﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:27.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد انتهينا في الدرس الماظي من الكلام عن بعظ المستحبات في الصلاة. وقد ذكرنا ان الصلاة يتعلق بها شروط وواجبات

2
00:00:27.000 --> 00:00:46.700
وبركان واجبات وسنن ومباحات ومكروهات ومحرمات. ونشرع الان باذن الله عز وجل في المباح قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس المباح المباح في الصلاة. قال ضابطه كل فعل سمح فيه فيها

3
00:00:47.000 --> 00:01:04.600
والمقصود هنا بالفعل الفعل من غير ايش؟ من غير جنس الصلاة لان الفعل ايها الاخوة الكرام الذي يكون من جنس الصلاة سبق ذكره في الاركان والواجبات والسنن وعرفناه صح ولا لا

4
00:01:04.650 --> 00:01:22.900
يبقى عندنا الفعل من غير جنس الصلاة وهو على ثلاثة اصناف بقي معنا من الافعال ايش؟ مباح ومكروه وايش ومحرم. وهذه الثلاثة هي في الفعل الذي يكون من غير جنس الصلاة

5
00:01:23.700 --> 00:01:47.650
الفعل من غير جنس الصلاة تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها وتارة يكون محرما مبطلا للصلاة متى يكون الفعل من غير جنس الصلاة مباحا متى اذا كان الفعل يسيرا هذا الضابط الاول

6
00:01:47.750 --> 00:02:10.650
اذا كان الفعل يسيرا وكان الفعل لمصلحة هذان ضابطان ان تحقق حكمنا على الفعل بانه ايش بانه مباح والكلام عن الافعال من غير جنس الصلاة ان يكون يسيرا خرج باليسير الفعل الكثير

7
00:02:11.550 --> 00:02:37.400
والفعل الكثير ندرجه في اي الاقسام لا الفعل الكثير ندرجه في المحرم المبطل للصلاة. اذا الفعل من غير جنس الصلاة ان كان يسيرا لمصلحة فهو مباح وان كان يسيرا لغير مصلحة عبث. فهو مكروه

8
00:02:38.000 --> 00:03:05.750
وان كان كثيرا متواليا فانه محرم مبطل للصلاة. ولنطبق على هذا امثلة المثال الاول رجل جاءه اتصال على هاتفه اثناء الصلاة جيد اثناء الصلاة جاء اتصال على هاتفه فاخرج الهاتف او ادخل يده واغلق الصوت

9
00:03:06.850 --> 00:03:27.400
وش رايكم مباح ولا مكروه ولا محرم؟ مباح. مباح لاجتماع الامرين ان الفعل ايش يسير وانه لمصلحة طبعا الحكم هنا على الاباحة من حيث الاصل والا فقد يرتفع عن الاباحة

10
00:03:27.600 --> 00:03:46.100
الى الاستحباب او الى الوجوب صح ولا لا؟ قد يرتفع من من الاباحة الى الاستحباب او الى الوجوب. يعني لو كان في جماعة وكان ازعاجا على المصلين لم يكن هنا الاباحة

11
00:03:46.650 --> 00:04:01.800
مجرد بل يرتقي عن الاباحة الى الندب او الى ايش؟ الى الوجوب. لكن من جهة ذات الفعل نحكم عليه بايش؟ بالاباحة ولا بالاستحباب ولا وجوب نقول هذا فعل مباح لانه يسير

12
00:04:01.850 --> 00:04:24.250
وقد دعت له مصلحة جيد رجل يصلي في الحرم ومعه طفله الصغير احتاج ان يحضره معه ما في احد يجلس معه مثلا في البيت ما يستطيع يتركه في البيت تمام؟ فاحتاج والا في الاصل ان الطفل دون التمييز لا يحظر

13
00:04:24.400 --> 00:04:51.350
الى المسجد لكن قد يحضره الى المسجد لعارض وحاجة طيب الان ان ترك الولد ترك هذا الطفل ربما ذهب في جموع المصلين وضاع منه فاحتاج الى حمله فصار يحمل الطفل فكلما سجد وضعه على الارض وكلما قام ايش؟ حمله

14
00:04:51.400 --> 00:05:17.350
فما حكم هذه الحركة ها مباحة لانها حركة يسيرة لايش؟ لمصلحة. طيب رجل اثناء صلاته ها شعر بحاجته ما هي حاجة وانما يعني نفسه احبت ان تفرقع الاصابع بعض الناس مغرم بذلك

