه مثلا فعل كذا لكذا فان فاؤوا فالحمد لله والا وجب على الامام ان يقاتلهم ووجب على رعيته معونته. قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما

64
00:24:21.600 --> 00:24:43.700
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين قال ومنها البغي على الامام والخروج عليه محرم. لما يترتب على الخروج عليه من المفاسد في الدين والدنيا

65
00:24:44.500 --> 00:25:09.750
الخروج على الائمة سبب لكل شر وفساد فما خرج احد على الامام او شق عصا الطاعة عنه الا ترتب على خروجه من المفاسد ما الله به عليم وانظر من اول التاريخ الى اخره الى يومنا هذا. كل من خرج على الامام ماذا ترتب على خروجه من المفاسد من القتل

66
00:25:09.750 --> 00:25:32.150
من قتل الصبيان والنساء حصول الفوضى وترويع الامنين الى غير ذلك ولهذا جاءت السنة بتحريم ذلك كما تقدم لنا في اه الكلام على المسألة قال يقاتل من فعله للاية الكريمة

67
00:25:32.300 --> 00:25:54.350
قال رحمه الله ومنها الردة محرمة موجبة للقتل ان لم يرجع. يعني المرتد والمرتد هو الراجع عن دينه هذا لغة المرتد من الردة وهي الرجوع واما اصطلاحا فالمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه

68
00:25:54.850 --> 00:26:08.400
ونستفيد من قولنا الذي يكفر بعد اسلامه ان وصف الردة لا يصدق الا على من كان مسلما ثم ارتد اما الكافر الاصلي فلا يقال انه مرتد بل هو كافر اصلي

69
00:26:08.950 --> 00:26:40.050
والردة تحصل بواحد من امور الاربعة اولا الاعتقاد والثاني القول والثالث الفعل والرابع الترك الردة تحصل بواحد من امور اربعة. اولا الاعتقاد بان يعتقد ما يكون اعتقاده كفرا فمن اعتقد ان لله تعالى شريكا او ظهيرا او معينا

70
00:26:40.100 --> 00:26:56.350
او شك في القرآن او في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك مما يجب الايمان به ايمانا قطعيا حكمه انه يكون مرتدا والثاني مما تحصل به الردة القول

71
00:26:56.850 --> 00:27:18.450
الاستهزاء الذي يستهزئ الشريعة واحكامها ويسخر منها هذه ردة والعياذ بالله ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون

72
00:27:18.500 --> 00:27:45.450
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم والثالث مما تحصل به الردة الفعل كما لو سجد لصنم تقربا له او ذبح لصاحب قبر او دعاه من دون الله ونحو ذلك والرابع الترك بان يترك ما يكون تركه كفرا

73
00:27:45.750 --> 00:28:02.750
وليس ثمة شيء من اركان الاسلام يكون تركه كفرا سوى الصلاة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والرجة في الاصل ترجع الى امرين

74
00:28:03.500 --> 00:28:28.550
نرجع الى امرين الجحد والاستكبار الجحد في الامور العلمية والاستكبار في الامور العملية الجحد في الامور العلمية التي يجب الايمان بها اذا جحدها  والاستكبار اي عدم الانقياد والفعل في الامور العملية

75
00:28:28.650 --> 00:28:51.500
التي يطلب فعلها يقول محرمة موجبة للقتل ان لم يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس

76
00:28:52.300 --> 00:29:13.150
حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام ايضا فيمن فيمن يحل دمه والتارك لدينه المفارق للجماعة قال رحمه الله ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل ان لم يرجع

77
00:29:13.650 --> 00:29:44.900
السحر معروف وهو نوعان نوع يكون بالادوية والعقاقير ونحوها ونوع اخر يكون بالاستعانة بالجن والتقرب اليهم والكفر بالله عز وجل. فهذا هو الذي يكفر فاعله ويقتل ان لم يرجع وقد جاء قتله عن جمع من الصحابة

78
00:29:45.000 --> 00:30:04.150
رضي الله عنهم وذلك لما يترتب عليه من الفساد والظرر ولهذا جاء عنهم ان حد الساحر ضربه بالسيف في عنقه قال رحمه الله وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره

79
00:30:04.450 --> 00:30:25.000
ولا شيء فيها غيره فلا يجمع في معصية بين الحج والتعزير او بين الحد والكفارة فليس فيها شيء غيره فالحج لا يجامعه شيء. بمعنى اننا لا يمكن ان نقيم عليه الحد

80
00:30:25.200 --> 00:30:46.450
ثم نعزره ولهذا من القواعد المقررة عند الفقهاء ان كل معصية في جنسها مقدر فلا يبلغ بها ذلك المقدر كل معصية في جنسها مقدر فلا يبلغ به ذلك المقدر. فمثلا

81
00:30:47.150 --> 00:31:06.600
حد الزنا اذا كان غير محصن ان يجلد مائة فلو وجدنا رجلا مثلا خلا بامرأة او قبلها لا يمكن ان نحده او ان لا يمكن ان نعزره مائة جلدة. لان الله عز وجل وهو احكم الحاكمين

82
00:31:06.650 --> 00:31:22.600
جعل حد الزنا وهو اعظم كم مئة جلدة فلا يمكن ان نلحق غيره به طيب القذف حده كم؟ ثمانون. ثمانون جلدة. فلو قال لي شخص يا زاني يلوط حجة الحج ثمانون جلدة

