﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.200
الرابع من شروط الصلاة ستر العورة بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته وامتن ما يظهر غالبا وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. اذا العورة عندنا فيها كما بين المؤلف امران

2
00:00:26.300 --> 00:00:53.900
كما بين المؤلف امران صح كذا ولا غلط هاه اين النحويون اقول عندنا في النية كما بين المؤلف امران صح ولا غلط والصواب ها ما في احد يصحح يقول الصواب امرين

3
00:00:56.000 --> 00:01:28.600
انا متمسك امران ليش عندنا ها امران امران ايش اعرابها مبتدأ مؤخر وجملة كما بين المؤلف جملة معترظة ماشي فليست بين قوسين امران ليست مفعولا ليست مفعولا لبين لانه لو كانت مفعولة مفعولا لبين

4
00:01:28.700 --> 00:01:49.400
لكانت الجملة الاسمية من غير ايش عند تكون بدون خبر الا اذا جعلنا الجار والمجرور هذا ممكن على كل حال وبعدين عندنا في العرب لغة يلزمون المثنى الالف مطلقا كقول الشاعر

5
00:01:50.000 --> 00:02:19.650
ليش  ها انا احب اني اطلع احيانا من الفقه روح للنحو شوية ونرجع ما الزام المثنى الالف مطلقا مثل ايش قول الشاعر ها   تمام المثنى يجوز الزامه المثنى اه يجوز الزامه الالف مطلقا

6
00:02:19.950 --> 00:02:42.350
مثنى يجوز ان تخليه لازم تقول جاء الرجلان ورأيت الرجلان وسلمت على الرجلان لكن في غير حصة النحو ها الشاهد نحوي مشهور ان اباها وابى اباها قد بلغ في المجد ايش

7
00:02:42.700 --> 00:03:05.400
غاية وموضع الشاهد منه يا شيخ؟ في قوله ابى اباها صح  هذا للاسماء الخمسة وليس للمثنى اما للمثنى في الشاهد في قوله قد بلغ في المجد غايتاها. وكان الاصل على لغة اكثر العرب ان يقال غايتيها

8
00:03:05.450 --> 00:03:32.100
خلاص وليس عنوانا محاضرة شرح الفية ابن مالك قال رحمه الله تعالى الرابع ستر العورة وعندنا في ستر العورة امران الستر بماذا يحصل؟ والعورة ما هي كما يقول العلماء دائما في مقدمة اصول الفقه يقولون اصول الفقه لفظ مركب من جزئين مفردين احدهما الاصول الاخر

9
00:03:32.350 --> 00:03:55.400
الفقه وعندنا ستر العورة مركب من جزئين مفردين احدهما الستر والاخرة العورة. فالستر ما هو؟ قال المؤلف في بيان معنى قال بايش بما لا يصف البشرة. اذا لا يكون سترا الا اذا كان بحائل لا يرى لون البشرة من ورائه. والوصف

10
00:03:55.400 --> 00:04:15.600
هنا يراد به لون العورة او لون البشرة لا حجمها واضح؟ ولهذا لو ان الانسان لبس ثيابا فجاءت الريح وصارت الثياب ملتصقة بثوبه من اول الصلاة بعورته من اول الصلاة الى اخرها

11
00:04:16.650 --> 00:04:40.300
صحت صلاته ولا لا صحت صلاته واضح لكن المقصود ما لا يصف لون البشرة يعني لا يكون خفيفا شفافا يرى لون البشرة من ورائه هذا المقصود فلو لبس شيئا شفافا لم يكن ساترا لعورته. طيب ما هي العورة؟ التي تستر؟ ذكر المؤلف انها على ثلاثة اقسام

12
00:04:41.300 --> 00:05:03.100
القسم الاول عورة الرجل. قال ما بين سرة الرجل وركبته وعبر هنا بقوله ما بين السرة والركبة تمام لان السرة والركبة غير داخلين في العورة ولم يقل من السرة الى الركبة لان هذا محتمل

13
00:05:03.900 --> 00:05:23.150
شوف اذا قيل من كذا الى كذا فهل ما بعده الى داخل ولا خارج فيه خلاف وتفصيلات عند اهل العلم. واما لفظة ما بين فانها ايش فانها لا يدخل فيها

14
00:05:23.200 --> 00:05:50.900
الحدان لا يدخله الحدان في ذلك واضح طيب فنقول السرة والركبة ليستا من العورة طيب ولهذا ما رأيكم السرة ليست عورة ما تقولون اي نعم السرة وما حاذاها. نعم. احسنت