15
00:05:17.800 --> 00:05:44.150
ففرقعة الاصابع اثناء الصلاة ما حكمها مكروهة لانها حركة يسيرة جيد ولكنها عبث سنقول مكروها طيب رجل رأى فرجة امامه في الصف تمام فتقدم خطوتين او ثلاثا وسد هذه الفرجة

16
00:05:45.000 --> 00:06:17.150
ما الحكم حركة مباحة رجل مشى في صلاته مشيا كثيرا كبر للاحرام في اخر المسجد النبوي والفرجة في الصف الاول فمشى من باب الملك فهد الى الروضة فما تقولون هي حركة لمصلحة صح ولا لا؟ لكنها ايش

17
00:06:17.300 --> 00:06:37.950
كثيرة فاذا كانت حركة كثيرة ولو كانت لمصلحة فانها تبطل ايش تبطل الصلاة واضح نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس المباح كل كل فعل سمح فيه فيها مثل عد الاي والتسبيح

18
00:06:38.350 --> 00:06:52.950
عد الاية يعد الايات مثلا وهو يقرأ بعض بعض الناس مثلا سورة قل يا ايها الكافرون تمام يعد اياتها اياتها فهل هذا جائز ولا لا؟ جائز لانها حركة يسيرة لايش

19
00:06:53.400 --> 00:07:15.150
لمصلحة حتى لا يخطئ في الاية. وعدوا التسبيح يريد ان يسبح في كل سجدة عشر تسبيحات فعدها او في الركوع فعد ذلك فهذا ايش فهذا جائز قال وعدوا الاية والتسبيح

20
00:07:15.400 --> 00:07:39.100
وقتل الحية وهو يصلي رأى حية فكان معه عكاز مثلا فظربها وقتلها فما الحكم في ذلك نقول يجوز هذا واضح؟ لكن ان ضربها فهربت فتبعها وصارت تهرب وهو يركض ورائها

21
00:07:39.900 --> 00:08:02.650
واستمرت المطاردة لمدة نصف ساعة فما تقولون تبطل صلاته اذا مراده هنا بقتل الحية الذي يكون بحركة بحركة يسيرة جيد قال وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك اذا لم يكن فيه حركة

22
00:08:02.850 --> 00:08:22.200
كثيرة قال السادس المكروه كل فعل مخالف لها عبثا المخالف لها يعني من غير جنسها والعبث يعني من غير من غير ايش من غير مصلحة قال فهذا من المكروه مما لا يبطل والذي يبطل هو

23
00:08:22.950 --> 00:08:47.550
الكثير واضح مما لا يبطل وهو الكثير. قال كفرقعة الاصابع وتشبيكها ونحو ذلك السابع المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها قيدان العمل الكثير من غير جنسها اما العمل الكثير من جنسها كمن اطال القيام

24
00:08:48.250 --> 00:09:16.000
ها او اطال السجود او قرأ سجد سجود التلاوة تكرر منه ذلك فهذا ما حكمه مشروع واضح؟ لكن المقصود هنا العمل من غير جنسية وقوله الكثير يخرج اليسير فان اليسير من غير جنسها ان كان عبثا فهو مكروه

25
00:09:16.100 --> 00:09:37.700
وان كان لمصلحة فهو جائز واضح ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن اقسام الصلوات فقال والصلوات ثلاثة اقسام فرض عين وفرض كفاية وسنة ما هي فروض الاعيان؟ قال الاول وهو فرض العين

26
00:09:38.400 --> 00:09:56.100
الصلوات الخمس وهي الخمس المعروفة. لكن قبل هذا ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية وقبل ان نذكر الفرق ما الجامع بين فرض العين وفرض الكفاية؟ هل تجتمع في شيء

27
00:09:56.300 --> 00:10:19.300
وهو ايش كلاهما فرض احسنت كلاهما من الفروض من الواجبات والفرق بينهما يعني ايش من الواجبات؟ يعني اذا ترك ترتب عليه الاثم واذا فعلت رتب عليه الثواب واضح طيب ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية

28
00:10:19.850 --> 00:10:51.150
ايوة لكل فاء كل مكلف يطلب منه هذا الفعل طيب وفرض الكفاية ينظر فيه الى الفعل لا الى الفاعل فاذا قام به شخص واجزأ سقط عنه لكن شف فرض الكفاية يقول الفقهاء والاصوليون يقولون ان فرض الكفاية يسقط بفعل البعض