83
00:31:23.250 --> 00:31:45.700
لو قال شخص لاخر قذفه بغير الزنا قال له يا ثمار يا كلب يا كذا يا كذا يا كذا من من الالفاظ النابية هنا يعزر لكن هل نجلده ثمانين جلدة؟ لا. لان الله عز وجل جعل حد الفرية الذي يحصل به تدنيس عرظ الانسان

84
00:31:45.700 --> 00:32:06.650
ان نجلده ثمانين جلدة. اذا كل معصية في جنسها مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر ثم ايضا ثم ايضا التعزير لا حد له جنسا ولا قدرا ولا كمية ولا كيفية

85
00:32:06.900 --> 00:32:29.100
وقد يكون التعزير بالقتل وقد يكون التعزير بالحبس وقد يكون التعزير باخذ المال. وقد يكون التعزير بحرمانه من شيء التعزير هو التأديب فاذا رأى الامام والحاكم اذا رأى المصلحة في ان يعزره بما يردعه

86
00:32:29.150 --> 00:32:48.350
فله ذلك فمن الناس من لا يردعه الا ان تأخذ من ماله. كل شيء افعل الا ان تأخذ منه ها من ما له فهذا يعزر  من الناس من يكونوا زجره وتأنيبه امام الناس

87
00:32:48.400 --> 00:33:06.750
اشد عليه من ان تجريده مئة جلدة. يقول مثلا اجلدني الف جلدة لكن لا تفظحني امام الناس فهذا يعزر بذلك. فالتعزير يرجع فيه الى اجتهاد الامام. وما يراه في ذلك العاصي والمخالف

88
00:33:06.750 --> 00:33:29.900
قال رحمه الله وان كان فيها كفارة الصائم في رمضان ووطء المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها والا ففيها التعزير. بمعنى انه لا يجمع بين الحد وبين التعزيب لكن قد يفعل عملا

89
00:33:30.300 --> 00:33:47.950
قد يعمل عملا يترتب عليه حد وكفارة الوقف في رمضان اذا وطأ في رمضان كفارته معروفة ان يعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا

90
00:33:48.050 --> 00:34:09.050
هذا اذا وطأ من تحل له فلو وطأ من لا تحل له جمع له بين الحج وبين الكفارة نعم قال رحمه الله الخامس نعم والا ففيها التعزير والتعزير هو التأديب في كل معصية

91
00:34:09.050 --> 00:34:29.350
لا حد فيها ولا كفارة فكل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة فانه يعزر بحسب ما يراه الامام ويجتهد فيه قال رحمه الله الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الادميين

92
00:34:29.550 --> 00:35:00.650
ويحتاج الى حاكم وشهود ويمين واقرار شرع المؤلف رحمه الله في استخراج حقوق الادميين وهو ما يسمى بالقضاء واحكام القضاء والقضاء في اللغة هو احكام الشيء والفراغ منه القضاء لغة احكام الشيء والفراغ منه. قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات. اي فرغ منهن

93
00:35:00.650 --> 00:35:32.950
واحكمهن واما اصطلاحا القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات او الحكومات فعمل القاضي يتركز او يتلخص في هذه الامور الثلاثة. اولا تبيين الحكم الشرعي

94
00:35:33.700 --> 00:35:59.850
وثانيا يلزم بالحكم الشرعي وثالثا يفصل بين الخصومات والحكومات يعني النزاعات التي تكون بين الناس. ولهذا كان هذا من الفروق بين القاضي وبين المفتي القاضي والمفتي يشتركان ويفترقان فيشتركان في بيان الحكم الشرعي

95
00:36:00.350 --> 00:36:20.600
المفتي يبين الحكم الشرعي والقاضي يبين الحكم الشرعي ولكن يفترقان اولا في ان القاضي يلزم بالحكم واما المفتي فلا يلزم المفتي تسأله حكم هذا واجب. ان فعلت لك وان لم تفعل فعليك

96
00:36:20.650 --> 00:36:42.700
اما القاضي لا اذا قال يجب كذا فانك ملزم بتنفيذه ثانيا ان القاضي يفصل بين الخصومات والنزاعات واما المفتي فلا ولذلك كل مسألة يكون فيها نزاع وشقاق بين شخصين او بين طائفتين

97
00:36:42.800 --> 00:37:01.350
فلا ينبغي للانسان ان يفتي فيها بل يحيل الامر الى القضاء يأتي شخص ويقول فلان اخذ مني مال وقال كذا وقال كذا وقال كذا فيستفتيك فتقول هذا حرام عليك. لا يجوز يجب عليك ان يجب ان يرد عليك مالك

98
00:37:01.500 --> 00:37:18.950
مع انه قد يكون هو المبطل وربما احتج بكلامك عند القاضي فاذا حكم عليه قال انا سألت فلانا وهو اعلم منك في شريعة الله ويقول هذا الحكم خطأ. انت مخطئ ايها القاضي. فيحتج

99
00:37:19.000 --> 00:37:40.100
في كلامك على القاضي اذا كل مسألة فيها نزاع وفيها شقاق بين شخصين او بين طائفتين احلها على القضاء المحاكم والقضاة انما جعلهم ولاة الامر وفقهم الله لمثل هذه الامور

100
00:37:40.300 --> 00:38:01.200
الثالث من الفروق بين القاضي والمفتي جواز الفتيا على الغائب يجوز الفتي على الغائب بخلاف القضاء فلا يجوز القضاء على الغائب. بمعنى انه ان الانسان او ان القاضي لا يجوز ان يقضي على شخص غائب عن مجلس