15
00:05:51.050 --> 00:06:19.450
طيب ما تقولون في رجل لبس لبس قصير يغطي الركبة بحيث اذا جلس للتشهد انكشفت ركبته او نصف ركبته عامدا متعمدا ها صحة ولا ما تصح اه ان قلنا الركبة ليست عورة. اذا صلاته

16
00:06:19.550 --> 00:06:46.150
صحيح تصح صلاته نحن نتكلم عن الصحة والاجزاء اما من جهة الفضل والاولى فلا شك ان هذا خلاف الاولى والعلماء يقولون ان ان الخروج من الخلاف مستحب طيب اذا هذي عورة الرجل ما بين السرة والركبة. عورة الامة قال المؤلف رحمه الله وامة ما يظهر غالبا

17
00:06:46.650 --> 00:07:15.550
اذا عورة الامة عنده ما يظهر غالبا مثل ايش رأسها رقبتها اطراف يدها قدمها ما يظهر في غالب الاحوال وهذا قول والصحيح في المذهب ان عورة الامة التي تجزئ الصلاة فيها هي ما بين السرة والركبة كعورة الرجل

18
00:07:16.600 --> 00:07:32.500
وليس المقصود هنا ان هذا مما يطلب كشفه لا لكن لو فرضنا ان الان ما ملابسها مقطعة وحالتها حالة مثلا وصار هنا مقطوع في يدها شوية ها وفي ظهرها ماء

19
00:07:32.550 --> 00:07:52.050
في جزء مقطوع وظهر فان هذا لا يؤثر على ايش على صحة صلاتها. ماشي واضح ولا لا؟ هذا هو المقصود قال رحمه الله تعالى ولهذا عند العلماء لغز يقولون رجل

20
00:07:52.600 --> 00:08:23.850
كلم امرأة وهي تصلي كلمها بكلمة فبطلت صلاتها امرأة كانت تصلي فجا واحد وقال لها كلمة مجرد قال هذه الكلمة بطلت صلاته احسنت هذا امة تصلي وقد سترت ما يجزئ ستره في حق الاماء لا ما يجزئ ستره في حق الحرائر

21
00:08:24.150 --> 00:08:46.150
فجاء سيدها وقال اعتقتك عتقت صارت حرة فبطلت صلاتها ليش لان عورتها التي يلزمها سترها لما صارت حرة اوسع نعم الثالث من العورات عورة ايش؟ الحرة. قال والعورة والحرة كلها عورة غير وجه

22
00:08:46.250 --> 00:09:12.450
وكف وقدم. هذه ثلاثة امور الوجه والكف الكفان والقدم وهذا قول لبعض اهل العلم ان هذه الثلاثة مما يغتفر كشفه في الصلاة والرواية المشهورة في المذهب الصحيح من المذهب عند المتأخرين

23
00:09:12.550 --> 00:09:34.750
ان المغتفر في ذلك هو الوجه واما بالنسبة القدم والكف كذلك طبعا الجمهور يستثنون للوجه والكهف وبعضهم استثنى الوجه والكف والقدم ولكن المذهب اقتصر على استثناء ايش علف استثناء الوجه هذه الرواية الصحيحة عند المتأخرين

24
00:09:35.550 --> 00:10:00.250
الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في سفر استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة والمقصود استقبال عين القبلة ام استقبال جهة القبلة ها ولا نفصل

25
00:10:01.400 --> 00:10:21.400
الشافعية يشددون اظن عندهم اصابة عين الكعبة صح او اصابة الجهة كده طيب على كل حال نقول ان كان الانسان قريبا من الكعبة واحد يصلي في صحن المسجد الحرام يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة

26
00:10:22.050 --> 00:10:42.000
معينة الكعبة. وكذلك من يصلي في السطح وهذا ينتبه له احيانا بعض الناس يعمل صف مستقيم ويكون طويل فطرفه لا يكون مستقبلا لعين الكعبة هذا اذا كان في داخل المسجد الحرام في الصحن او في سطح الحرم او نحو

27
00:10:42.000 --> 00:11:07.600
لا يصح بل لابد من اصابة عين الكعبة واما من كان بعيدا عن الكعبة كاهل المدينة اهل الافاق واهل الافاق فهؤلاء يلزمهم استقبال ايش؟ الجهة فلو انحرف عشر درجات عشرين درجة يمينا او شمالا

28
00:11:07.850 --> 00:11:40.850
مع اجتهاده فهذا لا يؤثر في صحة صلاته طيب استثنى المؤلف رحمه الله تعالى ممن يشترط في حقه استقبال القبلة شخصين استثناهما الاول شدة الخوف نعم شدة الخوف اذا كان الانسان في شدة خوف مثال ذلك