29
00:10:51.200 --> 00:11:09.900
لكن لا بد ان يكون فعل البعض مجزئا واضح؟ والبعض قد ولهذا بعظهم عبر قال اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وبعضهم عبر بقوله اذا قام به البعض

30
00:11:10.550 --> 00:11:36.050
والتعبير بقولنا اذا قام به من يكفي اوضح بالدلالة على المراد لان البعض قد يؤديه فلا يجزئ ولهذا عندنا فرض كفاية يسقط بفعل واحد وهو ها  خلينا في الصلاة بالصلاة صلاة الجنازة

31
00:11:36.550 --> 00:11:57.450
برضو كفاية يسقط بفعل واحد وعندنا فرض كفاية يسقط بفعل اربعين لو فعله ثلاثون لم يسقط عن الباقين ولم يصح وهو ايش ولا من صلاة الجماعة صلاة الجماعة على القول بانها فرض كفاية الجماعة

32
00:11:57.800 --> 00:12:14.900
امام ومأموم لكن الجماعة على المذهب فرض عين ليس هذا المراد انما لا الجمعة فرض عين الجمعة من الخمس هو قال فرض العين الصلوات الخمس والجمعة من الخمس يوم يوم الجمعة

33
00:12:15.200 --> 00:12:42.450
فيه خمس صلوات مفروضة فمن وجبت عليه الجمعة فالخمس المفروضة عليه هي ايش هي الفجر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء فالجمعة من الخمس واضح؟ ولهذا الجمعة حكمها فرض عين لا ليس هذا فرض الكفاية الذي الذي لا يسقط الا بفعل اربعين ما هو؟ صلاة العيد

34
00:12:42.900 --> 00:13:02.650
فرض كفاية صلاة العيد وهي كجمعة وفي صعيد كجمعة يعني في العدد لا بد فيها من اربعين. فصلاة العيد لا بد فيها من ايش من اربعين طيب اذا عندنا فرض عين وفرض كفاية وسنة. الاول الصلوات الخمس ومنها صلاة الجمعة

35
00:13:03.500 --> 00:13:21.400
لكن الجمعة لها احكام تخصها واضح لكنها فرض عين ولا كفاية فرض عين على كل من وجبت عليه بالشروط المعروفة طيب الصلوات الخمس تجب على من تجب على من تحققت فيه اربع شرائط

36
00:13:22.350 --> 00:13:47.900
الشرط الاول الاسلام قال على كل مسلم فلا تجب على الكافر ومعنى الوجوب هنا لما نقول الصلاة لا تجب على الكافر معناها انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم وليس معنى نفي الوجوب هنا انه لا يعاقب عليها في الاخرة

37
00:13:48.400 --> 00:14:17.550
فان الكافر يعاقب على ترك الصلاة في الاخرة ولا لا شو الدليل ها ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. هؤلاء كفار ولا مسلمون لم نك من المصلين كفار والدليل قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا

38
00:14:17.550 --> 00:14:44.700
نكذب بيوم الدين اذا هم مؤمنون بالاخرة ولا لا يؤمنون بالاخرة؟ لا يؤمنون بالاخرة. لكنهم عذبوا واستحقوا العذاب على ترك الايمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك ايش اطعام المساكين واضح؟ فدل ذلك على ان الصلاة تجب على الكافر. فالكافر يعذب يوم القيامة على كفره

39
00:14:44.900 --> 00:15:08.050
وعلى تركه الصلاة وهذه مسألة معروفة في علم الاصول واسمها ايش؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا والمراد بفروع الشريعة ما عدا الاسلام ولا يقصد بفروع الشريعة هنا ان الصلاة من الفروع بمعنى انها من المسائل

40
00:15:08.150 --> 00:15:26.750
التي آآ تعتبر ليست ركنا بل هي ركن في الاسلام قال رحمه الله تعالى على كل مسلم. اذا الشرط الاول لوجوب الصلوات الخمس الاسلام ومعنى عدم الوجوب انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم. يعني لو جاء