101
00:38:01.200 --> 00:38:17.950
لابد من حضوره ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه او ارشده الى ان لا يقضي بين شخصين الا ان يجلسهما بين يديه رابعا من الفروق

102
00:38:18.150 --> 00:38:44.650
جواز نقضي فتوى المفتي او رجوعه عنها بخلاف القاضي فلا يجوز نقض حكمه القاضي حكمه لا ينقذ الا اذا خالف نص كتاب او سنة او اجماع او حكم بخلاف ما يعتقد

103
00:38:45.100 --> 00:39:03.500
كم هذه من مسائل؟ اربع المسائل التي ينقض فيها حكم الحاكم او القاضي اربع. المسألة الاولى اذا خالف نص كتاب قالت نص صريح من كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

104
00:39:04.100 --> 00:39:30.550
او اجماعا قطعيا او حكم بخلاف ما يعتقد فيجب نقل حكمه والذي ينقضه هو اذا كان لا يزال على رأس العمل يجب ان يصحح الوضع وينقض هذا الحكم  ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح للقضاء

105
00:39:31.100 --> 00:39:51.900
لا ينقذ من حكم صالح. يعني رجل يصلح للقضاء. ولا ينقض من حكم صالح للقضاء الا ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقده والناقض له هو ان كان. يعني اذا كان لا يزال فينقضه

106
00:39:52.450 --> 00:40:12.250
اه اذا هذه هي الفروق بين القاضي وبين المفتي. يقول المؤلف رحمه الله ويحتاج الى حاكم وشهود ويمين واقرار. اما الحاكم فهو الامام او نائبه قاض او غيره الحاكم هو الامام

107
00:40:12.400 --> 00:40:31.750
هذا الاصل ان الامام هو الذي يحكم لكن لما كان الامام منوطا به اعمالا لما كان الامام قد يناط به اعمال عظيمة وكثيرة فان الذي يتولى ذلك من يعني صدر الاسلام هم القضاة

108
00:40:32.200 --> 00:41:00.700
فكانوا اعني الائمة والسلاطين كانوا يفوضون امر القضاء الى من يرونه صالحا لذلك ولهذا من من مهام الامام ووظائفه وواجباته تعيين القظاة وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان تعيين القضاة فرض كفاية. فيجب على الامام ان يعين في كل اقليم

109
00:41:00.900 --> 00:41:23.950
قاضيا حسب ما يرى من المصلحة ولهذا قال ونصبه فرض كفاية وذلك لدعاء الحاجة اليه لان الله تعالى جبل النفوس البشرية على ان يكون لها نزعات نزعات الى الخير منازعات الى الشر

110
00:41:24.500 --> 00:41:43.800
فلا بد ان يحصل بين الناس خصومات وحكومات وهذا قد حصل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فما بالك بمن بعده اذا النزاع بين الناس والشقاق والتنازع على الحقوق والاراضي والاموال موجود

111
00:41:44.200 --> 00:42:03.750
من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الناس لا يمكن ان يعيش او ان يبقوا بدون نزاع وشقاق وعلى هذا لابد من قاض يحكم بينهم ولهذا قيل لو انصف الناس لاستراح القاضي

112
00:42:04.750 --> 00:42:23.350
كده  لو انصف الناس صار كل لا يظلم احدا وهذا يعني شبه مستحيل لاستراح القاضي القاضي يفصل بين الخصومات. لن تأتيه قضية يقول المؤلف رحمه الله نصبه فرض الفعل وان يكون مجتهدا

113
00:42:23.950 --> 00:42:46.750
والمجتهد سبق ان له عند الفقهاء شروطا ان يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالناسخ والمنسوخ الخاص والمطلق والمقيد والقياس واثبات واثباته وغير ذلك من اه ما يتعلق باصول الفقه

114
00:42:47.000 --> 00:43:13.100
طيب فان لم يكن مجتهدا فمعناه انه لا يعين القاضي ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله يعين يعين من تتوافر فيه الشروط حسب الامكان ولهذا اشترط الفقهاء في القاضي ان يكون مجتهدا وان يكون عدلا وان يكون سميعا بصيرا متكلما الى اخره

115
00:43:13.150 --> 00:43:33.550
قال شيخ الاسلام رحمه الله يعين لعدم انفع الفاسقين. اي لو لم نجد الا قاضيا فيه فسق او شيء من الفسق  فيعين ما دام انه يصلح للقضاء للظرورة قال رحمه الله واما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود عليه

116
00:43:33.800 --> 00:43:59.950
الشهود الشاهد شاهدوا هو الذي يضيف حقا لاخر والذي يضيف حقا لشخص اخر وذلك ان الانسان اما ان يضيف الحق الى نفسه واما ان يضيف الحق لغيره اما ان يضيف الحق

117
00:44:00.050 --> 00:44:25.300
لنفسه واما ان يضيف الحق لغيره واما ان يضيف ما في يد غيره لغيره الاحوال كم  اولا ان يضيف ما ان يضيف ما في يده لغيره فهذا اقرار والثاني ان يضيف ما في يد غيره اليه

118
00:44:25.550 --> 00:44:45.600
فهذه دعوة والثالث ان يضيف ما في يد غيره لغيره فهذه شهادة فاذا قلت مثلا هذا الكتاب الذي بيدي لك هذا اقراض واذا قلت هذا الكتاب الذي في يدك لي دعوة