29
00:11:41.800 --> 00:12:07.050
مثال ذلك اذا اشتدت الحرب وصارت الصلاة باتجاه القبلة متعذرة فانه يصلي على ما تيسر له بقدر ما يستطيع فان خفتم فرجالا او ركبانا روي في تفسيرها عن بعض الصحابة انه قال اي مستقبل القبلة وغير مستقبليها

30
00:12:07.550 --> 00:12:27.950
جيد الامر الثاني يدخل في شدة الخوف لا يلزم حال المسايفة حتى مثلا لو كان عندنا شخص في الغابة فجاء الاسد ظهر له من وراء الاشجار فبدأ يهرب من الاسد

31
00:12:28.600 --> 00:12:45.500
واستمرت المطاردة وهو الى غير جهة القبلة حتى خشي خروج وقت الصلاة فانه يصلي الى ايش يصلي الى جهة هروبه واضح هذا من امثلة شدة الخوف كذلك لو كان يهرب من سيل مثلا

32
00:12:46.150 --> 00:13:09.950
يهرب من سيل او يهرب من شخص يريد قتله او نحو ذلك فانه يصلي باتجاه هروبه الثاني مما يستثنى؟ قال رحمه الله تعالى ونافلة على راحلة في السفر هذا ثلاثة قيود نافلة على راحلة في ايش؟ في سفر

33
00:13:10.200 --> 00:13:25.700
قولنا النافلة معناها ان الفريضة لا تصلى الى غير القبلة لا في حظر ولا في سفر واضح قولنا على الراحلة معناها ان الانسان الذي نزل في حتى مسافر سافرت مثلا واحد

34
00:13:25.800 --> 00:13:41.050
من اهل مصر ولا من اهل المغرب جاء الى المدينة جلس في المدينة يومين ثلاثة ايام وكان يريد ان يصلي النافلة في الفندق هل له ان يصلي الى غير القبلة؟ يقول والله نافلة وانا مسافر

35
00:13:41.550 --> 00:14:00.650
ليس له ذلك ليش لانه نازل وليس سائرا وليس على الراحلة الثالث ان يكون ذلك في سفر لو كان شخص من اهل المدينة او في المدينة يمشي بالسيارة في داخل المدينة

36
00:14:01.000 --> 00:14:26.450
واراد ان يتنفل فهل له ان يتنفل الى غير القبلة لا لان الشرط الثالث اختل وهو كونه مسافرا قال الشرط السادس النية مقارنة للتعبير قال النية مقارنة للتعبير والمشهور هنا

37
00:14:26.700 --> 00:15:03.950
انهم يقولون انها تكون مقارنة للتكبير جيد مقارنة للتكبير  هل هذا تعبير عن التكبير بالتعبير او هو تغيير الامر يسير على كل حال المقصود ان النية تكون ايش مقارنة للتكبير او قبل التكبير بيسير

38
00:15:04.650 --> 00:15:29.950
يعني مثلا واحد اذن المؤذن للصلاة الظهر ولنفترض ان الاذان كان في الساعة الثانية عشرة والنصف وصلى الظهر الساعة الثالثة ظهرا عندما اذن المؤذن توضأ ونوى صلاة الظهر وبعد ساعتين دخل الى المسجد او دخل مع جماعة

39
00:15:30.050 --> 00:15:51.500
وهو لا يستحضر اصلا ما الصلاة التي يريد ان يصليها؟ يعني ليس حاضرا في ذهنه حينما قال الله اكبر لم يقصد صلاة معينة ما قصد والله ظهر عصر بل ربما لو سألته قبل الصلاة ما الصلاة التي تريد ان تصليها لسكت وبدأ يفكر يقول

40
00:15:51.600 --> 00:16:14.700
دقيقة ايوه صح صح صلاة العصر او صلاة الظهر اذا هل كانت النية حاضرة عند التكبير؟ لا كانت حاضرة قبل؟ نعم لكن قبل بيسير ولا بكثير بكثير قبل ساعتين فهل هذا يجزئ؟ لا يجزئ. لكن شخص لما اقيمت الصلاة الله اكبر الله اكبر عزم على

41
00:16:15.200 --> 00:16:36.300
صلاة الظهر ووقف عند تكبير الامام ثم جاءته رسالة جوال ففتحها وغاب عن ذهنه في لحظة قوله الله اكبر الصلاة التي يقصدها لكنه لم ينوي قطع النية السابقة وهي مستصحبة فتصح ايش

42
00:16:36.400 --> 00:16:47.750
صلاته واضح اذا هذا معنى النية ان تكون مقارنة للتكبير او قبله بيسير في الوقت انتهينا من الشروط والان نبدأ في الاركان