41
00:15:27.050 --> 00:16:05.150
كافر الى مركز اسلامي او مركز دعوة فاعلن اسلامه وعلم الشهادتان ها وعلم الشهادتين ولا الشهادتان يا شيخ ها وعلم الشهادتان ليش الشهادتين نائب فاعل تقول انت ايش مفعول به

42
00:16:05.600 --> 00:16:39.650
ها علم الشهادتين ولا الشهادتان علم فعل ها يتعدى الى مفعولين فنائب الفاعل هنا هو الضمير المستتر العائد على حديث العهد بالاسلام الذي اسلم علم هو الشهادتين لان علم يتعدى الى مفعولين فتقول علم

43
00:16:39.850 --> 00:17:05.000
زيد عمرا الشهادتين فتعرب عمرا مفعول به اول وتعرب الشهادتين مفعول به تاني فاذا بني للمجهول صار تقول علم عمرو الشهادتين. صار عمرو نائب فاعل واضح؟ والشهادتين بدال ما كانت مفعول ثاني صارت مفعولا به

44
00:17:05.250 --> 00:17:26.800
واضح؟ فنقول علم ها يا شيخ؟ علم الشهادتين خلاص وليس عنوان المحاضرة باب نائب الفاعل طيب او الافعال التي تتعدى الى مفعوله المقصود هذا الشخص لما دخل في الاسلام بعد صلاة العصر

45
00:17:27.600 --> 00:17:45.650
هل يقال له اقض الفجر والظهر او اقض جميع ما فاتك من الصلوات منذ ان بلغت الحلم الجواب لا لا يؤمر القائل الكافر بقضاء الصلاة اذا اسلم وهذا معنى ايش

46
00:17:45.750 --> 00:18:07.800
عدم وجوبها عليه نعم الاسلام يجب ما قبله قال على كل مسلم هذا الشرط الاول الثاني مكلف المكلف حينما تسمع كلمة مكلف عند الفقهاء فيجمع هذه الكلمة تجمع وصفين وهما

47
00:18:08.400 --> 00:18:30.150
البلوغ وايش؟ لامه التمييز. البلوغ والعقل كلمة المكلف تجمع البلوغ والعقل. فمعنى المكلف البالغ عاقل اذا الشرط الاول لوجوب الصلاة الاسلام. الشرط الثاني البلوغ الشرط الثالث العقل هذان الشرطان جمعا في قول المؤلف المكلف

48
00:18:30.550 --> 00:18:56.150
الشرط الرابع هو في قوله غير حائض ونفساء فالحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة لا تجب عليها اداء ولا قضاء فلا تجب عليها اصلا بخلاف الصوم فاننا نقول عدم الحيض والنفاس شرط في وجوب اداء الصوم

49
00:18:56.600 --> 00:19:18.350
ولا نقول انه شرط لوجوب الصوم. نقول شرط لوجوب ايش اداء الصوم لان الحائض والنفساء يجب عليها ان تصوم قضاء لا يجزئ صومها اداء لكن يجب ان تقضي واضح؟ بخلاف الصلاة فانها لا تؤمر بقضاء الصلاة ولا بادائها

50
00:19:18.700 --> 00:19:44.700
امرأة حائض فاتت عليها صلوات حاضت اقل الحيض كم يوم وليلة على المذهب الحنبلي يقولون يوم وليلة وبعض اهل العلم زاد في ذلك اقله يوم وليلة حاضت يوما وليلة كم تركت من الصلوات؟ خمس وكان ذلك في رمضان

51
00:19:45.100 --> 00:20:10.450
كم تركت من الصوم يوما واحدا طيب ايهما اكد الصلاة ولا الصوم ايهما اكل واوجب الصلاة ايهما ايسر عليها في القظاء؟ تصوم يوم يمكن اليوم اثنعشر ساعة من الصيام في ايام الصيف

52
00:20:10.900 --> 00:20:36.600
ويمكن يزيد على ذلك ولا تقضي خمس صلوات ربع ساعة وينتهي القضاء ايهما ايسر في القضاء الصلاة الصلاة اوجب وايسر في القضاء فهل تؤمر بقظاء الصوم وهو اشق  في الدرجة الثانية من التأكد بعد الصلاة

53
00:20:37.800 --> 00:21:08.450
ليش يا اخي؟ ها سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألتها معاذ العدوية قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فبماذا اجابت قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:21:08.900 --> 00:21:25.450
فنؤمر بقظاء الصوم ولا نؤمر بقظاء ايش الصلاة هذا هو الجواب لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحيض بقضاء الصوم ولا يأمرهن