119
00:44:46.000 --> 00:45:06.000
ولو قلت هذا الكتاب الذي في يدي زيد لعمرو هذه شهادة يقول المولد رحمه الله الشهود فيختلفون باختلاف المشهود فيه. عدد الشهود يختلف فمنها ما يشترط فيه اربعة رجال ومنها ما يشترط فيه ثلاثة

120
00:45:06.050 --> 00:45:21.600
ومنها ما يشترط به رجلان ومنها ما يشترط فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي ومنها ما يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة ومنها ما يكتفى فيه بشهادة واحد

121
00:45:22.100 --> 00:45:44.700
كم هذي؟ ستة عدد الشهود يختلف اولا ما يشترط فيه اربعة رجال وهو الزنا واللواط الزنا واللواط لابد فيهما من اربعة اربعة رجال عدول بقول الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء

122
00:45:45.650 --> 00:46:09.150
وقال الله عز وجل نعم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء الثاني ما يشترط فيه ثلاثة. ما يشترط فيه ثلاثة وذلك فيمن عرف بغنى وادعى فقرا اذا ادعى الانسان فقرا وقد عرف بغنى

123
00:46:09.450 --> 00:46:25.700
فلا بد من ثلاثة كما في حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة الانسان عرف عند الناس انه صاحب ملايين

124
00:46:25.800 --> 00:46:42.650
ثم جاء يدعي الفقر ويسأل الزكاة فحينئذ لا نقبل قوله الا بثلاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه

125
00:46:42.800 --> 00:47:04.850
من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول ومن قومه فيقول لقد اصابت فلانا فاقه ثالثا ما يشترط فيه رجلان وهو بقية الحدود وغير الزنا والقصاص الحدود عموما والقصاص لا تقبل فيها شهادة النساء

126
00:47:04.950 --> 00:47:25.300
فلابد من شهادة الرجال ولهذا جاء عن الزهري رحمه الله انه قال مضت السنة ان لا تقبل شهادة النساء في الحدود اذا القتل وحد القذف وشرب الخمر اذا قلنا انه حد

127
00:47:25.650 --> 00:47:45.150
وغيرها من الحدود لابد فيها من ايش ؟ من شهادة رجلين عدلين الرابع ما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال

128
00:47:45.350 --> 00:48:08.650
جميع الامور المالية وما يتعلق بها يقبل فيها قول رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي فلو ان شخصا ادعى على اخر انه اقرضه مالا فاحذر شاهدين قبل احذر رجلا وامرأتين قبلت. احذر رجلا ويمين يقبل

129
00:48:09.700 --> 00:48:28.400
الخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة عدل وذلك في كل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا فكل امر لا يطلع عليه الا النساء فيقبض فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة

130
00:48:28.600 --> 00:48:56.700
البكارة والثيوب والاستهلاك والرضاع تقبل فيه شهادة امرأة واحدة السالس ما يقبل فيه قول واحد عدل ما يقول فيه قول واحد وذلك الطبيب والبيطار في الشجاج ونحوها وفيما يسقط واجبا من الواجبات على القول الراجح

131
00:48:57.150 --> 00:49:18.150
فلا يشترط مثلا في ما يسقط الواجب عن يكون ان يكون رجلين فلو ان طبيبا مثلا قال لشخص الصيام يضره لا نقول لابد من طبيبين بل يكتفى بواحد. وكذلك ايضا في الشجاج ونحوها

132
00:49:18.700 --> 00:49:51.300
السابع ما يقبل فيه قول رجل بيمين ما يقبل فيه قول واحد بيمينه وذلك فيما اذا تعارض الاصل والظاهر فاذا تعارض الاصل والظاهر فانه يقبل قول الواحد بيمينه مثاله رجل يسير في الطريق

133
00:49:52.300 --> 00:50:18.350
وما وقد لبس عمامة. لبس غترة مثلا او شماغ وبيده عمامة. وبيده عمامة ويلحقه رجل اخر اصلع حاسر الرأس ويقول له اعطني عمامتي اعطني عبادتي هنا لو نظرنا الى هذه المسألة الاصل ان من بيده العين انها له

134
00:50:19.150 --> 00:50:37.600
هذا هو الاصل لكن الظاهر يشهد لمن للمدعي لانه لم تجري العادة ان الانسان يحمل عمامة ويلبس عمامة. والمراد عمامة من جديد يمكن الانسان يشتري ايضا من السوق كيس حدا شيء اخر

135
00:50:37.650 --> 00:50:58.400
لكن عمامة قد لبست فلم تجد العادة بذلك. فحينئذ يحكم لهذا المدعي بيمينه. لماذا؟ نقول لان الظاهر معه هذا ما يتعلق بالشهود قال رحمه الله فلا يقبل في الزنا الا اربعة

136
00:50:59.100 --> 00:51:19.200
وفي الجنايات والحدود ذكران وفي الاموال وما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي على القول الراجح  قال وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان هذا الذي يمشي عليه المؤلف والمشهور من المذهب انه يقبل قول امرأة عدل

137
00:51:19.800 --> 00:51:45.550
انه يكتفى بامرأة واحدة ولا يشترط التعدد ولهذا في حديث ام ابي ايهاب لما اخبرت المرأة انها ارضعت رجلا تزوج امرأة اخبرتهما انها ارضعتهما فاتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل

