﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.850
طيب نحن قلنا من فروض الوضوء غسل الرجلين اليس كذلك طيب هل هذا له استثناء؟ الجواب نعم وهو في حق من كان على رجله خف او جورب او كان على عضو من اعضائه جبيرة وكذلك العمامة للرجل والخمار

2
00:00:21.850 --> 00:00:39.200
المرأة ولهذا استفن المؤلف فقال بين احكام المسح لانها تتعلق بالوضوء قال ويمسح على الخف اذا المسح على الخف مشروع لكن له ايها الاخوة الكرام ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:39.250 --> 00:01:09.950
من عنده الكتاب يطلعنا هذه الشروط الثلاثة ما هي ايوة الاول ان يكون ملبوسا على طهارة كاملة. احسنت الثاني ان يكون ساترا لمحل الفرض الثالث ان يكون في المدة الشرعية وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر يعني المقيم اربعة وعشرين ساعة والمسافر

4
00:01:09.950 --> 00:01:33.300
اثنين مو سبعين ساعة واضح طيب ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمسح على الخف بشرط ان يكون لبسه على طهارة يعني على وضوء قال يمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن لكن من متى يبدأ الوقت

5
00:01:34.950 --> 00:02:02.400
متى يبدأ الوقت؟ نعطيكم مثال عندنا رجل توضأ وغسل رجله خلاص ثم لبس الخف الساعة السابعة صباحا لبس الخف ثم بعد ذلك اذا الساعة السابعة صباحا لبس الخف الساعة الثامنة صباحا خرجت منه ريح وانتقض وضوءه

6
00:02:02.950 --> 00:02:26.350
الساعة التاسعة صباحا توضأ ومسح على خفيه ليصلي صلاة الضحى مثلا هل يبدأ الحساب نشغل العداد من الساعة السابعة صباحا عند لبس الخف ولى من الثامنة صباحا عند انتقاض الوضوء ولا من التاسعة صباحا عند

7
00:02:26.500 --> 00:02:48.950
المسح على الخفين ايوة عند التاسع عند المسح عند بداية المسجد هذا قول في المسألة والقول الثاني الثامنة عند الحدث. لماذا قالوا الثامنة عند الحدث قالوا لانه يبدأ الحكم من الثامنة

8
00:02:49.750 --> 00:03:13.550
ويعني عندنا الحكم وهو استباحة المسح والرخصة في المسح بدأت متى بدأت من الحدث ومباشرة المسح بدأت من من من ذات المسح فقالوا هو بدأ الاستفادة من الرخصة من الساعة الثامنة فيبدأ عليه الحساب من الساعة

9
00:03:13.800 --> 00:03:26.850
الثامنة فله ان يمسح اذا كان مقيما الى الثامنة صباحا في اليوم الثاني فاذا جاءت الساعة الثامنة صباحا في اليوم الثاني لينتقض وضوءه اذا كان مقيم اما اذا كان مسافر ثلاثة ايام

10
00:03:27.250 --> 00:03:47.650
واضح بعض اهل العلم يقول لا ينتقب الوضوء لكن الصحيح في المذهب ان وضوءه ينتقض بتمام المدة نعم الوضوء نعم الوضوء ذكرنا ان النية شرط في الوضوء متى يؤتى بها

11
00:03:47.950 --> 00:04:05.150
النية يؤتى بها في اول العبادة ولو قدمت عليه بيسير فلا بأس يعني اعطيكم مثالية يمكن واحد يقول هل ممكن انسان يتوضأ بغير نية  انسان راح وفتح الماء وتمضمض واستنشق وغسل وجهه من غير نية ممكن هذا نعطيكم مثال

12
00:04:05.550 --> 00:04:30.000
رجل استيقظ من نومه فاخذ معجون الاسنان ونظف فمه ثم تمظمظ لاجل انه يخرج ايش المعجون ثم استنشق لاجل تنظيف انفه وغسل وجهه لاجل التنظف ثم سمع اذان الفجر الله اكبر