55
00:21:25.450 --> 00:21:50.350
قضاء الصلاة انتهى الامر واضح هذا هو الجواب وهذه قاعدة مهمة بني عليها الاسلام الاسلام مأخوذ من ايش الاستسلام والتسليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

56
00:21:50.800 --> 00:22:11.900
اذا جاء النص الشرعي فهمت الحكمة الحمد لله لم تفهم الحكمة انت عبد انت عبد من ربك؟ الله يلزمك ان تطيع فهمت او لم تفهم عرفت المصلحة او لم تعرف

57
00:22:12.100 --> 00:22:32.900
ادركت الحكمة او لم تدرك فالانسان عبد لله سبحانه وتعالى يلزمه ان يطيع ربه وسيده ومولاه جل وعلا عرف الحكمة او لم ولهذا لما قال اولئك القوم الذين ياكلون الربا

58
00:22:33.300 --> 00:22:52.000
لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا ايش ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا هذا عقد الربا القرض عقد ولا لا عقد والبيع عقد ولا لا

59
00:22:52.200 --> 00:23:16.450
عقد لماذا يجوز للبائع ان يربح ولا يجوز للمقرض ان يربح ذلك بانهم قالوا بالنظرية الاقتصادية الفاسدة قالوا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا هذا ربح وهذا ربح فبماذا ابطل الله عز وجل قولهم

60
00:23:17.350 --> 00:23:34.000
قال واحل الله البيع وحرم الربا هذا هو الفرق الله احل لنا البيع واحل لنا ان نربح فيه وحرم علينا الربا هذي قاعدة ينبغي ان تكون حاضرة في قلب المؤمن

61
00:23:34.050 --> 00:23:48.800
اذا عرف حكما شرعيا صريحا نص عليه الله عز وجل او نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والله انا ما اقتنعت لا هذا يتنافى مع التسليم لله عز وجل

62
00:23:49.600 --> 00:24:07.700
والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وكل ما يدعونا اليه الله عز وجل فهو مما يحيينا والمقصود هنا الحياة هنا ليست حياة اكل وشرب ونفس

63
00:24:08.150 --> 00:24:28.250
انما حياة القلب بالايمان التي يترتب عليها حياة الخلود في جوار الرحمن سبحانه وتعالى وان الدار الاخرة لهي الحيوان فهذا معنى الحياء يستجيب لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم الحياة في القرآن

64
00:24:28.300 --> 00:24:54.000
لا يراد بها في مثل هذا الموضع حياة انه يأكل ويشرب وانما حياة الايمان فان الله سبحانه وتعالى قد اخبر كما اخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ايضا ان الحياة هي بالايمان. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى

65
00:24:54.550 --> 00:25:18.000
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه هي المقصود الحياة والا فمطلق الحياة التي يأكل فيها الانسان ويشرب هذه تتساوى مع حياة البهائم صح ولا لا بل ان الانسان اذا ترك الايمان وترك العبودية لله الواحد الديان نزل عن مرتبة ايش

66
00:25:18.350 --> 00:25:46.200
الحيوان وصار الحيوان خير منه ولهذا فان الله سبحانه وتعالى قال ان شر الدواب عند الله ما هي شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولا تظن الصم البكم الاصم هو الذي يراجع في عيادة الاذن

67
00:25:46.800 --> 00:26:09.700
عنده مشكلة في السمع؟ لا الاصم هو الذي يسمع الحق فلا يتبعه هو الذي يسمع الايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها ما استفاد من سمعه وما استفاد من بصره حينما رأى ايات الله عز وجل في الكون فجحد وجود الله وكفر بالله

68
00:26:11.050 --> 00:26:24.550
ولهذا صار هذا شر من الحيوانات وصار شر الدواب. قال الله عز وجل قد خلقنا الانسان ممكن واحد يقول كيف تقول؟ هذا انسان. والله عز وجل الا كرم بني ادم ولقد كرمنا بني ادم

69
00:26:25.000 --> 00:26:46.250
فكيف يكون ابن ادم هذا الذي جحد وجود الله وكفر بالله ولم يتبع ما اوجبه الله وتهرب من العبودية لله هل يكون شرا من البهائم؟ نعم قال الله عز وجل قد خلقنا الانسان في احسن تقويم