138
00:51:45.700 --> 00:52:02.900
كيف وقد ولهذا قال اهل العلم في الرظاء ان شهدت به امرأة مرضية ثبت شهدت به امرأة مرضية ثبت ويثبت فاذا قالت امرأة مثلا قد ارظعت فلانا وفلانا فانه يثبت

139
00:52:03.000 --> 00:52:23.450
قال رحمه الله ولا تقبلوا شهادة كافر في غير الوصية في السفر نعم لا تقبل شهادة كافر الا في الوصية في السفر يعني في حال الضرورة في حالة ضرورة فاذا دعت الضرورة الى

140
00:52:23.900 --> 00:52:42.900
ذلك فلا حرج ان تقبل شهادة الكافر في هذه الصورة قال رحمه الله ولا فاسق ولا صبي ولا عدو الى اخره. لا تقبل شهادة الفاسق لانه يشترط في لانه يشترط

141
00:52:43.500 --> 00:53:11.850
الشاهد ان يكون عدلا ان يكون بالغا عاقلا عدلا فلا تقبل شهادة الفاسق والفاسق هو من اتى كبيرة او اصر على صغيرة قال ولا صبي اذا تقول شهادته عداء اما تحملا فلا حرج فلو تحمل الشهادة وهو صبي واداها بعد بلوغه فيصح

142
00:53:11.950 --> 00:53:32.300
قال ولا عدو اي لا تقبل شهادة العدو على عدوه لا تقبل شهادة العدو على عدوه والعدو من هو العدو؟ عرف الفقهاء رحمهم الله العدو قالوا من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه

143
00:53:32.950 --> 00:53:58.300
من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه سره مساءة شخص قيل ان فلانا اصابه حادث  المستشفى قد انكسرت يده وقدمه وهو مغمى عليه والحمد لله هذا ايش؟ عدو وغمه فرحه. قيل ان فلانا

144
00:53:58.350 --> 00:54:18.600
نجح في الاختبار او رزق مولودا او رزقه الله مالا فيقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا ايش هذا عدو طيب والمراد عند الفقهاء العداوة الدنيوية العداوة المعتبرة عند الفقهاء هي الدنيوية

145
00:54:18.700 --> 00:54:44.050
ولكن الصحيح ان المعتبر ان كليهما معتبر وان العداوة الدينية والدنيوية بل بل الدينية اعظم لان الدنيوية تزول لكن العداوة الدينية تبقى قال ولا ولد ولا والد. وعاشق لمعشوق. ولا ولد ولا والد. يعني انه لا تقبل شهادة الاصول للفروع

146
00:54:44.050 --> 00:55:07.900
والفروع للاصول فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده لماذا؟ قالوا لانه متهم فقد يحابيه ولا صديق لصديقه. ولا زوجة ها زوج لزوج ونحو ذلك. ولا عاشق لمعشوقه لماذا؟ لانه قد يشهد

147
00:55:08.300 --> 00:55:28.100
ويحيف في الشهادة. بمعنى انه يميل فهو متهم وكل من قلنا انه لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل الشهادته عليه تقبل له فشهادة العدو على عدوه لا تقبل

148
00:55:28.200 --> 00:55:50.000
لكن شهادته له يقبل يعني هذا يدل على انه مبرز في العدالة شهادة الوالد الوالد لولده لا تقبل. عليه تقبل ولهذا كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل عليه تقبل له

149
00:55:51.050 --> 00:56:18.300
قال رحمه الله واما اليمين ففي حق كل منكر ان لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله اليمين في اللغة بمعنى القسم والحليف واما اصطلاحا فاليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذي اليمين توكيد الشيء

150
00:56:18.450 --> 00:56:37.400
بذكر معظم على صفة مخصوصة اليمين تكون في حق المنكر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر فاذا حضر الخصمان الى القاضي سألهما ايكما المدعي

151
00:56:37.650 --> 00:56:58.900
فمن بدأ قدمه فاذا قال احدهم انا المدعي ادعي ان في ذمة فلان لي كذا وكذا فيقول القاضي المدعي الك بينة على ما تقول بين قال لي بينة طالبه باحضارها. قال احضرها. احضر هذه البينة

152
00:56:59.550 --> 00:57:23.850
وان قال ما لي بينة او ليس لي بينة حينئذ يقول للمنكر احلف يمينا وتبرأ اذا القاضي اذا حضر اليه خصمان يسألهما ايكما المدعي فيقدم فاذا قال المدعي ادعي ان في ذمته لي كذا وكذا طالبه بالبينة. فان اتى بالبينة حكم بها

153
00:57:24.050 --> 00:57:43.050
وان لم يأتي بالبينة وجه اليمين الى المنكر المبدع عليه فحينئذ يحلف ويبرأ يحلف ويبرأ فان امتنع المنكر وهو المدع عليه اذا امتنع من اليمين. لما قال له القاضي قال احلف

154
00:57:43.150 --> 00:58:02.350
لا احلف انا لا احلف على شيء لا اعلمه او امتنع تورعا المشهور من مذهب انه يقضى عليه بالنكول يعني يحكم عليه السبب قالوا لان اليمين لا تضره فلو كان صادقا لحلف

155
00:58:02.500 --> 00:58:21.500
فكونه يمتنع من اليمين دليل على هذا عدم صدقه عدم صدقه وان الحق عليه والقول الثاني انه اذا امتنع من اليمين لا يقضى عليه بالنخول وانما ترد اليمين على المدعي