13
00:04:30.900 --> 00:04:52.300
فقرر ان يكمل ويجعل اعماله وضوءا. فغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه. ما رأيكم في هذا الوضوء غير صحيح ليش؟ لان النية وجدت بعد بعد اثنين من واجبات الوضوء او بعد واجب من واجبات الوضوء وهو غسل الوجه. ولابد في النية ان

14
00:04:52.300 --> 00:05:09.400
تكون موجودة من قبل فيغسل وجهه وهو ناو بهذا الغسل الوضوء واضح؟ طيب هذا الشرط الاول للمسح على الخفين ان يكون يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بليلهن للمسافر ويبدأ المسح من ويبدأ الحساب من ايش

15
00:05:09.800 --> 00:05:30.450
من اول حدث بعد لبس قال خف ناتيك الان الثاني ان يكون الخف ساترا. قال المؤلف على ساتر هذا الشرط شرط ايش؟ الثاني والساتر يخرج امرين احدهما محل خلاف والثاني يكاد يكون محل اتفاق في معتمد

16
00:05:30.450 --> 00:05:48.250
المذاهب الاربعة هو محل اتفاق اما بالنسبة لمحل الخلاف فهو الخرق اليسير يعني انسان لابس خف من الجلد لكن هذا الخف من الجلد مقطوع فيه قطع يسير يظهر من وراءه ايش؟ بعض القدم

17
00:05:48.700 --> 00:06:06.450
فهل يجوز المسح عليه؟ عليه المذهب الصحيح في المذهب انه لا يمسح عليه. لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجتمع غسل ومسح فوجب الغسل. ورجعنا الى الاصل وفيه قاعدة عندهم ان الشك في الرخصة

18
00:06:06.550 --> 00:06:27.850
يوجب الرجوع الى الاصل. المسح على الخفين رخصة ولا لا؟ والواجب من حيث الاصل بغير هذه الرخصة هو غسل فغسل القدم طيب اذا شككنا الان هل نغلب المسح؟ لانه عندنا ما ما كان مظاهرا ففرده الغسل

19
00:06:27.900 --> 00:06:47.900
وما كان مستورا فرضه المسح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح جزء وايش؟ وغسل جزء. اذا لابد اما ان نمسح او نغسل فلما تعارض المبيح للمسح والمانع منه وهو ظهور بعظ القدم قدمنا ايش

20
00:06:48.000 --> 00:07:09.750
المانع وفيه قاعدة اخرى تقول اذا اجتمع مبيح وحاضر فالمغلب هو الحاضر. المغلب هو الحاضر يعني المانع طيب الان عرفنا انه لا بد ان يكون ساترا قلنا الساتر يخرج القطع اليسير ويخرج الخفيف

21
00:07:09.850 --> 00:07:29.000
وهذا يتصور في الجوارب وليس في الخف في الجورب اللي هو الشراب نسميه اليوم منه ما يكون ثخينا ثخين يتدفأ به يلبسون من الصوف هذا لا بأس بالمسح عليه ومنه ما يكون خفيفا

22
00:07:29.350 --> 00:07:56.100
مثل بعض الشرابات النسائية خفيفة لا تدفئ ولا تمنع رؤية ما ورائها فهذا لا يجوز المسح عليه. واضح؟ وهذا باتفاق في المذاهب الاربعة نعم قال الشرط الثالث ثابت بنفسه وقولهم ثابت بنفسه ثابت بنفسه يخرج ما لو ربط على رجله لفافة مثلا

23
00:07:56.800 --> 00:08:12.850
لو اخذ قطعة قماش ولفها على رجله فاذا مشى تسقط هل يجوز المسح عليه؟ لا لابد ان يكون الخف الذي يمسح عليه ثابتا بنفسه بحيث يمكن المشي يمكن متابعة المشي فيه عرفا

24
00:08:13.750 --> 00:08:20.050
وهذا الكلام عن طهارة الوضوء وهي الطهارة ايش الطهارة الكبرى ولا الصغرى