70
00:26:47.100 --> 00:27:10.250
ثم رددناه ايش اسفل سافلين. اذا لم يستفد خلق الانسان لاي حكمة لماذا خلق الله الانسان والجان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاذا لم يحقق الغاية التي خلق من اجلها

71
00:27:10.450 --> 00:27:38.250
بينما البغال والحمير والخيل خلقت لاي غرض قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فاذا حققت هذه الحمر والبغال والخيل الغاية التي خلقت من اجلها. وجاء لهذا الانسان ولم يحقق الغاية التي وجد من اجلها

72
00:27:38.250 --> 00:27:54.900
فايهما خير ايهم خير ولهذا قال الله عز وجل ان شر الدواب عند الله الذين كفروا واضح كما قلنا الصم البكم الذين لا يعقلون في الاية الاخرى والصم البكم قلنا ليس المقصود

73
00:27:55.000 --> 00:28:11.900
الصمم الحسي لان العمى كما قال الله عز وجل فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور المقصود انه اذا جاء النص الشرعي فنحن عبيد لله يجب ان نمتثل

74
00:28:12.100 --> 00:28:30.450
فالحائض مأمورة بقضاء الصوم وغير مأمورة بقضاء الصلاة. اذا شروط وجوب الصلاة قال مسلم البلوغ العقل السلامة من الحيض والنفاس غير حائض النفساء. الخامس قال وزائل العقل بامر يعذر فيه. وهذا فيه

75
00:28:31.300 --> 00:28:50.650
المجنون المجنون الذي زال عقله فانه لا تجب عليه الصلاة حال زوال العقل. ومن كان يجن احيانا ويفيق احيانا تجد بعض الناس ربما يحصل له خاصة اذا كبر في السن

76
00:28:51.250 --> 00:29:10.200
تمام بعض الناس يصل الى مرحلة تجد انه تمر عليه بعض الايام يكون في حالة من الخرف وذهاب العقل عقله ذاهب لا يميز ثم تأتيه حالة ايش صحوا في يوم من الايام

77
00:29:10.450 --> 00:29:34.150
فهذا ايام الصحو ووجود العقل مأمور بالصلاة وايام ذهاب العقل مأمور بالصلاة ولا غير مأمور؟ غير مأمور بها لا اداء ولا ولا قضاء واضح واما المغمى عليه المغمى عليه طبعا النائم يجب عليه قضاء الصلاة بالاتفاق

78
00:29:34.200 --> 00:29:58.550
النائم النوم زوال للعقل لكن يجب عليه قضاء الصلاة بالاتفاق قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا اذا ذكرها ماشي طيب يأتي السؤال في المغمى عليه محل خلاف بين اهل العلم والمذهب الصحيح من المذهب عند الحنابلة ان المغمى عليه يجب عليه قضاء ما فات

79
00:29:58.550 --> 00:30:20.250
من الصلوات حال اغمائه. واضح طيب قال رحمه الله تعالى والثاني فرض الكفاية. اذا عرفنا فرض العين وهي الصلوات الخمس. نأتي الان الى فرض الكفاية وهي صلاتان العيد وايش والجنازة وقلنا لكم ان فرض الكفاية في صلاة العيد يسقط بفعل اربعين

80
00:30:20.350 --> 00:30:38.150
وفرض الكفاية في صلاة الجنازة يسقط بفعل مكلف واحد اما صلاة العيدين فقد وصفها بقوله ويخطب بعدها. يخطب بعد صلاة العيد. يخطب بعدها. خطبة ولا خطبتين خطبتان باتفاق المذاهب خطبتان باتفاق

81
00:30:38.350 --> 00:31:00.900
المذاهب ويخطب بعدها واما وقتها قال ووقتها عند ارتفاع الشمس اذا ارتفعت الشمس ولم يقل عند طلوع الشمس لماذا ليش ما تصلي عند طلوع الشمس؟ لانه وقت نهي والعيد يبدأ وقتها بعد خروج وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس

82
00:31:00.900 --> 00:31:23.850
بنحو من ربع ساعة قدره بذلك بعض المشايخ قال ويخطب بعدها وقتها عند ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير وما صفة التكبير فيها يكبر في الاولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمس تكبيرات