156
00:58:22.100 --> 00:58:39.950
ورد اليمين على المدعي وقد جاءت السنة بذلك لان بان الرسول عليه الصلاة والسلام رد اليمين على صاحب الحق قالوا لان المدعى عليه قد يمتنع من الحلف تورعا قد يمتنع من الحديث

157
00:58:40.050 --> 00:59:02.150
تورعا فحينئذ ترد اليمين على المدعي لانه لما امتنع المدعى عليه الذي هو منكر لما امتنع من اليمين قوي جانب المدعي. والقاعدة ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين ثم قال المؤلف رحمه الله السادس

158
00:59:02.250 --> 00:59:26.350
المأكل والمشرب شرع المؤلف في بيان المآكل والمشارب وما يحل منها يعني الاطعمة والاطعمة جمع طعام والطعم ما يؤكل ويشرب. فكل ما يؤكل ويشرب يسمى طعاما اما كون ما يؤكل طعاما فظاهر

159
00:59:26.600 --> 00:59:45.800
واما كون ما يشرب طعاما نعم لان له طعما. ولهذا قال الله عز وجل فمن شربه فليس مني. ومن لم يطعمه ها فانه مني وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم انها مباركة انها طعام

160
00:59:45.850 --> 01:00:08.100
انها طعام طعم. اذا الطعام يطلق على ما يؤكل او يشرب الطعام او الاطعمة لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون من النبات والثمر فيباح كل طاهر لا مضرة فيه

161
01:00:08.450 --> 01:00:29.300
يباع من الثمار والطعام الذي يكون من الثمر كل طاهر لا مضرة فيه فكل طاهر ليس فيه مضرة فهو مباح ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. هذا من ايش؟ من الزروع والثمار

162
01:00:29.400 --> 01:00:54.950
فكل ما كان طاهرا وليس فيه مضرة فانه مباح الثاني من الاطعمة حيوان حيوان والحيوان نوعان حيوان بحر وحيوان بر يا حيوان البحر مباح كله كل حيوان البحر مباح بدون استثناء

163
01:00:55.700 --> 01:01:18.150
لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

164
01:01:18.400 --> 01:01:34.200
فكل حيوان البحر والمراد بحيوان البحر ما لا يعيش الا في الماء كل حيوان لا يعيش الا في الماء فهو حلال في دلالة الاية الكريمة والحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام

165
01:01:34.950 --> 01:02:01.100
هذا ما يتعلق بحيوان البحر. اما حيوان البر الحيوان الذي يكون في البر فالاصل فيه الحل والاباحة الاصل في جميع الحيوانات البرية الحل والاباحة لعموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

166
01:02:01.350 --> 01:02:30.400
وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من فمن ادعى تحريم نوع من انواع الحيوان جنسا او نوعا فعليه الدليل. اذا قال هذا الحيوان حرام ولهذا لو تنازع شخصان في حيوان هذا يقول حلال والاخر يقول حرام الذي يطالب بالدليل من؟ الذي الذي يدعي

167
01:02:30.400 --> 01:02:51.150
حرمة ويقول انه محرم اذا الاصل في جميع الحيوانات البرية انها حلال ولا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت او ضمن قواعد نذكرها الان اولا القاعدة الاولى الحمر الاهلية

168
01:02:51.950 --> 01:03:19.950
الحمر الاهلية محرمة والاهلية هي الانسية فهي محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمر الاهلية فانها رجس اذا الحمر الاهلية محرمة. وقولنا الاهلية احترازا من

169
01:03:20.000 --> 01:03:44.100
الوحشية الحمار الوحشي مباح ولهذا في حديث الصعب بن الجثام رضي الله عنه انه لما كان في الابواء صاد للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فاراد ان يهديه له فقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. وهذا دليل على حل الحمار الوحشي

170
01:03:44.200 --> 01:04:03.650
اذا هذه القاعدة الاولى الحمر الاهلية اي الجنسية. القاعدة الثانية كل ما لا كل ما له ناب من السباع يصيد بها الثالثة كل ما له مخلب من الطير يصيد به

171
01:04:05.500 --> 01:04:24.250
لقول النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وكل حيوان لهناك فانه محرم. وكل طير له مخلب يصيد به فانه محرم

172
01:04:24.600 --> 01:04:42.800
يستثنى من الحيوان الذين هناك الظبع وردت السنة في حله وانه من الصيد  سنن ابي داوود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا اذا صاده المحرم. مع ان الظبع له ناب

173
01:04:43.250 --> 01:05:13.150
هذه ثلاث القاعدة الرابعة كل حيوان كل حيوان امر الشارع بقتله فكل حيوان امر الشارع بقتله فهو حرام والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبع خمس بل ست ذكرت في حديث عائشة. خمس من الدواب كلهن فواسر يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحدأة

174
01:05:13.150 --> 01:05:43.300
الحية والفأرة والعقرب والكلب العقول هذي كم ست اضف اليها الوزغ  اذا كل حيوان امر الشارع بقتله فانه محرم القاعدة الخامسة كل حيوان نهى الشارع عن قتله فانه محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

175
01:05:43.450 --> 01:06:12.250
عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد نهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة النملة معروفة  معروف النملة؟ نعم. طيب والنحلة معروفة والهدهد والصوت ايضا يثبت تابعا

176
01:06:12.600 --> 01:06:40.550
استقلال معروف الصورة الطائر صغير له منقار. يعني اصغر من الحمامة له منقار احمر هذا هذا هو  اذا هذه الاربع النملة والنحلة والهدهد والسرد محرمة وجه ذلك ان تحريم القتل

177
01:06:40.950 --> 01:07:03.950
يستلزم تحريم الاكل ووجه الاولى ما امر بقتله ان الامر بالقتل ينافي الحل طيب القاعدة ايه كم؟ سادسة. اي طيب. السادسة كل ما يأكل الجيف هذه السادسة ما يأكل الجيف

178
01:07:04.550 --> 01:07:32.750
من الطيور كان نسر والرخم واللقلق والعقع ونحوها وكل ما يأكل الجيف ويتغذى على الجيف فهو حرام فهو حرام. هذا هو المشهور بالمذهب والقول الثاني ان فيه روايتي الجلالة بمعنى انه يطعم الطاهر ثلاثة ايام او حسب الحال. ثم يكون حلالا

179
01:07:33.200 --> 01:07:53.950
اذا ما يأكل الجيف تحريمه ليس ليس يعني قولا واحدا وانما فيه خلاف القاعدة السابعة ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب لا يستخبث ذوي اليسار من العرب. قالوا كل حيوان

180
01:07:54.050 --> 01:08:11.200
يستخبثه ذوي اليسار من العرب فهو حرام وانما قالوا ذوي اليسار لان اهل الفقر قد لا يستخبذون شيئا حاجتهم بل للضرورة فكل ما يستخبث ذوي السعد من العرب فانه يكون محرما

181
01:08:11.700 --> 01:08:30.200
الدليل على ذلك قالوا لقول النبي لقول الله عز وجل في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل

182
01:08:30.200 --> 01:08:58.250
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قالوا هذا دليل على تحريم ذلك. لان قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذا كل طيب حلال. وكل خبيث محرم وهذا بناء على الفهم لهذه الاية وان معنى كل طيب ان كل طيب حلال وان كل خبيث حرام

183
01:08:58.350 --> 01:09:18.400
ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر والصواب ان معنى الاية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ان ما احله الشرع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه وان ما حرمه الشرع فهو خبيث. وان استطابهم استطابا

184
01:09:18.500 --> 01:09:37.800
وكل ما احله الشرع وقال انه حلال فهو طيب. حتى لو ان بعض الناس استخبث هذا وكره ولهذا لما وكل الظب على في بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعافه عليه الصلاة والسلام قال انه ليس بارض قومي

185
01:09:37.950 --> 01:10:00.250
انه ليس بارض قوم وقال في الثوم والبصل لما نهى عنهما قال حرمت حرمت قال انه ليس لي تحريم ما احل الله ولكنها شجرة خبيثة اكره ريحها فكون الانسان يستخبث حيوانا او يكره حيوانا لا يلزم من ذلك ان يكون

186
01:10:00.750 --> 01:10:18.300
محرما من الناس مثلا الان لا يأكل الظب يستخبثه. فنقول اذا استخبثته استخباثه لنفسك. لكن لا تحرمه على غيرك لان الشريعة جاءت باباحته ايضا كل ما حرمه الشرع فهو خبيث

187
01:10:19.350 --> 01:10:43.950
وان وان استطاضه من استطابا وبعض الناس يستطيب الخبائث هناك اناس يأكلون الاشياء العقارب الحيات يوجد في بعض البلدان في الحيات هذه من من اعلى افخر انواع اللحوم يعملون مشاوي

188
01:10:44.050 --> 01:11:00.550
شاورما ثعبان ما شاهدتوا هذا؟ موجود موجود في الصين وفي غيره يأكلون كما قيل لبعض العرب ماذا تأكلون من الاطعمة؟ قال كل ما دب ودرج كل شيء يمشي على الارض نأكل

189
01:11:01.100 --> 01:11:30.200
هؤلاء مثلهم يأكلون الديدان والعقارب يعني ما ما تركوا شيئا لم يأكلوه فاذا استطابوا هذه الاشياء هل نقول انها طيبة المرجع الى الشرع القاعدة  الثامنة ما تولد من مأكول وغيره. فكل حيوان تولد من مأكول وغيره

190
01:11:30.800 --> 01:11:58.350
فانه محرم بغل البغل متولد من الفرس اذا الحمار اذا نزل على الفرس. يتولد ماذا البغل البغل حرام لانه متولد من مباح ومحرم من مأكول وغير معقول. فاجتمع فيه مبيح وحاضر. يعني حرام وحلال. اجتناب المحرم واجب

191
01:11:58.700 --> 01:12:26.400
ولا يمكن الشناب المحرم الا بجناب المباح فوجبت جنابهما جميعا وجب اجتنابهما جميعا كذلك ايضا السمع والاسبار من الذئب اذا نزل على الظبع او العكس فاحدهما ذكر والاخر انثى يسمى سمع واسبار متولد بين مأكول وهو الظبع وبين غير مأكول

192
01:12:26.550 --> 01:12:49.000
وهو ايش؟ الذئب فهذا ايضا محرم اذا ما تولد من مأكول وغيره فهو محرم. وجه ذلك ان الجناب المحرم واجب ولا يمكن محرم الا بشناب مباح. ومن امثلة ذلك يعني المشهورة البغل

193
01:12:49.200 --> 01:13:08.400
البغال متولدة لا تظن ان ان البغال تتناسل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله كل متولد لا يتوالد كل حيوان متولد لا يتوالد. وبعضكم قد يظن ان ان البغال تتان تتناسل. لا لا تتناسل ابدا