83
00:31:24.500 --> 00:31:43.650
اضافة الى تكبيرة الانتقال. ولماذا جعلنا الاولى قلنا سبع مع تكبيرة الاحرام؟ بينما في الثانية لم نقل ستا مع تكبيرة القيام لان تكبيرة القيام هل تكون حال القيام مثل تكبيرات الزوائد

84
00:31:44.350 --> 00:32:01.900
لا لا تكونوا عند القيام. فكانت في موظع غير موظع تكبيرات التكبيرات الزوائد. فلم نظمها اليها بخلاف تكبيرة الاحرام فانها اتكون على نفس الحال تكون حال حال ايش القيام الواضح؟ فنقول الاولى سبع

85
00:32:02.200 --> 00:32:30.300
سبع منها تكبيرة الاحرام والثانية خمس ليس منها تكبيرة الانتقال نعم لا الفرق نعم الزوائد في الاولى ست وفي الثانية خمس نعم قال رحمه الله تعالى ووقتها عند ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير ثم انتقل الى مسألة التكبير

86
00:32:30.550 --> 00:32:47.450
المطلق والتكبير المقيد التكبيرات في ايام العيد في عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد اما التكبير المطلق فيكون في ليلتي العيدين قال ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا يعني غير مقيد بادبار الصلوات

87
00:32:47.600 --> 00:33:04.400
تكبر في كل وقت واما التكبير المقيد فذكره بقوله وفي الاضحى عقب الفرائض في جماعة مكتوب عندكم ايش؟ في جماعة من من عصر عرفات والذي يظهر والعلم عند الله تعالى ان هذا خطأ

88
00:33:05.250 --> 00:33:21.750
لاني رجعت قلت قد يكون رواية في المذهب او شيء لكن ما ذكروا رواية ذكروا الفتن عندك النسخة الجديدة طبعة الشيخ فجر ولا عصر فجر اذا صححوها ما دام النسخة الثانية فجر اذا لعله خطأ طباعي

89
00:33:22.150 --> 00:33:39.750
اذا من فجر يوم عرفة يصحح اللي عنده الطبعة الاولى الطبعة الاولى فيها من فجر من عصر فتصحح ويكتب من ايش من فجر. قال في جماعة اذا التكبير المقيد عقب الصلوات

90
00:33:39.800 --> 00:33:59.100
حتى الصلوات النافلة يكبر عقبها تكبير مقيد ولا لا اقرأ ايش يقول ها في الاظحى عقب ايش؟ الفرائض. اذا لا يكون التكبير المقيد عقب النوافل وانما عقب الفرائض هذا واحد

91
00:33:59.300 --> 00:34:21.100
طيب لو صلى الانسان الفرض منفردا فهل يكبر عقبه التكبير المقيد ولا لا ايش قال المؤلف عقب الفرائض ايش في جماعة اما لو صلاها منفردا فلا يكبر التكبيرات المقيدة قال

92
00:34:21.850 --> 00:34:38.500
في جماعة من فجر عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الى اخر ايام التشريق واخر اخر صلاة في ايام التشريق هي صلاة ايش اخر صلاة مغرب ولا العصر اخر الصلاة ولا العشا

93
00:34:39.800 --> 00:35:08.100
في اخر ايام التشريق اخر صلاة في ايام التشريق هي صلاة العصر لانه بغروب الشمس خرجت ايام التشريق وانتهت واضح نعم والليل يتبع اليوم السابق ولى اليوم اللاحق الليل يتبع اليوم اللاحق ولا اليوم السابق؟ الاصل ان الليل تابع لليوم اللاحق لا لليوم السابق

94
00:35:08.450 --> 00:35:32.600
واضح؟ فليلة رمظان متى تبدأ وحينما نقول ليلة رمضان قبل قبل صيام رمظان ولا بعد صيام اول اليوم؟ قبل صيام اول يوم وليلة العيد بعد غروب الشمس عند غروب الشمس اخر يوم من رمضان. ولهذا ليلة

95
00:35:33.000 --> 00:35:51.000
ليلة رمضان التي تسبق اول يوم في الصوم فيها تراويح ولا لا فيها تراويح لانها ليلة رمضانية وليلة التي تعقب اخر يوم في الصيام ليس فيها تراويح لانها ليست من رمضان

96
00:35:51.200 --> 00:35:57.331
نعم قال رحمه الله تعالى الى عصره الى اخر ايام التشريق يعني الى عصر صلاة العصر في اخر ايام التشريق