194
01:13:08.500 --> 01:13:43.600
البغال متولدة وليست متولدة وليست متوالدة كل حيوان متولد فانه لا يتوالد  عندكم ها؟ ما الذي عنده بغال عندكم اه تتولد ولا لا تتوالد فيما بينها  لا لا تتوالد اقول لا تتوالد فيما بينه. كذلك ايضا العصبار والسمع. لكن هذه قد

195
01:13:43.750 --> 01:14:10.450
تكون خفية نعم اذا هذه آآ ننظر في كلام المؤلف رحمه الله قال ويحرم كل نجس مضر ككلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك. وعرفتم ان ذو الناب يحرم لنا به. والرخم ونحوه يحرم لانه يتغذى على الجيف

196
01:14:10.550 --> 01:14:31.150
ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات باستخفافها وسبق بيان القاعدة والقنفذ فيه خلاف بين العلماء من العلماء من يرى انه حلال ومنهم من يرى انه حرام قال وحشيشة مسكرة وكل عشب مضر كبنج وشبرم

197
01:14:31.400 --> 01:14:50.900
وشوب رومان ونحوه الحشيشة ايضا حكمها حكم الخمر وقوله رحمه الله مسكرة انها محرمة وهذا واضح وكل عشب مضر. وهذا داخل فيما تقدم من ان ما يحل ويحرم من النبات كل ها

198
01:14:51.850 --> 01:15:18.300
كل طاهر لا مضرة فيه وكل طاهر ليس فيه مضرة فانه يكون حلالا اذا نرجع للقواعد مهمة فيما يتعلق بالحيوانات فنقول الاطعمة اما نبات وثمر او حيوان فجميع النباتات والثمار حلال اذا كانت

199
01:15:18.450 --> 01:15:40.950
ايش طاهرة لا مضرة فيها الحيوانات اما برية او بحرية. البحرية كلها حلال البرية الاصل فيها الحل والاباحة. الا ما كان داخلا تحت قاعدة من قواعد وهي اولا الحمر الاهلية

200
01:15:41.150 --> 01:15:55.400
ثانيا كل ذي ناب من السباع ثالثا كل ذي مخلب من الطير يعني يصيد به. رابعا ما امر الشارع بقتله. خامسا ما نهى الشارع عن قتله. سادسا ما يأكل الجيف

201
01:15:55.450 --> 01:16:14.900
سابعا ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب. وعرفتم ان ما يأكل الجيف وما يستخبثه ذو اليسار محل نظر ليس مع الاتفاق ثامنا ما تولد من مأكول وغيره لان الشاب المحرم واجب ولا يمكن اجتياب المحرم الا باجتهاد مثل ماذا

202
01:16:15.450 --> 01:16:35.750
مثل البغل نقول محرم لانه متولد من الحمار اذا نزل على الفرس. ولذلك البغل اقوى من الحمار. نعم  واسرع منه وهو دون الفرس اكبر واكبر حجما نعم ودون الخيل. نعم

203
01:16:35.900 --> 01:16:55.000
وفوق الحمار بين بين لانه جمع بين بين صفات بين هذا الى هذا بين الحمار وبين الفرس. الفرس. لكنها كما تتقدم وهي ايضا اقوى تحملا تتحمل ربما يكون تحملها اكثر من الفرس

204
01:16:56.350 --> 01:17:20.900
ها تتسلق الجبال انا ما اعلم لكن اروي عن  يعرفها  يدرك هذا اذا ايضا ذكرنا قاعدة ان كل متولد كل متولد لا يتوالد هذه احفظوها قاعدة في ما يتعلق بالحيوانات

205
01:17:20.950 --> 01:17:43.350
نضيف الى هذا ايضا يعني تتمة يقال ان الجاحظ معروف لو كتاب الحيوان الف كتابا صنف كتابا فيما يرد فيما يلد وما يبيظ من الحيوانات وجلس يكتب هذا يلد هذا يبيع هذا يلد هذا يبيع

206
01:17:43.700 --> 01:18:06.400
يعني مجلد ضخم او او مجلدين ويقال ان اعرابيا اتى اليه وقال له ما هذا الكتاب قال هذا كتاب صنفته فيما يلد وفيما يبيظ من الحيوانات لم اسبق اليه فقال له كتابك هذا تغني عنه كلمتان

207
01:18:07.550 --> 01:18:33.250
قال ما هما؟ قال كل اذون ولود وكل صموخ بيوث كل اذون يعني كل حيوان له اذن. يعني مراد الحيوانات البر كل حيوان له اذن اذن فهو يلد وكل صموخ يعني ما لم يكن له جاري اذن يعني عضو وانما ثقب فهو يبيظ

208
01:18:34.000 --> 01:19:14.950
صحيح طيب نبدأ الابل البقر الغنم   اذون. طيب الدجاج والحمام   الارنب له اذن. ايه. الفأر لها اذن ولذلك الفأرة ايضا تحيض  بقية الحيوانات. قيسوا عليه اذن كل حيوان له اذن يلد يلد. مرات اذن يعني ليس مجرد ثقب وانما جارحة

209
01:19:15.650 --> 01:19:38.900
فهو يعني عضو فهو يلد وكل حيوان سموخ يعني ليس له ثقب فقط يسمع منه فهو يبيض   احنا قلنا كل نقوم متولد ما يخدم القاعدة لست اعلم من الاعرابي